Indexed OCR Text
Pages 41-60
( ٤١)
الاستدلال به ضعيف اذليس فيه خطبة على خطبة لان الخاطب فيه انماهى المرأة ﴿قلت﴾ وتعلم
الخلاف فى الافتقار إلى الادن (قول فهل عندك من شئ (ع) قالواطلبه به فى الحين يدل على أن حكم
الصداق التعجيل أوتعجيله ما يصح أن يكون مهرالذلوساغ تأخير جميعهلز وجه على الذمة ﴿قلت﴾
يطلب كون المهرنقدا * ابن رشد عقده لبعيد الاجل يفسخ اتفا قا وفى حد البعد أربعة * ابن وهب
يفسخ ما فوق العشرين وقيل انما يفسخ ما فوق الأربعين وقيل يضخ فى الخمسين « ابن الماسم يفخ
فى السبعين وفى العشرين ومادونها أربعة يكره ولوف قيلانه ليس من نكاح من مضى» ابن وهب
ويكره فيما جاوز السنة فقط* الثالث يكره فيما جاوز الأربعة= ابن القاسم يجوز فى العشرين وبه
قال اشهب لانه زوج ابنته الى اثنتى عشرة سنة وما لاجل مجهول يفخ قبل البناء ومضى بعد، وهل
بمضى بقيمته تمر أو مهر المثل ذكر اللغمى فى ذلك قولين* المقيطى إذا التزم نفتة ولدهافى العقد لغير
أجر فهو كهر مجهول وان التزمه لا حل معين صح لأنه اذامات الولد رجعت نفقته لامه لانه من
مهرها * المتيطى ويجب فى ذكر النفقة بيان دخول الكسوة أو خر وجهالان من التزمها مجملة وقال
ويت الطعام فقط* فقال ابن زرب تلزمه الكسوة* وقال ابن سهل تلزمه ولا يمين عليه قال
وقد تشرح لزوم لمين من بعض المسائل ولولم ينواخراج الكسوة لزمته (قول لا والله) (م) فيه
جوز الحلف بغير استهلاف وكره. أصحابها الالحاجة وهى هنا تأكيد ((قولم ولو خاتما من
جديد) (م) يحتج به من يجيزه باقر من ربع دينارلانه حرج مخرج التقليل ومالك يمنعه باقل من
ربع دينار ( قلت) قال فى المدونة فيمن نكح بدر همين خبر قبل البناء فى أن يتم أو يفسخ وان
دخل أمه ولا يفسخ الاختلاف فيه وقال غيره يفسخ بداولها بعد البناءمهر المثل (ع) لا حدلا كثر
الصداق (قلت) كره ابن الجلاب المغالاة فيه وصحح الحاكم حديث عائشة من يمن المرأة يسر
أمرها وقلة صدافها قالت عائشة وأنا أقول من عندى ومن شؤمها عسر أمرها وكثرة صداقها (ع)
* واختلف فى أقله فانشر دمالك بان أفله ربع دينار لقوله تعالى أن تبتغوا الموالكم والمال ماله بال
وأقله ما أبح به لعضو فى السرقة وتأول بعض أهل المذهب الحديث بأنه خرج على المبالغ لا التحديد
وتأوله غيره بانه طلبه بمايقدمه قبل الدخول لا كل المهر وهذا يضعفه إن مالكا -تهم تقديم ربع
دينار *وقال ( كافــ والشافعى وابن وهب وأصحابا أغله ما يتفقان عليه وفيه منفعة كالسوط ولعل
وَان نقصت قيمته عن درهم وقال الحنفية أوله عشرة دراهم وقال ابن شبرمة أفله خمسة دراهم وكره.
الضحى باقل من أربعين درهما ﴿قلت يرحح قول ابن وهب ويعارض ما احتج به مالك ما صح
من حديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين- حرم الله عليه الجنة وأدخله النار فقيل وان شيء يسير
قاروان كان قضيبا من أراك فاطلق المال على ماترى وعلى قول مالك ان أوله ربع دينارهانه لا يتعين
الربع بل أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمة أحدهما وقيل ما قيمة ثلاثة دراهم فقط وصاحب
هذا القول طرد القياس على السرقة بانها فى القول المشهور لا تقوم الا بالدراهم فلو ساوب
السرقة ربع دينار ولم تساوالثلاثة دراهم لم يقطع ولو ساوت اثلاثة دراهم ولم تساو الرمع دينار
قطع (ع) وفيه جواز الختم بالحديد» واحتاب فيه الساى هاجازه قوم اذلم يثبت فيه نهى ومنعه قوم
(قوله ان لم:كم لك بها حاجة فر وجنيها) لم قل هيذها لان ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم
(ولم فهل عندك من شئ) طنبه فى الحين بدل ان حكم الصداق التعجيل تعجل ما يصح أن تكون
مهرا اذلوجاز تأخير جميعه لزوجه على الذمة (قول لا ولله) (ح) فيه جواز الحلف بغير استخلاف
وكرهه أصحابنا الالساحة وهى ها لتأكيد (قوله ولو خاء من حديد) يخرج به مزيج بين
فقال فهل عندك من شئ
فتال لاوالله يارسول الله
فقال اذهب الى أهلك فانظر
هل تجدشيأ فذهب ثم
رجع فقال لا والله ماوجدت
شیأفعالرسول الله صلى
الله عليه وسلم انظر ولو
خاتما من حديد فذهب ثم
رجع فقال لا والله يارسول
الله ولا خاتمًا من حديد
ولكن هذا ازارى قال
سهل ماله رداء فلها نصفه
فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما تصنع بازارك
(٦ - شرح الابى والسنوسى - رابع )
( ٤٢)
ان لبسته لم يكن عليها منه
شئ وان لبسته لم يكن عليك
منهشئ جلس الرجل-تی
اذا طال مجلسه قام فرآه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم موليا أمر به فدعى
فلهاجاء قال مادامعك من
القرآن قال معى سورة
كذاوسورة كذا عددها
فقال تغر ؤهن عن ظهر
قلبك قال مقالاذهب
فقدملكتكها
وقالوا كان هذا قبل النهى وقبل قوله انه حلية أهل النار (قول ان ليست لم يكن عليها منه شئ) (د)
فيه جواز لبس الرجل ثوب امر أته اذا رضيت (ع) قيل وفيه جوازا-متاع الرجل بشوارزوجته
وبما اشتراه من صداقها وفى قول هذا تظرلانه صلى الله عليه وسلم منع صداقها اياه لتعذر تسليمه كما
تقدّم وفيه أيضا أن اصداق لشئ يخرجه عن ملك صاحبه فن أصدق جارية حرمت عليه وفيه أن
البيع لا يصح الافيما يقدر علىعلمه فا لم يقدرامتنع سواء امتنع تسليمه حسا كالطير فى الهواء
أوشرعا كالمرهون ومثل هذا الذى لوسلم انكشفت عورته (قول ملكنها) (م) فيه انعقاد
الكاح بغير لفظ الانكاح والتزويج . وقال الشافعى والمغيرة لا ينعقد الابهما وقوله ملكتها (ع)
رويناه عن الأكثر بضم الميم مبي اللف مول وعن الخشنى بفتحها وهى احدى روايتى البخارى
وروايته الأخرى زوجتكهاه الدار قطنى وهو الصواب ورواتهاا كثر وأحفظ (د) يحقل صحة
الروايتين وتكون السابقةزوجتكها ثم قال بعد ذلك .1-كتكها أى بذلك التزويج (ع) واختلف
هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة كقوله وهبتك ابنتى بكذا فىعه الشافى، أبو حنيفة والمغيرة وابن دينار
وغيرهم» وحكى ابن الموازنهوه عن مالك وقالوا لا ينعقد الابلفظ النكاح والتزويج * واحتجوا بأنه كما
لا تنعقد الهبة والبيع بلفظ المكاح والتزويح وكذلك لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة * وروى
ابن القاسم عن مالك جوازه قال وهو عندى دلبيع بلفظ الحبة وقال به ابن القصار وألحق بالهبة
الصدقة والبيع اذا قصد الكاح ذكروا الصداق أو أطلقوه ومن قال بهذا القول قالوا الماخص
النبى صلى الله عليه و- لم بالهبة دون صداق ولم يختلف لما ثلو بالمنع فى أنه يفسخ قبل الباء واختلفوا
فى فسخه بعده فأمضاه أبو حنيفة» وقال الشافعى يفسح أبداه ابن القصار ولا ينعقد بلفظ الاجارة
والعارية والرهن والوصية قال ومن أصحابها من قار ينعقد بلفظ الاباحة والاحلال» وقال أبو حنيفة
ينعقد بكل لفظ اقتضى تأبيد العصمة وعنه فى الهبة ما تقدّم (قلت) قد قدمنا فهما مسئلتان هبة
المرأة نفسها على وجه النكاح غيرعوض وهو خاص به صلى الله إ،و لم كما تقدم والثانية هل ينعقد
النكاح بين الزوجين بلعظ الهبة ولاشك أنه ينعقد كل فظ يدل على تأييد العصمة كا نكحت
وزوجت وملكت وأبحث وأحللت وكذلك وهبت بقسمية الصداق وانما قيد عقده بلفظ الحبة
بقسمية الصداق لان الهبة ظاهرة فى سقوط العوض ﴿فان قلت﴾. وكذلك أبحت وأحللت عندمن
بأقل من ربع دينار ويروى بنصب خاتم وهو واضح والرفع أى ولو حضر خاتم (قول
ملكتها) رواه الأكثر بضم الميم مبنيا للمفعول وعبر الخشنى بعضها وفيه انعقاد السكاح
بغير لفظ الانكاح والتزويج وقال الشافعى لا ينعقد الإبهماء واختلف هل ينعقد بلفظ الحبة
كقوله وجبتك ابنتى بكذا فعه الشافعى وأبو حنيفة والمغيرة وابن دينار وغيرهم وحكى ابن الموازنهوه
عن مالك وقالوا لا ينعقد الابلفظ النكاح والتزويج وروى ابن القاسم عن مالك جوازه وقال به
ابن القصار وألحق بالهبة الصدقة والبيع ادا قصد النكاح ذكروا الصداق وأطلقوه ولم يختلف
العائلون بالمنع فى أنه يفسخ قبل البناء ، واختلفوا فى فسخه بعده فأمضاء أبو حنيفة وقال الشافعى
يضخ أبدا * ابن القصار ولا ينعقد بلفظ الاجارة والعارية والرهن والوصية * قال ومن أصحابنا من
قال ينعقد بلفظ الاباحة والاحلال (ب) ينعقد بكل لفظ يدل على التأبيد كانكحت وزوجت
ولكن وأبحث وأحلات وكذا وهبت بتسمية الصداق وانما عقد بالهبة بتسمية الصداق لان
الهبة ظاهرة فى سقوط العوض ﴿فإن قلت﴾ وكذا أبحت وأحلات عند من أجاز العقدبهما
(٤٣)
أجاز العقد بهما أيضا هما ظاهر نان فى سقوط العوض فينبغى أن يعيد العقد بهما بذلك ﴿أجيب ﴾ بأنه
وان كانتاظاهرتين فى سقوط العوض فهما لا ينافيانه بخلاف الهبة فانها تافيه وألحق ابن القصار بالهيبة
الصدقة بخلاف جنس الهبة بدليل هبة الثواب وامالا ينعقد بلفظ الاجارة وما بعدها لاقتضاء الأولين
التوقيت وقتضاء الثالث التوثق دون تمليك وعدم لزوم الرابع الذى هى الوصية (قول بمامعك من
القرآن) (م) هذه الباءهى المسماة بياء العوض كالتى فى قولك بعته بدرهم وليست للسب، أى
لأحل مامعك من القرآن أىا كراما لذلك لانها تصير كالموهوب وذلك خاص به صلى الله عليه وسلم
(ع) واذا كانت للعوض فالمعنى علمها مامعك من القرآن أوقدرامنه وبذا فسره مالك وقد ذكر
مسلم رواية اذهب فعلمها من القرآن وفى رواية علمها عشرين آية (م) ويحتج به من يجيز فى الصداق
أن يكون منافع وعندنا فيه الجواز والكراهة ومنعه أبو حنيفة فى الحرّ وأجازه فى العبد الاأن
تكون الاجارة على تعليم القرآن وهذا الذى منع هو الذى وقع فى الحديث جوازه ولكنه طرد
وأصله فى منع العوض على تعليم القرآن (ع) وذهب الطحاوى رالليث ومكحول والأبهرى إلى أن
الباء للسبب وان ذلك جائزله دون غيره لانه لما جازت له الموهوبة جازله أن يربها ولذلك ملكهاله ولم
يشاورها وهذا يحتاج إلى دليل وعلى تسليم انها للسبب فقد يكون الصداق مسكوناعنه لانه أصدق عنه
كما كفر عن الذى وطئ فى رمضان اذلم يكن عنده شئ وكماردى دية المقتول بخير كل ذلك رفقا بأمّنه
صلى الله عليه وسلم أوانه أنكحه اياهانكاح تعويض وأبقى الصداق فى ذمته حتى يكسبه ويكون قوله بما
معك من القرآن حضا على تعلمه وتكرمة أهله «وقال الدوودى أنما أنكحها المشورة ولا صداق لانه
صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم واذا احتمل هذا كله لم يكن فيه دليل على جواز النكاح
بلاصداق أو بمالا قدرله معلوم(م) قال الداودى وفى الحديث دليل على أن منقاللرجلزوجنى
ابنتك فقال فعلت انه لزم الخاطب النكاح وان لم يقل قبلت بخلاف البيع من مجموع قول الرجل
زوجنيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ممكنكها ولم يسأله هل رضى (ع) بمعنى هذا ترحم البخارى
الحديث # وأجاب المهلب بأن بساط لكلام يغنى عن ذلك وكذا فى كل راغب فى النكاح وان لم يكن
راغباسئل هل رضى الصداق وقول الداودى بخلاف البيع ان عنى حتى لو سمى الثمن فغير مسلم
لانه لو سمى: ثمن فقال بعنى الثوب بدينار فقال فعلت لزمه البيع وان لم يقل قبلت وان عنى مخلاف
البيع الذى لم بسم فيه الثمن كقوله بعنى الثوب فقال فعلت فواضح الفرق بينه وبين الكاحان
النكاح لا يحتاج فيه الى ذكر العوض بدليل جوازنكاح التفويض ﴿قات﴾ ويفترق النكاح
والبيع فى صورة ذكر لعوض فيهما فانه لو قال زوجنى ابنتك بهذا فقال فعلت لزمه السكاح ولو
قال لا أرضى لم ينفعه بخلاف مالوقا ذلك فى البيع فإنه يحلى ولا يلزم»» والفرق هوان النكاح هزله
جد والى هذا الفرق أشار فى المدونة قال فيها واذا قال الخاطب لابى البكر أو ولىمفوض اليهزوجنى
* أجيب بانه وان كانتا ظاهرتين فى سقوط العوض فهما لايتغيانه بخلاف الهبة فانهالاتنافيه
وانما لا ينعقد بلفظ الاجارة وما بعدهالاقتضاء لأولين التوقيت ولاقتضاء لثالث لتوثق دون تمليك
وعدم لزوم الرابع الذى هو الوصية (قوله بما معك من القرآن) الباء للعوض أى بأن تعلمها ذلك
لا للسبب أى لأجل ما معكمن القرآن أىا كرا ما لذلك لا نها تصير كالموهوبة وذلك خاص به صلى الله
عليه وسلم (ح) وذهب الطحاوى والليت ومكحول ولأبهرى إلى أن الباء للسبب وان ذلك ثمزله
ص. لى الله عليه وسلم دون غيره لأنه لما جازت له الموهوبة جازله أن يهبها ولذلك -مكه له ولم يشاورها
بما معك من القرآن
هذا حديث ابن أبى حازم
وحديث يعقوب يقاربه
فى اللحظة وحدثناه
خلف بن هشام ثنا حماد
ابن زيدح وحد ثنيه
زهير بن حرب ثنا سفيان
ابن عيينة ح وثنا اسحق
ان ابراهيم عن الدراوردى
ح وثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا حسين بن على
عن زائدة كلهم عن أبى
حازم عن سهل بن سعد بهذا
الحديث بزيد بعضهم على
ب.ض غيران فى حديث
زائدة قال انطلق فقد
زوجتكها فعلمها من
القرآن * حدثنا اسحق
ابن ابراهيم أخبر نا عبد
العزيز بن محمد نی بزبد
· ابن عبد الله بن أسامة بن
الحاد ح وثی محمد بن أبى
عمر المكى واللغنظ له ثنا
عبد العزيز عزيزيد عن
محمد بن ابراهيم عن أبى
سلمة بن عبد الرحمن أنه
قال سألت عائشة زوج
النبى صلى اللّه عليه وسلم كم
کانصداقرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم قالت كان
صدق لاز واجه ثقتى
عشرة أرقية ونشاقالت
أندری ماا تش قال قات
لاقالت نصف أوقية متلك
خسمائة درهم فهذا صداق
رسول الله صلى الله عليه
وسلمازواجه * حدثنا
يحي بن بحي التميمى وأو
الربيع سليمان بن داود
العتكى وقتيبة بن سعيد
واللفظ ليحبي قال يحي
أخبرناوقال الآخران ثنا
حماد بن زيدعن ثابت عن
أنس بن مالك أن النبى
صلى الله عليه وسلم رأى
على عبدالرحمن بن عوف
أثر صفرة فقال ماهذاقال
يارسول الله انى تزوجت
(٤٤)
فلانةبکذا قال فعلتلزم، لنکاحفلوقاللا أرضىلم ينفعه بخلاف البيعفانهمحلف ولا يلزمه قال
ابن المسيب ثلاث ليس فيهن لعب هز لهن جد النكاح والطلاق والعتاق فانت ترى كيف احتج على
لزوم النكاح قول ابن المسيب ذلك (م) ولميذكرفى الحديث معرفة الزوج فهم المرأة ولا انه
اختبرها ومحمله على أن افهام النساء متقاربة (ع) وفيه جواز الاجارة على تحفيظ القرآن لانه لميذكر
مدة وانماشرط التعليم وهو حج للكامة فى اجازتهم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ومنع ذلك أبو حنيفة
الااضر ورة* وقد اختلف فى أحذ الاجرة على أفعال البر كالصلاة ولاذان فنعها أبو حنيفة وابن حبيب
والأو زاعى وقال لاصلاة له وأجاز ها مالك فى الاذان وكرهها فى غيره وعنه أيضا نما كرهها فى النفل
وأجازها فى الفرض لانه لا بدمن فعله فلا تؤثر الاجارة فيه» واستدل به بعضهم على ان الامام اذا ولته
المرأة أمر ماهو أولى من الولى ولا حجة له فيه لأنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره وهو أولى بالمؤمنين
من أنفسهم. ليس فى الحديث انها كانت ذات ولى ولا خلاف عندنا ان ولى الغرابة أولى من
السلطان» واختنف اذا كان بعيد لقرابة كالرجل من البطن وظاهر المذهب انه أولى وقال عبد الملك
السلطان أولى قيل وفى الحديث دليل على جواز نكاح المرأة دون أن تسئل هل هى فى عدة أم لا
والحكام يبحثون عن ذلك احتيالما قيل وفيه ان سكوت من عقد عليه عقد فى جماعة لازم له اذا لم
يمنعه من الافكار خوف أو حياء أوآ فة فى سمع أوفهم
أحاديث قدر صدقاته صلى اللّه عليه وسلم )
(ولم ونشا) (ع) :- فسره فى الحديث بأنه نصف أوقية وقال الخطابى هواسم لهذا القدر وليس
مشتقامن شئ وقال كراع نش نصف الشئ ولا حلاف أنه لا حدّلا كثر الصداق» وإنما اختلف فى أقله
على ما تقدم: كره عمر المغالاة فيه وقال لو كان مكرمة (كان الاولى به النبى صلى الله عليه وسلم ولا
يعترض على هدا بأن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف وأر بعمائة لان النجاشى هو الذى دفع
ذلك من مال نفسها كراماللهبى صلى الله عليه وسلم ولم يبتدئه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دفعه من ماله
(ولم فى الآخر رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ماهذا)(ع) فيه افتفاد الكير أصحابه وسؤاله
عما يختلف عليه من حالهم وليس من كثرة السؤال المنهى عنه ﴿فلت﴾ هذا بناء على انه ليس سؤال
اذكار وقال الطبى يحتمل انه فكارلانه نهى عن التضمخ بالطيب فاجابه بأنه لم يتضمنخ وأنما تعلق به من
المر وس (قولم أثر صفرة) (ع) أولى ما فسرت به انه ما تعلو بجلده أو بثوبه من طيب العروس وفى
حديث وبه ردع من زعفران أى أثره وليس مداخل فى النهى عن تزعفر الرجال لان ذلك ماقصد به
القشبيه بالنساء وقيل انه مستثنى من ذلك واله رخص فيه للعروس «أبو عبيد و كانوا يرخصون فى ذلك
للشاب أيام عرسه وقيل أم لم ينكره عليه لانه كان يسيرا وقيل كان فى أول الاسلام من يتزوج يلبس
وعلى الأول فقال (م) يحتج به من يجيز فى الصداق أن يكون فى منافع وعندنافيه الجواز والكرامة وفيه
جواز الاستثمار على تعليم القرآن وأجازه العلماء ومنعه أبو حنيفة، الاللضرورة (قوله ما النش) بنون
مفتوحة ثم شين معجمة مشددة (قول نصف أوقية) بتشديد الياء (قول اثرصفرة) (ع) أولى
ما فسرت به أنه ما تعلق بجلده أو بثوبه من طيب العروس وهو فى حديث وبهردع من زعفران أى
أثره وليس بداخل فى الهى عن تزعفر الرجال لان فى ذلك ما قصد به التشبه النساء وقيل انه مستثنى من
ذلك وانه رخص فيه للعروس «أبو عبيد وكانوايرخصون فى ذلك للشاب أيام عرسه وقيل انمالم ينكر
عليه لانه كان يسيرا وقيل كان فى أول الاسلام من تزوج بلبس ثوبافيه صفرة علامة لمسر ورهذا
(٤٥)
توبافيه صفرةً علامة للسرور وهذا غير معروف وبعضهم جعله أولى ماقيل ومذهب مالك جوازابس
الثياب المزعفرة وحكاء مالك عن علماء المدينة وابن عمر* واحبجوابحديث ابن عمرانه صلى الله عليه
وسلم كان يصبغ بالصفرة وكى ابن شعبان كراهة ذلك فى الحية وكرهه الشافعى وأبو حنيفة فى
اللحية والثوب وقدمر من الكلام علىذلك فى أول الحج ویأنیمنه فى اللباس ان شاء للهتعالى (قول.
على وزن نواة من ذهب) (ع) قال الخطابي وابن وهب ولا كثر المواة اسم لخمسة دراهم كما أن الأودية
اسم الاربعين درهما* أبو عبيدولم يكن هناك ذهب وانماهى خمسة دراهم كما تقدم وقيل المرادبها
نواة التمر أى على وزنهاذهبا والاول أظهر *وروى فى حديث عبد الرحمن وز نواة مر ذهب ثلاثة
دراهم ورفع وأراد أن يحتج بهذا بانه أقل الصداق وهذا لا يصح له لامهقال من ذهب وذلك أكثرمن
دينارذهبا وهذه لم يقله أحد وانمافى غفلة من قائله بل فيه حجة على من يقول لا يكون أقل من عشرة
دراهم وقدوهم الداودى رواية من روى وزن نواة من ذهب والصحح عنده نواة ولا وهم فيه على كل
تفسير لانه ان كانت نواة تمر كماقال أو كانت الدواة عندهم قدرامعروفا كاة. م فكل صحح أن يقال
فيه وزن كذا ﴿فلت﴾ قال الطبى اختلف فى النواة فقيل هى نواة التمر ولا يصح لاز وزنها
لاينضبط فلا تعقدبه وقيل النواة اسم خمسة دراهم كم أن النش اسم العشر من درهم والأوقية اسم
لاربعين در هماثم فى المعنى قولان أحدهم أن الصداق ما يعدل خمسة دراهم من الذهب فيجى ، ثلاثة
مثاقيل ذهبا ونصف والآخر على وزن من الذهب تكون قيمة خمسة دراهم وهذا بعيد من اللفظ
(قول فبارك الله لك)(ع) حجة فيما يقال لمنزوج تقدم مايقال له (قول أولم) (ع) لوليمة طعام
النكاح وقيل طعام الاملاك خاصة (د) قال أصحابها الاملالا طعام العرس والحرض بضم الخاء والمراء
معار الصاد المهملة طعام الولادة والاعذار بكسر الهمزة وبالمين المهملة ولذال المعجمة طعام الختان
والوكيدة طعام لبناء والنعيمة طعام قدوم المسافر والحقيقة طعام سابع المولود والوضيمة بفتح الواو
وكسر الضاد المعجمة طعام لمصية والمأدبة بضم الدال وقتها طعام الضيافة (د) وقال الفتى المأدبة كل
طعام بصح الدعوة ﴿قات) أنشد الرمخشرى فى الاساس
كل الطعام تنتهى عميره * الخرص والاعذار والوكيده
كل الطعام تشتهى ربيعه * الحرص ولاعذار والقيعه
وأنشد غيره
(ع) الوليمة عندنا مستحبة وأوجبها داود والشافعى فى أحد قوليه للامر بها فى الحديث ولقوله ومن لم
غير معروف و بعضهم جعله أولى ماقبل ومذهب مالك جوازابس لشباب المزعفرة وحكا مالك عر
علماء المدينة* واحتجوا بحديث ابن عمر كان يصبغ بالصفرة وحكى ابن شعبان كراهة ذلك فى الحية
وكرهه الشافعى وأبو حنيفة فى اللحية والثوب (قوله على وزن نواه من ذهب) قال الخطابي وابن وهب
والاكثر النواة اسم لخمسة دراهم كمان الاوقية اسم الأربعين در هما * أبو عبيدولم يكن هناك ذهب
وانما هى خمسة دراهم كما تقدم وقيل المراد بها نواة لتمر أى على وزنهادهبا والاول ظهر (قول أولم)
(ع) الوليمة طعام النكاح وقيل طعام الاملاك خاصة (ح) قال أصحابنا الوليمة طعام العرس والحرص
بضم الخاء والراءمعا والصاد المهم طعام الولادة والاعدار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال
المعجمة طعام الحقان والو كيدة طعام البناء والقيمة طعام قدوم المسافر. أخوذمن النقع وهو الغبار
ثم قبل ان المسافر بصنع الطعام وقيل يصنعه غيرهله والحقيقة طعام سابع المولود والوضمة بفتح الواو
وكسر الضاد المعجمة طعام المصيبة والمأدبة بضم الدال وقتها طعام الضيافة*وقال الطبى المادية كل.
