Indexed OCR Text
Pages 221-240
لكان أن يقف أربعين خبر اله من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدرى قال أربعين يوما ◌ً وشهرا ◌ً وسنة * حدثناعبد الله بن هاشم بن
حيان العبدى ثناوكيع عن سفيان عن سالم أبى النضر عن بسربن سعيد أن زيد بن خالد الجهنى أرسل إلى أبى جهيم الانصارى ما سمعت
النبى صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث (٢٢١) مالك * حدثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقى ثنا ابن أبى حازم قال
الجزئيات حديث ماذا أنزل الليلة من الفتن وله فى المسئلة وضع (قول لكان أن يقف) أى ولا يمر
لان عذاب الدنيا وان عظم يسير (ع) وقد شك الراوى فى الاربعين ماهى حسبماد كره فى الام
وذكرابن أبى شيبة الحديث وفيه لكان أن يقف مائة عام وكل هذا يقتضى كثرة ما فيه من الاثم
*(قلت)» والحديث من حيث الجملة يدل على اثم المار مطلقا وقسمه أهل المذهب أربعة أقسام
الاول أن يصلى لغير سترة ويخشى المرور والمار مندوحة فيأثمان الثانى عكسه لااثم الثالث أن يصلى
حيث يأمن والمسار مندوحة فيأثم المار الرابع عكسه فيأثم المصلى
﴿ أحاديث الدنو من السترة ﴾
(ولم معمر الشاة) (ع) قدره بشبر وجاء فى حديث صلاته فى الكعبة أنه كان بينه وبين
الجدار ثلاثة أذرع واستحبه جماعة لانه القدر الذى يباح تأخره عن القبلة ويمكن المصلى أن يدفع
من يمر به ولم يحدمالك فيه حدا وحده بعض السلف بستة أذرع وأخذ بكل حديث قوم وجمع بينهما
بعض شيوخنابأن يكون الشبر بينه وبين السترة وهو قائم فاذاركع تأخر ثلاثة أذرع * (قلت)*
الجمع بين الحديثين بهذا نقله اللخمى عن شيخه أبى الطيب عبد المنعم بن خلدون قال والتأخر وان كان
هملالكنه لمصلحة الجمع بين الحديثين واستحب بعض الشافعية أن يكون بين الصفوف قدرمابين
المصلى والسترة (قوله يسج فيه) (ع) أى يصلى فيه سبحته من النافلة وتحريه ذلك لصلاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيه لالكون المصحف فيه وفيه جواز الصلاة الى المصحف مالم يوضع للصلاة اليه
وفيه ايطان الرجل موضعا من المسجد يصلى فيه واختلف فيه السلف وخفف ذلك للعالم والمفتى لتيسر
وجود هما والنهى عن ايطان الرجل موضعا من المسجد انما هواذا لم يكن الوضع فضل وليس الرجل
يحتاج اليه (قولم وكان بين المنبر والقبلة) أى لم يكن المنبر ملصقا بالجدار وليس من مسائل السترة
وقيل منها لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر (د) وأنما أخر المنبر عن الجدار لئلاينقطع نظر أهل
الصف الاول بعضهم عن بعض (قول عند الاسطوانة) (ع) لم يختلف فى الصلاة اليها وجاء النهى عن
أن تصمد صمدابن تكون عن اليمين أو الشمال ولعل هذا كان فى صدر الاسلام وقرب العهد بعبادة
الاصنام وأما الصلاة بين الاساطين فأجازها مالك مرة وكرههامرة الالضرورة وعللت الكراهة
(قولم لكان أن يقف) أى ولا يمر لان عذاب الدنياوان عظم يسير وذكرابن أبى شيبة الحديث وفيه
لكان أن يقف مائة عام وكل هذا يقتضى كثرة ما فيه من الأم (قولم يسج فيه) أى يصلى فيه
سبحته من النافلة وتحريه ذلك لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لالكون المصحف فيه وفيه جواز
الصلاة إلى المصحف مالم يوضع للصلاة اليه وفيه إيطان الرجل موضعا من المسجديصلى فيه واختلف
فيه السلف وخفف ذلك للعالم والمفتى لتيسر وجودهما والنهى عن إيطان الرجل موضعا من المسجدانما
هو اذالم يكن للوضع فضل وليس الرجل يحتاج إليه (أول كان بين المنبر والقبيلة) (ح) المراد بالقبلة
الجدار وانما أخرعن الجدار لئلاينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض (قول عند الاسطوانة)
(ع) لم يختلف فى الصلاة اليهالكن جاء النهى ان تصما حمداولعل هذا كان فى صدر الاسلام وقرب
حدثنى أبى عن سهل بن سعد
الساعدى قال كان بين مصلى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وبين الجدار مر الشاة
وحدثا محق بن إبراهيم
الحنظلى ومحمد بن مثنى
واللفظ لابن مثنى قال
'سحق أناقالابنمثنی ئنا
حادنمسعدة عن یزید
يعنى ابن أبى عبيد عن سلمة
وهوابن الاكوع أنه كان
تتحرى موضع مسكان
المصف يسج فيه وذكر
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يصرى
ذلك المكان وكان بين
المنبر والقبلة قدر ممر المشاة
** حدثنا محمد بن مثنى قال
ثنا مكى قال يزيد أناقال
كان سلمة تتحرى الصلاة
عندالاسطوانة التى عند
المصحف فقلت له يا أبا مسلم
أراك تتحرى الصلاة عند
هذهالاسطوانةقالرأيت
النبى صلى الله عليه وسلم
يتحرى الصلاة عندها
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا اسمعيل بن علية
ح وحدثنى زهير بن حربـ
ثناسمعيل بن إبراهيم عن
بونسعنحید ین ھلال
عن عبد الله بن الصامت
عن أبى ذر قال قال رسول
اللهصلیاللهعلیه وسلم اذاقام أحد کم یصلی فانهيسترهاذا كان بین بدبهمثل آخرةالرحل فاذا لم يكنبینبدپهمثل آخرة
الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود قلت يا أباذر مابال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الأصفر
قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم - ألتنى فعال الكلب الأسود شيطان* حدثنا شيبان بن فروخ نا سليمان بن
المغيرة ح وحد ثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة ح وحدثنى اسحق بن ابراهيم انا وهب بن جريرثنا أبى
ح وحدثنا اسحق أيضا أنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبى الذيال ح وحدثنى يوسف بن حماد المعنى شازياد المكانى
عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال باسناد يونس كنحو حديثه* وحدثنا اسحق بن ابراهيم أنا المخز ومي ثناعبد الواحد
وهو ابن زيادتنا عبيد الله بن عبد اللهبن الاصم ثنايزيدبن الاصم عن (٢٢٢) أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقطع الصلاة المرأة والحمار
بأن المصلى بينهما مصل لغير سترة ولتقطيعها لصفوف ولما جاء من انها مصلى مؤمنى الجن (قول فى الآخر
يقطع الصلاة ) أى يفسدها المرأة والحمار والكلب الاسود (ع) رأى القطع بالثلاثة قوم وأباه مالك
والا كثر وقال أحمد يقطعها الكلب الاسود لنص الحديث وعدم المعارض وفى قلبى من المرأة والحار
شئ لوجود المعارض وهو صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أز واجه رضى الله عنهن ومن رأى القطع بها
علله بأن الجميع فى معنى الشيطان الكلب بنص الحديث والمرأة من جهة انها تقبل فى صورة شيطان
وتدبر كذلك وانها من حبائله والخارلما جاء من اختصاص الشيطان به فى قصة نوح عليه السلام فى
السفينة وقيل لما فى الجميع من معنى النجاسة فالكلب الأسود شيطان والشيطان نجس وقد جعله صلى
الله عليه وسلم خبيثا مخبشار جسانجسا والمرأةلا يظهر عليها من الحيض وقد جاء فى حديث ابن عباس
والحائض مكان والمرأة والكلب نجس العين عند من يرى ذلك أولانه لا يتوقى النجاسة والحار لتحريم
أكل + أوكراهته ونجاسة بوله واحتجٍ مالك والا كثر بحديث لا يقطع الصلاةشئ وحمل القطع فى
هذا الحديث على انه مبالغة فى خوف الافساد بالشغل بها كقوله المادح قطعت عنق صاحبك
اذفعلت به ما يخاف هلا كه بسببه أو يكون معنى القطع قطع الاقبال عليها والشغل بها فالشيطان
يوسوس والمرأة تفتن والكلب والحمارلقج أصواتهما مع نفور النفس من الكلاب لاسيما الاسود
وخوف عاديته والحار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه (م) فإن قيل تمسك الا كثر بحديث لا يقطع الصلاة
شئ لا يحسن لانه مطلق وحديث الثلاثة مقيد والمقيد يقضى على المطلق* قيل ورد ما يقضى على هذا
المقيد وهو صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه فى قبلته عائشة فى اعتراضها بين يديه وميمونة وأم
سلمة رضى الله عنهن * وأشار الطحاوى إلى أن صلاته إلى أزواجه ناسخة لكل ذلك (قول فى الآخر
وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة)(ع) حجة لما تقدم ان المرأة لا تقطع الصلاة ولا تفسد
والكلب ویقی ذلكمثل
مؤخرة الرحل * حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة
وعمر والناقد وزهير
ابن حرب قالواثنا سفيان
ابن عيينة عن الزهرى عن
عروة عن عائشة ان النبى
صلى الله عليه وسلم كان
يصلى من الليل وأنا معترضة
بينه وبين القبلة كاعتراض
الجنازة * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة قال ثناوكيع
عن هشام عن أبيه عن
عائشة قالت كان النبى
صلى الله عليه وسلم يصلى
صلاته من اللیل کلها وأنا
معترضة بينه وبين القبلة
فاذا أراد أن يوترأيقظنى
العهد بعبادة الأصنام وأما الصلاة بين الأساطين فأجاز هامالك مرة وكرهها مرة الالضرورة
(قولم يقطع الصلاة المرأة الخ) أى يفسدها رأى القطع بذلك قوم وأباه مالك والأكثر وقال
احمد يقطعها الكلب الاسود لنص الحديث وعدم المعارض بخلاف غيره وحمل مالك القطع فى هذا
الحديث على التشويش وقطع الاقبال على الصلاة لحديث لا يقطع الصلاة شئء (م) فان قيل هو عام
فنخص بهذا قيل ورد ما يقضى على هذا الخاص وهو صلاته صلى الله عليه وسلم الى أز واجه فى قبلته
#الطحاوى صلاته هذه تأسخة لكل ذلك (قوله سمعت سلم بن أبى الذيال). لم بفتح السين واسكان
فاوترت * وحدثنىعمرو
ابن على ثنا محمد بن جعفر
تناشعبة عن أبى بكر بن
حفص عن عروة بن الزبير
قال قالت عائشة ما يقطع
الصلاة قال فقلنا الحمسار
والمرأه فقالت ان المرأة
لدابة سوء لقد رأيتنى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلى * حدثنا عمر والناقد
وأبوسعيد الاشج قالا تناحفص بن غياث ح وحد ثناعمر بن حفض واللفظ له ثنا أبى قال ثنا الاعمش قال حدثنى ابراهيم عن
الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثنى مسلم بن صيح عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحار والمرأة
قالت عائشة قد شهتمونا بالخير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وانى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة
فتبدولى الحاجة فاكره أن أجلس فأرذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندرحليه* حدثنا اسحق بن إبراهيم أناجريرعن
منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت عد لتمونا بالكلاب والخير لقد رأيتنى مضطجهة على السريرفيجى ءرسول الله صلى
الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلى فاكره أن أسحه فانسل من قبل رجلى السرير حتى أنسل من لحافى * حدثنا معي
ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبى سامة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين بدى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته فاذا سيجد عمرنى (٢٢٣) فقبضت رجلى وإذا قام بسطهما قالت والبيوت يومئذليس فيها . صابع
#حدثنا يحيى بن يحيى
قال أنا خالد بن عبد الله خ
الصلاة اليها وانما كره مالك الصلاة اليهاخوف الفتنة والشغل بها والنبى صلى الله عليه وسلم فى هذا
بخلاف غيره لملكه إربه (قول فأكره أن أسمه) أى أظهر له وهو من معنى ما فى الآخر فأكره أن
