Indexed OCR Text
Pages 361-380
انى لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد (٣٦١) اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر (قول أحمر طائفة من أهله فى العشر) (ع) يبينه ما بعده من قوله جمع بين حج وعمرة وجاء فى الآخر تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتمل لأن يريد به اجازة المتعة والقران فى أشهر الحج والقائل برأيه يعنى به عمر فى نهيه عن ذلك وأمره بالافراد وقوله جمع تتأول اضافته اليه من حيث انه أمر به اذلم يفعله صلى اللّه عليه وسلم أو على ما تأ ولاه من اضافة الحيج إلى العمرة (b) معنى أعمر طائفة من أهله أباح لهم أن يحر موا بالعمرة حين أتواميةانهم ذا الحليفة ويعنى بالعشر العشر الأخير من ذى القعدة لأنهم أنوه فى السادس منه و يحتمل أن يريد عشر ذي الحجة فانهم أحلوا بفراغهم من العمرة فى الخامس منه ﴿قلت﴾ الاظهرانه انما يعنى الفسخ لانه قاله فى مقابلة نهى عمر والذى اشتهر عن عمرانما هو النهى عن الفسخ وقداحتج على منعه بالآية ويصدق انه جمع فيه بين حج وعمرة ويصدق أنهم تمتعوالان أمر همفيهآل الى المتعه* وقال القاضى فى مخالفة عثمان لعلى نهى عثمان كنهى عمرفان كان فى الفسخ فهو نهى لزوم وان كان فى التمتع والقران فهو نهى ندب محمله الأمران(قول وقد كان يسلم على) (د) كانت بواسير يصبر على ألمها فكانت الملائكة عليهم السلام تسلم عليه فاكتوى فتركت السلام عليه (ط) تسليم الملائكة عليهم السلام عليه كرامة له ففيه اثبات كرامات الأولياء وفيه جوازالكى ﴿قلت﴾ كلام الملائكة عليهم السلام غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصح وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكى عن بعض الغلاة من شيوخ زمنه أن من قال اليوم كلمتنى الملائكة يستتاب والحديث يرد عليه والصواب ان ذلك يختلف بحسب حال من زعمه فان كان متصفا بالصلاح نجو زعنه والازجرعن قول ذلك بحسب مايراه الحاكم* ومن هذا المعنى ما يتفق لبعضهم أن يقول قيل لى وخوطبت وكان الشيخ يشدد القول فيه وفى انكاره على من زعم، وتركهم السلام عليه حيناكتوى ينظر لقوله فى حديث السبعين ألفا وعلى ربهم يتوكلون (قولم فى الآخرانى كنت محدثك بأحاديث الى آخره) (د) معنى ينفعك الله بها أى بالعمل بها وبتعليمها الغير والموصى بكتمعان عاش هو تسليم الملائكة عليهم السلام عليه لانه خاف من انتشار ذلك التعرض للفتنة فى الحياة كافر على دين الجاهلية لانه انما أسلم بعد ذلك عام الفتح (قولم أعمر طائفة من أهله فى العشر) (ع) بينه ما بعده من قوله جمع بين حج وعمرة (قوله جمع) أى أمر بذلك اذلم يفعل صلى الله عليه وسلم (ط ومعنى أعمر طائفة أى أباح لهم أن يحر موا بالعمرة حين أتواميقاتهم ذا الحليفة ويعنى بالعشر العشر الأخيرة من ذى القعدة لانهم أنوه فى السادس منه ويحتمل أن بريدعشر ذي الحجة فانهم أحلوا بفراغهم من العمرة فى الخامس منه (ب) والاظهر أنه انما يمسفى الفسخ لأنه فى مقابلة فهى عمر والذى اشتهر عن عمرانما هو النهى عن الفسخ (قول وقد كان يسلم على) بفتح اللام (قول فتركت) بضم التاء (ح) كانت به بواسير يصبر على ألمها فكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فتركت السلام عليه (ط) تسليم الملائكة عليه كرامة ففيه اثبات الكرامات (ب) كلام الملائكة غير الانبياء يصح وكان الشيخ ابن عبدالسلام يحكى عن بعض الغلاةمن شيوخ زمنه ان من قال اليوم كلمتنى الملائكة يستتاب والحديث يرد عليه والصواب أن ذلك يختلف بحسب حال من زعمه فان كان متصفا بالصلاح نجوزعنه والازجر عن قول ذلك بحسب مايراه الحاكم ومن هذا المعنى ما يتفق لبعضهم أن يقول قيل لى وخوطبت وكان شيخنا أبو عبد الله يشدد القول فيه وفى انكاره على منزعمه وتركهم السلام عليه حين اكتوى ينظر لقوله فى حديث السبعين ألفا وعلى ربهم يتوكلون طائفة من أهله فى العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ینهعنهحتى مضى لو جهه ارتأى كل امرئ بعد ماشاء أن يرتنى * وحدثناه اسحق بن ابراهيم : محمد ابن حاتم كلاهما عن وكيح ثنا سفيان عن الجريرى فىهذا الاسناد وقال ابن حاتم فى روايته ارتأى رجل برأيه ماشاء بعنى عمر # وحدثنى عبيد اللّه بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن حميد بن هلال عنمطرف قال قاللى عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لمينه عنه حتى مات ولم يسنزل فيه قـرآن يحرمه وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت السكى فعاد * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشارةالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حميد ابن هلال قال سمعت مطرفا قال قاللی عمران بن حصين بمثل حديث معاذ * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن قتادةعن مطرف قال بعث إلى عمران بن حصين فى مر ضه الذى توفى فيه فقال انى كنت محدثك باحاديث لعل الله أن (٤٦ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) ينفعك بها بعدى فان عشت فاكتم عنى وان مت حدث بها ان شئت انه قد سلم على واعلم أن نبى الله صلى اللهعليه وسلم قد جمعبین حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ماشاء* حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ثنا سعيدبن أبى عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهناعنهما قال فيها رجل برأيه ماشاء * حدثنا محمد بن مثنى ثنى عبد الصمد قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه (٣٦٢) ثنا حمام ثناقتادة عن مطرف عن عمران بن حصين القرآن قال رجل برأيه بخلاف ما بعد الموت (قولم جمع بين حج وعمرة) ﴿قلت﴾ يعنى انه أمر ﴿حديث ابن عمر رضي الله عنه فى المتعة ) ماشاء * وحدثنيه حجاج ابن الشاعر ثنا عبيدالله (قولم تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة الى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) (ع) تقدمت الحجة على انه انما حج مفردا وابن عمر من روى ذلك فيجب تأويل حديثه كانؤ ول حديث غيره بأن يحمل قوله تمتع على القرار الذى آل أمره اليه فى آخر الأمرلا فى بدئه ويكون قوله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعنى به انه لبى بذلك فى أثناء إحرامه حين وصل الى مكة وأراد القرآن ليتأسى الناس به فى الاعتمار فى أشهر الحج فقال لبيك بعمرة وحجة ويكون حجة لما استحب مالك رحمه الله للمقارن أن يبدأبالعمرة قبل الحج (د) ويشهد لهذا التأويل قوله وتمتع الناس كلهم لان الكثير منهم أوأكثرهم انما كان مفردا والتمتع يطلق لغة ومعنى على القران لانه تمتع باسقاط أحد العملين (قلت) القرآن أن ينوى الحج والعمرة معاأو ينوى العمرة فقط ثم يردف الحج قبل الفراغ من العمرة وأما أن يردف العمرة على الحج فليس بقران اذلا يفيد لان عمل العمرةداخل فى ابن عبد المجيد تنا اسمعيل ابن مسلم تنى محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن عمران بن حصين بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا .. »» وحدثنا حامد بن عمر البكراوى ومحمد بن أبى بكر المقدمى قالا ثنا بشر بن المفضل (قولم ينفعك بها بعدى) أى بالعمل بها وبتعليمها لغير والموصى بكتمه ان عاش هو تسليم الملائكة عليه (قولم جمع بين حج وعمرة) يعنى أنه أمر تنا عمران بن مسلم عن أبى رجاءقال قال عمران بن ﴿باب وجوب الدم على المتمتع﴾ حصين نزلت آية المتعة فى ﴿ش﴾ غنيم بضم الغين المعجمة وفتح النون (قول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع)(ع) تقدمت الحجة على انه انماحجم فرداوابن عمر من روى ذلك فيجب تأويل حديثه كما تؤول حديث غيره بان محمل قوله تمتع على القران الذى آل أمره اليه فى آخر الأمر لا فى بدئه ويكون قوله وأهل بعمرة ثم أهل بالحج يعنى به أنه لبى بذلك فى أثناءإحرامه حين وصل الىمكة وأراد القران ليتأسى الناس به فى الاعتمار فى أشهر الحج فقال لبيك بعمرة وحجة ويكون حجة لما استحب مالك للقارن أن يبدأ بالعمرة قبل الحج (ح) ويشهد لهذا التأويل قوله وتمع الناس كلهم لأن الكثير منهم أوأكثرهم كان مفردا والتمتع يطلق لغة ومعنى على القران لانه تمتع باسقاط أحد العملين (ب) القران أن ينوى الحج والعمرة معا أوينوى العمرة فقط ثم يردف الحج قبل الفراغ من العمرة واماان يردف على العمرة الحج فليس بقران اذلا يفيد محملهم التمتع على القران الذى أردفت فيه العمرة على الحج فيه ماترى الاأن يقال الضرورة الى التأويل أو جبت ذلك مع حصول كتاب الله يعنى متعة الحج وأمر نابهارسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله علیهوسلم -تیماتقال رجل برأيه بعدماشاء * وحد ثنيه محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال ثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثل غيرأنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمر نابها * حدثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث ثنى أبى عن جدى ثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الخليفة وبدأرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلىاللهعليه وسلم مكة قالالناس (٣٦٣ ) الحج في ملهم التمتع على القران الذى أردفت فيه العمرة على الحج فيه ماترى الاأن يقال الضرورةالى التأويل أوجبت ذلك مع حصول فائدة اعلام الناس بصحة الاعتمار فى أشهر الحج (قوله من كانمنكم أهدى فأنه لا يحل من شئء حرم منه حتى يقضى جه) (قلت) تقدم وجه كون الهدى مانعامن الفسخ فى العمرة (قوله فليطف بالبيت وبالصفاوالمروة وليقصر)»(قلت) * هذه جميع أفعال العمرة التى يتحلل بها (د) وهو بدل أن الحلق والتقصير نسك وهو م ذهب الجمهور وقيل ليس بنك وانماهو استباحة محظور وانما أمره بالتقصير ولم يأمره بالحلق الذى هو أفضل ليبقى من الشعر ما يحلق فى الحج وقوله فليحلل معناه صار حلالا فه أن يفعل كل ما منعه الاحرام (قوله ثم ليهل بالحج) معناه محرم به وقت خروجه إلى عرفة لانه يحرم به اثر تحلله ولهذا قال ثم ليهل فعطف ثم المقتضية للتراخى ، قوله وليهد) (ع) يريد هدى التمتع ولو جو به شر وط اتفق أصحابنا على أربعة منها واختلفوا فى ثلاثة فالأربعة أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج وأن بحجم من عامه وأن يكون أفقيا أعنى غير حاضر المسجد الحرام والحاضر أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مسافة القصر والرابع أن لايعود لميقات للإحرام بالحج والثلاثة نية التمتع وكون الحج والعمرة فى سنة فى شهر واحد والثالث كونها عن شخص واحد والاصح عدم اشتراط الثلاثة (قوله وليهد) (ع) اختلف في استيسر من الهدى فقال مالك وجماعة من السلف هو شاة وقال جماعة أخرى منهم هى بقرة دون بقرة وبدنة دون بدنة وقيل بقرة أو بدنة أوشاة أو شركة فى هدى قال مالك وأبو حنيفة لا يجوزحره قبل يوم النحر وأجاز الشافعى نحره بعد الإحرام بالحج قال مالك هكذا حكم العبدان أذن له سيده بالاحرام والاهله الصوم وان كان معه الهدى (قوله فن لم يجد) (ع) عدم الوجود يتقرر