امرأة على وزن نواةٍ من
ذهب قال مبارك الله لك
أولم
ولوبشاة . وحدثنا محمد بن عبيد الغبرى تنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبدالرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة *وحدثنا اسحق بن إبراهيم الحنظالى
أخبرنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة وحيد عن أنس ان عبد (٤٦). الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من
يجب الدعوة فقد عصى أبالقاسم والامر عندنا للندب والعصيان فى ترك الإجابة لا فى ترك الولجة ولا
بعد فى أن تكون الدعوى غير واجبة والاجابة واجبة كالسلام الابتداء به غير واجب ورده واجب
«وأجاب بعض المالكية بان العصيان لا يختص بترك الواجب بل يكون فى ترك المندوب ﴿قلت﴾
قال ابن سهل والصواب أن يقضى بها على الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة مع العمل عند
العامة والخاصة وفى العنبية قال ابن القاسم كان ربيعة يقول انمنا استحب الطعام فى الوليمة لا ظهار
النكاح ومعرفته لان الشهود قديها-كمون وأخذمنه الشيخ جواز النكاح المسمى بنكاح الخفية
قال الاأن العمل استقر بمنعه حيث يمكن الكتب والاشهاد ﴿قلت﴾. ويأتى من كلام القاضى
ما الاخذ منه أوضع قال القاضى فيما بعد والمذهب ان النكاح ينعقد بدون بينة معينة اذا أعلن وهذا
كالنص فى القضية (ع) وأما وقت الوليمة فاستحب فى كتاب محمد أن تكون بعد البناء ووجهه شهرة
البناء لما يتعلق به من الاحكام ولانه الفرق بين النكاح والسفاح واستحبهابعض شيوخنا قبل البناء
فيكون الدخول بعد الشهرة وحكى ابن حبيب استحبابها فى العقدو بعد البناء (قلت) فالاقوال
فى تعبين المستصب ثلاثة (ع) وأخذ بعضهم من الحديث جوازها بعد البناء وقال غيره لا دليل فيه
والأول أظهر (قولم ولو بشاة) (ع) يدل على انه يوسع فيها أهل اليسار لان الشاة أقل مايكون
لا انه على التحديد وانه لا يجزى أقل منها ولا خلاف انه لا حدلها وهى بقدر حال الرجل . واختلف
السلف فى تكرارهاأكثر من يومين بالجواز والكراهة واستحب أصحاب الاهل السعة أن يكون
اسبوعا قال بعضهم اذا دعا كل يوم من لم يدعه قبله وتسكره فيه المباهاة والسمعة ( قلت﴾ قال الباجى
المختار منهايوم واحد (قول بشاشة العرس) (ع) البشاشة الفرح والسرور يقال بشبش فلان
بغلان اذا أنسه والبش فرح لصديق بصديقه وبشبشت بالرجل اذا أقبلت عليه وتلطفت به فى المسئلة
﴿أحاديث فضيلة اعتاق الامة ثم تزويجها﴾
ذهب وأن النبى صلى الله
عليه وسلم قال له أو لم ولو
بشاة * وحدثناه محمد بن
مثنى ثنا أبو داود ح وثما
محمد بن رافع وحرون بن
عبد الله قالا ثناوهب بن
جريرح وثنا أحمد بن خراش
تنا شبابة كاهم عن شعبة
من حيد بهذا الاسناد
غيران فى حديث وهب
قال قال عبد الرحمن
تزوجت امرأةووحدتنا
اسحق بن إبراهيم ومحمد بن
قدامة قاد أخبرنا النضر
ابن شميل تناشعبة ثناعبد
العزيز بن صهيب قال
سمعت أنسابقول قال عبد
الرحمن بن عوف رآنى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى بشاشة العرس
(قول فصلينا عندها صلاة الغداة) (د) فيه صحة تسميتها الغداة وكرهه بعض أصحابنا والصواب
الاول (قول رديف) (د) فيه جواز الارداف ان أطاقته الدابة (قول، فأجرى) (د) فيه جواز
الاجراء وانه لا يسقط المروءة ولاسيما عند الحاجة أولرياضة الدابة أولتدريب النفس (ولم
طعام يصنع لدعوة والمشهور أن وليمة النكاح مستحبة وأوجبها الشافعى وداود قال ابن سهل
والصواب أن يقضى بها على الزوج وفى وقتها المستحب ثلاثة بعد البناء قبله فى العقد وبعد البناءمنا
وهو قول ابن حبيب (قول بشاشة العرس) هى الفرح والسرور
فقلت تزوجت امرأة من
الانصار فقال كمأصدقتها
فقلت نواةوفى حديث
اسحق من ذهب «وحدثنا
ابن مثنى ثنا أبو داود
الطيالسى ثنا شعبة
عن أبى حمزة قال شعبة
﴿باب فضيلة اعتاق الأمة ثم تزويجها ﴾
واسمه عبدالرحمن بن أبى
عبدالله عن أنس بن مالك
أن عبدالرحمن تزوج
﴿ش﴾ (قول فصلينا عندها صلاة الغداة) فيه صحة تسميتها الغداة (ح) وكرهه بعض أصحابنا
امرأة على وزن نواة من ذهب* وحدثنيه محمد بن رافع ثنا وهب أخبر ناشعبة بهذا الاسناد غيرانه قال فقال رجل من ولد عبد
الرحمن بن عوف من ذهب حدثنى زهير بن حرب تنا اسمعيل يعنى ابن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم غزا خيبر قال فصليناعند ها صلاة الغداة بغلس فركب نبى الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنارديف أبى طلحة
فأجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبروان ركبتى لتمس نفذنبى الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عننفذ
( ٤٧ )
فانى لأرى بياض نفذنبى الله) (ع) فيه انها ليست بعورة ونقدم فى لطهارة ما فى ذلك (د). ذهبنا
انه عورة والحديث محمول على ان انحسار الرداء لم يكن اختيارابل للزحمة والاجراء ونظر أنس كان
فجأة وكذلك مس ركبته نفذه لم يكن اختيارابل للرحمة (قول الله أكبرخر بت خيير) (ع)
قيل تفاعل حين رآهم خرجوابالة الغراب الفوس والمكاشل والمرور والمكاشر الشفاف
والمرور الحبال لانها تمرأى تقتل وكان يصعدون بها الخيل وأحد ها مر بكسر الميم وفتحها وقيل
المرور المساحى واحدها مر بالفتح وقيل تفاعل بخرابها من اسمها الجمعه حروفه ويحتمل أنه خبر
على وجه الدعاء بخرابها ويأتى الكلام على بقية الحديث فى الجهاد ان شاء الله تعالى وفيه سنة
التكبير عند الظهور والفتوحات ورؤية الهلال والاشراق على المدن لا نهائناء على الله تعالى
بما أولى من فضله (قولم والخميس) (ع) هو بضم السين (م) سمى خيسالانه خسة أقسام
مقدمة وساقة ومعينة وميسرة وقلب وقيل لانهم بخمسون الغنائم فيه (ع) وهذا بعيد لان هذا
الاسم كان فى الجاهلية ولا تخميس - ينتذلانه شرعى (قول وأصبناها عنوة) (ع) يأتى الكلام
على ذلك وبيان ما أصيب منها عنوة وصلحا (قول اذهب نفذ جارية) (د) يدل أنه ذلك على وجه
المكارمة لا البيع لانها لم تحضر ولميرها وما عارضه عنها الالتطيب نفسه بالعوض ﴿فلت﴾
وعلى انها مكارمة فهى هبة خيرت وملكت فلا يتم الاعتذار بأن المعارضة تطيب للنفس (ع) صفية
لم تكن فينارا ما أخذت عنوة لأنها من حصن العموص وهوء أخذ عنوة فيحتمل اعطاؤه لهاانه بعد
أن صارت للخمس أو كان قبل القسم على أن يحاسب بها فى الخمس لكن يأتى فى الآخر أنها خرجت فى
سهمه ووجه الجمع بين الحديثين أن يجعل السهم بغير القسم لان من خلص له شئ يقال له ذلك والأولى
عندى فى صفية انهافى: لا تخمس ويضعها الامام حيث يرى لانها كانت زوجة كتابة بن الربيع
من آل أبى الحقيق كانوا صالحوا النبى صلى الله عليه وسلم وشرط عليهم أن لا يكتمون خبرا فان كتموه فلا
ذمة لهم فسألهم عن كنزحيي بن أخطب وكتموه وقالوا ذهبت به النفقات ثم ظهر عندهم فاستباحهم
وكانت صفية من نسائهم كداذكرأبو عبيد (ط) ولا يحتاج الى شئ من هذه التأويلات وقد أزال
اشكال هذه الرواية الحديث الآتى وانها صارت لدحية بالقسم وانه اشتراها منه بسبعة أر ؤس ويقى
النظر فى قوله خذجارية من السبى فانمايعنى به خذها بالقسم وفهم ذلك دحية بالقرآن أو بقول
(ولم خربت خيبر) قيل دعاء وقيل خبر وقيل تفاؤل حين رآهم خر جواباً لة الحراب الفؤوس
والمكاتل والمرور والمكانل القفاف والمرور الجبال لانها تمر أى تفتل وكانوا يصعدون بها النخيل
واحدها مر بكسر الميم وفتحها وقيل المرور والمساحى واحدها مر بالفتح وقيل تفاعل بخرابها
من اسمها لجمعه حروفه (قول والخيس) منصوب على المفعول معه بالسين المهملة وهو الجيش
سمى خيسا لانه خسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقيل لتخميس الغنائم فيه وهو بعيد
لان تخميس الغنائم أنما كان بعد الشرع والاسم قديم فى الجاهلية (قوله وأصبناها عنوة) بفتح العين
أى قهر الاصلحا (قول جاءه دحية) بكسر الدال (قول اذهب نفذ جارية) ذكرالمازرى
وعياض فيهتأويلات (ط) ولايحتاج الى شئ من هذه التأويلات وقد أزال الاشكال عن هذه
الرواية الحديث الآتى وأنما صارت لدحية بالقسم وانه اشتراها منه بسبعة رؤس ويبقى النظر فى قوله
خذجارية من السبى فأنما يعنى خذها بالقسم وفهم ذلك عنه بالقرائن أو بقول صريح لم ينة له الراوى
نبي الله صلى الله عليه وسلم
فانىلاری بیاض نفذ
نبى الله صلى الله عليه وسلم
فلمادخل القرية قال الله
أكبر خربت خيبرانا اذا
نزلنا بساحة قوم فاء
صباح المنذر بن قالهاتلات
مرات قال وقد خرج الفوم
الى أعمالهم فى الوامحمد والله
قال عبدالعزيز وقال بعض
أصحابنا محمد والخميس قال
وأصداها عنوة جمع لى
فجاءه د حية فقال يارسول
الله اعطنى جاربة من السبى
فقال اذهب تقدجارية
(٤٨)
وسلم فقال يانى الله أعطيت دحية صفية بنت حي
فأخذ صفية بنت حي جاء رجل إلى نى الله صلى الله عليه
سيد قريظة والنضير
ماتصلحالالك قال ادعوه
بها قاربجاء بها فلما نظرالها
النبى صلى الله عليه وسلم
قال حذجارية من السبى
غير هاقال وأعتقها وتزوجها
فقال له ثابت ياأبا حمزة
ماأصدقها قال نفسها
أعتقهاوتر و جهاحتىادا
كان . لطر یق جهزتها
له أم سليم بأحدتها له من
الليل وأصح السبى صلى اللّه
عليه وسلم عروسافقات من
کانعند،شئ فليجى بهقال
وبسط نطعا فال فجعل
الرجزيجىء بالأقط وجعر
الرجل يجىء بالتمر وجعل
الرجل يجى بالسمن
فما سواحيساف كانت ولم
رسول الله صلى الله عليه
وسلم*وحدثنى أبو لربيع
الزهرانى تناحماديعنى ابن
زيد عن ثابت وعيه
العزيزبن صهيب عن
أنس ح وشاء قتيبة بن
سعيدثنا حماديعنى ابن
ز بدعن ثابت وشعيب بن
الحجاب عن أنس حونا
قتيبة نا أبو عوانة عن
قتادة وعبد العزيزعن
أنس حدثنا محمد بن عبيد
الغبرى تد أبو عوانة عن
أبى عثمان عن أنس ح
ونی زهیر ین حرب ئا
معاذبن هشام ثنى أبى عن
شعيب بن الحساب عن
صربح لم ينقله الراوى فلم يأخذ د حية شيا الا بالقسم ثم أنه صلى الله عليه وسلم لمانهالا تصلح الاله لانها
من بيت النبوة من ذرية هارون عليه السلام ومن بيت الرياسة بنت سيد قريظة والنظير مع ما كانت
عليه من الجمال الباعث على كثرة الكاح لمؤدى الى كثرة النسل وجمال الولد وهذا من فعله
كفوله صلى الله عليه وسلم تخبر والمطعم و.فلها يصلح أن تكون اس للمؤمنين ولعذر الجاهل
أزيان به انماحمله على ذلك شهوة النفس ويثاراللذه الجسمانية فانه صلى الله عليه وسلم معصوم من
ذلك أعين على شيطانه فأسلم -شق صدره ونزع حظ الشيطان من قلبه وطهر وملىء حكمة ويماما (قوله
ماتصلح الالك) ﴿قلت) هو من باب النصيحة للثلاثة لدحية لانهالما كانت من بيت النبوة والرياسة
فقد تأنف عن وحده فلاتحسن العشرة معه وانما تصلح لرسول الله صلى الله. ليه وسلم الذى ليس وراء.