أجلس فاوذبه يقال سخ الشئء اذا اعترض ومنه السائح من الطير (قول فى الآخر غمزنى) تعنى بيده
لان البيوت ليس فيها مصابيح اذلو كانت فيهالضمتها عند سجوده ولم تحوجه الى غمز وفيه ان الس من
فوق ثوب أو من تحته لغير لذة لا يؤثر وفيه الصلاة إلى النوام وانما كرهه من كرهة تنزيها للصلاة
مما يخرج منهم وهم فى قبلته (قوله فى الآخر وأنا حذاءه) (ع) فيه ان الصلاة بحذاء المرأة لا تضر كانت
معه فيها أولاخلاً فالابى حنيفة فى قوله ان صلاة المحاذى لها من الرجال باطلة محتجا بحديث النهى عن
صلاة أحدهما الى جنب الآخر وحديث أخر وهن حيث أخرهن الله وهوعندناحص وندب
لا إيجاب ولانهم فرقوا فأفسد وإصلاته الى جنبها وصحح واصلاتها الى جنبه والمعنى واحد (قول أصابنى
ثوبه)(ع) فيه ان سقوط فضل ثوب المصلى على النجاسة البابسة لا يضر (قوله وعليه بعضه)(ع) فيه
الصلاة بثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض وفيهان ثياب الحائض طاهرة إلا أن تكون
بها نجاسة
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
ثناعباد بن العوام جميعا
عن الشيبانى عن عبد الله
ابن شداد بن الهاد قال
حدثتنى ممونة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم قالت
كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى وأنا حذاءه
وأناحائض وربما أصابنى
ثوبه إذا سجد*حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة وزهير بن
حرب قال زهير حدثنا وكيع
ثنا طلحة بن يحيى عن
﴿ أحاديث الصلاة في الثوب الواحد ﴾
عبد الله بن عبد الله قال
(ولم أولكلكمثوبان) (ع) لم يختلف أنها فى الثوب الواحد مجزئة الاشىء روى عن ابن مسعود
ولا فى انها فى الثو بين أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم نبه على موضع الرخصة بقوله أولكلكم ثوبان فهو
تقريرلاجزائها فى الثوب الواحد وتنبيه على انها فى الثو بين أفضل ويشهد لذلك حديث الموطأ من
لم يجد ئو بين فليصل فى واحد وصلاته فى ثوب واحدمع امكان غيره فلعل ليدل على الرخصة والسعة
وكذا فعل الصحابة رضى الله عنهم كماقال جابر ليرانى الجاهلمثلك فالتسوية بين الصلاة فى الثوب
الواحد مع امكان غيره وعدم إمكانه انما هو فى الاجراءهذا هو المفهوم عندالا كثر * وماروى عن
سمعته يحدث عن عائشة
قالت كان النبى صلى الله
عليه وسلم يصلى من الليل
وانا الى جنبه وأناحائض
وعلى مرط وعليه بعضه الى
جنبه *حدثنا يحيى بن
يحيى قال قرأت على مالك
اللام والذيال بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء ويوسف بن حماد المعنى بفتح الميم واسكان العين وكسر
النون وتشديد الياء منسوب إلى معن بن زائدة وزياد البكاء بفتح الباء الموحدة والكاف المشددة
(قوله فأكره أن أسنحه) بفتح الهمزة والنون أى أظهرله (قول عمرنى) أى بيده (قول والبيوت
يومئذ ليس فيها مصابيح) أى والالمأ كن أحوجه الى الغمز
عن ابن شهاب عن سعيد
ابن المسيب عن أبى هريرة
ان -اللاسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن
الصلاة فى الثوب الواحد
باب الصلاة في الثوب الواحد ﴾
فقال أولكلكم ثوبان
﴿ش﴾ (قولم أولكلكم ثوبان)(ع) لم يختلف أنها بالثوب الواحد مجزية الاشىء روى عن ابن
* وحدثنى حرملة بن يحي
قال أناابن وهب قال أخبرنى يونس ح وحدثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث قالحدثنى أبى عن جدى قال حدثني عقيل بن خالد
كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله" حدثنى عمر والناقد
وزهير بن حرب قال عمروثنا اسمعيل بن ابراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال نادى رجل النبى صلى الله عليه
وسلم فقال أيصلى أحدنا فى ثوب واحد فقال أو كلكم بجدثوبين * حدثنى أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقدوزهيربن حرب جميعا
عن ابن عيينةقال زهيرثناسفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرةان رسول اللهصلىاللهعليه وسلمقاللا يصلى أحدكم فى
الثوب الواحدليس على عاتفيه منه شئء * حدثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه ان عمر بن أبى سلمة أخبره
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى ثوب واحد (٢٢٤) مشتملابه فى بيت أم سلمة واضعاطر فيه على عائقيه
* حدثنا أبو بكر بن أبى
ابن مسعود لاأعلم صحته عنه (قوله فى الآخرليس على عاتقيه منه شئء)(ع) لم يختلف فى وجوب ستر
العورة عن أعين الناس فى الصلاة وغيرها واختلاف هل تجب فى الصلاة " فقال اسمعيل القاضى هو
من ستها وقال أبو الفرج هو من فرائضها وبه قال أبو حنيفة والشافعي وانه شرط فى صحتها * ثم اختلفوا
اذا بدت العورة فى الصلاة هل تفسد وقصر بعض شيوخنا الخلاف على هذاو بالفساد قال الشافعى
وخفف أبو حنيفة أن يبدو من السوءتين قدر الدرهم وقدر الربع من غير هماقال وان بدامنهما فوق
الدرهم وأكثر من الربع من غير هما أفسد ووافقه على ذلك محمد صاحبه * وقال أبو يوسف الربع
وروى عنها كثر من النصف وقال أصبغ ان صلى مكشوف الفخذلم يعد وهذا على التفريق بين
السوءتين وغيرهما * وعندناوعند الشافعى لا فرق بين القليل والكثير من السوءتين (قلت)
سترها عن أعين الناس فرض كماذكر واختلاف فى وجوبه فى الحلوة وفى وجو به للصلاة ماذكرعن
اسمعيل وأبى الفرج وكذا حكى اللخمى القولين وتعقبه عليه ابن بشير وقال لاخلاف انه فرض فى
الصلاة وانما الخلاف هل هو شرط فى صحتها أم لاولا معنى لهذا التعقب فان الباجى وغير واحدذ كروا
القولين فى الوجوب لا فى الشرطية وان تعقب ابن بشير أشار القاضى بقوله وقصر بعض شيوخنا
الخلاف على هذا (ع) وصورة أن يصلى بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شئء يديره من تحت ابطه
فقط وهى صفة الائتزار بالمئزر والنهى عن ذلك فهى تنزيه اذلو صلى بذلك صحب على كراهة* وقال
بعض السلف لا تصح أخذ ابظاهر هذا الحديث وعلة النهى انه لا يأمن أن ينكشف والاولى تعليله
بخشية سقوط الثوب* وأيضا فقد يحتاج الى امسا كه بيده وذلك شغل * وأيضا فلان ترك ستراعالى
البدن مناف لقوله تعالى خذوا زينتكم الآية والنهى عن ذلك كالنهى عن الصلاة فى السراويل والمثزر
وحده # واحتلف فى صلاة الرجل محلول الازرار وليس عليه ازارفعه أحمد والشافعى لنظره الى
عورة نفسه وقد ينكشف لمن يقابله وأجازه مالك والا كثر ورؤيته لذلك كرؤيته من بين رجليه
وأما السدل وهوأن يرسل طرفى ردائه بين يديه فوق ازاراً وقيص فأجازه مالك وأصحابه وكرهه
الشافعى وغيره فى الوجهين ورأوه من جر الازار وهو بعيد لانه فى الصلاة ثابت غير جار وكرهه النجعى
وغيره فوق الازار وأجاز وهفوق القميص لانه فوق الازار يصلى منكشف البطن وإليه نحا أبو
الفرج من أصحابنا العائل بأن ستر جميع البدن واجب (قول مشتملابه) وفى الآخرمتوشهابهوفى
الآخر خالف بين طرفيه الجميع بمعنى واحد (ع) ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذى
ألقاه على كتفه الايمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذى ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى
ثم يعقده على صدره (قوله فرأيته يصلى على حصير)(ع) لم يختلف فى الصلاة على ماتنبت الأرض
شيبة واسحق بن ابراهيم
عن وكيع ثنا هشام بن
عروة بهذا الاسنادغير انه
قال متوشها ولم يقل مشتملا
* وحدثنايحي بن يحي
قال أناحماد بنزيد عن
هشام بن عروة عن أبيه
عنعمر بن أبى سلمة قال
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى فى بيت أم
سلمةفى ثوب قدخالف بین
طرفيه * حدثنا قتيبة بن
سعیدوعیسی بن حماد قالا
ثنا الليث عن يحيى بن سعيد
عن أبي أمامة بن سهل بن
حنيف عن عمر بن أبى سلمة
قالرأيترسول اللهصلى
الله عليه وسلم يصلى فى ثوب
واحد ملحقاته مخالفابين
طرفيه زاد عيسى بن حماد
فى روايته قال على منكبيه
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا وكيع ثناسفيان
عن ابى الزبير عن جابر قال
رأيت النبي صلى الله عليه
وسلم يصلى فى ثوبواحد
متوشحابه * حدثنا محمد بن
مسعود ولا أنها فى الثو بين أفضل (قولم مشتملابه) وفى الآخر متوشحابه وفى الآخر خالف بين طرفيه
عبد الله بن غيرثنا ابى ثنا
سفيان ح وحدثنا محمد بن. منى ثناعبد الرحمن عن سفيان جميعابهذا الاسناد وفى حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم * حدثنى حرملة بن يحي ثناابن وهب قال أخبرنى عمر وان أباالز بير المسكى حدثهانهرأى جابر بن عبداللهيصلى فىثوب
متوشحابه وعنده ثيابه وقال جابرانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك *حدثنى عمر والناقد واسحق بن إبراهيم واللفظ
لعمرو قال حدثنى عيسى بن يونس قال ثنا الاعمش عن أبى سفيان عن جابر قال حدثنى أبو سعيد الخدرى أنه دخل على النبى
صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلى فى ثوب واحد متوشحابه " وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
( ٢٢٥)
كالحصيرة وتكره على الثياب والبسط واللبود الالحرأو برد وأجازها بعض العلماء على الجميع الاأن
يفعل ذلك رفاهية فيكره لان الصلاة على تواضع (قات﴾ كرهها فى العتبية على البسط الاأن يجعل
عليها حصير وقال اللخمى المستحب الأرض ويجوز على حائل تنبته لا يستنبت كالحصير الاأن يكون
ثمنه حصر السامان فيكره واختلف فى ثياب الكتان والقطن فكره ذلك فى المدونة وأجازه ابن
مسلمة ويكره على مالا تنبته الأرض كالصوف
﴿ احاديث اتخاذ المساجد﴾
(قولم أى مسجد وضع فى الارض أول) (قلت) سؤاله عن ذلك يحتمل أنه لحفظ تاريخ أيهما أقدم
والأظهر انه لبيان فضيلته على المسجد الأقصى لان التقدم فى البناء لا أثرله الا أن يقال والتقدم بالزمان
أيضا أحد موجبات الشرف والحديث على الأول موافق لقوله تعالى (ان أول بيت وضع للناس) الآية
لانهم ذكروافى التفسيران البيت خلق قبل السموات والأرض وانها كانت زبدافى الماء ثم دحيت
الأرض من تحتها ولذاسميت مكة أم القرى وكون مسجد الأقصى بعدها بأربعين يحتمل أنه كذلك
فى علم الله عز وجل ولا يستشكل كون بينهما أربعين بأن البيت بناه إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه
السلام بنى المسجد الأقصى وبينهما من مئى السنين ما علم لان بناء هما أنما كان تجديدا لماتقدم
لا ابتكار اللبناء ولا يستشكل الثانى بأن يقال التفضيل راجع لحكم الله تعالى وحكمه تعالى لا يتقيد
بالزمان لانانقول التقييد بالزمن انما هو لظهور متعلق الحكم لاللحكم والمسجد الحرام مادار بالبيت
وليست الكعبة منه لا نها ليست محل الصلاة (قوله وأينما أدركتك الصلاة فصل) يعنى دون حائل (ع)
وهذا العموم مخصوص بالأما كن التى جاء النهى عن الصلاة فيها كالمجزرة وأخواتها (قول فى الآخر
فى السدة) (ع) هى غناء الجامع واليها ينسب السدى لانه كان يبيع بها الخر ورواه النسائى فى السكة
والمعنى متقارب وليس لغناء الجامع حكم الجامع لانه خارجه وانما هو طريق ولذا جاز البيع فيه
وانكاره عليه السجود بهالما جاء من النهى عن الصلاة بالطريق اذلاتخلوا من نجاسة والاشبه فى هذه
