Indexed OCR Text
Pages 241-260
( ٢٤١ ) عندنا أنه أباح له تأخيرها الى وقت اليسرلا انه أسقطها عنه جملة (قلت) قال ابن العربى كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصة وأما اليوم فلابد من الكفارة وجاء فى الحديث من طريق هشام بن سعد كله أنت وأهلك وصم يوما واستغفر الله (م) اختلف فى وجو بها على الواطئ نسيانا فقال بعضهم يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر السائل هل وطئ عمدا أونسيانا* وقال بعضهم لا يكفر لان الكفارة تمحيص للاثم ولا اثم (ع) أسقطها عن الناسى الجمهور وهو المشهور من قول مالك وأصحابه وأوجبها عليه ابن الماجشون وابن حبيب وروى عن مالك أيضا ﴿قلت) وفى المسئلة قول ثالث ذكره فى المبسوط انه يتقرب بماشاء من الخير (ع) وعلى السقوط فقال مالك والأوزاعى والليث يقضى * وقال غيرهم لا يقضى (م) واختلف فى الا كل عمدا فى جوّز القياس على الحدود والكفارات ورأى أنه مساو للوط، فى الانتهاك قال يكفر ومن منع القياس عليهما لان فى الجماع معنى لا يوجد فى الا كل قال لا يكفر ويحتج بالحديث الشافعى أن فى وطء الرجل امرأته كفارة واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم المرأة وهو موضع بيان كماذكره فى حديث المتخاصمين فى الزنا حيث قال واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها والأو زاعى بوافقه على ذلك الا اذا كفر بالصيام فإنها تكون عليه ما ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأى يجعلونها عليها ان طاوعته ويتأولون الحديث لاحتمال انها مكرهة أو ناسية لصومها أو من أهل الفطر ذلك اليوم لعذر من مرض أوسفر وأماان أكرهها فلاخلاف أن المكره بكسر الراء يكفر عن نفسه# واختلف هل يجب على المكرهة فيكفرعنها الزوج بغير الصوم وهو قول مالك وهو المشهور * وقال سحنون لاشئ عليه عنها (قلت) وفى المسئلة قول ثالث ان الزوج يكفر عنها لانتها كه صومها كانتها كه صوم نفسه (ع) ولم يختلف المذهب فى المكرهة والنائمة انهما يقضيان وخرج ابن القصار من قول مالك انه لاغسل على الموطوءة نائمة أو مكرهة الاأن تلتذ المكرهة انهما غير مفطرتين فلا تقتضيان الاأن تلتذ المكرهة والنائمة كالمحتلمة « واختلف فيمن أكره رجلاعلى أن يطأ وحكى ابن القصار عن أبى حنيفة أباح له: أخبر ها الى وقت اليسر لا أنه اسقطها عنه جملة (ب) قال ابن العربى كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصة وأما اليوم فلابد من الكفارة وجاء فى الحديث من طريق هشام بن سعد كله أنت وأهلك وصم يوما واستغفر الله (م) اختلف فى وجوبها على الواطئ"نسيانا (ع) أسقطها لجمهوروهومشهور قول مالك وأصحابه وأوجبها عليه ابن الماجشون وابن حبيب وروى عن مالك أيضا (ب) وفى المسئلة قول ثالث ذكره فى المبسوط أنه يتقرب بما استطاع من الخير (م) ويحتج بالحديث الشافعى ان فى وطء الرجل امر أته كفارة واحدة لانه عليه السلام لميذكرحكم المرأة وهو موضع بيان والأوزاعى يوافقه على ذلك الااذا كفر بالصيام #ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأى يجعلونها عليها أن طاوعته ويتأولون الحديث باحتمال انها مكرهة أوناسية لصومها أو من أهل الفطر ذلك اليوم وأماان أكرهها فلاخلاف أن المكره بكسر الراء يكفر عن نفسه# واختلف هن تجب على المكرهة فيكفرعنها الزوج بغير الصوم وهو قول مالك وهو المشهور وقال سحنون لاشئ عليه عنها (ب) وفى المسئلة قول ثالث أن الزوج بكفر عنهالانتها كه صومها كانتهاك صوم نفسه (ع) ولم يختلف المذهب فى المكرهة والنائمة أنهما يقضيان وخرج ابن القصار من قول مالك أنه لا غسل على الموطوءة نائمة أو مكرهة الاأن تلتذ المكرهة أنهما غير مفطرتين فلا يقضيان الاأن تنتذ المكرهة والنائمة كالمحتامة *واختلف فيمن أكره رجلاً على أن يطأ (قولم تعتق رقبة) يحتج باطلاقه من لا يشترط الإيمان فيها ( ٣١ - شرح الابى والسنوسى - ثالث ) (٢٤٢ ) أن المكره لا يكفر عن نفسه ولا عن الرجل ﴿ قلت﴾ فى تكفير المكره عن الرجل عندنا قولان (ولم تعتق رقبة) (ع) يحتج به من لا يشترط فيها الايمان ومالك وأصحابه يشترطونه لقوله فى حديث السوداء اعتقها فانها مؤمنة ولتقييدها بالايمان فى كفارة القتل فيحمل المطلق على المقيد (قلت) حمل المطلق على المقيداذا اختلف الموجب كالظهار مع الفتل فى الرقبة فالذى ينقله الأصوليون أن مذهب مالك وأكثرأصحابه عدم الحمل كمذهب أبى حنيفة والفطر كالظهار (قول. شهرين متتابعين) (ع) حجة للجمهور فى لزوم التتابع وأسقط لزومه ابن أبى ليلى » واختلف القائلون بلزوم الكفارة لمتعمد الفطر بغير الجماع فأئمة الفتوى على أن الصوم فيه شهران متتابعان كالجماع وعن ابن المسيب شهر واحد أفطر يوما أوأياما وكانه رأى انه يلزمه قضاء الشهر متتابعالفطره ذلك اليوم أو الأيام وعن ربيعة اثنا عشر يوما ويقول فضل رمضان على اثنى عشر شهرا فن أفطر يوما كان عليه اثناعشر يوما * وقال ابن سير ين يوم واحد للقضاء وقيل غيرهذا وفيه اختلاف كثر عن التابعين وعن على وأبى هريرة وابنمسعود لايجزئهصيامالدهر وانصامه (قولے ستين مسكينا) (م) حجة للاء كثر فى أنه العدد الواجب وعن الحسن انه يطعم أربعين عشرين صاعا وأخذ بعضهم من سؤال هل تستطيع أنها على الترتيب ككفارة الظهار * وقال بعضهم هى على التغيير من قوله فى بعض الطرق يعتق أو يصوم أو يطعم باوالتى للتخيير (ع) القائل بأنها على الترتيب ابن حبيب والشافعى وليس فى قوله هل تستطيع ما يدل على الترتيب لانصاولا ظاهرا وهذه الصورة فى السؤال تصح فى الترتيب والتخيير وانمافيه البداءة بالأولى وهو يصح مع التغيير ومالك وأصحابه يرونها على التخيير الا أن الأولى البداءة بالاطعام لذكر الله له فى القرآن الكريم والشمول نفعه للضعفاء ولان له مدخلا فى كفارة رمضان للمرضع والحامل والشخ الكبير والمفرط فى قضائه ولمطابقته معنى الصوم الذى هو الامساك عن الطعام ** واستحب بعض أصحابنا كونها على الترتيب كالظهار * واستحب غيره انه بحسب الزمان فقى الشدائد الاطعام وفى غيرها العتق والصيام » وقال أبو مصعب فى الجماع الصيام والعتق وفى الأكل الاطعام وماوقع فى المدونة من قوله ولا يعرف مالك فى الكفارة غير الاطعام لاعتقا ولاصوما هو محمول على ما تقدم لمالك أنها على التخيير والاولى البداءة بالاطعام بخلاف ما تأوله عليه بعضهم ﴿قُلت﴾ فالاقوال سنة هى على الترتيب كالظهار وجوبا هى على الترتيب استحبابا هى على التغيير دون ترجح هى على التغيير الاان الاولى البداءة بالاطعام الخامس قول أبى مصعب السادس انها بحسب الزمان ومالك وأصحابه يشترطونه فيها (ع) لتقييد هابه فى كفارة القتل (ب) حمل المطلق على المقيد اذا اختلف الموجب ينقل الأصوليون أن مذهب مالك وأ كثراً صحابه عدم الحمل كمذهب الحنفية (قوله شهرين متتابعين)(ع) حجة للجمهور فى لزوم التتابع وأسقط لزومه ابن أبى ليلى (أولم ستين مسكينا)(م) حجة الا كثروعن الحسن أنه يطعم أربعين عشرين صاعا (ب) ويؤدب متعمد الفطر فى رمضان اذا عثر عليه وان بنينا على قول ابن حبيب كان ذلك ردة وان جاء مستغتيا فلمالك فى المبسوط أنه لا يعاقب وخرج اللخمى عقو بته على عقوبة شاهد الزوراذاجاء نائبا وأنت تعرف ضعف هذا الضريح لانه قياس فى معرض النص لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف السائل بل ضحك سلمنا أنه ليس نصافالفرق بأن شهادة الزور أقوى ضر رالانها أعظم مفسدة ومن أكبر الكبائر واختار اللخمى انه أن أفطر استهزاء أدب والافان صح التخريج وعداختياره قولا جاءت الاقوال ثلاثة والقول بأن شاهد أن تصوم شهرين متتابعين قال لاقال فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا (٢٤٣) وما أشاراليه من حمل بعضهم ما فى المدونة على ظاهر هلا كفارة الابالاطعام سائغ والحامل لها على ذلك اللخمى وعبرابن الحاجب عن هذا القول بالمشهو رقال القاضى فى التنبيهات ولا يحسن حل المدونة على هذا القول لانه خرق للإجماع وقدقال عبد الوهاب لم يختلف العلماء ان الثلاث كفارات وإنما اختلفواهل هى على التغييرأوالترتيب وإذا كان هذا القول بهذه المنزلة فى التعبير عنه بالمشهو رمافيه بل فى عده قولا من أصله فيهمافيه والقول بأنها تجب بحسب الزمان ذكره ابن عتاب عن المتأخرين * وأفتى أبو إبراهيم رجلامن أهل اليسار بالصيام لما علم انه أشق عليه وسأل الأمير عبد الرحمن بن معاوية أول ملوك بنى أمية بالاندلس عن وطنه جاريةله فى رمضان الفقهاء فبادر يحي بن يحي وأفتاه بالصوم وسكت الحاضر ون ثم سألوه بعد خر وجعلهم لم تقته بالتخيير فى الثلاث فقال لوخبرته وطى، فى كل يوم وأعتق فلم ينكر واعليه وتعقبه الفخر بأنه مما ظهر من الشرع الغاؤه واتفق العلماء على ابطاله وتأول بعضهم فتيابحي بأنه رآه فقير الان جميع ما بيده للمسلمين وأنت تعرف أن هذا خلاف ما علل به بحى الاأن يقال انه وان كان خلافه غير مناف له ولان فى تصريح بحي بذلك لوصرح به ايجاشالامير (ع) واختلف من قال بالكفارة فى الجماع وغيره أو فى الجماع فقط هل يلزم» القضاءمع الكفارة وهو قول الأئمة الأربعة وأسقطه بعضهم# واحتج بأنه لميذ كره فى الحديث وقال الأوزاعى ان كفر بالصيام أجزأه شهران وان كفر بغيره صام يوما للقضاء واختلف فيه قول الشافعى وجاء فى الحديث من رواية عمر وبن شعيب انه أمره بالقضاء ومثله فى الموطأ فى حديث ابن المسيب #واختلفوا فيمن أفطر بغير الجماع ناسيا فشهو رقول مالك وقول جميع أصحابهوقولربيعةانه یقضى وقال الكافة لا يقضى لحديث ان الله أطعمه وسقاه قال الداودى ولعل مالكلم يبلغه الحديث أو حمله على وضع الاثم وقال غيره بل لاثبات عذره وسقوط الكفارة عنه وزيادة من زاد ولاقضاء عليه أكثر أسانيدها ضعيفة وصحح الدار قطنى بعضها وفى حديث الاعرابى هذا أن من جاءمستغتيافيما فيه الاجتهاد دون الحد أنه لاتعز يرفيه ولا عقوبة لانه صلى اللّه عليه وسلم لم يعاقبه على انتهاك حرمة الشهر لان مجيئه واستفتاءه دليل توبته ولانه لو عوقب من جاء مجيئهلم يستفت أحد عن نازلة خوف العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود وقامت على الاعتراف به بينة فإن التوبة لا تسقطه الاحد الحرابة اذا تاب منها قبل القدرة عليه" (قلت) *ويؤدب متعمد الفطر فى رمضان اذا عثر عليه وان بنينا على قول ابن حيدب كان ذلك ردة وان جاء مستفتيا « فلمالك فى المبسوط انه لا يعاقب لماذكر القاضى وخرج اللخمى عقو بته على عقوبة شاهد الزو راذاجاء تائبا وأنت تعرف ضعف هذا التخريج لانهقياس فى معرض النص لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف السائل بل ضحك سلمناانه ليس نصا فالفرق بأن شهادة الزور أقوى ظاهر لانها أعظم مفسدة ومن أكبرالكبائر واختار اللخمى انهان أفطر استهزاء أدب والالم يؤدب فان صح التخريج وعداختياره قولا جاءت الإقوال ثلاثة والقول بأن شاهد الزور یعاقباذا جاءنائباالمشهورنص علیهفی کتابالسرقةوقالسحنون لایعاقب(گۆلم