وراء وقطره اليها صلى الله عليه وسلم لم يكن بمقتضى الشهوة وأماوجه النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم
وصفية فوحههبين لا يخفى (قوله حذجارية من السبى غيرها) (م) يحتمل انه برعنا مردحية وطيب
نفس» فان قيل قدصح الهى عن استرجاع الهبة بشراء أو غيره فكيف عاوض عما وهب، فالجواب
انه لم يهبها من مال نفسه فيها ولها لهى عن الارتجاع وانما وهها من ماء الله تعالى كمايفعله الامام
لبعض الجيش نظرافليس من شراء الهبة» وجواب ثان وهوانه انما أذن له فى جارية من وخش السبى
فلما علم أنه أحد خياراتما لا يصلح. ثلها لمثله وربماآل الى مفسدة استرجعه الانه خلاف ما أعطاء (ع)
فعي، أن الامام إذا فعل ما لم براوأعطى مالم د.لم مقداره ان له استرجاعه لكن بعوض لا بدون خ وص
(قول أعتقهاء تزوجها) وأصدقهانفسها لم يذكر فى هذا الطريق انه استبر مارقول من كان
عنددشئ فليجى به) (د) فيه انبساط الرجل مع أصد قائه وحاشيته واستدعاؤه مثل هذا من يعلم سر وره
به (قول وبسط نطعا) (ع) فيه أربع لغات فتع النون وكسر ها وقع الطاء وسكونها (د) أصحها
كسر لون وقع للماء (قوله -فاوا حيا) (م) الحيس الثمر والسمن والاقط يخلط ويعجر ثم
فلم يأخذ دحية شيأ الا بالعسم ثم انه صلى الله عليه وسلم علم أنها لا تصلح الاله لا تها من به- النبوه من
ذرية هارون عليه السلام ومن بدت الرياسة بنت سيد قريظة ولنضير مع ما كانت عليه من
الجمال الباعث على كثرة النكاح والمؤدى إلى كثرة النسل وجمال الولد وهذا من فعله.
صلى الله عليه وسلم كقوله تخير والنطفكم ومنها يصلح أن تكون أمالمؤمنين وليصدر الجاهل أن
يظن به انما حمله على ذلك شهور النفس وإيثار للذ، الجسمانية فانه صلى الله عليه وسلم . .صوم من ذلك
أعين على شيطانه وشى صدره ونزع حظ الشيطان من قلبه وطهر وملىء من ذلك حكمة وإيمانا
(قولم فاحذ صفية بنت حي) بضم الحاء وكسرها (قول خد جارية من السبى غيرها) (م) فان
قيل صح النهى عن استرجاع الهبة بشراء أو غيره* والجواب أنه لم يهبها من مال نفسه فيتناول النهى وأنما
وهبها من مال الله تعالىهوجواب ثان هولها ذن له فى جاريةمن وحش السبى علىما علم أنه أحذ حيارا
ممالا يصلحمثلها لمثله وربما آل الى مفسدة استرجعهالأنها خلاف ما أعطاه (قول ما أصدقها قال نفسها)
الذى عليه المحققون انه تزوجها بلا مهر فى الحال ولا فى المال إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم
(قوله وبسط نطعا) (ع) فيه أربع لغات قع السون وكسر ها رفع الطاء وسكونها (ح) أصحها
كسر النون وقع الطاء (قوله-فا- واحدس)(ع) الحيس النمر والسمن والاقطيخلطويعجن ثم يؤكل
أنس ح وننى محمد بن رافع أنايحيى بن آدم وعمر وبن سعيدوعبد الرزاق جميعا عن سفيان عر يونس بن عبيد الله عن شعيب
ابن الحساب عن أنس كلهم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه أعتق صفية وجعل عنقها صداقها وفى حديث معاذ عن أبيه تزوج
صفية وأصدقها عنفها» وحد ثنايحي بن يحي أخبرنا (٤٩) خالد بن عبدالله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبى
يؤكل وقال ابن وضاح الحيس النمر ينزع نواه ويخلط بالسويق والاول المعروف (قول فى الآخرله
أجران) تقدم ما فى ذلك فى كتاب الايمان (ولم وقعت فى سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول
الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس) ﴿قلت﴾ تقدم ما فى الجمع بينها وبين الطريق الأول فان
القرطبى جعل هذا الحديث الأصل ورد الاول اليه (قوله وتعتبد فى بيتها) (ع) أى تستبر ألانها
مسبية ويعنى بيتها بيت أم سليم والعطف بالواو والمراد تستبرتها ثم تصنعها ى تزينها فعيهتز بين المرأة
مالم يقترن بتزينها محرم كوصل الشعر والوشم (قوله -فحصت الارض أفاحيص) (ع) أى كشف
التراب عن أعلاها وحفرت حفرا يسير التجعل الانطاع فى المحفور ويصب فيها السمن ليمكن ولا
يخرج من جوانبها وأصل الفحص الكشف عن الأمر وخص الطائر فصاليبيض والافاحيص
واحدها أخوص (ولم قالوا ان جيها فهى امر أته) ﴿قلت﴾ يدل ان الوليمة عندهم حتى فى
التسرى لأن هذه الوليمة كانت وقعت فلو كانت خاصة بالنكاح لا كتفوا فى انهازوجة بذلك (ع)
واحتج به بعضهم على انها بغير صداق كالموهوبة ولونكحها على أن عتقها صداقها كما يقوله المخالف
وظنه أنس لم يخف عليهم أنهازوجته حتى يقولوادلك (ط) وهذا أيضا يدل أنه لم يبين لهم أمر ها ولا
أشهدهم على نسكاحها فيكون حجمه لمالك وجماعة من الصحابة والتابعين على عدة انعقاد النكاح نغير
شهوداذا أعلن وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد لا يصح الابشاهدين الاأن أبا حنيفة لا يشترط العدالة
﴿قلت﴾ ليس الاعلان شرطا فى صحة العقد وانما هو مصحح له وانماهو شرط فى سقوط الحد على
ما يأتى وفى الحديث لانكاح الابولى وصداق وشاهدى عدل فالولى شرط فى صحة العقد والصداق
شرط فى الدخول لصحة نكاح التفويض * واختلف فى الشهادة فرد ها مالك الى الصداق وردها
المخالف الى الولى الاأن أبا حنيفة لا يشترط العدالة حتى لو كاما فاس قين أو محدود بن أو رجلا وامر أتين
(ع) واتفق الجميع على انهاشرط فى الدخول (قلت) فان دخل قبلها فسخ بطلقة بائنة أما منه
بطلقة فلان العقد صحج وكل عقد نكاح صحيح لا يتصل بغير الطلاق وأما انها بأئمة ولانه طلاق أوفعه
الحاكم وكل طلاق وقعه الحاكم بأن الاطلاق المولى والمعسر بالفقة وأيضالو كان غير بائن لمكن من
الرجعة فى نكاح لم يثبت وهل يقع فيه حد* ابن عبد السلام والاتفاق على وجوب الحدعنه انتفاء
الفشوّ والجهالة وعلى سقوطه عندوجودهما » واحتلف اذا وجد أحد الوصفين قال والأقرب ان
وقال ابن وضاح الحيس التمر ينزع نوا وبخلط بالسويق والاول المعروف (ول خصت الارض
أفا حيص) هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة المخفف، أى كشف التراب من أعلاهاء حفرت شيأ يسيرا
لتجعل الانطاع فى المحفور ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها وأصل الفحص
الكشف والافاحيص جمع أخوص (قوله قالوا ان حيها فهى امر أته)(ب) بدل ان الوليمة عندهم
حتى فى التسرى فلو كانت خاصة بالنكاح لا كتفوا بها فى امهازوجته (ط) وهذا أيضاً
يدل أنه لميبين لهم أمر ها ولا أشهدهم على نكاحها فيكون حجة لمالك وجماعة من الصحابة والتابعين
على صحة انعقاد السكاح بغيرشهود اذا أعلن وقال الشافعى وأبو حنيفة واحد لا يصح الابشاهدين
موسى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى الذى
يعتق جار يته ثم يتزوجها
له أجران * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة ثناعفان تنا
حمادين سلمة ثنا ثابت
عن أنس قال كنت ردف
أبي طلحة يوم خيبر وقد مى
مس قدمرسول الله صلى
الله عليه وسلم قال وأتيناهم
حين بزغت الشمس وقد
أخرجوا مواشيهم
وخرجوابمؤسهم ومكاتلهم
ومرو رهم فقالوا محمد
والخميس قال وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
خربت خيبر انا ذاتزلنا
بساحة فوفاء صباح
المنذر ين قال وهزمهم الله
ووقعت فى سهم دحية
جارية جميلة فاشتراها
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بسبعة أرؤوس ثم دفعها
الى أم سليم تصنعها له وتهيئها
قال وأحسبه قالوتمتد
فىبيتها وهى صفية ات
حي قال لجعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ليمتها
التمر والاقط والسعن
فحصت الارض أفا حيص
وجيء بالانطاع فوضعت
فيها وجئ بالافط والسمن
فشبع الناس قال وقال
الناس لا ندرى أنز وحها أم اتحدها أم ولد قالوا ان
(٣ - شرح الابى والسنوسى - رابع )
جميها فهى امرأته وان لم يحجها فهى أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قدتزوجها ولمادنوا
من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلن أبعد الله
اليهودية قال قلت ياأباحمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أى والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب وأشبع الناس
وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم
(٥٠)
خبزا ولحما وكان يبعثنى فادعو الناس فلما فرغ قام
يخرجالجمل يمر على نسائه
فيسلم على كل واحدةمنهن
الحد واجب الاعند الفشو أو يقام شاهد واحد فيكون ذلك شبهة (ع) واتفقوا على أن نكاح السر
لا محل ويفسخ* واحتلف فى كونه نكاح سرمع الشاهدين فقال الجمهور وبحي من أصحابنا ليس
بكاح سر وقال مالك نكاح سر ﴿قات﴾ اختلف فى نكاح السر فالمشهورانه المتواصى بكتمانه
وان شهد فيه سواء تواصوا فيه الناس مطلقا أو عن بعض أو فى بعض الازمنة أو فى بعض الأمكنة «ابن
حبيب ان اتفق الولى والزوجان ولم يعلم الشهود فهو نكاح سر قال بعضهم وان لم يفعل ذلك الزوج لم
يكن له تأثير * أشهب ان عقد ثم استكم الدينة فان لم تكن نيته ذلك فى العقد فلا بأس وان عقد وضميره
ذلك فليفارق «ابن رشد يفارق استحبابا التونسى وجو باهوقال أصبغ ان لم يكن الا الضمير فلا أرى
أن يفسد النكاح لانه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق والقول المقابل للمشهور هو قول الأكثر ويحي
المتقدم * قال يحيي ماشهد فيه عدلان فليس بنكاح سر وانمانكاح السر ما دخل ولم يشهد فيه ووجه
الفساد فى نكاح السرانه مناقض للاعلان المشروع فى النكاح ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حين
سمع صوت الجوارى وضر بهن بالغر بال قال هذا النكاح لا السفاح فجعل الاعلان فرقاً بين الحلال
والحرام وعلى انه المتواصى بكتمه فالمشهورانه يفسخ وان طال وقيل لا يفسخ ان طال وقال بعض
شيوخ المذهب يمضى بالعقد ويمان فى ثانى حال* وحضر الشيخ أبو على بن قداح وغيره من متأخرى
التونسيين عقد نكاح فلماشهداوتمت شهادته ما مثلاأن يكن ذلك نخرجاوجعلا يخبران كل من
يلقيانه انهما شهدا فى عقد نكاح فلان وعلى انه مادخل ولم يشهد فيه ففيه ان دخل ولم يشهد ما تقدم
* واختلف فى العقوبة بسبب نكاح السر فقال مالك وابن شهاب يعاقب الزوجان والبينة وقال مالك
ان أنت البيئة ذلك على علم انه لا يصلح عوقبت وان جهلت لم تعاقب" وقال ابن حبيب أنما يعاقب