بعدم الهدى أو بعدم منه أو بالرفع فى ثمنه أو كون صاحبه لايريدبيعه (قول فليصم ثلاثة أيام فى الحج) (ع) قال مالك والشافعى لا تصام الابعد الاحرام للدّية والحديث والاختيار فى أوله وآخر وقتها عندهما آخر أيام التشريق فان خرجت ولم يصمها صامها بعد وقال أبو حنيفة والثورى يصح صومها بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج ولا يصومها بعد الإحرام بالحج وهذاتناقض بين وآخر وقتها عنده يوم عرفة فان خرج ولم يصمها فعليه الدم ولا صيام عليه والشافعى فى آخر وقتها قول كأبى حنيفة :﴿قلت﴾ استشكل كونه تناقضا ولعله من جهة اذا جاز قبل الإحرام بالحج فأحرى بعدهالانه نص الآية فإجازته قبل الاحرام ومنعه بعده تناقض ولاسيمامع قوله وآخر وقتها يوم عرفة (د) يجب صومها قبل يوم النحر والافضل بعد الاحرام بالحج وقبل يوم عرفة ويجوز صوم يوم عرفة منها فان صامه ابعد الإحرام بالعمرة وقبل الفراغ منهالم يجزو بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج يجزئه على الصحح عندنا ولو صامها فى أيام التشريق وأشهر قولى الشافعى أنه لا يجزئ وأرجهما بمقتضى الدليل الاجزاء ووافقت المالكية على أنه لا يجزئ قبل الفراغ من العمرة وجوزه الثورى وأبو حنيفة ولو لم يصمها حتى مضت أيام التشريق لزمه القضاء عندنا (قوله وسبعة إذا رجع إلى أهله) (ع) حمل مالك والشافعى وأبو حنيفة الرجوع فى الآية على أنه الرجوع من منى فيصوم بمكة أو بلده ولمبالك والشافعى قول آخرانه الرجوع إلى بلده فلا يصح حتى يرجع إلى أهله وحمل بعضهم قولى مالك على أن صومها ببلده أفضل لنخرجمن الخلاف فى فائدة اعلام الناس بصحة الاعتمار فى أشهر الحج (قوله وسبعة إذارجع إلى أهله) (ع) حمل مالك والشافعى وأبو حنيفة الرجوع فى الآية على أنه الرجوع من منى فيصوم بمكة أو بلده ولمالك والشافعى قول آخرانه الرجوع إلى بلده فلا يصوم حتى يرجع إلى أهله وحل بعضهم قول مالك على ان صومها منکان منکے أهدی فانه لا يحل من شئء حرم منه حتىبقضی حجهومولم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليل بالحجوليهد فمن لميجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذارجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الر كن أول شئء ثم خب ثلاثة أطراف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين سم .لم فانصرف فأتى الصغافطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شئء حرم منه حتى قضی جه وحرهدیه یوم . النصر وأخاص فطاف بالبيت ثم حل من كل شئء حرم منه وفعلمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس» وحدثنيه عبد الملك بن شعيب يعنى ابن الليث ثنى أبى عن جدى ثنى عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمتعه بالحج الى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذى أخبر نى سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه (٣٦٤٠) وسلم" حدثنايحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأن المراد بالآية (د) ولولم يصم الثلاثة والسبعة حتى رجع إلى بلده لزمه صوم عشرة أيام وفى اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أراد صومها فقيل لا يجب والصح أنه يجب بقدر التفريق الواقع فى الاداء وهو بأربعة أيام ومسافة الطريق بين مكة وبلده (قول فى الآخر ولم تحل من عمرتك ) (ع) احتج بتسميتها اياها عمرة من قال كان قارنا وقيل بل ظننت أنه ممن فسخ كغيره وهم الأكثر وقيل المعنى أنها سألت لم لم تحل كاحلال الناس وجعلوه عمرة وسمت الجميع بما ل حال الا كثروقيل معنى من عمرتك بعمرتك ومنه يحفظونه من أمر الله أى بأمر الله وقيل معنى من عمرتك من حجتك ومحمد بن أبي صفرة يقول من عمرتك وغيره يقوله من حجتك (ط) أقر بها الثالث ومنه أيضامن كل أمر بكل أمر وكاً نها قالت ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها (د) تأويلات ضعيفة بل الحديث حجة للمذهب المختار انه كان قارنا والمعنى من عمرتك المضموم الها الحج (ولم قلدت ھدی ولبدت رأسى) *(قلت)* كون التقليد مانعابين وأما التلبيد فلا فمجموعهما هو العلة (ع) وفيه استحباب التلبيد والتقليد وهماسنتان (قول حتى أحل من الحج) (د) فيه أن القارن لا يتحلل بعمل العمرة وأنما يتحلل بما يتحلل به المفرد حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يارسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنتمنعمرتك قال انى ابدت رأسى وقلدت هدیی فلا أحل حتى أنخر * وحدثناه ابن غير شاخالد ابن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه قالت قلت يارسول الله مالك لم فحل بنحره *حدثنا محمد ابن مثنى ثنايحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر عن حفصة ﴿ حديث ابن عمر﴾ (قول ان صددت) (ع) توقع الصد ولم يتحققه اذلو تحققه لم تثبت له رخصة الحصر لانه غرر باحرامه: ﴿قَلت﴾ لا يلزم. ن تحققه أن لا يترخص بجواز أن يكون تحقق واشترط كما تقدم فى حديث ضباعة (أول صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) بريد من التحلل حين وقع الحصر بالحديبية وقيل انه فى ابتداء الحال اى أهل بعمرة كم أهل بها النبى صلى الله عليه وسلم حين صدعام الحديبية وقيل انه يحتمل انه أراد الوجهين من الابتداء والانتهاء ويشهد له قوله ما أمرهما الاواحدان حيل بينى وبين العمرة حيل بينى وبين الحج (أول ما أمر هما الاواحد)(ع) يعنى فى حكم الحصر وأنه اذا كان التحلل للحصر جائزا فى العمرة مع أنها غير محدودة بوقت ففى الحج ببلده أفضل ليخرج من الخلاف فى المراد بالآية (قولم ولم تحل من عمرتك) احج بظاهره من قال النبى صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا فالمراد بالعمرة عنده العمرة المضمومة الى الحج ومن يقول انه أحرم مفرادافله تأويلات أحد هاانه أطلقت العمرة على الحج لاشترا كهما فى أن كلا منهما قصد وقيل ظننت أنه ممن فسخ حجه الى عمرة كغيره وقيل من بمعنى الباء كقوله تعالى يحفظونه من أمر الله أى بأمر الله فكانها قالت ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها كما فعل غيرك (ط) وهذا أقربها (ح) وكلها ضعيف والصواب الاحتجاج به للقران (قولم قلدت هدى ولبدت رأسى) قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ماشأن الناس حلواولم تحل من عمرتك قال انى قلدت هدى ولبدت رأسیفلاأحل حتى أحل من الحج « وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا أبو أسامة ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران حفصة قالت يارسول الله مثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر · وحدثنا ابن أبىعمر تنا هشام بن سليمان المخز ومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثنى حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أز واجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال انى لبدت رأسى وقلدت هدى فلا أحل حتى أنجر هدى»، حدثنا يحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج فى الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فخرج فأهل بعمرة وسار حتى اذا ظهر على البيداء التفت الى أصحابه فقال ما أمر هما الا واحد أشهدكم انى قد أوجبت الحج مع العمرة فرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاو بين الصفا والمروة سبعالم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى » وحدثنى محمد بن مثنى ثنا يحي وهو الغطان عن عبيد الله قال ثنى نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كما عبد الله حين نزل الحجاج لةقال ابن الزبير قالالايضرك أن لا تحج العام فأنافخشى أن يكون بين الناس قتال بحال بينك وبين البيت قال فان حيل بينى وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفارقريش بينه وبين البيت أشهدكم انى قد أو جبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلى بالعمرة ثم قال ان خلى سبيلى قضيت عمرنى وان حيل بينى وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلالقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ثم سارحتى اذا كان بظهر البيداء قال ما أمر هما الاواحد ان حيل بينى وبين العمرة حيل بينى وبين الحج أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرنى فانطلق حتى ابقاع بقديدهديانم طاف لهما (٣٦٥) حل مهمابحجة يوم النحر» وحدثناه ابن غير ثنا أبى طوافا واحدا بالبيت وبين الصفاوالمروة ثم لم يحل منهما حتى ثنا عبيد اللّه عن نافع قال أرادابن عمر الحج حسين أجوز (قولم أشهدكم فى قد أو حبت الحج مع العمرة! (ع) فيه جوازاردافى الحج على العمرة وهو مذهب الجمهور وقال أشهدكم فلم يكتف بالسية ليعلم من اقتدى به انه انتقل نظره إلى القران الاستوائهما فى حكم الحصر وفيه العمل بالقياس قولم حين نزل الحجاج بابن الزبير) (ط) لمامات معاوية بن يزيدبن معاوية ولم يكن استخلف بقى الناس بلاخليفة شهرين وأياما فاجتمع رأى أهل الحل والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله بن الزبير واسترسى له ملك الحجاز والعراق وخراسان وأعمال المشرق وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم ثم لم يزل الأمر كذلك الى أن توفى مروان وولى ابنه عبد الملك فتع الناس الحج خوف أن يبايعوا ابن الزبير ثم بعث جيشا وأمر عليه الحجاج فقاتل أهل مكة وحاصرهم إلى أن غلب عليهم وقتل ابن الزبيروصلبه وذلك سنة ثلاث وسبعين والأسوة بضم الهمزة وكسرها (قول فطاف بالبيت) يعنى طواف القدوم (قول ورأى أن قدقضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول)(ط) يعنى الطواف بين الصفاوالمروة وأما الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة فهو ركن فلا يكتفى عنه بطواف القدوم فى القرآن ولا فى الافراد نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال فى آخر الحديث وکانیقول منجمع بین الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم بحل حتى يحل منهما جميعا» وحدثنا محمد بن ربح أخبرنا الليث ح وثناقتيبة واللفظ له قال ثنا ليت عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس ﴿ أحاديث الاختلاف فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ (ولم عن إن عمراً .١.