السادة انها كانت سالمة من ذلك أوانه كان بسط ما يسجد عليه (قلت) الفناء ما يلى الجدار من
الشارع المتسع النافذ فلافناء للشارع الضيق لانه لا يفضل منه شئء عن المارة وكذالافناء لغير النافذة
ولان للافنية حكم الطريق لا تملك وأنمالار بابها الانتفاع بها واختلف هل لهم أن يكر وها ولان لها
حكم الطريق جاز للجنب أن يمر بغناء الجامع وما كان الشيوخ بمنعونه من صلاة الفجر بالغناء الأعلى
من شرقى جامع الزيتونة والامام يصلى الصبح ومن الوقوف به لانتظار الصلاة على الجنازة والامام
أيضا يصلى فى الفرض ليس لانه من الجامع بل لقر به من داخل الجامع فتع الفجر به لحديث أصلاتان
الجميع بمعنى واحد * ابن السكيت أن يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه على كتفه الأيمن من تحت
يده اليسرى ويأخذ طرفه الذى ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقده على صدره
باب المساجد ومواضع الصلاة ﴾
(قولم وأينما أدركتك الصلاة فصل) أى دون حائل (ع) وهذا العموم مخصوص
بالأما كن التى نهى عن الصلاة فيها (قوله فى السدة)(ع) هى فناء الجامع وانكاره عليه السجودهنا
لماجاء من النهى عن الصلاة بالطريق اذلاتخلوا من نجاسة والأشبه فى هذه السدة أنها كانت سالمة
من ذلك أوانه كان بسط ما يسجد عليه (ب) الفناء ما يلى الجدار من الشارع المتسع النافذ فلافناء
وأبوكريب قالاننا أبو معاوية
ح وحدثیه سويد بن
سعيدثنا على بن مسهر
كلاهما عن الاعمش بهذا
الاسناد وفى رواية أبى
كريب واضعاطر فيه على
عاتقیه وفىروايةأبى بكر
وسو بد متوشهابه.حدثنا
أبو كامل الجمرى ثناعبد
الواحد ثنا الاعمش ح
وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وأبو كريب قالاتنا
أبو معاوية عن الأعمش
عن إبراهيم التيمى عن
أبيه عن أبى ذر قال قلت
يارسول الله أى مستجد
وضعفىالارض أول قال
المسجد الحرام قلت ثم أى
قال المسجد الأقصى قلت
كم بينهما قال أربعون سنة
وأينما أدركتك الصلاة
فصل فهو مسجد وفى
حديث أبى كامل ثم حيثما
أدركتك الصلاة فصله
فانه مسجد * حدثنى على
ابن حجر السعدى أناعلى
ابن مسهر ثنا الاعمش عن
ابراهيم بن يزيد التمى قال
كنت أقرأ على أبى القرآن
فى السدة فإذا قرأت
السجدة سجد فقلت له
يا أبت أنسجد فى الطريق
قال انى سمعت أباذر يقول
سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن أول من بجد
وضع فى الارض قال
المسجد الحرام قلت ثم أى
قال المسجد الاقصى قلت
ک بسما قال أو بعون عاما
(٢٢٦)
ثم الارض لك مسجد فيما
أدركتك الصلاة فصل
* حدثنا يحي بن يحي قال
أناهشيم عن سيارعن يزيد
الفقيرعن جابر بن عبد
الله الانصارى قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم أعطيت خمسالم يعطهن
أحد قبلى كان كل نبي
يبعث الى قومه خاصة
وبعثت الى كل أحمر
وأسود وأحلت لى الغنائم
ولم تحل لأحد قبلى وجعلت
لى الارض طيبة طهورا
ومسجدا فأيما رجل
أدركته الصلاة صلى حيث
کانونصرتبالرعب بین
بدى مسيرة شهر وأعطيت
الشفاعة * حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثنا هشيم
قال أناسيار تنايزيد الفقير
أناجابر بن عبد الله أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال فذكر نحوه
*حدثنا أبو بكربن ابى
شيبة ثنا محمد بن فضيل عن
أبى مالك الاشجعى عن
ربعى عن حذيفة قال قال
رسول الله صلى اللهعليه
معا (قول فإذا قرأت السجدة سجد) (ع) فيه سجود المعلم والمتعلم واختلف فيه فقيل يسجدان لأول
مرة وقيل لا يلزمهما ( قلت) الاول لمالك وابن القاسم والثانى لأصبغ وإبن عبد الحكم #ابن
حارت واتفقوا على أنهمالا يسجدان لترددها# للخمى وعلى الاول ان قرأ متعلم آخرتلك السجدة
سجدها وحده وان قرأ غيرهام جداها لان قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته
حديث أعطيت خمسا ﴾
(قوله لم يعطهن) ﴿قلت﴾ بمعنى الكلية لا الكل أى لم يعط واحدة منهن (قوله وبعثت الى كل
احمر واسود) (ع) أى إلى الناس كافة فالحمر البيض والسود العرب والسودان لان فى العرب
أدمة وقيل الحمر العرب والبيض والسود السودان وقيل الحر الانس والسود الجن ﴿قلت﴾ وما
قيل من أن رسالة نوح عامة ان صح فإنما ذلك للانس (قولم وأحلت لى الغنائم) (ع) لانها
كانت قبله تجمع ثم تأتى نار من السماءتأ كلها (قوله طيبة طهورا) (ع) فسر مالك طيبا فى الآية
بالطاهر * وفسره الشافعى بالمنبت ولذا اختلفا فى التيم على مالا ينبت كالسبخة والحديث حجة
لمالك لان الارض وصف بالطيب والطهورية فتعين بالطيب انه الطهارة وفى الطهورية انها التطهير
للغير فالمعنى طاهرة مطهرة وهو أيضا حجة لمالك والشافعى فى قصر هما التطهير على الماء لان الله تعالى
أنزل من السماء ماء طهورا والطهور المطهر لغيره * وقال أبو حنيفة الطهور الطاهر (قول ومسجدا)
(د) لان من قبلنا كانوا يصلون فى أما كن مخصوصة كالبيع والكنائس (ع) وقيل لان من
قبلنا كانوا لا يصلون الافيما يتيقنون طهارته وخصصنا جواز الصلاة فى كل الارض الامانتيقن
نجاسته (قولم ونصرت بالرعب) هو من قوله تعالى (وقذف فى قلوبهم الرعب) (قولم وأعطيت
الشفاعة) (ع) قيل هى التى لتعجيل الحساب التى يلجأ اليه فيها جميع الخلق وقيل هى شفاعة لا ترد
فى أحد وقد يكون شفاعته بخر وج من بقلبه مثقال ذرة من إيمان لان شفاعة غيره قبل هذه وهذه
للشارع الضيق لانه لا يفضل منه شئ عن المارة وكذا لافناء لغير النافذة ولان للافنية حكم الطريق
لاتملك وأعمالار بابه الانتفاع واختلف هل لهم أن يكر وها ولان لها حكم الطريق جاز للجنب أن يمر
بغناء الجامع وما كان الشيوخ يمنعونه من صلاة الفجر بالفناء الاعلى من شرقى جامع الزيتونة
والامام يصلى الصح ومن الوقوف به لانتظار الصلاة على الجنازة والامام يصلى الفرض ليس لأنه الجامع
بل لقربه من داخل الجامع فنع الفجر به لحديث أصلانان معا (قوله فإذا قرأت السجدة سجد) (ع)
فيه سجود المعلم والمتعلم واختلف فيه فقيل يسجدان لأول مرة وقيل لا يلزمهما (ب) الأول لمالك وابن
القاسم والثانى لأصبغ وابن عبدالحكم » ابن حارث واتفقوا على أنهما لا يسجدان لترددهما وعلى
الأول ان قرأ متعلم آخر تلك السجدة سجدها وحده وان سجد غيرها سجداها معا لان قارئ كل
القرآن يسجد كل سجداته (قوله لم يعطهن) هوبمعنى الكلية لا الكل (قوله وأحلت لى الغنائم )لانها
كانت قبله تجمع ثم تأتى نار من السماءتأ كلها (قولم ومسجدا) (ح) لان من قبلنا كانوا يصلون
فى أماكن مخصوصة كالبيع والكنائس (ع) وقيل لان من قبلنا كانوالايصلون الافيمايتيقنون
طهارته وخصصنا بجواز الصلاة فى كل الأرض الامايتيقن نجاسته (قول وأعطيت الشفاعة) قيل التى
فى تعجيل الحساب وقيل المراد شفاعة لا ترد (ع) وقد تكون شفاعته بخروج من فى قلبه مثقال ذرة
وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تر بتها لنا طهوراً اذالمنجد الماء
وذـ كرخصه أخرى* حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أنا ابن أبى زائدةعن سعدبن طارققالحدثنى ربعى بن حراش عن حذيفةقال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله» وحد ثنايحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالوا ثنا اسمعيل وهو بن جعفر عن العلاء
"عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٢٧) قال فضلت على الانبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت
بالرعب وأحلت لى الغنائم
وجعلت لى الارض طهورا
مختصة به كالتى لتعجيل الحساب (ولم فى الآخر فضلنا على الناس بثلاث) (ع) ليس بمعارض لحديث
والست لان الاحكام كانت تتجدد أخبر بما علمه أولا ثم زيد فزاد على انه ليس فيه ما يقتضى انه لم يعط
الاالثلاث وتقدم بيان اصطفافهم فى حديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عندر بها (قول كلها مسبجد!)
يعنى بخلاف الامم السابقة كما تقدم (قوله وجعلت تربتها الناظهورا) (ع) ذكر التراب دون غيره
من أجزاء الأرض بعدذكرالارض مسجدايتمسك به المخالف فى قصر التميم على التراب فان لم نقل
بدليل الخطاب فلاحجة فيه وان قلنابه فلشيوخنا عن ذلك أجوبة منها انهازيادة انفردبها أبو مالك
ومنها ان تراب الارض الزرنيخ والشب والسبخة كل ذلك يسمى ترابالانه ترابها * ومنها أنه خرج
مخرج الغالب فلامفهوم له* ومنها ان ذكر الاسم لا يدل على نفى الحكم عن غيره ﴿قلت﴾ يربد
انه من مفهوم اللقب وتقدم التنبيه عليه وهو عند القائل به من دليل الخطاب أى مفهوم المخالفة وهما
مسئلتان الاولى قصره على التراب دون غيره من حجر أونبات والثانية قصره على التراب دون
الاتربة المذكورة والمخالف فى المسئلتين يحتج بالحديث* والجواب بأن ذلك يسمى ترابالا يستقيم
فى الاولى (د) قال العلماء والمذكور فى الحديث خصلتان لان جعل الارض كلها مسجداوتر بتها
طهو راخصة واحدة والثانية محذوفة وذكرها النسائى قال وأتيت هذه الآيات خواتم البقرة من
كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلى ولا يعطاهن أحد بعدى (قول فى الآخر أعطيت جوامع
الكلم) (ع) قال الهروى هى القرآن لانه ألفاظ يسيرة تحتها معان كثيرة وكذا كان كلامه صلى
اللّه عليه وسلم =وفى صفته أوبى جوامع الكلم أى قليل الألفاظ كثير المعانى (قولم وختم بى
النبيون) تقدم ما يتعلق بذلك فى كتاب الإيمان (قولم وأوتيت مفاتج خزائن الأرض) (د) هو
ما فتحت أمته من البلاد وهو من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لانه وقع كما أخبر ومعنى تنتئلون
تستخرجون ما فى تلك الخزائن من الرزق
ومسجدا وأرسات الى
الخلق كافة وختم بى النبيون
وحدثنى أبو الطاهر
*
وحرملة قالا أنا ابن وهب
قالحدثنی یونس عن ابن
شهاب عن سعيد بن
المسيب عن أبى هريرةقال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعثت بجوامع
الكلم ونصرت بالرعب
وبينا أنانائم أوتيت بمفاتيح
خزائن الأرض فوضعت
فیبدیقال أبو هريرة
فذهب رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأنتم تتغلونها
# وحدثنا حاجب بن
الوليد ثنامحمد بن حرب عن
الزبیدیعن الزهرىقال
أخبرنى سعيد بن المسيب
وأبو سلمة بن عبد الرحمن
من إيمان لان شفاعة غيره قبل هذه (قول بثلاث) غير معارض لحديث الخمس لان الأحكام كانت
تتجدد (ح) قال العلماء والمذ كور فى الحديث خصلتان لان جعل الأرض كلها مسجداوتر بتها طهورا
خصلة واحدة والثالثة محذوفة وذكر النسائى وأوتيت هذه الآيات خواتم البقرة من كنز تحت
العرش لم يعطهن أحد قبلى ولا يعطاهن أحد بعدى (قول أعطيت جوامع الكلم)(ع) قال الهروى
هى القرآن لأنها ألفاظ يسيرة تحتها معان كثيرة وكذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم (قول
وأوتيت مفاتيح خزائن الأرض) (ح) هى ما قتحت أمته من البلاد وهو من اعلام نبونه صلى اللّه
عليه وسلم لانه وقع كما أخبر (قول وأنتم تتلونها) يعنى تستخرجون ما فيها يعنى خزائن الأرض وماقع
على المسلمين (قوله عن الزبيدى) هو بضم الزاى منسوب إلى بنى زيد
أن أباهريرة قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول مثل حديث
بونس # حدثنا محمد بن
رافع وعبد بنحميدقالاتنا
عبد الرزاق أنامعمر عن