الناكج والمسكنح ولا حد فيه (قوله وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم)معناه السقوط (ع) وأصل
الندور الخروج ومنه نوادر الكلام ﴿قلت﴾. وسقوطه صلى الله عليه وسلم هو كسائر الامراض
البدنية التى هوفيها كغيره فلا وجه لقول ثابت أندر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن يكون تحزنا
التألم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (قوله فيسلم على كل واحدة) (د) فى هذه الجملة فوائد ففيه
استحباب أن يسلم الرجل على امر أنه وأهله وربما أنف عنه كثير من الجهال وفيه أنه أن سلم على الواحد
خاطبه بلفظ الجماعة فيقول السلام عليكم ليم الملائكة الذين معه وفيه سؤال الرجل أهله عن حالهم
فقد يكون فى نفس المرأة حاجة تستحى أن تبتدئ بها فاذا سألها نبسطت لذ كر حاجتها (قول أسكفة
الباب)(د) هى بضم همزة القطع واسكان السين (قوله - واداحيسا)(ع) السوادكل شخص ظاهر
سلام عليكم كيف أنتم
ياأهل البيت فيقولون
بخير بارسول الله كيف
وجدت أهلك فيقول بخير
فلما فرغ رجع ورجعت معه
فلما بلغ الباب اذا هو
بالرجلين قدا_ أنس بهما
الحديث فلمارأياهقدر جع
قامانفر جافو الله ما أدرى
أما اخبرته أم أنزل عليه
الوحى بأنهما قد خرجا فرجع
ورجعت معه فلما وضع
رجله فى أسكفة الباب
أرخى الحجاب بينى ويبنه
فأنزل الله هذه الآية
لاند حلو بيوت النبى الاأن
بودنل کے آیة #وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة نا
شبابة تنا سليمان عن ثابت
عن أنس ح وثنى به عبد
الله بن هاشم بن حيان
واللفظ له شابهز شاسليمان
أبن المغيرة عن ثابت ثنا
أنس قال صارت صفية
لدحية فى مقسم، فجعلوا
الاأن أباحنيفة لا يشترط العدالة (قول فعثرت) بفتح التاء (قول وندر) بالنون أى سقط وأصل
الندور الخروج والانفراد (قول أسكعة لباب) بضم همزة القطع واسكان السين (قول - وادا
حيسا) السواد كل شخص ظاهر وسواد الشئ عن شخصه يعنى أنهم جعلوا من ذلك شيأ طاهراًفى ذاته
يمدحونها عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
ويقولون مارأينا فى السبى
مثلها قال فبعث الى دحية
الكلى فأعطاه بها ما أرادثم دفعها الى أمى فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى اداجعلها فى
ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة ولما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنابه قال تجعل الرجل
مجىء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك ... وادا حيا فعلوايأكلون من ذلك الحدس ويشربون من حياض
الى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول (٥١) اللّه صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقناحتى اذا رأينا
وسواد الشئ شخصه يعنى انهم جعلوا من ذلك شيأ ظاهرا فى ذاته ومنه سواد العراق للعامر من أرضه
(ولم مشنااليها) (ع) هو بفتح الهاء وشد الشين وفى بعض النسخ هششنا بشينين الأولى منهما
مكسورة مخففة ومعناه نشطنا وبدرناومن أدغم فلالتقاء المثلين وعلى لغة من يقول هزت سيفى وهى
لغة بنى بكر بن وائل ورواه بعضهم هشنا بفتح الهاء على لغة من يقول ظلت أفعل كذا أى ظللت
وعن العذرى بكسرالهاء وسكون الشين ووجهه من هاش هش وهو بمعنى قولهم هشنا*قال
شمرهاش بمعنى طرب كما قال « فكبر للر و ياوهاش فؤاده » (قوله :فرج جوارى سائه)
يعنى الصغار
حديث تزويجه صلى الله عليه وسلم لزينب ﴾
(قول فاذكرها على) (د) يعنى اخطبهالى من نفسها وفيه جواز بعث الرجل من كان زوج المرأة
يخطبها له اذا علم أن لا يكره ذلك (قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها) (ع) هو بفتح
الهمز ويعنى انها عظمت فى عينه من أجل ارادة رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجها فعاملها معامله
من تزوجهارسول الله صلى الله عليه وسلم (ط) وتخميرها عجينها معناه جعلت فيه الخميرة وتوليته اياها
ظهره مع أن الحجاب لم يكن نزل صيانة لقلبه من التعلق بها (قول فقامت الى مسجدها) أى إلى موضع
صلاتهامزيتها (د) فيه الاستخارة - تى فى الامر الظاهر مصلحته وخيره وأملها استخارت خوف
التقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم (قول، فدخل عليها بغيراذن) (ع) دخل دون اذن لانه بعدنزول
فلما قضى زيد الآية فادخل الاعلى زوجته وفى خر وجه صلى الله عليه وسلم ودورانه على نسائمحتى
ومنه سواد العراق للعامى من أرضه (ح) المراد هنا حتى جعلوا من ذلك كوماشا خصامرتفعا
خلطوه وجعلوه حيا (قول عشنا) (ح) هكذا هو فى النسخ بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم
نون وفى بعضها بشيين الاولى مكسورة مخففة ومعناه نشطناقات القاضى ومن أدغم فلالتقاء المثلين
وهى لغة بكر بن وائل وعن العذرى بكسر الهاء وسكون الشين من هاش بهيش بمعنى هش »قال
شمرهش بمعنى طرب (قول -فرج جوارى نسائه) أى صغيرات الاسنان من نسائه (قول ويشمتن)
بفتح الياء والميم (قوله بصرعنها) بفتح الصادأى سقوطها عن ظهر الساقة
﴿باب تزويجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش﴾
﴿ش﴾ (ولماذكر ناعلى) أى اخطبهالى من نفسها وفيه جواز بعث الرجل من كان زوج
امرأة ليخط بهاله إذا علم أنه لا يكره ذلك (قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلمذكرها)(ع) هو يقع
الهمزة يعنى أنها عظمت فى عينه من أجل إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلمز واجها فعا لها معاملة
من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله ونكصت أى رجعت) (ط) تخمير ها عجمنها معناه
جعات فيه الخير وتوليته ايلها ظهرهمع ان الحجاب لم يكن نزل صيانة لقلبه من التعلق بها (قول فقامت
الى مسجد ها) أى إلى موضع صلاتها من بيتها (ح) فيه الاستخارة حتى فى الامر الظاهر مصلحته, خيره
ولعلها استخارت خوف التقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم (قوله فدخل عليها بغيراذن) لان الله تعالى
صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيأ حتى أوامرربى فقامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاءرسول الله صلى الله
عليه وسلم فدخل عليها بغيراذن قال فقال
جدر المدينة هشنا اليها
فدفعنا مطايانا ودفع رسول
الله صلى الله عليه وسلم
مطيته قال وصفية خلفه
قدأردفها رسول اللهصلى
الله عليه وسلم قال فعثرت
مطية رسول الله صلى الله
عليه وسلم فصرع وضرعت
قال فليس أحد من الناس
ينظر اليه ولا إليها حتى
قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسترها قال
فأتيناه فقال لم نضر قال
فدخلا المدينة :فرج
جواری نسائه بتراءينها
ويشمتن مصرعنها #حدثنى
محمد بن حاتم بن ميمون تنا
بهزح وننى محمد بن رافع
ثنا أبو النضر هاشم بن
العاسم فالاجميعا تناسليمان
ابن المغيرة عن ثابت عن
أُنس وهذاحديث بهز
قال لما انقضت عدة زينب
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لزيدفاذ كرها
علىقالهانطلقز بدحتی
أتاهاوهى تخمر جيهاقال
فلما رأيتها عنامت فى
صدرى حتى ما أستطيع
أن أنظر الـها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
ذ کرها فولیتها ظهرى
ونكصت على عقى فعلت
یاز ینب أرسل رسول الله
ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار تفرج الناس ويقى رجال يتحدثون فى البيت
بعد الطعام تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن يارسول الله كيف وجدت
أهلك قال فا أدرى أنا أخبرته ان القوم قد خرحوا أو أخبرنى قال فانطلق حتى دخل البيت قدهبت أدخل معه وألقى الستربينى
وبينه ونزل انجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زادابن رافع فى حديثه لا تدخلوا بيوت النبى الا أن يؤذن لكم الى طعام غير
ناظرين اناء الى فوله والله لا يستحي من الحق * حدثنا أبو الربيع الزهرانى وأبو كامل فضيل بن حس بن وقتيبة بن سعيد قالوا ثنا
حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس وفى رواية أبى كامل سمعت أنسا قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة
وقال أبو كامل على شئ من نسائهما أولم على زينب فانه ذبح شاة ** حدثنا محمد بن عمر وبن عبادبن حبلة بن أبى رواد ومحمد بن بشار
قالا ثنا محمد وهوابن جعفر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله
عليه وسلم على امرأة من نسائمأ كثراً وأفضل مما أولم على زينب فقال ثابت البنانى بم أولمقال أطعمهم خبزاواحتی تر کوه «حدثنا
بن عبدالاعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب
(٥٢)
يحي بن حبيب الحارفى وعاصم بن النضر التعمى ومحمد
تنا معتمر بن سليمان قال
سمعت أبى ثنا أبو مجلز عن
أنس بن مالك قال لماتزوج
النبى صلى الله عليه وسلم
زينب بنت جحش دعا
القوم فطعمواثم جلسوا
يتحدثون قال فأخذ كأنه
يتهيأ للعيام فلم يقوموا فلما
رأى ذلك قام فلما قام قام
من قام من القوم زاد عاصم
وابن عبد الاعلى فى
حديثهما قال فقعد ثلاثة
وان النبى صلى الله عليه
وسلم جاءليدخل فاذا
الفوم - أوس ثم انهم قاموا
فإنطاء واقال فئات فأخبرر
يقوم الجالس حسن الأدب واحتمال الأذى وما كان عليه من حسن الخلق لانه كره حلوهم فهم
بأمرهم بالقيام بل تلطف وأوهم بالخر وج فتلطف أولا بالنهيؤ للقيام ليقوموا فلمارآهم لم يتهو تلطف
بالحر وج وفيه كراهية تطويل الجلوس عند العروس وعند من يعلم أن له شغلا إقول ما أولم على
زينبه) (ع) يحتمل أنه شكرا لله تعالى فى أنه سبحانه زوجه إياهابوحى الا بولى ولا شهود بخلاف
غيرها من نسائه والمشهور عند ناصحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بلاولى ولا صداق ولا شهود لعدم
الحاجة إلى ذلك فى حقه صلى الله عليه وسلم وهدا الخلاف فى غير زينب وأمازينب فنصوص عليها
(قولم تقرؤك السلام وتقول ان هذا لكمنا قليل) (د) فيه الاعتدار الى المبعوث اليه واستحباب
بعت السلام الى الصاحب الافضل من الباعث لكن يحسن اذا كان بعيدا والنور بالتاء
زوجه اياها (قول. لقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو بفتح الهمزة من أن (قول.
حتى معدّ لهار) أى ارتفع (قوله مأولم على زينب) يحتمل أن يكون شكر الله تعالى فى أن زوحه
ياها يوحى لا بولى ولا بشهود بخلاف غيرها من نسائه (ع) والمشهور عندماصحة نكاحه صلى الله عليه
وسلم بلاولى ولا شهود لعدم الحاجة الى ذلك فى حقه وهدا الخلاف فى غير زينب وامازينب خصوص
عليها: قول وتقول ان هذالك منا قليل) فيه استحباب اعانة المتزوج على وليمة والتور بالتاء المثناة من
فوق وسكون الواواناء من حجرشبه القدح (قول ثنا أبو مجلز) بكسر الميم والسكان الجيم وقع اللام
النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قدا طلقوا قال فاء حتى دخل فذهبت أدخل وألقى الحجاب بينى وبينه قال فأنزل الله زوجل
يا أيها الذين آمنوالاتدخلوا بيوت البى الاأن يؤذن لكم الى طعام غير ناظر بن اناه الى قوله ان ذلكم كان عند الله عظيما » وحدثنى
عمر والناقد ثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعدثنا أبى عن صالح قال ابن شهاب ان أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبى
ابن كعب يسألنى عنه قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عر وسابزينب بنت جحش قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس
للطعام بعد ارتفاع النهار نجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معهر جال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه
ولم فشى خشيت حتى بلغ اب جرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع فرجعت معه فاذاهم جلوس مكانهم فر جع فرجعت
الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرحع فرجعت فاذاهم قد قاموا فضرب بينى وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب *حدثناقتيبة
تنا جعفر يعنى ابن سليمان عن الجعد أبى عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال
فصنعت أمى أم سليم حياء فجعلته فى نور فقالت ياأنس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا اليك
أمى وهى تقرؤك السلام وتقول ان هذالك مناقليل يارسول الله قال فذهبت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان أمى
تقرؤك السلام وتقول ان هذالكمناقليل بارسول الله فقال ضعه ثم قال اذهب
:
فادعلى فلانا وفلانا وفلاناومن لقيت وسمى رجالاقال فدعوت من سعى ومن لقيت قال قلت لانس عددكم كانوا قال زهاء
ثلاثمائة وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والجرة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليتحاق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يلي، قال فأ كلوا حتى شبه واقال نفخر جت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم
فقاللییانس ارفعقال فرفعتفاأدریحینوضعت کاناً کٹأُمحینرفعتقالو جلسطوائف منهمتحدثون فىبيترسول
وزوجته مولية وجهها الى الحائط فثقلوا على
(٥٣ )
الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
رسول الله صلى الله عليه
وسلم : خرج رسول الله صلى
المشاة من فوق وسكون الواواناء من حجر شبه الفرح (قول فادعلى فلانا وفلاناء ولابا
ومن لقيت) (ع) فيه الاستنابة فى الدعاء إلى الوليمة وتخصيص الدعوة ببعض لقوله فلانا وفلانا
وجواز التفويض للرسول لفوله ومن لقيت لكن لا يلزم المدعو الاحابة وفى حديث قتيبة أومن
لقيت والصواب الاول كمافى سائر الاحاديث وفيه استحباب اهداء لطعام الى العروس لشغلهم
بالعرس كما استعب فى الجنائز (قول زهاء ثلاثمائة) (م) أى قدر ثلاثمائة يقال زهاء ولهاء ونها،
بمعنى واحد (د) كانت فى زينب ولمتان وليمة اطعام الخبز واللحم والثانية اطعام الحيس الذى أهدته
أم سليم وفيها ظهرت معجزة تكثير القليل وفيها نزل الحجاب على ماهو أشبه بسياق الاحاديث وما
جرى فى وليمة الخبز واللحم من ذكر الحجاب واستئناس الحديث وهم من بعض الرواة وتركيب قصة
على أخرى ولا يقال آية الحجاب نزلت مرتين لان نهيهم فى الاول كان يكفى على أنه قد ظهرت
البركة ايضا فى وليمة الخبز واللحم لانه قال فيها حتى أشبعهم خبزا. ﴿ وهوانى أولم في بابشاه واحدة وذلك
لا يكون بشاة واحدة (ط) وأإلى من التوهيم أو يعال القضية واحدة وليس فيها وهم لأنه يمكن أن
يجتمع فى تلك الوليمة أمران أكل فوم الخبز واللحم حتى شبعوا وانصرفو ثم انه لما جاء الحيس
استدعى الناس ووقع ماذكر وهذا كاء والمتحدثون فى بيته جلوس لم يبرحوا حتى خرج النبى صلى
الله عليه وسلم ودارعلى بيوت أزواجه على ما تقدم. ليس فى هذا بعد ولا تناقض وإذا أمكن هذا
جلناه عليه وهو أولى من توهيم الاثبات والصفة لسقيمة والحجرة الدار وفيه من آداب الأكل ان
أكثر مايدور على القصعة عشرة والا كل ما يليهادا كان لطعام نوعاواحداو معنى ناظر بن
منتظرين واناه بكسر الهمز وفحها وقت حضوره ومستأسين هومن الانس والتأنس بالحديث
ومعنى لا يستحي من الحق لا يمنع من ظهاره وبيانه والمتاع مايتمتع به من العوارى داكم أطهر اسلو بكم
وقلوبهن أى أنفى التهمة والريبة لاأن تنكحوا أز واجه قيد نزلت لما قال بعضهم وقد تكلم مع
زوجة من زوجاته صلى الله عليه ولم لاتزوجن بها بعده فيزات الآية وقد حكى هذا القول عن بعض
بعدما زاى وحكى فح لم واسم لاحق بن حميد (قول زهاء ثلاثمائة) أى قدر ثلاثمائة (قول
يأنس هات النور) بكسر التاء من هات (قوله ظنوا انهم قد ثقلوا عليه) بضم القاف المخففة
الله عليه وسلم فسلم على
نسائه ثم رجع فلمارأوا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قدرجع ظنوا أنهم
قدثقلوا ملیقال فابتدر وا
الباب :فرجوا كلهم
وجاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم حتى أرخى الستر
ودخل وأنا جالس فى الحجرة
فلم يلبث الانسيرا حتى خرج
على وأنزلت هذه الآيات تخرج
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقرأ هن على الناس
يا أيها الذين آمنوالاندحلوا
بوت النبى الاأن يؤذن
لكم إلى طعام غير ناظر بن
اناه ولكن اذا دعيتم
فادخلوا فاذا طعمتم
فانتشروا ولا متأنسين
لحديث ان ذاكم كان
يؤدى النی الى آخر الآية
قال الجعد قال أنس بن
مالك أنا أحدث الناس
{ باب اجابة الدعوة ﴾
عهدابهذه الآيات وحجبن
﴿ش: (ح) دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النس بكسر ها حد اقول جمهور العرب وعكسه يم
الرباب بكسر الراء فقالوا الطعام بالم كسر والنسب بالفتح وأماقول قطرب فى الثلث ان دعوة الطعام
نساء النبى صلى الله عليه
وسلم * وحدثنىمحمد بن
وافع ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن أبى عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زين أهدت له أم سليم حيافى
تورمن حجارة فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع فى من لقيت من المسلمين فدعوت له من لقيت تجعلوا
يدخلو عليه فيأكلون ويخر حون ووضع النبى صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعافيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول ولم أدع
أحد الفيته الادعوته فأ كلوا حتى شبعوا وخرجواو بقى طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم
يستحي منهم أن يقول لهم شيأخرج وتركهم فى البيت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى الاأن يؤذن
لكم إلى طعام غير نا ظرين اناه قال قتادة غير محينين طعاما ولكن اذا دعيم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشر واحتى باغ ذلكم أطهر
لقلوبكم وقلوبهن *حدثنايحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن (٥٤) نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا دعى أحدكم إلى الوليمة
فضلاء الصحابة وحاشاهم من ذلك وأنما الكذب فى نقله وأنما يليق هذا بالمنافقين
﴿ أحاديث اجابة الدعوة ﴾
فليأتها * وحدثنا محمد بن
مثنى ثنا خالد بن الحرث
(قول اذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب ) (ع) لم يختلف فى وجوب اجابة الوليمة ولمالك فى المدونة
هذا فى طعام الوليمة لا فى الاملاك وهذا على ما قاله فى كتاب محمد انها بعد البناء (قلت) انظر قوله
لم يختلف مع قول ابن الحاجب قال ابن القصار والمذهب أن الاجابة غير واجبة (ع) وأنما تجب
الاجابة اذا لم يكن ثم منكر فان كان لم يجز الحضور وعندنا فيها قول شاذوأ جازه أبو حنيفة وان كان
ثم العب مباح فالا كثر على جواز الحضور الالاهل الفضل والهيئات وعندنافيه قولان وكذلك
القولان اذا كان هناك لعب مكروه ﴿قلت﴾. ورجح ابن عبد السلام القول الشاذ بالحضور مع
وجود المنكر قال لانه اذا كان الاتيان واجبافلا يسقط لوجود اللعب الذى لا يجوز بل بحضر
ويغير كمالوعارضه منكر فى طريق الجمعة وغيرها *وزادابن الحاجب فى شروط وجوب الاجابة
أن بدعى على التعيين فان دعالا على التعيين كمالوقال ادع لى من لقيت فقالو الانجب الاجابة وهل الحجة
فى ذلك هذا الحديث من قوله اذا دعى أحدكم فان ظاهر دعا على التعيين وأن لا يكون هناك أراذل
لأن المجامع التى فيها الارادل من الفساق ونحوهم لا يؤمن فيها على الدين وأنلا يكون هناك زحام
هكذا قال ابن الحاجب والمر وى عن مالك انه رخص فى التخلف لكثرة الزحام ولعله مراد ابن الحاجب
* والرابع أن لا يغلق الباب دونه لانه ان أغلق دونه حط من قدره وابن الحاجب جعلها شر وطا فى
وجوب الاجابة والأول منها وهو أن يدعى على التعيين شرط لا محالة وماسواه انماهو موانع وقد علمت
الفرق بين الشرط والمانع ويأتى لابن حبيب وغيره من السلف زيادة مانع آخر وهو أن لا يخص
بالدعوة الاغنياء فان خصهم سقط الوجوب (قول عرسا كان أونحوه) (ع) لم يختلف فى وجوب
اباحة دعوة الوليمة كما تقدم وإنما اختلف السلف فى إجابة دعوة غيرها فاوجها أهل الظاهر الظاهر
أحاديث الباب وحلها مالك والا كثر على الندب وانماوجبت فى الوليمة عندهم للنص فيها على
العصيان والوليمة مختصة بطعام العرس وقال الشافعى الاجابة فى الوليمة واجبة ولا أرخص فى ترك
الاجابة فى غيرها كالختان والاملاك والنفاس وحادثة السرور ولا يتبين لى أن تارك ذلك
عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال اذادعى
أحدكم إلى الوليمة فليجب
قال خالد فاذا عبيد الله
ينزلهعلى العرس«وحدثنا
ابن غيرثنا أبى تنا عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال اذا دعى أحد كم
إلى وليمة عرس فليجب
* حدثنى أبو الريع وأبو
كامل قالاثنا حمادنا أنوب
ح وثنا قتيبة ثنا حماد عن
أبوب عن نافع عن ابن عمر
قالقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثقوا الدعوة
اذا دعيتم* وحدثنى محمد
ابن رافع تناعبد الرزق
أخبرنا معمر عن أيوب
عن نافع أن ابن عمر كان
يقول عن النبى صلى الله
بالضم فغلطوه فيه (قوله اذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب) مذهب مالك وجوب الاجابة خلاهالحكاية
ابن القصار وأما عند الشافعية فالاصح عندهم أنها فرض عين على كل من دعى وقيل فرض كفاية
وقيل مندوب اليهاوفى غير وليمة النكاح عندهم وجهان أحدهما انها كولية العرس والثانى ان الاجابة
اليها دب وقال أهل الظاهر تحجب الاجابة الى كل دعوة (ح) والاعذار التى يسقط بها وجوب الاجابة
أوند بها أمورمنها أن يكون فى الطعام شبهة أو يخص به الاغنياء أو يكون هناك من يتأذى محضوره
معه أولا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أوتطمع فى جاهه أو يعاونه على باطل وان لا يكون هناك
مفكر من خرأولهو أوفرش حرير أوصور حيوان غير مفروشة أوآنية من ذهب أوفضة ومن الاعذار
أن بعذر الى الداعى فيتركه ولو دعاه ذمى لم تجب اجابته على الاصح ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالاول
عليه وسلم إذا دعا أحدكم
أخاء فليجب عرسا كان
أونحوه «وحدثنى اماحق
ابن منصور تنا عيسى بن
المنذر تنابقية :الزيدى
عن نافع عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مزدعى الى
عرس أونحوه فليجب ** حدثنى حميد بن مسعدة الباهلى تنابشر بن المعضل ثنا اسمعيل بن أمية عن نافع عن عبدالله قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اثتوا الدعوة اذا دعيتم *وحدثنى هرون بن عبدالله ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال
أخبرنى موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا
دعيتم لها قال وكان عبد الله يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس وكان يأتيها وهو صائم * وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن
النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دعيتم الى كراع
(٥٥ )
وهب قال أخبرنى عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن
وأجيبوا* وحدثنا محمد بن
مثنى ثنا عبد الرحمن بن
عاص كتارك الوليمة وكره مالك لأهل العضل الاجابة لكل طعام بدعون اليه وتأوله بعضهم
من غيرالوليمة وتأوله غيره على غير طعام أسباب السرور المتقدم (قولم وكان عبد الله
يأتيها وهو صائم) (د) الصوم لايمنع من الاجابة فقد كان ابن عمر يأتيها وهو صائم ثم ان كان فى
صوم واجب لم يجزله الفطر وان كان فى تطوع جازله الفطر الاأن يشق على صاحب الوليمة
فيكون له الفطر أفضل (قول اذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وان شاء ترك) (ع)
الظاهرية فى وجوب الا كل من الوليمة قولان خرجهما الباجى على المذهب من قول مالك وأصحابه
﴿ قلت﴾ اذا فرعنا على ماتقدم من وجوب الاجابة فهل يجب الا كل فقال الباجي لم أجدفيها نصا
لأصحابنا وفى المذهب مسائل تقتضى الفولين اللذين للعلماء خارج المذهب (ع) وكذلك اختلف
قول الظاهرية فى وجوب الا كل من كل دعوة بناء على وجوب الاجابة عندهم فيها (قول فى الآخر
فان كان صائما فليصل وان كان مفطرافليطعم ) (ع) أخذ الشافعى بالحديث فقال ان كانم فطرا
أكل وان كان صائما دعا لأهل البيت بالمغفرة والبركة * وقال مالك يجيب وان لم يأكل وان
كان صائمادعا وخفف * أصبغ فى اجابة الصائم ورأى أن الاجابة أنما تتميز للأ كل قظاهره وجوب
الأكل عندهم ﴿ قلت﴾ قال الباجى وهل على الصائم أن يجيب فلمالك فى كتاب محمد أرى أن
يجيب # وقال أصبغ ليس ذلك بالو كيدانه خفيف «قال الباجى فقول مالك على أن الا كل ليس
بواجب وقول أصبغ على أنه واجب لانه انما تجب الدعوة لو جوب الا كل فاذا سقط الا كل الذى
هو المقصود وسقطت الوسيلة فانظر بناء الباجى قول مالك على عدم وجوب الا كل مع قول القاضى
وظاهره عندهم وجوب الاكل (ط) حاصل أقوال العلماء أن الا كل أولى لما فيه من ادخال السرور
وتطبيب القلوب ولما فى تركه من نقيض ذلك وهذا مالم تكن فى الطعام شبهة أر تلحق فيه منة أو يقارنه
منكر فلايجوز الحضور ولا الا كل ﴿قلت﴾ فين هذا الحديث وبين الذي قبله تعارض لان
فى الذى قبله خبر المفطر فى الا كل * وقال فى هذاوان كانمفطرافليطعم (ولم فى الآخر بئس
الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك المساكين) (ط) الا كثرا ماير ونه موقوفا على أبى
تجب فيه والثانى تستحب والثالث تكره (قوله وان كان صائما فليصل) أى فليدع أحدبه الشافعى
فاحقط الاجابة على الصائم وانما يطلب منه أن يدعولاهل البيت بالمغفرة والبركة وقال أصبغ ليست
اجابة الصائم بالوكيدوانه خفيف وقال مالك فى كتاب محمد أرى أن يجيب قال الباجى فقول مالك
على أن الا كل ليس بواجب وقول أصبغ على انه واجب فاذا أسقط الصوم فقد - قطت وسيلته وهو
الاجابة (ط) حاصل قول العلماء ان الا كل أولى لما فيه من ادخال السرور وتطبيب القلوب ولما فى
تركه من نقيض ذلك وهذا مالم تكن فى الطعام شبهة أو تلحق فيه منة أو يقارنه منكر فلا يجوز
الحضور ولا الا كل (قوله يدعى له الاغنياء ويترك المساكين) روى موقوفا ومر فوعافيحكم رفعه
على الصحيح (ع) كره العلماء اختصاص الاغنياء بالدعوة* واختلف إذا فعل ذلك فقال ابن مسعود
اذاخص الاغنياء أمرنا أن لانجیب وقال ابن حییبمن فارق السنةفىدعواهفلااجابةله وفى الحديث
مهدى ح ونا محمد بن عبد
الله بننمير ٹما أبیقال تنا
سفيان عن أبى الزبير عن
جابر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا دعى
أحد كم الى طعام فليجب
وان شاء طعم وان شاء ترك
ولم يذكرابن مثنى إلى طعام
* وحدثنا ابن غيرثنا أبو
عاصم عن ابن جريح عن أبى
الزبير بهذا الاسناد بمثله
# حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة نا حفص بن غياث
عن هشام عن ابن سبرين
عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه
ولم ذادعى أحدكم فيجب
فان كان صائما فليصل وان
كان مفطرا فليطعم * حدثنا
يحي بن يحي قال قرأت
على مالك عن ابن شهاب
عن الاعرج عن أبى هريرة
أنه كان يقول بئس الطعام
طعام الوليمة يدعى له الاغنياء
ويترك المساكين فرلم
بأت الدعوة فقد عصى
اللهو رسوله » وحدثنا
ابن أبى عمر ثناسفيان قال
قلت للزهرى يا أبا بكر
كيف هذا الحديث شر
الطعام طعام الاغنياء فضحك
فقال ليس هوشر الطعام طعام الاغنياء قال سفيان وكان أبى غنيا فافزعنى هذا الحديث حين سمعت به فألت عنه الزهرى
فقال حدثنى عبد الرحمن الاعرج أنه سمع أباهريرة يقول شرالطعام طعام الوليمة ثم ذكر بمثل حديث مالك » وحدثنى محمد بن
رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبى هريرة قال شر
(٥٦ )
هريرة وانفرد برفعه زيادبن سعد عن الاعرج عن أبى هريرة وهو امام ثقة مع ان الواقفين لهذ کروا
فيه ما يدل على رفعه وهو قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبالقاسم فان هذالا يقوله الراوى من
نفسه(د) قد قد منا أن الحديث اذا روى موقوفا ومر فوعاحكم رفعه على الصحيح لانها زيادة عدل
وقدبين فى الحديث وجه كونه شر الطعام وهو انه يدعى له الغنى عن أكا. ويترك الفقير المحتاج لا كله
والاولى العكس وليس فى الحديث ما يدل على حزمة الا كل ادلم يقل أحد بحرمة الاجابة وانماهو من
باب ترك الاولى كقوله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر ها ولم يقل أحد ان الصلاة فى الصف
الآخر حرام والمقصود من الحديث الحض على دعوة النقراء وأن لا يقتصر على الأغنياء ودعا ابن
عمرفى. لمة الأغنياء والفقراء وأجلس الفقراء على حدة وقال ههنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فاناست طعمكم
ممايأ كلون (ع) كره العلماء اختصاص الاغنياء بالدعوة* واختلاف اذا فعل ذلك فقال ابن مسعود
اداحص الاغنياء أمرناأن لانجيب بهوقال ابن حبيب من فارق السنة فى دعوته فلا اجابة له ودعا بن
عمر فى وليمته الأغنياء والفقراء فجاءت فريش ومعها المسا كين فقال ابن عمرههنا فاجلسوالاتفسدوا
عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم ممايا كلون*وفى الحديث معجزة لانه أخبر عن مغيب وقع كماذكرلان
هذا شأن الناس اليوم (قولم يمنعها من يأتبها) يعنى الفقراء لان حاجتهم الى الا كل تدعوهم إلى الاتيان
والغنى يأبى لعدم حاجته الى الأكل وربما أتى ولم بأ كل
﴿ أحاديث البتات وذوق العسيلة ﴾
(قوله فيت طلاقي) (قلت) قال تقى الدين تطليقهاياه بالبنات يحتمن أنه بارسال الثلاث ويحتمل انه
بآخرطلقة ويحتمل انه بكناية تقتضى اليينونة عند قائلها وليس فى الحديث ما يدل على الثلاث احتمالات
وانما يؤخذ ذلك من أحاديث أخرو من احتج الحديث على واحد منها لم يصب لانه انما عمل على مطلق البت
﴿قلت﴾ أحاديث الباب يفسر بعضها بعضا وقد فسر فى الاحاديث الآتية انه طلقهابا خر التطليقات
الثلاث ولا ينغى أن يحمل على أنه أرسل الثلاث دفعة لأنه ليس بطلاق السنة (قول عبد الرحمن بن
الزبير) (ع) هو بقت الزاى وكسر الباء بلا خلاف وهو الزبير بن بالطيا اليهودى وعبدالرحمن صحابى
والزبير فعليه وديافى غز وة خيبر هذا لذى ذكر أبوعمر وغيره ولما عرف ابن قتيبة وأبو نعيم رفعا
نسبه إلى مالك بن الأوس فجعلاه من الانصار والصواب الأول (قول مثل هدية) (ع) هدية لثوب
طرف الذى لم ينسج * الحربى وهدبة الثوب شئ ينقص من طوله ويقتل قال غيره يشبه بهدب العين
وهو شعرها لذى على شعرها (قولم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) تبسمه يحتمل انه
لفهمه أن مرادها لرجوع إلى زوجها الأول ويحتمل انه لتصر بحها بما يستهي النساءمنه (قول
أتريد ين أن ترجعى إلى رفاء،) (ع) حجة للكافة فى ان المرأة تطلق لعدم الوطء حقها فى ذلك وقال
معجزة لانه أخبر بمغيب وقع كماد كرلان هذا شأن الناس اليوم (قول يمنعها من يأتيها) يعنى الفقراء
لان حاجتهم إلى الاكل دعوهم إلى الاتيان والغنى بالى لعدم حاجته الى الاكل وربما أتى ولم يأكل
وباب البتات وذوق العسيلة ﴾
﴿ش﴾ (قولم عبد الرحمن بن الزبير) هو بفتح الزاى وكسرالها خلاف وهو الزبير بن باطيا
اليهودى وعبد الرحمن صحابى والزبير فعل بهوديا فى غز وة خيبر (قوله مثل هدية الثوب) هدية
الثوب طرف الذي لم ينسج (قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) بسمه يحتمل أنه لفهمه
الطعام طعام الوليمة نحو
حدىثمالك * وحدثنا
ابن أبى عمر ثناسفيان عن
أبى الزناد عن الاعرج
عن أبى هريرة نحسوذلك
* وحدثنا ابن أبى عمر
ثنا سفيان قال سمعت
زياد بن سعد قال سمعت
ثابتا الاعرج يحدث عن
أبى هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال شر الطعام طعام الوليٍ.
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها
من يأبها ومن لم يجب
الدعوة فقدعصى الله
ورسوله*حدثنا أبوبكر
ابن أبى شيبة وعمر والناقد
واللغظ لعمر وقالا ثنا
سفيان عن الزهرى عن
عروة عن عائشة قالت
جاءت امر أن ر فاعة إلى النبى
صلى الله عليه وسلم فقالت
كنت عندر فاعة فطلقنى
فيت طلاقى فتزوجت عبد
الرحمن بن الزبير وانما معه
مثل هدية الثوب فتبسم
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقال أتريدين أن
ترجعیالیرفاعةلا
( ٥٧ )
داودلا تطلق« واحتج بالحديث قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يطلعها وليس كما قال- بل الحديث حجة عليه
لأنه صلى الله عليه وسلم قبل شكواها ألا ترى أن عبد الرحمن ناكر ها ففى البخارى انهالما قالت وانما
معه مثل الهدية قال كذبت والله انى لأنفضهانفض الأديم وما فى الموطأ انه طلقها اخبار عما اتفق بعد
هذا المجلس ثم اذا كان القيام بحقها فى ذلك فذهب مالك والكافة انها لا تطلق حتى يؤجل الزوج
سنة لاحتبار حاله وقال بعض السلف انها تؤجل عشرة أشهر والتأجيل انمايكون فيمن يرجى منه
لوط، وأما من لا يرجى منه فانها تطانى عليه ولا تؤحل ثم إذا أجل على مذهب الكافة فاما يؤجل اذا
لم يقع منه الوطء جملة وأماان وطئ مرة فلاحق لها فى الغيام * وقال بعضهم ونحوه لأبى ثورانه كلما
أمسك عن الوطء أجل كما يؤجل العنين (قلت) ترك الزوج الوطوان كان لغير داء «فقال ابن
حبيب من قامت عليه زوجته وذكرت انه لا يطأ من غير يمين ولاعذر أعذر اليه مرة بعد أخرى
فان وطئ والاطلعت عليه لانه مضار الا أن يكون شيخالا يستطيع الجماع أونزل به عذر يمنعه فلا يفرق
بينهما وان شغلته العبادة لم يمنع من عبادته وقيل له تخلو بها فى كل أربع ليال ليلة وهو قسم المرأة مع
ضرائرها * *ديس ولم يرمالك فى ذلك حدا وقال ان جامع والافرق بينهما (قلت) هو قوله فى المدوية
ومن سر مد العبادة وترك الوطء قيل له اما أن تطأ والاطلقاها. ليك وفى طررابن عات يقضى للرجل
على زوجته اذاتحا كمابأربع مرات فى اليوم وأربع فى الليل وأمان امتنع لمين فيأتى فى الايلاء
وان امتنع لداء فداء الرجل فى الفرج ما يمنع الوطء كالجب والخصاء والعنة والاعتراض فالمجبوب
المقطوع ذكره وأنتياه والحصى المقطوع أحدهما والعنين من له ذكر لا يتأتى به الوطء لصغره
والمعترض من له آلة الجماع ولكن لا ينتشر وقد يفسر العنين المعترض* ففى الجب والخصاء
بقطع الذكر والعنة الخيار للزوجة وفى الخصاء بقطع الانتيين خاصة قولان والاسعد بأصول المذهب
انه يوجب الخيار لانه لا ينزل واذا لم يكن للزوج أن يعزل الاباذن الزوجة فهنا أولى وأما المعترض
فيؤجل سنة من يوم ترفع لتمر عليه الفصول الأربع لان الدواءة.لا ينفع فى بعض الفصول فاذا مرت
عليه الأربع ولم برأغلب على الظن أو يئس من برئموبهذا يعرف انه لا وجه لمن يقول انما يؤجل
عشرةأشهر * واختلف فى العبدفر ویانهمثل الحرفىذلك واختارهذهالروايةالمتأخر ونو روی
أنه انما يؤجل نصف سنة وهذه الرواية المشهورة لانه سبب فى الطلاق المشطر فاذا شطر الطلاق شطر
سببه فاذا ادعى المعترض انه أصاب فى الاجل فالمشهوران القول قوله مع بعينه وروى بغير يمين
ونزلت بالمدينة وأميرها يومئذ الحسن بن زيد بن الحسن بن على فاستحضر فقهاء المدينة مالك وعبد
العزيز بن أبى سلمة وابن شبرمة وابن أبي ذئب ومحمد بن عمر الطلحى وكان من قضاة المدينة واستشارهم
وبدأ بالقرشیین * فعال ابن أبيذئبيخلى واياما وعدلان خارج البيت فان خرج وبيده قطنة فيها
نطفة فالقول قوله وان لم يكن كذلك فالقول قولها" وقال ابن شبرمة يلطخ ذكره بزعفران
ثم يرسل عليها ثم تدخل عدلتان فإن وجدناز عفرانا فى داخل الفرج يوجه لا يوصل إلى
ذلك الا بالمسيس فالقول قوله وان لم يكن ذلك فالقول قولهارقال محمدبنعمر يخلى واياها ومعها
عبدلتان فان اغتسلت بالقول: ١، وان لم تغتسل فالقول قولها ذلاتتهم أن تدع دينها لفراق زوجها
ثم أقبل الأمير على مالك وابن أبى سلمــال ما تقولان فقالا القول قوله دوز يمين وهذا مما اثتمن
الرجال عليه كما ئتمن النساء على أرحامهن وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه تنظر امر أتان الى
أن مرادها الرجوع الى زوجها الاول ويحتمل أنه لنصر بحها بما يستيامنه
(٨ - شرح الابى والسنوسى - رابع)
(٥٨)
حتى تذوقى عسيلته
ويذوق عسيلتك قالت
وأبو بكر عنده وخالد
بالباب ينتظر أن يؤذن له
فنادى يا أبا بكر
فر جها هل فيه منى وروى الواقدى يجعل امرأة معها تنظر اليها اذا غشيها وتكفى فى ذلك المرأة
الواحدة وعلى المشهور أن القول قول المعترض بيمين فان نكل حلفت وفرق بينهما وان حلف
بقيت له زوجة كسائر الحقوق ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ور. ى عن مالك أنه لا يكون القول
قول الزوج فى البكر لان هناك ما يدل على صدق المحق وكذب المبطل ولا يرجع الى قول الزوج لانه
كالرجوع لى الظن مع القدرة على التعيين» واختاره بعض الشيوخ وزاد فقال وأما الثيب فتسئل
فإن قالت لا ينتشر نظر من فوق ثوب هل ينتشر وان قالت ينتشر فاذا دنا منى ذهب فيترجح أن
يطلب دليل ذلك اما بامرأة كماذكرالواقدى واما بصفرة كماقال ابن شبرمه ثم اذا ثبت الاعتراض ولم
قرض الزوجة بالمقام فيؤمر الزوج أن يطلق لان الطلاق بيده فلا وقعه غيره فان أبى طلق عليه الحاكم
طلقة بائنة وفى أحكام ابن سهل اختلاف بين الشيوخ فى هذه المسئلة(ولم حتى نذوقی عسيلته ويذوق
عيلتك) (ع) قال تعلب كنى عن حلاوة الجماع بالعسيلة وأنت لان لعسل يؤنث ويذكر فن أنثه
قال فى تصغيره عسيلة وقيل أنثه على معنى النطفة وقيل على معنى القطعة من العسل ووحده لكـلا
يظن أنها لا تحل الابوطء تكرر وقال بعضهم وشرط ذوق الزوجين لان وطأهاوهى نائمة لا يحلها
لانهالم تذق وشرط الذوق حجة الا كثر فى أنها لا تحل بالعقد وانفرد ابن المسيب فقال انها تحمل بالعقد
وحمل حتى تفسكح زوجاغيره على العقد والآية وان احتملت فالحديث مخصص ومبين المراد بالنكاح
فيها (ع) قال بعضهم ولعله لم يبلغه الحديث ولم يقل بقوله الاطائفة من الخوارج وشد فى قوله ذلك
كماشد الحسن فى قوله لايحلها الاوطء فيه انزال رعبالمعنى العسيلة واختلف عندناهل تحل بالوط.
