Indexed OCR Text
Pages 241-260
(٢٤١) من سفر المرأة مع غيرذى محرم البعد السفر وانقطاع المرأة فيه عن النظر لها والطمع فيها فان خيفت مفسدة فى رعبها امتنع كما يمتنع السفر (قول أن الله) (م) قيل أراد معرفة ما يدل على إيمانها لان معبودات الكفار من صنم ونار بالأرض وكل منهم يسئل حاجته من معبوده والسماء قبلة دعاء الموحدين فأراد كشف معتقدها وخاطبها بماتفهم فأشارت الى الجهة التى يقصد ها الموحدون ولا يدل ذلك على جهة ولا انحصاره فى السماء كمالا بدل التوجه الى القبلة على انحصاره فى الكعبة وقيل انما سألها بأن عما تعتقده من عظمة الله تعالى واشارتها الى السماء اخبار عن جلاله فى نفسها (ع) لم يختلف المسلمون فى تأويل ما يوهم أنه تعالى فى السماء كقوله تعالى (أأمنتم من فى السماء) ثم من صار من دهماء العقهاء والمحدثين وبعض متكلمى الأشعرية وكافة الكرامية الى الجهة أول فى بعلى ومن أحال ذلك وهم الا كثر فلهم فيهاتأ ويلات بعضها ماذكر الامام والمسئلة وان تساهل فى الكلام فيها بعض من يقتدى به من الطائفتين أو جمهورهم فهى من معوصات علم الكلام* وقد أجمع أهل السنة على تصويب القول بالوقف من التفكر فى ذاته تعالى لميرة العقل هنالك وحرمة التكييف والوقف فى ذلك غيرشك فى الموجود ولا جهل بالموجود فلا يقدح فى التوحيد بل هو حقيقة وقد تسامح بعضهم فى اثبات جهة تخصه تعالى أو يشاراليه بحيز بحاديه وهل بين التكيفين فرق أو بين التحديد فى الذات والجهة فرق وقد أطلق الشرع انه القاهر فوق عباده وانه استوى على العرش فالتمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلى الذى لا يصح فى العقل غيره وهى قوله تعالى (ليس كمث شىء) عصمة لمن رفعه الله تعالى * فلت) * ما نسب من القول بالجهة الى الدهماء ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين لا يصح، لم يقع الا لأبى عمر فى الاستذ كار ولا بن أبى زيد فى الرسالة وهو عنهما منأول * ولما ملك الأمير أبو الحسن ملك المغرب أفريقية وكان يصنع له الميعاد بالقصبة منها وكان يحضره ابن عبد السلام وابن هارون وغيرهما من الفقهاء التونسيين والسطى وابن الصباغ وغيرهما من الفا بين فاتفق ان نقل كلام القاضى هذا بعض الطلبة فأنكره جميع أهل المجلس فأتى الطالب بالا كمال من الغد وقرئ بمحضر الجميع فكلهم أفكره وربماقال بعضهم الله حسيبه فيما نقل وأما الفرق بين الجهة والخبز وبين الجهة والتحديد فيدق الكلام فيهو يطول ومحله كتب الكلام (قول اعتقها فانها. ومنة) (ع) أمره بعتهها بعد تبين أنها مؤمنة يدل أن عتق المؤمن أفضل ولم يختلف انه يصح عتق الكافر فى التطوّع ولانه لا يصح فى كفارة ومعنى آسف أغضب (ع) انماهى موضع بقرب أحد وآسف بفتح السين (قولم مككنها) أى لممنها (قولم أين الله) يحتمل ان المراد أ ين معرفة الله تعالى ومعرفة عبادته أى أهى فى الارض بمجرد تقليد الآباء ونحوهم أم هى فى السماء أى مستند التعبدبها وبيان الشرع بالوحى الآتى من السماء إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فلما قالت فى السماء علم انهاليست بمشركة بل هى فى دينها مسندة إلى الشرع وما نزل به الوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل المعنى أن يقصد الله أى فضله وكرامته من جنة ورؤية وتوجه فى الدعاء فلما قالت فى السماء على أنها أيضا ليست بمشركة تلوذ فى حوائجها وطلب مقاصدها بالاصنام التى فى الارض كعادة أهل الشرك وقيل انما سألها بأين عما تعتقده من عظمة الله تعالى واشارتها الى السماء اخبار عن جلاله جل وعز فى نفسها وانه فى المنزلة العليا من التنزه عن الحوادث وسماتها لا كاهل الشرك فى عبادتهم مالارتبة له وانماهو جاد ينجر باليد لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيأ (ع) لم يختلف المسلمون فى تأويل ما يوهم أنه تعالى فى السماء كقوله (أأمنتم من فى السماء) ﴿قلت﴾ وهذا كلام حسن ولكنه عقبه بكلام شفيع ليته لم يقله وذلك ان مككنها مكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على قلت يارسول الله أفلا أعتقها قال اثتنى بها فأتيته بها فقال لها أبن الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة* حدثنا اسحق ابن إبراهيم أنا عيسى بن يونس قال ثنا الاوزاعى عن يحيي بن أبی کثیر بهذا الاسناد نحوه × حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير وأبو سعيد الانج وألفاظهم متقاربة قالوا أنا ابن فضيل ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (٣١ - شرح الابى والسنوسى - فى ) (٢٤٢) قال كنا نسلم على رسول اللهصلى اللهعليهوسلموهو فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنامن عند النجاشى سلمناعليه فلميرد علينا فقلنا يارسول الله كنائسهم عليك فى الصلاة فترد علينا فقال ان فى الصلاة شغلا * حدثنى ابن نمير حدثنى اسحق بن منصور السلولى شاهر يم بن سفيان عن الأعمش بهذا الاسناد نحوه + حدثناجي بن يحي أناهشيم عن اسمعيل ابن أبى خالد عن الحرث ابن شبيل عن أبى عمرو الشيبانى عن زيدبن أرقم قال كنانتكلم فى الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الیجنبه فى الصلاةحتى نزلت وقوموا لله قانتين فامر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثا عبدالله بن نمير ووكيع ح ووحدثنا اسحق بن إبراهيم أناعیسی بن یونس کلهم عن اسمعیل بن أبىخالد بهذا الاسنادنحومهحدثنا قتيبةبن سعید ثنا لیث ح وحدثنا محمد بن ربح أنا الليث عن أبى الزبير عن جابر أنه قال ان رسول الله الفتل لتقييد الرقبة فيها بالايمان واختلف فى عثقه فى كفارة الايمان والظهار وتعمد الفطر فى شهر رمضان فنعه مالك والشافعى وحملوا المطلق من ذلك على المقيد فى كفارة القتل وأجازه الكوفيون قصرا للتقييد على ماورد: ﴿قلت) قد تقدم للخمى أن عتق الكافر الا كثرمنا أفضل (ع) وفى الحديث ان الايمان لا يتم الابالايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يصح الايمان لا عن دليل اذلم يسألها من أبن علمت ذلك ﴿ وأجيب) بأنه كان تقدم اسلامها ولذااكتفى منها بالاشارة ولو كان ابتداءلم يكتف حتى تصرح بالنطق بالشهادتين وفيه حجة للتقول بأنه لا يصح عنق الأعجمى عن واجب حتى يجيب الى الاسلام (قوله فى الآخر فيرد علينا) =(قلت)= كان الكلام فى أول الاسلام جائزا فى الصلاة ثم منع والنجاشى لقب الك الحبشة والنجاشى الذى أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أصحمة ومات قبل الفتح وكان هاجرجماعة من الصحابة إلى الحبشة من مكة فلما هاجرالنبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجعوا اليهومنهم ابن مسعود رضى الله عنهم أجمعين (قولم ان فى الصلاة شغلا) (د) يعنى عن غيرها فوظيفة المصلى الاقبال عليها وتدبر ما يقول والاعراض عن غيره (م) قيل لا يرد المصلى السلام نطقا ولا اشارة لهذا الحديث وقيل يرد ولعل هذالم يبلغه الساسخ وقيل يرد اشارة لحديث جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يرداشارة (ع) الاول لأبى حنيفة والثانى لابى هريرة وجابر والحسن وابن المسيب وقتادة واسحق والثالث لمالك وأصحابه وابن عمر وجماعة وقيل يرد فى نفسه واذا لم يرد فاختلف هل برد بعد السلام واختلف قول مالك فى السلام على المصلى بالجواز والكراهة (قولم فى السند الآخر حدثنى ابن نمير) (م) هو فى بعض النسخ ابن المثنى وفى بعضها ابن كثير قال بعضهم وغيرابن غير خطأ (ولم حتى نزات وقوموا لله قانتين) (ع) أى طائعين وقيل ساكتين والفنوت لغة يكون بالمعنيين وبمعنى طول القيام وبمعنى الخشوع وبمعنى الدعاء وبمعنى الاقرار بالعبودية وبمعنى الاخلاص وقيل أصله الدوام على الشئء قديم الطاعة قانت وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كل هؤلاء فاعل للقنوت (قوله ونهينا عن الكلام) ﴿قلت﴾ لايقال فهموا النهى من الآية بناء على أن الامر بالشئء نهى عن ضده لاحتمال إنهم سمعوا النهى منه صلى الله عليه وسلم (ع) ترك الكلام فرض قال ثم من صار من دهماء المحدثين والفقهاء وبعض متكلمى الأشعرية وكافة الكرامية الى الجهة أول فى بعلى ومن أحال ذلك وهم الأكثرفلهم فيها تأويلات (ب) ما نسب من القول بالجهة الى الدهماء ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين لا يصح ولم يقع الالأبى عمر فى الاستذ كارولا بن أبى زيد فى الرسالة وهو عنهما متأول» ولمالك الأمير أبو الحسن ملك المغرب أفريقية وكان يصنع له الميعاد بالقصبة منها وكان يحضره ابن عبدالسلام وابن هارون وغيرهما من الفقهاء التونسيين والسعطى وابن الصباغ وغيرهما من الفاسيين فاتفق ان نقل كلام القاضى هذا بعض الطلبة فأنكره جميع أهل المجلس فأتى الطالب بالا كمال من العدوقرئ بمحضر الجميع فكلهم أنكره وربما قال بعضهم الله حسيبه فيما نقل ﴿قلت) الذى وقع للشيخ فى الرسالة هو قوله وانه فوق عرشه المجيد بذاته وقد أولوه بأن الضمير فى ذاته يعودعلى العرش والباء بمعنى فى أو المجيد مر فوع خبر عن الله تعالى ومعنى بذاته أى ان مجمده ليس بمكتسب من غيره وأقرب من هذا انه مخفوض نعت للعرش والضمير فى ذاته يعود على الله عز وجل وتعبيره بأنه فوق العرش استعارة تمثيلية لقهره تعالى العرش الذى هو أعظم المخلوقات ونسبة سائر ها اليه كافة ملقاة فى فلاة من الأرض وان جميع كمالانه واجتماع أجزائه وثباته فى موضعه الذى هوفيه مستندة إلى قدرته تعالى جارية على وفق ارادته جسل وعز وعلمه لماتقر فى الشرع ان للعرش حملة صلى الله عليه وسلم بعثنى لحاجة ثم أدركته وهو يسيرقال قتيبة يصلى فسلمت عليه فأشارالى فلما فرغ دعانى فقال انك سلمت آنفا وأنا أصلى وهو موجه حينئذ قبل المشرق » وحدثنا أحمدبن يونس ثنازهير بن حرب قال حدثنى أبو الزبيرعن جابر قال أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق (٢٤٣) الى بنى المصطلق فأتيته وهو يصلى على بعيره فكلمته فقال لى بيده على أصح القولين عندنالهذا الحديث وقيل سنة والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى حمل أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب وأجمعوا على أن الكلام عمدا لا لاصلاحها ولا لانقاذ هالك مفسد واختلف فيه لاحد هما فنعه الجمهور وأفسدوا الصلاة به وأجازه الاوزاعى وطائفة وفيه لاصحابناوجهان وجه الجواز حديث ذى اليدين ويأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى وهونسيانا غير مفسد عند الجمهور الاأن يكثر وأفسد الصلاة به الكوفيون : حديث قوله صلى الله عليه وسلم ان عفريتا جاء ليفتك على البارحة ﴾ (ع) كذا فى الام وفى البخارى تفلت ورجحه بعضهم والروايتان صحيحتان والفتك الأخذ غفلة ومنه حديث قيد الايمان الفتك ومعنى تفلت جاءنى على غفلة وتعرض لى فجأة ومنه تفلتت نفسه اذا مات فجأة وافتلت الكلام إذا ارتجله والفلات آخرليلة من رجب كانت فتاك العرب تفتك فيه وتحله وتقول هو من شعبان والشهر قبله ناقص تخادع الناس بذلك والمفريت المارد من الجن ﴿ قلت﴾ هذه المجاهدة لا تمتنع على الانبياء عليهم السلام وهى كغيرها من مجاهدة كفار الانس وعو رض بحديث قوله لعمر مالقيك الشيطان مالكا فيالاسلك فاغيره ، وأجاب الشيخ بأن هروبه من عمر هو باعتبار الوسوسة وهى منتفية عنه