الزهرى عن ابن المسيب
وأبى سلمة عن أبى هريرة
عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله » وحدثنى أبو الطاهر أنا ابن وهب عن عمر وبن الحرث عن أبى يونس مولى أبى هريرة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم انه قال نصرت بالرعب على العدوّوأوتيت جوامع الكلم وبينا أنانائم أتيت بمفاتج خزائن الأرض فوضعت
فى بدى* وحدثنا محمد بن رافع ثناعبد الرزاق ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم * حدثنا يحي بن
(٢٢٨)
يحيوشیبان بن فروخ
كلاهما عن عبد الوارث
قال يحي أناعبد الوارث
ابن سعيد عن أبى التياح
الضبعی قال ثناأنس بن
مالك أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قدم المدينة
فنزل فى على المدينة فى حى
يقال لهم بنوعمر و بن عوف
فأقام فيهم أربع عشرةليلة
ثم انه أرسل الى ملا بنى
النجار فجاؤا. متقلدين
بسيوفهم قال فكا نى أنظر
الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم على راحلته وأبو
بكر ردفه وملأً بنى النجار
حوله حتى ألقى بفناء أبى
أبوب قال فكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلى
حيث أدركته الصلاة
ويصلى فى مرابض الغنم ثم
أنه أمر بالمسجد قال فارسل
الىملاء بنى النجارجاؤا
فقال يابنى النجار ثامنونى
بحائطكم هذا قالوالا والله
مانطلب ثمنه الاالى الله
تعالى قال أنس فكان فيه
ماأقول كان فيهنخل وقبور
حديث بنائه صلى الله عليه وسلم المسجد ﴾
(ولم قدم المدينة) ﴿ قلت﴾ فی سیرابن اسحق انهقدمهالاثنىعشرمن شهر ربيع الاول* وقال
غيره لثمان خلون منه (قول فى علو المدينة) (د) هو بضم العين وكسر ها لغتان ﴿قلت﴾ وكان
صلى الله عليه وسلم من علوها بقباء منه (قول أربع عشرة ليلة) (قلت) الذى فى سيرابن
اسحق انه أقام فيهم أربعة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وأسس مستجدهم فيهاورحل عنهم
يوم الجمعة فأدركته الصلاة فى بنى سالم بن عوف فصلى الجمعة بهم بالمسجد الذى ببطن الوادى وادى
رانوناوهى أول جمعة صليت بالمدينة المشرفة فأتاه رجال بنى سالم بن عوف فصلى الجمعة بهم بالمسجد
الذى ببطن الوادى وقالوا يارسول الله أقم عندنا فى العدد والعدة والمنعة فقال خلواسبيلها فانها
مأمورة يعنى الناقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لهاز مامها لا يثنيهابه فر على سبعة أحياء من
قبائل الأنصار ما يمر بواحدة الاو يقول له رجالهامثل ذلك ويقول خلوان بيلها فانها ، أمورة حتى أنت
دار بنى مالك بن النجار فبركت عندباب مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يومئذمر بدلغلامين يتمين من
بنى النجار و رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهالم ينزل ثم ثارت وسارت غير بعيدو رسول الله صلى الله
عليه وسلم واضع لهاز مامها لا يثنيها به ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ثم
تحلحلت وزمت وألقت بجرانها أى بصدرها فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب
رضى الله عنه رحله ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى أيوب وسأل عن المر بدلمن هو فقيل
لغلامين يتيمين من بنى النجارفكان من شرائهما فى الحديث فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
أبى أيوب حتى بنى المسجدو بنيت مسا كنه فارتحل إلى مكانه صلى اللّه عليه وسلم (قولم أمر بالمسجد)
(د) ضبطاه بفتح الهمزة وضمها (قوله فأرسل إلى ملابنى النجار)(ع) ملاالقوم أشرافهم لانهم أملياء
بالرأى والغناء (قول أبو بكر ردفه) :﴿قلت﴾ الأظهرانه فى حين قدومه المدينةلافى حين انتقالهمن
علوها وان أعطاه اللفظ الاأن يكون معنى ردفه انه خلفه على راحلة أخرى والردف أعم قال تعالى
(من الملائكة مردفين) (قول ثامنونى)(ع) قال الخطابي فيهان البائع أحق بتعيين الثمن (م) وقيل بل
فيه ان المشترى الذى يبدأ بذكره وفيه نظر لانه صلى الله عليه وسلمالم يعين ثمنا وانماذ كره مجملا (قوله
لا والله مانطلب منه الاالى الله)(ع) ذكرالواقدي أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه من ابن عفراء بعشرة
دنانير نقدها عنه أبو بكر رضى الله عنه وهذالانه كان ليتيمين فلم يقبله الا بالثمن ﴿قلت﴾ اليتيمان هما
سهل وسهيل ابناعمر ووكانا فى حجر معاذ بن عفراء (ع) وفيه اتخاذ المساجد وهو فرض على قوم
استوطنوا موضعالان الجمعة فرض وشرطها الجامع على المشهوروصلاة الجماعة سنة وستها الجامع
واقامة السنن الظاهرة واجبة على أهل المصرلانها لو تركت ماتت (قلت) المخاطب بنصب المسجد
الامام وعليه يدل الحديث والافعلى الجماعة وكذا على الامام أن يجرى للامام الرزق والافعلى
الجماعة والواجب اتخاذ مسجد واحدفان كفى الجماعة والجمعة فذاك وان لم يكف فالظاهران اتخاذ
مسجد ثان مندوب اليه لان فرض اقامة السنة سقط بالأول وهو فى ذلك كالأذان فرض على أهل
(ولم نزل فى علو المدينة) بضم العين وكسرها (قول، ثامنونى) أى بايعونى وعينوالى منه (ع) قال
الخطابى فيه أن البائع أحق بتعيين الثمن (م) وقيل بل فيه أن المشترى الذى يبدأبذكره وفيه نظر لانهلم
يعين ثمنا وانماذكره مجملا
( ٢٢٩)
المصرسنة فى مساجد الجماعات وللخمى ما يشير الى هذا قال ويجب بناء مسجد لا قامة الجماعة
ويندب اليه بموضع قريب من الجامع وفى العتبية عن سحنون لا بأس باتخاذ مسجد قرب آخر لكثرة
أهل الأول اذا عمراً معافان قات جماعة الاول وخيف تعطيله منع الثانى «ابن رشدوان فرق جماعة
الأول وقصدبه الضر رهدم وبقى مز بلة وان لم يبن بقصد الضرار ترك خاليا الاأن يحتاج اليهلكثرة
الناس وفى العتبية ولا بأس أن يتخذ الرجل محرابا فى بيته* ابن رشد وله حرمة المسجد وكان الشيخ
يقول ليست له وفى المدونة والمسجد حبس لا يورث اذا كان صاحبه قد أباحه للناس وأكره أن
يبنى فوقه يبتالانحته (قول وخرب) (ع) هو بفتح الحاء وكسر الراء والعكس وكار هما جمع خربة
بسكون الراء وهو ما تهدم من البناء والثانية لغة تعميم * الخطابى ولعل صوابه خرب بضم الحاء جمع خربة
بضمها أيضا وهى الحر وق فى الارض الاانهم يجعلونها لكل نقبة مستديرة أولعلها خرق جمع خرقة
وأبين منه أن ساعدته الرواية حدب جمع حدية لقوله فسويت وانما يسوى المحدودب أو الحرق فى
الارض وأما الحرب فتبنى ولا أدرى ما اضطره إلى هذا التكلف (د) يريدلان ما فى الرواية صحيح المعنى
فلا حاجة الى غيره والحرب تسوى أيضا (قول بالخل فقطع) (ع) فيه قطع الشجرة المثمرة لحاجة
تعرض من بناء محلها أواتخاذها مسجدا أوقطعها من بلد الكفر التى لاتر جى أوخوف سقوطها أوميلها
على حائط الغيرأ وانتشار ها عليه* (قلت)* ومثله سر يان عر وقها فى أرض الغير فانها تقطع منها تلك
العروق كم تقطع الافراع المنتشرة على حائط الغير (قول وبقبور المشركين فنبشت)(ع) قال الخطابي
فيه ان القبر والكفن باقيان على ملك ولى الميت ولذ انبش هؤلاء وأخرجوا ولذا قطع النباش لانه
سرق ملكامن محل مملوك ومذهبنا ان القبر حبس، فمصر اليت ولم يقطع النباش لماذكرلانانقطع
من سرق آلات الجامع منه ونقطع من سرق من الغنيمة وليسا لمالك معين وأمانبش هؤلاء فقال الامام
(قوله وخرب) هو بفتح الحاء وكسر الراء والعكس وكل ماجمع خربة بسكون الراء وهو ماتهدم من
البناء والثانية لغة تميم* الخطابى لعل خرب بضم الخاءجمع خربة بالضم وهى الخر وق فى الأرض أولعلها
خرق جمع خرقة وأبين منه ان ساعدته الرواية حدب جمع حدية لقوله فسويت والما سون محدودب
أو الخرق فى الأرض وأما الحرب فتبنى ولا أدرى ما اضطره إلى هذا التكلف (ح) لان الذى فى الرواية
صحيح المعنى فلا حاجة إلى غيره والحرب تسوى برفع رسومها وتسوية مواضعها وتصير جميع الأرض
مبسوطة مستوية المصلين وكذلك فعل بالقبور (قول بالنخل فقطع) فيه قطع الشجرة المثمرة لحاجة
تعرض (قولم وبقبور المشركين فنبشت) (ع) قال الخطابى فيه أن القبر والكفن باقيان على ملك
ولى الميت ولهذا نبش هؤلاء وأخرجوا ولهذا يقطع النباش لانه سرق ملكامن محل ملوك ومذهبنا
أن امفبر حبس وقد حازه الميت ولهذا يقطع النباش لالماذكروامانبش هؤلاء فقال الامام يحتمل
أن أرباب الحوائط لم يملكوهم الدفن فيها على التأبيد أولانه من تحبيس الكافر والكافر لا تلزمه
الغربة فله الرجوع فى الحبس وفى العمق الاأن يكون قد خرج العبدمن يده = الخطابى وفيه أن من
لا حرمة له فى الحياة لا حرمة له بعد الممات وقد قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المسلم مينا ككسره
حيا(ب) فى الرد على الخطابى بماذكرنظر فان القبر وان كان حبسامحوزا فالمذهب ان الحبس باق على
ملك المحبس بدليل الزكاة ثم وان كان باقيا فلايجوزنقله عن المحبس عليه إلى غيره ولا تغييره وأما
نبش هؤلاء وإخراجهم فيه من التأويل ماذكر الامام وأقرب منه أن يقال انهم دفنوا فى تلك الارض
بغير إذن أربابهاوما كان كذلك فلار باب الأرض اخراجه أو يقال انه فعل لمصلحة عامة حاجية كما
المشركين وحزب فاصر
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالنخل فقطع وبقبور
المشركين فنبشت وبالحرب
فسويت قال فصفوا النخل
(٢٣٠)
قبلة وجعلوا عضادتيه
حجارةقال فكانوا يرتجزون
ورسول الله صلى الله عليه
وسلم معهم وهم يقولون
اللهم لاخير الاخير الآخرة
فانصر الانصار والمهاجره
* حدثنا عبيد الله بن معاذ
العنبرى تنا أبى ثناشعبة
قال حدثني أبو التياح عن
أنس أن رسول اللهصلى
يحتمل ان أرباب الحوائط لم يملكوهم الدفن فيها على التأبيد أولانه من تحبيس الكافر والكافر
لا تلزمه القربة فله الرجوع فى الحبس وفى العنق الا أن يكون العبدقد خرج من يده لانه بخروجه من
يده ورفعها عنه وتسربحه صار حقا للعبد فأشبه هبته اللازمة له وأما الكفن فلمالك هو مملوك للميت
وحق له مادام محتاجا اليه ولذاقال بعض شيوخنا البغداديين لوأ كلت السباع الميت رجع الكفن الى
الورثة الخطابى وفيه أن من لا حرمة له فى الحياة لا حزمة له بعد الموت وقد قال صلى الله عليه وسلم كسر
عظم المسلم ميتا ككسره حياء( قلت) فى الرد على الخطابى بماذكرنظر فان القبر وان كان حبسا
محوزا فالمذهب أن الحبس باق علىـ لك المحبس بدليل الزكاة ثم وان كان باقيا فلايجوزنقله عن
المحبس عليه الى غيره ولا تغييره وأمانبش هؤلاء واخراجهم ففيه من التأويل ماذكرالامام وأقرب
منه أن يقال انهم دفنوا فى تلك الأرض بغيراذن أربابهاوما كان كذلك فلأر باب الارض اخراجه
أو يقال انه فعل مصلحة عامة حاجية كما يباع الحبس للتوسعة فى جامع الخطبة أو يقال ان الفعل جائز
فى نفسه غنى عن التأويل وقدذكرابن سهل عن ابن الماجشون فى مقبرة ضاقت عن الدفن ومجنبها
من بجد ضاق بأهله لا بأس أن يوسع المسجد ببعضها والمقبرة والمسجد حبس للمسلمين ولأصبغ عن
ابن القاسم فى مقبرة عفت فبنى عليها قوم مسجد الابأس به وماهو لله لا بأس أن يستعان ببعضه فى بعض
وذكرابن عات عن ابن وهب أن المقبرة اذا ضاقت عن الدفن تحرث بعد عشرسنين واذا كان
ذلك كله فى مقابر المسلمين فكيف بمقبرة من لا حزمة له ولعل فعله صلى الله عليه وسلم ذلك هو الحجة لجميع