ثم جلس وفى الآخراجلس) (ع) قيل أمره بذلك انتظار المايأتيه كما وقع ويحتمل انه رجا له فضل الله تعالى الزور لا يعاقب اذا جاءنائبا المشهو رنص عليه فى كتاب السرقة (ولم هل تجد ماتعتق رقبة) رقبة منصوب بدل من ما ﴿قلت﴾ قال النور بشتى هذا الرجل على ماضبطناه هو سلمة بن صخر الأنصارى البياضى وقيل سلمان وسلامة أصح وكان قد ظاهر من امر أته خشية أن لا يملك نفس ،ثم وقع عليهافى رمضان كذا وحدناه فى عدة من كتب أصحاب الحديث وعندالفقهاء أنه أصابها فىنهار رمضان قال لاقال ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه نمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فابینلابتها أهل بيت أحوج اليه منا فضمك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدتأنيابه بم قال اذهب فأطعمهأهلك + حدثنا استحق بن ابراهيم أخبرنا جريرعن منصور عن محمد ابن مسلم الزهرى بهذا الاسنادمثل رواية ابن عمينة وقال بعرق فيه مر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتی بدت أنيابه * حدثنا يحي بن يحي ومحمد بن ربح قالا أخبرنا الليث ح وثناقتيبة ثناليت عن ابن شهاب عن حميد ابن عبدالرحن بن عوف عن أبى هريرة أن رجلا وقع بامر أته فى رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالهل تجد رقبة قاللا قال فهل تستطيع صيام شهرين قال لاقال فأطع ستين مسكينا ووحدثنا محمد بن رافع ثناسعق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهرى بهذا الاسناد ان رجلا أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يكفر ( ٢٤٤ ) أو انتظار وحى ينزل فى أمره (ولم بعرق) (ع) هو للجمهور بفتح العين والراء ویروی باسكان الراء والصواب الفتح والعرق الزبيل بفتح الزاى دون نون ويقال الزنبيل بكسر الزاى وزيادة نون ويقال القفة والمكتل بكسر الميم وفتح التاء ابن در بدسمى زنبيلالحل الزبل فيه وسمى عرقا لانه جمع عرقه وهى الصغيرة الواسعة من الخوص تجمع وتخلط حتى نصير زنبيلا والحديث حجة للكافة فى ان الكفارة مدلكل مسكين لان الفرق خسة عشر صاعا» (قلت) » قال ابن الحاجب تابعالابن بشير وهى مدمد كاطعام الظهار فظاهره يوهم ان المدمد هشام وليس كذلك بل المدمده صلى الله عليه وسلم (قولم تصدق بهذا) (ع) يدل على جواز تكفير الرجل عن غيره (قول أفقرمنا) (ع) هو بالنصب على اضمار فعل أى أنجد أفقر مناويجوز رفعه خبر مبتدأً مضمر أى هل أحد أفقرمنا (قول. فابين لابتيها) (ع) اللابة الحرة والحرة أرض ذات حجارة سود والمدينة بين حرتين (د) ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون ومنه قيل للأسود لوب ونوبى (قول فضحكِ) (ع) تعجبا من حاله ومقاطع كلامه واشفاقه أولا ثم طلب ذلك لنفسه وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه أن أباح له أكل هذا الطعام بعد أن كلفه باتواجه (قول فاطعمه أهلك) ﴿ قلت﴾ تقدم احتجاج من احتج به على سقوط الكفارة على المجامع والجواب عنه (ع) قال الازهرى هذا خاص بهذا الرجل أباح له أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه الفقره وقيل هو منسوخ وقيل يحتمل انه أعطاه إياه ليكفر به ويجزئه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جازله اعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقيل لما ملكها وهو محتاج جازله ولأهلها كلها لحاجتهم وقيل يحتمل انه لما كان لغيره أن يكفر عنه جاز لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة وترجم عليه البخارى الطعام المجامع من كفارته أهله وهم محاويع قال غيره وهو جائز اذا عجز عن نفقتهم اذ لا يلزمه نفقتهم فهم كغيرهم وفيماقاله نظر وقيل اطعمه اياه الفقره وأبقى الكفارة عليه حتى يوسر هذا ما للعلماء فى المسئلة . وقال أحمد والأوزاعي حكم من لزمته كفارة ولم يجدها السقوط كهذا الرجل (قوله فى الآخر أمر رجلا أفطر) (م) يحتج به مالك وأصحابه فى أن الفطر بالجماع والأكل والشرب سواءلعموم قوله أفطر ودعوى العموم فىمثل هذا ضعيف ﴿قلت﴾ وانما كان ضعيفالان أفطر فعل فى سياق الثبوت ولم يقل أحد من الاصوليين ان الفعل فى سياق الثبوت يعم وانما اختلفوا فى محمومه اذا كان فى سياق النفى (ع) قال أبو مصعب التكفير بالعقق والصيام انماهو فى الجماع خاصة وأما الا كل والشرب فليس فيه الاالاطعام . وقال الشافعى وأحمد الكفارة انماهى فى الجماع وأما المنتهك بغيره فانما عليه القضاء خاصة * وقال الحسن وعطاءان لم يجد المكغر رقبةأهدى بدنةالى مكة قال عطاء أو بقرة وجاءذ كرالبدنة فى حديث المفطر فى رمضان بعد الرقبة من رواية عطاء عن (قوله بعرق) بفتح العين والراء هو المشهور وروى باسكان الراء ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاى من غيرنون والزنبيل بفح الزاى بزيادة النون ويقال له القسفه والمسكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة والسفيفة بفتح السين المهملة وبالغاءين والفرق عند الفقهاء ما يحمل خمسة عشر صاعاوهى ستون مد الستين مسكينا (ولم أفقر منا) منصوب على اضمار فعل تقديره أنجد أ فقر منا أ وأتعطى (ع) ويصح رفعه على تقديرهل أحد أفقرمنا (قول وهو الزنبيل) (ح) كذا ضبطناه بكسر الزاى (قوله صيام شهرين قال لاقال فأطعم ستين مسكينا) ويحتمل أن تكون أو للتخيير أو للتنويع بعتق رقبة ثمذكر بمثل حديث ابن عيينة *حدثنى محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج ثنى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان أباهريرة حدثه ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ◌ً فطر فى رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا * حدثناعبد بن حميد أخبر نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسنادنحو حديث ابن عيينة* حدثنا محمدبن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبيرعن عبادبن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت جاءرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قال قالماعندى شئء فأمره أن يجلس جاءه عرقان ( ٢٤٥) وطنت امرأتی فی رمضاننهارا قالتصدقتصدق ابن المسيب وأنكر ابن المسيب رواية عطاء عنه ذلك (قول بمثل حديث ابن عيينة) (ع) تعقب على مسلم فقيل ليس حديث مالك مثل حديث ابن عيينة لان حديث مالك بأو على التخيير وذكر الفطر وحديث ابن عيينة على الترتيب بهل وتعيين الجماع ومسلم أشرح صدر أن يخفى عليه هذا فان حديث مالك وان كان أشهر رواياته باو على التخيير ولم يختلف رواة الموطأعنه فى ذلك فقدرواه الوليد ابن مسلم وابراهيم بن طهمان وغيرهما عنه بمثل حديث ابن عيينة فلعل بن اسحق عيسى الذى رواه عنه مسلم ز واه كذلك عن مالك فلا تعقب على مسلم أحاديث الصوم فى السفر محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله (قوله خرج عام الفتح فى رمضان)(د) هى غزوة الفتح وكانت سنة ثمان (قول، فصام حتى بلغ الكديد) ثم أفطار وفى الآخر حتى بلغ عسفان وفى الآخر حتى بلغ كراع الغسيم) (ع) الكديد بكسر الدال عين جارية عليها نخل بين قديد وعسفان قرية جامعة بها منبر وبعدها عن مكة ستة وثلاثون ميلا والغميم بح الغين المعجمة وادا مام عسفان بثمانية أميال يضاف اليه هذا الكراع والكراع جبل أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أوحرة (د) الذى عليه الجمهور أن عسفان بعده عن مكة ثمانية ابن الزبير حدثه أنه سمع عائشةتقولأنیرجلالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ کرالحدیث ولیسفی أول الحديث تصدق تصدق ولا قولهنهارا»حدثنى أبو (ولم بمثل حديث ابن عيينة) اعترض على مسلم بأنه ليس مثله لان حديث مالك بأو وذكر الفطر وحديث ابن عيينة على الترتيب بهل وتعيين الجماع وأجيب بأنه قدر واه الوليد بن مسلم عن مالك بمثل حديث ابن عيينة فلعل بن اسحق عيسى الذى رواه عنه مسلم ر واه كذلك عن مالك الطاهر أخبرناابن وهب أخبرنى عمرو بن الحرث ان عبد الرحمن بن القاسم ﴿باب الصوم فى السفر ﴾ حدثهان محمد بن جعفربن ش﴾ (قوله خرج عام الفتح) هى غزوة الفتح وكانت سنة ثمان والكديد بفتح الكاف وكسر الدال عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أونحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين وعسفان قرية جامعة بها منبر وبعدها عن مكة ستة وثلاثون ميلاوالغميم بفتح الغين المعجمة وادأمام عسفان بثمانية أميال يضاف اليه هذا الكراع والكراع جبل اسود متصل به كذاذ كره القاضى (ح) الذى عليه الجمهور أن عسفان بعده عن مكة ثمانية وأربعون ميلا)(ع) أفطر بهذه الأماكن وهى مختلفة والقضية واحدة ووجه الجمع انها متقاربة وعسفان يصدق على الجميع لان الجميع من عملها وقديكون الجمع بأنه الز بيرحدثه ان عبادين عبدالله بنالز بير حدثه انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فى رمضان فقال يارسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشأنه فقال أصبت أهلى قال تصدق فقال والله يانبى الله مالى شئء وما أقدر عليه قال اجلس جلس فييناهو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أبن المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يارسول اللّه أغير نا فو الله انالجياع مالناشئ قال فكلوه * حدثنى يحيى بن يحيى ومحمد بن ربح فالا أخبرنا الليث ح وثنا قتيبة بن سعيد ثناليت عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فى رمضان فسام حتى بلغ الكديد فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به *وحد ثنا محمد ابن مثنى أخبرنا عبدالوهاب الثقفى قال سمعت يحي ابن سعيد يقول أخبرنى عبدالرحمن بن القاسم ان ( ٢٤٦ ) ثم أفطر قال وكان مصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من أمره ٥ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبى شيبة وعمر والناقد وأسمق بن ابراهيم عن سفیانعن الزهری بهذا الاسناد مثله قال يحيى قال سغیانلاأدرىمنقول منهو یعنی وکانيؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «حدثنى محمد بن رافع ثناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى بهذا الاسناد قال الزهرى وكان الفطرآخر الامرين وانما يؤخذ من أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخرقال الزهرى فصبح رسول الله صلى الله وأربعون ميلا (ع) أفطر بهذه الاما كن وهى مختلفة والقضية واحدة ووجه الجمع بينها انها متقاربة وعسفان يصدق على الجميع لان الجميع من عملها وقديكون الجمع بأن يكون أخبر محال الناس ومشقتهم وهو بعسفان وكان فطرهم بالكديد ويشهد لذلك حديث الموطأ قيل يارسول الله ان ناسا صامواحين صمت فلما كان بالكديد دعا بقدح فأفطر فأفطر الناس ﴿قلت﴾ تأمل الجمع الثانى فانه أنما يستقيم على ماذكر النو وى أن بعد عسفان ثمانية وأربعون ميلا (د) وبين المدينة والكديد سبع مراحل (قول، فأفطر) (ع) حجة