صلى الله عليه وسلم للعصمة وأجاب غيره من أهل مجلسه بأن عفر يناأخص من مطلق الشيطان الذى يهرب من عمر رضى الله عنه (قول فذعته) (ع) هو بالذال المعجمة أى خنقته * ابن دريد ذعته بذعته غمزه غمز اشديدا وهو فى رواية ابن أبى شيبة بالمهملة وهما بمعنى والدعت والدع الدفع الشديد وأذكر الخطابى المهملة وقال انه لا يصح من الملائكة يحملونه ولهم من القوة وعظم الأجسام مالايعلم غايته الاالله عز وجل كان ذلك لان يتوهم القاصر الايمان أنه تعالى استعان على امساك العرش وتدبير أمره بأولئك الحملة فاحترس الشيخ عن ذلك بقوله بذاته فهو من النوع المسمى فى فنّ البيان بالتكميل يعنى ان الفوقية على العرش التى أضافها الى الله تعالى بمعنى فوقية القهر والتدبير ليست هى بواسطة معين من حملة أو غيرهم وانما هى بذاته العلية الغنية عن جميع ماسواها على الاطلاق ولا أثر لغيره فى شئء ماجملة وتفصيلا وقد علم بالبرهان القطعى أن العالم له نهاية لاستحالة دخول مالا يتناهى فى الوجود فاذا لم تزد الحملة للعرش على عظم أجسامهم الانقلافى العالم وشدة افتقار الى المولى الرب جل وعز (ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتاان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليماغفورا) (قول انك سلمت آنفا وأنا أصلى) فيه تحريم الكلام والرد على المسلم نطقا ومن قال برد نطقا كانه لم تبلغه الأحاديث واختلف فى الرد بالإشارة فقال مالك يردبها وقال أبو حنيفة لا يردبها (قوله وهو موجه) بكسر الجيم أى موجه وجهه وراحلته (أولم حدثنا كثير بن شنظير) بكسر الشين والظاء المعجمتين وهريم بن سفيان بضم الهاء مصغرا ﴿باب لعن الشيطان ﴾ ﴿ش﴾ الساولى* بفتح السين* وشميل بضم الشين وقع الميم وسكون الياء (قوله ان عفريتامن الجن النضر بن شميل أناشعبة تنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أباهريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة وان الله أمكننى منه فذعته فلقد هممت أن أربطه الى جنب ساريةمن سوارى هكذا وأومأزهير بيده ثم كلمته فقاللى هكذا وأو. أزهيرأيضا بيده نحو الارض وأنا أسمعه يقرأ یومی برأسه فلمافرغ قال مافعلت فى الذى أرسلتك له فانه لم يمنعنى أن أكلمك الاأنى كنت أصلىقال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة فقال بيده أبو الزبير الى بنى المصطلق فقالبعدهالى غير الكعبة * حدثنا أبو كامل الجحدرى ثناجاد ابن زيدعن كثير عن عطاء عن جابر قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فىسفر فبعثنى فى حاجة فرجعت وهو يصلى على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يردعلى فلما انصرف قال انه لم يمنعنى أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى # وحدثنى محمد بن حاتم ثنا معلى بن منصورثنا عبد الوارث بنسعيد ثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة بمعنی حدیث حماد * حدثنا اسحق بن إبراهيم واسحق بنمنصورقالا أنا ( ٢٤٤) المسجد حتى تصبحوا تنظرون اليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخى سليمان صلى الله عليه وسلم رب اغفرلى وهب لىملکالاینبغی لاحدمن بعدى فرده الله خاسئا وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد » وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد هو ابن جعفر ح وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا شبابة كلاهما عن شعبة فى هذا الاسناد ولیس فى حديث ابن جعفر قوله فذعته وأما ابن أبى شيبة فقال فى روايته فدعته وحدثنى محمد بن سلمة المرادى ثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى ادريس الحولانی عن أبى الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة اللّه ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيأفلما فرغ من الصلاة قلنا يارسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيألم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت بدلا فقال ان عد والله ابليس جاء بشهاب من نارليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم أن يكون من الدفع لان أصله أن يكون دععته لانه لا يصح ادغام العين فى التاء لان الحرف انما يدغم فى مثله «الهروى والذعت بالمعجمة أيضا التمريخ فى التراب والذعط بالطاء الريح ورأيت لبعض الشارحين على جلالته فى تفسير هذا الحرف تخليطاتركه أولى من ذكره وفى خنته صلى الله عليه وسلم للعفريت وهمه أن يربطه جواز العمل اليسير فى الصلاة لاسم الاصلاحها وهو مثل ما تقدم من مدافعة المار وقّديكون همو أن يربطه بعد تمام الصلاة (قول تنظر ون اليه) (م) الجن أجسام لطيفة روحانية فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها ثم يمتنع أن يعود الى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به وان خرقت العادة أمكن غير ذلك ﴿قات) اذا سلم أنها أجسام لايحتاج إلى ذلك وان كان روحانيالان الروحانى متحيز وكل متحيز يمكن ذلك فيه نعم خرق العادة فى رؤيته واللعب به (ع) وفيه رؤية الجناذلو كانت محالالم يقل ذلك وقوله تعالى (من حيث لا ترونهم) محمول على الغالب وقيل ان رؤيتهم على صور خلقهم الاصلية ممتنعة على غير الأنبياء عليهم السلام ومن خرقت له المادة وأنما براهم الناس فى صور غيرها كما جاء فى الآثار (د) هذه دعوى ان لم يكن لها . ستند فهى من دودة (ع) قيل والحديث يدل على أن أصحاب سليمان عليه السلام كانوايرونهم وليس بشئء وأنمافيه قدرة سليمان عليه السلام عليهم وتسخيره لهم كمانص الله تعالى عليه (ولم ثم ذكرت قول أخى سليمان) (ع) يفهم من هذا أن هذا مختص بسليمان عليه السلام فامتنع من ربطهامالانه لا يقدر عليه أو انهلماتذ كرلم يتعاط ذلك لظنه صلى الله عليه وسلم انه لا يقدر عليه أوانه تواضع وتأدب (قوله فى الآخر فسمعناه يقول) ﴿قلت﴾ نص فى انهم كانوامعه وظاهر الاول انه كان وحده فيحتمل أنهما قضيتان أو يقال قوله أول أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قات العنك بلعنة ذلك فى الأولى إنما هو اخبار لمن لم يحضر ها معه الله التامة) (ع) فيه أن الدعاء للغير بصيغة الخطاب لا يبطل الصلاة خلاف ما تقدم لابن شعبان ومعنى كونها نامة أنها لا نقص فيها ويحتمل ان معناها الواجبة المستحقة عليه الموجبة له العذاب الدائم جعل يفتك ) العفريت العاتى المارد من الجن والفتك الأخذ فى غفلة وخديعة ريفتك بكسر التاءوضمها وهى فى الماضى. ثلثة يجوزفيها الحركات الثلاث قائه الجوهرى (ولم فذعته) بالذال المعجمة أى خنقته وفى روية ابن أبى شيبة بالدال المهملة (ع) وهمابمعنى الدعت والدع الدفع الشديد وأذكر الخطابى المهملة لان أصله أن يكون دععته ولا يصح دغام العين فى التاء الهروى والذعن بالمعجمة التمريغ بالتراب (ب) مثل هذه المجاهدة لا يمتنع على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهى كغيرها من مجاهدة كفار الانس وعورض بحديث قوله لعمر مالقيك الشيطان سالكا فجا الاسلك فجاغيره وأجاب الشيخ بأن هر وبه من عمر هو باعتبار الوسوسة وهى منتفية عنه صلى الله عليه وسلم وأجاب غيره من أهل مجلسه بان عفر يتاأخص من مطلق الشيطان الذى يهرب من عمر رضى الله عنه (قول. تنظرون اليه)(م) الجنّ أجسام لطيفة روحانية فيمكن ان تصور بصورة يمكن ربطهمعها (ب) اذا سلم أنها أجسام لايحتاج إلى ذلك وان كان روحانيالان الروحانى متحيز وكل متحيز يمكن فيه ذلك نعم خرق العادة فى رؤيته واللعب به (قوله ثم تذكرت قول أخى سليمان): ما لكون ذلك خاصابه فامتنع لانه لا يقدر عليه وامانواضعا وأدبار قول فسمعناه يقول)(ب) نص فى أنهم كانوامعه وظاهر الأولى أنه كان وحده فيحتمل أنهما قضيتان أو يقال قوله ذلك فى الأولى انماهو اخبار لمن لم يحضر هامعه (قول. أعوذ بالله منك) (ع) فيه ان الدعاء للغير بصيغة الخطاب لا يبطل الصلاة خلاف ما تقدم لابن شعبان (٢٤٥) ﴿ أحاديث حمل الصبيان فى الصلاة (ولم وهو حامل أمامة) (ع) روى ابن القاسم ان مالكاحله أنه كان فى نافلة وروى أشهب أنه كان الضرورة أنه لم يجدمن يمسكها وهذا يقتضى انه كان فى الفرض وهو ظاهر الحديث بناننتظره للمظهر أو للعصر خرج حاملا أمامة على عاتقه وقد يقال على هذا انه كان فى السافلة التى قبل الفرض لكن لم يكن يتنغل فى المسجدبل فى بيته قبل أن يخرج وانما يخرج عند الاقامة وقيل هو خاص به لان غيره لا يأمن بول الصبى وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك* الخطابى لم يحملها عمدابل لتعلفها وإلفها. فى غير الصلاة تعلقت به فى الصلاة ولم يدفعها عن نفسه فاذا أراد أن يسجد وضعها عن عائقه حتى يكمل سجوده فتعود الصبية الى حالتها الاولى فلا يدفعها فاذا قام بقيت معه محمولة والافلايتوهم أنه كان يحملها عمداو يفعل ذلك لانه عمل كثير فى الصلاة وإذا شغله على الخميصة حتى بدله فكيف بهذا ويشهد لهذا ركوب الحسين عليه فى سجوده ١-كن يبعده قوله خرج علينا حاملا ◌ًمامة على عاتقه فصلى* الباجى ان كان حمل الطفل كفاية لأمه لشغلها بغير فذلك لا يصح الافى النافلة لطول أمر الناقلة وإن كان خشبية على الطفل لعدم من يمسكه فيصح فى الفرض ويكون حمله على العائق أو متعلقافى ثوب حتى لا يشغل وان حمل على وجه يشغل أبطل وقيل حملها لأنه لوتر كها بكت فأشغلته ا كثر وروى الشيشى لمالك ونحوه لأبي عمر أن الحديث منسوخ* أبو عمر بتحريم العمل فى الصلاة (د) مذهبنا صحة حمل الصبى فى صلاة الفرض والنفل والحديث صريح فى الفرض لقوله يؤم وليس ثم ما يعارض صحته لان الآدمى طاهر وما فى بطنه معفو عنه وثياب الصبيان ظاهرة حتى تتحقق نجاستها وكل ما تقدم المالكية من التأويلات باطل وغير محتاج إليه ويرد على الخطابى فاذا قام رفعها واذا رفع من السجود أعادها وأما احتجاجه بالخميصة والفرق ان الخيصة تشغل القلب وأما.