ماذكرنا (ع) وفى الحديث جواز نبش قبور المشركين الطلب المال واختلف فيه السلف وكرهه
مالك وأجازه أصحابه فوجه الكراهة خوف أن يصادف قبر صالح أو ينزل بأهلها عذاب فيصيب الحافر
ولذانهى عن دخول قبور المعذبين أولان حفر هالمال ضدقوله صلى الله عليه وسلم فلاتدخلوها الا
وأنتمبا كون ووجه الجواز نيش الصحابة رضى الله عنهم قبر أبى رغال واستخراجهم منه قضيب
الذهب الذى أخبرهم به صلى الله عليه وسلم أنه دفن معه وفيه الصلاة فى مقابر المشركين الدائرة بعد
اخراج مافيها من عظام وصديد وكره بعض الفقهاء الصلاة فيها جملة لانها من حفر النار ويأتى
الكلام على ذلك ان شاء اللّه تعالى ﴿ قلت﴾ فى الاحتجاج بقضيب أبى رغال من النظر مالا يخفى
(قولم يرتجزون) (ع) فيه جواز قول الشعر والرجز والكلام المزدوج للاستعانة وتنشيط
النفس على العمل وقد اختلف العروضيون فى الرجزهل هو من الشعر واحتج المانعون بأنه صلى
الله عليه وسلم سمعه وقاله والله تعالى يقول وما علمناه الشعر (د) واتفقوا على انه ليس الشعر الا
ما قصدو زنه فان جرى الموزون على غير قصد فليس بشعر وعليه يتخرج ما جاء من ذلك عنه لان
يباع الحيس للتوسعة فى جامع الخطبة أو يقال ان الفعل جائز فى نفسه غنى عن التأويل وقدذكرابن
سهل عن ابن الماجشون فى مقبرة ضاقت عن الدفن وبجنبها مسجد ضاق بأهله لا بأس أن يوسع
المسجد ببعضها والمقبرة والمسجد حبس للمسلمين ولأصبغ عن ابن القاسم فى مقبرة عفت فبنى عليها
قوم مسجدالابأس به وماهو لله فلا بأس أن يستعان ببعضه فى بعض وذكرابن عات عن ابن وهب
أن المقبرة اذا ضاقت عن الدفن تحرث بعد عشر سنين واذا كان ذلك كله فى مقابر المسلمين فكيف
بمقبرة من لا حرمة له ولعل فعله صلى الله عليه وسلم ذلك هو الحجة لجميع ماذكرنا (قول وجعلوا
عضادتيه) بكسر العين والعضادة جانب الباب (قولم يرتجزون) (ع) قد اختلف العرضيون
فى الرجزهل هو شعر أم لا واحتج المانع بأنه صلى الله عليه وسلم سمعه وقال والله تعالى يقول ((وما علمناه
(٢٣١ )
الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم (قلت) ظاهر قوله وهم يرتجزون ويقولون ان الكلام
المغفوررجز وكذاهو ظاهرابن اسحق فى السير قال فيها وارتجز المسلمون وهم يبنون لا عيش الى
آخره قال ابن هشام هذا كلام ليس برجر (قول فى الآخر كان يصلى فى مرابض الغنم) (ع)
هى مباركهاللراحة ويستعمل الربوض فى كل ذات حافر حتى من السباع # واحتج به مالك لطهارة
فضلتها
﴿أحاديث تحويل القبلة ﴾
( ولم فولواوجوههم قبل البيت) (ع) فيه جواز النسخ وأجمع عليه المسلمون الاطائفة من
المبتدعة لا يعبأبها ووافقت العثمانية من اليهودفيه (قلت) وطائفة من المسلمين ردوا ما جاء منه
إلى التخصيص وجمهور اليهود على انه ممتنع عقلا لانه يلزم عليه البداء وهو على الله سبحانه وتعالى
محال ومنعه بعضهم سمعا وزعم أن موسى عليه السلام نص على بقاءشر بعته ما بقيت السموات
والأرض قال بعضهم وهذه الحجة لقتها لهم ابن الراوندى لعنه الله وهى كاذبة (ع) وفى الحديث قبول
خبر الواحد وهو مذهب جميع الصحابة رضى الله عنهم ﴿قلت﴾. لا يتمسك به فى ذلك لانه لا يلزم من
قبول هذا الخبر لما حفت به من القرائن قبول غيره والخلاف الذى فيه انما هو عند تجرده من القرائن
مع ما فيه من اثبات الخبر بالخبر (م) واختلف فى حكم النسخ فقيل يثبت بالنزول وقيل بالوصول
ويحتج له بالحديث لانه لم يردانهم أعادوا وردوا الى هذا الاصل تصرف الوكيل بعد العزل وقبل
العلم فعلى الاول يبطل تصرفه وعلى الثانى يمضى (ع) ضعف المحققون رد مسئلة الوكيل الى ذلك
الاصل لان الحق عدم ثبوت النسخ بالنزول لأن النسخ تكليف ثان وشرط التكليف بالشئ بلوغه
المكلف لاستحالة تكليف الجاهل فالنسخ اذا لم يبلغ المكلف فهو على عبادته الأولى ولا نسخ فى حقه
ومنهم من قال يثبت النسخ فى حقه ولكن بشرط أن يبلغه وهذا اختلاف فى عبارة وكل مجمع على
الشعر» (ح) اتفقوا على أنه ليس الشعر الاماقصدوزنه فان جرى الموزون على غير قصد فليس
بشعر وعليه يتخرج ما جاء من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لان الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم
باب تحويل القبله ﴾
﴿ش﴾ (ولم فولواوجوههم) (ع) فيه جواز النسخ وأجمع عليه المسلمون الاطائفة من المبتدعة
لا يعبأبها (ع) (ب) وطائفة من المسلمين ردوا ماجاء منه الى التخصيص وجهور اليهود على أنه
ممتنع عقلالانه يلزم عليه البداء على الله عز وجل ومنعه بعضهم سمعا وزعموا أن موسى عليه السلام
نص على بقاء شريعته ما بقيت السموات والأرض قال بعضهم وهذه الحجة لقتها لهم ابن الراوندى
لعنه الله وهى كاذبة (ع) وفى الحديث قبول خبر الواحد وهو مذهب جميع الصحابة رضى الله تعالى
عنهم (ب) لا يتمسك به فى ذلك لانه لا يلزم من قبول هذا الخبر لما احتفت به من القرائن قبول غيره
والخلاف الذى فيه انماهو عند تجرده من القرائن مع ما فيه من اثبات الخبر (ع) واحتجوا بالحديث
على النسخ بخبر الواحد وهو مذهب القاضى والمحققين وأجاب المانع بأن النسخ به كان جائزًا فى زمنه
صلى الله عليه وسلم وأنما امتنع بعده وقيل الرجل انمانقل لهم الآية التى فيها النسخ بالخبر فالنسخ
بها لا يخبره # وأسد جواب أن يقال العمل بخبر الواحد قطعى فالنسخ بقطعى لابا حاد (ب) يريد أن
العمل به يثبت بالاجماع فلذلك كان قطعيا ففرق بين قبول خبر الواحد و بين العمل به ويرد على الثانى
الله عليه وسلم كان يصلى
فى حرابض الغنم قبل أن
يبنى المسجد #وحدثناه
يحيبنيحي ثناخالدیعنی
ابن الحرث قال ثنا شعبة
عن أبى التياح قال سمعت
أنسايقول كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم بمثله
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا أبو الأحوص عن
أبى اسحق عن البراء بن
عازب قال صليت مع النبى
صلى الله عليه وسلم إلى بيت
المقدس ستة عشر شهرا
حتى نزلت الآية التى فى
البقرة وحيثما كنتم فولوا
وجوهكم شطره فنزلت
بعد ماصلى النبى صلى الله
عليه وسلم فانطلق رجل
من القوم فر بناس من
الانصاروهم يصلون فدثم
بالحديث فولوا وجوههم
قبل البيت ** وحدثنا محمد
ابن مثنى وأبو بكر بن
خلاد جميعا عن يحي قال
ابن مثنى ثنايحي بن سعيد
عن سفيان قال حدثنى أبو
اسحق قال سمعت البراء
يقول صلينامع رسول الله
صلى الله عليه وسلم نحو
بعت المقدس ستة عشر
شهرا أوسبعة عشرشهرا
ثم صرفنانحو الكعبة
* حدثناشيبان بن فروخ
ثناعبد العزيز بن مسلم ثنا
عبدالله بن دينار عن ابن
عمر ح وحدثنا قتيبة بن
سعيد واللفظ له عن مالك
ابن أنس عن عبدالله بن
دینارعن ابنعمر قال بينا
الناس فى صلاة الصبح بقباء
اذ جاءهم آت فقال ان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد أنزل عليه الليلة
وقد أمر أن يستقبل
الكعبة فاستقبلوها وكانت
وجوههم الى الشام
فاستدار وا إلى الكعبة
* حدثنى سويدين سعيد
قال أخبرفی حفص بن
ميسرة عن موسى بن
عقبة عن نافع عن بن عمر
ح وعن عبدالله بن دينار
عن ابن عمر قال بينما الناس
فى صلاة الغداة إذجاءهم
رجل بمثل حديث مالك
#حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة تناعفان تنا حادين
سلمة عن ثابت عن أنس
أن رسول الله صلى الله
علیهوسلم كاندصلی نحو
بيت المقدس فنزلت قد
نرى تقلب وجهك فى السماء
فلنولينك قبلة ترضاها
فوّل وجهك شطر المسجد
الحرام فررجل من بنى
سلمة وهم ركوع فى صلاة
الغجر وقد صلواركعة
(٢٣٢)
بقائه فى حكمه الأول حتى يبلغه النسخ ولم يقل بثبوت النسخ فى حقه الاطائفة من الفقهاءلم تقو فى
الأصول ومنتقدم يرد عليهم ومسئلة لو كيل تعلق فيها حق الغير على الوكيل فلذاتوجه فيها الخلاف ولم
يختلف المذهب فيمن عقق ولم يعلم أن له حكم الحر فيما بينه وبين الناس وأمابينه وبين الله تعالى فأفعاله
جائزة فلا تعيد من صلت بغير قناع لانهالم تكن من أهل سترالرأس اذلم تعلم وإنما اختلف اذا طر أمغير
حكم العبادة فى الصلاة بناء على هذه المسئلة كمن طرأ عليه العلم بالعتق فى الصلاة فقال أصبغ تبطل
صلاتها وظاهر قول ابن القاسم انها لا تبطل فتنادى لكن ان أمكنها ستر رأسهالقرب ماتستر به
أو وجدت من يناوله اياهاتعين عليها وهو قول أكثر أصحابنا وهو قول الشافعى والكوفيين
والجمهور وفعل الانصار كفعل الامة تعلم بالعقق فى الصلاة ومنه المسافر ينوى الاقامة فى أثناء الصلاة
والأمير يقدم بعزل الاول بعد أن صلى ركعة والمتيم يطلع عليه بالماء أو ينزل المطر عليه فى أثناء صلاته
فالأكثر فى جميع هذه المسائل على التمادى لانهم دخلوا الصلاة وقد تعينت عليهم فى تلك الحال ولا
يقال فى التميم ان أمكنه الوضوء توض أ لأنه عمل كثير فى الصلاة واحتجوا بالحديث على النسخ بخبر
الواحد وهو مذهب القاضى والمحققين# وأجاب المانع بأن النسخ به كان جائزًا فى زمنه صلى الله عليه
وسلم وإنما امتنع بعده وقيل الرجل انما نقل لهم الآية التى فيها النسخ فالنسخ بها لا بخبره * وأسد جواب
أن يقال العمل بخبر الواحد قطعى فالنسخ بقطعى لابا ٣حاد ﴿قلت﴾ يريد أن العمل به يثبت بالاجماع
فلذلك كان قطعيا ففرق بين قبول خبر الواحدو بين العمل به ويرد على الثانى من الاجوبة أن النسخ
بها فرع كونها قرآ ناوالقرآن لا يثبت بخبر الواحد الاأن يقال انهم أدر كواوجه اعجازها (ع) واحتجوا
أيضا بالحديث على نسخ السنة بالقرآن وهى مسئلة اختلف فيها الأصوليون لان استقبال بيت المقدس
كان بالسنة عندالا كثر* واحتج المانع بأن السنة مبينة للقرآن لقوله تعالى (لتبين للناس مانزل
الهم ) الآية فلا يكون المبين بفتح الياء ناسخالمبين بكسرها قالوا واستقبال بيت المقدس أنما كان
بتخيير القرآن لقوله تعالى (فأينما تولوافثم وجه الله) وقيل ان صلاته لبيت المقدس عند قدومه المدينة
كان بأمر الله عز وجل ففرحت اليهود فصرف إلى الكعبة وكذا اختلفوا فى العكس وهونسخ
القرآن بالسنة فأجازه الا كثر عقلاوسمعا ومنعه بعضهم للا خرين وأجازه بعضهم عقلا قال ولم يوجد
سمعاً ﴿ قلت﴾ واحتج لمنع بقوله تعالى (ما ننسخ من آية) الآية فأخبرانه الآتى وقيده بخير ومثل
والسنة ليست كذلك بالنسبة الى القرآن وأجيب بأن كلا من عند الله لقوله تعالى (وما ينطق
عن الهوى) والمراد بالخير والمثل مصلحة المكلف أو الثواب اذلا يتحقق ذلك فى نفس كلام الله
عز وجل ويجوزنسخ المتواتر بالتواتر والآحاد بالآحاد والآحاد بالتواتر بطريق الأولى ولا يجوز
نسخ المتواتر بالآحاد لانه لا يقدم المظنون على المقطوع وأجاز ذلك أهل الظاهر واحتجوا بالحديث
وفيه ما تقدم (قولم ستة عشر) (ع) الاصح ما فى الآخرانه سبعة عشر وهو قول مالك وابن المسيب
وابن استحق وقيل حولت بعد ثمانية عشر وقيل بعدسنتين * وروى بعدتسعة أشهر أوعشرة
وهذان شاذان (قول، فاستقبلوها)(ع) يروى بفتح الباء على الخبر وبكس ها على الأمر الطحاوى
فيه أن من لم تبلغه ولاعلم بغرض ولا أمكنه استعلام أن الفرض ساقط عنه والحجة غير قائمة عليه
من الأجوبة أن النسخ بهافرع كونها قرآناوالقرآن لا يثبت بخبر الواحد الا أن يقال انهم أدركواوجه
إعجازها ﴿قلت﴾ لوكان معجزا لمانقل آحاد الانهحينئذ ممایتوفرالدواعى على نقله (قول.