للجمهور أن الفطر فى رمضان حتى لمن خرج بعددخول الشهر* وقال بعض السلف من استهل عليه فى الحضر لزمه صومه لقوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه (م) واختلف فى صوم رمضان فى السفر فنعه أهل الظاهر وقالوا ان وقع لم يجز وعليه القضاء واحتجوا بظاهر الآية وبالنهى فى قوله ليس من البرالصوم فى السفر والجمهور على خلافه وانما اختلفوا أبما أفضل فقيل الصوم أفضل لقوله تعالى وأن تصومواخيرلكم ولما ورد من صومه وصوم عبد الله بن رواحة وقيل الفطر أفضل لحديث ليس من البرأن تصوموا فى السفر وحديث هى رخصة من الله فن شاء أخذبها فسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح فجعل الفطر حسنا والصوم لاجناح فيه وقيل هماسواء لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل ان شئت فصم وان شئت فأفطر ولاحجة للظاهرية فى الحديث لانه خرج على سبب فان قصر عليه كما هو رأى بعض الأصوليين فليس فيه حجة وان لم يقصر فلا يحمل على من بلغ به الصوم الى مثل ما بلغ بذلك الرجل أو يكون معناه ليس للصوم على الفطر فضيلة يكون براأى ليس البرالذى لا برغيره أوليس البرالكامل الذى يرغب فيه حتى يتعامل على لنفس ويكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان قال الخطابى وذهبت فرقة الى ان الافضل الاسهل الايسر ( قلت) القول بأن الصوم أفضل المشهور والقول بتفضيل الفطر لابن الماجشون والتسوية لمالك فى العتبية وقال ابن حبيب الصوم أفضل وتمام الحديث ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان وانما المسكين الذى لا يجد غناء يعنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل أحد اشياً والمعنى ليس المسكين نهاية الذى ترده اللقيمة واللقمتان وان كان من جملة المساكين بل المسكين الذى لا يجد الى آخره وكذلك يكون المعنى فى حديث الصوم أى ليس البر نهاية التغريرالى آخره (قوله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم)(م) انما يكون فاستحا اذالم يمكن الجمع ويكون الاخذ بالاحدث من فعله فى غيرهذه القضية وأما فى هذه أ عنى قضية الصوم فليس بناسخ الاأن يقال ان ابن شهاب مال الى أن الصوم فى السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه (د) انما يكون الاخذ بالاحدث نسخا اذا علم كونه نسخا ويكون ذلك الاحدث راجحا والافقد طاف على البعير وتوضأمرة مرة ومعلوم ان طواف الماشى والوضوء ثلاثا أرجح لانه الافضل وأنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ليدل على الجواز (قوله فى حديث ابن عيينة ولا أدرى من قول من هو)(ع) قدبين فى حديث ابن رافع أنه من قول ابن شهاب فهو تفسير لما أبهم فى هذا الطريق ولذا أتى به مسلم بعد حديث ابن عيينة وهو دليل أخبر بحال الناس ومشقتهم بعسفان وكان فطره بالكديد (ولم وفى حديث ابن عيينة ولا أدرى من قول من هو) وقدبينه فى حديث ابن رافع أنهمن قول ابن شهاب (قول فأفطر) حجة للجمهور أن الفطر يصح حتى لمن خرج بعددخول الشهر وقال بعض السلف من استهل عليه فى الحضر لزمه عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان* وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر نى يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثل حديث الليث قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الاحدث فالاحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم * وحدثنا اسحق بن إبراهيم أخبرناجريرعن منصورعن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (٢٤٧) قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعابناء احسانه فى صنعة التأليف (قول، فصح مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان) (ع) وفى الآخرغزونا مكة لست عشرة مضت وفى الآخر لاثنتى عشرة وعن سعيد لسبع عشرة أو تسع عشرة ولغيره عن قتادةثمانعشرةوالذی فی السیرانهخرجلعشرخاونمن رمضانودخلها فى تسععشرة (ولم فشر به نهارا) (م) يحتج به مطرف ومن وافقه من المحدثين وهو أحد قولى الشافعى ان لمن بيت الصيام فى السفر فى رمضان أن يفطر ومنعه الجمهور والحديث عندهم محمول على انه بيت على الفطر أوانه أفطر للتقوى على العدوأ والمشقة اللاحقة له ولهم» واختلف المانعون هل يكفران أفطر ولمالك وأصحابه فى ذلك قولان وبسقوطها قال الكافة وفرق ابن الماجشون فقال ان أفطر بالجماع كفرو بغيره لا يكفر وأمامن أصبح صائما فى الحضر فقال الجمهورلا يفطر وهو فرع بين أصلين أحدهما من أصبح صائماتم عرض له المرض فانه يفطر والثانى من افتتح صلاة حضرية فى سفينة ثم انبعثت به السفينة للسفر فى أثناء الصلاة فانه يتمها حضرية فرده الجمهور إلى الصلاة المذكورة ورده المخالف إلى حدوث المرض ولا يصح لوضوح الفرق بان المرض غالب وقديكون لا يمكن معه الصوم والسفر مكتسب (ع) واختلفوا إذا أفطر يوم خروجه فقال مالك والجهو رلا يفطر إذا خرج صائما وقد لزمه الصوم وجوزه بعض الخلف وأحمد واسحق والمزنى وقال الحسن له الغطر فى بيته اذا أراد السفر فى يومه». واختلف المذهبعندنافى وجوب الكفارةفىهذينالوجهیناذا أفطرقبل خر وجه أو بعده»، واختلف فى السفر المبيح للفطر فالجمهور على أنه المبيح للقصر وقال داود وأهل الظاهر يفطر فى كل سفر وان قرب (ولم أولئك العصاة)(ع) وصفوا بالعصيان لانه أمرهم بالفطر لمصلحة التقوى على العدو فلم يفعلوا حتى ءزم عليهم بعد هذا فأفطروا (د) أولئك العصاة أولئك العصاة مكررمرتين وهو محمول على من تضرر بالصوم أولانه أمرهم كاذ كر القاضى (قول ليس من البرأن تصوموافى السفر)(ع) وفى البخارى ليس البر وهما بمعنى واحد كما تقول ما جاءنى من واحد وما جاءنى أحدفن زائدةعند بعض العصاة وأباه سيبويه ورأى أن من لتأ كيد الاستغراق لانك اذا قلت ما جاء نى أحد احتمل أن يكون المعنى ما جاء نى واحدبل أكثر فاذا قلت ما جاءنى من أحدارتفع الاحتمال = ( قلت)* هذالا ينافى كونها زائدة وزيدت لهذا المعنى الذى ذكره وهو الذى نص عليه الاستاذابن عصفور (م) ولا يحتج المخالف بالحديث على أن الصوم فى السفر لا يجزى لانه عام خرج على سبب فان قيل بقصره عليه لم يقم به حجة وان لم يقل بقصره عليه حل على من حاله مثل حال الرجل وبلغ به ذلك المبلغ ويحتمل أنه ليس للصوم فضيلة على الفطر يكون برا(ع) حديث ليس المسكين الذي تزده اللقمة واللقمتان أى ليس البرالكامل الصيام فى السفر بل الفطر أيضا برلانه سبحانه يحب أن تؤنى رخصه * (قلت)* فيهشراب نشر به نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخلمکةقال ابنعباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر * وحدثنا أبو كريب ثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن طاوس عن ابن عباس قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر قدصام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر وأفطر * حدثنى محمد بن مثنى ثنا عبد الوهاب يعنى ابن عبد المجيد ثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كرام الغميم فصام الناس ثم دها بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيللهبعدذلك انبعض الناس قدصام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة * وحدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بعنى صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه (قول ليس من البرأن تصوموا فى السفر) عام ورد على سبب فاما أن نقول يقصر عليه أو يحصر بمن حاله مثل حال الرجل ويحتمل أن المراد ليس البر الدراوردى عن جعفر بهذا الاسناد وزاد فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظر ون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعاعن محمد بن جعفر قال أبو بكر ثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمر وبن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرفرأى رجلاقداجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ماله قالوارجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البرأن تصوموا فى السفر * حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله» وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلى ثنا أبو داود ثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه وزاد قال شعبة وكان يبلغنى عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد فى هذا الحديث وفى هذا الاسناد انه قال عليكم برخصة الله الذى رخص لكرقال فلما سألتعلم بحفظه * حدثنا هداب بن خالد ثنا همام بن يحي ثناقتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال غز ونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فنامن صام ومنامن أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم* حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ثنامجي وهو ابن سعيدعن التيمى ح وتناه محمد بن مثنى ثناابنمهدى ثنا شعبة وقال ابن مثنى ثنا أبو عامر ثنا هشام وقال ابن مثنى تناسالم بن نوح ثناعمر يعنى ابن عامر ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة ئنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الاسناد نحو حديث همام غيران فى حديث التيمى وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفى حديث سعيد فى ثنتى عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة * حدثنانصر بن على الجهضمى ثنا بشر يعنى ابن مفضل عن أبى مسلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال كنا نسافرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فىرمضانفا يعاب على الصائم صومه ولاعلى المفطر افطاره *حدثنى عمر والناقدثناإسماعيل بن ابراهيم عن الجريرى (٢٤٨) تقدم قريبابيان حديث ليس المسكين (قولم عليكم برخصة الله) (ع) فيه ان الفطر رخصة لا واجب وفيه أن الفطر أفضل لحضه عليه بقوله عليكم برخصة الله وأما عدم حفظ تلك الزيادة فإن كان سمعها من ثقة ساغ له التحديث بها ولا يضر نسيانه لها عند محقق الاصوليين والمحدثين وقول الكرخى ومن تبعه لا يقبل ولا يعمل به وأماقول الراوى هذالم أحدث به ولار ويته فتفق على طرحه لانه مكذب للرواية به عنه والأول غير قاطع والراوى عنه مصحح لها (قوله فتحزم المفطرون) (ع) هوللا كثرين بالحاء المهملة والزاى وعند الشجرى بالخاء المعجمة والدال المهملة من الخدمة أى قاموابمون الصوام فسقوا الركاب وبنوا الاخبية قالوا وهو الصواب والاول تصحيف ويصح عندى على أنه من شد الحزام عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدری قال کنانغز وا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان قنا الصائم ومنا المفطر فلايجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم یرون أن من وجد قوة فصام فانذلك حسن ویر ون أنمن وجدضعغافأفطرفان ذلك حسن *حدثنا