فلا تشغله وان سلم انها تشغله فإنه يترتب عليه من الفوائد ما تقدم فاغتفر لذلك بخلاف الخميصة (ع) وفيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم على الطهارة حتى تتحقق النجاسة قيل وفيه ان لمس ذى المحرم الايؤثر وليس بشئ لان من فى هذا السنن لا أثر المسه: (قلت) حمل ثياب الصبيان على الطهارة انما هو فى صبيان علمت أهاليهم بالتحفظ من النجاسة* أعطيت للشيخ أبى الحسن خيارة فجعلها فى جيبه ومعه حفيدله فجعل الصبى يقول للشيخ منجوسة منجوسة وما ذلك الالماعلم الصبى من تحفظ أهله من النجاسة حتى انهم كانوا يغسلون الخيارة ومعنى كونها نامة انه الانقص فيها ويحتمل أن معناها الواجبة المستحقة الموجبة له العذاب الدائم ﴿باب حمل الصبيان في الصلاة (ولم وهو حامل أمامة؛ (ع) روى ابن القاسم أن مالكاحله أنه كان فى نافلة وروى أشهبانه لضرورة أنه لم يجد من يمسكها وهذا يقتضى انه كان فى الفرض وهو ظاهر الحديث وقديقال انه كان فى النافلة التى قبل الفرض لكن لم يكن يتنفل فى المسجدبل فى بيته وقيل هو خاص به لان غيره لا يأمن بول الصغير وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك* الخطابي لم يحملها عمد ابل لالفهابه فى غير الصلاة تعلقت به فى الصلاة ولم بدفع هالكن يبعده قوله خرج علينا حاملاً أمامة على عاتقه وقيل حملها لانه لوتركها بكت فاشتغلت، أكثر (ح) مذهبناصحة حمل الصبى فى صلاة الفرض والنفل والحديث صريح فى الفرض وثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وكل ما تقدم من التأويلات المالكية باطل (ب) حمسل ثياب الصبيان على الطهارة أنما هو فى صبيان علمت أهاليهم بالتحفظ عن النجاسة #أعطيت للشيخ أبى الحسن المنتصر خيارة فجعلها فى جيبه ومعه حفيد له فجعل الصبى يقول - يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لاصح موثقا يلعب به ولد ان أهل المدينة * حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا تنامالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ح وحدثنامحي بن يحي قال قلت لمالك حدثك عامر ابن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابى العاص بن الربيع فاذا قام خلها واذا سعد وضعهاقال بحي قال مالك نعم *حدثنا محمد بن أبى عمر ثناسفيان عن عثمان بن أبى سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمر وبن سليم الزرقى عن أبى قتادة الانصارى قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوم (٢٤٦) الناس وأمامة بنت أبى العاص وهى ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعسى أن يكون علق بها من زبل الأرض المستنبت فيها (قول بنت زينب بنت رسول الله صلى الله علیهوسلم ولابیالعاص بن الربيع)(ع)أىبنتز ینبمنز وجها أبى العاصوكونهابن الربيع هو الصحيح والمعروف فى كتاب أسماء الصحابة والانساب وما فى الموطأ من رواية الا كثر أبي العاص ابن ربيعة قال الأصيلى الربيع هو ابن ربيعة فنسبه مالك الى جده وهذا غير معروف فان الربيع باتفاق أهل النسب انما هو ابن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبدمناف على عاتقه فاذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها = حدثنى أبو الطاهر أنا ابن وهب عن مخرمة بن بکیر ح وحدثنا ﴿ أحاديث من أى عود كان منبره صلى الله عليه وسلم هرون بنسعيد الایلی ثنا (ولم تمار وافى المنبر) *(قلت)* اختلافهم ليس فى أمر تاريخى بل فى دينى ليعلم من أى عود يصنع المنبر لان الأفضل انما يفعل الافضل وجوابه لهم هو من باب هو الطهو رماؤه الحل ميته فى أنه أتى بالمطلوب وزيادة قول أن مرى غلامك) (د) فى البخارى ان امرأة قالت ان لى غلاماتجار! ألا يجعل لك شيأ تقعد عليه قال إن شئت ففعلت له هذا المنبر ويجمع بأن تكون المرأة عرضت عليه أولاثم أرسل اليها يطلب تنجيز ذلك (قول، فعمل هذه الثلاث درجات)(د) هذا التركيب ينكره أهل العربية والمعروف عندهم ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث والحديث يدل على ان الذى فيه لغة * (قلت) *المسئلة من باب تعريف العدد والمعروف فى تعريف العدد المضاف ماذ كروانما أنكروه لان فيه الجمع بين الألف واللام والاضافة وأنما الاصل أن يضاف ماليس فيه الألف واللام إلى ماهمافيه. ابن وهب قال أخبرنى مخرمة عن أبيه عن عمر و ابن سليم الزرقى قال سمعت أبا قتادة الانصارى يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى للناس وأمامة ابنة أبى العاص على عنقه فاذا سجد وضعها * حدثناقتيبة للشيخ منجوسة منجوسة وما ذاك الالماعلم الصبى من تحفظ أهله . من النجاسة حتى انهم ليغسلون الخيارة لما عسى أن يكون علق بها من زبل الارض المستنبت فيها (قول ابن الربيع) هو الصحج والمعروف فى كتب أسماء الصحابة والانساب وهو فى الموطأ من رواية الا كثرأبي العاص بن ربيعة (ع) الخطابى الربيع هو ابن ربيعة فنسبه مالك الى جده وهذا غير معروف فان الربيع باتفاق أهل النسب أنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس بن عبدمناف (ح) واسم أبى العاصى لقيط ﴿قلن﴾ قال بعضهم أحفاد النبى صلى الله عليه وسلم من بناته على بن العاصى مات وقد ناهز الحلم وكان ردف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح وأمامة أخته كلاهما ابنازينب رضى الله عنها وعمر بن عثمان بن عفان مات وهو صغير نقر الديك وجهه فات منه والحسن والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم أبناء على وفاطمة رضى الله عنهما ولم يبق النسل الامن هؤلاء وأما غيرهم فات وهو صغير ابن سعيد ثناليت ح وحدثنا محمدبن مثنی نبا أبو بكر الحنفى ثنا عبد الحميد بن جعفر جميعاعن سعيد المقبرى عن عمر و ابن سليم الزرقى سمع أبا قتادة يقولبهنا نحن فى المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم ﴿باب من أي عود كان منبره صلى الله عليه وسلم﴾ يذكر أنه أم الناس فى تلك (ولم تمار وافى المنبر) (ب) ليس اختلافهم فى أمر تار بخى بل فى دينى ليعلم من أى عود يصنع المخبر لأن الأفضل أنما يفعل للافضل وجوابه لهم هو من باب الطهور ماؤه الحل ميتته فى أنه أتى بالمطلوب وزيادة (قوله مرى غسلامك) وفى البخارى انها ابتدأت بطلب ذلك فيجمع بأن تكون المرأة عرضت عليه أولا ثم أرسل إليها يطلب تجيز ذلك (قول، فعمل هذه الثلاث درجات) (ح) هذا الصلاة * وحدثنا يحي ابن يحي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحي أنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه أن نفراجاؤا الی سهل بن سعدقدمار وائى المنبر من أىعودهوفقالآما واللهانى لاعرف منأىعودهو ومن عمله ورأيترسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس -حدثناقال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة قال ابو حازم انه ليسميها يومئذ أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا اً كلم الناس علها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا (٢٤٧) الموضع فهى من طرفاء الغابة ولقد رأيت والدرج ما يتوصل به الى غيره فعلى هذا فحل استقراره غير الثلاث (ولم فهى من طرفاء الغابة) (د) وفى البخارى من أثل الغابة والاثل الطرفاء بالمد والغابة موضع معروف من عوالى المدينة (قوله قام عليه) (ع) فيه اتخاذ المنبر و يأتى الكلام عليه ان شاء الله فى الجمعة ﴿قلت﴾ وأساتيذ المغرب يجلسون للاقراء على الكراسى والحديث أصل لهم (قوله فكبر) يعنى للاحرام (ع) أجاز أحد أن يصلى الامام على أرفع مما عليه أصحابه لهذا الحديث ومالك وغيره يمنعه (م) ففعله صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أن الارتفاع يسيراً ويقال انما امتنع لائمتنالمافيه من التكبر وهو صلى الله عليه وسلم معصوم منه والاشبه ما علمه به من أنه فعله ليعلمهم الصلاة (ع) لان مع عدم المنبر لا يعلم صلاته الامن يكتنفه ومع المنبرلاتخفى صلاته على أحد (قوله ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر)(م)انمانزل كذلك لئلايستدبر القبلة وأمانز وله وصعوده صلى اللّه عليه وسلم وان كان عملافى الصلاة فهو مصلحتها وقد أجاز واالمشى لغسل دم الرعاف وان كان فى الصلاة ﴿قلت﴾ وأصل المنبر يعنى به الارض ويحتمل أنه شئء يستقر عليه المنبر (قوله نهى أن يصلى الرجل مختصرا) (م) قال الهروى هو أن يتوكاً على عصابيده وقيل أن يقرأمن آخر السورة آية أوآيتين ولا يتها فى فرضه وقيل أن يصلى و يده فى خاصرته ومنه حديث الاختصار راحة أهل النار وحديث النهى عن اختصار السجدة فسر بأن يقرأ من السورة محل السجدة فقط ويسجد وقيل أن يحذف منها موضع السجود اذا وصله (ع) وقيل هو أن لا يتم ركوعها وسجودها وحدودها وعبلل النهى بأنه فعل اليهودوان هذا هو معنى ماجاء أنه راحة أهل النار أى انه فعل اليهود والافليس لأهل النار راحة وقيل لأنه فعل أهل الكبر والصلاة موضع التركيب ينكره أهل العربية والمعروف ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث (ب) المسئلة من باب تعريف العدد والمعروف فى تعريف العدد المضاف ماذكر وانما أنكر وه لأن فيه الجمع بين الألف واللام والاضافة والدرج ما يتوصل به إلى غيره فعلى هذا فحل استقراره غير الثلاث (قوله من طرفاء الغابة) موضع معروف من عوالى المدينة (قول، فكبر) يعنى للاحرام احتج به احمد على جواز أن يصلى الامام على أرفع مما عليه أصحابه ومالك وغيره يمنعه (م) ففعله صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أن الارتفاع يسير أو يقال انما امتنع لائمتنالمافيه من التكبر وهو صلى الله عليه وسلم معصوم منه والاشبه ما علاء به من أنه فعله ليعلمهم الصلاة (قوله ولتعلموا صلاتى) (ح) هو بفتح العين والتاء المشددة أى تتعلموا (قول يعقوب بن عبد الرحمن القارى) هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة (قول فى آخر الباب وساقوا الحديث بنحو حديث ابن أبى حازم)(ح) هكذا هو فى النسخ وساقوا بضمير الجمع وكان ينبغى أن يقول وساقالان المرادبيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبى حازم فهما شريكا ابن أبى حازم فى الرواية عن أبى حازم ولعله أتى بلاغظ الجمع ومراده الاثنان ويحتمل أن مسلما أراد بقوله وساقوا الروايات عن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرون والله أعلم ﴿باب كراهة الاختصار فى الصلاة ، ﴿ش﴾ الحكم بن موسى القنطرى بقتح القاف والطاء منسوب الى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البردان (قولم أنه نهى أن يصلى الرجل مختصرا) *الهروى هو أن يتكئ على عصابيده وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثمرجع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبلعلى الناس فقال يا أيها الناس انى انما صنعت هذا لتأنموابى ولتعلموا ملاتی+ وحدثناقتيبة ابن سعيد ثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقارى القرشی قال حدثنى أبو حازمأنرجالا أنواسهل بن سعدالساعدی حوحدثنا أبو بكر بن أبى شيبةوزهير ابن حرب وابن أبى عمر قالوا ثناسفيان بن عيينة عن أبى حازم قال أنوا سهل بن سعد فسألوه من أى شئ منبر النبى صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث بنحو حديث ابن أبى حازم * وحدثنى الحكم بن موسى القنطرى تناعبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى الرجل مختصرا وفى رواية أبى بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة عن معيغيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح فى المسجد يعنى الحما (٢٤٨ ) تذلل وخضوع وحديث المختصر ون يوم القيامة على وجوههم النور قيل هم الذين يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من التعب وقيل يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال يتكون عليها من المخصرة وهى العصا ﴿ أحاديث مسح المصلى التراب والحصى من محل سجوده﴾ (قول ان كنت لا بدفاعلافواحدة) (قلت) بدل على رجحان الترك وانما يكون الترك راجحا اذا لم يكن عدمه مشوشا (د) واتفقوا على كراهته لانه مناف للتواضع ولما فيه من الشغل بغير الصلاة والحديث يدل على ذلك اذالمعنى لا تفعل فإن فعلت فواحدة (ع) والمصحح لفعل الواحدة ازالة ما يتأذى به وقيل بل والغبار خشية أن تعلق منه شئ بوجهه وجاء أن ترك المسحة الواحدة خيرمن حمر النعم الكثرة الاجر فى تقريب الوجه وحكى الخطابى عن مالك جواز المسح مرة وثانية والمعروف عنه ما عليه الجمهور من أنه واحدة وكذاجاء النهى عن نفخ التراب فى السجود وكره السلف مسح الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من