فاستقبلوها) روى بكسر الباء وفتحها والكسر أفصح على الأمر
فنادى ألاان القبلة قد حوات فالوا كماهم نحو (٢٣٣) القبلة* حدثنى زهير بن حرب ثنايحيى بن سعيديعنى القطان قال ثناهشام قال
أخبرنى أبى عن عائشة أن
أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا
واختلف فيمن أسلم ببلد الحرب وطرق بلاد الاسلام ولا علم أن الله سبحانه فرض شيأولا وجد من
يسأل ثم علم بعد ذلك فقال مالك والشافعى وآخر ون يلزمه قضاء مامر عليه من صلاة وصيام لانه قادر
على البحث والخروج * وقال أبو حنيفة ان أمكنه تعلم ذلك فلم يفعل قضى لانه فرط والألم يلزمه إذ
لا يلزم فرض لمن لم يعلمه" وأن لا يثبت حكم الابدليل وفيه تنبيه من ليس فى صلاة لمن فيها وفتحه عليه
وفيه الاجتهاد فى القبلة ومراعاة السمت لاستدارتهم لاول الامر قبل وقوعهم على موضع عينها ولا
خلاف أن المطلوب عينها مع المشاهدة وفيه الاجتهاد بحضرته صلى اللهعليه وسلم وفىذلكخلاف
كنيسة رأينها بالحبشة فيها
تصاوير لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال رسول
الله صلى اللهعليه وسلمان
أولئك اذا كان فيهم الرجل
الصالح فات بنوا على قبره
أحاديث النهى عن بناء المساجد على القبور
مسجداوصوروا فيه تلك
(قول أولئك الى آخره) ﴿قلت﴾ الاشارة الى الصنف لا الى الذين رأت ذلك عندهم لانه كان قبلهم
فى الجاهلية الأولى التى هى قوم نوح عليه السلام ومن قبلهم (ع) كانوا يفعلونه ليتأنس بصورته
ويتعظون بمصيره ويعبدون الله عز وجل عنده فرت الدهور وجاء من بعدهم ورأوا أفعالهم
تلك ولم يفهموا أغراضهم فألقى اليهم الشيطان انهم كانوا يعبدون تلك الصور وأنهاتر زق وتضر
وتنفع فعبدوها وقدنبه على ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبرى وثنايعبد ﴿فلت﴾ قال الطبرى ان
ودا وسواعا ويغوت ويعوق ونسرا أسماء أصنام قوم نوح انما كانت أسماء صالحهم
فى القديم الذين صوّر واصورهم كما تقدم فلما جاء الخلفة نوسى أصل ذلك الفعل وألقى اليهم
الشيطان أن سمواتلك الصور بأسماء أولئك الصالحين فسواع هوابن شيت ويغوت ويعوق ونسر
من أولاده (قولم أولئك شرار الخلق) ﴿قلت﴾ الأظهر فى الاشارة انهالمن نحت وعبدوان كانت
لمن نحت فقط فيحتمل كونهم شعرار ابتصويرهم لحديث وعيد المصور ين (قول فى الآخر فى مرضه)
﴿قلت﴾ لما علم أنه صلى الله عليه وسلم ميت عرض بفعل اليهود والنصارى لئلا يفعل بقبره مثل ذلك
.(ع) وشدد فى النهى عن ذلك خوف أن يتناهى فى تعظيمه ويخرج عن حد المبرة الى حد النكير
فيعبد من دون الله عز وجل ولذاقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبرى وثنايعبد لان هذا الفعل
كان أصل عبادة الأوثان على ماتقدم ولذالما كثر المسلمون أيام عثمان رضى الله عنه واحتج الى
الزيادة فى المسجد وامتدت الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت أز واجه صلى الله عليه وسلم ومن جملتها بيت
عائشة رضى الله عنها التى دفن فيها صلى الله عليه وسلم أدير على القبر المشرف حائط مر تفع كيلا يظهر
القبر فى المسجد فيصلى اليه العوام فيقعوا فى اتخاذ قبره مسجداثم بنوا جدار ين من ركنى القبر الشماليين
وحرفو هما حتى التقياعلى زاوية مثلثة من جهة الشمال حتى لا يمكن من استقبال القبر فى الصلاة ولذا
قالت لولا ذلك لبر زقبره (قول لعن الله اليهود الى آخره):(قلت) هوتأكيد فى النهى واتخذ وا جملة
الصورأولئك شرار الخلق
عند اللهعز وجل يوم القيامة
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شیبةوعمر والناقد قالائنا
وكيع قال ثنا هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة
انهم تذاكر واعندرسول
الله صلى الله عليه وسلم فى
مرضه فذ كرت أم سلمة
وأم حبيبة كنيسة ثم
ذكر نحوه # حدثنا أبو
كريب ثنا أبو عاوية ثناهشام
عن أبيه عن عائشة قالت
ذكرن أزواج النبي صلى
الله عليه وسلم كنيسة
رأيتها بأرض الحبشة يقال
لهامارية بمثل حديثهم
* وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وعمر والناقد ڤالاتنا
هاشم بن القاسم قال ثنا
شيبان عن هلال بن أبى
﴿باب النهى عن بناء المساجد على القبور ﴾
حميد عن عروة بن الزبير
عن عائشة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى مر ضه الذى لم يقم
منه لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور
﴿ش﴾ (قولم أولئك الى آخره) بكسر الكاف لانه خطاب لمؤنث (ب) اشارة الى الصنف لا الى
الذين رأت ذلك عندهم لانه كان قبلهم فى الجاهلية الأولى التى هى قوم نوح عليه السلام ومن قبلهم
(قولم أولئك شرار الخلق) بكسر الكاف أيضا (ب) الأظهر فى الاشارة انهالمن نحت وعبدوان
كانت من تحت فقط فيحتمل كونهم شرارابتصويرهم لحديث وعيد المصورين (قول فى الآخرفى
مرضه)(ب) لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ميت عرض بفعل اليهود والنصارى الثلايفعل
بعبره مثل ذلك (قوله لعن الله اليهود) هوتا كيد فى النهى واتخذوا جملة مستأنفة على وجه البيان
٣٠ - شرح الابى والسنوسى - فى )
أنبيائهم مساجد قالت فاولاذاك أبرزقبره غيرانه خشى أن يتخذ مسجدا وفى رواية ابن أبى شيبة ولولاذاك ولم يذكرقالت » حدثنى
هرون بن سعيد الايلى ثنا ابن وهب قال أخبرنى يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثنى سعيد بن المسيب أن أباهريرة قال
قبور أنبيائهم مساجد * وحدثنى قتيبة
( ٢٣٤ )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهوداتخذوا
ابن سعيد قال ثنا الفزارى
مستأنفة على وجه البيان لموجب اللعن كانه قيل لم لعنوا فاجيب بانهم اتخذوا (قول لمانزل) (د)
كذافى أكثر النسخ أى حضرته الوفاة وروى نزل بضم النون أى الملك (قول فى السند الآخر عن
عبيد الله عن زيد عن عمر وعن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثنى جندب) (م) استدركه
الدار قطنى على مسلم وقال خالف فيه عبد الله أبو عبد الرحمن فقال فيه عن جميل النجرانى وجميل مجهول
والحديث محفوظ عن أبى سعيد وابن مسعود قال غيره وذكر النسائى الحديث من رواية عبد الله بن
عمرووذ كر رواية أبى عبد الرحمن عن زيد بن عمر وعن عبد الله بن الحارث عن جميل النجرانى عن
جندب (ول انى أبرأ) (م) أى أبعد وعلى ذلك ماذكرقال النحاس الخليل المختص بالشىء دون غيره ولا
يختص رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ا بشئ من الديانات دون غيره قال تعالى (ياأيها الرسول بلغ)
الآية وقيل انه مشتق من الحلة بفتح الحاء وهى الحاجة وقيل من الحملة بضمها وهى تخليل المودة فى القلب
وقيل من الحلة بالضم أيضا وهو نبت تستخليه الابل تقول العرب الحلة خبز الابل والحمض وهو ما ملح
من النبات فاكهتها (ع) وقيل الحلة صفاء المودة مشتق من الاستصفاء وقيل الحلة فراغ القلب عن غير
الخليل ولهذا قال بعضهم فى هذا الحديث الخليل من لا يتسع القلب لسواه وقيل انماسمى إبراهيم عليه
السلام خليلا لقوله لجبريل عليه السلام وقد قال له أنك حاجة وقدرمى فى المنجنيق قال أما اليك فلا
قتفى صلى الله عليه وسلم ان تكون له حاجة الى أحد غير الله عز وجل (قول فان الله قد اتخذ فى خليلا)
﴿قات﴾ ما تقدم من الأقوال فى تفسير الحلة كلها تشير الى علة كونه لا يتخذمنهم خليلا وكلها على
مستنبطة من لفظ الحلة وهو صلى الله عليه وسلم لم يعلى ذلك الا بأن الله اتخذه خليلا وبيان كونه علة
مانعة ان الحلة من النسب المنعكسة أعنى أنها أنما تكون من الجانبين وهو فرق بينها وبين المحبة لان
المحبة قد تكون من جانب واحد فلما اتخذه الله خليلاًا . منع أن يتخذهو أحداخليلا (قول لاتخذت أبا
بكر خليلا) ﴿قات ﴾ دليل على أحقيته بالخلافة (قول فلا تخذوا القبور مساجد)(د) النهى عن اتخاذ
قبره صلى اللهعليه وسلم أرقبر غيره مسجدا هو خوف المبالغة فى التعظيم فيؤدى الحال إلى الكفر كما
اتفق فى الأمم الحالية # (قلت)* قال بعض الشافعية كانت اليهود والنصارى يسجدون قبور الأنبياء
ويجعلونها قبلة يتوجهون اليها فى السجود فاتخذوها أو ثنافنع المسلمون من ذلك بالنهى عنه فأما من
اتخذ مسجد أقرب رجل صالح أوصلى فى مقبرته قصد اللتبرك بآثاره وإجابة دعائه هناك فلا حرج فى
ذلك واحتج لذلك بان قبر اسمعيل عليه السلام فى المسجد الحرام عند الحطيم ثم ان ذلك الموضع أفضل
لموجب اللعن (ب) كانه قيل لم لعنوا فأجيب بأنهم اتخذوا (قول فلولا ذلك أبرزقبره) أى لأظهر
فبنوا عليه لئلايظهر فى المسجد فيصلى عليه العوام (قول لمانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم)(ح)
هكذا ضبطناه بضم النون وفى أكثر الأصول نزلت بقع الثلاثة وبتاء التأنيث أى لما حضرت المنية
والوفاة وأما الأول فعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام (قوله طفق) بفتح الفاء وكسر ها أى جعل
(قول عن عبد الله بن الحارث النجراني) بفتح النون وبالجيم منسوب لنجران (قول انى أبرأ إلى الله)
(م) أى أبعد وعلى ذلك ماذكر (قول فلا تتخذوا القبور مساحد) (ح) النهى عن اتخاذ قبره صلى
عن عبيد الله بن الاصم
حدثايز بدين الاصم عن
أبى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لعن
الله اليهودو النصارى اتخذوا
قبور أنبيائهم مساجد
* حدثناهرون بن سعيد
الايلى وحرملة بن يحيى قال
حرملةأناوقالهرون ثنا
ابن وهب قال أخبرنى
يونس عن ابن شهاب قال
أخبرنى عبيد الله بن عبد
الله أن عائشة وعبد الله بن
عباس قالالم نزل برسول
الله صلى الله عليه وسلم
طفق يطرح خميصة له على
وجههفاذا اغتم کشفها
عن وجهه فقال وهو كذلك
لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور
أنبياتهم مساجد بحذر مثل
ما صنعوا * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة واسحق بن
ابراهيم واللغطلابى بكر قال
استحق أنا وقال أبو بكرنا
زكريابن عدى عن عبيد
اللهبنعمرو عن زيد بن
أبى أنيسة عن عمرو بن
مرة عن عبد الله بن الحرث
النجراني قال حدثني
جندب قال سمعت البي
صلى الله عليه وسلم قبل أن
بموت بخمس وهو يقول
افى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم حليف فإن الله قد اتخذفى خليلا كما اخذ ابراهيم عليه السلام خليلاولو كنت متخذا من أمتى
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوايتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلاتتخذوا القبور مساجدانى
أنها كم عن ذلك* وحدثنى
( ٢٣٥)
هرون بن سعيد الايلى وأحمد بن عيسى قالائنا
.كان للصلاة فيه (قول أنها كم عن ذلك) (ع) أكدالنهى عن ذلك خوف أن يتغالى فى تعظيم قبره
صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من حد المبرة الى حد المنكر فيعبد من دون الله (قلت) والتنم
ما نحت من حجر أً وغيره والوزن ما نحت من غير الحجارة محاساً وغيره وهو على التشبيه أى مثل الوزن
المعبود فى تعظيم الناس له عند الزيارة واستقبالهم له فى السجود
﴿ حديث زيادة عثمان رضى الله عنه في المسجد ﴾
(قوله من بنى مسجد الله) *(قلت) * التفكير فيه للتقليل ليطابق ما فى بعض الروايات. من قوله
ولو مثل مفحص قطاة وذكر المفحص أيضا مبالغة وليس المقصودبه الحقيقة إذلا يمكن فى المفحص
سجود والتنكير فى بيت للتعظيم (قولهمثله) (د) أى فى الاسم لا فى القدر والصفة ويحتمل أن
يكون معناه ان فضله عن بيوت الجنة كفضل المسجد عن بيوت الدنيا (قلت) والمراد بالمسجد
ما هو فى مظنة الصلاة فيه وتقدم ما فى بناء مسجد بازاء آخر واحتجاج عثمان رضى الله عنه بالحديث يدل
على أن الزيادة فى المسجد كالمسجد المستقل
﴿ أحاديث التطبيق
(ولم هؤلاء) يعنى الامير وأتباعهمن الماس (قول فقوموافصلوا)(د) فيه اقامة الجماعة فى البيت
ولا تسقط بها سنة إقامتها فى المصر ولا فرض كفايتها على القول الآخر (قوله فلم يأمر ناباذان ولا إقامة)
(ع) عامة الفقهاء على ان المصلى فى البيت لا يكفيه اقامة أهل المصر وقال بعض أصحاب عبد الله
وغيرهم من السلف يكفيه وله أن يصلى دون اقامة واستحب له ابن المنذر أن يؤذن ويقيم وقال النمعى
اللّه عليه وسلم أو قبر غيره مسجدا هو خوف المبالغة فى التعظيم فيؤدى الحال إلى الكفر كما اتفق فى
الأمم الحالية (ب) قال بعض الشافعية كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء ويجعلونها