١١ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا) (ع) هذا موافق لما تقدم من حديث عائشة وجابر وابن عباس ومبين لما اشكل من غير هذه الرواية وقد تقدم تأويل ما خالف هذا (قوله فى حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلى بالحج والعمرة)(ع) احتج به من قال انه كان قارناوان القران أفضل والجواب والجمع بينه وبين ماصح انه أحرم مفردا ان هذا كان منه فى كائنبينهم قتال وانانخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أشهدكم أنى قد العلمة المجموع لان التلبيد وحده لا يمنع أوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ماشأن الحج والعمرة الاواحد اثنهدواقال ابن رمح أشهد كم أنى قدأو جبت حجامع عمرنى وأهدى هد يا اشتراه بقد يد ثم انطلق يهل هما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفاوالمر وة ولم يزدعلى ذلك ولم ينخر ولم يحلق ولم يقصر ولم بحلل من شئء حرم منه حتى كان يوم النحر فحر وحلق ورأى أن قدقضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول فقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو الربيع الزهرانى وأبو كامل قالا ثنا حمادح ونفى زهير بن حرب ثنى اسمعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولميذكر النبى صلى الله عليه وسلم الا فى أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت فقال اذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولميذكر فى آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كماذكره الليث* حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالى قالا ثنا عبادبن عباد المهلى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى رواية يحيى قال أهلانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجمفرد اووفى رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا* وحد ثناسريج بن يونس ثنا هشيم ثنا حميد عن بكر عن أنس قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يلى بالحج والعمرة جميعا قال بكر حدثت بذلك ابن عمر فقال لى بالحج وحده فلقيت أنسا حدثته بقول (٣٦٦ ) ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا الاصياناسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وحدثنى أمية بن بسطام العبشى ثنا يزيديعنى ابن زريع ثنا حبيب ابن الشهيد عن بكر بن عبدالله تنا أنسانهرأى النبى صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت ابن عمر فقال أهلنابالحج فرجعتالى أنس فاخبرته ماقال ابن محمر فقال كانماكنا صيانا و حدثنا يحيى بن يحي أخبرنا عبثرعن اسمعيل بن أبى خالدعن وبرةقال كنت حالا عندابن عمر جاءه رجل فقال أيصلح لى أن أطوف بالبيت قبل أن آفى الموقف فقال نعم فقال فان ابن عباس يقول لا قطف بالبيت حتى تأتى الموقف فقال ابن حمر فقدحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف آخر الأمر حين أضاف العمرة إلى الحج عند وصوله الى مكة ليعلم الناس صحة الاعتمار فى أشهر الحج ليس أنه لى بذلك فى أول الامر عنداحرامه من الميقات فاخبر أنس عن آخر الامر ولعله لم يشهد أوله ويشهد لذلك قوله فى الآخر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قد منا مكة أمرنا أن نجعلها همرة وقيل لعله سمع ذلك من أحد قريب منه فجعل من قول النبى صلى الله عليه وسلم أو أنه نسب ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم من حيث انه أمر به ولذا قال محمد بن أبى صفرة معنى قول أنس أى أهل بالحج فعلا وبالعمرة أمراً كما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجنامعه أى رجم هو أمرا ورجواهم فعلا وقيل لعله لم يضبط الامر لصغره وقد أشار البخارى لعله حديث أنس من طريق أبوب فقال وقال بعضهم عن أبوب عن رجل عن أنس (قلت) الجمع بان أناأخبر عن آخر الامر وابن عمر عن أوله أنمايتم اذا كان ابن عمر أخبرعن أول الأمر فقط أمااذا كان اخباره انه أحرم مفردا و أنم مفردا فلايتم الجمع بذلك وانظر إلى سياق حديث ابن عمر على ماذا يدل (ولم ما تعدوننا الاصبيانا) (ع) لعله لم يفكر بهذا الافراد وانما أنكر به أن لا يكون عليه الصلاة والسلام أضاف العمرة الى الحج ﴿ طواف القدوم ﴾ (د) ويسمى أيضا طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد والتحية (ع) وهوسنة عند الجميع وأسقطه الجمهو رعن أهل مكة ومن أهل بها من غيرهم قال عطاء ان أحرم من جاوزمكة أول العشرطاف حين يحرم (د) والمشهورعندنا أنهاسنة * وقال بعض أصحابناهو واجب وفى تركه الدم فان وقف بعرفة قبل أن يطوف للقدوم فات فان طاف بعد ذلك بنية القدوم لم يقع للقدوم و وقع للافاضة ان لم يكن طاف للافاضة وان كان قد طاف لها وقع تطوعا وليس فى العمرة طواف قدوم والطواف الذى فيها انماهو ركن منها حتى لونوى به القدوم انصرف للركن كمالوحج الصرورة ونوى بحجه التطوع فانه ينصرف للغرض وتلغى نيته (قولم أيصلح لى أن أطوف بالبيت قبل أن آتى الموقف) (ط) الرجل انماسأل هل يؤخر طواف القدوم إلى أن يقف بعرفة فأجابه بالمنح وهو الذى لا يعرف غيره العلماء وما حكى هذا الرجل عن ابن عباس لا يعرف من مذهبه وهو أحدالر واقانه صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة وقيل انماسأله عمن أحرم من مكة هل يطوف للقدوم قبل أن بخرج إلى عرفة ومذهب أبى حنيفة والشافعى أنهيطوف كماقال ابن عمر » وقال أحدلايطوفحتى يرجع من عرفة كقول ابن عباس وله قول آخر كقول ابن عمر ويمكن أن تحمل فتياابن عباس على المراهق وأنه لا يخاطب بطواف القدوم أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة فأجاب بأنه ﴿باب طواف القدوم﴾ ﴿ش﴾ وبرة بفتح الباء الموحدة ويجوزتسكنها (قول أيصلح لى أن أطوف بالبيت قبل أن آتى الموقف) (ط) الرجل انماسأل هل يؤخر طواف القدوم إلى أن يقف بعرفة فأجابه بالمنع وهو الذى لا يعرف غيره العلماء وما حكى هذا الرجل عن ابن عباس لا يعرف من مذهبه وهو أحد الرواة أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة وقيل انماسأله عمن أحرم من مكة هل يطوف للقدوم قبل أن يحرم إلى عرفة ومذهب أبى حنيفة والشافعي أنه يطوف كماقال ابن عمر وقال أحمد لا يطوف حتى يرجع من عرفة كقول ابن عباس وله قول آخر كقول ابن عمر و يمكن أن تحمل فتيا ابن عباس على المراهق فإنه لايخاطب بطواف القدوم أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة فأجاب بأنه لا يكون الابعد بالبيت قبل أن يأتى الموقف فبقول رسول الله صلى (٣٦٧) اللّه عليه وسلم أحق أن تأخذ أ و بقول ابن عباس لا يكون الابعد الوقوف وهوالحق(قول ان كنت صادقا) (د) أى فى اسلامك واتباعك النبى صلى الله عليه وسلم فكيف تعدل الى قول ابن عباس(ط) وقال ذلك ورعاحتى لايذكرابن عباس بشئء ﴿ قلت﴾ ويحتمل أن يكون المعنى ان كنت صادقا فيما أخبرت عنه أو يعنى ان كنت صادقا فيما تريد أن تأخذبه وتعمل وقال ذلك مع أن ابن عباس مجتهد والمجتهد لا بدله من مستند لكنه اجتهاد عارضه النص ولا يصح حمله على المراهق لان ظاهر قول ابن عباس الكراهة والمراهق غايته أنه لا يطلب منه وأما أن يكره منه فلا (قول أفتفته الدنيا) (ع) كذا لجميعهم وللعذرى فتنتهثلاثيا فاللغتان صحيحتان وأنكر الأصمعى الرباعى وقال ذلك فى ابن عباس لانه ولى البصرة وابن عمر لم يل شيأ * (قلت)» لما وصل القارئ الى هذا اللفظ وقرأه قطب الشيخ رحمه الله وجهه انكار الهذا اللفظ وولى البصرة من قبيل ابن عمه على ولا يعنى بفتنة الدنياسعة المال لان ابن عمراً كثر منه مالا كماقيل ولكن طهر الله سبحانه قلبه من حب الرياسة وكان مكر ما حيثماحل (قولم وأينا أوأيكمالم تفتنه) (د) قال ذلك لانصافه وزهده حديث هل يتحلل المحرم بالطواف (قوله سألنا ابن عمر الى آخره) (د) معنى الجواب لا يحل بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتحلل حتى سعى (ع) هذا الذى عليه الكافة أن الطواف لا يحل المعتمر الامار وى عن ابن عباس أنه يحله وبه قال اسحق (د) العمرة هى الطواف والسعى والحلق فلايحل المعتمر الابفعل الجميع وما حكى عن ابن عباس واسحق ضعيف ومخالف للسنة حديث سؤال عروة عن الفسخ ﴾ الوقوف وهو الحق (قول ان كنت صادقا) (ح) أى فى اسلامك واتباعك النبى صلى الله عليه وسلم فكيف تعدل الى قول ابن عباس (ط) وقال ذلك ورعاحتى لايذكرابن عباس بشئ (ب) ويحتمل أن يكون المعنى ان كنت صادقا فيما اخبرت عنه أو يعنى ان كنت صادقا فيما تر بد أن تأخذ به وتعمل وقال ذلك مع أن ابن عباس مجتهد والمجتهد لا بدله من مستندلكنه اجتهاد عارضه النص ولا يصح حمله على المراهق لان ظاهر قول ابن عباس الكراهة والمراهق غايته أنه لا يطلب منه وإما أن يكرهه منه فلا (ولم أفتنته الدنيا) (ع) كذا لجميعهم وللعذرى فتنته ثلاثيا فاللغتان صحيحتان وأنكر الأصمعى الرباعى وقال ذلك فى ابن عباس لانه ولى البصرة وابن عمر لم يل شيأ (ب) لما وصل القارئ الى هذا اللفظ وقرأه قطب شيخنا أبوعبد الله رحمه الله وجهه انكارا لهذا اللفظ وولى البصرة من قبل ابن عمه على ولا يعنى بفتنة الدنياسعة المال لان ابن عمراً كثر منه مالا كماقيل ولكن طهر الله قلبه من حيث الرئاسة وكان مكر ما حيثماحل (قولم وأينا أوأيكم لم تفتنه) (ع) قال ذلكلانصافهو زهده ﴿باب هل يتحلل المعتمر بالطواف ﴾ سألنا ابن عمر الى آخره) (ع) معنى الجواب لا يحل ذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتحلل حتى سعى (ع) هذا الذى دل عليه الكافة أن الطواف لايحل المعتمر الاماروى عن ان كنت صادقا» وحدثنا قتيبة بن سعيدثناجريرعن بیانعنو برة قالسأل رجل ابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال انى رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب الينامنه رأيناه وقد فتنته الدنيا فقال وأبنا أو أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينارسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تنبع من سنةفلان ان كنت صادقا * وحدثنیزهير بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أبأتى امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمر وة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة * حدثنا يحي بن يحي وأبو الربيع الزهرانى عن حادینزید ح وثناعبد بن حيد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة» وحدثنى هرون بن سعيد الايلى ثنا ابن وهب أخبرنى عمر ووهوابن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن أنرجلامن أهل العراق قال له سل لى عروة بن الزبير (٣٦٨) عن رجل يهل بالحج فاذا طاف بالبيت أيحل أم لافار قال لكلامحل فقلله ان رجلايقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج الا بالحج قلت فان رجلا کانیقول ذلكقال بئس ماقال قتصدانى الرجل فسألی حدثته فقال فقلله فان رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وماشأن أسماء والزبير فعلاذلك قال مجته فذ كرت له ذلك فقال من هذا فقات لاأدرى قال فاباله لا يأتينى بنفسه يسألفى أظنه عراقيا قلت لا أدریقالفانهقد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتنى عائشةأن أول شئ بدأبهحینقدم مكة أنه توضأثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول (قوله عن رجل يهل بالحح فاذا طاف بالبيت أيحل) (قلت)سؤال الرجل انما هو عن فسخ الحج فى العمرة على ما يأتى للقاضى (قول فان رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل الى آخره) ﴿قلت﴾ حاصله أن الرجل احتج بأنه صلى الله عليه وسلم فعله وان أسماء والزبير فعلاه أيضا فقال انه قد كذب ويأتى ما فى تكذيبه , ولم أظنه عراقيا) »(قلت)= يحتمل قوله ذلك لان أهل العراق غلب عليهم القياس وعدم التمسك بالآثار ويحتمل أنه لم