تراب ونحوه ﴿ أحاديث النهى عن البصاق فى الصلاة ﴾ ( ولم رأى بصاقا) وفى رواية فخامة وفى أخرى مخاطا (ع) البصاق من الفم والتخامة من الصدر ويقال فيها مخاعة كمايقال تنخم وتنمع والمخاط من الانف فاختلاف هذه الاسماء الاختلاف مخارجها (د) مقال بصاق وبزاق لغتان مشهورتان وبساق بالسين لغة شاذة وعدها جماعة غلطا (قول فان الله قبل يقرأ من آخر السورة آية أوآيتين ولا يتمها فى فرضه وقيل أن يصلى ويده على خاصرته ومنه الحديث الاختصار راحة أهل النار وقيل هو أن لايتم ركوعها ومجودها وحدودها (ع) وعلل الهى بأنه فعل اليهود وهو، فى ما جاء أنه راحة أهل النار أى أنه فعل اليهود والأفليس لأهل النار راحة وقيل لأنه فعل أهل الكبر وحديث المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور قيل هم الذين يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصر هم من التعب وقيل يأتون يوم القيامة ومعهم اعمال يتكون عليها من المخصرة وهى العصا (م) وحديث النهى عن اختصار السجدة فسر بأن يقرأ من السورة محل المسجدهو یسجدوقیل ان بحذفمنهاموضعالسجوداذا وصل، باب كراهة مسح الحصباء ﴾ ﴿ش﴾ معيقيب بضم الميم وياء بعد القاف المكسورة (قول ان كنت لا بدفاعلافوا حدة) (ب) يدل على رجان الترك وانما يكون راجااذالم يكن عدمه، شوشا (ح) واتفقوا على كراهته لانه مناف للتواضع ولمافيه من الشغل بغير الصلاة والحديث يدل عليه اذا لمعنى لا تفعل فان فعلت فواحدة (ع) والمصحح لفعل الواحدة ازالة ما يتأذى به وقيل بل والغبار خشية أن يتعلق منه شئء بوجهه وجاءان ترك المسحة الواحدة خير من حمر النعم الكثرة الثواب فى تتريب الوجه وحكى الخطابى عن مالك جواز المسح مرة وثانية والمعروف عنه ما عليه الجمهور من انه واحدة وكذا جاء النهى عن نفخ التراب فى السجود وكره السلف مسح الجهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بهامن تراب ونحوه ﴿ باب النهى عن البصاق في القبله ﴿ش﴾ابن عقيل بضم العين وفع القاف وسكون الياء * ويحي بن يعمر بضم الميم وقمها (قول فان الله قبل وجهـه) أى فان جهة الله المعظمة قبل وجههو يحتمل عظمة اللهوماينبغى له أن يجعلها نصب ڤال ان كنتلابد فاعلا فواحدة * وحدثنا محمد ابن مثنى تنايحي بن سعيد عنهشامقال حدثنى بحي ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن المسح فى الصلاة فقال واحدة وحدثيه عبيد الله ابن عمر القواريرى قال ثنا خالدیعنی این الحرث قال ثناهشام بهذا الاسناد وقال فيهحدثنىمعیقیب * وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا الحسن بن موسى ثناشيبان عن بحي عن أبى سلمة حدثنى معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلافواحدة » وحدثنا پچي پنیحی التمیمیقال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلمرأى بصاقا فى جدار القبلة فكه ثم أقبل على الناس فقال اذا كان أحدكم يصلى فلايبصق، قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى * حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة قال ثناعبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثناابن مبرقالحدثنى أبى جميعاعن عبيد الله ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنى زهيربن حرب قال ثناسمعيل يعنى ابن علية عن أبوب ح وحدثنا ابن رافع ثنا ابن أبى فديك أنا الضحاك يعنى ابن عثمان ح وحدثنى هرون بن عبد الله ثناحجاج بن محمد قالقال ابن جريج أخبرنى موسی بن (٢٤٩) عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمرعن النبى صلى الله عليه وسلم انه رأى فخامة فى قبلة المسجد الا الضحاك فان فىحديثه نخامة فى القبلة بمعنىحديث مالك وجهه (م) يتأول كماتؤول حديث السوداء" ولما كانت القبلة دليلا على أن قاصدها موحد كانت علامة على التوحيد والمصلى يتقرب إلى الله بالتوجه اليهافهو محل معظم فالمعنى فان الجهة المعظمة قبل وجهه فلايقابلها بالبصاق الذى جرت العادة أن لا يقابل به الاالحقير المهان ولذاقال أيحب أحدكم أن يستقبل فينخم فى وجهه (ع) وقد يتخرج على حذف مضاف أى فان قبلة الله المعظمة قبل وجهه ويحتمل أن ير بد أن عظمة الله قبل وجهه أى فلذلك يجب على المصلى أن يشعر نفسه عظمته حتى لا يشتغل بغيره ويجعل ذلك نصب عينيه وتلقاء فكره فلا يبصق بجهة ذلك ﴿قلت﴾ ان كان النهى تعظيم للقبلة فيعم حتى غير الصلاة وغير المسجد وقد ورد فى الطريق الآخر فان الله أمامه لكن يتأكد فى المسجد (قولم فى الآخريم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه) (ع) تنزيها لجهة اليمين عن الاقدار كما تنزهت اليمين عن استعمالها فيها وتنزيهالملائكة عليهم السلام كماجاء فى البخارى فان عن يمينه ملكا وهذا مع امكان غير اليمين من شمال أو تحت قدم كماذ كرفى الحديث فإن تعذر ذلك كم اذا كان عن يسارهمصل بصق عن يمينه ويدفنه ولكن ينزه اليمين عن ذلك ما قدر ( قوله ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه) (ع) ان كان غير محصب فليد لكه رخص اليسار تنزيها اليمين كما تقدم وفيه أن المصلى لا يكون عن بساره ملك وهذالانه لا يجد ما يكتب لان المصلى فى طاعة (قات) قيل فى لك اليمين هذا انه أحد الكاتبين وخص بهذاتكرمت له على صاحب الشمال قيل وفيه انه ملك خاص بحضر الصلاة للتأمين على الدعاء ثم ماذكر من انه لا يجد ما يكتب معارض لحديث ادبار الشيطان عندسماع الأذان وانه يرجع فى الصلاة ويوسوس وعلى اثبات أوفهى للتفصيل فعن يساره ان لم يكن به أحد وتحت قدمه ان كان به حدوفى المدونة لا يبصق فى حائط قبلة المسجدولا على حصيره ويدلكه ولا فى المسجد وهو غير محصب فان كان محصبا فلا بأس أن يبصق تحت قدمه وأمامه أو يمينه أوشماله ويدفنه في له بعضهم على التخميرمع امكان الدفن (د) البصاق فى اليسار أوتحت القدم أنما هو فى غير المسجد وأما فى المسجد فلا يبصق الافى الثوب لحديث البصاق فى المسجد خطيئة (قوله فان لم يجد فليقل هكذا و وصف القاسم فتفل # وحدثنايحي بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد جميعا عن سفيان قال يحي أناسعیان ابن عيينة عن الزهرى عن حمید ین عبدالرحمن عن أبىسعيدالخدرىان النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد فكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أوأمامه ولكن يبزق عن يساره أوتحت قدمه السری » وحدثنى أبو الطاهر وحرملة قالاثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنی زهير بن حربثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا أبى كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة وأباسعيد عينيه (ب) فان كان النهى تعظيماللقبلة فيهم حتى غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد فى المسجد (قول ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه) أى تنزيها لجهة اليمين عن الأقذار كمانزهت أن تستعمل فيها المين وتنزيهالملائكة عليهم السلام (قولم ولكن يبزق عن يساره) (ع) فيه أن المصلى لا يكون عن يساره ملك وهذا لانه لا يجدما يكتب لان المصلى فى طاعة (ب) قيل فى ملك اليمين هذا أنه أحد الكاتبين وخص بهذا تكرمة له على صاحب الشمال وقيل أنه ملك خاص بحضر الصلاة للتأمين على الدعاء ثم ماذكرأنه لا يجدما يكنب معارض لحديث ادبار الشيطان عند الأذان وانه يرجع فى الصلاة وبوسوس وعلى اثبات أوفهى للتفصيل فعن يساره ان لم يكن به أحد وتحت قدمه ان كان به أحد (ح) البصاق فى اليسار أوتحت القدم انماهو فى غير المسجد وأما فى المسجد فلا يبصق الافى الثوب لحديث البصاق فى المسجد خطيئة (قوله فتفل فى نو به) فيه جواز البصاق فى الصلاة لمن احتاج والنفخ اليسير اذالم يصنعه عبئا أخبراه انرسولاللهصلى الله عليه وسلم رأى فخامة مثل حديث ابن عيينة وحد ثناقتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليهعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم رأىبصاقا فى جدار (٣٢ - شرح الأبى والسنوسى - فى) القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهيربن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير ثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرأى فخامة فى قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال مابال أحدكم يقوم مستة مل ربه فتنمع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنفع في وجههفاذا * وحدثنا شيبان بن فروخ قال ثناعبد الوارث ح وحد ثنابحي بن (٢٥٠) يحيي أنا هشيم ح وحدثنا محمد بن.ثنى ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة كلهم عن القاسم بن فى ثوبه) (ع) فيه طهارة البصاق وكذا النخامة ولا خلاف فى ذلك الاشئ روى عن سلمان والنمعى وفيه جواز البصاق فى الصلاة لمن احتاج اليه والنفخ اليسير اذا لم يصنعه عينا اذلا يسلم من البصاق وكذا يكون التنجح والتنخم لمن احتاج اليهما وهو أحد قولى مالك وبه قال الشافعى ولمالك قول انه يفسدو به قال أبو حنيفة ﴿قلت﴾ قال الفرافى البلغم طاهر والسوداء نجس والصفراء كالبلغم وقال ابن العطار البلغم والصفراء نجسان فيتحصل فى كل من البلغم والصفراء من نقلهما قولان والمراد والله أعلم بالبلغم الطبيعة اذا اندفعت كما تندفع الصفراء فلايدخل القولان فى النخامة سواء استخرجت من الرأس أو من الصدر وفى المدونة لنفخ كالكلام وروى على ليس مثله ونقل عن الشيخ ابن قداح من متأخرى التونسيين ان النفخ الذى هو كالكلام ما نطق فيه بالغاء وقال الامام فى كتابه اكبير التنمج لضرورة الطبيع وأنين الوجع عفو وسمع ابن القاسم هو الافهام مفكر مفسد ابن رشدكتنفع الجاهل لا فهام الامام يخطئ فى القراءة قال وفى المختصر لا تفسد ونحوه فى النوادر فالقولان كماترى انما هما فى تنفخ غير المضطر قال الشيخ فنقلهما عياض فى الا كمال فى المضطر وهم (قول فى الآخر التغل فى المسجد) هو بفتح التاء المثناة وسكون الفاء البصاق (م) قال ابن مكى الناس يغلطون فيه ويقولونه بالداء المثلثة ويضمون فعله المستقبل وانماهو بالمثناة وكسر الفاء فى المستقبل وأمافى النفت فهو بالمثلثة والفرق بينهما أن النفت لا ريق معه والنغل معه شئ منه قال أبو عبيد فى حديث ان روح القدس نفت فى روعى وقال ابن السكيت فى باب فعل وفعل باختلاف المعنى التغل البزاق والتغل ترك الطيب (ع) قال الثعلى المج الرمى بالريق والتغل أقل منه والنفث أقل من التغل وهو عكس ما قال ابن مكى (قولم خطيئة) (م) هو خطيئة من فعل ولم يدفن لأنه يقذر المسجد و يتأذى به من تعلق به أو رآه كما جاء فى الآخر لئلايسيب جلد مؤمن وأما من اضطراليه ودفنه فقيل ان الخطيئة ثبتت ولكن كفرها الدفن والصواب انه لم يأت خطيئة وانما جعل الدفن كفارة لانه على تقدير عدم الدفن ثبتت الخطيئة فلم أسقط ما يقذرتو بهمهى كفارة كما سميت تحلة اليمين مهران عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عليه وزادفى حديث هشيم قال أبو هريرة كا فى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى شامحمد بن جعفر شاشعبة قال سمعت فتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان أحدكم فى الصلاة فانه یناچیر بهفلایبزقنبین يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه * حدثنايحي بن يحي قتيبة بن سعيد قال يحي أنا وكذا يكون التخخ لمن احتاج إليهوهو أحد قولى مالك وبه قال الشافعى ولمالك قول انهيفسدو بهقال أبو حنيفة وفيه طهارة البصاق (ب) قال القرافى البلغم طاهر والسوداء نجس والصفراء كالبلغم وقال ابن العطار البلغم والصفراء نجسان فيتحصل فى كل من البلغم والصفراء من نقلهما قولان والمراد والله أعلم البلغم الطبيعة اذا اندفعت كما تندفع الصفراء فلا يدخل القولان فى النخامة سواء استخرجت من الصدرأومن الرأس وقال المازري التنضع لضرورة الطبع عضو وسمع ابن القاسم هو للافهام منكر مفسد قال وفى المختصر لا تفسد ونحوه فى النوادر فالقولان كماترى أنماهما فى تنضح غير المضطر قال الشيخ فنقلهما عياض فى الا كال فى المضطر وهم (قول النفل فى المسجد) بفتح التاء وسكون الفاء البصاق وأما النفت فهو بالمثلثة والفرق بينهما أن النفت لاريق معه والتغل معه شىء منه قاله أبو عبيد (قوله خطيئة) هو خطيئة لمنلم بدفن وأما من اضطراليه ودفنه فقيل ان الخطيئة تثبت ولكن كفرها الدفن والصواب انه لم يأت خطيئة وانما جعل الدفن كفارة لانه على تقدير عدم الدفن تثبت الخطيئة فلما أسقط ما يقذرنو به سمى كفارة قاله (م) وقال النواوى ماذكرأنه ليس بخطيئة الافى حق من لم يدفنه وأمامن أراد دفنه فليس بخطيئة قول باطل لا يغتر به بل البصاق فى المسجد خطيئة بنص الحديث لكمن كفرها الدفن فان اضطر فليبصق فى ثوبه (ب) ليس بباطل ودليل صحته حديث ابن الشخير أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم بصق ودلكه اذلا يفعل ما هو خطيئة الاأن يقال انه لم يكن فى المسجد وقال قتيبةثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنسبن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دقها ء حدثنا يحيى بن حبيب الحارثى ثنا خالد يعنى ابن الحرث ناشعبة قال سألت قتادة عن التفل فى المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل فى المسجد خطيئة وكفارتهادقها *وحدثنا ( ٢٥١) كفارة مع ان اليمين ليست انما يكفر ولكن لماجعلها الله فسحة لعباده ورافعة لحكم اليمين سماها كفارة ولذاجازاخراجها قبل الحنث (د) ماذكر من أنه ليس بخطيئة الافى حق من لم يدفنه وأمامن أراد دفنه فليس بخطيئة قول باطل لا يغتر به بل البصاق فى المسجد خطيئة بنص الحديث لكن كفرها الدفن فان اضطر فليبصق فى ثوبه ﴿ قلت﴾ ليس بباطل ودليل صحته حديث ابن الشخير أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم بصق ودل كه اذلا يفعل ما هو خطيئة الاأن يقال انه لم يكن فى المسجد (قول. عرضت على اعمال أمتى) يعنى أنواع أعمالها حديث الصلاة فى النعل ﴾ (قول أ كان يصلى فى النعلين) (قلت) ظاهره التكرار ولا يؤخذمنه جواز الصلاة فى النعل وان كان الأصل التأسي لان تحفظه صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره وهذا حتى فى غيره فان الناس تختلف حالهم فى ذلك قرب رجل لا يكثر المشى فى الازقة والشوارع وان مشى فلا يمشى فى كل الشوارع التى هى مظنة النجاسة وانما يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضمها الى اقراره صلى الله عليه وسلم لهم ثم انه وان كان جائزا فلا ينبغى أن يفعل لاسيما فى المساجدالجامعةفانهقديؤدى الى مفسدة أعظم كماتفق فى رجل يسمى هداجا من أكابر اعراب افريقية اذدخل الجامع الاعظم بتونس باخفافه قر جرعن ذلك فقال دخلت بها كذلك واللّه على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الحال الى قتله وكانت فتنة وأيضا فانه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ فى المشى بنعله بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة الاوهوفى كن يحفظه وتقدمت حكاية الشيخ أبى الحسن المنتصر مع الشيخ أبى على القروى رضى الله عنهما حين دخل المنتصر بنعله ووضعه بازاء سارية فى غيركن (ع) الصلاة فى النعل رخصة مباحة فعلها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم وذلك مالم تعلم نجاسة النعل فان علمت وكانت نجاسة متفقا عليها كالدم لم يطهرها الاالماء = وان كانت مختلفافيها كاروات الدواب وأبوالها ففى تطهيرها بالذلك بالتراب (ولم وعرضت على أعمال أمتى) يعنى أنواع عمالها باب الصلاة فى النعال ﴿ش﴾ ولم أ كان يصلى فى النعلين)(ب) ظاهره التكرار ولا يؤخذ منه الصلاة فى النعل وان كان الأصل التأسى لان تحفظه صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره وهذا حتى فى حق غيره فان الناس تختلف حالهم فى التحفظ وانما يؤحذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضما الى اقراره صلى الله عليه وسلم ثم انه وان كان فلا ينبغى أن يفعل لاسيما فى المساجد الجامعة فانه قد يؤدى إلى مفسدة أعظم كما اتفق فى رجل يسمى هداجا من أكابر اعراب أفريقية اذدخل الجامع الأعظم بتونس باخفافه فرجر عن ذلك فقال دخلت بها كذلك والله على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقام واعليه وأفضت الحال الى قتله وكانت فتنة وأيضا فانه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ فى المشى بنعله بل لايدخل المسجد بالنعل مخلوعة الاوهوفى كن يحفظه (ع) الصلاة فى النعل رخصة مباحة فعلها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم وذلك مالم تعلم نجاسة الفعل فإن علمت وكانت متفقا عليها كالدم لم يطهر ها الا الماء وان كانت مختلفا فيها كار وات الدواب وأبو الهاففى تطهيرها بالذلك بالتراب عندنا قولان واختلف عندنافيما أصاب الرجل من المختلف فيه هل يكفى فيها الذلك بالتراب أم لا (ب) ورجع عبد الله بن محمد بن أسماء. الضبعی وشبانبن فروخ قالا ثنامهدی بنميمونثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحي بن عقيل عن يحي بن يعمر عن أبى الاسود الدیلیعن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال عرضت على أعمال أمتیحسنهاوسیها فوجدت فى محاسن أعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت فىمساوی أعمالها التخامة تكون فى المسجد لا تدفن #حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبرى ثنا أبى قالثنا کهمسعن یز ید ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنمع فداكها بفعله* وحد ثنايحي بن بحي تنایزید بنزريع عن الجريرى عن أبى العلاء يزيد بن عبداللهبن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم قال فشمع فدلكها بنعله الیسری* حدثنا يحي بن یحیقال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبى مسلمة سعید ینیز یدقال قلت لانس بن مالك أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى النعلين قال (٢٥٢) نعم * حدثنا أبو الربيع الزهرانى قال ثنا عبادبن العوام ثناسعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثلهوحدثنى عمروالناقد وزهير بن حرب ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ لزهير قالوانما سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى خيصة لها أعلام وقال شغلتنى أعلام هذه فاذهبوا بها الى أیجھم عندنا قولان وأطلق الأوزاعى والشورى اجزاء الدلك * وقال أبو حنيفة لا يجزى فى البول ورطب الروث الاالغسل * وقال الشافعى لا يطهر شيا من ذلك الاالماء واختلف عندنا فيما أصاب الرجل من المختلف فيههل يكفي فيه الدلك بالتراب وبالاجزاء قال الثورى وبعدمه قال أبو يوسف وفى الصلاة فى النعل حمل الجلد على الطهارة مالم يتعين انهاميتة أو جلد خنزير واختلف العلماء فيهما إذا كانلمدبوغين وفيه حمل الطرقات والتراب على الطهارة حتى تتيقن النجاسة (قلت) رجع مالك عن غسل النعل والخف إلى الاكتفاء فيهما بالذلك * وقال ابن حبيب بكفى الدلك فى الخف لا فى النعل وخص سحنون الاكتفاء بالذلك بالامصار وما تكثر فيه الدواب لظهورالمشقة فى ذلك وماذكرمن القولين فى الرجل قال الباجى لانص فيها وأراها كالنعل وقد يعرف بافساد الغسل الخف وخرجها اللخمى على النعل واختار هو وابن العربى لمن يقدر على شراء النعل أن يغسل حديث الصلاة فى الثوب ذى العلم ﴾ (قولم خيصة) (ع) قيل هى كساء مربع من صوف وقيل كساء من صوف له على حرير وقيل كاء غليظ له علم ﴿ قلت) وقيل الخائص ثياب خزأ وصوف معلمة سوداء وقيل لا تسمى خيصة الآأن تكون سوداء معلمة (قول شغلتنى) كقوله فى الآخر أخاف أن تفتنى أى تشغلنى بالنظر اليها واستحسانها (م) يؤخذمنه كراهة التزويق وجعل المنقوش وما يشغل فى المسجد وانهلا يصلى بالحقن ولا بما يشغل لانه علل ازالة الخميصة بالشغل ﴿قلت) هو كذلك من حيث الجملة ودليله غير هذا وأمامن الحديث فتسمع مايذكرمن الجوابات (قول فاذهبوا بها إلى أبى جهم) (ع) فيه قبول الهدية وجوازردها وطيبها بعد الرد للمواهب وانه ليس من العود فى الصدقة (م) وبعثه صلى الله عليه وسلم لأبي جهم لعله علم أنه يبيعهاله كما فعل (ع) واستدل به بعضهم على هجر ما يشغل عن الله عز وجل وكان سبب عصيان كما هجر أبو لبابة دارقومه الذين أصاب الذنب فيهم وأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل عن الوادى الذى نام فيه عن الصلاة ﴿ قلت﴾. وقديقال كيف صح أن يبعث ما تأذى به إلى غيره لاسيمامع أن شغلها للغير ألزم ويجاب بما تقدم فى حديث جبريل عليه السلام من أن مقامه مالكعنغسل الخف والعلالىالا كتفاءفيهابالدلك وقال ابن حبیب یکفىالدلك فىالخف لافى الفعل وخص سحنون الاكتفاء بالذلك بالامصار وماتكثر فيه الدواب لظهورالمشقة فى ذلك وما ذكر من القولين فى الرجل قال الباجى لانص فيها وأراها كالنعل وقد يفرق بافساد الغسل الخف وخرجها للخمى على الفعل واختار هو وابن العربى لمن يقدر على شراء النعل أن يغسل باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ﴾ (ولم خيصة) هى كساء مربع من صوف وقيل كساء من صوف له على حرير (ب) وقيل الخائص ثياب خز وصوف معلمة سوداء وقيل لا تسمى خيصة الاأن تكون .. وداء معلمة (قول فاذهبوا بها الى أبى جهم) (ب) وقديقال كيف صح أن يبعث ما تأذى به الى غيره لاسيما مع أن شغلها للغير ألزم ويجاب بماتقدم فى حديث جبريل عليه السلام من أن مقامه صلى الله عليه وسلم فى العبادة مقام من يعبد الله كانه يراه فاستغراقه فى بحار المكاشفة والأمورالخفية التى لا يعلم ها غيره يشغل عنها مالا يشغل عن غيرها وأبوجهم غايته التوسط وانما يشغل بالتفكر فى الأمور الجلية وهذا المقام لا يشغل عنه وقيل فى الجواب انمافعل ذلك ليدل على الحكم (فان قلت﴾ لا يحتاج الحديث الى تأويل (٢٥٣) صلى الله عليه وسلم فى العبادة مقام من يعبد الله كأنه يراه فاستغراقه فى بحار المكاشفة والأمور الخفية التى لا يعلمها غيره يشغل عنها مالا يشغل عن غيرها وأبوجهم غايته التوسط وأنما يشغل بالتفكر فى الأمور الجلية وهذا المقام لا يشغل عنه وقيل فى الجواب انما فعل ذلك ليدل على الحكم كما فى قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله وفعل ذلك وأنما فعله ليرشد الى الحكم لا أنه صلى الله عليه وسلم وقع به شىء من ذلك ﴿فان قلت﴾ لا يحتاج الحديث الى تأويل فانه يجوزلمن نزل بهمؤلم أن يدفعه عن نفسهوان علم أنه ينزل بالغبر ويكون هذا الحديث أصلالذلك ﴿قلت﴾ الحديث