قبلة يتوجهون اليهافى السجود فاتخذوها أو ثامافنع المسلمون من ذلك فأمامن اتخذ مسجد قرب
رجل صالح أوصلى فى مقبرته قصد التبرك بآثاره واجابة دعائه هاك فلا حرج فى ذلك واحتج لذلك
بأن قبر اسمعيل عليه السلام فى المسجد الحرام عند الحطيم ثم ان ذلك الموضع أفضل مكان للصلاة فيه
والضم ما نحت من حجر وغيره والوثن ما نحت من غير الحجارة نحاساوغيره وهو على التشبيه أىمثل
الوثن المعهود
{ باب فضل بناء المساجد
﴿ش﴾ (ولممن بنى مسجد الله) ذكر للتقليل فهو مثل ولو . فحص قطاة (ب) وذكر المفحص
أيضا مبالغة وليس المقصود به الحقيقة اذلا يمكن فى المفحص سجود والتفكير فى بيت للتعظيم (قوله
مثله) (ح) أى فى الاسم لا فى القدر والصفة ويحتمل أن يكون معناه ان فضله على بيوت الجنة كفضل
المسجد على بيوت الدنيا (ب) واحتجاج عثمان رضى الله عنه بالحديث يدل على ان الزيادة فى المسجد
كالمسجد المستقل
﴿باب وضع الايدى على الركب ونسخ التطبيق ﴾
﴿ش﴾ (قول هؤلاء) يعنى الامير وأتباعه وفيه اشارة الى انسكار تأخيرهم الصلاة (قول فقوموا فصلوا)
فيه اقامة الجماعة فى البيت ولا تسقط بها سنة اقامتها فى المصر ولا فرض كفايتها على القول الآخر
ولم فلم يأمر ناباذان ولا إقامة) (ع) عامة الفقهاء ان المصلى فى البيت لا تكفيه اقامة أهل المصر
ابن وهب قال أخبرنى
عمرو ان بكير احدثه ان
عاصم بن عمر بن قتادة
حدثه أنه سمع عبيد الله
الخولاني يذكرانه سمع
عثمان بن عفان رضى الله
عنه عند قول الناس فيه
حين بنى مسجد الرسول
صلى الله عليه وسلم انكر قد
أكثرتم وانى قد سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من بنى مسجدا
لله تعالى قال بكبر حسبت
انهقاليبتغىبهوجهاللهبنى
الله له بيتافى الجنة وقال ابن
عيسى فى روايتهمثله فى
الجنة * حدثنازهير بن
حرب ومحمدبن مثنى واللفظ
لابن مشی فالا حدثنا
الضحاك بن مخلد أنا عبد
الحميد بن جعفر قال حدثنى
ابى عن محمود بن لبيد أن
عثمان بن عفان أراد بناء
المسجد فكرهالناس ذلك
وأحبوا أن بدعه على
هيئته فقال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول
من بنى مسجداً لله بنى الله
لهفىالجنةمثله » وحدثنا
محمد بن العلاء الهمدانى أبو
كريب قال ثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن ابراهيم
عن الاسود وعلقمة قالا
أتينا عبدالله بنمسعودفى
داره فقال أصلى هؤلاء
خلفك فقلنا لاقال فقوموا
فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا
اقامة قال وذهبنا لنقوم
خلفه فأخذبأيدينا فعل
أحد نا عن يمينه والاخرمن
شماله قال فلما ركع وضعنا
أيدينا على ركبنا قال
فضرب أبديناوطبق بين
كفيه ثم أدخلهما بين
فدیه قالفاساصلى قال انه
سيكون عليكم أمراء
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها
ويخنقونها الى شرق
الموتى فاذا رأية-وهم قد
فعلوا ذلك فصلوا الصلاة
ليقاتها واجملوا صلاتكم
معهم سبحة وإذا كتم
ثلاثة فصلوا جميعا واذا
كتما كثرمن ذلك
فليؤكم أحدكم وإذا ركع
أحدكم فليفرش ذراعيه
على تحديه وليجناً وليطبق
بين كفيه فلكً فى أنظر
الى اختلاف أصابع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأراهم * وحدثنا
مجاب بن الحرث التميمى
أنا ابن مسهر ح وحدثنا
عثمان بن أبى شيبة تناجرير
ح وحدثی محمد بن رافع
حدثنايحيى بن آدم ثنا
مفضل كلهم عن الأعمش
عن أبراهيم عن علقمة
والاسودانهما دخلا على
عبد الله بمعنى حديث
أبیمعاو بةوفىحديثابن
مسهروجرير فكانى
أنظر الى اختلاف أصابع
رسول الله صلى الله عليه
(٢٣٦ )
وابن سير ين يؤذن ويقيم للصبح ويقيم فقط تغيرها (قلت) ماذكر عن العامة هو المعروف لمالك
رحمه الله تعالى قال فى المدونة ومن دخل مسجد اعلى أهله لم تجزه اقامتهم وله فى المبسوط أحب الى أن
يقيم# اللخمى فلم ير الاقامة سنة فى حقه (قول، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله) (م) الموقف
للواحد عن اليمين والثلاثة خلفه واختلف فى الاثنين . فعن ابن مسعود ماذكر وقال الفقهاء سواه
خلف (ع) خالف ابن المسيب فى الواحد وقال موقفه الشمال لحديث صلاة أبى بكر رضى الله عنه فى
حي ضه صلى الله عليه وسلم ﴿قات) هيئات الوقوف المذكورة مستحبة وهو للانثى خلف ** ابن
حبيب والصغير يثبت كالكبير وغيره لغو (ع) والتطبيق المذكور أخذبه ابن مسعود وصاحباه
ورآه السلف منسوخا بحديث وضعهما على الركبتين ولعلهم لم يبلغهم الناسخ (ولم يؤخرون الصلاة
عن ميقاتها)(م) أى عن أول وقتها المختار ويضعلونها فى غيره وقد بقى منه قدر شرق الموتى وشرق الموتى
قال ابن الاعرابى هو من قولهم شرق الميت بريقه اذا لم يبق الايسيرا وبموت شبه قلة مابقى من الوقت
بمايقى من حياة من شرق بريقه * وسئل أبو حنيفة عن الحديث فقال ألم ترالى الشمس اذا ارتفعت
على الحيطان وصارت بين القبور كانهالجة فذلك شرق الموتى ومعنى يختفونها يضيقون وقتها يقال هم
فى حناق من الوقت أى فى ضيق منه (قوله سبحة) أى نافلة وذلك تقية لما بخاف منهم (قول فلين)
(ع) رويناه عن الا كثر بالماء المهملة وكسر النون وهو المعذرى بضمهاوهما بمعنى يقال حنوت
الحوت وحنيته اذا عطفته وهو عند الطبرى فليجنا بالجيم وقع النون بعد همزساكن وهو بمعنى
الانعطاف أيضا والانحناء فى الركوع انعطاف الصلب والركوع لغة الخضوع والذلة ومنه
لا تعاد الفقير علك أن تر = كع يوما والدهر قدرفعه
والركوع على الصفة المذكورة فى الحديث غابة الاستسلام والذلة لانها صفة المستلم الذليل المسلم
تنفسه بضرب عنقه إذا جلس ويداهبين فخذيه كالمكتوف (قول فى الآخر أصلى من خلفكم قالا
نسيم) وفى الاول قالو الافيحتمل انهما موطنان
وقال بعض السلف تكفيه واستحب له ابن المنذرأن يؤذن ويقيم وقال النخعى وابن سير ين يؤذن
ويقيم للصح و يقيم فقط لغيرها (ب) ماذكر عن العامة هو المعروف لمالك رحمه الله تعالى قال فى
المدونة ومن دخل من جدا صلى أهله لم تجزه اقامتهم وله فى المبسوط أحب إلى أن يقيم * اللخمى فلم ير
الاقامة سنة فى حقه (قول-جمل أحدنا عن يمينهو الآخر عن شماله) الموقف لواحد اليمين خلافالابن
المسبب فقال هو عن الشمال لحديث أبي بكر والثلاثة خلف والاثنان كذلك خلافالابن مسعود فانه
كماذكرفى الحديث (ع) والتطبيق المذكور أخذ به ابن مسعود وصاحباه ور واه السلف منسوخا
بحديث وضعهما على الركبتين ولعلهم لم يبلغهم الناسخ (ولم يؤخرون الصلاة عن ميقاتها) أى عن
أول وقتها المختار الى آخره وقد بقى منه شرق الموتى بفتح الشين والراء (قول ويختفونها) بفتح الياء
وضم النون أى يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها وشرق الموتى قال ابن الاعرابى هو من قولهم شرق
الميت بريقه اذالم يبق الايسيرا ويموت شبه قلة مابقى من الوقت بمابقى من حياة من شرق بريقه وسئل
أبو حنيفة عن الحديث فقال ألم ترالى الشمس اذا ارتفعت على الحيطان وصارت بين القبور كانها لجة
فذلك شرق المونى (قولم سبحة) بضم السين أى نافلة لمايخاف منهم (قول فليحن) (ع) رويناه
وسلم وهو راكع * وحدثنى عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى أنا عبد الله بن موسى عن أسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة والاسود انهماد خلا على عبد الله فقال أصلي من خلفكم قالا نعم فقام بينهما وجعل أحد هما عن بعينه والآخر عن شماله
ثم ركعنا فوضعنا أيد يناعلى ركبنا فضرب أيد يناثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين خذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم * حدثناقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدرى واللفظ لقديبة قالاننا أبو عوانة عن أبى يعفورعن مصعب بن سعد قال صليت
إلى جنب أبى قال وجعلت يدى بين ركبتى فقال (٢٣٧) لى أبى أضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى
فضرببدى وقال انانهينا
عن هذا وأمر نا أن نضرب
أحاديث الاقتداء﴾
بالاكف على الركب
(م) أبو عبيد هو أن يلصق أليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع بديه بالارض كفعل الكلب وفسره
الفقهاء بأن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وقال النضرهو أن يجلس على وركيه وهو الاحتفاز
والاستيغاز وحكى الثعالبى عن الأئمة فى كيفية الجلوس أفعى اذا ألصق أليتيه بعقبيه واستوفر واحتفز
واقعنفز وجلس القمفرى اذاجلس كانه يريدأن ينهض وقرطش إذا ألصق اليتيه بالارض وتوسد
ساقيه (ع) الذى قرأته فى كتاب التعالى انما هو بتقديم الشين المعجمة على الطاء وكذاذكره أبو
عبيد وأرى ان مافى المعلم من تغيير النقلة أو ممن شاء اللّه تعالى (قول هى السنة) (ع) جاء الهى
عن الاقماء والاشبه فى الجمع أن يحمل الذى هو سنة على الافعاء بتفسير الفقهاء وفعله كثير من السلف
واستحبوا فى الجلوس بين السجدتين أن يكون كذلك ولم يرد مالك وفقهاء الامصار وقالوا يجلس بينهما
كجلوس التشهد ووافقهم الشافعى على ذلك وخالف فى الرفع من السجدة الثانية فرأى أن يرجع فيجلس
على قدميه يسيراثم يقوم وليس ذلك عند، باقداء * واحتج بحديث مالك بن الحويرث بانه صلى الله
عليه وسلم اذا كان فى وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداولم يره مالك والكافة وقالوا بنهض كما
هووحملوا حديث ابن الحويرث على أنه فعله لعذر أوليدل على الجواز قال الداودى وإذا رأى مالك
أن لاسجود على من جلسها مالم يطل وذكرغير الداودى فى ذلك قولين ان جلسها ناسيا. ولا سجود
على المتعمد اتفاقا واختلف فى الاعتماد على اليدين عند القيام تخميره مالك مرة وقال يفعل ماهو الأرفق
به وقال مرة يعتمد لانه أقرب إلى السكينة وقال الثورى فى آخر بن لا يعتمد الا أن يكون شيخا(قلت﴾.
المالك فى العتبية قول ثالث بكراهة الاعتماد كقول سفيان (قول انالتراه جفاء بالرجل) (ع) أى
* حدثنا خلف بن هشام
ثناأبو الاحوص ح
وحدثناابن أبىعمر ثنا
سفيان كلاهما عن أبى
فورهذا الاستادالى
قوله فهمناعنه ولم يذكر!
ما بعده * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة تناوكيع عن
اسمعيل بن أبى خالد عن
الزبير بن عدى عن مصعب
ابن سعد قال ركعت فقلت
بيدى هكذايمنى طبق
بهما ووضعهمابين :فخذيه
فقال أنى قدكنانفعل هذا
ثم أمرنا بالركب* حدثنى
الحكم بن موسى قال
عن الاكثر بالحاء المهملة وكسر النون وهو للعذرى بضمهار هما بمعنى يقال حنوت العود وحنيته اذا
عطفته وهو عند الطبرى فليجنا بالجيم وقع النون بعده همزسا كن وهو بمعنى الانعطاف أيضا
حد ثنیعیسی بن یونس
ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن
﴿باب الاقعاء ﴾
الزبير بن عدى عن
مصعب بن سعد بن أبى
﴿ش﴾ محمد بن بكر البرسانى بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة « أبو عبيد هو أن يلصق
أليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه بالارض كفعل الكلب وفسره الفقهاء بأن يضع الينيه على
عقبيه بين السجدتين وقال النضر هو أن يجلس على وركيه وهو الاحتفاز (قول هى السنة) (ع) جاء
النهى عن الاقعاء والاشبه فى الجمع أن يحمل الذى هو سنة على الاقعاء بتفسير الفقهاء وفعله كثير من
السلف واستحبوا الجلوس بين السجدتين أن يكون كذلك ولم يره مالك وفقهاء الامصار وقالوا يجلس
بينهما كجلوس التشهد ووافقهم الشافعى على ذلك وخالف فى الرفع من السجدة الثانية فرأى أن يرجع
فيجلس على قدميه يسير اثم يقوم وليس ذلك عنده باقعاء ولم يره مالك والكافة وقالوانهض كماهو
وحملوا ما ورد من ذلك على أنه فعله لعذر واختلف فى الاعتماد على اليدين عند القيام غير مالك مرة
وقال يفعل ما هو الارفق به وقال مرة يعتمد لانه أقرب الى السكينة وقال الثورى فى آخرين لا يعتمد الا
أن يكون شيخا(ب) المالك فى العتبية قول ثالث بكراهة الاعتماد كقول سفيان (قوله : الزاه جفاء
وقاص قال صليت الى
جنب أبى فلما ركعت
شبکت أصابعى وجعلهما
بین رکیتی فضرب یدی
فلماصلى قال قد كنانفعل
هذاتم أمرنا أن ترفع الى
الركب * حدثنا اسحق
ابن إبراهيم أنا محمد بن بكر
ح وحد ثناحسن الحلوانى
تناعبد الرزاق وتقاربافى اللفظ فالاجميعا أنا ابن جريج أخبر نى أبو الزبير انه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس فى الاقعاء على
القدمين فقال هى السنة فقلناله انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم * حدثنا أبو جعفر
(٢٣٨)
بالانسان ورويناه عن أبى عمرو من طريق شيخنا الغسانى بكسر الراء وكان أبو عمر ويقول من قاله
بفتح الراء فقد صحف قال أبو على ولم أسمعه قط الا كذلك والاول أشبه كماقال أبو على لان نسبة الجفاء
الى الانسان فى الجلسة أولى من نسبته الى الجارحة
﴿ أحاديث نسخ الكلام ﴾
(قوله فرمانى القوم بأبصارهم) أى أسرعوا الالتفات الى والشكل فقد المرأة ولدها (قوله يضربون
بأيديهم) (م) يحتمل انه قبل النهى عن التصفيق والامر بالتسبيح ويحتمل أن هذا تفسير للتصفيق فى
حديث أبى بكر رضى الله عنه على ما أشار إليه بعضهم فيما تقدم ومعاوية أنما وقع منه دعاء والدعاء للغير
فى الصلاة جائز فانكارهم يحتمل لانه قصد مخاطبة الغير فصار كالمتكلم ولذا قال ابن شعبان والداودى
الداعى لغيره فى الصلاة ان قال اللهم افعل بفلان كذاجاز وان قال يافلان فعل الله بك كذا بطلت لانه
مخاطب وهذا نحو ماذكرنا من انه بالقصد يخرج الى الكلام وهووجه القول ببطلان صلاة من فتح على
من ليس معه فى صلاة وان كان انماذ كرقرآ ناء﴿قلت﴾ ولمراعاة معنى الخطاب قال بعض الشافعية
اذا قال العاطس يرحمك الله بطلت وان قال يرحمه الله لم تبطل (م) ولم يذكر فى الحديث انه أمره
بالإعادة وهذا لأنه جاهل وهو حجة على المخالف فى ابطاله صلاة المتكلم نسيانا لانه اذا لم تفسد مع
الجهل فأولى مع النسيان (ع) الجهل عند مالك فى هذا كالعمد الاما حكى الخطابى عنه انه بينى فى
الجهل هنا كالنسيان وهو مذهب الشافعى والأو زاعى وليس فى ترك ذكر الاعادة دليل انه لم يأمره
بها ولان الصلاة أجزأنه وبإفساد الصلاة بالكلام عمدا أوجهلا أوسهوا قال الكوفيون واختلف
فى المصلى يعطس فقيل بحمد ويجهر وقال مالك والشافعى محمد فى نفسه ! ( قلت) * زاد فى المدونة
وتركه خيرله (قول فلمارأيتهم يصمتوننى غضبت ولكنى سكت) ولم أعمل بمقتضى الغضب (قوله ما
رأيت معلما أحسن تعليما منه) (م) هى سيرته وخلقه صلى الله عليه وسلم وفيه الرفق فى تعليم
بالرجل) بفتح الراء وضم الجيم ويروى بكسر الراء وسكون الجيم بمعنى الجارحة والاول أنسب بالجفاء
﴿ باب نسخ الكلام﴾
(ولم فرمانى القوم بابصارهم) أى أسرعوا الالتفات الى (قولم واثكل أمياه) بضم التاء واسكان
لكاف وبفتحهما جميعا كالنخل والنخل وهو فقد المرأة ولدها وامر أه تكلي ونا كل وأمياه بكسر
الميم والياء بعدهاياء الاضافة فتحت وأشبعت بألف على إحدى اللغات والهاءهاء السكت (قوله
يضربون بأيديهم على أنفاذهم) (ح) هذا محمول على انه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شئ
فى صلاته (قوله فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت غضبت) بضم الياء (ب) جواب لما محذوف وبه يتم
المعنى أى فلما رأيت القوم يصمتوننى غضبت ولكنى سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب (م) ومعاوية
أنما وقع منه دعاء للغير والدعاء للغير فى الصلاة جائز فانكارهم محتمل لانه قصد مخاطبة الغير فصار
كالمتكلم ولذا قال ابن شعبان والداودى الداعى لغيره فى الصلاةاللهمافعل بفلان كذا جاز وان قال
يافلان فعل الله بك كذا بطلت لانه مخاطب وهو وجه القول ببطلان من فتح على من ليس معه فى
الصلاةوان كان انماذ کرقرآنا (ب) ولمراعاة معنى الخطاب قال بعض الشافعية اذا قال العاطس
رحمك الله بطلت وان قال يرحمه الله لم تبطل (م) ولميذكر فى الحديث انه أمره بالاعادة فهو حجة على
المخالف الذى يبطل الصلاة بالكلام نسيانالانه اذالم تبطل مع الجهل فاولى مع النسيان (ع) الجهل
محمد بن الصباح وأبو بكر
ابن أبى شيبة وتقار بافى
لفظ الحديث قالاتنا
اسمعيل بن ابراهيم عن
حجاج الصواف عن يحي
ابن أبى كثير عن هلال
ابن أبى ميمونة عن عطاء
ابن يسار عن معاوية بن
الحكم السلمى قال بينا أنا
أصلى مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم اذعطس
رجل من القوم فقلت
برحمك الله فرمانى القوم
بأبصارهم فقلت وانكل
أمياه ماشأنكم تنظرون
الىجعلوايضربون بأيديهم
على أنفاذهم فلما رأيتهم
يصمتوننى غضبت لكنى
سکت فلماصلیرسول الله
صلى الله عليه وسلم فبأبى
هو وأمى مارأيت معلما
قبله ولا بعده أحسن بعلها منه
( ٢٣٩ )
الجاهل مالم يقصد مخالفة والكهر الانهار وقرئ وأما السائل فلاتكهر (ع) والكهرأيضا
العبوس فى وجه من تلقى (ولم من كلام الناس) =(قلت) * اضافة الكلام الى الناس يخرج
التسبيح والدعاء والذكراذا لم يردبه خطاب الناس وأفهامهم وفيه أن من حلف لا يتكلم فح أوقرأ
لا يحنث لانه تفى الكلام وأثبت النسيج والقراءة (ولم أو كماقال) أى مثل ماقال من التسبيح
والتهليل (قول بجاهلية) (ع) الجاهلية ما قبل مجىء الشرع سموا جاهلية الكثرة جهالتهم (قول
فلاتأتهم) (م) لان اتيانهم بجر الى تغيير الشرع مما ابسون به من اخبارهم عن الغيب (د) واذقد
يصادف فيفتتن الناس وأجمعوا على تحريم حلوان الكاهن وهوما أخذ قال الماوردىويؤدب
الآخذ و المعطى ويتقدم المحتسب فى النهى عن الكسب بذلك وبالكسب باللهو * الخطابى والفرق
بين الكاهن والعراف أن الكاهن يخبر عن وقوع المستقبلات ويدعى معرفة الأسرار ثم من
الكهان من بزعم أن له رئياً من الجن يخبره ومنهم من يزعم أنه يعرف ذلك بفهم أعطيه والعراق بدعى
معرفة الضالة والسرقة والسارق ومن يتهم بالمرأة ونحوذلك والحديث يدل على منع اتيان الكاهن
ومن فى معناه من العراف وغيره وتصديقهم فى أقوالهم (قولم يتطيرون) =(قلت) * التطير التشاؤم
بالشئ تطير طيرة بكسر الطاء وفتح الياء فى المصدر وقد تسكن الياء فيه وأصل التطير فى السوائح من
الطير والظباء وغير هما* قدم كثير عزة من المجازلزيارة عزة بالشام أو بمصر فر بغراب على شجرة ينتف
ريشه فتطير بذلك فلما دخل وجد الناس منصر فين من جنازة عزة وقد أبطل الشرع حكم الطيرة
بقوله فلا يصدنهم وأخبر أنه ليس له تأثير فى جلب نفع أو دفع ضر ومعنى فلا يصدنهم لا يمنعهم عما
يتوجهون اليه (ؤلم كان نبي من الأنبياء يخط) (قلت) قيل انه ادريس عليه السلام (قوله
فن وافق خطه فذاك) (ع) قال ابن عباس الخاء لم تركه الناس وصورته أن يأتى ذو الحاجة الى
عند مالك كالعمدو بافساد الصلاة بالكلام مطلقا قال الكوفيون والمصلى يعطس فقيل محمد
ويجهر وقال مالك والشافعى محمد فى نفسه (ب) زاد فى المدونة وتركه خبرله (قول ما كهرفى) (ح)
أى ما انتهربى وقرئ وأما السائل فلاتكهر والكهرأيضا العبوس فى وجه من تلقى (قول من كلام
الناس) (ب) اضافة الكلام إلى الناس يخرج التسبيح والدعاء والذكر اذالم يردبه خطاب الناس
وافهامهم (ح) وفيه ان من حلف أن لا يتكلم فسج أوفر ألا يحنث لانهنفى الكلام وأثبت التسبيح
والقراءة (قول أوكما قال) أى من التسبيح والتهليل (قول بجاهلية) هى ما قبل مجىء الشرع
«هواجاهلية لكثرة جهالتهم (قول فلا تأتهم) (ح) لان اتياتهم بجر الى تغيير الشرع مما يلبسون به
من إخبارهم عن الغيب (ح واذقد يصادف فيفتتن الناس وأجمعوا على تحريم حلوان الكاهن وهو
ما بأخذ قال الماوردى ويؤدب الآخذ والمعطى ويتقدم المحتسب فى النهى عن الكسب بذلك
والكسب باللهو (قولم بتطيرون) أى يتشاءمون ( ول ذاك شئ يجدونه فى صدورهم فلا
يصدنهم) وفى رواية فلا يصدكم (ح) قال العلماء معناه ان الطيرة شئ تجدونه فى نفوسكم ضرورة ولا
عتب عليكم فى ذلك فانه غير مكتسب ولكن لاتمنعوا بسببه من التصرف فى أموركم وقد تظاهرت
الاحاديث الصحيحة فى النهى عن التطير وهى محمولة على العمل بها لا على ما يوجد فى النفس من غير
عمل على مقتضاه (قول فن وافق خطه فذاك) (ع) قال ابن عباس الخط علم تركه الناس وصورته
أن يأتى ذو الحاجة الى المازى ومع الحازى غلام معه ميل فيخط الاستاذ فى الارض رخوة خطوطا
فوالله ما كهرفى ولا
ضربنى ولاشتنى ثم قال
ان هذه الصلاة لا يصلح
فيها شئ من كلام الناس
انماهو التسبيح والتكبير
وقراءة القرآن أو كماقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قلت يارسول الله انى
حديثعهد بجاهلية وقد
جاء الله بالإسلام وان منا
رجالا يأتون الكهان قال
فلاتأتهمقال ومنا رجال
بتطبرون قال فاك شئ
مجدونه فى صدورهم فلا
يصدنهم وقال ابن الصباح
فلايصدنكم قال قلت ومنا
رجالبخطونقالكاننبی
من الأنباء يخط فن وافق
خطه فذالثقال وكانتلی
جارية ترعى غنمالى قبل
(٢٤٠)
الحازى ومع الحازى غلام معه ميل فيخط الاستاذ فى أرض رخوة خطوطا. مجلا لثلايلحقها العدد
ثم يرجع فيمحوها على مهل خطين خطين فان بقى خطان فهو علامة النجح وان تقى واحد فهو علامة
الخيبة والعرب تسميه الاسهم وهو مشؤم عندهم قال مكى وروى أن هذا النبى كان يخط بأصبعيه
السبابة والوسطى ثم يزجر ﴿ قلت﴾ الحازى بالحاء المهملة والزاى المعجمة هو الذى يحز ر الاشياء
ويقدرها بظنه ويقال للمنجم حازى لانه ينظر فى النجوم وأحكامها بظنه قال صاحب النهاية خط الرمل
علم معروف للناس فيه تصانيف (ع) الخطابى والحديث نهى عن الخط لانه كان علمالنبوة ذلك النبى
والنبوة انقطعت وقيل هو اباحة له وهو ظاهر قول ابن عباس الخط علم تركه الناس والاظهر
من الخط خلافهما وانه انما هو تصويب لخط من وافق لا أنه اباحة لفا عله أى فن وافق خطه فهو
الذى تجدون اصابته ولكن لا علم لكم بالموافقة ويحتمل ان هذا نسخ فى شرعنا ألا تراه كيف قال
ثم يزجر وهذا منهى عنه فى شرعنا﴿قلت) ما اختار من أنه تصويب يرجع لانه نهى كماذكر الخطابى
لانه وقف التصويب على الموافقة ولا علم الاحدبها (د) كونه نهياهو الصحج وإنماعدل عن أن يقول
هو حرام إلى التعبير بماذ كرلانه لو قال هو حرام لدخل فيه فعل ذلك النبى -حافظ على حرمة ذلك النبى
مع بيان الحكم فى حقنا فالمعنى لا يمتنع فى حق ذلك النبى وكذا فى حقكم ان وافقتم ولكن لا علم لكم
بالموافقة # (قلت *امتنعت الموافقة لان ذلك النبى يعرف بالفراسة بوساطة تلك الخطوط ولا يلتحق
أحدبه فى قوة فراسته وكمال علمه وورعه ولا فى صفة الخط الموجبين لذلك والمشهو رخطه بالنصب
فالفاعل مضمر وروى بالرفع فالمفعول محذوف (قول والجوانية)(ع)رويناه عن الاسدى بفتح
الجيم وشد الواو وتخفيف الياء وعن الخشنى بشدهما وهى أرض من عمل الفرع من جهة المدينة
ومعنى آسف أغضب (د) لا يصح انها من عمل الفرع لان الفرع بين مكة والمدينة على بعد من المدينة وإنما
هى موضع بقرب أحدو يشهد لذلك قوله قبل أحد والجوانية وفيه استخدام الجارية فى الرعى وليس
أحد والجوانية فاطلعت
ذات يوم فاذا الذئب قد
ذهب بشاة من غنمها وأنا
رجل من بنى آدم آسف
كما بأسفون لكنى
معجلالثلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحوها عن مهل خطين خطين فإن بق خطان فهو علامة النجح
وان بقى واحدفهو علامة الخيبة والعرب تسميه الاسحم وهو مشؤم عندهم (ب) الحازى بالحاء المهملة
والزاى المعجمة وهو الذى يحزر الاشياء ويقدرها بظنه ويقال للمنجم حازى لانه ينظر فى النجوم
وأحكامها بظنه قال صاحب النهاية خط الرمل علم معروف للناس فيه تصانيف (ع) الخطابى والحديث
نهى عن الخط لانه كان علمالنبوة ذلك النبى والنبوة انقطعت وقيل هو إباحة له وهو ظاهر قول ابن
عباس علم تركه الناس والاظهر من اللفظ خلافهما وانه انما هو تصويب لخط من وافق لا أنه اباحة
لفاعله أى فن وافق خطه فهو الذى تجدون اصابته ولكن لا علم لكم بالموافقة ويحتمل أن هذا نسخ
فى شرعنا ألا تراه كيف قال وزجر وهذا منهى عنه فى شرعنا (ب) ما اختار من انه تصويب يرجع لانه
هى كماذكرالخطابى لانه وقف التصويب على الموافقة ولا علم لاحدبها (ح) كونه نهيا هو الصحيح
وانما عدل عن أن يقول هو حرام إلى التعبير بماذكرلانه لو قال هو حرام لا دخل فيه فعل ذلك الذى
فحافظ على جرمة ذلك النبى مع بيان الحكم فى حقنا فالمعنى لا يمتنع فى حق ذلك النبى وكذا فى حقكم
أن وافقتم ولكن لا علم لكم بالموافقة (ب) امتنعت الموافقة لان ذلك النفى يعرف بالفراسة بواسطة
تلك الخطوط ولا يلتحق أحدبه فى قوة فراسته وكمال علمه وورعه ولا فى صفة الخط الموجبين لذلك
والمشهو رخطه بالنصب فالفاعل مضمر وروى بالرفع فالمفعول محذوف (قوله والجوانية) بقع
الجيم وشد الواو وتخفيف الياء وروى بشدهما (ع) وهى أرض من عمل الفرع من جهة المدينة