يرد أن يراه لما فعل أهل العراق بأخيه مصعب وقتلهم إياه (قول كذب) =(قلت) * يعنى فيما أخبر به أنه صلى الله عليه وسلم فعله، فإنه لم يفعله حسبما تقدم فى الأحاديث وأمافيما أخبر به عن أسماء والزبير فكذب فيما أخبر به عن الزبير لانه كان معه الهدى فلم يحل وأما عن أسماء فيأتى فى الذى بعده انهالم يكن معها هدى فأحلت فكونها لم تفعله أنما هو من اخبار عروة ويكون كذبه عليهما انما هو بحسب الكل لا الكلية (ولم توضأ) (ع) فيه أن الطهارة شرط فى صحة الطواف كالصلاة ولانه تتصل به ركعتا الطواف ولا يستباحان بدونها وهذا مذهب الكافة وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض سلف الكوفيين هى واجبة ليست شرطا واستحبوا لمن طاف دونها أن يعيد فان لم يفعل حتى رجع إلى بلده أجزأه عن ذلك الدم وقال بعضهم عليه الدم على كل حال *وقال أبو ثور يجزئ فى النسيان لا فى العمدواختلف فيمن انتقض وضوؤه فى أثناء طوافه فقال مالك يتوضأ ويعيد ولا يضره ذلك فى سعيه ويتمه بغير طهارة * وقال الشافعى يتوضأ ويبنى فان تطاول استأنف وحكم التطوع فيه عند مالك حكم الصلاة ان شاء توضأ واستأنف وان شاءترك (قلت)* تقدم أن شرط الطواف شرط الصلاة من طهارة الحدث والحبت وستر العورة الاأنه بجوزفيه الكلام فان طاف غير متطهر أعاد كما يعيد فى الصلاة فان رجع الى بلده قبل أن يعيد رجع على إحرامه إلى مكة فيطوف * وقال المغيرة يعيد مادام بمكة فان أصاب النساء أوخرج إلى بلده أجزأه وكون الطهارة شرطا فى صحة الطواف انماذلك فى طواف النسك وأماطواف لا تعلق له بالنسك كغير المحرم يطوف تطوعاً فلا اعادة عليه كما فى نافلة الصلاة التي أتى بها غير متطهرناسيا وأما طهارة الخبث فان طاف وفى نو به أو بدنه نجاسة فعلم بها بعد الطواف لم يعد الطواف كمن ذكر بعد الوقت وان ركع بها الركعتين أعاد هما فقط ان كان قريبا فان صلى وانتقض وضو ؤه فلاشئ عليه تكخروج الوقت قال أصبغ سلامه من الركعتين خروج الوقت وليس اعادته بواجبة قال أشهب وان علم بذلك فى الطواف نزعه ان كان كثيرا وأعاد الطواف وان علم به بعد الفراغ أعاد الطواف والسعى فيما قرب ان كان واجباوان تباعد فلاشئ عليه ويهدى وليس بواجب ابن عباس أنه يحله وبه قال اسحق (قولم عن رجل يهل بالحج فاذا طاف بالبيت أيحل)(ب) سؤال الرجل انما هو عن فخ الحج فى العمرة (قول، فتصدانى الرجل) أى تعرض لى والاشهر فى اللغة قصدى لى خلاف ما فى الأم من تعديته بنفسه (قول فان رجلا كان يخبران رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل الى آخره) (ب) حاصله ان الرجل احتج بانه عليه السلام فعله وان أسماء والزبير فعلاه أيضا فقال انه قد كذب (قول اظنه عراقيا) (ب) يحتمل قوله ذلك لان أهل العراق غلب عليهم القياس وعدم التمسك بالآثار ويحتمل انه لم يرد أنه يراهلما فعل أهل العراق باخيه مصعب وقتلهم اياه (ولم كذب) (ب) يعنى فيما أخبر به من أنه عليه السلام فعله فانه عليه السلام لم يضعله حسبما تقدم فى الاحاديث وأمافيما أخبربه عن أسماء والزبير فكذب فيما أخبر به عن الزبير لانه كان معه الهدى فلم يحل وأما عن أسماء فيأتى فى الذى بعده انهالم يكن معها هدى فأحلت فكونها لم تفعله انماهو من إخبار عروة أو يكون كذبه عليها ( ٣٦٩) (قوله ثم لم يكن غيره) (ع) كذا فى كل النسخ وليس له هذا معنى لانه كان من جميعهم تمام عمل الحج وهو تغيير وتصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة وكذاذكره البخاري ويشهدله قوله فى الحديث وآخر من فعل ذلك ابن عمر ولم ينقضها بعمرة وكان السائل الماسأله عن فخ الحج فى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم فعله فى حجة الوداع وأعلمه عروة أنه صلى الله عليه وسلم الم يفعله بنفسه ولا من جاء بعده وتقدم الكلام على ذلك (د) ليس بتغيير ولا تصحيف بل هو صحمج رواية ومعنى لان المعنى ثم لم يكن غيره أى غير الحج الذى أحرم به ولم يغيره الى عمرة أوقران (ط) وتكون رواية من رواه لم تكن عمرة مفسرة لرواية لم يكن غيره ﴿قلت ﴾راكثار عروة من الاحتجاجات يشبه أن يكون احتجاجا بعمل أو باجماع (قول ثم حججت مع أبي الزبير) يعنى والده فالزبير بدل من أبى (قول حين يضعون أقدامهم)(د) أى حين يصلون الى مكة (ع) فيه ان أفضل عمل الداخل الطواف ولا يصلى قبله التحية وفيه عمل الخلفاء وما عليه الكافة من سنة طواف القدوم وترك الفسيخ وأنه كان لعلة ارتفعت وتكذيب عروة لمن قال دليل على استقرار العمل (قوله ثم لا يحلون) (د) فيه انه لا يجوز التحفل بطواف القدوم (قول وقد أخبرتنى أمى انها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا) (د) المراد بالمسح الطواف وعبر عن الطواف ببعض ما يفعل فيه ومنه قول عمرو بن أبى ربيعة فلما قضينامن منى كل حاجة * ومسح بالاركان من هو ماسع لان الطائف يمسح الركن أى الحجر الاسود فكنى بالمسح ويحتمل أن يكون التقدير فلما طافوا وسعوا وحلفوا أحلوا وحذ فت هذه الأشياء اختصار اللهلم بها ويشهد لذلك قولها الآتى ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالصفا والمروة الاأن تريد التمام الكمال لا الصحة (د) ولا بد من تقدير هذا المحذوف لان العمرة لا تكون الابفعل جميعها (م) الاأن يكون على رأى من لم يوجب السعى (ع: والمراد جمع الركن الطواف والمراد المذكور ون غير عائشة لماصح أنها كانت حائضا فلم تطف ولم تحل وإنما قصدت أسماء الاخبار عن حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة معهم ولم تقصدلاستيفاء ما اتفق لعائشة وعمرة هؤلاء يحتمل انها عمرة الفسخ التى أمر وابها الآن ويحتمل أنها لنى أحر موا بها من الميقات لانه روى ان الناس اختلفوا فيه أخر. وابه معه صلى الله عليه وسلم وقبل لعل أسماء قصدت انماهو بحسب الكل لا الكلية (قول، ثم لم يكن غيره) (ع) كذا فى كل النسخ وليس له هنا معنى لانه كان من جميعهم عام عمل الحج وهو تغيير وتصحيف وجوابه ثم لم تكن همرة وكما ذكره النجارى وبشهد له قوله فى الحديث وآخر من فعل ذلك ابن عمر و لم ينقضها بعمرة كان السائل انما ... أله عن فسخ الحج فى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بانه عليه السلام فعله فى حجة الوداع فاعلمه عروة انه عليه الصلاة والسلام لم يفعله بنفسه ولا من جاء بعده (ح) ليس بتغيير ولا تصحيف بل هو صحيح رواية ومعنى لان المعنى لم يكن غيره اى غير الحج الذى أحرم به ولم يغيره إلى عمرة أو قران (ط) وتكون رواية من رواه لم تكن عمرة مفسرة لرواية ولم يكن غيره (ب) وا كثار عروة من الاحتجاجات يشبه أن يكون احتجاجا بعمل أواجماع (قوله ثم حيحت مع أبي الزبير) يعنى والده فالزبير بدل من أبى (قوله حين يضعون أقدامهم) (ح) أیحینیصلون الیمکة(گولم ثم لا يحلون) فيه انه لايجوزالتحلل بطواف القدوم (قول فاء امسحوا الركن حلوا) المراد بالمسح الطواف من باب التعبير بالجزء عن الكل لان من تمام الطواف المسح بالر كن أى الحجر الاسود (م) ويحتمل أن يكون التقدير فلما طافوا وسعوا شئ بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شئ بدأبه الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبدالله بن عمر ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شئ بدأبه الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أولايسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا ببدون بشئ حین يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثملا يحلون وقد رأيت أمى وخالتى حسين تقدمان لاتبدآن بشئء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتنى أمی أنها أقبلتهى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط علما مسبحوا الركن حسالوا وقد كذب فيماذكرمن ذلك * حدثنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا محمد بنبكر أخبرنا ابن جريج ح وثنی زهير بنحرب واللفظ له ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج ثنى منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبى بكر قالت خرجنامحر مين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليقم على إحرامه ومن لميكن معه هدى فليحلل فلم يكن معى هدى حلات وكان مع الزبيرهدى فلم بحال قال فليست نيابى ثم خرجت جلست إلى الزبير فقال قومى عنى فقلت أنخشى أن أنب عليك . وحدثنى عباس بن عبد العظيم العنبرى ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومى ثنا وهيب ثنا منصور (٣٧٠) بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبى بكر قالت قدمنا مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم مهلين بالحج عمرة عائشة التى أحرمت بها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن وأماقول من قال لعلها أرادت فى غبر جهم مع النبى صلى الله عليه وسلم -خطألان فى الحديث النص على أن ذلك كان فى حجهم مع النبى صلى الله عليه وسلم ومن الناس من ذهب إلى أن المعتمر اذا دخل الحرم حل وحل له كل شئ ويكون طوافه وسعيه كانه عمل خارج عن الاحرام كما أن رمى الجمار والمبيت بمنى عمل خارج عنه ولا حجة فيه إن لم يوجب السعى لان الحديث انما هو فى اخبارها عن حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وصح أنهم طافوا وسعوا فيحمل ما أجمل على مافسر (قول فى الآخرفلم يكن معى هدى حلت) ﴿قلت) تقدم معارضة هذا القول عروة كذب فى اخباره ان النبى صلى الله عليه وسلم فعله وان اسماء والزبيرفعلاهوتقدم الجواب (ۇلم قومىعنىوفى الآخراسترخى)أىابعدی (د)قال ذلك لانها أحلت وهو محرم تخاف بادرةلمس لشهوة ونحوها (قوله مرت بالجون)(ع) الحجون بقع الحاء وضم الجيم خفيفة الجبل المشرف على مكن عند المحصب والحقائب جمع حقيبة وهو كل ماحمل فى مؤخرة الرحل أو القتب ومنه احتقب فلان كذا (قلت) ظاهر الاستعمال انه ما علق للحفظ فيه ومنه قول الشاعر ثمذ کر بمثل حديث ابن چرچغسیرانه قال فقال استرخیعنیاسترخی عنی فقلت أتخشى أن أتب عليك * وحدثنى هرون بن سعيد الايلى وأحمدبن عيسى قالاننا ابن وهب أخبرنى عمر وعن أبى الأسودان عبدالله مولى أسماء بنت أبى بكر حدثه أنه كان يسمح أسماء كلمامرت قفواخبرونى عن سليمان اننى * المعروفه من أهل ودان طالب فعاجوا فائنوا بالذى أنت أهله » ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب بالجون تقول صلى الله على رسوله وإلقدنزلنا والممدوح سليمان بن عبد الملك (قوله ثم أحلنا) (قلت) يسنى فى حجة الوداع وحينئذ بشكل مع مائى الحديث الذى قبله أن الزبير ممن كان معه الهدى فلم يحل وكذلك عائشة لم تحل أيضالانها كانت حائضا وعند التعارض وعدم امكان الجمع لم يبق الاالفزع إلى الترجيح؟ وجباته ولهذا والله أعلم ذكره مسلم رحمه الله تعالى فى الاتباع (قوله فى الآخر سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبيدينهى عنها) معدههنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أز وادنا فاعتمرت أنا وأختى عائشة والز بير وفلان وفلان فلما وحلقوا أحلوا وحذف هذه الاشياء اختصارا (ح) ولا بدمن تقدير هذا المحذوف لان العمرة لا تكون الابفعل جميعه (م) الاأن يكون على رأى من لم يوجب السعى (ع) المراد بمسح الركن الطواف والمراد المذكورون غير عائشة لماصح انها كانت حائضا فلم تطف وقيل لعل أسماء قصدت عمرة عائشة التى أحرمت بها من التنعيم مع أخيها عبدالرحمن (ۇلم قومىعنىوفى الآخرفاسترخى) أى ابعدى خاف مبادرة لمس الشهوة ونحوها (قوله مرت بالحجون) بفتح الحاء وضم الجيم وهو الجبل المشرف على مكة عند المحصب والحقائب جمع حقيبة وهى كل ماحمل فى مؤخرة الرحل أو العنب ومنه احتقب فلان كذا (ب) ظاهر الاستعمال أنه ما علق للحفظ فيه (قوله فا -النا) (ب) تعنى فى حجة الوداع وحينئذ بشكل مع ما فى الحديث الذى قبله ان الزبير ممن كان معه الهدى فلم يحل وكذلك عائشة لم تحل أيضالأنها كانت حائضا وعند التعارض وعدم امكان الجمع لم يبق الا الفزع إلى الترحج بموجباته ولهذا والله أعلم ذكره مسلم فى الاتباع (ع) عن مسلم القرى بقاف مضمومة ثم راءمشددة منسوب الى بنى قرة حى من عبد مسحنا البيت أح النائم أهلانا من العشى بالحجقال هرون فى روايته ان مولى أسماء ولم بسم عبدالله » حدثنى محمد بن حاتم ننار وح عن عبادة تناشعبة عن مسلم القرى قال سألت ابن عباس عن متعة الحج أرخص فیهاوكان ابن الز بير ینھی عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فاذا امرأة ضخمة عمياء وفقالت قدرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها * وحدثناه ابن مثنى ثنا عبدالرحمن ح وثناه ابن بشار ثنا محمد يعنى ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الاسناد فأما عبدالرحن ففى حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأماابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدرى متعة الحج أو متعة النساء * وحدثنا (٣٧١) تقدم اختلافهما (قول فى الآخر أهل النبى صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل الصحابة بالحج فلم يحل النبى صلى الله عليه وسلم ولا من ساق عه الهدى) ﴿قلت﴾ لم يتكلم الشار حون على هذا الحديث وهو قوى فى أنه كان متمتعا و يكون معنى فلم يحل أى لم يفسخ اذلا يفسخ الامن أحرم بالحج ويكون المانع من الفسخ كون الاحرام بعمرة أو كون الهدىمع من أحرم من أصحابه وان أريد الجمع بينه وبين ماصح من أنه أحرم مفردا تؤول بما تؤول به حديث أنس من أن ذلك كان فى آخر الامر حين وصل الى مكة وأراد أن يعلم الناس بصحة الاعتمار فى أشهر الحج ﴿حديث جواز العمرة في أشهر الحج﴾ (ول كانوا) يعنى الجاهلية (قوله من أخر الفجور) (ط) يعنى من أخش الفواحش(قول. ويجعلون المحرم صفرا)(ط) أى يسمونه المحرم وينسبون إليه أحكام المحرم من الكف عن الغارة وغيرها ويفعلون ذلك لئلايتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرما فيضيق عليهم الامر بترك الغارة والنهب ﴿والحاصل: أنهم كانوا يحلون من الأشهر الحرم ما يحتاجون إليه ويحرمون مكان ذلك غيره وكان الذى يفعلون ذلك يسمون النسأة وكانوا أشرافهم ولذلك قال شاعرهم ألسنا الناستين على معد * شهورالحل نجملها حراما ﴿فرد الله تعالى ذلك بقوله انما النسئ زيادة فى الكفر الآية (قوله ويقولون إذا برا الدبرالى آخره)(م) يعنون بالدبردبر ظهور الابل عند انصرافها من الحج لانه تدبر بالسير عليهاوعفا الاثرأى امتحى واندرس ويكون عفا أيضابمعنى كثر ومنه حتى عضرا أى كثر وافهو من الاضداد (ع) والمراد بالاثرآثار سير الحاج من الطرق وقال الخطابى المرادآثار الدبر (ط) وهو بعيد وعفا من الاضدادعنا القيس (قول فى الآخر أهل النبى صلى الله عليه وسلم عمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبى صلى الله عليه وسلم ولا من ساق معه الهدى) (ب) لم يتكلم الشارحون على هذا الحديث وهو قوى فى انه كان منتمعاو يكون معنى فلم يحل فلم يفسخ اذلا يفسخ الامن احرم بالحج ويكون المانع من الفسخ أحد أمرين كون الاحرام بعمرة أوكون الهدى مع من أحرم من أصحابه ان أريدالجمع بينه وبين ما صح من أنه أجزم مفرداتؤول بماتؤول به حديث أنس من ان ذلك فى آخر الامر حتى وصل إلى مكة وأراد أن يعلم الناس بصحة الاعتمار فى أشهر الحج ﴿باب جواز العمرة فى أشهر الحج﴾ ﴿ش﴾ أبو داود المباركى بضم الميم وفتح الراءهو محمد بن الفضل السدوسى بسينين مهملتين الأولى منهما مفتوحة .قال ابن الاعرابى كل سدوس فى العرب فهى بفتح السین کسدوس بنى شيبانالاسدوس فى طيء فيضم السين* والبراء بفتح الباء الموحدة والراء المشددة» والضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الياء الموحدة (قوله كانوا) أى الجاهلية (قول من أخر الفجور) أى من أخش الفواحش (ولم ويجعلون المحرم صغرا) (1) أى يسمونه المحرم وينسبون إليه أحكام المحرم من الكف عن الغارة وغيرها ويفعلون ذلك لثلايتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرما فيضيق عليهم الأمر بترك الغارة والنهب* والحاصل انهم كانوا يحلون من الأشهر الحرم ما يحتاجون اليه ويحرمون مكان ذلك وكان الذين يفعلون ذلك بسمون النساة وكانوا أشرافهم (قول اذابرا الدبر) أى دبرظهور الابل عند انصرافها من الحج (قول وعفا الاثر) أى انمحى واندرس ويكون عفا أيضا بمعنى كثر والمراد بالاثرآ نارسير الحاج من الطرق وقال عبيد الله بنمعاذ ثنا أبى نا شعبة ثنا مسلم القرى سمع ابن عباس يقول أهل النبى صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبى ولا من ساق الهدى من أصحابه وحل بقيتهم فكان طاحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدى فلم محل * وحدثناه محمد بنبشار ثنا محمد يعنى ابن جمفرتنا شعبة بهذا الاسناد غيرانه قال وكان ممن لم يكن معه الهدى طلحة بن عبيد الله ورجل آخر وأحلا * وحدثنى محمد بن حاتم ثنا بهزئنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابنعباسقال کانوایر ون أن العمرة في أشهر الحج من أنجر الفجورفى الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برا الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر 1 1 ! فقدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه صيحة رابعة.هلين بالحج فأمرهم أن يج لوها همرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يارسول الله أى الحل قال الحل كله * حدثنا نصر بن على الجهضمى ثنا أبى تناشعبة عن أيوب عن أبى العالية البراء انه سمع ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لاربع مضين من ذى الحجة فصلى الصح وقال لما صلى الصح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة * وحدثناه إبراهيم بن دينار ثناروح ح وثنا أبوداود المباركى ثنا أبو شهاب ح وثنا محمد بن مثنى ثنايحيى بن كثير كلهم عن شعبة قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما (٣٧٢) فى هذا الاسناد أماروح ويحي بن كثير فقالا كما أبو شهاب ففى روايته كثر وقل وعفاظهر وخفى (د) وتعر أهذه الثلاثة بسكون الراءلانهم قصد وا السجع (قول فى الآخر فقدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة.هلين بالحج) (ع) يدل أنهم كانوامفردين (ولم بذى طوى) (ع) طوى واد بقرب مكة وفى طائه الحركات الثلاث مع القصر ولبعض رواة البخارى فيه المده الاصمعى وأماطواء الذى بطريق الطائف فهو بالفتح والمدقال غيره وكذلك طواء الذى بالمن بالفح والمد أيضا (د) والاشهر من الثلاث الفتح ولم يحك الاصمعي غيره واستحب بعضهم دخول مكة نهارالهذا الحديث وهو أصح الوجهين عندنا واستحبت عائشة وابن جبير الدخول ليلا وخيرفيه جماعة (قول فى الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة) (قلت) لايقال فيه أنه أحرم متمتعا لان الاشارة بهذه الى عمرة الفسيخ ومعنى استمتعنا استمتعتم أو يكون أدخل نفسه معهم فيها ولكن قام المانع وهو كون الهدى معه (ع) وتقدم الكلام على دخول العشرة فى الحج ﴿قلت﴾ وهو قوى فى تأييد جواز الفسخ (قول فى حديث أبي جمرة تمتعت فهانى ناس) ﴿قات﴾ الاظهرانه يعنى بالمتعة المتعة فى أشهر الحج والباهون لههم الذين كرهوها فى أشهر الحج وهو منقول عن ابن عمر وغيره ويبعد أن يريد بها لفسخ (قول فأنانى آت فى منامى) (قلت) يفسره مافى بعض الروايات من قوله فرأيت فى المنام كان انسانا ينادى ويقول وفيه استئناس بالرؤيافيما يقوم عليه الدليل الشرعى لمادل عليه الشرع من عظم قدرها وانها جزءمن ستة وأربعين جزأ من النبوة وهذا الاستئناس والترجج لا ينافى الاصول وقد قدمنا الكلامعلىذلك فی کتاب الايمان وقول ابنعباس اللهأ کبر یدل على أنهتأيدبالرؤياواستبشر بها خر جنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفى حديثهم جميعا فصلى الصح بالبطحاء خلا الجهضمى فانه لم يقله #وحدثناهر ون بنعبد الله تنا محمد بن الفضل السدوسى ثنا وهيب أخبرنا أبوب عن أبى العالية البراءعن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج وأمر هم أن جعلوهاعمره» وحدتنا عبدبن حید أخبرنا عبد الرزاق أخبر نامعمر عن أيوب عن أبى العالية عن الخطابى المرادآ ثارالدبروهوبعيد (ولم عن أبى العالية البراء)سمى بذلكلانه کانیبری البد(قول. ثنا أبو داود المباركى) هوسليمان بن محمد ويقال سليمان بن داود منسوب الى المبارك وهي بلدة بقرب واسط بينها وبين بغدادوهى على طريق دجلة (قول هذه عمرة استمتعنابها) (ب) لا يقال فيه انه أحرم متمتعالان الاشارة بهذه الى عمرة الفسخ ومعنى استمتعنابها استمتعتم أو يكون أدخل نفسه معهم فيها ولكن قام المانع وهو كون الهدى بعه وتقدم الكلام على دخول العمرة فى الحج وهو قوى فى تأييد جواز الفسخ (قولم فهانى ناس) (ب) الاظهرانه يعنى بالمتعة المتعسة فى أشهر الحج والنأهون له هم الذين كرهوها فى أشهر الحج وهو منقول عن ابن عمر وغيره ويبعدان يريدبها الفسخ وقول ابن عباس اللّه أ کبر یدلانهتأيدبالر وياواستبشر بها ابنعباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصح بذى طوى وقدم الأربع مضين من ذى الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا احرامهم بعمرة الامن كان معه الهدى * وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالاتنا محمد ابن جعفر ثناشعبة ح وثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لهثنا أبى ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فن لم يكن عنده الهدى فيحل الحل كله فان العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة " حدثنا محمد بن. ثنى وابن بشارةالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أباجمرة الضبعى قال تمتعت فنها نى ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمر فى بهاقال ثم انطلقت الى البيت فتمت فأتانى آت فى منامى فقال عمرة متقبلة وحج مبر ورقال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذى رأيت فقال اللهأكبر الله أكبرسنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعاعن ابن أبى عدى قال ابن مثنى ثنا (٣٧٣) حديث الاشعار والتقليد (قوله صلى الظهر بذى الحليفة) ﴿قلت ) قد تقدم ان الاولى أن يكون الاحرام