ليس من ذلك أماانه لم يبعثهاله ليصلى فيها بل لينتفع بها فى غير الصلاة أوليصلى فيها ويباح له ذلك اذلم يحرم على غيره أن يلبس ما ينظر اليه فى الصلاة فليس الايلام بلازم وأماهو صلى الله عليه وسلم فلانه جعلت قرة عينه فى الصلاة وكان مقامه فيها ماتقدم أزال عن نفسه كل ما هو سبب للشغل عنها ألاترى قوله فى نظرت اليها فى الصلاة ثم يحتمل أن ذلك واجب وانه فرض عليه منه مالم يفرض علينا ويحتمل أنه فى حقه مندوب (قولم وائتونى بانجانيه) (ع) طلب ذلك تطييبالنفس أبى جهم لرده هديته عليه وفعل هذا من طلب مال الغير جائز اذا علم سر وره وطيب نفسه بذلك وأنجانية بفتح الهمز وكسره وبفتح الباء فى الاتم وبكسرها فى غيرهاو بالوجهين ذكره ثعلب ورويناه فى غير الام بشدالياء وتخفيفها ﴿ قلت﴾ فالوجوه ثمانية من ضرب تشديد الياء وتخفيفها فى الاربعة المتقدمة والثمانية هو فيها بتاء التأنيث فى آخره، قطوع عن الاضافة (ع) وفى رواية لمسلم مانيجانيه مشدد الياء المكسورة على الاضافة إلى ضمير أبى جهم وعلى التذكير كماقال فى الآخر كساء انجانيا والكساءمذ كرفتكون صفته مذكرة وتأنيثه فيما تقدم هو على معنى الخميصة قال ابن قتيبة لا يقال أنيجانى بالهمز وانما يقال منجانى لانه نسب الى منج بكسر الباء وفتحت الباء فى النسب لانه خرج مخرج نجرانى * الباجى وماقاله ثعلب أظهر (ع) والنسب مسموع وشذمنه كثير فلا يبعد ما قاله ابن قتيبة ﴿ قلت﴾ انبجانى بالهمز قيل ان الهمزة فيه بدل من الميم لانه نسب الى منج ومنج البلد المعروف وقيل انه نسب إلى موضع اسمه أنبجان وهو أشبه لان الاول فيه من التكلف ما رأيت وقيل انه، نسوب الى أذر بيجان حذف بعض حروفه وعرب (ع) قال ابن قتيبة الانبجانى كل ما كثف غيره وهو كساء غليظ لا علم له فان كان له علم فهو خيصة * الداودى وهو كساء غليظ بين الكساء والعباءة فانه يجوز لمن نزل به مؤلم أن يدفعه عن نفسه وان على أنه ينزل بالغير ويكون هذا الحديث أصلا لذلك ﴿قات﴾ الحديث ليس من ذلك الباب أماانه لم يبعثها له ليصلى فيها بل لينتفع بها فى غير الصلاة أو يصلى فيها ويباح له ذلك اذلم يحرم على غيره أن يلبس ما ينظر اليه فى الصلاة فليس الايلام بلازم وأما هو صلى الله عليه وسلم فلان جعلت قرة عينه فى الصلاة و كان مقامه فيها ما تقدم أزال عن نفسه كل ما هو سبب الشغل عنها ألا ترى قوله انى نظرت اليها فى الصلاة ثم يحتمل أن ذلك واجب وانه فرض عليه منه مالم يفرض علينا ويحتمل أنه فى حقه مندوب (قول واثتونى بانجانيه) طلب ذلك تطيب النفس أبى جهم الرده هديته عليه (ع) وأنبجانية بفتح الهمزة وكسرها و بفتح الباء فى الأم وبكسرها فى غيرها وبالوجهين ذكره ثعلب ورويناه فى غير الأم بتشديد الياء وتخفيفها (ب) فالوجوه ثمانية من ضرب تشديد الياء وتخفيفها فى الأربعة المتقدمة والثمانية هو فيها بتاء التأنيث فى آخره مقطوع عن الاضافة (ع) وهو فى رواية لمسلم انبجانيه مشدد الياء المكسورة على الاضافة الى ضمير أبى جهم قال ابن قتيبة الانجانى كساء غليظ لاعلم له فان كان له علم فهو خيصة واثتونى بانجانيه #وحدثنى حرملة بن یچي أخبرنى ابن وهبأخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنىعروةبن الز بير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى خيصة ذات أعلام فنظر الى علمها فلما قضی صلانه قال اذهبوا بهذه الخيصة الى أبى جهم ابن حذيفة وائتونى بانجانيه فانها أهتنىآنفافىصلاتى * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبةثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كانت له خيصة هاعلىفکان یتشاغل بها فى الصلاة فأعطاها أباجهم وأخذ کساء لهانبجانيا * حدثنى عمر والناقد وزهير بن حرب وأبو بكر ابن أبى شيبة قالوا تنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءًا بالعشاء * حدثناهرون بن سعيد الايلى ثناابن وهب قال أخبرنى عمر وعن ابن شهاب قال حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة (٢٥٤) فابدؤابه قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن # القاضى أبو عبد الله هو كساء سداه قطن أو كتان ولحته صوف أو بزأو كتان ﴿فلت﴾. وقيل انه كساءمن صوف له خمل ولا علم له وهو من أدون الثياب الغليظة عشائكم #وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا ابن نمير ﴿ أحاديث الصلاة بحضرة الطعام﴾ وحفص ووكيع عن هشام (ؤل فابدوا بالعشاء) (ع) حمله الثورى وأحمد واسحق وعمر و ابنه على ظاهره * زاد أهل الظاهر وانه ان بدأ بالصلاة بطلت وحمله الشافعى وابن حبيب على من إلى الطعام شهوته وقال مالك يبدأ بالصلاة الاأن يقل الطعام ويشهد للشافعى ان الحديث جاء بطريق صحيح على شرط مسلم حتى ألزمه الدارقطنى أن يخرجهوفيه زيادة حسنة وهى قوله اذا وضع العشاء وأحدكم صائم قال الاأن تكون هذه الزيادة لم تبلغه ﴿قلت﴾ ويعضد قول مالك ما علم ان طعامه صلى الله عليه وسلم قليل وكذا طعام أصحابه وطعام السلف بعده فرج الحديث رعبالهذا المعنى (ع) وفى الحديث ان وقت المغرب ممتدوان صلاة الجماعة ليست فرض عين ويأتيان ان شاء الله تعالى (قلت) يأتى انه يعتبر فى المغرب مقدار التطهير ولبس الثياب زيادة على ماتوقع فيه فلعل وقت الا كل هو مقدار الاغتسال أو يقال انما قدم العشاء للضرورة كماقيل فى قوله فى المدونة ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ان ذلك لضرورة السفر فلا يؤخذ منه امتداد وقت المغرب (قول في حديث الصلت حدثنا سفيان عن أيوب) (ع) كذاهما عند ابن ماهان غيرمنسو بين وعند الجلودى- فيان بن موسى وكذا نسبه الدمشقى فى كتاب الاطراف عن مسلم وسفيان رجل من أهل مصرثقة يروى عن أيوب قال الحاكم انفرد مسلم الرواية عنه قال الدار قطنى ذكرلبعض أصحاب اممن يدعى الحفظ ونحن بمصر حديث سفيان بن موسى عن أبوب فقال أخط أ انما هو سفيان بن عيينة عن أبوب ولم يعرف سفيان بن موسى المصرى قال بعضهم وقد غير هذا السند فى الأم فقال سفيان عن أيوب بن موسى وهو خطأ وأرى ان الناقل عن بعض الرواة غلط فى تخريج نسب سفيان المذكور بعد اسمه حين الحاقه تخرجه بعد أيوب فوقع الوهم (قول فى الآخر عن ابن أبى عتيق قال تحدثت أنا والقاسم) (ع) ابن أبى عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر (قولم لحانة) (ع) أى كثير اللحن كعلامة صيغة مبالغة عن أبيه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهرى عن أنس» وحدثنا ابن غيرشا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له ثنا أبو أسامة قالا حدثناعبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء ولا يعجان حتى يفرغ منه * وحدثنا محمد بن اسحق المسییقالحدثی أنس يعنى ابن عياض عن موسى بن عقبة ح وحدثا هرون بن عبد الله :نا حماد ابن مسعدة عن ابن جريح ح وحدثنا الصلت بن باب الصلاة بحضرة الطعام ﴾ مسعود ثناسفيان بن ﴿ ش﴾ (قول فابد ؤوا بالعشاء) (ع) حله الثورى وأحمد واسحق وأهل الظاهر على ظاهره زادأهل الظاهر وانه ان بدأ بالصلاة بطلت وحمله الشافعى وابن حبيب على من إلى الطعام شهوته وقال مالك يبدأ الصلاة إلا أن يقل الطعام ويشهد للشافعى ان الحديث جاء بطريق صحيح على شرط مسلم حتى ألزمه الدارقطنى أن يخرجه وفيه زيادة حسنة وهى قوله إذا وضع العشاء وأحدكم صائم قال الاأن تكون هذه الزيادة لم تبلغه (ب) ويعضد قول مالك ما علم أن طعامه صلى الله عليه وسلم قليل وكذا طعام أصحابه وطعام السلف بعده فرج الحديث رعيا لهذا المعنى (ع) وفى الحديث ان وقت المغرب ممتد (ب) يأتى انه يعتبر فيها مقدار التطهير ولبس الثياب زيادة على ما توقع فيه فلعل وقت الا كل هو مقدار الاغتسال أو يقال انماقدم العشاء للضرورة كما فيل فى قوله فى المدونة ولا بأس أن يمد المسافر الميل ومحوه فلا يؤخذمنه ان الوقت ممتد (قوله عن ابن أبى عقيق) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر والقاسم هوابن محمد بن أبى بكر (قول لحانة كعلامة) أى كثير اللحن صيغة مبالغة ويروى لحنة بضم موسیعن أبوب کلهمعن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه * وحدثنا محمد بن عبادنا حاتم هو ابن اسمعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبى عتيق قال تحدثت أنا والعاسم عند عائشة حديثا وكان القاسم رجلالحانة وكان لام ولد فقالت له عائشة مالك لاتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما انى قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب (٢٥٥) لكثير العلم ووقع للعذرى لجنة بضم اللام وسكون الحاء وهو بمعناه أى يلجنه الناس جدعة للذى يخدع وهز أة الذى يهز أبه وباب فعلة بفتح العين بضد ذلك من يفعل ذلك بغيره كصرعة الذى يصرع الناس وهزأة الذى يهزأبهم وخدعة الذى يخدعهم ومعنى أضب حقد من الضب وهو المقدوذكرها الحديث يدل ان مذهبها الاخذ بظاهره وسمته غدر لتأبيه عن الطعام لا لحقده عليها وتعبيره بلحنه من تأديب أممله (قول ولا وهو يدافع، الاخبئان) أى البول والغائط (قلت﴾ قال بعضهم ولا أحقق هذا التركيب ﴿فلت﴾ يريد على هذه الرواية بسقوط الواو ووليت لا الضمير وهى لا تلى المعارف وخرجه شارح المصابيح على وجهين أحدهما أن لا الاولى ل فى الجنس وبحضرة الطعام خبرها والثانية زائدة للتأكيد والوا وعطفت الجملة على الجملة وهو مبتدأ و بدافعه الخبر وفى الكلام حذف والتقدير ولاصلاة حين هو بدافعه الاخبثان والثانى أن تكون لا حذف اسمها وخبرها وقوله هو يدافعه حال أى ولاصلاة لمصل وهو يدافعه الاخبئان (ع) وهو مثل نهيه عن صلاة الحافز وذلك لشغله بها ثم اختلف فقال مالك ان شغله ذلك فاحب الى أن يعيد أبدا واختلف أصحابه فى معنى شغله فقيل معناه أن يعجل لاجله وتأول بعض أصحابه معنى شغله أن يصلى ولا يدرى كيف صلى وأمان شغله ولم يمنعه من اقامة حدودها وصلاها ضامالوركيه فهذا يعيد فى الوقت وقال أبو حنيفة والشافعى فى مثل هذا لا إعادة عليه وكلهم مجمع على انه ان بلغ به ما لا يعقل معه ويضبط حدودها انه لا يجزيه و يقطع الصلاة ولا يدخلها على تلك الحال وأحاديث النهى عن اتيان المساجد لمن أكل الثوم﴾ ( قول من أكل من هذه الشجرة) (ع) قال الخطابى سماها شجرة والعامة أنماتسمى شجرة مائه ساق يحمل أغصانه وعند العرب أنما الشجرة ماله أرومة فى الارض تخلف ما قطع منها وما ليس كذلك فهونجم وماحكاه عن العامة هو قول الهروى والمروى عن ابن عباس وابن حبيب وأجاز الجمهورأ كل هذه الخضر لانه أباحه لا صحابه وعلل تخصيصه بذلك لانه يناجى من لا يناجون اللام وسكون الحاء وهو بمعناه أى يلحنه الاس كصرعة وخدعة (قول وأضب) بفتح الهمزة والضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة أى حقد (ع) وذكرها الحديث يدل أن مذهبها الأحد بظاهره وسمته غدر بضم الغين وقيم الدال لتأبيه عن الطعام لا حقده والغدر ترك الوفاء (ح) قالت له غدر لانه غضب مع أنه مأمور باحترامها لانها عمته ومعلمته وأم المؤمنين رضى الله تعالى عنها (قول ولا وهو يدافعه الاخبثان) قال بعضهم ولا أحقق هذا التركيب (ب) يريد على هذه الرواية بسقوط الوار ووليت لا الضمير وهى لا تلى المعارف وخرجه شارح المصابيح على وجهين أحدهما أن لا الاولى ا فى الجنس وبحضرة الطعام خبرها والثانية زائدة لتأكيد عطف الجملة على الجملة وهو مبتد أ و يدافع الخبر وفى الكلام حذف والتقدير ولا صلاة حين هويدافعه الاخبثان والثانى أن تكون لا حذف اسمها وخبرها وقوله هو يدافع حال أى ولاصلاة لمصل وهو يدافعه الاخبثان (قولم أخبر نى أبو حزرة) بحاء مهملة مفتوحة ثم زاى ما كنة واسمه يعقوب بن مجاهد المذكور فى الاسناد الاول باب النهى عن اتيان المساجد لمن أكل الثوم﴾ (ولم من أكل من هذه الشجرة) حرمه أهل الظاهر لمنعه من حضور الجماعة على أصلهم فى ان حضور الجماعة فرض عين (ب) وكان الشيخ يقول لا يبعد عندى كراهة أً كلها لقوله فى الآتى ولكنى القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قدأتى بها قام قالت أبن قال أصلى قالت اجلس قال انى أصلى قالت اجلس غدر انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان * حدثنا محي بن أبوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالواننا اسمعيل وهو ابن جعفر قال أخبرنى أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبى عتيق عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر فى الحديث قصة القاسم* حدثنا محمد بن ثنی وزهير بن حرب قالا ثنايحيي وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يأتين المساجد قال زهير فى غزوة ولم يذكر خيبر *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن نميرح وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير واللفظ له ثنا أبى قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (٢٥٦) صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى وحرمه أهل الظاهر لمنعه من حضور الجماعة على أصلهم فى ان حضور الجماعة فرض عين (قلت﴾ وكان الشيخ يقول لا تبعدعنى كراهة أ كلها لقوله فى الآتى ولكنى أكرهربحها وحكى عن الشيخ أبى الحسن المنتصرانه ما أدخل داره أو ما ولا بصلاقط وماذلك الالانه رأى ان ادخالها ذريعة لا كلها وكذلك أ كلها ذريعة لدخوله المسجد (م) وألحق أهل المذهب بذلك أهل الصنائع المنتنة كالحواتين والجزارين (ع) وكذلك الفجل لمن يتجشأبه وألحق ابن المرابط بذلكذا البحر والجرح المنتن ﴿فات﴾ وألحق الشيخ بذلك كثير الصنان والبرص الذى يتأذى بريحه وأفتى ابن رشد بمنع ذى البرص أن يبيع المعجون قال الشيخ وبيعه اللحم والسلع العطرية أخف من بيع المعجون فاعلمه ( ولم فلايأتين المسجد) (ع) عم الجمهور النهى فى كل مسجد وقصره بعضهم على مسجد المدينة لاجل ملائكة الوحى عليهم السلام ولقوله فى الآخر فلا يقربنمسجدنا وقاس الجمهور على المساجد بجامع الصلاة غيرها كالعيد والجنائز قالوا وتخصيص النهى بالمساجد بدل على دخول الاسواق وغيرهالانه ليس لها حرمة المسجد ولا هى محمل الملائكة عليهم السلام ولانه اذا تأذى أحد بذلك فى سوق تنحى إلى غيره ولا يمكن ذلك فى المسجدلانه ينتظر الصلاة ولو خرج فأتته ﴿ قلت﴾. وهو فرق أيضابين مجالس العلم والولائم لانه مضطر لحضورها بخلاف الاسواق (ع) قال الخطابى وعد قوم أكل الثوم من الاعذار المبيحة للمتخاف عن صلاة الجماعة لهذا الحديث ولاحجة فيه لان الحديث انماوردمورد التوبيخ والعقوبة لآ كلها بما حرمه من فضل الجماعة (قول فى الآخر من هذه الشجرة الحبيثة) (ع) هو مثل قوله فى الآخر المنتنة يطلق الخبيث على كل مذموم من قول أو فعل أومال أوطعام أو شخص (قول فان الملائكة تتأذى بما يتأذى به الانسان) (د) كذا ضبطناه بناء ين وشد الذال وهو فى بعض الأصول بناء واحدة وتخفيف الذال فى اللفظ وهى لغة يقال أذى يأذى مثل عمى يعمى وفى الحديث منع دخول المسجد ولو كان خاليالانه محل الملائكة عليهم السلام ولعموم الاحاديث (ع) قال ابن أبي صفرة وفيه أن الملائكة أفضل من بنى آدم ولا حجة فيه لاسيما مع قوله فانها تتأذى بمايتأذى به الانسان فسوى بينهم يذهب ربحها يعنى الثوم * وحدثنی زهير بن حرب تنا اسمعيل يعنى ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس رضى الله عنهعن الثوم فقالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولايصلى معنا * وحدثنى محمد بن رافع وعبدبن حميد قال عبد أنا وقال ابن رافع تناعبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريج الثوم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةتنا كثير أكرهريحها ولا يظهر لانه كقوله فى الضب ولكنى أجدنى أعافه وحكى عن الشيخ أبى الحسن المنتصر انه ما أدخل داره ثوما ولا بصلاقط وماذلك الالأنه رأى أن ادخالهما ذريعةلاً كلهما وأ كلهما ذريعة لدخول المسجد (م) وألحق أهل المذهب بذلك الصنائع المنتنة وكذا الفجل لمن يتجشأ به وألحق ابن المرابط لذلك ذا النخر والجرح المنتن (ب) وألحق الشيخ بذلك كثير الصنان والبرص الذى يتأذى بريحه وأفتى ابن رشد بمنع ذى البرص أن يبيع المعجون قال الشيخ وبيعه اللحم والسلع العطرية أخف من بيع المعجون فاعلمه (قول فلا يأتين المسجد) عممه الجمهور وقصره بعضهم على مسجد المدينة لاجل ملائكة الوحى عليهم السلام وقاس الجمهور على المساجد مجامع الصلاة كالعيد والجنائز بخلاف الاسواق لانه لا حرمة لها ولا هى محل الملائكة ولانه إذا تأذى بسوق ذهب الى غيره (ب) وهو الفرق أيضابين مجالس العلم والولائم لانه مضطر لحضورها بخلاف الاسواق (قولم فان الملائكة تتأذى) بشد الذالمضارع تأذى ويروى بتخفيف الذال وبناء واحدة يقال أذى بأذى مثل عمى يعمى وفى الحديث منع دخول المسجد ولو كان خاليالانه محل الملائكة والعموم الاحاديث ابن هشام عن هشام الدستوائى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فغلبتنا الحاجة فأ كليا منها فقال من أ كل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذىمماتادیمنه الانس * حدثا أبو الطاهر وحرملة قالا أما ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفى رواية حرملة زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو ما أو بصلافليمتزلنا أوليمنزل مسجدنا وليقعد فى بيتهوانه أتى بقدرف -محضرات من بقول فوجد هار یخا فسأل فأخبر بمافيها من البقول فقالقر بوهاالیبعض أصحابهمامارآه کرها كلها فال كلفانى أناجى منلاتناجى *وحدثنى محمد بن حاتم تنايحي بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البغلة الثوم وقال مرة من (٢٥٧) أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجد نافان الملائكة تتأذى مماتتأذى منه بنو آدم * حدثنا اسحق بن ( ولم فى الآخر أتى بقدر الى آخره) (م) ظاهر قوله انى أكرهريحهاان الكراهية باقية بعد الطبخ وفى بعض الاحاديث جوازاً كلها بعد الطبخ وهو ظاهر قول عمر رضى الله عنه الآتى فليمتها طبخاقالوا ولعل قوله بقدر تصصيف من الرواة لان فى أبى داودأتى ببدر أى بطبق سمى بذلك لاستدارته كاستدارة البدر واذا كان كذلك لم يناقض حديث الطبخ لاحتمال أن يكون نينا (ع) وهو الصواب وهى رواية أحمدبن صالح عن ابن وهب بيدرأى بطبق وذكر أن ابن عمير رواه عنه بقدر يقاف (1) لاندل هذه الرواية على الكراهة بعد الطبخ لاحتمال أنه لم يمتها طبخاء(قلت) وكان الشيخ يختار أن الكراهة باقية بعد الطبخ فيما كثر منه لان الرائحة باقية مع الكثير منه (قول فى الآخرليس لى تحريم ما أحل الله لى) (د) فيه حلية الثوم وهواجماع من يعتدبه وانما اختلف أصحابناهل كان حرامافى حقه صلى الله عليه وسلم أو كان يتركه تنزها وهو ظاهر الحديث ومن قال بالتحريم يقول ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل الله لها (قوله ولكنها شجرةأكرهريحها) ﴿قلت﴾ قد تقدم أن بعضهم احج به على أن الكراهة باقية بعد الطبخ وانه مخالف لحديث حليتها بعد الطبخ ولا يظهرلان الاظهر انهمثل قوله فىالضبولکنی أجدنى أعافه (ع) والز راعةھیالارضالتی یز رعفيها ابراهيم قال أنا محمد بن بكر ح وحدثنى محمد بن رافع تناعبدالرزاق فالاجميعا أناابن جريج بهذا الاسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنافى مسجد ناولم يذكر البصل والكرات *وحدثنی عمر والناقد تنا اسمعيل بن علية عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال لم نعدأن حديث خطبة عمر رضي الله عنه) فتحت خيبر فوقعنا أصاب رسول الله صلى الله عليه (قول فى السند قتادة "عن سالم عن معدان أن عمر) (م) استدركه الدار قطنى على مسلم فقال خالف قتادة فيه ثلاثة حفاظ كلهميرويه عن سالم عن عمر مر سلاولم يذكروا فيه معدان وقتادة وان كان ثقة فهو مدلس ولم يذكرسماعه من سالم فالاشبه أنه بلغه عن سالم فر واه عنه والثلاثة هم منصور بن المعتمد وحصين بن عبد الرحمن وعمر وبن مرة (د) هذا الاستدراك مر دود بماقد مناه غير مرة أن عادة مسلم والبخارى رجهما الله تعالى اذا عنعنوا عن مدلس ولم يصر حوابسماعه فيها أنهم يفعلون ذلك اذا صر حوابسماعه فى طريق آخر والافهما يعلمان انه متفق على عدم الاحتجاج بحديث المدلس اذالم يصرح بسماع ثم الذى يخاف من المدلس أن بحذف راويااما أن يز يده فلالان زيادته كذب صرف فزيادة معدان من زيادة العدل فيجب قبولها والعجب من الدار قطنى كيف جعل ذلك من التدليس وسلم فى تلك البقلة الثوم والناس جياعفا كلنا منها أ كلا شديداثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقالمنأ کل من هذه الشجرة الخبيثة شيأ فلا يقربنا فى المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ أبى بقدر) وروى ببدرأى طبق فعلى الثانية لا اشكال وعلى الأولى فقال(ط) لا تدل على الكراهة بعد الطبخ لاحتمال أنه لم يمتها طبخا(ب) وكان الشيخ يختاران الكراهة باقية بعد الطبخ فيما كثر منه لان الرائحة باقية مع الكثير (قوله من على زراعة بصل) بفتح الزاى وتشديد الراء وهى الأرض المزروعة ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس انه ليس لى تحريم ما أحل اللهلى ولكنها شجرة أكره ربهها * وحدثناهرون ﴿باب خطبة عمر رضى الله عنه؟ ابن سعيد الايلى وأحمدبن (٣٣ - شرح الابى والسنوسى - فى ) عيسى قالا ثناابن وهب قال أخبر نى عمر وعن بكير بن الاشج عن ابن خباب وهو عبد الله عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حى على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأ كلوا منه ولم ( ٢٥٨) سعيد ثنا هشام ثناقتادة عن سالم بن أبى الجعدعن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكرنبى الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال انی رأيت کاندیکانقرنی ثلاث نقرات وانى لاأراه الا حضورأجلی وان أقواما يأمروننى أن أستخلف وأن اللّه لم يكن ليضيع دینهولاخلافته ولا الذى بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فان مجل بى أمر ﴾ الظاهرانها قلت خطى بومالجمعه ) ونسبه الى قتادة المعلوم محله من العدالة والحفظ خطبة الصلاة ففيه جوازذكرمثل هذا فيها وليس من اللغولما شتمل عليه من المصالح الدينية وأول الثلاث نقرات بأنها طعنات ينقضى بها أجله وكان الطاعن له أبالؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة ووجه تعبير الديك بالعلج كونه أعجميا ﴿والقضية﴾ أن عمر رضى الله عنه استلقى على ظهره ورفع يديه فقال اللهم كبرت سنى وضعفت قوّتى وانتشرت رعيتى فاقبضنى اليك غير مضيع ثم بعد أيام قال رأيت كأن ديكانقرنى ثلاث نقرات نقلت شهادة ساقها الله لى يقتلنى رجل أعجمى وفى تفسيرالديك بالأعجمى ما تقدم » وكان عمر رضى الله عنه لا يترك أحدامن العجم يدخل المدينة فكتب إليه المغيرة وكان على الكوفة ان لى غلامانجاراحدادافيه لأهل المدينة منافع فان رأيت أن أبعثه اليها فعلت فأذن له وكان المغيرة جعل عليه خراجامائة وقيل مائة وعشرين فشكا الى عمر كثرةالخراج فقالله عمر رضى الله عنه ما خراجك بكثير فى جنب ماتحسن فانصرف العلج مغضباثم مر بعمر يوما فقال له ألم أحدث انك قلت لو شئت أن أصنع رحاتطحن بالريح فعلت فالتفت الملحالى عمرساخطا وقال لأصنعن لك رحى يتحدث بها فى المشرق والمغرب فقال عمر رضى الله عنه للرهط الذين معهتوعدنى العبد فلبت عمر رضى الله عنه ليالى ثم اشتمل الغلام على خفجر له رأسان ونصابه فى وسطه فكمن فى زاوية من زوايا المسجد فلم يزل هنالك حتى خرج عمر رضى الله عنه يوقظ الناس لصلاة الفجر وكان عمر رضى اللهعنهيفعل ذلك فلمادناعمرمنهوثبعلیهفطعنهثلاثطعنات احداهافىسرتهوهىالتى قتلته وطعن ثلاثة عشر رجلا من أهل المسجدمات منهم سبعة فأقبل حطان بن مالك التميمى فألقى كساء عليه واحتضنه ثم لما علم العلج أنه مأخوذنحر نفسه بختجر مفات فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة فصلى بهم يومئذ وقرأً أقصر سورة والعصر وانا أعطيناك الكوثر *وقال القرطبى طعنه بعد أن دخل فى الصلاة وهو بعيد وكان أولمن دخلعلىعمر ابن عباس فقال انظر من قتلنى تخرج وقال غلام المغيرة بن شعبة فقالآ لصنع فقال نعم فقال قاتله الله لقد كنت أمرت بهمعروفا والحمدلله الذى لم يجعل منيتى على يد أحديدعى الاسلام فقال له الناس لا بأس عليك يا أمير المؤمنين فقال ارسلوا الى طبيب ينظر جرحى فاوا بطبيب من العرب فسقاه نبيذا فتشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التى تحت سرته فدعى له طبيب من الانصار فسقاه لبنانفرج أبيض فقال اعهد يا أمير المؤمنين فقال صدقتنى ولو قلت غيرها كذبتك فأرسل إلى عائشة رضى الله عنها يستأذنها فى الدفن مع صاحبيه فقالت أعددته لفسى ولأوثرنه به اليوم فقال عمرما كان شئء أعظم عندى من دلك ثم قال يا عبد الله بن عمر اذا مت على سريرى فقف بى على الباب واستأذن فان أذنت فأدخلنى والافادفنى فى مقابر المسلمين (قوله وان أقواما يأمر وننى أن أستخلف) ﴿قلت) ظاهره انه قبل قضية العلج ولعله بعد سماعهم دعاءه المتقدم (قولم وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته) ﴿قلت) لمادل عليه التواتر من حفظ الدين والافلايجب عليه تعالى شئ (ع) وفيه حجة لما أجمع عليه المسلمون من وجوب نصب الامام وسيأتى الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى (قوله كأن ديكانقر فى ثلاث نقرات) أولها رضى الله عنه بثلاث طعنات كما كان ووجه تعبير الديك بالعلج كونه أعجميا والطاعن له أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله وهو غلام المغيرة بن شعبة (قوله ان أقواما يأمروننى أن أستخلف) ظاهره أنه قبل قضية العلج ولعله بعد سماعهم دعاءه رضى الله عنه على نفسه بالموترویانهاستلقىعلى ظهره ورفع بدیه فقال اللهم كبرت سنى وضعفت قوتى وانتشرت رعيتى (٢٥٩ ) ((فول فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة) ( قلت) لم يختلف انه تركها شورى بين السنة وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم وانما حصرها فيهم لانه رآهم أفضل أهل زمانهم وأنها لا تصلح لغيرهم وقال فى حقهم انه مات صلى الله عليه وسلم وهوراض عنهم يريد رضا خاصا والافهو صلى الله عليه وسلم عن كل أصحابه راض ولم يترجح فى نظره واحدمنهم على التعيين فأراد أن يستظهر برأى غيره من المؤمنين * ويروى أنه قال لو كان أبو عبيدة حيالم أترددفيه فإن سألنى ربى قلت سمعت نيك يقول انه أمين هذه الامة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فان سألنى ربى قلت سمعت نبيك يقول ان سالما يحب الله حبالو لم يخضعلم يعصه فقيل لو عهدت الى عبد الله بن عمر فانه لها أهل فى فضله وعلمه ودينه وقدم اسلامه فقال حسب آل الخطاب أن يحاسبمنهم عنهذا الامررجل واحد ولوددت أنیمخوتمنه کفافالالى ولاعلى * ويروى أنه قال لقد هممت أن أولى أمركم رجلاً أرجو أن يحملكم على الحق وأشار الى على ثم رأيت أن لاأتحملها حياوميتا فعليكم بهؤلاء الرهط الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم من أهل الجنة وكان طلحة غائبا فلما أصبح دعاعليا وبقية السنة غير طلحة فقال انى نظرت فوجدتكمر ؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الامر الا فيكم ولا أخاف الناس عليكم وأخافكم على الناس وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض فاجتمعوا الى حجرة عائشة فتشاور واواختاروا رجلامنكم وليصل بالناس صهيب ثلاثة أيام ولا يأتى اليوم الرابع الاوعليكم رجل منكم ويحضر عبدالله بن عمر مشيراولا شئ له من الامر وطلحة شريككم فى الأمران قدم فى الثلاث وان لم يقدم فيها فامضوا أمركم ثم قال لأبى طلحة الانصارى ان الله قد أعز بكم الاسلام فاختر منكم خمسين رجلا وكن مع هؤلاء الرهط حتى يختار وارجلامنهم » وقال للمقداد اذا وضعتمونى فى حفرتى فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختار وارجلامنهم وأدخل عبد الله معهم وليس له من الامرشئ فان اجتمع خمسة على رأى وأبى واحد فاضر به بالسيف وان رضى أربعةرجلاوأبى اثنان فاضرب رؤسهماوان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله فان لم يرضوا عبد الله فكونوامع الذين فيهم ابن عوف واقتلوا الباقين ان رغبواعما أجمع عليه الناس فرجوافكان من حديث الشورى ما استوفاه البياسى فلانطول به ** وعن ابن عباس قال رأيت عمر مفكر افقلت يا أمير المؤمنين كأنك تفكر فاقبضنى اليك غير مضيع (قول فالخلافة شورى بين هؤلاء السنة) أى يتشاورون ويتفقون على تقديم واحدوالستهم عثمان وعلىوطلحة والزبير وسعدبن أبىوقاصوعبدالرحمن بنعوف رضى الله عنهم وانما حصر ها فيهم لانه رآهم أفضل أهل زمانهم وانها لا تصلح لغيرهم مع وجودهم (ح) ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وان كان من العشرة لأنه من أقار به فتورع عن ادخاله كاتورع عن ادخال ابنه عبد الله رضى الله عنه (ب) ويروى عنه أنه قال لو كان أبو عبيدة حيالم أتر دد فيه فإن سألنى ربى قلت سمعت نبيك يقول انه أمين هذه الأمة ولو كان سالم مولى أبیحذيفةحيااستخلفته فان سألنى ربى أقول سمعت نبيك يقول ان سالما يحب الله حبالولم يخفه لم يعصه فقيل لوعهدت الى عبد الله ابن عمر فانه لها أهل فى فضله وعلمه ودينه وقدم اسلامه فقال حسب آل الخطاب أن يحاسب منهم على هذا الأمر رجل واحد ولوددت انى نجوت منه كفا فالالى ولا على ويروى أنه قال لقد هممت أن أولى أمركم رجلاان يحملكم على الحق وأشارإلى على رضى الله عنه ثم رأيت أن لا أتحملها حياوميتا فعليكم هؤلاء الرهط الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم من أهل الجنة وكان الشيخ يقول انه فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (٢٦٠ ) عنهم راض وانى قد علات أن أقواما بطنون فى هذا الامر أنا ضر بتهم بيدى هذه على الاسلام فان فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم انى لا أدع بعدى شيأ أهم عندى من الكلالة فيمن يصلح لهذا الامر بعدك فقال ماأخطأت ما فى نفسى فقلت يا أمير المؤمنين ما تقول فى عثمان فعال كلف بأقار به يحمل أبناء أبي معيط على رقاب الناس فيحطمونهم حطم الابل نبت الربيع فيدخل الناس من ههنا فيقتلونه وأشار الى مصر والعراق والله ان فعلت ليفعلن وأن فعل ليقتلن قلت فصلحت قال صاحب بأق وزهو هذا الامر لا يصلح لمتكبر قلت فالزبير قال يظل نهاره بالبقيع يحاسب على الصاع من التمر وهذا الامر لا يصلح الالمشرح الصدر قلت فسعد قال صاحب شيطان اذا غضب وانسان اذا رضى فن للناس اذا غضب قلت فابن عوف قال لو وزن إيمانه بإيمان الناس لرجحهم لكنه ضعيف قات فعلى فصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال هولها لولا دعابة فيه و والله ان ولى ليحملتهم على المحجة البيضاء ويأتى فى آخر الكتاب أن عمر لما طعن وقيل له استخلف قال ان أستخلف فقداستخلف من هو خيرمنى وان أترك فقد ترك من هو خيرمنى قال ابنه عبد الله ما هو إلا أن سمعته ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يعدل به وكان الشيخ يقول انه جمع بالشورى بين الامرين فاستخلف بأن جعل الشورى فى الستة ولم يستخلف اذلم يعين (قول. وأنى قد علمت أن أقواما يطعنون فى هذا الامر)(ع) أى يأبون الخلافة ووصفهم بالكفر والضلال لعملهم بالطعن فيها فعل من كفر وارتد بعدوفاته صلى الله عليه وسلم (د) وفيهم كفار حقيقة إن استحلواذلك (ط) يعنى يطعنون فى جعل الأمر شورى فى الستة ولم يرضوا بهم ووصفهم بالكفر ان أظهروا الطعن والخلاف لفهمهانهم منافقون أوفعلهم فعل الكفار من الخلاف واتباع الاهواء فيكون كفرنعمة # (قلت)* فسر عياض الطعن بالاباية من الخلافة ولم أرمن نقل أن أحدا أبى الخلافة حينئذ بل ثبت بالتواتر اجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على امتناع خلوالوقت من خليفة حين قال أبو بكر رضى الله عنه فى خطبته المشهورة ان محمد اقدمات ولا يد لهذا الدين ممن يقوم به فكلهم وافق وبادر إلى تصديقه ولم يخالف فيه أحد من المسلمين والقول بعدم جمع بالشورى بين الامرين فاستخلف بان جعل الشورى فى السنة ولم يستخلف اذكر يعين (قول وانى قد علمت ان قوما يطعنون فى هذا الامر) بضم العين وفتحها وهو الافصح هنا (ع) أى يأبون الخلافة ووصفهم بالكفر والضلال لفعلهم بالطعن فيها فعل الكفار أى من كفروارتد بعدوفاته صلى الله عليه وسلم (ح) وهم كفار حقيقة ان استحلوا ذلك (ط) يعنى يطعنون فى جعل الأمر شورى فى السنة ولم يرضوابهم ووصفهم بالكفران أظهر واالطعن والخلاف لفهمه أنهم منا فقون أو فعلهم فعل الكفار من الخلاف واتباع الأهواء فيكون كفر نعمة (ب) فسر (ع) الطعن بالاباية من الخلافة ولا أعلم أحدا خالف فيه من المسلمين والقول بعدم وجوب الامام انما حدث بعد بأزمنة لانه أنما قال به بعض المعتزلة والله أعلم من عنى عمر هؤلاء القوم الطاعنين الآبين من الخلافة نعم كان قوم يأبون أن تكون فى أهل البيت فعن ابن عباس قال قال عمر يا ابن عباس أبوك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمه فايمنع قومكم منكم قال قلت لا أدرى قال لكنى أدرى كرهوا أن تجتمع فيهكم النبوّة والخلافة قالوا ان فضلونا بالخلافة والنبوّة لم يبقو الناشياً وان أفضل النصيبين ما بين أيديكم وما اخالها الامجتمعة فيكم وان نزلت على رغم أنف قريش وتطاول عمرو بن العاصى للشورى فقال له عمر اطمئن كما وضعك الله والله لا جعلت فيها أحد احمل السلاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أن الأمر لا يصلح للطلقاء ولالابناء الطلقاء ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما جمعت ليزيد بن أبى سفيان ومعاوية بن أبى سفيان ولاية الشام فيحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه أراد بالطاعنين هؤلاء الآبين كونها فى