سعيد ابن عمر والاشعثی وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد الكامل الصيام فى السفر بل الفطر أيضا برلانه تعالى يحب أن تؤتى رخصه (قولم فتحزم المفطرون) (ع) هوللا كثر بالحاء المهملة والزاى وعند الشجرى بالخاء المعجمة والدال المهملة أى قاموا بمون الصوام فسقوا الركاب وبنوا الأخبية (ح) والأول أيضاصحج وله ثلاثة أوجه أحدها معناه شدوا أوساطهم للخدمة الثانى استعارة للجد فى الخدمة الثالث أنه من الحزم والاحتياط والأخذ وحصين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبر نامروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبانضرة يحدث عن أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله قالا سافر نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض * حدثنايحي بن يحي أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس عن صوم رمضان فى السفر فقال سافر نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوالى أعدقال فقلت ان أنسا أخبر نى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلايعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرنى عن عائشة بمثله * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مسورق عن أنس قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فى السفر فنا الصائم ومنا المغطر قال فنزلنا منزلا فى يوم حاراً كثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقى الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطر ون فضربوا الابنية وسعوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطر ون اليوم بالاجر » وحدثنا أبو كريب ثنا حفص عن عاصم الاحول عن مورق عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل قال فقال فى ذلك ذهب المفطر ون اليوم بالاجر * حدثنى محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال ثنى قرعة قال أتيت أبا سعيد الخدرى وهو مكثور عليه فلما تغرق الناس عنه قلت انى لا أسألك هما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم فى السفر فقال سافر نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قددنوثم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فنامن صام ومنامن أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال انكم مصبحو عدوكم والغطر أقوى لكمفافطر وا وكانت عزمة فأفطرناثم قال لقد رأيتنانصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدذلك فى السفر* حدثنا قتيبة بن سعيد ثناليت حمزة بن عمر والاسلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٢٤٩) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل للخدمة أوانه استعارة للجد فى الخدمة كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان شد المثزر والثالث أن يكون من الحرم وهو الأخذبقوة(قول وهومكثور عليه) أى عنده كثير من الناس (قول. فنزلنامنز لا فقال انكم) قددنوثم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فنامن صام ومنامن أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال انكم مصبه وعدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا وكانت عزمة) (ع) تقدم قوله فن أخذ بالرخصة فحسن ومن لا فلاحرج وانه يدل على أن الفطر ارجح ووجه قولهم فكانت عزيمة ماذكر من أنهم مصبو العدو وهو تفسير للأحاديث الأخر وان قوله فكانت رخصة كان فى موضع ثم عزمة وأفطر فى موضع آخر أبعد منه وان توقفهم انما كان ليأخذوا بالافضل لمارأوه حافظ عليه حتى قيل له ان الناس ينتظر ون الى ما فعلت فنزل الى حالهم وأفطر رفقابهم وكان بالمؤمنين رؤفارحيما وقال المهلب فى قوله فافطر وايحتمل ان يكون فى يومهم بعدتبيتهم الصوم ويحتمل انه فيما يستقبلون بعد يومهم ويبيتون فطره ﴿حديث حمزة بن عمرو الاسلمى ﴾ (قوله انى رجل أسرد الصوم) أى أواصله أفا صوم فى السفر قال صم ان شئت وأفطران شئت (قلت) سوغ له سرد الصوم حتى فى السفر ويأتى فى أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاصى انه أنكره عليه وقال صم يوما وأفطر يوما وقال انه صوم داود ولا أفضل منه فمل المتولى من الشافعية ذلك الحديث على ظاهره وانه أفضل من السرد وقال غيره أن ذلك الحديث خاص بعبد الله لما علم صلى اللّه عليه وسلم من ضعف حاله والافالسردأفضل بدليل أنه سوغه خرة هاهنا ولو كان ذلك أفضل ليينه لخزة لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ولم فى الآخر هى رخصة من الله فن أخذ بها فىسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح) (ع) احتج به من جعل الفطر أفضل لقوله فيه فحسن وقال فى الصوم بالقوة والاهتمام بالمصلحة (قوله وهو مكثور عليه) أى عنده كثيرون من الماس (قوله انى رجل أسره الصوم) سوّ غله سرد الصوم حتى فى السفر فهل يدل على جوازه من غير كراهة بل هو أفضل وهو قول الشافعى ومالك وأما إنكاره عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمر وسرد الصوم فهو خاص به وبمن يكون مثله فى الضعف وأبقاه بعض الشافعية على ظاهره وان صوم داود عليه السلام أفضل من السرد مطلقا وهو ضعيف بدليل أنه سوغه لجزة هناولو كان ذلك أفضل لبينه لجزة لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز (قوله ومن أحب أن يصوم فلاجناح) احتج به من يقول الفطر أفضل (٣٢ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمر وبن الحرث عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير عن أبى مراوح عن حمزة بن عمر والاسلمى انه قال يارسول الله أجدبى قوة على الصيام فى السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هى رخصة من الله فن أخذ بها حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال هرون فى حديثه هى رخصة ولم يذكرمن الله " حدثناداودبن رشيد ننا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز عن اسمعيل بن عبيد اللّه عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حرشديدحتى ان كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ومافينا صائم الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة *حدثنا عبد الله بن مسلمة عن الصيام فى السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطره وحدثنا أبو الربيع الزهرانى ثنا حماد وهو ابن زبد ثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن جزة ابن عمر و الاسلامى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى رجل أسرد الصوم أنأصوم فى السفر فقال صم انشئت وافطران شئت * وحدثناه بحي بن يحي أخبرنا أبو معاوبة عن هشام بهذا الاسناد مثل حدیث حادینزیدانی رجل أسرد الصوم وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا تنا ابن غير وقال أبو بكر ثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الاسنادانحمزة قالیانی الله انى رجل أصوم أوأصوم فى السفر«وحدثنى أبو الطاهر وهرون بن سعیدالایلیقالهر ونثنا القعنى ثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقى عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فى يوم شديد الحرحتى ان الرجل ليضع بده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة * حدثنايحيى بن بحي قال قرأت (٢٥٠) على مالك عن أبى النضر عن حمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت لاجناح ولا حجة فيه لان قوله لاجناح اماهو جواب لقوله هل على جناح ولا يدل على أن الصوم ليس بحسن وقد وصفهما معا فى الآخر بالحسن: ﴿ قلت﴾ وانمالم يدل على أن الصوم ليس بحسن لان نفى الجناح أعم من الوجوب والندب والاباحة والكراهة (قوله فى الآخر عن عمير مولى عبد الله ابن عباس)(ع) كذا للطبرى وللجلودیمولیعبداللهو یعنی مولى ابن عباس وفى الآخر مولى أم الفضل حقيقة وانماقيل مولى ابن عباس لملازمتهله وأخذه عنه (قول فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشر به)(ع) فعل ذلك ليراه الناس ويعلمون انه مفطر لان العيان ابلغ من الخبر وجاءت الآثار فى فضل صوم يوم عرفة والجمع بينها وبين هذا الحديث ان فطر هاللحاج أفضل للتقوى على عمل الحج ولانه الذى اختار صلى الله عليه وسلم لنفسه وصومهالغير الحاج أفضل وبهذا أخذ مالك والشافعى وكثير وقال جماعة من السلف صومهاللحاج أفضل «الهروى والحلاب بكسر الحاءاناء يحلب فيه ذوات الالبان* الخطابى ويسع حلاب ناقة وهو أيضا اللبن المحلوب الهروى وحمله هنا على الآنية أولى لقوله حلاب لبن والقعب اناء من خشب بقعر مدور يشرب فيه يشبه حوافر الخيل وهو كما فى الآخر بقدح لبن (قول فى حديث أمر الفضل فأرسلت إليه بقعب فيه لبن) (ع) فيه قبول الهدية من القرابة والاصهار قالوا وفيه ترك السؤال عما وجدبايدى الفضلاء لأنه لم يسألها هل هو من مالها أومن مال العباس زوجها وقد يكون هذا مما أذن للنساء فى التصرف فيه أو علمت ان العباس يستسر بذلك الحرث أن ناساتماروا عندهايوم عرفة فى صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصام فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه * حدثنا اسحق ابن إبراهيم وابن أبى عمر عن سفيان عن أبى النضر بهذا الاسناد ولم يذكر وهو واقفعلى بعيرهوقال عن حمير مولى أم الفضل * حدثی زهير بن حرب ثنا عبدالرحمن بن مهدى أحاديث صيام يوم عاشوراء (ولم كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية)(ع) تقدم فى صدر كتاب الصلاةذكراختلاف العلماء فى الصلاة واخواتها من الحقائق الشرعية هل هى باقية على مسمياتها لغة أونقلها الشارع عنها ووضعها على معان أخر واخترنا هناك ان سير العرب قبل ورود الشرع تدل على أنهم كانوا يستعملون هذه الألفاظ في معانيها الشرعية من أقوال وأفعال فعرفوا الصلاة والزكاء والصوم والحج عن سفيان عن سالمأبى النضر بهذا الاسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل لقوله فيه حسن وقال فى الصوم فلاجناح وأجيب بأن قوله لاجناح انماهو جواب لقوله هل على جناح ولا يدل على أن الصوم ليس بحسن وقد وصفهما معافى الآخر بالحسن (ولم فشر به) يدل على أن فطر يوم عرفة للحاج أفضل وبه أخذ مالك والشافعى وكثير وقال جماعة من السلف صومه للحاج أفضل (ولم بحلاب اللبن) بكسر الحاء المهملة وهو الاناء الذى يحلب فيه « الخطابى ويسع حلاب ناقة وهو أيضا اللبن المحلوب * الهروى وحمله هنا على الآنية أولى والقعب إناء من خشب غير مدور يشرب فيه #وحدثنىهر ون بن سعيد الايلى ثنا ابن وهب أخبر نى عمروان أبا النضر حدثه انعميرا مولى ابن عباس حدثه أنه سمع أم الفضل تقول شكناس من أصحاب ﴿باب صوم يوم عاشوراء﴾ ﴿ش﴾ « أبو غطفان بن طريف المرى بضم الميم والراء المشددة* وحمدان بن الربيع بضم الراء وقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت اليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشر به * وحدثنى هرون بن سعيد الا يلى ثناابن وهب أخبر فى عمرو عن بكير بن الاشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت ان الناس شكوا فى صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت اليمميمونة بحلاب اللبن وهو واقف فى الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه * حدثنازهير بن حرب ثنا جريرعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر الى المدينة صامه وأمر بصومه فلمافرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاءتركه * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالاثنا ابن غير عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكر فى أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال فى آخر الحديث وترك عاشوراء فن شاء صامه ومن شاءتركه ولم يجعله من قول النبى صلى الله عليه وسلم كرواية جرير * حدثنى عمرو الناقد ثناسفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ان يوم عاشوراء كان يصام فى الجاهلية فلما جاء الاسلام من شاء صامه ومن شاءتر که«حدثنا حرملة بنمحی أخبرناابن وهب أحبرنی یونس عن ابن شهاب قال أخبر فیعر وةبنالزبيرانعائشةقالت كان رسولالله صلىالله عليه وسلمبأمسبصيامهقبل أنیغرض رمضانفاميا فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر* حدثنا قتيبة بن سعيد ومجمد بن ربح جميعاعن الليث بن سعد قال ابن ربح أخبرنا الليث عن يزيدبن أبى حبيب ان عرا كما أخبره ان عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تناعبد الله بن ميرح وحدثنا ابن غيرٍواللفظ له ثنا أبى تناعبد الله عن نافع أخبر نى عبد الله بن عمر أن أهل الجاهلية كانو أيصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله شاءتر کہ ہ وحدثناه محمد بنمثنی وزهیر ین ( ٢٥١) عليه وسلم ان عاشوراء يوم من أيام الله فن شاء صامه ومن حرب قالا ثنا يحيى وهو القطان ح وثنا أبو بكر والعمرة وتقر بوابالجميع فاخاطبهم الشرع الابأمر عرفوه تحقيقالاانه أتاهم بالفاظ ابتدعهالهم كما قاله المخالف أو بالفاظ لغوية لا يعرف منها المقصود الارمزا كما أشار اليه المخالف: ﴿قلت﴾ يريد وهذا الحديث مما يدل على ذلك (قوله فلما هاجر الى المدينة صيامه وأمر بصومه) (ع) قيل كان صيامه فى صدر الاسلام قبل فرض رمضان واجباثم نسخ على ظاهر هذا الحديث وقيل كان سنة مر غبافيه ثم خفف فصار مخيرا فيه» وقال بعض السلف ان فرضه لم يزل باقيالم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الاجماع اليوم على خلافه وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين لحديث جاء فى ذلك وحديث هل على غيرها قال لا الاأن تتطوع وقوله هنامن صامه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه ظاهران فى عدم وجوبه (قولم ابن أبى شيبة ثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله فىهذا الاسناده وحدثنا قتيبة بن سعيد تناليت ح وثنا ابن ريح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمرأنه ذ کرعند رسول اللهصلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الباء (ولم صامه وأمر بصومه)(ع) قيل كان صيامه فى صدر الاسلام قبل فرض رمضان واجبائم نسخ على ظاهر هذا الحديث وقيل كان سنة مرغبافيها ثم خفف فصار خيرا وقال بعض السلف أن فرضه لم يزل باقيالم ينسخ وانقرض الفائلون بهذا وحصل الاجماع اليوم على خلافه وكره ابن عمر قصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه * حدثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن الوليديعنى ابن كثير ثنى نافع أن عبد الله بن عمر حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى يوم عاشوراءان هذايوم كان يصومه أهل الجاهلية فن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتر كه فليتركه وكان عبد اللهلايصومهالاأن يوافق صيامه + وحدثنى محمد بن أحدبن أبى خلف ثناروح ثنا أبو مالك عبيد الله بن الاخنس أخبرنى نافع عن عبد الله بن عمر قال ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث الليث بن سعدسواء » وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلى ثنا أبو عاصم ثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلانى تنا سالم بن عبد الله ثنى عبد الله بن عمر قال ذكر عندرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاءتركه)) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب جميعاعن أبى معاوية قال أبو بكر ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخل الاشعث بن قيس على عبدالله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد اون الى الغداء فقال أوليس اليوم عاشو راءقال وهل تدري مايوم عاشوراء فقال وما هو قال انماهو يوم كان رسول الله صلى الله عليهوسلمیسومهقبلأنینزلشهر رمضانفلمانزل شهر رمضانترك وقال أبو کریبتر که * وحدثنازهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة قالا ثنا جريرعن الاعمش بهذا الاسناد وفالافلمانزل رمضان تركه * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا وكيع ويحي بن سعيد القطان عن سفيان ح وثنا محمد بن حانم واللفظ له ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان ثنى ز بيداليامى عن عمارة ابن حميد عن قيس بن سكن ان الاشعث بن قيس دخل على عبد الله يومعاشو راءوهو بأ كل فقاليا أبامحمدادنفگل قال انى صامقال كنانصومه ثم ترك * وحدثنى محمد بن حاتم ثنا اسحق بن منصور ثنا اسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الاشعت ابن قيس على ابن مسعود وهو بأ كل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن ان اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلمانزل رمضان ترك فان كنت مضطرافاطعم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثناعبيد الله بن موسى أخبر ناشيبان عن أشعت بن أبى الشعناء عن جعفر بن أبى نورعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بصيام يوم عاشوراء وبحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمر ناولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده (٢٥٢) *حدثنى حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب أخبر نى يونس عن ابن شهاب أخبرنیحید على عبدالله) هوابن مسعود (ع) وليس فى قوله ثم تركه دليل على الكراهة وانماهو اعلام بترك وجوبه (قوله لم يأمر ناولم ينهنا) (ع) يحتج به لمالك من يجعل الأمر للوجوب (قول فى حديث معاوية أبن علما ؤكم ياأهل المدينة) (ع) يدل أنه سمع من يوجبه أو من بمنعه على الخلاف المتقدم فأخبر بماسمع من قوله لم يكتب الله عليكم صيامه والحديث يرد على الفريقين واستدعائؤه للعلماء تنبيه لهم على الحكم أو استعانة بما عندهم على ما عنده أو توبيخ أو سمع من أنكره واستدل بعضها على انه كان واجبا بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه (قوله إنى صائم) (ع) ذكر النسائى هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده من رواية قتيبة عن حميد قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا اليوم يقول إنى صائم فن شاء منكم أن يصوم فليصم وهذا نص فى أن الكلامكله كانلرسول الله صلى اللهعليهوسلم وأمالتخييرفص عليه فیغیرماحديث (گۆل, فی الآخرقدم المدينة الى قوله نحن أحق بموسى منكم) (م) خبر اليهودى غير مقبول فيحتمل انه أوحى اليه بصدقهم فيما حكوا من ذلك أوانه تواتر عنده الخبر عن ذلك حتى حصل له العلم به مع انضمام أن من شرعه تعظيم الايام التى أظهر الله سبحانه فيها الرسل فاستحسن فيها الصوم (ع) قدتقدم أن قريشا كانت تصومه وانه صلى الله عليه وسلم كان يصومه فلم يحدث له خبر اليهود حكما يحتاج إلى التأويل وإنما هوصفة حال وجواب سؤال وقوله فى هذا الحديث فصامه ليس ابتداء لصومه ولو كان لوجب أن يقال صحح ذلك ممن أسلم من علمائهم وجمع بعضهم بين الحديثين بأنه يحتمل أن يكون صامه بمكة على مقتضى الحديث الأول ثم ترك صيامه حتى علم ما عند اليهود من فضل صيامه فصامه وماذكرناه أولى (د) وحاصل مجموع الاحاديث أن الجاهلية من قريش وغيرها واليهود كانوا يصومونه ثم جاء الاسلام بصيامه متأكدا ثم خفف من ذلك التأكيد (قوله فى الآخر فصامه موسى شكرا) (ع) فيه العبارة بالعمل وبالقول والثناء بالشكر على النعم فيما يخص الانسان ويعم المسلمین قال تعالى اهماوا آل داود شكرا» وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم » وقال صلى الله عليه وسلم أفلاأكون عبدا شكورا ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبى سفيان خطيبا بالمدينة يعنى فى قدمه قدمها خطبهم يوم عاشو راء فقال أين علماؤ كم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فن أحب منهم أن يصوم فليصم ومن أحب أنيفطر فليفطر*حدثنى أبو الطاهر ثنا عبدالله ابن وهب أخبر نى مالك بن أنس عن ابن شهاب فى هذا الاسناد عثله » وحدثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى بهذا الاسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فى مثل هذا اليوم إنى صائم فن شاء صيامه بالتعيين (قول فى حديث معاوية أبن علماؤ كم ياأهل المدينة) (ع) يدل على أنه سمع من يوجبه أو يمنعه على الخلاف المتقدم فأخبر بماسمع وهو يرد على الفريقين واستدعاؤه العلماء تنبيه أن يصوم فليصم ولميذكر باقیحدیثمالكو یونس * حدثنا يحي بن يحي أخبر ناهشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالواهذا اليوم الذى أظهر الله فيهموسى وبنى اسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماله فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه" وحدثناه ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى بشر بهذا الاسناد وقال فسألهم عن ذلك "وحدثنى ابن أبى عمر تناسفيان عن أيوب عن عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صيا مايوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذى تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامهموسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه» وحدثنا اسحق ابن ابراهيم أخبر نا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب بهذا الاسناد الاانه قال عن ابن سعيد بن جبيرلم يسمه * وحد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن مير قالاننا أبو أسامة عن أبى عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسى قال كان يوم عاشوراء بوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم » وحدثناه أحمد بن المنذر ثنا حمادبن أسامة ثنا أبو العميس أخبرنى قيس فذكربهذا الاسناد مثله وزادقال أبو اسامة فحدثنى صدقة بن أبى عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسى قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداو يلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر ثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس وسئل عن صيام يوم عاشو راء فقال ما علمت (٢٥٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضل على الايام الاهذا اليوم ولاشهرا الاهذا الشهر (قول فى سند الآخر أبو بكر وحدثنا بن أبى شيبة وابن غير) قال بعضهم فى نسخة الحذاء وابن أبى عمر مكان ابن نمير والصواب الاول (ع) والشارة الهيئة واللباس الحسن يقال ما أحسن شارة الرجل أى هيئته ( ولم فى الآخر وأمج يوم التاسع صائما) قلت هكذا كان محمد يصومه وفى الآخراذا كان العام المقبل صمنا التاسع ان شاء اللّه) (ع) قيل فى عاشو راء انه اليوم التاسع من المحرم * وقال مالك والا كثرهو العاشر وهو الذى تدل عليه الاحاديث كلها وهذا الحديث لقوله لأصومن التاسع فدل على أنه كان يصوم العاشر وهذا الآخرلم يصمه ولم يبلغه ولعله لو بلغه صامه على وجه الجمع بينه وبين العاشر كما فى رواية فصوموا التاسع والعاشر والى صومه على معنى الجمع ذهب الشافعى وأحمد وجماعة واماللاحتياط للخلاف فيه (م) من قال انه العاشر تعلق باللفظ لانه من العشر ومن قال انه التاسع تغلق بهذا الحديث وأخذ له من اعتبار الابل وذلك ان العرب كانت اذا بقيت الابل فى المرعى يومين ووردت فى الثالث قالوا وردت ربعاوان بقيت ثلاثا ووردت فى الرابع قالوا وردت خمساوان بقيت فيه ثمانياووردت فى التاسع قالوا وردت عشر ابحسبون فى الاظماء أيام الورود ويحسبون بقية اليوم الذى وردت فيه قبل الرعى وأول اليوم الذى وردت فيه بعد فسمى التاسع عاشرا من هذا الوجه أى من قولهم وردت عشرا اذا وردت فى التاسع ﴿قلت﴾ أيام الاظماء حقيقة هى ما بين الورودين ممالم تردفيه ولكن أضافت العرب لهايوم الوردين كماذكر (ع) وقول ابن عباس نعم قال يعنى رمضان * وحدثنى محمد بن رافع ثناعبدالرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرنى عبيدالله بن أبى بزبدفى هذاالاسناد بمثله ہ وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم ابن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه فى زمزم فقلتله أخبرنى عن صوم عاشو راء فقال اذارأيت هلال المحرم فاعدد وأصج يوم التاسع صائماقلت هكذا كان محمد لهم على الحكم واستعانة بما عندهم على ما عنده أوتوبيخ أوسمع من أنكره (قوله فيه حليهم وشارتهم) صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم * وحدثنى محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمر وقال ثنى الحكم بن الاعرج قال سألت ابن عباس وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر * وحدثنا الحسن بن على الحلوانى ثنا ابن أبى مريم ثنا يحيى بن أبوب ثنى اسمعيل بن أمية أنه سمع أباغطفان بن طريف المرى يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يارسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللّه صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبوكريب قالاتنا وكيع عن ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير العلمه قال عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع وفى رواية أبى بكر قال يعنى يوم عاشوراء * حدثناقتيبة بن سعيد ثنا حاتم يعنى ابن اسمعيل عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن فى الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه الى الليل » وحدثنى أبو بكر بن نافع العبدى ثنابشر بن المفضل بن لاحق ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشو راء الى قرى الانصار ( ٢٥٤) التى حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم سومه ومن كان أصبح مغطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوّم صياننا الصغار منهم ان شاء اللّهِ ونذهب الى المسجد فتجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها اياه عند الافطار -*** ذلك لاعتقاده أنه صلى الله عليه وسلم كان. زمعا على صومه (قول فى الآخر من كان أصح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرافليتم بقية يومه)(ع) ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد الى صحة احداث نية صوم النفل نهارا لهذا الحديث ثم اختلف واهل لإحتى لو أحدثها بعد الزوال وانماذلك إذا أحدثها قبله. وقال مالك والجمهور لايصح صومه ناظر الأمنية من الليل لحديث لاصيام لمن لم يبيت س مارمر جز ؤه دون نية وقال الكوفيون الصيام من الليل وحديث اما الاعمال بالنيات كييت الليل ويجزئه اذا نواه لايحتاج الــ وابن الماجشون ان كل ما فرض من الصيام فى وقتره ف وراء فرضا حينئذ فأمره الان ضو قبل الزوال بهذا الحديث أيضا ولا حجة لجميعهم فيه صلى الله عليه وسلم من أصبح مفطرا أوأ كل أن يتم صوته هو الخسر فإنه لا يختلف ان من تذكر فرض يومه أوأعلم به وقد كان نسيه أوثبت انه يوم رمضان انه يلزمه تم يومه وانما الخلاف هل بجزئه أم لا وليس فى الحديث الااتمام الصوم وقد اختلف الاصوليورة هل القضاء بالأمر الاول أو بأمر جديد وروى أبو داود الحديث وزادفيه واقضوه وهذا قطع لجة الخالف ونص قول الجمهور فى المسألة وقدقيل ان سلم فرضه فهو كما طر أ عليه الآن فأعلمهم بذلك وأمر هم به ثم نسخ واذا نسخ فلايقاس عليه فرض ولانفل وجواب ثالث وهوانه قال فى الحديث ومن أكل فليتم صومه وهذا لا يقوله من يجيز النية نهاراوانما يقوله فيمن لميأ كل فدل ان عاشوراء كغيرها من الفرائض فن أفطر فيها ساهيا أوجاهلالزمه اتمام صوم يومه أو هذا حكم خاص بعاشوراء ورخصته ليست لغيرها وزيادة فى فضل وتأكيد صومه كماذهب إليه ابن حبيب وغيره وقال الطحاوى ان هذا على معنى الاستحباب والارشاد لا وقات الفضل لئلايغفل عنه عند مصادمة وقته «وروى ابن الماجشون عن مالك فيمين لم يعلم برمضان الافى يومه انه يجزئه ولا يحتاج الى تبييت من الليل وتأول قوم ذلك على انه قولة شاذة لمالك ولم يفرق هؤلاء بين قبل الزوال وبعده ومشهو رقول مالك والشافعى وأحمدان الغرض لابدفيه من نية متقدمة ومشهو رقول مالك ان النية أول ليلة من الشهر تكفى لجميعه وكذلك كل صوم متصل وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأحمد *وحكى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا بد من التبيت كل ليلة واختاره وشذزفرفقال لا يحتاج رمضان الى نية الاالمسافر «وأبو حنيفة فقال بجزى صوم رمضان دون نية خاصة تطوعا أونذرا أو كفارة لاستحقاق عينه الصوم له (قول فى الآخر اليمن) (م) العهن الصوف واحدهاعهنة كصوف وصوفة وقيل لا يقال للصوف عهن الااذا كان، صبّوغاقال زهير كان فتات العهن فى كل منزل * نزلن به حب الفنا لم يحطم (قوله أعطيناها اياه عند الافطار) (ع) كذا فى جميع النسخ وفيه نقص اختل به المعنى وصوابه حتى يكون الافطار وبه يتم الكلام وكذا وقع على الصواب فى البخارى وهومثلمافى الرواية فىالام فاذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة من العهن تلههم حتى يتم صومهم وفيه تمر بن الصغار على فعل الخير رجاء نزول الرحمة بصومهم والاجر فى ذلك لاولياتهم والافالصوم لا يلزمهم حتى يبلغوا وقيل انهم مخاطبون بالطاعات على الندب وهذا لايصح وعن عطاء انهم ان أطاقوه وجب عليهم أحاديث النهى عن صوم يوم العيد ﴾ بشين محجمة بلاحمز وهى الهيئة الحسنة والجمال أى يلبسون لباسهم الحسن الجميل ﴿ باب النهى عن صوم يوم العيد﴾ : وحدثناه يحي بن يحيى قال ثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذعن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله فى قرى الانصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم العبة من العهن فنذهب بها معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا (٢٥٥) صومهم* وحدثنا بحي بن يحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى عبيد (قلم ثم انصرف قطب)(ع) فيهان الخطبة بعدالصلاة كماتقدم(ول انهذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهمايوم فطركم من صيامكم والآخر يومتأ كلون فيهمن نسككم)(ع) ارتفع يوم على الخبر أى أحدهما أو على البدل من يومان وأجمعوا على حرمة صومهما بأي وجه كان الصوم نذرا أوتطوعا أودخولا فى صوم متتابع وانما اختلفوا فى قضاء من نذرهابعينهما فعال مالك والشافعى فى أحد قوليه والكافةلايقضى وقال الاوزاعى فى أحدقولیه یقضى الاأنينوى ان لا يقضى وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعى والأوزاعى فى أحد قولهما يقضيان*واختلف قول مالك وأصحابه اذا لم يقصد تعيينهما وانمانذرنذرااشتمل عليهما أو نذر يوم يقدم فلان فقدم يوم عيد هل يقضى أولا يقضى أو يقضى الاأن ينوى أن لا يقضى أولا يقضى الاأن ينوى أن يقضى وفيه تعليم الامام وذكره فى الخطبة ما يحتاج إليه فى ذلك الزمان وفى ذكريوم الفطر ويوم الآ كل من الشك اشارة الى عالمة الفطر وانها ليقع الفصل بين الصوم واشهار تمامه بفطر ما بعده والآخرالا كل من النسك المتقرب بها وقيل ان الفطر فيها شرع غير معلل وتخصيصها بالتحريم استدل به بعضهم على أن أيام التشريق دونهما فى النصر يم ولذا أجاز صومه المتمتع وستأتى المسألة ان شاء الله تعالى وقد اختلف فيهالتمتع (ولم فى الآخر أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم) (م) توقف عن الفتوى نور عالتعارض الادلة والذى ذهب اليه مالك ان نذرصوم أحد العيدين لا ينعقد ولا يقضيان وقال أبو حنيفة لا ينعقد ويقضى وان صامه بجزئه﴿وحجتنا عليه﴾. حديث لا نذر فى معصية وصومهما معصية وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ النادر فلا معنى لالزامه وان كان اختلف عندنافيمن نذرذا الحجة هل يقضى يوم النحر وكان من ألزمه ورأى ان النذر ينعقد فى يوم النصر بحكم التبع لبقية الشهر لانه ينعقد فى بقية الشهر باجماع لكن عارض النهى عن صوم أيام التشريق صومه ورود النهى عنه فلزمه تعويضه بخلاف من جرد النذر ليوم النحر بعينه خاصة مولی ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب نجاء فصلى ثم انصرف نخطب الناس فقال ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم «وحدثنا محي بن يحي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحي ابن حبان عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الاضحى ويوم الفطر * حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا جريرعن عبد الملك وهو ابن عمير عن قرعة عن أنی سعیدقال سمعت منه حديثا فاعجبنى فقلت له آنت سمعت هذا من رسول الله (ولم يوم فطركم) مر فوع أى أحدهما يوم فطركم أوهو بدل من يومان والاجماع على حرمة صومهما وأنما اختلفوا فى قضاء من نذر هماد مينهما فقال مالك والشافعى فى أحد قوليه والكافة لا يقضى وقال الأوزاعى فى أحد قوليه يقضى الاأن ينوى أن لا يقضى وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعى والأو زاعى فى احد قولهم يقضيهما واختلف قول مالك وأصحابه اذا لم يقصد تعينهما وانمانذر نذرا اشتمل عليهما أو نذريوم يقدم فلان فقدم يوم عيدهل يقضى أولا يقضى أو يقضى الاأن ينوى أن لا يقضى (قولم أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم) توقف عن الفتوى تورعالتعارض الأدلة والذى ذهب اليه مالك ان نذرصوم احد العيدين لا ينعقد ولا يقضى وقد سبق مافيه من الخلاف صلى الله عليه وسلم قال فأقول علىرسول الله صلى الله عليه وسلم مالم أسمع قال سمعته يقول لايصلح الصيام فى يومسين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان+ وحدثنا أبو كامل الجحدرى ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عمر وبن محي عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحره وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاءرجل إلى ابن عمر فقال انى نذرت أن أصوم بوما فوافق يوم أضحى أوفطر فقال بن عمر أمر الله بوفاء النذرونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن صوم هذا اليوم » وحدثنا ابن نمير ثنا أبى ثنا سعد بن سعيد أخبرتنى عمرة عن عائشة قالت نهى رسول الله (٢٥٦) صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الاضحى * وحدثنا سريح بن يونس تناهشيم أخبر ناخالد عن أبى الملح عن نبيشة الهذلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب * حدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا اسمعيل يعنى ابن علية عن خالد الحذاء ثنى أبوقلابة عن أبى الملح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليج فسألته حدثنى بهفذ كرعن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزادفيه وذكرلته تعالى» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا محمد بن سابق ثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبى الز بير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنهحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادىانه لا يدخل الجنسة الامؤمن وأيام منى أيامأكل وشرب . وحدثناه عبد بن حميد ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الاسناد غير أنه قال فنادياهحدثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد (قولم فى السند عن نبيشة الهذلى)(م) فى نسخة ابن ماهان الهذلية على التأنيث ظنه اسم امر أه وهو وهم ونبيشة اسم رجل معروف فى الصحابة (ع) نبيشة بضم النون وبالشين المعجمة هو ابن عمر وبن عوف بن سلمة الهذلى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير وبذلك يعرف ولا أعرف فى الصحابيات من اسمها ذلك وانمافيهن سبيبة بتقديم السين المهملة ومنهن بضم النون ومنهن بفتح النون معروفات (قولم أيام التشريق)(ع) هى عندالا كثر الثلاثة بعديوم النحر وقيل هى أيام النحر وسميت بذلك لصلاة العيد فيها عندشروق الشمس فى أول يوم منها وهذا يقضى بدخول يوم النحر فيها ويقتضيه أيضا قوله أيام أكل وشرب وفى رواية أخرى أيام منى وقيل سميت بذلك لنشر بقى لحوم الاضاحى فيها وهو تقديدها ونشر ها الشمس (قول أيامأكل وشرب)(م) يحتج به أبو حنيفة فى منع صوم أيام منى حتى للتمتع الذى لا يجد الهدى مع ما ورد من النهى عن صوم أيام منى وأجاز مالك صومها له لقوله تعالى فصيامثلاثة أيام فى الحج والآية نزلت يوم التروية وهو اليوم الثامن فان صام التاسع وأفطر العاشر للھی عن صومهلمیبق محل فى الحج الاأياممنی(ع)للشافعی قول کالك وقول كابى حنيفة وأجاز بعض السلف صومهامطلقا وعندنا خلاف فيمن نذرها أونذرقبلها صومامتصلا بها هل يصومها ﴿قات﴾ أيام منى هى الايام الثلاثة بعديوم النحر والثلاثة مع يوم النحر هى الأيام المعدودات ويوم النحر ويومان بعده هى الايام المعلومات وفى صوم أيام منى لغير المتمتع ثالثها يصوم الآخر وفى اجزائها لكفارة اليمين بالله تعالى ثالثها يصوم الآخر وفى المدونة لا يقضى فيها رمضان ولا غيره ولا يبتدأ ﴿باب النهي عن صوم أيام التشريق ﴾ ﴿ش * *أبو ملج بفتح الميم ونييشة الهذلى بضم النون وقع الباء الموحدة وبالشين المعجمة وهو نيشة ابن عمروبن عوف بن سلمة» وأوس بن الحدثان بفتح الحاء والدال المهملتين (قول أيام التشريق) (ع) هى عندالأكثر الثلاثة بعديوم النحر وقيل هى أيام النحر وسميت بذلك لصلاة العيد فيها عند شروق الشمس فى أول يوم منها وهذا يقضى بدخول يوم النحرفها ويقتضيه أيضاقوله أيام أكل وشرب وفى رواية أخرى أيام منى وقيل سميت بذلك لتشريق لحوم الاضاحى فيها وهو تقديدها ونشرهاللشمس (ب) وفى صوم أيام منى لغير المتمتع ثالثها يصوم الاخر وفى اجزائهالكفارة اليمين بالله ثالثها يصوم الأخر وفى المدونة لا يقضى فيها رمضان ولا غيره ولا يبتدأ فيها صوم ظهار ولا قتل نفس وشبهه الامن ابتدأه قبلها فرض فصح فيها فلايهمها وليصم الثالث ويصومه ناذره باب النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم﴾ ﴿ش﴾ (ب) بعدماذكرقول الامام والغاضى قال فالحاصل أن الإمام والداودى فهما من قول مالك فى الموطا الجواز والقاضى رده إلى ما علم من مذهبه من كراهة تخصيص يوم بالصوم وعضد ذلك بما أشار اليه الباجى من أن ما فى الموطأقولة أخرى لمالك الكراهة كما فى الحديث وأكثر الشيوخ انما يحكى عن مالك الجواز وهو ظاهر قول ابن حبيب ورد الترغيب فى صيام يوم الجمعة وضعف شيخنا أبو عبد الله قول ابن حبيب هذا قال لانه صح حديث مسلم بالنهى ولا يصح التضعيف بماذكر لأن أبا عمر صحح من أحاديث الترغيب حديث الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه و بالجملة فيتحصل فى صومه ثلاثة الجوازلفهم الامام والداودى وحكاية الأكثر وظاهر قول ابن حيدب والكراهة لفهم القاضى وما أشاراليه الباجى والثالث ما فى النصيحة انه ان أضاف اليهآخر قبله أو بعده جاز والا كره* قال ( ٢٥٧) فيها صوم ظهار ولا قتل نفس وشبهه الامن ابتدأه قيلها فرض فصح فيها فلايصومها و يصوم الثالث ويصومه ناذره ﴿أحاديث النهى عن تخصيص الجمعة بالصوم﴾ (قوله نهى عن صيام يوم الجمعة وفى الآخر لاتخصوا يوم الجمعة بصيام الا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم) (م) قال مالك فى الموط ألم أسمع أحداممن يقتدى به ينهى عن صيامه وصومه حسن وقدرأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه * قال الداودى لم يبلغ مالكالحديث ولو بلغه لم يخالفه (ع) أخذ الشافعى بالحديث ولعل قول مالك يرجع إليه لانه قال صومه حسن ومذهبه كراهة تخصيص يوم معلوم بالصوم والماحكى صومه عن غيره، وظنه أنه كان يتجراه ولم يقل عن نفسه وانى أراه وأحبه يعنى تحر به وقد أشارالباچی الىان قولمالكهذامحتمل انها قولهأخرى توافقمافىالحديثوللداودی فی کتاب النصيحة ما معناه ان النهى انماهو عن تحريه وتخصيصه دون غيره حتى لو أضاف إلى صومه صوم يوم قبله أو بعده لخرج عن النهى وهذا يشهدله قوله فى الآخر لاتخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام وما فى الآخر من قوله الاأن تصوموا قبله أو بعده وماذ كرالطحاوى من قوله فى حديث يوم الجمعة يوم عيدكم فلاتجعلوا يوم عيد كم يوم صيامكم الاأن تصوم واقبله أو بعده (قلت) فالحاصل ان الامام والداودى فهما من قول مالك فى الموطأ الجواز والقاضى رده إلى ما علم من مذهبه من كراهته تخصيص يوم بالصيام وعضد ذلك بما أشار اليه الباجى من ان ما فى الموطأ يحتمل انها قولة أخرى لمالك بالكراهة كما فى الحديث وأكثر الشيوخ انما يحكى عن مالك الجوار وهو ظاهر قول ابن حبيب ورد الترغيب فى صيام يوم الجمعة وضعف شيخنا أبو عبد الله قول ابن حبيب هذا قال لانه صح حديث مسلم بالنهى ولا يصح التضعيف بماذ كولان أباعمر صحح من أحاديث الترغيب حديث الترمذى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقلما كان يفطر يوم الجمعة وبالجملة فيتحصل فى صومه ثلاثة الجوازلفهم الامام والداودى وحكاية الا كثر وظاهر قول ابن حيدب والكراهة لفهم القاضى وما أشاراليه الباجى» والثالث ما فى النصيحة انه ان أضاف إليهيوماآخرقبله أو بعده جاز والا كره (ع) قال المهلب ووجه النهى عن صيامه انه خشية أن يستمر على صيامه فيفرض أوخشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمت اليهود والنصارى فى السبت والاحد من ترك العمل (د) ينتقض الاول بصوم عاشوراء وعرفة وصوم الاثنين فانه حر غب فيه فلايلتفت الى هذا الاحتمال البعيدو ينتقض الثانى بتعظيمه بالصلاة الخاصة فيه وغيرها من وظائف تعظيمه والصواب فى التوجيه ان ليوم الجمعة وظائف من العبادات كالغسل والسعى واستماع الخطبة والتبكير وانتظار الصلاة والاكثار منذكر الله تعالى بعد الانتشار فاستحب الفطر فيها المهلب ووجه النهى عن صيامه أنه خشية أن يستمر على صيامه فيفرض أوخشية أن يلتزممن تعظيمه ما التزمت اليهود والنصارى فى السبت والأحدمن ترك العمل (ح) ينتقض الأول بصوم يوم عاشوراء وعرفتويوم الاثنين وينتقض الثانى بتعظيمه بالصلاة الخاصة فيه وغيرها من وظائف تعظيمه والصواب فى التوجيه ان ليوم الجمعة وظائف من العبادات كالغسل والسعى واستماع الخطبة والتبكير وانتظار الصلاة والا كثار من ذكر الله بعد الانتشار فاستحب الفطر فيها للتقوى على ذلك وحتى لا يأتى تلك الوظائف الاوهو منشرح الصدر كما استحب الفطر فى يوم عرفة للحاج فان قيل لو كان لذلكلم يرتفع النهى باضافة صوم يوم اليه قيل ما فى اليوم المضاف من الثواب يجير ما يلحق من الفتور الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم وربهذا البيت » وحدثنا محمدبن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرنى عبد الحميد بن جبير بن شيبة (٢٥٨) للتقوى على ذلك وحتى لا يأتى تلك الوظائف الاوهو منشرح النفس كما استحب الفطر فى يوم عرفة للحاج ﴿ فان قيل﴾ لو كان لذلك لم يرتفع النهى باضافة صوم يوم إليه قيل ما فى اليوم المضاف من الثواب يجبر ما يلحق من الفتور فى فعل تلك الوظائف (قول لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى) (د) هذا متفق على كراهته واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة التى تسمى الرغائب قاتل الله واضعها فانها بدعة منكرة وقد صنف جماعة فى تقبيحها وتضليل مبتدعها مع ما تشتمل عليه من كثرة المفاسد ﴿حديث نزول آية وعلى الذين يطيقونه ﴾ (ولم كان من أراد أن يفطر) (ع) ذهب الجمهور الى ما ذهب إليه سلمة انها فى المطبق وغير المطيق المرض أو كبر فنسخت فى المطبق وبقيت محكمة فى غيره فيفطر ويطعم * وقال مالك وجماعة من السلف لا اطعام على غير المطبق وعن مالك انه يستحب للكبير أن يطعم * وقال ابن عباس وغيره انمانزلت فى غير المطبق ويشهدلقراءة بطوقونهبقح الیاء وضمها أییتکلفونه أو یکلفونهفهى عند هؤلاء محكمة فيفطر ويطعم * وقال الا كثرلا اطعام على غير المطيق . وقال زيد بن أسلم وابن شهاب نزلت فى المريض والمسافر ثم نسخت فسقط الخيار وألزموا القضاء» وقال مالك نزلت فى المريض بفطر ثم يصح ولا يقضى حتى بدخل عليه رمضان الثانى فانه يصوم الثانى ويقضى الاول بعد فطره ويطعم لكل يوم مداوان اتصل مر ضه حتى دخل الثانى قضى ولم يطعم ومعنى يطيقونه على هذا يطيقون قضاءه ولم يقضه و أحتى دخل الثانى. وقال الحسن الهاء عائدة على الاطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهى عنده عامة» وقال بعض السلف مثله ان الهاء عائدة على الاطعام الاأنها فى الكبير الهرم فهى عنده محكمة (ع) والجمهور على انه يجوز للمريض أن يفطر اذا شق عليه الصوم أو خاف زيادة المرض وقالت فرقة كل مرض بيج الفطر كان مطبقا أم لا وقات) المذهب انه يجوز الفطر بالمرض اذا خيف تماديه أوزيادته أو حدوث مرض آخره قال الباجى ولا أعلم من خص الفطر بخوف الهلال » أبو عمر وقيل لا يفطر من خاف زيادته لانها غير متيقنة وهذا خلاف قول الباجى لاأعلم» وقال اللخمى صوم المريض ان لم يشق عليه وجب وان شتى خيروان خيف طوله أو حدوث مرض آخر منع فان صامه أجزاء فقوله منع خلاف ماتقدم البغداديين انه يجوز وأما إذا خيف فى فعل تلك الوظائف (قول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالى)(ح) هذا متفق على كرامته واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة التى تسمى الرغائب قائل الله واضعها فانها بدعة منكرة وقد صنف جماعة فى تقبيحها وتضليل مبتدعها مع ما تشهل عليه من كثرة المقاعد في باب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ﴾ ﴿ش﴾ (ع) ذهب الجمهورالى ما ذهب إليه سلمة أنها فى المطبق وغير المطبق بمرض أو كبرفسخت فى المطيق وبقيت محكمة فى غيره فيفطر ويطعم وقال مالك وجماعة من السلف لا اطعام على غير المطبق وعن مالك أنه يستحب للكبير أن يطعم * قال ابن عباس وغيره انمانزات فى غير المطبق ويشهد له قراءة يطيقونه بفتح الياء وضمها أى يكلفونه فهى عندهؤلاء محكمة فيفطر ويطعم وقال الأكثر لا اطعام على غير المتطيق وقال زيد بن أسلم وابن شهاب تزات فى المريض والمسافر ثم نسخت فسقط الخيار وألزموا القضاء وقال مالك نزات فى المريض يفطر ثم يصح ولا يقضى حتى يدخل عليه رمضان أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله بمثله عن النبى صلى الله عليه وسلم ه وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا حفص وأبو معاوية عن الاعمش ح وثنا یچي پن يحي واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قالقالرسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة الاأن يصوم قبله أو يصوم بعده * وحدثنى أبو كريب تناحسین یعنی الجعفى عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تحتموا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام منبین الايام الاأن يكون فى صوم يصومه أحدكم * حدثناقتيبة بن سعيد شابكر يعني ابن مصر عن عمر وبن الحرث عن بكير عن يزيد مولى سلامة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعاممسكين کانمن أراد أنيفطر ويفتدیحتینزات الآية التى بعدهافسة باه حدثنى ( ٢٥٩ ) التلف أو الاذى الشديد فانه يجب قاله ابن الحاجب وأما الكبير الذى لا يطيق الصوم فهو كالمريض فى الوجوب والجواز والمشهور أن لافدية عليه لاوجوباولا استحبابا واستحب له فى الموطأ أن يطعم وبه أخذمعنون وتأول بعضهم المدونة عليه وقيل الغدية عليه واجبة (ع) وأما الحامل والمرضع فمنزلة المريض الاأنه اختلف فى قضائهما فقيل تقضيان اذازال العذر وتطعمان وهو أحد أقوال مالك والشافعى وقيل تقضيان ولاقطعمان وهو قول أبى حنيفة وأحد أقوال مالك* وقال ابن عباس وابن عمر تطعمان ولاتقضيان ومشهور قول مالك أن المرضع تطعم دون الحامل وقاله الشافعى أيضا وقال اسحق تخيران إن شاءنا تطعمان فقط أو تقضيان فقط قال ابن القصار وهذا كله إذا خافتاء لى ولديهما وأما على أنفسهما فلا يختلف فى ذلك المذهب وهو اجماع يريدالا من أوجب الغدية على المريض( قلت) أما الحامل فانها ان لم يشق عليها الصوم وجب وان خيف منه حدوث علمة عليها أوعلى ولدها منع * وقال الباجى يباح لها الغطر وفى قوله نظر بل يجب وان شق ولم تخف خيرت وفى ايجاب فطرها الاطعام روى ابن وهب تطعم وفى المدونة لا تطعم * وقال ابن الماجشون ان خافت على ولدها أطعمت وعلى نفسها لا تطعم وفرق أبو مصعب ان خافت قبل ستة أشهر أطعمت وان خافت عليه بعدهالم تطعم وأما الموضع فانماتكون كالمريض اذا لم يمكنها الاستثمار ولا وجدت من برضعه مجاناهان أ مکنها أو وجدت استأجرت وصامت نص على ذلك فى المدونة والأجرةفىذلكمن مال الولد فان لم يكن له فعلى الأب فان لم يكن له فعلى الأم وإذا أفطرت ففي وجوب الاطعام عليها روايتان (ع) والاطعام فى الجميع عندمالك والجمهور مدلكل يوم *وقال أبو حنيفة وصاحباه نصف صاع * وقال أشهب هو بالمدينة مدو بغير هامدونات ﴿ قلت﴾ اطعام مد لكل يوم هو فى كفارة التفريط فى القضاء وفدية من أفطر من عذر فى شئء مما تقدم وأما الاطعام من كفارة الانتهاك فهو ستون مسكينا واختلفت الحكاية عن أشهب فى مكة فرة جعلها كالمدينة ومرة جعلها كغيرها ﴿احاديث تأخير القضاء﴾ الثانى فانه يصوم الثانى ويقضى الأول بعد فطره ويطعم لكل يوم مداوان اتصل مر ضهحتى دخل الثانى قضى ولم يطعم ومعنى يطيقونه على هذا يطيقون قضاءه ولم يقضوا حتى دخل الثانى وقال الحسن الهاء عائدة على الاطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهى عنده عامة وقال بعض السلف مثله ان الهاء عائدة على الاطعام الاأنها فى الكبير الهرم فهى عنده محكمة (ع) والجهو رانه يجوز المريض أن يفطر اذا شق عليه الصوم أو خاف زيادة المرض وقالت فرقة كل مرض بيع الفطر كان مطيقا أولا (ب) المذهب أنهمجو زالعطر بالمرض اذاخیف مادیهأو زيادته أوحدوثمرضآخر قال الباجى ولا أعلم من خص الفطر بخوف الهلاك «أبو عمرقيل لا يفطر من خاف زيادته لانها غير متيقنة وهذا خلاف قول الباجى لا أعلم «وقال اللخمى صوم المريض ان لم يشق عليه وجب وان شق خيروان خيف طوله أو حدوث مرض آخر منع فان صامه أجزاء فقوله منع خلاف ما تقدم البغداديين أنه يجوز وأما إذا خيف التلف أو الأذى الشديد فانه يجب قاله ابن الحاجب وأما الكبير الذى لا يطيق الصوم فهو كالمريض فى الوجوب والجواز والمشهوران لافدية عليه لاوجوباولااستحبابا واستحب له فى الموطأ أن يطعم وبه أخذ سحنون وتأول بعضهم المدونة عليه وقيل الفدية عليه واجبة (٢٦٠) ( ولم فاأستطيع أن أقضيه الافى شعبان) (م) حجة فى أن القضاءليس على الفور لانه لو كان التأخير غير جائزلم يقرها وأوجبه داود من ثانى شوّال وانه ان لم يقضه على الفورفهوآ ثم وكذلك يقول فين وجبت عليه رقبة أنه يعتق أول رقبة يملكها ﴿قلت﴾ كونه ليس على الفورذكر ابن بشير أنه متفق عليه فى المذهب وخرج بعضهم انه على الفور من قوله فى المدونة ان قدم المسافر أوضح المريض فى شوال ولم يقض وأوصى أن يطعم عنه ان ذلك فى ثلثه مبدأ على الوصاياو وجه التخريج أن الغدية فرع التفريط فاولا أنه مفرط فى عدم المبادرة بالقضاء من نانى شوال لم تجب الفدية ولولم تجب لم تقدم اذلا يقدم غير الواجب على الواجب ولما كان المذهب انه ليس على الفور استشكل القابسى مسئلة المدونة هذه وقال انهاغيرمستقيمة قال لانه اذا كان مأذوناله فى التأخير فكيف يعد مغرطا وهل هو الابمنزلة من مات وقدبقى من العامة مقدار ما يصلى فيه الظهر أفيقال انه مات مفرطا بتأخير الصلاة الى آخر وقتها» وأجابه تلميذه ابن محرز بأن ابن القاسم انماقال يطعم على وجه الاستحباب وأنت تعرف ضعف هذا الجواب فانه لو كان غير واجب لم يقدم على الوصايا اذلا يقدم غير الواجب على الواجب وأجرى بعضهم قول ابن القاسم فى هذه المسئلة على أحد قولين فى الواجب الموسع هل يتعلق الاثم بضواته بعدامكان فعله وفيه قولان للأصوليين واستشكل هذا القول بأن التأثير مع جواز التأخير ممالا يجتمعان والاولى عندى إجراؤه على القول بأن الأمر للفور لان المفطر لعذر مرض أوسفر مأمور بالقضاء وهل ذلك الامر على الفورأوالتراخى فيه قولان للأصوليين واذا لم يكن القضاء على الفور فهو على التوسعة الى وقت تعيين القضاء و وقت تعيينه أن يبقى شعبان لمن عليه رمضان أو يبقى منه قدر ما عليه من رمضان (ع) وهو وان لم يكن على الفور فالمبادرة به مستحبة ويقدم على غيره من صوم التنفل *قال بعض العلماء واذا كان على التوسعة فالتأخير انما يجوز بشرط العزم على الفعل حتى لو أخر دون عزم عصى ولا يعصى بالتأخير مع العزم * وقال ابن القصار ﴿باب تأخير القضاء ﴾ (قوله كان يكون على الصوم) ﴿قلت﴾ اسم كان الصوم والخبر على أى كان الصوم واجباعلى ولفظة يكون زائدة كما فى قولهم ان من أفضلكم كان زيداو يحتمل أن يكون اسم كان ضمير الأمر والشان والصوم اسم يكون وعلى خبر والجملة خبركان (قول فاأستطيع أن أقضيه الافى شعبان) (م) حجة فى أن القضاء ليس على الفور وأو جبهداودمنثانیشوال وانهان أخر فهوآ ثم (ب) كونه ليس على الفورذكرابن بشيرأنه متفق عليه فى المذهب وخرج بعضهم انه على الفورمن قوله فى المدونة ان قدم المسافر أ وصح المريض فى شوّال ولم يقض وأوصى أن يطعم منه أن ذلك فى مشه. بدأ على الوصاياووجه التخريج أن الفدية فرع التفريطفلولا أنه مفرط فى عدم المبادرة بالقضاء من ثانى شوال لم تجب الغدية ولو لم تجب لم تقدم إذلا يقدم غير الواجب ولما كان المذهب أنه ليس على الفوراست شكل القابسى مسئلة المدونة هذه وقال انهاغير مستقيمة قال لانه اذا كان مأذونا فى التأخير فكيف يعد مغر طاوهل هو الابمنزلة من مات وقد بقى من القامة مقدار ما يصلى فيه الظهر أفيقال انه مات مفرطا تأخيره الصلاة الى آخروقتها وأجابه تلميذه ابن محرز بأن ابن القاسم انماقال يطعم على وجه الاستحباب وأنت تعرف ضعف هذا الجواب بأنهلو كان غير واجب لم يقدم على الوصايا اذلا يقدم غير الواجب على الواجب وأجرى بعضهم قول ابن القاسم فى هذه المسئلة على أحد القولين فى الواجب الموسع هل يتعلق الأثم بغواته بعد امكان فعله وفيه قولان عمرو بن سواد العامرى أخبر ناعبدالله بن وهب أخبرناعمرو بن الحرث عن بكير بن الانج عن يزيدمولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الا كوع أنه قال كنافى رمضان على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فاقتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فن شهد منكم الشهر فليصمه « حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا يحي ابن سعيدعن أبى سلمة قال سمعت عائشة تقول كان يكون على الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه الافى شعبان