أثر صلاة نقل وصلاته الظهر بذي الحليفة لا ينافى أن يكون احرامه أثر نافلة (قول فاشعرها) (قلت) الاظهر أنه صلى الله عليه وسلم ولى ذلك بيده المباركة كما تقدم فى فحره الثلاث وستين بدنة وانما كان الاظهر لان الاصل الحقيقة ونحر غيره لها وإسناده إليه بمعنى انه أمربه مجاز (م) الاشعار لغة الاعلام وشعار الحج معالمه أىمواضع أفعاله وأما في العرف فهو أن يفعل فى الهدى علامة يعرف بها أنه هدى فلا تستطيل عليهيد ولا يؤكل ان ضل ويطلب له صاحبه فان لم يوجد فحر عنه بعد بلوغه محله (ع) وتلك العلامة هى أن يشق فى سنامه شقايسيل الدم وهو أعنى الاشعار سنة عمل بها المسلمون ولم يرذلك أبو حنيفة ورآه من المثلة المنهى عنها قال وانما كان مشر وعاقبل النهى عن المثلة وخالفه كبار أصحابه وقالوا بقول الكافة ولاحجة له لأنه صلى الله عليه وسلم أشعر فى آخر أمره وليس من المثلة لانه لمصلحة كالفصد والحجامة والختان ولانه اذا جاز الوسم لمعرفة الملك فكذلك الاشعار لمعرفة أنه هدى ﴿ قلت﴾ قيل كان الاشعار والتقليد من عادة الجاهلية ليعلم أنه هدى خارج عن لك المهدى فلا يتعرض له السراق وأصحاب الغارات فلماجاء الاسلام رأى غرضهم فى ذلك معنى صحيحا فأقره (قول فى صفحة سنامها) (ط) الصفحة الجانب والسنام أعلى ظهر البعير (قول الايمن) (د) وصف الصفحة بالمد كرلاتها بمعنى الجانب (م) مشهور مذهب مالك أن محمل الاشعار الايسر وذهب بعض الناس إلى أن محله الأيمن (ع) جهور العلماء وأئمة الفتوى أنه فى الايمن للحديث ﴿قلت﴾ حصل الشيخ رحمه الله تعالى فى كون اليسار أولى أو اليمين أربعة أقوال ثالثها أنما السنة فى اليسار ورابعها هما سواء ثم أخذ يشيرالى التعقب على القاضى فقال وقول عياض جمهور العلماء وأثمة الفتوى أنه فى الايمن ولم يحك غيره يدل أنه المذهب عنده وليس كذلك وأنت ترى أن عياضارحمه اللّه لم يقل ذلك لااثرقول الامام مشهور مذهب مالك أنه فى الايسر ووجه الباجى كونه فى الايسربأن الهدى يوجه إلى القبلة والمشعر يتوجه إليها أيضا وحينئذلا يليه منها الاالأيسر ووجهه ابن رشد بأن السنة أن يشعر ووجهه الى القبلة بيمينه وخطاء ها بشماله وإذا كان كذلك وقع فى الايسر ولا يكون فى الايمن الاأن يستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو يمسكه له غيره* واختلف فى كيفية الاشعار فامالك فى المدونة أنه يشعر عرضا * وقال ابن حبيب طولا وفسر الباجى الطول بأنه من المقدم إلى العجز قال باب اشعار الهدى و تقلیده ﴾ ﴿ش﴾ (قول، فأشعرها) الاظهرانه ولى ذلك بيده الكريمة والاشعار فى اللغة الاعلام وشعائر الحج معالمه أى مواضع أفعاله وأما فى العرف فهوأنيفعل فى الهدىعلامةبعرف بها انههدى ( ولم فى صفحة سنامها) الصفحة الجانب والسنام أعلى ظهر البعير (قول الايمن)(ح) وصف الصفحة بالمذكرلانه بمعنى الجانب (م) مشهور مذهب مالك أن محل الاشعار الايسر وذهب بعض الناس إلى أن محله الايمن (ع) جمهور العلماء وأئمة الفتوى أنه فى الايمن للحديث (ب) حصل شيخنا أبو عبد الله فى كون اليسار أولى أو اليمين أربعة أقوال ثالثها انما السنة فى اليسارورابعها سواء ثم أخذ يشيرالى التعقب على القاضى فقال وقول عماض جمهور العلماء وأئمة الفتوى انه فى الايمن ولم يحك غيره بدل انه المذهب عنده وليس كذلك وأنت ترى ان عيا ضالم يقل ذلك الااثر قول الامام مشهور مذهب مالك انه فى الايسرورجح ابن أبى عدى عن شعبة عن قتادة عن أبى حسان عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذى الحليفة ثم دعابناقته فاشعر ها فى صفحة سنامها الايمن وسات ( ٣٧٤:) الدم وقلدهانعلین ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج* حدثنا محمد بن مثنى ثنا معاذبن هشام تنى أبى عن قتادة فى هذا الاسناد بمعنى حديث شعبة غيرأنهقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر* حدثنا محمد بنمتنى وابن بشار قال ابن مثنى ثنا محمدبن جمفرثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الاعرج قال قال رجل من بنى الهجيم لابن عباس ما هذه الفتيالتى قد تشغفت أوشغبت بالناس وانما كان كذلك لينتشر الدم ولو كان عرضا كان يسيرا ولم يقع للغويين فى تفسير العرض والطول بيان بل يقولون فى تفسير الطول انه ضد العرض وفى تفسير العرض بأنه ضد الطول وتعرض لذكر حقيقتها البيضاوى فى مختصره الكلامى فقال الطول أطول خيطين تقاطعا فى السطح وهو فى الانسان من رأسه الى قدمه وهو فى النعم من ظهر ها الى الارض قال والعرض أقصر خطين تقاطعا فى السطح وهو فى الانسان من يمينه الى شماله وفى النعم من العنق الى الذنب فلعل العرض عند مالك فى النعم ما فسر البيضاوى به فيتفق التفسيران ويشهد لذلك أن ابن يونس فسر العرض المذكورفى المدونة بأنه عرض السنام فقال من الذنب إلى العنق (ع) واختلف فى اشعار ما لاسنام له من البقر قال ولا تشعر الغنم اخلا سنام لها* واختلف هل تقلد فقال الجمهو وتقلد ولم يره مالك ولعله لم يبلغه الحديث أولم يصحبه عنده عمل (د) وانمالم تشعر الغنم اضعفها عن الجرحولأنها لو أشعرت سترد مها الصوف والبقر عندنا كالابل تقلد وتشعر (قول وقلدها نعلين) (ع) التقليد أن يعلق فى عنق الهدى شىء يعرف به انه هدى والأفضل النعلان وأجاز مالك النعل الواحدة وأجاز الثورى فى الغربة وشبهها والأفضل عنده النعل قال بعضهم وخص النعلان لدلالة السفر بهما الى محل الهدى ﴿حديث من طاف بالبيت حل ﴾ ما هذه الفتيا) (د) وفى بعض النسخ ما هذا على أن المراد بالفتيا الافتاء (قول التى تشغفت أوتشغيت بالناس) (ع) رويناه باوالتى للشك فأما الحرف الأول فر ويناه بالشين والغين المعجمتين بعدهما الفاء أخت القاف وهى ان لم تكن وهما فعنا ها علقت بقلوب الناس من قوله تعالى قدشغفها حباو وقعت فى أبى داودتفشغت بتقديم الفاء على الشين والغين المعجمتين وذكرها مسلم فيما بعد فى الباجى كونه فى الايسر بان الهدى يوجه إلى القبلة والمشعر يتوجه الها أيضا وحينئذ لا يليه منها الا الايسر *ووجه ابن رشدبان السنة أن يشعر ووجهه الى القبلة بيمينه وخطامها بشماله واذا كان كذلك وقع فى الايسرولا يكون فى الايمن الاأن يستدبر القبلة ويشعر بشماله أويمسك له غيره* واختلف فى كيفية الاشعار فلمالك فى المدونة أنه بشعر عرضا وقال ابن حبيب طولا وفتر الباجى الطول بانه المقدم إلى العجز قال وانما كان كذلك لينتشر الدم ولو كان عرضاً كان يسبرا ولم يقع للغويين فى تفسير العرض والطول بيان بل يقولون فى تفسير الطول انه ضد العرض وفى تفسير العرض بأنه ضد الطول وتعرض لذكرحقيقتهما البيضاوى فى مختصره الكلامى فقال الطول أطول خطين تقاطعا فى السطح وهو فى الانسان من رأسه الى قدمه وهو فى النعم من ظهر ها الى الارض قال والعرض أقصر خطين تقاطعا فى السطح وهو فى الانسان من يمينه الى شماله وفى النعم من العنق الى الذنب فلعل العرض عندمالك فى النعم ما فسر البيضاوى به الطول فيتفق التفسير ويشهد لذلكان ابن يونس فسر العرض المذكور فى المدونة بان عرض السنام قال من الذنب الى العنق (ع) واختلف فى اشعار مالاسام له من الابل أوله سنام من البقر (ح) وقال أبو حنيفة الاشعار بدعة لأنه مثلة وهو يخالف الاحاديث الصحيحة المشهورة ﴿ باب من طاف بالبيت حل ﴾ ﴿ش﴾ (أول التى تشغفت أوتشغبت بالناس)(ع) رويناه باوالتى للشك فاما الحرف الاول فرويناه بالشين والغين المعجمتين بعدها الفاء أخت القاف وهى ان لم تكن وحما فعناها علقت بقلوب الناس من (٣٧٥) قوله ان هذا الامر قد تفشغ ومعناها فشت وانتشرت يقال تفشغ له الولد أى كثر واوانتشر واوقد يكون معناها كسلت الناس عن المتعة قال الفراء التفشخ والفشاغ الكسل وقديكون معناها أفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم من الغشاغ وهو نبت يلتوى على الثمار وأما الحرف الثانى الذى بعد أوفر ويناه عن الأسدى والتميمى بالعين المهملة بعدها الباء الموحدة وعند غيرهما بالغين المعجمة بدل المهملة وذكر أبو عبيد الحديث بهاتين الروايتين دون شك واختار العين المهملة ومعناها فرقت الناس أو فرقت مذاهبهم والمعجمة من الشغب أى خلطت عليهم أمرهم (قول ان من طاف بالبيت فقد حل) (ع) تقدم مذهب ابن عباس هذا ومخالفة الجمهورله (م) ولعله فيمن فاته الحج انه يحل بالطواف والسعى ويبعدهذا التأويل قوله فيما بعد وكان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا معتمر الاحل (د) معنى فتياابن عباس أن المحرم بالحج يتحلل من إحرامه بطواف القدوم ويفعل بقية المناسك من الوقوف وغيره وهو حلال من النساء والطيب وغير ذلك وهو خلاف مذهب الجمهورفان مذهبهم أن التحلل من ذلك انما يكون بطواف الإفاضة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة ﴿ قلت﴾ ولمخالفة مذهب الجمهورقال بعضهم لعلمه يريد فيمن فاته الحج وحمله على القران بعيد لماذكر الامام ويبعده أيضاقوله فيما بعد كان يقوله فى المعرف وغيره اذلاقران بعد الوقوف ولولاتفسيرهم مذهبه بماذكروا لكان الاظهر أو يتعين تفسيرها بالفسخ لانه يجيزه ويشهد لتفسيرها به استبعادا السائل بقوله الطواف عمرة لان المعنى أنه يجيز الفسخ فى العمرة لا الطواف وحده عمرة واذا فسرت فتياء بماذكرلم يمكن استبعاده ويشهد أيضا لتفسيرها بالفسخ قول عطاء وكان يأخذه من أمره لهم به فى حجة الوداع لان الذى أمرهم به فيها انما هو الفسخ وإذا فسرت بالفسخ لم يشكل قوله سنة نبيك لأنه صلى الله عليه وسلم أمربه فى حجة الوداع وما أمربه سنة وأمااذا فسرت بماذ كروا فانه يشكل قوله سنة نبيكم فانه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به قوله قد شغفها حبا و وقعت فى أبى داود تفشغت بتقديم الفاء على الشين أى فشت وانتشرت يقال تفشغ له الولد أى كثر واوانتشروا وقد يكون معناها كسلت الناس عن المتعة قال الغراء التفشغ والفشاغ الكسل وقديكون معناها أفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم من الفشاغ وهو نبت يلتوى على لثمار وأما الحرف الثانى الذى بعد أوفر ويناه عن الاسدى والتميمى بالعين المهملة بعدها الباء الموحدة وعند غير هما بالغين المعجمة بدل المهملة وذكر أبو عبيد الحديث بهاتين الروايتين دون شك واختار العين المهملة ومعناها فرقت الناس أو فرقت مذاهبهم والمعجمة من الشغب أى خلطت عليهم أمرهم (قوله ان من طاف بالبيت فقد حل) خالفه الجمهور فى ذلك (م) ولعله فيمن فاته الحج انه يحل بالطواف والسعى ويبعده قوله فيما بعد لا يطوف بالبيت حاج ولا معتمر الاحل (ح) معنى فتيا ابن عباس ان المحرم بالحج يتحلل من إحرامه بطواف القدوم ويفعل بقية المناسك من الوقوف وغيره وهو حلال من النساء والطيب وغير ذلك وهو خلاف مذهب الجمهور (ب) ولولا تفسيرهم مذهبه بماذكر والكان الاظهر أن يتعين أنه يجيز الفسخ فى عمرة لان الطواف وحده عمرة واذا فسرت فتياه بهذالم يتمكن استبعاده ويشهد أيضاً لتفسيرها بالفسخ قول عطاء وكان يأخذه من امره لهم به فى حجة الوداع لان الذى امرهم به فيها انما هو الفسخ وإذا فسرت بالفسخ لم يشكل (ولم سنة نبيكم) لانه عليه السلام فى حجة أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم» وحدثنى أحمد بن سعيدالدارمی تنا أحمد بن اسحق ثنا حمام ابن بحي عن قتادة عن أبى حسان قال قيل لابن عباس أن هذا الامر قد تفشغ بالناس من طاف يالبيت فقدحل الطواف حمزة قال سنة نبيكم وان رغمتم * وحدثنا اسحق ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج (١٣٧٦) (ولم كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الاحل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق) (د) لا حجة له فى الآية لان المراد محل نحر الهدى أى لا ينخر الافى الحرم ( ولم هو بعد المعرف ) أى بعد الوقوف بعرفة قال كان يقوله بعد المعرف وقبله ويأخذ ذلك من أمره لهم فى حجة الوداع أن يحلوا (د) ولا حجة له فى ذلك لان الذى أمرهم به فيها انماهو فسخ الحج فى العمرة لاالتحلل من الحج بطواف القدوم ﴿ أحاديث اختلاف بن عباس ومعاوية رضى الله عنهما﴾ (قوله قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم) (م) يحتج من قال أنه صلى الله عليه وسلم كان فى حجة الوداع متمتعا ويحتمل أن لا يكون ذلك فى حجة الوداع بلى فى بعض عمره (ع) لا يصح أن يكون فى حجة الوداع لانه لم يختلف فى أنه حلق فيها ويتعين فى بعض عمره انها عمرة الجعرانة لانها كانت عام الفتح بعد الفتح والصحيح فى اسلام معاوية إنه يوم الفتح وأما على ما فى الرواية الأخرى رأيته يقصر عنه فيصح فيا تقدم من عمره (د) لا يصح أن يكون فى حجة الوداع لان الصحح انهكان فيها قارنا * (قلت)* الردبأنه حلق لايتم لان من يقول كان متمتعا يقول قصر لعمرته وحلق بقية الشعر فى حجه وهو المستحب للتمتع أعنى أنه يقصر فى العمرة ويحلق فى الحج ليقع الحلق فى أكمل العبادتين ولم يبقى الاالفزع الى الترجح هل كان مفردا أوقارنا بغير هذا (قول لاأعلم هذا الاحجة عليك) (ع)بدل أنه أنما احتج عليه بالتحلى من الحج فى الطواف والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحلل ولم يأت أنه تحلل بوجه الامن تأويل ابن عباس وقد تكلمنا على تأويل من قال انه كان متمتعا بما لا يخالف هذا ولا يوجب تحلله والأشبه أن يقال فى تصحج هذا انه لعله كان فى طواف الإفاضة من حجة الوداع * ( قلت)* تأمل هنا مسئلتان فسخ الحج فى العمرة والثانية التحلل من الحج بطواف القدوم ومذهب ابن عباس فى المسئلتين الجواز والقاضى حمل اختلافهما على أنه فى المسئلة الثانية ومعاوية يمنعه واذا منعه فكيف يكون التقصيرحجة عليه بل هو حجة له لان التقصيرآخرعمل العمرة فلم يتحلل من حجه الابعمرة لابطواف بل الاظهر وهو الذى كان شيخنا أبو عبد الله يختار أن اختلافهما أنما الوداع وما أمربه فهو سنة (ولم كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الاحل قلت أعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق) (ح) لاحجة فى الآية لان المراد مجل نجر الهدايا أى لا تنحرالا فى الحرم (قولم هو بعد المعرف) أى بعد الوقوف بعرفة قال كان يقوله بعد المعرف وقبله ويأخذ ذلك من أمره لهم فى حجة الوداع أن يحلوا (ح) ولا حجة له فى ذلك لان الذى أمرهمبه فيها أنما هو فسخ الحج فى العمرة لا التحلل من الحج بطواف القدوم ﴿ باب جواز تقصير المعتمر من شعره ﴾ ﴿ش﴾ (قول قصرت من رأس النبى صلى الله عليه وسلم) يحتج به من قال انه عليه السلام كان فى حجة الوداع متمتعا (ع) لا يصح أن يكون فى حجة الوداع لانه لم يختلف فى أنه حلق (ب) الرد به لا يتم لان من يقول كان متمتعا يقول قصر لعمرته وحلق بقية الشعر فى حجه وهو المستحب للممتع أعنى أن يقصر فى العمرة وبحلق فى الحج ليقع الحلق فى أكمل العبادتين ولم يبق الاالفزع إلى الترجج هل كان مفرداأوقارنا بغير هذا (قول لاأعلم هذا الاحجة عليك)(ع) يدل له أنه إنما احتج عليه بالخلل من الحح فى الطواف والصحح انه عليه السلام لم يتحلل ولم يأت انه تحلل بوجه الامن تأويل ابن عباس وقد أخبرنى عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يط وف بالبيت حاج ولا غير جاج الاحل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العقيق قال قلت فان ذلك بعد المعرف فعال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبلهو کانیأخذذلك من أمر النبى صلى الله عليه وسلم حين أجرهم أن يحلوا فى حجة الوداع ■ حدثنا حمر والناقد ثنا سفيان ابن عيينة عن هشام بن حجیرعنطاوس قال قال ابن عباس قال لى معاوية أعلمت أبى قصرت من رأس النبى صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذا الاحجة علیك » وحدثنى محمدبن حاتم ثنايحيى بن سعيد عن ابن جريج ثنى الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبى سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقص وهو على المروة (٣٧٧) أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المر هو فى المسئلة الأولى ومعاوية يمنعه فلماقال قصرت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حجة عليه لأن التقصيرآخر عمل المعمرة فصح انه فسخ حجه فى عمرة ولكن هذا يبعد من جهة انه صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن فسخ (قول وهو على المروة) يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلاقه عند المروة لأنها موضع تحلله كمايستهب للحاج أن يفعله فى منى لأنها موضع تحلله وحيثما فعل أجرأولما حلق صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فرق أبو طلحة شعره على الناس (قوله بمشقص) (م) قال أبو عبيد نصل السهم ان كان طويلاغير عريض فهو مشقص وجمعه مشاقص وان كان عر يضافهو معبل وجعهمعابل (ع) وقال أبوحنيفةالدیتوریالمشقص كلنصل عر بض برمیبهالوحش وقال الداودى هى السكين ولا يصح قوله وانما أخذه على المعنى *(قلت) وقيل هنا هو الجلم (قول فى الآخر نصرخ بالحج صراخاً) (ع) فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وأوجبه أهل الظاهر ويرفع به فى مسجد منى والمسجد الحرام واختلف قول مالك فى رفعه فى غيرهما من المساجدووجه أنه لا يرفع بل يسمع نفسه ومن يليه خوف أن يشهر نفسه فى ذلك المسجد أما فى المسجد ين فلايخاف ذلك لان كل من بهما بتلك الصفة ولا ترفع المرأة صوتها بذلك لان صوتها عورة (قوله فى الآخر فعلنا هما مع النبى صلى اللّه عليه وسلم) يعنى متعة النساء ومتعة فسخ الحج إلى العمرة وأما المتعة بالعمرة إلى الحج فقد عمل الصحابة بها كثيرا (قوله فى سند الآخرسليم بن حيان) بفتح السين وكسر اللام (م) وهو عندابن ماهان سليمان بضم السين وزيادة النون وهو وهم (ع) سليم بالمبم كماد كر وكما فى حديث ابن الشاعر بعده بغير خلاف بصرى ير وى عن أبيه وعن قتادة وغير هما ويروى عنه ابن مهدى ويحي بن سعيد تكلمناعلى تأويل من قال انه كان متمتعا بمالا يخالف هذا ولا يوجب تحلله والاشفبه أن يقال فى تصحيح هذا انهلمله كان فى طواف الإفاضة من حجة الوداع (ب) تأمل هما مسئلتان فسخ الحج فى العمرة والثانية التحلل من الحج بطواف القدوم ومذهب ابن عباس فى المسئلتين الجواز والقاضى حمل اختلافهما على أنه فى المسئلة الثانية ومعاوية يمنعه واذا منعه فكيف يكون التقصيرحجة عليه بل هو حجة لان التقصير آخر عمل العمرة فلم يتحلل من حجة الابعمرة لا بطواف بل الاظهر وهو الذى كان شيخا أبو عبد الله يختاران اختلافهما انماهو فى المسألة الأولى ومعاوية بمنعه فلماقال قصرت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حجة عليه لان التقصير آخر عمل العمرة فصح أنه فسح حجه فى عمرة ولكن هذا يعد من جهة أنه عليه السلام لم يكن من فسخ (قول بمشقص) بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وقع القاف (م) قال أبو عبيد هو نصل السهم اذا كان طويلاليس بعريض وجمعه مشاقص وان كان عر يضافهو معبل وجمعه معابل (ع) وقال أبو حنيفة الدينورى المشقص كل فصل فيه عين وهو الناتئ وسط الحربة (ب) وقيل هنا هو الجلم (قول ورحنا الى منى) أى أردنا الرواح البهايوم التروية (قوله فعلناهما مع النبى صلى الله عليه وسلم) يعنى متعة النساء ومثعة فسخ الحج إلى العمرة وأما التمتع بالعمرة الى الحج فقد عمل الصحابة بها كثيرا (قول حدثنى سليم بن حيان) بفتح السين وكسر اللام اللهبنعمر القواربیری ثنا عبد الا على بن عبدالاعلى ثنا داود عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال خر جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة الامن ساق الهدى فلماكان يومالتر ويةورحناالیمنی أهللنا بالحج * وحدثنى حجاج بن الشاعر تنامعلى ابن أسدتنا وهيب بن خالد عن داود عن أبى نضرة عن جابر وعن أبى سعيد الخدرى قالاحد منامع النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا * وحدثنى حامدبن معمر البكراوى ثناعبد الواحد عن عاصم عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبداللهفاتاهآت فقالان ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر فعلنا هما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما * حدثنى محمد بن حاتم ثنا ابن مهدى ثنا سليم بن حيان عن مروان الاصفر عن أنس أن عليا قدم من اليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم بم أهللت فقال أهلات باهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال (٤٨ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) لولاأن معى الهدى لاحللت وحدثنيه حجاج بن الشاعر ثنا عبد الصمد ح وثنى عبد الله بن هاشم تنا بهزقالاننا سليم بن حيان بهذا الاسناد مثله غير أنه قال فى رواية بهر (٣٧٨) لحللت * حدثنا يحيى بن يحي أخبرنا هشيم عن فجي ابن أبى اسحق وعبدالعزيز ابن صهيب وحيد انهم سمعوا أنساقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهماجميعا لبيك عمرةوحجالبيكعمرةوحجا * وحدثنيه على بن حجر أخبرنا اسمعيل بن ابراهيم عن يحي بن أبى اسحق وحيدالطويل قال يحي سمعت أنسايقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال حمدقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج * وحدثنا سعيد ابن منصور وعمر والناقد وزهير بن حرب جميعاعن ابن عيينة قال سعيد ثنا سفيان بن عيينة ثنى الزهرى عن حنظلة الاسلمى قال سمعت أباهريرة محدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قالوالذی نفسى بيده ليهلن ابن مريم بضج الزوجاء حاجا أو معتمرا أو ليشفيهماء وحدثناه قتيبة ابن سعيد ثناليت عن ابن شهاب بهذا الاسناد.