الفاسد فى العقد الصحج فقيل تحل لامه يسمى نكاحا وقد وجدت فيه اللذة وقيل اللذة وقيل لا محل
لان ألفاظ الشارع الما تحمل على ما يصح فى الشرع (د) اتفق العلماء على أن مغيب الحشفة محلل
المثلثة لان بدخول الحشفة تحصل العسيلة وشذ الحسن فقال انما العسيلة بالانزال ﴿ قلت﴾ قال ابن
العربى مغيب الحشفة يحصل العسيلة وأما الانزال فهو الوسيلة وذلك ان الرجل يكون فى لذة الملاعبة
فاذا أر لج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك ما فيه على نفسه واتعاب نفسه ونزق دمه واضعاف أعضائه
فهو إلى الحفيظلة أقرب منه إلى العسيلة لانه بدأ بلذة وخستم بألم انتهى وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل
الانزال أمتع من ساعة الانزال والى هذا كان بذهب الشجم ويقول من له ذوق يعرف ذلك وقال
الغزالى ان ساعة الانزال الذلذات الدنيا ولو أنها دامت قتلت وهذا يحوالى ماقال الحسن وعلى
قول الأكثران مغيب الحشفة كاف فالمعتبر فيها من ذكر مطلقا أومغيب قدرها من مقطوعها
منتشرة من بالغ عاقل فى نكاح صحح لازم فى فرج مباح، طؤه حينئذفة ولنا من ذكر مطلقاليدخل
مغيبها من قائم الذكر مقطوع الخصيتين وان كان لا ينزل وحكى بعضهم قولا لم يسم قائله أنه لا يحل
وقولنا منتشرة لانه يشترط فى إيلاج الذكر أن يكون حياب لانفاظ ولو أدخلته على غير هذا الحال
فالمشهور أنها لاتحل وقيل تحل وقولنا من بالغ لان وطء غير البالغ وان قدر على الجماع لا يحمل نص
على ذلك فى المدونة وقولناعاملااحترازا من المجنون فإن ابن القاسم وأشهب يشترطان السلامة منه
وابن الماجشون لا يشترطها ورجحه ابن عبد السلام قال لان المسئلة ليست من التكليف المنقسم
خمسة حتى يشترط فيها العقل وانماهى من خطاب الوضع والاخبار ولا يشترط فيها العقل واتفق
ابن القاسم وأشهب على أنه لا يشترط سلامة الزوجين منه ثم اختلفا فقال ابن القاسم هو شرط فى
﴿باب ما يستحب أن يقال عندا لجماع﴾
الاسمع هذه ماتجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر.
تنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال اخبر فى بونس عن ابن شهاب قال ثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم
أخبرته أن رفاعة الفرظى طلق امر أته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بنجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت
يارسول الله انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخرثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيروانه والله ما معه الامثل
الهدية وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال أملك تريدين أن ترجعى الى رفاعة لا حتى
يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلة، وأبو بكر الصديق جالس عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب
الجمرة لم يؤذن له قال فطفق خالد ينادى أبا بكر الانز جرهذه عما تجهر به عندرسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا عبدبن
حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رفاعة الغرظى طلق امر أنه فتزوجها عبد الرحمن بن
يارسول الله ان رفاعة طلقها آخرثلاث تطليقات بمثل
(٥٩)
الزبير بنفجاءت التى صلى الله عليه وسلم فقالت
المرأة خاصة «وقال أشهب هو شرط فى الزوج خاصة وقولا فى نكاح احتراز من مغيها بملك فانها
لا تحمل بوطء السيد ولا يوطء من انتقل ملكها اليه يبيع أو غيره وقولنا صمع احتراز من السكاح
الفاسد فانها لا تحل بالوط، فيه وقولنا لازم احتراز من غير اللازم كنكاح لعبد بغيراذن سيده
ونكاح ذى العنة وذان العيب وقولنا فى فرج لانها لو غابت فى غيره لم تحل وقولا مباح وطؤه حينئذ
احتراز من وطها وهى حائض أو معتكفة أو وطئها وهو صائم أو معتكف فانها لا تحل على المشهور
(قول ألا تسمع هذه ما تجهر به عندرسول الله صلى الله عليه وسلم) ﴿قلت﴾ قال ابن العربى طلب
المرأة حقها عند الحاكم ليس بمناف للمروءة ولا للحياء المحمود لان المقصود من النكاح الوط، فاذا
طلبته علم الجميع أنها تعنيه فاذا تعذر جاز طلبهاله دينا وحسن مروءة (قول فتبسم رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم) (د) قيل تبسم تعجبا من تصريحها بهذا القول الذى يستمي النساء منه أولرغبتها فى
زوجها الاول وكراهة الثانی
﴿ما يستحب أن يقال عند الجماع﴾
(قوله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال بسم الله الحديث الى آخره) (ع) قبل معنى لن يضره
أن يتخبطه وقيل معناه لن يطعن فى خاصرته عند الولادة الطعنة التى يستهل بها صار خاولم يحمله أحد
على العموم فى جميع الضرر والوسوسة ﴿قلت﴾ قال ابن بزيزة يحتمل أنه على العموم والاطلاق
﴿ش﴾ (قوله لم يضره الشيطان) (ب) قال تقى الدين يحتمل العموم فيدخل فيه الضررالدينى
وحمله على الخصوص والقصر على البدنى أولى يعنى ان الشيطان لا يتخبطه ولا يخالطه فى عقلهوان
كان الخصوص على خلاف الأصل لانالوحلناه على العموم اقتضى أن يكون الولد معصوما من
حدیث بونس * حدثنا
محمد بن العلاء الهمدانى ثنا
أوأسامة عن هشام عن
أبيه عن عائشة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سئل
عن المراه يتزوجها الرجل
فيطلقها منزوج رجلا
فيطلقها قبل أن يدخل بها
أنحل لزوجها الاول قال
لاحتى يذوق عسیلها
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا ابن فعيل
ح وثنا بو كريب ثنا
أبو معاوية جيعاعن
هشام بهذا الاسناد*حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
على بن مسهر عن عبيد
الله بن عمر عن القاسم
ابن محمد عن عائشة
قالب طلق رجل امر أته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فاراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لاحتى بذوق الآخر من عسيلتها ماذاق الاول «وحدثناه محمد بن عبد الله بن نميرثنا أبى ح وثناه
محمد بن مثنى ثنا بحي يعنى ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله وفى حديث بحي عن عبيد الله لنا القاسم عن عائشة
* حدثنا يحي بن يحي واسحق بن ابراهيم واللفظ ليحي قالا أخبر ناجريرعن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فانه
ان يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان أبداه وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالاثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ح وثنا
إبن غير ثناأبى ح وتناعبد بن حميد أخبر ناعبد الرزاق جميعا عن الثورى كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غيران شعبة ليس فى
حديثذكر بسم الله وفى رواية عبد الرزاق عن الثورى بسم الله وفى رواية ابن مير قال منصورأراه قال بسم الله * حدثنا
(٦٠)
(ط) الغول بقصره على التخبط والصرع ليس شئ لانه تحكم بغير دليل والقول بقصره على الطعن
في الخاصرة فاسدلحديث كل مولود يطعن الشيطان فى خاصرته لا ابن مريم عليه السلام فانه يدل
على أنه لا ينجو منه الاعيسى بن مريم عليه السلام لقول أمّها وانى أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان
(جيم ليس طعنه بمضر لانه طعن كثيرا من الأولياء ولم يضرهم ذلك وانما مقصود الحديث أن الولد
المغول فيه ذلك لم يضره الشيطان فى قلبه ودينه لصلاح أبو به وبركة اسم الله تعالى والتعود به واللجأ
اليه ويتقرب هذا من قول أم مريم وانى أعيذهابك وذرّيتها من الشيطان الرحيم ولا يفهم من الحديث
نفى لو سوسة والصرع فقديكون ذلك كله ولا يضر، فى عقله ودينه وعاقبة أمره ﴿قلت﴾ قال تقى
لدين يحتمل العموم فيدخل فيه لضر رالدينى وحمله على الخصوص والقصر على البدنى أولى بمعنى
أ: الشيطان لا يتخبطه ولا يخالطه فى عقله وان كان الخصوص على اطلاق الاصل لا بالوحلناه على
العموم اقتضى أن يكون الولد معصوما من الذنوب وقد لا يتفق فيه ذلك ولا بدمن صدق خبره صلى
الله عليه وسلم واذا حمل على الخصوص فلا يقوم دليلا على عدمه وليس الغمز على وجه لضرر ولو
قصده الشيطان لم يكن منه وانما هو علىوجه الاختبار كماتختبر الثمرة ليعلم حالها
أحاديث قوله تعالى نساؤكم حرث لكم﴾
((قولم كانت اليهودتقول الحديث الى آخره) ﴿قلت) كان هذا حديثا لان قول الصحابى نزل
كذا فى كدا من قبيل المسند (م) واختلف فى وط، النساء فى أدبارهن واحتج المجيز بظاهر الآية
احتج المحرم بأنهانزلت بسبب الرد على اليهود فتقصر عليه لان العام إذا خرج على سبب يقصر عليه
عند بعض الاصوليين وان قيل بتعدّيه وردت أحاديث بتحريمه فتكون مخصصة لعموم الآية وانتصر
بعضهم للتحريم بأن قال أجمعنا على تحريم المرأة قبل العقد واختلفنا بعد العقد فى اباحة هذا العضو
فيستصحب الاجماع حتى ثبت لناقل وعكس لآخر فعال أجمعنا على أن النكاح أباح المرأة
الاطلاق فيستصدر ذلك حتى يثبت استثناء هذا العضو (ع) الحرث فى الآية مستعار من الحرف
فى الأرض فالمطلوب من كلمنهما الماء فكم أن الحرث فى الارض لا يكون الا فى الموضع المبت
وكذلك لا يكون فى المرأة الافى الموضع الذى يرجى منه الولد وهو العبل والآية وان احتمل أن
يكون فيها كلمة أنىمعنى أين أو بمعنى كيف والسياق والسبب يعنيان انها بمعنى كيف والتخيير فى صورة
لذنوب وقد لا يتفق فيه ذلك ولا بد من صدق خبره صلى الله عليه وسلم (ط) لغول بقصره على التخبط
الصرع ليس بشئء وأنما مقصود الحديث ان الولد المقول فيه ذلك لا يضره الشيطان فى قلبه ودينه
اصلاح أبويه وشركة سم الله تعالى والتعوذبه وللجأ ليه ولايفهم من الحديث ، فى الوسوسة والصرع
ممديكون ذلك كاء ولا يضره فى عقله وده وعاقبة أمره
﴿باب قوله تعالى نساؤكم حرث لكم
- اختلاف العلماء فى اباحة وطء الدبر وجبورهم على التحريم وهو المشهور من مذهب مالك
(ش)
# ابن العربى وقد سألت الشهيد الا كبر فقال له ان الله حرم وطء الحائض لعله أن بغر جها أدى وهو
الدم فاذا حرم المحل الحلال لطر يان الاذى عليه فيوضع لا يفارة، الاذى أحرى أن يحرم وهذا لا جواب
عنه # قلت ويزاد فى الاحروية أن أدى الفبل وهو الدم أحف من أدى الدبر الذى هو العذرة
(قوله كانت اليهود تقول) (ح) هكذاهو فى النسخ يهود غير مصروف لان المراد قبيلة اليهود
قتيبة بن سعيد وأبو بكر
ابن أبى شيبة وعمر والناقد
واللغط لابى بكر قالوا تنا
سفيان عنابن المنكسر
سمع جابر ايقول كانت
اليهودتقول اذا أتى الرجل