ثله قالوالذینفس محمدبيده * وحدثنيه حرملة بنيحي أخبرناابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن على الاسلمى انه - القطان وغيرهما وخر جاعنه فى الصحيحين ﴿ اهلال عيسي عليه الصلاة والسلام ﴾ (قوله ليهلن ابن جريم)(د) هذا يكون بعدنز وله الى الارض آخر الزمان ( قلت﴾ والحديث نص فى حياتهوذكرابن رشد فى جامع البيان فى حياته قولين وقد أشبعنا الكلام على نزوله وعلى ما يتفق له فى كتاب الإيمان (قول بفج الروحاء)(ع) هو بين مكة والمدينة وهو مكان طريقه صلى الله عليه وسلم الى بدر والى مكة عام الفتح وفى حجة الوداع ﴿قلت﴾ قيل بعده عن المدينة ستة أميال كبعد ذى الحليفة وليس بميقات (قول حاجا ◌ً و معتمرا أوليثنينهما) هو بفتح الياء ومعناه يقرن بينهما (قلت) العطف بأوان كان من الراوى فهوشك منه هل سمع معتمرا أومفردا أوقارناوان كان من النبى صلى الله عليه وسلم فهو إبهام وفائدة الحديث الاخبار بالمغيبات عدد عمره صلى الله عليه وسلم) (قول اعتر أربع عمر) (ع) ذكره ان الرابعة هى التى مع حجه، شكل لصحة أنه اماحج مفرداوانما يصح ذلك على ما تقدم منروايه انه حجقارنا وقدتأولاهاوأمافى الآخر عن ابنعمران الرابعة كانت رجبية فقد أنكرته عليه عائشة وسكنت عن من اجعتها وذلك يدل على صحة ماذ كرت اذلو كان على بصيرة من أمره راجعها فجاء من هذا أن عمره صلى الله عليه وسلم ليست الاثلاثا وعلى انها ثلاث اعتمد مالك في الموطأ (د) وماذكرالقاضى من انهاليست الاثلاثا ضعيف بل باطل بل هى أربع كماجزم به أنس وابن عمر فلاتردر وايتهما بغير جازم وماذ كرمن انه كان مفردا فليس كذلك بل الصحيح انه كان مفردا أول احرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قار نا ولا بد من هذا التأويل كماتقدم (ط) عمرة الحديبية كانت سنة .. ت صده المشركون فيها عن البيت حل منها بالحديبية ونحر وحلق ورجع الى المدينة على ما صالحهم عليه من أنه يعتمرها فى السنة الثانية وعمرة القضاء كانت سنة سبع وسميت عمرة القضاء وعمرة القضية لانها التى قاضى قريشاًى صالحهم على أن يستمرها وذلك أنهم قاضوه أى شرط واعليه أن لا يدخل عليهم بسلاح الا بالسيف فى قرابه ولا يقيم فوق ثلاثة الى غير ذلك من (قول لهان ابن مريم) هذا بعد نزوله الى الارض آخر الزمان (قول بضج الروحاء) بفتح الفاء وتشديد الجيم هو بين مكة والمدينة قيل بعده عن المدينة سنة أميال (قوله حاجات ومعتمرا أوليثنينهما بفتح الياء) أى يعرف بينهما والعطف بأوان كان من الراوى فهوشك منه كيف سمع وان كان من النبى صلى الله عليه وسلم فهو ا بهام (ب) وفائدة الحديث الاخبار بالمغيبات ﴿ باب عدد عمره صلى الله عليه وسلم) ﴿ش﴾ (قول اعتمر أربع عمر)(ع) ذكره ان الرابعة هى التى مع جمه مشكل لصحة انه انماحج مفردام وانما يصح ذلك على ما تقدم من رواية انه حج قارناوقتأولناها وأماما فى الآخر عن ابن عمران الرابعة كانت فى رجب فقد أذكرت عليه عائشة وسكت عن مراجعتها وذلك يدل على صحة ماذ كرته فاء من هذا أن عمره ليست الاثلاثا وعلها اعتمد مالك في الموطأ (ح) وماذ كرالقاضى من انهاليست الاثلاثا ضعيف بل باطل بل هى أربع كما جزم به أنس وابن عمر فلاتردروايتهما بغير جازم وماذ كر سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده بمثل حديثهما* وحد ثنا هداب بن خالد تنا همامتنا قتادةان أنساأخبره ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة الاالتى مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية فى ذى القعدة وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة مع حجته ** حدثنا محمد بن مثنى نى عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (٣٧٩) حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب * وحدثنی زهير بن حرب ثنا الحسن بن موسى شريطهم حسبماهو مذ كورفى السير ووفى لهم صلى الله عليه وسلم بذلك (قول كلهن فى ذى القعدة) (ع) يعنى فى أشهر الحج الاما يأتى من قول ابن عمر وخص أشهر الحج لفضلها ولمخالفة الجاهلية كما تقدم ولا نعلملهحمرة مما اتفق فيه أواختلف سوى ماذ کرناو يأتى مالا بن عمرو قال الداودى وقيلان عمرتين كانتا فى شوال وواحدة فى ذى القعدة وعند الدار قطنى أنه صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فى رمضان فلعلها التى عمل فى شوال وكان ابتداء خروجه لها فى رمضان فصحت نسبتها اليه وهى عمرة الجعرانة (قولم حجة واحدة)(ع) يعنى بعدما ها جروهى حجة الوداع وحج بمكة حجة وجاء حجتين عدد غزواته صلي الله عليه وسلم﴾ أخبرنازهبرعن أبى اسحق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قالوحدثنی زید ابن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرا تسع عشرة وانه حج بعد ماهاجر (قولم سبع عشرة)(٥) السبعة عشر هى التى حضرها وأماجملة غز واته فقيل خمس وعشرون وقيل سبع وعشرون (قول لعمرى) (ع) يدل على جوازه وكرهه مالك لمافيه من تعظيم غير الله تعالى فى الحلف به (قول -كت) (ع) سكوته يدل على موافقتها اذلو كان على بصيرة لراجعها (قولم والناس يصلون الضحى فى المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة)(ع) يعنى صلاتها فى المسجد والاجتماع لهالاصلاتها وتقدم الكلام على هذا والخلاف فيها! ولم فكرهنا أن نكذبه) ﴿قلت﴾ بدل ان عندهم بذلك علما فسؤالهم امتحان ففيه جواز الامتحان لكنه مذهب سحابى وفى الاحتجاج به خلاف وكان مالك رحمه الله اذا عرف انه سؤال امتحان لا يجيب ولا يحتج له بحديث أخبر ونى عن شجرة لا يسقط ورقهالان ذلك من الشارع تعليم ولما اشتمل عليه من الأحكام وترجم عليه أبو نعيم باب الغاء العالم المسألة على طلبته ليختبر أدهانهم حجة واحدة حجة الوداع قال أبو اسحق وبمكة أخرى * حدثنا هرون ابن عبد الله أخبرنامحمد بن بكر البرسانى أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرنى عر وة بن الزبير قال كنت أناوان عمر مستندين الى حجرة عائشهوانالنسمع ضربها حديث فضل العمرة في رمضان ﴾ بالسواك تستن قال فقلت من انه كان مفردا فليس كذلك بل الصحح انه كان فى أول الأمر ثم أحرم بالعمرة فصارقاربا ولابد من هذا التأويل كما تقدم (قولم حجة واحدة)(ع) يعنى بعد ما هاجر وهى حجة الوداع وحنج بمكةحجة و جاء،جنین يا أباعبد الرحمن اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم فى رجب قال نعم فقلت لعائشة أى أمناه الاسمعين ﴿باب عدد غزواته صلى اللّه عليه وسلم﴾ ما يقول أبو عبدالرحمن ﴿ش﴾ (ولم سبع عشرة)(ح) هى التى حضرها وأماجملة غز وانه فقيل خمس وعشرون وقيل سبع وعشرون (قول لعمری) (ع) يدل على جوازه وكرهه مالك لمافيه من تعظيم غير الله فى الحلف به (قول والناس يصلون الضحى فى المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة)(ع) يعنى صلاتها فى المسجد والاجتماع لهالاصلاتها قالت ومايقول قلت يقول اعتر النبى صلى الله عليه وسلم فى رجب فقالت يغفر اللهلابیعبدالرحمنلعمرى ما اعتمر فى رجب وما اعتمر من عمرة الاوانه لمعه قال وابن عمر يسمع فاقال لا ولا نعم كت» وحدثنا اسحق بن ابراهيم أخبر نا جرير عن منصورعن مجاهد قال دخلت أنا وعر وة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجدِ فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عر وة ياأباعبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر احداهن فى رجب فكر هنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استان عائشة فى الحجرة فقال عر وة ألا تسمعين يا أم المؤمنين الى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول (٣٨٠) اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم أربع عمر احداهن فى رجب فقالت يرحم الله (قول( ما منعك أن تحجى معنا) ﴿قلت﴾ لا يحتج به الكون الحج على الفور لجوازأن يكون انما سألها عن المانع لها من الحج معه الاقتدائهابه كما تقدم فى حجة الوداع ادنه فى الناس بذلك لا لأنه على الفور (ولم فان عمرة فيه تعدل حجة) (ع) يعنى تعدلها فى الاجزلا فى النيابة عن الفرض ﴿فلت﴾ قال ابن بطال يعنى تعدل حجة من حجات التطوع لان نواب غير الواجب لا يعدل الواجب قلنا لا يتعين لاحتمال أن يريد بذلك انها تعدل ثواب حجة الغرض لا الحجة فى نفسها ﴿فان قلت﴾ التعليل بان ثواب غير الواجب لا يعدل ثواب الواجب غير صحيح ﴿قلنا﴾ وجدناثواب المندوب قد يزيد على نواب الواجب فضلاعن أن يعدله وهذا كالوضع عن المعسر فإنه مندوب وانظاره واجب ومن المعلوم ان ثواب الوضع أكثر ﴿قلت* انما كان ثوابهأً كثرلانه يستلزم الانظار الواجب لان الوضع انظار وزيادة ثم الحديث يعارض ما تقدم من أن عمره صلى الله عليه وسلم انما كانت فى أشهر الحج للعلة التى تقدمت وهى مخالفة الجاهلية (قول فى الآخر يسقى عليه غلامنا) (ع) كذا الرواية وهى تصحيف وصوابها ما فى البخارى لفسقى عليه تحلالنا (د) الرواية صحيحة وليست بتصحيف والزيادة التى ذكر عياض وهى قوله تحلالنا محذوف مقدر وتنضج هو بكسر الضاد (ع) وأنما يسمى من الابل ناضهاما كان يسقى عليه الماء لائه ينضعه أى يصبه ﴿ أحاديث من أين يستحب دخول مكة ﴾ أباعبد الرحمن ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاوهو معه وما اعتمر فیر جب قط » وحدثنى محمد بن حاتم بن ميمون ثنا يحي بن سعيدعن ابن جريج أخبرنى عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرأة من الانصار سماهاابن عباس فنسيت اسمهامامنعك أن نحجى معنا قالت لم يكن لنالا ناضمان لحج أبو ولدها وابنها على ناضع وترك لنا (ولم كان يخرج) (ع) يعنى من المدينة من طريق الشجرة وبدخل من طريق المعرس (ط) الشجرة هى التى بذى الحليفة ويحرم منها ولعلها التى ولدت عندها أسماء بنت عميس والمعرس موضع التعريس موضع معروف على ستة أميال من المدينة والتعريس النزول آخر الليل :﴿فلت﴾ قيل ناضها نتفع .ليه قال فاذا جاءرمضان فاعتمرى فان عمرة فيه تعدل حجة * وحدثنا أحمد بن عبدة الضی تنا یزیدیعنی ابن باب فضل العمرة فى رمضان ﴾ ﴿ش﴾ (قوله ناضمان) أى بعيران تستقى به ما (قولم نضع عليه) بكسر الضاد (قولم يسق عليه غلامنا) (ع) كذا الرواية وهى تصحيف وصوابها مائى البخارى ليسقى عليه تحلالنا (ح) الرواية صحيحة وليست بتصحيف والزيادة التى ذكرها عياض وهى قولهاتحلالنامحذوف مقدر (ع) وانما يسمى من الابل ناضحا ما كان يسقى عليه الماء لانه ينضده أى يصبه (قوله فان عمرة فيه تعدل حجة) (ع) أى فى الأجزلافى النيابة عن الفرض (ب) قال ابن بطال يعنى تعدل حجة من حجات التطوع لان ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب ﴿قلنا﴾الا يتين لاحتمال أن يريد بذلك انها تعدل ثواب حجة الفرض لا الحج نفسه (فان قلت﴾ التعليل بأن ثواب غير الواجب لا يعدل ثواب الواجب غيرصحج هاناوجدنانواب المندوب قديزيدعلى ثواب الواجب فضلا عن أن يعدله وهذا كالوضع عن المعسر فانه مندوب وانظاره واجب ﴿قلت﴾ لان الوضع انظار وزيادة ثم الحديث يعارض ماتقدم من ان عمره صلى الله عليه وسلم إنما كانت فى أشهر الحج للمعلمة التى تقدمت وهى مخالفة الجاهلية زريع تنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الانصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكونى حججت معنا قالت ناضمان كانالابى فلان زوجهاحج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقى عليه غلامنا قال فعمرة فى رمضان ﴿ باب من أينيستحب دخول مکه ب﴾ (قول المعرس) بضم الميم وقيم العين المهملة والراء المشددة موضع معروف بقرب المدينة على تقضى حجة أوحجة معى * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدالله بن يعير ح وثنا ابن غير ثنا أبى ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس