Indexed OCR Text

Pages 41-60

(٤١)
وهو المنخفض من الارض ومنه قيل لموضع الحاجة لانهم كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة للسترثم اتسع
فيه حتى صار يطلق على الحدث نفسه ومن حديث أبى هريرة لا يقل أحدكم اهريق الماء ولكن
أبول والوارد فى حديث سلمان من أن فيه النهى عن الاستقبال فقط وحديث أبى أيوب الآتى فيه
النهى عن الاستقبال والاستدبار وحديث ابن عمر الآتى أيضا وحديث الترمذى عن جابر قال نهانا أن
نستقبل أونستدبر ثم رأيته قبل موته بعام مستقبلها وحديث الدار قطنى عن عائشة رضى الله عنها
قالت ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن تستقبل القبلة البول أو غائط فأمر بموضع
خلائه أن يستقبل به القبلة واختلف العلماء فى استقبالها واستدبار ها لاختلاف هذه الاحاديث (ع)
فنعهما الضحى وابن سيرين وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة فى المشهور عنه لحديث أبى أيوب فى الحضر
والصحراء وأجازهما فيهما ربيعة وداود لحديث ابن عمر ورواه ناسخالتأخره مع ماورد من فعله وعن
أبى حنيفة أيضا جواز الاستدباردون الاستقبال لحديث سلمان هذا قصرله على ماورد وجمع مالك
والشافعى بينهما فىملاحديث أبى أيوب على الصحراء وحديث ابن عمر على المدن (قلت) ومن
العلماء من وقف لتعارض الاحاديث وليس بينها تعارض فان حديث عائشة وجابر متكلم فى سندهما
فلم يبق الاأحاديث الام والجمع بينهما بما قال مالك والتعارض والنتخ انما يكونان عند عدم امكان
الجمع (م) اتفق المذهب على النهى عنهما فى الصحراء واختلف فى جواز ذلك فى المدن الساتر دون
مر حاض » وسبب الخلاف معارضة نفيه العام لفعله فى حديث ابن عمر فن قدم القول على الفعل منع
لعموم النهى ومن نزل القول منزلة الفعل خصص عموم النهى بفعله فى حديث ابن عمر وقدينبنى هذا
الخلاف من جهة أخرى من جهة المعنى على الخلاف فى علة المنع فى الصحراء فن علله بحرمة القبلة منعه
فى المدن فى الشوارع وعلى السطوح لان السائر قبلة له ومن علله بحرمة المصلين اليهامن الملائكة أجاز
لان الحائط حائل بينهم وأما المرحاض دون سائر فظاهر المذهب الاتفاق على الجواز (ع) القولان فيه
الساتردون مر حاض لمالك وظاهر المذهب عند بعض شيوخنا الجواز واستدل بلغظ وقع له فى المدونة
محتمل (قلت) الاتفاق على المنع فى الصحراء عبر عنه الامام بالمنع كماترى وعبر عنه أبو عمر وابن
رشد بلايجوز وألزم اللخمى على تعليل المنع فيها بحرمة المصلين جواز ذلك اذا اسدل بينه وبينهم نو با
وماذكرمن الاتفاق على الجواز فى مر حاض دون سائرذ كرفيه عبد الحق عن بعض شيوخه المنع
وزعم أنه منصوص لمالك وشيخ القاضى المذكور هو ابن رشد واللفظ الذى وقع فى المدونة هو قوله
وكره مالك أن تستقبل القبلة لبول أو غائط وانما عنى مالك الصحراء ولم يعن المدن في المدن
بالمراحيض وغيرها (د) شرط أصحابنا أن يكون بعد السائر ثلاثة أذرع فأقل وأن يكون ارتفاعه
ما يسترأسفل القاعد وأقل ذلك قدر مؤخرة الرحل ثلثاذراع فان فقد أحد الشرطين حرم الاستقبال
والاستدبار فى الصحراء الااذا كانت فى بيت بنى لذلك فلا حرج فيه كيف كان وأظهر القولين عندنا
أنه اذا أرخى ذيله بينه وبين القبلة كفى ﴿قلت﴾. وتقدم للخمى أنه أنما يكفى على التعليل بحرمة
المصلين وأما الوطء إلى القبلة فن على المنع فى الحدث بكشف العورة منع فى الوطء لان العورة
تنكشف فيه ومن علله بالخارج النجس أجازلعدم ظهور الخارج كالاستنجاء (د) والاستقبال
والاستدبار فى الاستنجاء عندناجائز ﴿قلت﴾ الاظهر على التعليل بالكشف منع الاستنجاء وغيره
من صور التعرى (ولم وأن يستنجى بيمينه) قلت الاستنجاء ازالة ما بالمحل من الاذى بالماء
البول لعدم استقباح لفظه وكنى عن الآخر المستقج بالغائط وهو المنخفض من الارض

(٤٢)
برجيع أو بعظم *حدثنا
محمد بن التنى ثناعبدالرحمن
تناسفيان عن الأعمش
ومنصور عن إبراهيم عن
عبدالرحمن بن يزيدعن
سلمان قال قال لنا
المشركون انى أرى
صاحبكم يعلمكم حتى
يعلمكم الحراءة فقال أجل
انهنهانا أن يستجى أحدنا
بمينه أو يستقبل القبلة
ونها ناعن الروث والعظام
وقال لا يستنجى أحدكم
بدون ثلاثة أحجار
والاستجمار بالاتجار من النجوة وهى ما ارتفع من الارض لانهم كانوا يقصدونها عند الحدث للستر بها
وقيل من نجوت العوداذاقشرتهلان فيهتقشير النجاسة أيضا ونهیههناعن الاستجاءباليمين ونهى فى
الآتى عن مسعبها (م) فينبغى للمستجمر أن يمس ذكره بشماله على الحجر ليسلم من الامرين (ع) هذا
انما يتأتى فى حجر ثابت فى الارض ان أمكنه أن يسترخى حتى يمسح بها فان احتاج إلى الاستعانة باليمنى
أمسك الحجر بها وحرك عليها الذكر بشماله . وذكر الخطابى وجها ثالثاقال يجلس ويمسك الجر
برجليه ويحرك ذكره عليها بشماله وهذا أيضا لا يتأتى فى كل موضع ولالكل أحد والأولى ماذكرناه
وهذا كله تنزيه لليمين أن تستعمل فى مستقذر فان استنجى بها أساء وصح وقال بعض أه الى الظاهر
لايصح بناء على أن النهى يدل على الفسادوهو أصل مختلف فيه (د) حل الجمهورالنهى على الكراهة
وحله أهل الظاهر على التحريم وأشار اليه جماعة منا ولا عمل على اشارتهم (قوله وأن لا يستنجى بأقل
من ثلاث أجار) (م) يحتج به من خال لا يجرى أقل منهاوان أنق (ع)أنص منه حديث لا يستنجى
أحدكم بدون ثلاثة أحجار وهو عندنا على الندب مبالغة فى الانقاء لان الثلاثة أكثرما تستعمل غالبا
وقلما تكفى الواحدة وقدا كتفى صلى الله عليه وسلم بحجرين فى حديث فأتيته بحجر ين ور وثة
فاستنجى بالجرين وألقى الروثة وقال فى الآخر من فعل أى بالثلاث فيها ونعمت ومن لافلا حرج
﴿قلت﴾ اذا أنقت الواحدة فالمشهور أنها تجزى خلافالابى الفرج وابن شعبان وعلى تعيين
الثلاث فانها تطلب لكل مخرج وفى امرار الثلاث على كل المحل أولكل جهة واحد والثالث الوسط
قولان (ع) وتمسك داود بلفظ الاحجار وقال لا يجزى غيرها والناس على خلافه الاأن المستحب
عندهم الحجر وما فى معناه ويرد عليه استثناؤه صلى الله عليه وسلم الروث والعظم* وأيضا تعليله
طرح الروثة بانهارجس ولم يقل انها ليست بحجر * وأيضا تعليق الحكم على الاسم لا يدل
على نفيه عن غيره عندا كثر الأصوليين (قات*ذكر اللخمى عن أصبغ كقول داودانه ان فعل
أعاد فى الوقت واحتج بالحديث وجوابه ماتقدم وتعليق الحكم على الاسم هو المسمى بمفهوم اللقب ولم
يقل به الاالد قاق وبعض الحنابلة وألزمواان من قال الله موجود و محمد رسول الله أن يكون نفى
الوجود عن غير الله والرسالة عن غير النبى صلى الله عليه وسلم وذلك كغر (قوله وان نستنجى برجيع
أوعظم) وفى بعض الطرق أوحمة (م) علل منع العظم بأنه زاد الجن والرجيع وهو العذرة بأنه علف
دوابهم وقيل لان العظم الاينقى والرجيع يزيد المحسل نجاسة (ع) وقيل لان العظم طعام اذيؤ كل فى
الشدائدويمشمش الرخو منه وقيل لانه لا يخلو من بقية دسم والرجميع يز بد المحل نجاسة وعلل منع
الحمة وهى الفحم بأنها أيضا من طعام الجن ولانه لاصلابة لا كثره بل يتفتت عند الاستنجاء به والضغط
ولا يقطع الحدث كالتراب ويسود المحمل ويلوثه ﴿قلت﴾ فى أبى داودقدم على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وفد الجن فقالوا يا محمدانه أمتك أن تستنجى بعظم أو روث أوحمة فإن الله جعل لنا
فيهارزقا وفى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت فاللعظم والروت قال هما طعام
الجنوذكرالحا كم فى دلائل النبوة أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود فى وفد الجن أولئك وفد
جن نصيبين جاؤنى وسألونى المناع أى الزاد فمنعتهم كل عظم أو رونة أو بعرة ﴿قلت﴾. وما يغنى عنهم
ذلك قال لانهم لا يجدون عظما الاوجد واعليه لجه الذى كان عليه يومأ كل ولار وثة الاوجدوافيها
حبها الذى كان فيهايوم أكلت فلا يستنجى أحدكم بعظم ولاروثة ففى هذه الاحاديث ان الجنتأ كل
# ابن العربى وأجمع عليه المسلمون وانهم يشربون وينكحون قال ولم تأ كل الملائكة عليهم السلام
لعادة أجراها الله تعالى فيهم لالطبيعة خلقها فيهم فعدم الاستنجاء بذلك على هذا انما هو لحق الغير (م)

*حدثناز هيربن حرب تناروح بن عبادة ثنازكريابن اسفدق ثنا أبوالزبيرانه سمع جابر ايقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسح
بعظم أو ببعر *حدثنازهير بن حرب وابن مير قالاثناسفيان بن عيينة ح وحدثنا بحي بن يحي واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة
عن أبى أبوب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا أنتم
(٤٣)
سمعت الزهرى يذكرعن عطاء بن يزيد الليثى
وضابط ما يستنجى به أنه كل منق طاهر ليس بمطعوم ولاذى حزمة (ع!وز يدفيه منفصل جامد ليس
بذى سرف فيخرج العظم والزجاج وبطاهر النجس وبمطعوم الطعام حتى طعام الجزء وشذ بعض
الفقهاء فلم يرالاستنجاء بالماء العذب وهذالانه رآه طعاماو بذى حرمة حيطان المساجدوبمنفصل اليد
وبجامد الرطب والمبتل من حجراً وثوب لانه وان قلع النجو فليس بغسل ولا مسح فقد خرج عن ذلك
وبذى سرف الجواهر النفيسة كالفضة والمشهور عن مالك كراهة ما وقع النهى عنه وعنه أيضا جوازه
قال ولم أسمع فيه نهباعاما واختلف ان وقع فقال بعض البغداديين وأبو حنيفة يجزى وقال ابن القصار
وغيره والشافعى لا يجزئ * وقال القاضى بن نصر وغيره ان وقع لا يجزئ ما كان نجس العين للعلمة التى
قدمنا ﴿قلت: فعلى الاجزاء لا يعيد وهو نص لابن حبيب وعلى عدمه يعيد أبدا وهو نص لابن القصار
قال لان تعدى محل الرخص كالعدم فالمصلى به مصل بنجاسة والمعروف انه لا يشترط فيما يستجمر به علم
الماء وشرط ذلك ابن حبيب ويأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى (قولم فى الآخرشرقوا أوغربوا)
(م) هذا فيمن ليست القبلة فى شرقهم ولاغر بهم كالمدينة وما وراءها من الشام والمغرب فأما من هى فى
شرقهم أوغر بهم فلا يشرقوا ولا يغر بوا( قلت) * لاتهم لوفعلواصادفوا القبلة فينحرف هؤلاء إلى
الجنوب والشمال (قولم فنحن نعرف ونستغفر الله)(ط) حمل النهى على العموم حتى فى المراحيض
الملجئة لسائر ولم يبلغه حديث ابن عمراً و بلغه ورآه غير مخصص*(قلت) *استغفاره مع أنه انحرف
قيل انه انما استغفر لبانى تلك الكنف على غير الوضع المطلوب ويحتمل انه رأى الانحراف لا يحصل
عدم الاستقبال تحقيقا (تقى الدين) الاقرب انه انما استغفر لنفسه لموافقته الكنف سهوا والسهو وان
كان لا اثم فيه فاهل الورع ينسبون أنفسهم فيه الى التقصير ويستغفرون والحاجة لفظ خصصه
العرف بالحدث (ع) ففيه التجافى عن ذكرما يقج سماعه والكتابة عنه وهو أدب الشرع وهو أيضا
عادة العرب فى صونها ألستها عماتصان عنه الاسماع عكس ماقال المشركون علمهم كل شئ حتى
الخراءة (قولم فى الآخرفرقيت) (د) معناه صعدت والمشهو رفيه كسر القاف وفيه أيضا الفتح مع
الهمز ودونه (قولم فرأيته على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس) (ع) قيل لعل اطلاعه
(ولم فنحن نتحرف ونستغفر الله) (ط) حمل النهى على العموم حتى فى المراحيض الملجئة لمساتر ولم
يبلغه حديث ابن عمراو بلغه ورآه غير مخصص (ب) استغفاره مع أنه انحرف قيل انه انما استغفر ليأتى
تلك الكنف على غير الموضع المطلوب ويحتمل انه رأى الانحراف لا يحصل عدم الاستقبال تحقيقاه
تقى الدين الاقرب انه انما استغفر لنفسه لموافقته الكنف سهوا والسهو وان كان لا إثم فيه فأهل
الورع ينسبون أنفسهم فيه الى التقصير ويستغفرون والحاجة لفظ خصصه العرف بالحدث (قول عن
حبان) هو بفتح الحاء والباء الموحدة (قول لقدرقيت)(ح) معناه صعدت والمشهورفيه كسر القاف
وفيه أيضا الفتح مع الهمز ودونه (قوله فرأيته على لبنتين مستدير الكعبة مستقبل بيت المقدس) (ع)
قبل لعل اطلاعه بغير قصد و يحتمل انه قصد ليعلم حكم الجلوس لقضاء الحاجة وذلك يظهر برؤية الوجه
شغلطعن
الغائط فلا تستقبلوا القبلة
ولا تستدبروهابول ولا
غائط ولكن شرقوا أو
غربواقال أبو أيوب فقدمنا
الشام فوجدنامراحيض
قد بنيت قبل القبلة
فتحرف عنها ونستغفر الله
قال نعم» «حدثنا أحمدبن
الحسن بن خراش تناعمربن
عبدالوهاب ثنایز یدیعنی
ابنز ریعثنار وح عن
سهيل عن القعقاع عن أبى
صالح عن أبى هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: إذا جلس أحدكم
على حاجته فلا يستقبل
القبلة ولا يستدبرها .
حدثناعبد الله بن مسلمة
ابن قعنب ثناسلیمان یعنی
ابن بلال عن يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحي عن عمد
واسع بنحبان قال کنت
أصلى فى المسجد وعبدالله
ابنعمر مسند ظهرهالی
القبلةفلماقصیتملاتی
انصرفتالیه من شقی
فقال عبدالله بقول ناس
اذا قعدت للحاجة تكون
لك فلا تقعد مستقبل
القبلة ولا بيت المقدس
قال عبد الله ولقدرقيت
على ظهربيت فرأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن بشر
العبدى ثناعبيد اللهبن عمر عن محمدبن محي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابنعمر قال رقيت على بيت أختى حفصة
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لماحته مستقبل الشام مستدير القبلة

( ٤٤ )
* حدثناجي بن يحي
أنا عبدالرحمن بن مهدى عن
حمام عن يحيى بن أبي كثير
عن عبد الله بن
. أبي قتادة عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يمسكن
أحدكم ذكره بمينه وهو
يبول ولا يمسح من الخلاء
بمينه
بغير قصد وقيل أنه بقصدان يعلم حكم الجلوس لقضاء الحاجة وذلك يظهر برؤية الوجهدون رؤية غيره
*(قلت) *الاستقبال والاستدبار عندنا فى النهى عنه ماسواء وهذا الحديث عندنا يتأول بأنه مخصص
لعموم الهى كا تقدم وأما بالنسبة الى بيت المقدس فلا نحتاج نحن فيه الى تأويل لان استقباله عندنا
غير مكر وهونس على جوازه فى الطراز واختلف فيه قول الشافعى وانما يحتاج الى تأويله النفسى
وابن سيرين لمنعهما استقبال القبلة الحديث الوارد فى النهى عن استقبالها وحديث ابن عمر هذا
موافق لما يقال ان المدينة بين مكة وبيت المقدس وان استقبال أحدهما استدبار الآخر (قول فى
الآخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه) ﴿قلت: حمل الظاهرية النهى على التحريم وحله الفقهاء على
الكراهة واستشكل مذهب الظاهرية بأنهم يجيزون مس المرأة فرجهاوذكرزوجها بيمينها وليس
بشكل لان من أصلهم قصر الحكم على محمل النص وفى الحلية عن عثمان رضى الله عنه ما مست
ذكرى بيمينى مذبايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضى الله عنها كانت عنى رسول
الله صلى الله عليه وسلم الطهوره وطعامه ويسراه لخلائه وما كان من الاذى والاذى ما تكرهه النفس
ومنه سمى الحيض أذى (فان قلت) «قيد النهى عن مسم باليمين فيما تقدم بحالة الاستنجاء وأطلق هنا
فيرد هذا المطلق إلى ذلك المقيدلانه الأصل فلا يمتنع منه مسه بها لا فى حالة الاستنجاء* (قلت) » أجاب
تقى الدين بأن والمطلق إلى المقيدانما هو الأصل فى باب الأمر لانه لولم يرداليه فاتت فائدة التقييد وفى
باب النهى الأمر بالعكس لو زداليه فادت فائدة الاطلاق وهذا انما هواذا كان الاطلاق والتقييد فى
حديثين أساان كانا فى حديث واحد من طريقين فيرد المطلق إلى المقيد لان التفييد يكون من زيادة
العدل وهى مقبولة (قول الخلاء) »(قلت)« الخلاء فع الحاء والمد الموضع الحالى وسمى به
موضع الحاجة لخلائه فى غير وقتهاوان كسرت فيه الحاء فهو عيب فى الابل كالحران فى الخيل وهو
بفتح الحاء والقصر الحشيش الرطب وهو أيضا حسن الكلام يقال هو حسن الخلاأى حسن الكلام
ذكر ذلك الفارسى فى الايضاح فى باب المقصور والممدود والحلاء بالمدهنا الغائط وليس النهى عن
دون رؤية غيره (ول لا يمسكن أحدكمذكره بيمينه) حمله الظاهرية على التحريم وحمله الفقهاء على
الكراهة واستشكل مذهب الظاهرية فانهم يجيزون مس المرأة فرجهاوذ كرزوجهابيمنها (ب)
وليس بمشكل لان من أصلهم قصر الحكم على محل النص فان قات قيد النهى عن مسه باليمين فيما
تقدم بحالة الاستنجاء وأطلق هنا فيرد هذا المطلق إلى ذلك المقيد لانه الأصل فلايمتنع مسه بها الافى
حالة الاستنجاء (قلت) أجاب تقى الدين بأن رد المطلق الى المقيداما هو الأصل فى باب الامر
لانه لولم يرداليه فاتت فائدة التقييد وفى باب النهى الأمر بالعكس لو رداليه فانت فائدة الاطلاق
وهذا أنماهواذا كان الاطلاق والتقييد فى حديثين وأماان كانافى حديث واحد من طريقين فيرد
المطلق إلى المقبدلان التقييد يكون من زيادة العدل وهى مقبولة (قول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)
(ب) الخلاء بفتح الحاء والمد الموضع الحالى وسعى به موضع الحاجة لخلائه فى غير وقتها وان كسرت فيه
الخاءفهوعيب فى الابل كالحران فى الخيل وهو بفتح الحاءو القصر الحشيش الرطب وهو أيضا حسن
الكلام (ح) والخلاء المدهنا الغائط وليس النهى عن التمسح مقصورا عليه بل هو عام فيه وفى التمسح
من البول ﴿قلت: من الداخل على الجلاء سبية أى لا يمسح من أجل الخلاء الذى أصابه بيمينه
ويحتمل وجهين أحدهما أن يباشر النجاسة بيمينه والثانى أن يمسك بها الحجر ونحوه ممايزيل به
النجاسة وكلاهما منهى عنه فينبغى حمل الحديث عليه مالصدق لفظه فيهما واللّه تعالى أعلم

ولا يتنفس فى الاناء: حدثنا يحي بن يحي أنا وكيع عن هشام الدستوانى عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء (٤٥) فلا يمس ذكره بينه * حدثنا ابن أبى عمرتنا الثقفى عن أيوب
التمسح مقصورا عليه بل هو عام فيه وفى المسح من البول (ول ولا يتنفس فى الاناء) (ع) النهى عن
التنفس فيه كالنهى عن النفخ فى الشراب لماعسى يخرج من بصاق لان تردد النفس فيه بربحه وهو
أحد الوجوه فى النهى عن اختنان الاسقية » (قلت)* وقيل للطب وقد أحر صلى الله عليه وسلم من
أراد أن يتنفس أن يبين القدح عنه (قول فى الآخر ان كان ليحب التمين)* (قلت) «ان هذه هى
المخففة من الثقيلة (ع) محبته ذلك تبركا باسم اليمين واضافة الخير لها قال تعالى (وناديناه من جانب الطور
الايمن) وقال تعالى (أصحاب اليمين) وقال تعالى (فأما من أوتي كتابه بيمينه) *(قلت) *قد فسر التيمين
بأنه البداءة بالمين والترجل تخفيف الاعضاء بالمنديل (ول فى الآخر فى شأنهكام) «(قلت)»عموم
شأنه مخصص بماتقدم فيه الشعال والضابط أن الفعل ان استعملت فيه الجار حتان قدمت اليمين فى فعل
الراجح والشمال فى فعل المرجوح فيبدأ باليمين فى دخول المسجد وبالشمال فى الخروج منه واستعمال
الجارحتين على هذا الصواما هو ان تيسرفان شق ترك كالر كوب فان البداءة بوضع اليسرى
فى الركاب أيسر وأسهل وان كان مما تستعمل فيه أحدا هما خصت اليمين بالراجح والشمال بالمرجوح
فيأ كل و يتناول من الغير بيمينه ويستنجى ويمخط بشماله وامتخط انسان بحضرة معاوية بيمينه
قتهاه وقال شمالك وعن عائشة قالت كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (د) وفعله كذا
هو بالافراد فى بعض الأصول وفى بعضها عليه مثنى وفى البخارى تفعله بتاء مثناة ثم نون والعين
مشددة وكل صحيح (قول فى الآخر اتقوا اللعانين) (ع) وفى غير الام اتقوا الملاعن فذ كرهاتين
وزاد موارد الماء وسميت ملاعن لجلبها اللعن لانها أما كن راحة الناس فإذا وجد واذلك فيها قالوالعن
الله من فعله وقديكون اللا عنان بمعنى الملعونين لان الحالتين ملعونتان أى فاعلهما كعيشة راضية
أى مر ضية »(قلت)* والمعنى على الاول اتقوا صاحبتى اللعن أى اللتين يقع اللعن عند وجودهما
واتفاؤهما من نوع ما تقدم من النهى عن استقبال القبلة واستدبارها والاستنجاء باليمين لكون ذلك
من آداب الاحداث ويأتى الكلام على ذلك ان شاء اللّه تعالى (ع) والتخلى قضاء الحاجة فقد قضاها
صلى الله عليه وسلم تحت حائش ومعلوم أن له ظلا (قول فأتبعه غلام) (ع) فيه خدمة أهل الخير
والميضأة إناء يستعمل للوضوء منه كالمطهرة يسع قدر ما يتوضأبه واستحب بعضهم الوضوء من الاناء عن
الوضوء من المشارع لهذا الحديث فلا يصح لانه لم يردانه وجدها فعدل عنها الى الوضوء من الاناء (قول.
وقد استنجى) قد تقدمت حقيقة الاستنجاء (ع) قيل هو فرض فى نفسه وهو عندمالك من باب ازالة
النجاسة وازالتها عنده سنة وحكى عنه عبد الوهاب انها واجبة وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة
ولم ولا يتنفس فى الاناء) هو كالنفخ فى الشراب خوفا من الاستقذار (ولم الذى يتخلى فى طريق
الناس) أى ليقضى الحاجة مأخوذ من الخلاء والميضاة بكسر الميم وبهمزة بعد الصاد هى الاناء الذى
يتوضأبه كالر كوة والابريق وشبههما واستحب بعضهم الوضوء من الاناء لهذا الحديث ورد بأنه انما
يصح ذلك لو وجد غير الاناء فعدل عنها الى الوضوء من الاناء والعنزة بفتح العين والنون وانما كان
يستصحبها لانه اذا كان توضأصلى فيحتاج الى نصبها بين يديه (ع) وقديكون حلهالما كانت اليهود
والمنافقون يأملون اغتياله ومنه أخذ الامراء المشى امامهم بالحرية (ب) لعل ذلك قبل نزول قوله
يحي بن يحي أما خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط!
وتبعه غلام معه ميضاة وهو أصغر ناف وضعها عند سدرة فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى
عن محي بن أبى كثيرعن
عبد الله بن أبي قتادة عن
أبى قتادةان النبى صلى الله
عليه وسلم نهى أن يتنفس
فى الاناء وأن يمس ذ کره
بيمينه وأن يستطيب
بيمينه * حدثنا يحي بن
يحي التميمى أنا أبو
الأحوص عن أشعت عن
أبيه عن مسر وق عن
عائشة قالت ان كان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليحب التمين فى
طهوره اذا تطهرو فى
ترجله اذا ترجل وفى
انتعانه اذا انتعل *وحدثنا
عبيد الله بن معاذ ثناأبى
ثنا شعبة عن الاشعت
عن أبيهعن مسر وق عن
عائشة قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يحب التيمن فى شأنه كله
فى نعله وترجله وطهوره
* حدثنایچي پن أبوب
وقتيبة وابن حجر جميعاعن
اسمعیل بن جعفر قال ابن
أيوب ثنا اسمعيل قال
أخبر نى العلاء عن أبيه
عن أبى هريرةأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال
اتقوا اللعانين قالوا وما
اللعانان يارسول الله قال
الذی یتخلى فى طريق
الناس أوفى ظلهم *حدثنا

بالماءيه وحدثنا أبو بكر بن
أبى شيبة ثنا وكيع
وغندر عن شعبة ح
وحدثنا محمد بن المثنى
واللفظ له ثنا محمد بن جعفر
تنا شعبة عن عطاء بن أبى
میمونة أنهسمع أنسبن
مالك يقول كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يدخل الخلاء فاحل أنا
وغلام نحوی اداوة من
ماء وعنزة فيستنجى بالماء
* وحدثنی زهير بن حرب
وأبو كريب واللفظ لزهير
قال ثنا اسمعيل يعنى ابن
علية قالحدثیروحبن
القاسم عن عطاء بن أبى ميمونة
عن أنس بن مالك قال كان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتبرز حاجته فاتيه
بالماء فيغتسل به* حدثنا
يحي بن يحي التميمى واسحق
ابن إبراهيم وأبو كريب
جميعا عن أبى معاوية ح
وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة أنا أبو معاوية ووكيع
واللفظ ليحي قال أخبرنا
أبو معاوية عن الاعمش
عن إبراهيم عن همام قال
بال جريرثم توضأ ومسح
على خفيه فقيل أتفعل
هذا قال نعم رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
بال ثم توضأ ومسح على
خفيه قال الاعمش قال
(٤٦ )
ازالتها فرض والاستجاءليس بغرض وعلى وجوبها عندنا فقيل انها شرط فى صحة الصلاة يعيد تاركها
أبدا وقيل شرط مع الذكر دون النسيان (قلت)* وقيل واجبة دون شرط فيأثم ان ترك ولا
يعيد الافى الوقت وأما على انهاسنة فقيل يعيدتاركها عمدا أبدا وقيل فى الوقت وهما على الخلاف فى
تارك السنن عمداهل تبطل صلاته أم لا (قول بالماء) (ع) قال الأصيلى استنجى بالماءليس من
لفظ أنس وانماهو من لفظ الطيالسى ويعضده أن سليمان بن حرب ذكر الحديث من طريق شعبة
وليس فيه استنجى وليس كماقال الاصيلى فان أحاديث الباب حتى حديث أنس انه من لفظ أنس
(م) واختلف فى ذلك فاستحب بعضهم الاستنجاء بالماء وكرهه بعضهم واستحب الاحجار وقال
ابن المسيب فى الاستنجاء بالماء انه وضوء النساء واستحب بعضهم الجمع بينهما (ع) فوجه الاول ماصح
أنه كان يفعله وانما كان يفعل الافضل وقد أثنى الله تعالى على الانصار فى قوله تعالى (والله يحب
المطهرين) لأنهم كانوا يستعملون الماء ووجه الثانى انه استعمل الأحجار أيضا ولأن الماء طعام ولا
يتم اذلعله استعملها فى عدم الماء لسفر أو انه استعملها مع الماء وأماقول ابن المسيب فأنماقاله لتعذر
الاستجمار فى حقهن عندالبول وقد قال أبو عمر أجمع الفقهاء اليوم أن الماء أطيب وانما الاحجار
رخصة وتوسعة وقال مالك وابن حبيب ان استعمال الاحجار ترك ابن حبيب ولا تجيزه اليوم ولا
نفتى به الالمن عدم الماء وهذا لا يسلم له لانه قدعلم من السلف الصالح استعمالهم لها مع وجود الماء
وحجة الثالث أنه أتقى لان الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ولانه لو باشر النجاسة ابتداء بالماء
انتشرت فيحتاج إلى كثرة الماء قلت اختلف فى قول مالك وابن حبيب هذا فقال اللخمى هو الحق
لان أحاديث الاحجار انما جاءت فى السفر وقد تكون لعذر قال والاصل فى إزالة النجاسة الماء
والصلاة أولى ما احتيط لها وحمل الباجى قولهما على الندب قال والافهو خلاف الاجماع والاحسن
ماذكره الباجى فان استعمال السلف للأحجار غيرخفى وابن المسيب انما قال ذلك لمن سأله عن
الوضوء بالماء * تقى الدين ولم يقله انكارا للماء وانما قاله لانه فهم عن السائل أنه يمنع الاحجار فبالغ
فى جوابه بذلك وقول ابن حبيب انما اقتصر واعلى الاحجار لانهم كانوا يبعرون بعيدا وعمن ذكر
عنه انكار الماء سعد بن أبى وقاص وابن الزبير وكان عمر والحسن لا يستنجيان به وقال عطاء غسل
الدبر محدث (قولم والعنزة) (ع) هى رمح قصير وقيل عصابطرفها زج* المهلب وانما كان يحملها
لانه كان اذا استجى توضأ واذا توضأ صلى فكانت العنزة سترة له وقد يكون حلها لما كانت اليهود
والمنافقون يؤملون اغتياله ومنه أخذ الامراء المشى امامهم بالحربة *(قلت)» لعل ذلك قبل نزول
قوله تعالى (والله يعصمك من الناس)
أحاديث المسح على الخفين ﴾
(قولم رأيته يمسح على خفيه) (م) المسح على الخفين فى الحضر والسفر أجازه مالك مرة ومنعه
مرة وأجازه مرة فى السفر دون الحضر ورواية المنع شاذة أنكرهاا كثر أصحابه وأظن صيغتها انه
تعالى (والله يعصمك من الناس) ومعنى يتبرز يأتى البراز بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهر من
الارض ليحلولحاجته وأماقوله فيغتسل فعناه يستنجى به
﴿باب المسح على الخفين الى آخره﴾.
﴿ش﴾ (ولم رأيته بمسح على خفيه) (ح) المسح على الخفين فى الحضر والسفر أجازه مالك مرة

(٤٧ )
قال لا أمسح فان كانت هكذا فهوشئ أخذبه فى نفسه وان كان لفظ الرواية يقتضى المنع فهولانه قدم
الاية على الحديث وروى عنه مانحو الى ذلك قال انماهى أحاديث وكتاب الله أحق أن يتبع
ووجه الجواز كثرة الاحاديث الواردة فيه حتى قيل انها تواترت معنى كبعض آياته صلى الله عليه وسلم
ووجه التفرقة أن أكثر الاحاديث انما جاءت فى السفر ولانه محل الترخيص كماخص بالفطر والقصر
(ع) ماظنه من صيغة الرواية كذلك هى فى النوادر من طريق ابن وهب قال لا أمسح فى سعر ولا
حضر وهى فى المبسوط بنص أجلى قال ابن نافع قال لى عندموته المسح فى السفر والحضريقين
لاشك فيه ولكنى كنت آخذ فى نفسى بالطهو رفن مسح فلاأراه مقصرا قال أحمد من ترك المسح
كترك مالك صلينا خلفه ومن تركه انكارا كالمبتدعة لم نصل خلفه *(قلت) *قال ابن القصار روى
المسح سبعون صحابيا قولا وفعلافلا ينكره الامخذول ورواية الجواز والتفصيل هما عنه فى المدونة
ورواية المنع قال ابن العربى نقلها عنه وهم لانهلم ينكر المسح وإنماقال أقام صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعمر رضى الله عنهما بالمدينة حياتهم ولم ير وأن أحدهم مسح وليس فى الروايات الثلاث ما يقتضى أنه
سنة أو واجب وقال ابن الحاجب هو رخصة على الاصح ومقابل الرخصة العزيمة فهو يقتضى أن فى
المذهب قولا بوجوب المسح وليس بمعروف ولكن فى مختصر ابن الطلاع قال قيل المسح رخصة
وقيل سنة وقيل واجب قال والاحسن أن نفس المسح فرض والانتقال من الغسل اليه رخصة
(قولم فأعجبهم هذا الحديث) لان اسلام جرير كان بعد المائدة »( قلت)* قال النسائى كان اسلامه
قبل موته صلى الله عليه وسلم يسير وقال غيره بأربعين ليلة (فان قلت) لا يحتج بتأخر اسلامه اذلعله
تحمله فى حالة الكفر وتصح رواية من تحمل فى حالة الكفر ﴿قات﴾ وأن احتمله فهو بعيد ولم
يأت فى شئ من أحاديث الباب صفة المسح واختلف فيه فقيل يمسح كل رجل على حدة وعليه حمل
ابن أبى زيد المذهب والمدونة وقيل يمنحهما معا مسحة واحدة وعليه حملها ابن شباون وعلى كلا
القولين فقيل يبدأ بالمقدم فيضع اليمنى على أطراف الأصابع من أعلى الف واليسرى تحتها من
أسفلها ذاهبا إلى الكعبين وقيل يبدأ كذلك من الكعبين ذاهبا الى الاصابع وقيل يخالف
فيضع اليمنى على الاصابع واليسرى على الكعبين ذاهباباليمنى إلى الكعبين وباليسرى الى الاصابع
ورجح ذلك بعضهم لئلايكون بأسفل الخف مايلوت به الكعب أو العقب (قوله فى الآخر سباطةقوم)
ومنعه مرة وأجازهمیةفی السفردون الحضر وروایةالمنعشادةانکرهابعض أصحابه (گل لان
اسلام جريركان بعد المائدة) يعنى اذلوتقدم اسلامه عليها لاحتمل أن يكون مارواه من المسح على
الخفين منسو خابنصها قال النسائى كان اسلامه قبل موته صلى الله عليه وسلم يدسير وقال غيره بأربعين
ليلة فان قلت لا يحتج بتأخر اسلامه اذلعله تحمله فى حالة الكفر وتصح رواية من تحمل فى حال الكفر
﴿قلت﴾ وان احتمله فهو بعيد ولم يأت فى شئء من أحاديث الباب صفة المسح واختلف فيه فقيل
يمسح كل رجل على حدة وعليه حمل ابن أبى زيد المذهب والمدونة وقيل يمنحها مسحة واحدة وعليه
حملها ابن شبلون وعلى كلا القولين فقيل يبدأ بالمقدم فيضع اليمنى على أطراف الأصابع من أعلى الخف
واليسرى تحتها من أسفلها ذاهبا إلى الكعبين وقيل يبدأ كذلك من الكعبين ذاهبا الى الاصابع
وقيل يخالف فيضع اليمنى على الاصابع واليسرى على الكعبين ذاهبابالمين الى الكعبين وباليسرى
الى الاصابع ورجح ذلك بعضهم لئلا يكون بأسفل الخف ما يلوث الكعب والعقب (قول فى الآخر
أتى سباطة قوم) بضم السين (ع) هى المزبلة وانماتكون فى الحضر ولذا أضافها لقوم فيحتج به المسح
ابراهيم کان یعجهم هذا
الحديث لان اسلام جرير
كان بعد نزول المائدة
وحدثناه اسحق بن
ابراهيم وعلى بن خشرم
قالا أنا عيسى بن يونس
ح وحدثناه محمد بن أبى
عمر ثنا سفيان ح
وحدثناه منجاب بن الحرث
التمی أنا ابنمسهر كلهم
عن الاعمش فى هذا
الاسناد بمعنى حديث أبى
معاو یةغیران فیحدیث
عيسىوسفيانقال فكان
أصحابعبد الله يعجبهم
هذا الحديث لان اسلام
جرير كان بعد نزول
المائدة * حدثناچي پن
يحي التميمى أنا أبو خيثمة
عن الاعمش عن شقيق
عن حذيفة قال كنت مع
النبى صلى الله عليه وسلم
فانتهى الى سباطة قوم

(٤٨)
(ع) هى المزبلة وانما تكون فى الحضر ولذا أخلفهالقوم فيحتج به المسح فى الحضر والثابت
عنه صلى الله عليه وسلمانه كان يبعد لقضاء الحاجة فعدم ابعاده الآن يحتمل انه كان فى مهم من
أمور المسلمين شغله فلو أبعد تأذى صلى الله عليه وسلم بالحقنة ﴿قلت) وقيل لا يحتاج
الحديث إلى تأويل لان الابعاد انما هو للحدث أو للبول قاعدا وأما للبول قائما فلا والحديث أصل
فىذلك وقالبعضهم لاخلاف فى الابعادللغائط وأما للبولففیهنظر واختلاف لان فىبعض
الآثار كان اذا بال لم يبعد ولم يبعد الناس عنه بل أدنى حذيفة منه اذبال قائماو فى مراسيل عطاء انه بال
جالسافدنارجل منه فقال تح عنى فان كل بائلة تفج وفى طريق تفيش قال هذا القائل وظاهر
الاحاديث العموم فى الابعاد لقضاء الحاجة أيا كانت (د) وبوله صلى الله عليه وسلم فى مزبلة القوم
يحتمل لانهم لا يكرهون ذلك أوانهم أذنو المن أراده أوانها ليست لهم وأنما أضيفت لهم القر بها من دارهم
(قولم فبال قائما) (ع) أجازالبول قائماجماعة وكرهه قوم وقالت عائشة رضى الله عنها من
حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه وقال مجاهد ما فعله الامرة وقال ابن مسعود البول قائما من الجعاء
ورد ابراهيم بن سعد شهادة من فعله وأجابوا عن حديث حذيفة هذا بانه لقر به من الناس قام خوف
ما يكون من الجالس وقد تنحى عنه حذيفة حتى أدناه ولذلك المعنى قال عمر البول قائما أحصن للدبر
وقيل فعله لوجع به منعه من الجلوس وقيل فعله للتداوى فان العرب كانت تستشفى بالبول قائمامن
وجع الظهر وقال بعضهم بولة فى الخام قائما خير من فصدة وذكرالخطابى أنه فعله لجرح بما آبضه وقيل
لعل السباطة كانت نجسة رطبة خاف ان جلس نابت ثيابه ﴿قلت) قول عائشة أخرجه الترمذى
وليس بتكذيب لحذيفة لانه معنى مابال قائما اختيارا أوعادة وحديث حذيفة فيه من الاجوبة
ماسمعت(ط) هذه الاجو بةوان احتملت فاستدلال حذيفة على تشديد أبیموسییردهااذلو كان
لشئء منها لذكره ولم يستدل بالحديث (د) ولماذكرابن المنذرعن عمروابنه وعلى وأنس وأبى هريرة
وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين انهم بالواقياما وعن ابن مسعود وغيره كراهة
ذلك قال والفعلان ثابتان عنه صلى الله عليه وسلم (قلت). وأما فى المذهب ففى المدونة لا بأس بالبول
قائما حيث لا يتطاير والأكره وقسمه الشيوخ أربعة أقسام فقالوا هو بمحل طاهر رخوجائز
فبال قائما فتحيت
فى الحضر وعدم ابعاده صلى الله عليه وسلم الآن يحتمل انه كان فى مهم من أمورالمسلمين شغله فلو أبعد
تأدى صلى الله عليه وسلم بالحقنة (ب) وقيل لا يحتاج الحديث إلى تأويل لان الابعاد انما هو للحدث أو
للبول قاعدا وأما للبول قائما فلا والحديث أصل فى ذلك وقال بعضهم لا خلاف فى الابعاد الغائط وأما
للبول ففيه نظر واختلاف (ح) وبوله صلى الله عليه وسلم فى مزبلة القوم يحتمل لانهم لا يكرهون
ذلك أولانهم أذنوا لمن أراده أوانها ليست لهم وانما أضيفت لهم لقربها من دارهم (قوله فبال قائما)
(ع) أجاز البول قائما جماعة وكرهه قوم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تأوله بأنه انما كان لقر به من
الناس فيؤمن مع القيام الصوت ونحوه وقيل فعله لوجع بهمنعهمن الجلوس وقيل فعلهللتداوى فان
العرب كانت تستشفى به من وجع الظهر وقيل لعل السباطة كانت نجسة رطبة خاف ان جلس نالت
ثيابه(ط) هذه الاجوبة وان احتملت فاستدلال حذيفة على تشديد أبى موسى بردها اذلو كان لشئء
منهالذ كره ولم يستدل بالحديث (ب) وأما فى المذهب ففى المدونة ولا بأس بالبول قائما حيث لا يتطاير
والا كره وقسمه الشيوخ أربعة أقسام فقالواهو بمحل طاهر رخوجائز ومقابلهما يدعهو بطاهر

(٤٩)
ومقابلهما بدعة وبطاهر صلب يجلس وبرخونجس يقوم (قولم فقال ادنه) (م) جاء فى حديث
انه بال جالسافدنا منه رجل فقال تح عنى فان كل بائله تفح فيحمل الاول على أنه أمن من خروج
الحدث واستدناه ليستره من الذى خلفه وأما الذى امامه فالحائط يستره منه (ع) قال المر وزى فيه من
السنة القرب من البائل القائم والبعد من البائل القاعد ﴿قلت﴾ قد تقدم مانقلناه عن بعض الشيوخ
(قوله فى الآخر يشدد) أى يتعمق فى التحرز عنه (ط) ويعنى بالجلد الشىء الذى يلبسونه ﴿قات﴾
ومن شيوخنامن كان يحمله على جلد الجسد ولا يخفى بعده ووجه الدليل من الحديث على ترك
التشديدان البول قائما مظنة التطاير ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوهم والاحتمال فلم يتكلف
البول فى القارورة (ع) والبول يضر بالحائط فلعله لم يكن مملوكا أولم يقرب منه ﴿قات﴾ يبعد
أنه غير مملوك الاأن يكون فى الجدر العادية (قول فى الآخر لحاجته) فيه ان من أدب الشرع التجافى
عن ذكر ما يقج سماعه وهى عادة العرب فى صونها ألستها عماتصان عنه الاسماع عكس ماقال
المشركون علمكم كل شئ حتى الخراءة (قولم فاتبعه المغيرة) قلت المغيرة أحد الاحرار المختصين
بخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفر كانس فى الحضر ومنه أخذ المتصوفة اختصاص الشيخ بخادم
يقتصر عليه (قول باداوة) الادارة الركوة (ع) أجاز الجمهو رصب الماءعلى المتوضئين وكرهه
عمرو ابنه وعلى كما كرهوا استقاء الماء لوضوء الغير ورأوه من الشركة فى عمل الوضوء وروى عنهم
خلافه فقدصب ابن عباس على يد عمر للوضوء وقال ابن عمر لا أبالى أعنت على وضوء أو ركوع
أوسجود واحتج به البخارى على توضئة الرجل غيره قال لانه اذا صح أن يكفيه صب الماء صح أن يكفيه
عمل الوضوء ولانه من القربات التى يعملها الرجل عن غيره ولا جماعهم على توضئة المريض وتيمه
بخلاف الصلاة ويحتمل صب المغيرة أنه لضيق فم الاناء وان الاداوة حمات للشرب لا للوضوء منها ولذلك
يختلف حكم وضع الاناء فا اتسع فوضعه اليمين وماضاق فوضعه الشمال لتيسر الصب منه (د)
صلب يجلس وبرخونجس يقوم (قول، فقال ادنه) قيل ليستره من الذى خلفه(ع)قال المر وزى فيه
من السنة القرب من البائل القائم والبعد من القاعد (قولم يشدد) أى يتعمق فى التحرز منه(ط) ويعنى
بالجلد الذى يلبسونه (ب) ومن شيوخنا من كان يحمله على جلد الجسدولا يخفى بعده ووجه الدليل من
الحديث على ترك التشديد أن البول قائما مظنة التطاير ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم الى هذا
التوهم والاحتمال فلم يتكلف البول فى القارورة (ع) والبول يضر بالحائط فلعله غير مملوك ولم
بقرب منه (قوله بادارة) هى الركوة (ع) أجاز الجمهور صب الماء على المتوضئين وكرهه عمر وابنه كما
كرهوا استقاء الماء لوضوء الغير ورأوه من الشركة فى عمل الوضوء وروى بعضهم خلافه واحتج به
البخارى على توضئة الرجل غيره قال لانه اذا صح أن يكفيه صب الماءصح أن يكفيه عمل الوضوء (ب)
وأخذ بعضهم من الحديث عدم شرطية النقل قال وهو مذهب الجمهور وليس فيه ماذكرفانه لم يكن
هو المفيض الماء على العضو وانما كان يصب فى بدالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يفيضه وهذا نقل
عند مشترطه إذهو عنده حصول الماء فى العضو بفعل المتطهر لا ما فسره به ابن عبدالسلام أنه حصول
الماء فى العضو ولو من الميزاب قال ولا يشكل تفسير النقل بذلك على من له أدنى معرفة فان المنصوص
فيمن نصب وجهه الميزاب وغسله أنه يجزبه قال ولا يشكل بأن المنصوص أيضا فيمن نصب رأسه
لمطر ومسحه أنه لايجزيه لوضوح الفرق بين المغسول والممسوح وقد غلط من جعل المسألتين
متناقضتين انتهى ويتضح لك عدم أخذ ذلك من الحديث وبطلان تفسيرابن عبد السلام النقل
.....
اعم
فقالادنهفدنوتحتى قت
عند عقبيه فتوضأ فسح على
خفيه «حدثنايحي بن
يحي أناجريرعن منصور
عن أبى وائل قال كان أبو
موسی یشدد فى البول
ويبول فى قارورة ويقول
ان بنی اسرائیل کاناذا
أصاب جلد أحدهم بول
قرضه بالمقاريض فقال
حذيفة لوددت أن صاحبكم
لايشدد هذا التشديد
فلقدرأيتنى أنا ورسول
اللّه صلى الله عليه وسلم
نتماشى فاتى سباطة قوم
خلف حائط فقام كما يقوم
أحدكم فبال فانتبذت منه
فأشار الى فيئت فقمت
عند عقبه حتى فرغ
* حدثناقتيبة بن سعيد
ثنا ليت بن سعد ح
وحدثنا محمد بن رح بن
المهاجر أنا الليت عن يحي
ابن سعيد عن سعد بن ابراهيم
عن نافع بن جبيرعن عروة
إبن المغيرة عن أبيه المغيرة
ابن شعبة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم انه
خرج لحاجته فاتبعه
المغيرة باداوة فيها ماء فصب
(٧ - شرح الافى والسنوسى - لى

(٥٠)
عليهحين فرغ من حاجته
فتوضأومسح على الخفين
وفىروايةابن رمح مکان
حینحتى وحدثناه محمد
ابن المثنى ثنا عبدالوهاب
قال سمعت يحيى بن سعيد
بهذا الاسناد وقال فغسل
وجهه ویدیهومسح برأسه
ثم مسح على الخفين * حدثنا
يحي بن يحي التميمى ثنا
أبو الأحوص عن أشعت
عنالاسود بن هلال عن
المغيرة بن شعبةقال بينا
أنامع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذات ليلة أذنزل
فقضى حاجته ثم جاء فصيبت
عليه من ادارة كانت معى
فتوضأ ومسح على خفيه
جاءت أحاديث فى النهى عن الاستعانة ولكن لم تثبت والاعانة عندنا ان كانت باحضار الماءلم تسكره
وان كانت فى عمل الوضوء حتى تباشر يدالأجنبى العضوكرهت الالعذر وان كانت بصب الماء
فالاولى الترك وقيل تكره ويقف الصاب فى صبه على يسار المتوضئ » (قلت)» وأخذ بعضهم من
الجديث عدم شرطية النقل قال وهو مذهب الجمهور وعلمه بأن القصد حصول الماء فى العضو وليس
فيه ماذ کرفانه لم يكن هو المفيض الماء على العضو وانما كان يصب فى بدالنبى صلى الله عليه وسلم
والنبى صلى الله عليه وسلم هو الذى يفيضه على العضو وهذا نقل عند مشترطه فان النقل عنده هو
حصول الماء فى العضو بفعل غير المتطهر لا ما فسره به ابن عبد السلام من أنه حصول الماء فى العضو ولو
من الميزاب قال ولا يشكل تفسير النقل بذلك على من له أدنى معرفة فان المنصوص فيمن نصب
وجهه لميزاب وغسله أنه يجزئه قال ولا يشكل بأن المنصوص أيضا فيمن نصب رأسهلطر ومسحه أنه
لايجزئه لوضوح الفرق بين المغسول والممسوح وقد غلط من جعل المسئلتين متناقضتين انتهى ويتضح
لك عدم أخذ ذلك من الحديث وبطلان تفسيرابن عبد السلام النقل بأن تعرف ان مشترطه هوابن
الماجشون وابن حبيب وغير مشترطه هو ابن القاسم بما نجلبه لك من كلام ابن رشدقال فى البيان ولو
بسط يديه الى المطر وحصل فيهما ما ينقله الى وجهه أو ما يمسح به رأسه فلاخلاف انه يجزئه وانما
اختلف لومسح رأسه بما عليه من المطر فقال ابن الماجشون وابن حيدب لا يجزئه وقال الشيوخ
وكذا على قولهما لوغسل وجهه بما عليه من المطر وكل ذلك بالر عند ابن القاسم وقاله فى المدونة فى
الذى توضأ وأبقى رجليه خاض بهمانهراوغسله ما فيه نه يجرئ فأنت ترى كيف جرد بسط اليدين
عن الخلاف وماذاك الالانه نقل عند مشترط، ولم يحك الاجزاء فى مسح الرأس وغسل الوجه بما يصيب
كلامنهما الاعن ابن القاسم الذى لا يشترط النقل ولم يحك عدمه الاعن ابن الماجشون وابن حبيب
اللذين يشترطانه فعدم التناقض بين المسئلتين انما هو لاختلاف القائل لالوضوح الفرق نعم ذكر
الباجى عن ابن القاسم انه يجزئ فى مسئلة الوجه ولا يجزئ فى مسئلة الرأس خلاف ماذ كره عنه ابن
رشد فعلى هذا يحتاج إلى الفرق ولا تحاد القائل ولعله لم بركلام ابن رشد وانمار أى كلام الباجى وقيل فى
الفرق ان ورود النص فى المسح يقتضى وجوب النقل اذا لتقدير الصقوا بال أيديكم برؤسكم فان أراد
هذا الفرق فلا يخفى عليك عدم وضوحه (قولم حين فرغ) أى من حاجته وانتقل إلى موضع توضأ فيه
بأن تعرف أن مشترطه هوابن الماجشون وابن حبيب وغير مشترطه هو ابن القاسم قال فى البيان
ولو بسط يديه إلى المطر وحصل فيهما ما ينقل إلى وجهه أو يمسح به رأسه فلا خلاف أنه يجزيه وانما
اختلاف لومسح رأسه بما عليه من المطر فقال ابن الماجشون وابن حبيب لا يجزيه وقال الشيوخ
وكذلك على قوليه ما لوغسل وجهه بما عليه من المطر وكل ذلك جائز عند ابن القاسم وقاله فى المدونة
فى الذى توضأ وخاض برجليه نهرافغسلهما فيه أنه يجزى فأنت ترى كيف جرد بسط اليدين عن
الخلاف وماذلك الا لانه نقل عند مشترطه ولم يحك الاجزاء فى مسح الرأس وغسل الوجه بما يصيب
كلا منهما الاعن ابن القاسم الذى لا يشترط النقل ولم يحك عدمه الاعن ابن الماجشون وابن حبيب
للذين يشترطانه بعدم التناقض بين المسألتين انماهو لاختلاف القائل لالوضوح الفرق نعم ذكر
الباجى عن ابن القاسم أنه يجرى فى مسألة الوجه ولا يجرى فى مسألة الرأس خلاف ماذكرعنه ابن
رشد فعلى هذا يحتاج الى الفرق لاتحاد القائل ولعله لم يركلام ابن رشد وا مارأى كلام الباجى وقيل فى
الفرق ان ورود النص فى المسح يقتضى وجوب النقل اذا لتقدير المقوابلل أيديكم برؤسكم فإن اراد
هذا الفرق فلا يخفى عليك عدم وضوحه (قول حين فرغ من حاجته) وانتقل الى موضع توضأ فيه

(٥١)
وفىروايةحتى فرغ وحین أبینو يعنى بالحاجةالوضوءأىحتى فرغمنوضوئه (گولم فى الآخر
خرج لحاجته فأتبعه المغيرة)(ع) من آداب الحدث الابعاد والسترحتى لا يرى وقدجاء أبعدوا المذاهب
﴿قلت﴾ ذكر الطبرى فى تهذيب الآثار أنه كان صلى الله عليه وسلم بذهب فى حاجته الى المغمس
وبعده عن مكة ميلان وانه كان يرناد لحاجته كما يرتاد المنزل وتقدم مانقلناه عن العلماء فى الابعاد للبول
ومن آداب الحدث ماتقدم من اتقاء الملاعن والنهى عن الاستقبال والاستدبار ومن آدابه أن يقول
عندارادة الدخول اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث ويأتى تفسير اللفظتين وعند الخروج
ما فى أبى داودانه كان يقول اذا خرج اللهم غفرانك الحمدلله الذى سوغنيه طيبا وأخرجه خبيثا وقيل
فى وجه استغفاره فى هذا الوقت انه لفوته الذكرفيه اذلايذكرالله فيه وقيل اظهار اللعجز عن شكر
النعمة ومن آدابه أن تنقى الجرة والمهواة خوف أن يخرج منها ما يؤذى أو يشوش وقيل لانهامن
مساكن الجان وان ذلك كان سبب موت سعد بن عبادة بال فى جر بأرض حوران فرمته الجن
ور وىانهسمع فى الجر راجزيرتجز
نحن قتلناسيد الخز * رج سعد بن عباده * رمينا بسهمين فل فخط فؤاده
ولذا قال ابن حبيب لا يبول فى المهواة ويبول دونهاليسيل البول اليها . واستشكل ابن عبد السلام
الغرق وفرق بأن حركة الجن بالطيران لا بالتمسك بالحيطان فإذا بال فى المهواة فقد يصادف أحدامنهم
طائرومن آدابه ادامة السترفلايرفع الثوب حتى يد نو من الأرض وان يصمت # ابن العربى وان
لا يلتفت يمينا وشمالاه الغزالى وأن لا يدخل حاسر الرأس قيل خوف أن تعلق الرائحة بالشعر فلانزول
وقيل لان تغطية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث (قول ضيقة الكمين) (ط)
يحتمل تضييقهما أنه للسفر أوانه الموجود فلا يحتج به ارمان تضييق الا كام وما يحكى من أن شربها
عزل رجلاضيق كيه بعيد نعم طول الكم ووسعه من السرف (قلت) يأتى الكلام على ذلك ان
شاء الله تعالى (قولم فأخرج يده من أسفلها)(د) قال الباجى فعل ذلك لانه كان صلى الله عليه وسلم عليه
وفى رواية حتى فرغ (ح) لعل معناها فصب عليه فى وضوئه حتى فرع من الوضوء فيكون المراد
بالحاجة (قول فى الآخر خرج لحاجته فاتبعه المغيرة) (ع) من أدب الحدث الابعاد والسترحتى لايرى
وقدجاء أبعد والمذاهب (ب) ذكر الطبرى فى تهذيب الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب فى
حاجته الى المغمس وبعده عن مكة ميلان وانما كان يرتاد لحاجته كما يرناد المنزل ومن أدبه الذكر
المعروف عند الدخول وأن يقول عند الخروج ما فى أبى داود أنه كان يقول اذا خرج اللهم غفرانك
الحمدلله الذى سوغنيه طيبا وأخرجه خبيثا وقيل فى وجه استغفاره فى هذا الوقت انه لفوته الذكر
فيه وقيل اظهار اللعجز عن شكر النعمة ومن آدابه أن تنقى الجرة والمهواة خوف أن يخرج منها
ما يؤذى أو يشوش وقيل لانهامن مسا كن الجان ولذا قال ابن حبيب لا يبول فى المهواة ويبول
دونهاليسيل اليها واستشكل ابن عبد السلام الفرق وفرق بأن حركة الجن بالطيران لا بالتمسك
بالحيطان واذا بال فى المهواة فقد يصادف أحدهم طائرة الغزالى ومن الأدب أن لا يدخل حاسر الرأس
قيل خوف أن تعلق الرائحة بالشعر فلاتزول وقيل لان تغطية الرأس أجمع المسام وأسرع لخروج
الحدث (قولم فأخرج يده من أسفلها) قال الباجى لانه كان عليه ازار (ح) فيه اخراج اليدين من
أسفل لهذه الضرورة ولا يفعل فى المحافل لأنه يخل بالمروءة (ع) وفيه أن التغريق اليسير مغتفر
والمشهو رمن مذهبنا أن الموالاة سنة وقيل فرض وقيل فرض مع الذكردون النسيان وقيل فى
* وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وأبو كريب قال أبو
بكر ثنا أبو معاوية عن
الاعمش عن مسلم عن
مسروق عن المغيرة بن
شعبة قال كنت مع النبي
صلى الله عليه وسلم فى
سفر فقال يامغيرة خذ
الاداوة فأخذتها ثم خرجت
معه فانطلق رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى
توارى عنى فقضى حاجته
ثم جاء وعليه جبة شامية
ضيقة الكمين فذهب
يخرج يده من كها فضاقت
فأخرج بده من أسفلها
قصبيت عليه فتوضأ وضوأه
للصلاة ثم مسح على خفيه

ثم صلى* حدثنا اسحق بن
إبراهيم وعلى بن خشرم
جميعا عن عيسى بن
بونس قال اسحق أناعيسى
تنا الاعمش عن مسلم عن
مسروف عن المغيرة بن
شعبة قال خرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم
ليقضى حاجته فلما رجع
تلقيته بالاداوة فصببت
عليه فغسل يديه ثم غسل
وجهه ثم ذهب ليغسل
ذراعيه فضاقت الجبة
فأخرجهما من تحت الجبة
فغسلهما ومسح رأسه ومسح
على خفيه بم صلى بنا
* حدثنا محمد بن عبد الله
ابن غیر ثنا أبى ثنازكريا
عن عامر قال أخبرنى
عروة بن المغيرة عن أبيه
قال كنت مع النبى صلى
اللّه عليه وسلم ذات ليلة
فى مسير فقال لى أمعك ماء
قلت نعم فنزل عن راحلته
فشىحتى نواری فیسواد
الليل ثم جاء فأفرغت عليه
من الاداوة فغسل وجهه
وعليه جبة من صوف فلم
يستطع أن يخرج ذراعيه
منهاحتى أخرجهما من
أسفل الجبة فغسل ذراعيه
ومسح برأسه ثم أهويت
لانزع خفيه فقال دعهما
فانی أدخلهما طاهرتين
(٥٢)
ازار وفيه اخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة ولا يفعل فى المحافل (د) لانه يخل بالمروءة
(ع) وفيه أن التفريق اليسير مغتفر لاسيمافيما هو من سبب الطهارة كهذا ونزع الخف والكثير
يجرى على الموالاة والمشهو رأنهاسنة وقيل فرض وقيل فرض مع الذكردون النسيان وقيل
فرض فى المغسول دون الممسوح وقيل مستحبة فعلى الفرض يعيد تاركها فى العمد والنسيان وعلى
السنة قال ابن عبد الحكم لاشىء عليه وقال ابن القاسم يعيد فى الوقت فى العمد دون النسيان على
مذهبه فى ترك السنن عمدا واختلف فى حد الكثير المبطل فقيل أن تجف الاعضاء وقيل الحكم فيه
الاجتهاد لان الجفاف تختلف فيه الابدان والبلاد ولم يوجب الموالاة أبو حنيفة واختلف فيها قول
الشافعى ﴿قات﴾ فعلى القول بالفرق بين المغسول والممسوح قال ابن زرقون سوى ابن مسلمة
بين الرأس والخف ور وى ابن أبى زيدان كان الممسوح رأسالاخفا واختلف فيمن قام العجز الماء ففى
المدونة ان لم يجف وضوؤه بنى وان جف فثالثها يبنى ان أعدما يكفيه فغصب أواريق والالم ببن وقال
بعضهم ان أعشد ما يتحقق أنه يكفيه فالمشهو رأنه يبنى وان أعد ما يتحقق أنه لا يكفبه أو مايشك فى
كفايته فالمشهور يبتدئ واختلف فيمن ذكرلمعة ولم يحضره مايغسلها به فنقل عبدالحق أنه بمنزلة
عجز الماء»وحكى عن الابيانى أنه يبنى وان طال (قول فى الآخر فانى ادخلهما طاهرتين) ﴿قات﴾
يعنى طهارة الحدث وتعليله عدم النزع بها يقتضى ان عدمها بوجب النزع فطهارة الحدث شرط فى
المسح (م) وقال داود انما الشرط طهارة الحبث فاذا أو على رجليه غير نجستين مسح والا لم يمسح وفى
هذا الاصل خلاف بين الاصوليين هل تحمل ألفاظ الشارع على معناهالغة أوشرعاومنه توضوا
مما مست النار فقيل المراد غسل اليدين وفيل الوضوء حقيقة *(قلت) * نقل ابن رشد عن ابن لبابة
كقول داود وفى الطراز عن بعض المتأخرين انه لا يمسح على طهارة الغسل (ع) واختلف هل يمسح
على طهارة التيم وهو على الخلاف فى رفعه الحدث =(قلت)* المنع المدونة والجوازلاصبغ (ع)
واختلف فى لبس خفين على خفين هل يمسح على الأعليين والخلاف فيه مبنى على الخلاف فى القياس
على الرخص (قلت) الجواز للمدونة والمنع لابن وهبي اللخمى ان لبس الأعلى بعدأن مسح على
الاسفل مسح على الاعلى اتفاقا وعلى المشهور اذا نزع الاعلى مسح على الاسفل كما يغسل الرجل
اذا نزع الاسفل واستشكل الغمارى من متأخرى التونسيين المشهور بأن قال مسح الاعلى ان
كان بدلا من مسح الاسفل لزم أن لا يمسح هذا الا على حتى يمسح على الاسفل وليس كذلك وان كان
بدلا من غسل الرجل لزم أن يغسل الرجل اذا نزع الاعلى وليس كذلك لانه انما يمسح الاسفل
(واجيب) باختيار أنه بدل من غسل الرجل وانما يلزم غسل الرجل لولم يحصل بدل عنه وقد حصل
المغسول دون الممسوح وقيل بشرط أن يكون الممسوح أصليا كالرأس وقيل مستحبة وعلى السنة
فقال ابن عبد الحكم لاشئ عليه وقال ابن القاسم بعيد فى الوقت فى العمد واختلف فى حد الطول
فقيل بالجفاف المعتدل وقيل بالعرف (ب) واختلف فيمن قام لعجز الماء فى المدونة ان لم يجف وضوؤه
بنى وان جف فثالثها يبنى ان أعدما يكفيه فغصب أو أريق والالميبن قال بعضهم ان أعد ما يتحقق
أنه يكفيه فالمشهورانه يبنى وان أعدما يتحقق أنه لا يكفيه أو ما يشك فى كفايته فالمشهور يبتدى
واختلف فيمن ذكر لمعة ولم يحضره ما يغسلهابه فنقل عبد الحق انه بمنزلة عجز الماء وحكى عن الابيانى
أنه يبنى وان طال (قول فانى أدخلتهما طاهرتين) يعنى طهارة الحدث فيؤخذ منه شرطيتها ونقل ابن
رشدعن ابن لبابة كقول داود أن المشترط طهارتهما من الحبت وفى الطراز عن بعض المتأخرين

(٥٣)
وهو مسح الاسفل اذا نزع الاعلى (م) واختلف فى المحرم اذا تعدى بلبس الخف هل يمسح والخلاف فى
ذلك مبنى على الخلاف فى سفر المعصية هل يباح الترخص فيه(قلت) المنع المدونة والجواز نقله ابن
الحاجب والكر وجوده الشيخ وقال انمانقله الماز رى تخر يجاولميذكره المازري هناتخريجا كماترى
وانما أجرى الخلاف فيه على ذلك الأصل نعم فى شرحه التلقين قال مانصه منع بعض أصحابنا للمحرم
المسح وعندى أنه يتخرج على القولين فى جواز الترخص فى سفر المعصية (م) ويختلف فيمن غسل
رجليه وأدخلهما فى الخفين ثم كل وضوءههل يمسح ويبنى الخلاف فى ذلك على الخلاف فى صحة
وضوء المكس وعلى الخلاف فى رفع الحدث عن كل عضو بانفراده فن قال يصح ويرتفع يقول
يمسح ﴿ فلت﴾ أنكرابن العربى وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده قال وانما تقوله
الشافعية وهو مع ذلك أصل فاسداذيلزم عليه أن يجوزمس المصحف لمن غسل وجهه ويديه وهو
خلاف الاجماع وأجاب الشيخ بأنه لا يلزم لاناوان قلناان كل عضو يطهر بانفراده فانما نعرف ذلك
باكال الوضوء فاتمام الوضوء كاشف بأن العضوقد طهر ولايمس المصحف قبل تبيين الكاشف
ولا يخفى عليك ما فى هذا الجواب من التكلف ثم هو غير سديد فان القائل بذلك يرى أن العضو بنفس
الفراغ منه طهر دون انتظارشئ ولذا أجر واعليه صحة تفريق النية على الاعضاء واحتجواله بحديث
اذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الخطايامن وجهه الحديث الى آخره قالوالان خروج الخطاياعن
العضو فرع طهارته فى نفسه دون توقف ولانظرالى شئء آخر ويلزم على ماذكرأن لا يصدق
أن الخطاياخرجت بغسل العضو وأبين من جوابه أن يقال ان المشترط فى مس المصحف طهارة
الشخص لاطهارة العضولقوله تعالى (لا يمسه الاالمطهر ون) فالعض وقد طهر بالفراغ منه ولا يمس
المصحف حتى يطهر الشخص (ولم فى سند الآخر عمرابن أبى زائدة عن الشعبى) (م) قال بعضهم
كذاذكره مسلم بهذا السندقال الدمشقى وخرجه مسلم عن ابن أبى زائدة عن عبد الله بن أبى السفر
عن الشعبى وذكر النجارى فى التاريخ أن ابن أبى زائدة سمع من الشعبى وانه كان يبعث ابن أبى السفر
وزكرياء يسألانه (ولم فى سند الآخريزيدعن حميد عن بكر عن عروة بن المغيرة) (م) قال
الدار قطنى خالف الناس مسلمافى ذلك ورووه بكر عن حمزة بن المغيرة بدل عروة ونسب الدار قطنى
الوهم فى ذلك الى زيدلا الى مسلم (ع) عروة وحمزة اخوان وكلاهما روى عنه الحديث لكن الصحيح
هنا أنما هو بكر عن حزة أوعن ابن المغيرة دون تسمية أحد (قوله ومسح بناصيته وعلى العمامة) (م)
احتج به بعضهم وأبو حنيفة على أن الواجب الناصية فقط وأحمد على جواز المسح على العمامة وهو رد
أنه لا يمسح على طهارة الغسل ومنع فى المدونة المسح بطهارة التيم وأجازه أصبغ (قول فأتيته بمطهرة
بفتح الميم وكسرها (قوله ثم ذهب يحسر) بفتح الياء وكسر السين أى يكشف (قولم ومسح بناصيته
وعلى العمامة)(م) احتج به بعضهم وأبو حنيفة على أن الواجب الناصية فقط واحد على جواز المسح
على العمامة ويرد عليه ما فيقال لأبي حنيفة لم يقتصر على الناصية ولا حمد لم يقتصر على العمامة وبعض
من أجازه على العمامة شرط لبسها على طهارة وزاد غيره وان تكون محنكة يشق نزعها كالظف
وذكر احمد أن المسح عليها جاء من خمس طرق صحاح وأقوى ما تردبه أحاديثه ( وامسحوابر ؤسكم)
وفى هذا الأصل خلاف اذا عارض الخبر عموم القرآن ومالك يتأول الحديث انه كان برأسه مرض
(ب) من يحتج بالحديث ويذكره موصولا كمافى الأم فالرد عليه بماذكرمتوجه ويدل على تعميم
الرأس لكن يرد عليه ما يأتى للشافعية ومن المحدثين من ذكر كلا من مسح العمامة والناصية على حدة
ومسحعليهما » وحدثنا
محمد بن حاتم ثنا اسحق بن
منصور ثنا عمر بن ابى
زائدة عن الشعبى عن
عروة بن المغيرة عن أبيه
انه وضأ النبى صلى الله عليه
وسلم فتوضأ وسخ على
خفيه فقال له فقالانى
أدخلهما طاهرتين
#وحدثنى محمد بن عبد الله
ابن بزيع تنايز بديعنى
ابن زريع شاحيد
الطويل ثنا بكر بن عبد
اللهالمزبی عن عر وة بن
المغيرة بن شعبة عن أبيه
قالتخلف رسول اللهصلى
الله عليه وسلم وتخلفت
معه فلماقضىحاجته قال
أمعك ماء فأتيته مطهرة
فغسل كفيه ووجهه ثم
ذهب يحسر عن ذراعيه
فضاق كم الجبة فأخرج
يده من تحت الجبة وألقى
الجبة على منكبيه وغسل
ذراعيه ومسح بناصيته وعلى
العمامة وعلى خفيه ثم
ركب وركبت فانتهينا الى

القوم وقد قاموا فى الصلاة يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقدركع بهم ركعة (٥٤) فلما أحس بالنبى صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر
فأوماً اليه فصلى بهم فلما - لم قام
النبى صلى الله عليه وسلم وقت
فركعنا الركعة التى سبقتنا
#حد ثنائية بن بسطام ومحمد
ابن عبد الاعلى فالاحدثنا
المعتمرعن أبيه حدثنى بكر
ابن عبدالله عن ابن المغيرة
· عن أبيه أن نبى الله صلى الله
عليه وسلم مسح على الخفين
ومقدمرأسه وعلىعمامته
* وحدثنا محمد بن عبد
الاعلى تنا المعتمر عن أبيه
عن بكر عن الحسن عن
ابن المغيرة بن شعبة عن
أبيه عن النبى صلى الله
عليه وسلم بمثله# وحدثنا
محمد بنبشار ومحمد بن
حاتم جميعاعن يحيى القطان
قال ابن حاتم ثنا يحي بن
سعيد عن التميمى عن بكر
ابن عبد اللّه المزنى عن
الحسن عن ابن المغيرة بن
شعبة عن أبيه قال بكر
وقد سمعت من ابن المغيرة
أن النبى صلى الله عليه وسلم
توضأ فسح بناصيته وعلى
العمامة وعلى الخفين
# وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ومحمد بن العلاء قالا
ثنا أبو معاوية ح وحدثنا
اسحق بن ابراهيم أناعيسى
ابن يونس كلاهماعن
الاعمش عن الحكم من
عبدالرحمن بن أبى ليلى
عن كعب بن عجرة عن
بلال أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مسح على الخفين
والخار
عليهما فيقال لأبي حنيفة لم يقتصر على الناصية بل قال وعلى العمامة ويقال لاحمد لو جاز المسح على
العمامة فلم باشر الناصية وبعض من أجازه على العمامة شرط لبسهاعلى طهارة زاد غيره وأن تكون
محنكة ليشق نزعها كالخف وذ كرأحمد أن المسح عليها جاءمن خمس طرق صحاح وأقوى ماترد به
أحاديثه آية (وامسحوابر ؤسكم) وفى هذا الاصل خلاف اذا عارض الخبر عموم القرآن أيهما يقدم
ومالك لا يكفى عنده الناصية ولا يجيزه على العمامة والحديث عند أصحابه محمول على انه كان برأسه
مرض(قلت) من يحتج بالحديث وينكره موصولا كما فى الأم فالرد عليه بماذكرمتوجه وبدل
على تعميم الرأس لكن يرد عليه ما يأتى للشافعية ومن المحدثين من ذكره مفصولا أى يذكر المسح على
العمامة فقط والمسح على الناصية فقط فهذا لا يتوجه عليه الرد المذكور نعم يرد عليه بأن يقال ورد
الحديث موصولا ومفصولا وهو موصول مقيد ومفصول مطلق فيرد المطلق إلى المقيد ثم يجاب بذلك
الردوتأويل أصحاب مالك الحديث بماذكر يقتضى أن مذهبهم فيمن خاف من كشف رأسه أن يمسح
من فوق حائل وأفتى ابن رشد أن ينتقل الى التيم ولايخفى بعده (د) واحتج به أصحابنا على أنمسع
بعض الرأس يكفى لانه لو وجب مسح الجميع لم يكتف فى الباقى بالعمامة اذلايجوزالجمع بين البدل
والمبدل منه فى عضو واحد والتعيم للمسح على العمامة مستحب (قولم وقد قاموا فى الصلاة) (ع)
صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل انهم بادر وافضل أول الوقت أوظنوا أنه عرس ليله أوانه أخذ غير
طريقهم أو أنه لا يأتى الاوقد صلى وفرعهم حين أدركهم يصلون يدل على انهملم يبادر والفضل أول
الوقت ولا انهم أخر وا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت فالأشبه انهم انتظر وه فلماتأخرعن وقته
المعتاد صلوا (د) إذا غاب الامام عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدمواغيره إذا علمواحسن
خلق الامام وانه لا يكره ذلك ولا يتأذى به والاصلواوحدانا وانصرفواوتمادى عبد الرحمن وتأخر أبى
بكر رضى الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلاً ن عبد الرحمن كان عقدركعة فتمادى لئلايختل
على القوم ترتيب الصلاة بخلاف قضية أبى بكر (قولم يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف) (م) فيه
تقديم الجماعة أما ما بغيراذن الامام بخلاف الصلاة التى لا تصح الابامام كالجمعة والأعياد وفيه امامة
المفضول وصلاة الامامخلفرعيته وقضاءالمسبوق واتباعهامامهحتى فىجلوسه ولوفىغيرمحل
جلوس المسبوق وأنه لا يقضى الابعد سلام الإمام وان العمل اليسير مغتفر (قول قال بكر) وقد سمعته
من ابن المغيرة (ع) ابن المغيرة هنا حمزة على ماتقدم وكذلك اختلف على بكر هنافروى معتمر فى أحد
الوجهين ويحي بن سعيد عن بكر عن الحسن عن المغيرة وقال غير هما بكر عن ابن المغيرة * الدار قطنى
وهووهم (قول فى الطريق الآخر على الخار)(ع) يعنى بالخار العمامة وسميت بذلك لانها تخمر الرأس
فلا يتوجه عليه الرد الا أن يقال يرد هذا للوصول من باب رد المطلق الى المقيدوتأويل أصحاب مالك بما
ذكر يقتضى أن مذهبهم فيمن خاف من كشف رأسه أن يمسح من فوق حائل وأفتى ابن رشد أن ينتقل
إلى التعميم ولا يخفى بعده (ح) واحتج به بعض على أن بعض الرأس يكفى لانه لو وجب مسح الجميع لم
يكتف فى الباقى بالعمامة اذلا يجوزالجمع بين البدل والمبدل منه فى عضو واحد وتتميم المسح على العمامة
عند الشافعى محمول على الاستحباب (قول قد قاموا الى الصلاة) (ح) إذا غاب الامام عن أول
الوقت استحب للجماعة أن يقدموا غيره إذا علموا حسن خلق الامام وانه لا يتأذى بذلك والاصنوا
وحدانا وانصرفواوتمادى عبد الرحمن وتأخر أبى بكر رضى الله عنهما لان عبد الرحمن عقدركعة
فتمادى لئلايحتل على القوم ترتيب الصلاة بخلاف قضية أبى بكر (قوله فى الطريق الآخر على الخار)

(٥٥)
كمار المرأة ومن أجاز المسح على العمامةلم يجزه على خمار المرأة الاشئء ررى عن أم سلمة وأنس فى
المسح على الخلنسوة وفرقوا بان العمامة موضع الرخصة ولانه يشق نزعهالاسما المحنكة ولان المسح عليها
سج على بعض الرأس ﴿قلت يعنى من أجازه مع الاختيار وأما عند الضرورة من ألم الرأس فلافرق
وتقدم ما أفتى به ابن رشد (ولم وفى حديث عيسى حدثنى الحكم حدثنى بلال) (ع) أبو معاوية
وعيسى كلا هما روى الحديث عن الاعمش الاأن الاعمش من طريق أبى معاوية عنعن الحديث عن
أربعة وفى طريق عيسى أسقط رجلين من الاربعة وهذا يشكل اذيظن أن الحديث من رواية عيسى
مقطوعاواس بمقطوع وانما قصد مسلم أن يبين انه رواه من طريق عيسى بلغظ حدثنى فى الاربعة
أيضاوا كتفى بلفظ حدثنى الحكم فى أوله وبلغظ حدثنى بلال فى آخره عن حدثنى فيمابينهما وأنما
يكون مقطوعالو قال عن الحكم عن بلال (د) وهذه العلم مسلم بدقيق صناعة الاسناد فان حدثنى أقوى
من عن لاسيمافيما رواه الاعمش لأنه معروف بالتدليس والمدلس لا يحتج محديثه الااذا ئبت سماعه من
طريق آخر ومع هذا فقدذ كرالدارقطنى فى هذا السند خلافا عن الأعمش فرواه بعضهم باسقاط
بلال واقتصر على كعب وعكس بعضهم فاقتصر على بلال وأسقط كعباوالا كثر اغار ووه كمسلم ورواه
بعضهم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه (قوله فى الآخر عليك بابن أبى طالب)(ع) اختلف فى سند
هذا الحديث أبو عمرو من رفعه أثبت واحفظ ممن وقفه(قلت) قال ابن العربى أحاديث التوقيت
صحيحة وأحاديث عدمه ضعيفة قال ومن ورع عائشة وانصافها رضى الله عنها ارشاد ها الى الاخذعن
الاعلم (د) الارشاد الى الاخذ عنه مستحب ﴿فلت) لا يقال فيه الارشاد الى الاخذ عن الاعلى الااذا
ثبت ان لهابه علما والافالار شاد متعين على من يسئل عماليس له به علم (قولم ثلاثة أيام ولياليهن
للمسافر ويوماوليلة المقيم) (قلت) التوقيت أن ينزع الخف لاجل (ع) وقته بما فى الحديث
الشافعى وأبو حنيفة وروى عن مالك والمشهور عنه عدم التحديد وعنه أيضا من الجمعة إلى الجمعة
وحملت على انه ينزعه للغسل لا أنه أراد التوقيت حقيقة وحده بعضهم من الحدث الى الحدث ﴿قات﴾
قال ابن العربى سمع مطرف مالكايقول التوقيت بدعة واستبعده لصحة أحاديث، وماذكر عن مالك
من تحديده بما فى الحديث هو الذى نسب اليه فى كتاب السير الذى يقال انه كتبه الى الرشيدرخصله
فيه أشياء قال الأبهرى ومالك رضى الله عنه أنقى لته ان يخص أحدافى دين اللهعز وجل أو يراعى فى
ذلك أحد اقال ولقد نظرت فى هذا الكتاب فرأيت فيه أشياء ورآها مالك لأوجع ضر با من فعلها
وسئل عنه ابن القاسم فقال لا أعرف لمالك كتاب سر (د) مذهب الشافعى وكثير كان التوقيت من
(ع) يعنى به العمامة وسميت بذلك لانها تخمر الرأس ومن أجاز المسح على العمامة لم يجزه على خار المرأة
الاشئ روى عن أم سلمة وأنس فى المسح على الغلنسوة وفرقوا بأن العمامة موضع الرخصة ولانه
يشق نزعهالاسما المحنكة (ب) يعنى من أجازه مع الاختيار* وأما عند الضرورة من ألم الرأس
فلافرق
باب التوقيت فى المسح على الخفين الي آخره ﴾
﴿ش﴾ (ب) التوقيت أن ينزع الخف لاجل قال ابن العربى سمع مطرف ملكايقول التوقيت
بدعة واستبعده لصحة أحاديثه (قول عمرو بن قيس الملائى) بضم الميم وبالمدكان يبيع الملاء وهو
نوع من الثياب جمع ملاءة بالمد وعتيبة بضم العين وبالياء المثناء من أسفل ومخمرة بضم الميم الاولى
وفى حديث عيسى
حدثنی الحكم قالحدثنى
بلال وحدثنیهسو ید بن
سعيد ثنا على يعنى ابن
مسهر عن الأعمش
بهذا الاسناد وقال فى
الحديث رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم * حدثنا
اسحق بن إبراهيم الحنظلى
أناعبدالرزاق انا الثورى
عنعمرو بنقيس الملائى
عن الحكم بن عتيبة عن
القاسم بن مخيمرة عن
شريح بنهانئ قال أتيت
عائشة أسألها عن المسح
على الخفين فقالت عليك
بابن أبى طالب فاسأله فانه
كان يسافرمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسألناه
فقالجعل رسول اللهصلى
الله عليه وسلم ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر ويوما
وليلة للمقيم قال وكان
سفيان اذاذكر عمرا

(٥٦)
أثنى عليه * وحدثنا اسحق أنا زكريابن عدى عن
عبيداللهبنعمرو عن زيد
ابن أبى أنيسة عن الحكم
بهذا الاسناد مثله* وحدثنا
زهير بن حرب ثنا أبو
معاوية عن الاعمش عن
الحكم عن القاسم بن
مخيمرة عن شريح بن هانئ
قال سألت عائشة عن
المسح على الخفين فقالت
انت عليافانه أعلم بذلك
منى فأتيت عليافذ كرعن
النبى صلى الله عليه وسلم
يمثله* حدثنا محمد بن عبد
اللّه بن نمير ثنا أبى ثنا
سفيان عن علقمة بن
متد ح وحدثنى محمد
ابن حاتم واللفظ له ثنايحي
ابنسعیدعن سفيان قال
حدثنى علقمة بنمرئد
عن سليمان بن بريدة عن
أبيه ان النبى صلى الله عليه
وسلم صلى الصلوات يوم
الفح بوضوء واحد ومسح
على خفیه فقاللهعمرلقد
صنعت اليوم شيا لم تكن
تصنعه قال عمداصنعته
ياعمر * وحد ثنانصر بن
على الجهضمى وحامد بن
عمر البکراوى قالا ثنا
بشربن المفضل عن خالد
عن عبدالله بن شقيق عن
أبى هريرة أن النبى صلى
الله عليه وسلمقالاذا
استيقظ أحدكم من نومه
فلا يغمس يده فى الاناء
حتى يغسلها ثلاثا فانه
لا يدرى أين باتت بده
الحدث الى الحدث بعدلبس الخف لا من لبس الخف ولا من المسح (قول فى الآخر عمداصنعته) يعنى
الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (ع) فعله ليدل على الجوازخوف أن يعتقد وجوب ما كان يفعل
من الوضوء لكل صلاة وقيل انه نسخ لما كان من وجوب الوضوءلكل صلاة وردلقول أنس كان
خاصابه دون أمته وانه كان يفعله للفضيلة وقد جمع بينهما أيضا بوضوء واحد بخيير (قلت) لولاصحة
جمعه فى غير همالم يكن فى جمعه بهاحجة لاحتمال أن يكون فعله لضرورة السفر والقتال والشغل لاسيما
ذلك اليوم لكن وقع فى البخارى عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا
يكفيه الوضوء مالم يحدث وفيه أيضا عن سويد بن النعمان أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى
المغرب ولم يتوضأ (د) وحكاية الطحاوى والطبرى وابن بطال وجو به لكل صلاة عن طائفة من العلماء
لا تصح وما أظن أحداقال بوجو به وتجديد الوضوء هو أن يتوضأ وهو متوضئ بوضوء صلى به صلاة
وقيل إذا صلى به صلاة فرض وقيل اذا فعل به ما لا يصح فعله الابطهارة والرابع انه يستحب وان لم يفعل
به شيأمن ذلك بشرط أن يمر بين يدى الوضوء والتجديدزمن يقع بمثله التفريق ولا يستحب تجديد
الغسل على الصحيح وحكى امام الحرمين قولا انه يستحب
﴿ أحاديث غسل اليدين
(قول فلايدخل يده حتى يغسلها) (ع) تقدم الكلام على غسلهما لغير المستيقظ واختلف فى المستيقظ
فذهب الكافة إلى أن غسلهما مستحب وأوجبه احمد من نوم الليل وأوجبه الطبرى وداودمن كل
نوم (د) تمسك أحمد بلفظ المبيت وهو ضعيف لانه خرج مخرج الغالب والنبى صلى الله عليه وسلم انما
علل بالشك لا بالمبيت فالمعنى اذلا يأمن أن يكون أصاب يده شىء ولكون العلمة الشك لم يقصر
المحققون الغسل على المستيقظ ورأوا أن تعليله صلى الله عليه وسلم بالشك انما هو ليرفع به توهم القصر
وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية وشريع بالشين المعجمة أوله وهانئ بهمزة آخره (قول فى الآخر
عمدا صنعته) يعنى الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (ب) لولاصحة جمعه فى غير همالم يكن فىجمعهبها
حجة لاحتمال أن يكون فعله لضرورة السفر والقتال والشغل الاسماذلك اليوم (ح) وحكاية
الطحاوى والطبرى وابن بطال وجو به لكل صلاة عن طائفة من العلماء لا تصح وما أظن أحدا قال
بوجوبه وتجديد الوضوء المستحب هو أن يتوضأ وهو متوضئ بوضوء صلى به صلاة وقيل اذا صلى به
صلاة فرض وقيل إذا فعل به ما لا يصح فعله الابطهارة والرابع يستحب وان لم يفعل به شيئا بشرط
أن يمر بهزمن يقع بمثله التفريق ولا يستحب تجديد الغسل على الصحيح وحكى امام الحرمين قولا
انه يستحب
﴿باب غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء الى آخره ﴾
(قولم الجهضمى) بفتح الجيم والضاد المعجمة وحامد بن عمر البكراوى بفتح الباء الموحدة واسكان
الكاف نسب إلى جده أبى بكرة نضيع بن الحرث (قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى
حديث وكيع يرفعه هذا من احتياطه ودقيق نظره رضى الله عنه فان أبامعاوية وكيما اختلفت
روايتهما فقال أحد هما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر عن أبى هريرة
يرفعه وهو معنى الاول عند أهل العلم لكن احتياط مسلم رضى الله عنه لا يروى بالمعنى والمغيرة الخزامى
بكسر الحاء المهملة وفتح الزاى المعجمة (قول فلا يدخل يديه حتى يغسلهما) اختلف فى المستيقظ

، حدثنا أبو كريب وأبوسعدالاشمقالا ثنا وکیع ح وحدثنا أبو كريب ثناأبومعاوية كلاهماعن الاغمس عن أبرزینرابى
صالح عن أبى هريرة وفى حديث أبى معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حديث وكيع قال يرفعه بمثله .* وحدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة وهمر والناقدوزهير بن حرب قالوا ثناسفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبى سلمة ح وحدثنيه محمد بن رافع ثنا عبد
الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما (٥٧) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله* وحدثنى سلمة بن
شبيب ثنا الحسن بن أعين
ثنامعقل عن أبى الزبيرعن
على المستيقظ (قول لايدرى) (ع) علل الغسل بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب وعلمه
بعض شيوخنا بمالعله تعلق باليد فى حكه بهابثرة أومس بها شياً من مغابن البدن أو فضوله فاستحب له
غسلهما لذلك وقيل لانهم كانوا يستجمر ون بالاحجارو بلادالحجاز حارة فاذا نام أحدهم فقد يعرق
ويمس المحل وقيل لما لعله مسه من نجاسة تخرج من الجسد و على قول الطبرى وداود ينجس الماءان لم
يغسل اليدواختلف قول مالك وأصحابه فى افساد الماء *(قلت) «القول بعدم إفساده لمالك فى العتبية
«ابن رشدحتى لو كان شا كافى طهارة يدهابن حبيب ان بات جنبا أفسدو عن ابن غافق الاندلسى
انه ينجسه وان كانت بداه طاهرتين (ع) واحتجت به الشافعية على تفريقهم بين طر والنجاسة على الماء
وبين طر وه عليها اذمنع من ادخال اليد فى الماء ولو صب بعض مائه على اليدطهرت »(قلت)* يأتى
البحث فى المسئلة ان شاء الله تعالى (د) وفيهان النجاسه المتوحمة المستحب فيها الغسل دون النضح اذلم
يقْل حتى يرشه *(فات)* الحديث انما هو فيماشك فى نجاسة من الجسد ولا يلزم من عدم كفاية النضح
فيه عدم كفايته فى غيره(د) وفيه الكناية عما يفج سماعه اذلم يقل لعل بده أصابت دبره أوذ كره
فالكتابة انماهى اذا علم ان السامع يفهم والافلابد من التصريح وعلى هذا يحمل ماجاء مصرحا وفيه
الأخذ بالاحتياط مالم ينته الى حد الوسوسة وفى الفرق بين الوسوسة والاحتياط كلام طويل
ذكرناه فى باب الآنية من شرح المهذب« (قلت)« التصريح أدبر وله ضراط
جابر عن أبى هريرة انه
أخبره أن النبى صلى الله
عليه وسلم قال إذا استيقظ
أحدكم فليفرغ على يديه
ثلاث مرات قبل أن
بدخل بده فى اناثه فانه
لايدرى فيم باتت بده
* وحد ثناقتيبة بن سعيد
ثنا المغيرة يعنى الخزامى
عن أبى الزناد عن الاعرج
عن أبى هريرة ح وحدثنا
نصربن على ثناعبد
الاعلى عن هشام عن محمد
عن أبى هريرة ح
وحدثنى أُبو کر یب حدثنى
﴿ أحاديث غسل الاناء من ولوغ الكلب ﴾
خالد يعنى ابن مخلدعن
(قول اذا ولغ الكلب) (قلت) يقال ولغ بلغ بفتح اللام فيهما ولو غابضم الواواذ اشرب * أبو عبيد
فاذا شرب كثيرافهو بفتح الواو» ابن العربى ويستعمل الولوغ فى الكلب والسباع ولا يستعمل فى
الآدمى ويستعمل الشرب فى الجميع وقيل ليس شىء من الطير بلغ الاالذباب (قوله فليرقه) (ع)
الكلب عندنا طاهر العين كغيره من الحيوانات والغسل منه تعبد وقال بنجاسته الشافعى وأبو حنيفة
محمد بن جعفر عن العلاء
عن أبيه عن أبى هريرة
ح وحدثنا محمد بن رافع
ثناعبدالرزاق ثنا معمر
فذهب الجمهورالى أن غسلهما مستحب وأوجبه أحمد من نوم الليل وأوجبه الطبرى وداود من كل
نومٍ وتمسك أحد بلفظ المبدت ضعيف (ع) واختلف قول مالك وأصحابه فى افساد الماءان أدخلهما
قبل الغسل (ب) القول بعدم افساده لمالك فى العتبية «ابن رشد حتى لو كان شاكا ابن حبيب ان
بات جنبا أفسدوعن ابن غافق الاندلسى انه ينجسه وان كانت بداه طاهرتين (ع) فيه ان النجاسة
المتوهمة المستحب فيها الغسل لا النضح (ب) الحديث انماهو فيماشك فيه من الجسدولا يلزم من علم
كفاية النضح عدم كفايته فى غيره
عن حمام بن منبه عن أبى
هريرة ح وحدثنى
محمد بن حاتم ثنا محمد بن
بكرح وحدثنا الحسن
الحلوانى وابن رافع قالا
ثنا عبدالرزاق فالاجميعا
﴿باب غسل الاناء من ولوغ الكلب الى آخره ﴾
أنا ابن جر ےقال أخبرنى
ز بادأن ثابتامولی عبد
#ابن العربى ويستعمل الولوغ فى الكلب والسباع ولا يستعمل فى الآدمى ويستعمل الشرب فى
(٨ - شرح الابى والسنوسى - فى) الرحمن بن زيد أخبره انه سمع أباهريرة فى روايتهم جميعاعن النبى صلى الله عليه وسلم
بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الاماقد منامن رواية جابر وابن المسيب وأبى سلمة وعبد الله بن
شقيق وأبى صالح وأبى رزين فان فى حديثهمذ كرالثلاث * وحدثنى على بن حجر السعدى ثنا على بن مسهر أنا الاعمش عن
أبى رزين وأبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع حرار

(٥٨)
«وحدثنى محمد بن الصباح
ثنا اسمعيل بن زكرياعن
الاعمش بهذا الاسناد مثله
ولم یذ کرفیرقه «حدثنا
پھی بنیحی قال قرأت
على مالك عن أبى الزناد
عن الأعرج عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى
اللهعليهوسلمقال اذاشرب
الكلب فى اناء أحدكم
فليغسله سبع مرات
وعبد الملك وسحنون الاأن أبا حنيفة قال لا تتعين فيه السع بل الانقاء (قلت) معنى كون الحكم
تعبدا أنه لم يظهر لنا وجهه لا أنه الذى لا وجه له لان لكل حكم وجهالان الاحكام مربوطة بالمصالح ودرء
المفاسد فالم تظهر مصلحته ومفدته اصطلحوا أن يسموه تعبداو حمل الا كثرقول سحنون وابن
الماجشون على أنه نجس السوري ابن العربى قال سحنون عين الكلب نجسة وشك فى ذلك ابن
الماجشون* اللخمى قال سحنون المأذون فى اتخاذه طاهر وغيره نجس (ع) وطرد بعضهم أصله فقال
لوأدخل يده لغسل منها سبعاء ﴿قات﴾ يعنى ببعضهم بعض من قال بنجاسة الكلب وهو الشافعى لانه
الذى يقول ذلك (د) فعندنا إنه لو أدخل أى جزءمنه حتى شعره أو أصاب بوله أودمه أو عرقه أولعابه
شيأطاهرا وأحد هما رطب أو أصاب المولوغ فيه من ماء أوطعام شيأ آخرثوباأو بدنا أو وقع فى اناء
آخر وجب الغسل سبعا والثامنة بالتراب فى جميع ذلك (ع) وفى طهارة سوره ثالثها سور المأذون فى
اتخاذه والثلاثة لمالكه ورابعهالعبد الملك سور البدوى دون الحضرى والمذهب الطهارة لكن بكره
استعماله مع وجود غيره* (قلت) * يظهر من حكاية الاقوال انها فى سوره من الماء والطعام فعلى الطهارة
لا يراقان وعلى النجاسة براقاز، وعلى التفصيل التفصيل وعلى هذه الطريقة فى المسئلة قول خامس انه
يراق الماء لاستجازة طرحه دون الطعام لحرمته وهو المشهور عند بعضهم وغيره انما تحكى الأربعة فى
سؤره من الماء ويحتلّى فى سوره من الطعام انه اختلف فقفى المدونة أنه لا يغسل اناء الطعام وروى
ابن وهب أنه يغسل فعلى الاول لايراق الطعام وعلى الثانى فروى ابن وهب يطرح وروى ابن القاسم
لايطرح وذكر اللخمى عن مطرف أنه ان قل الطعام طرح والمراد بالطعام المائع فلوأ كل من رغيف
أكلت بقيته لان الا كل ليس بولوغ (م) والخلاف فى غسل اناء الطعام مبنى على اختلاف
الاصوليين فى تخصيص العموم المادة لان عادتهم وجود الماءلا الطعام (قول فليغسله) (قلت)
لم يختلف فى غسل اناء الماء وفى غسل اناء الطعام ماتقدم (ع) واذا كان المذهب طهارة سور الكلب
فالغسل من ولوغه تعبد كماتقدم ولذاحد بالسبح ولو كان نجسا كان المطلوب الانقاء وقد كان مالك
يضعف الغسل لمعارضة آية فكلوا مما أمسكن عليكم وقال يؤ كل صيده فكيف يكره لعابه وقيل فى
توجيه الغسل أنه تشديد ليكفوا عن اتخاذ هالانها. وذية تروع الضيف والغريب وقيل لاستعمالها
النجاسات والسبع على هذا تعبد وعلله شيخنا ابن رشد بخوف أن يكون الكلب كلبا فيتضرر بما يصدب
الماء من العابه المسموم واستدل بأن عدد السبح جاء الطب والتداوى فى مواضع كقوله صلى الله عليه
وسلم من تصبح كل يوم بسبع من مجواء المدينقلم يضره فى ذلك اليوم سم وقال فى مرضه أهر يقواعلى
من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن (ط) واعترض بأن الكلب لا يقرب الماء وأجاب حفيده بأنه المالا يقرب
اذا تمكن منه الكلب وفى بدئه يقرب ويشرب (م) ومن جعل الاداة فى الكلب للعهد بخصص النهى
بالمنهى عن اتخاذه ومن جعلها للجنس عممه فى الجميع (ع) واختلاف المذهب فى الغسل هل هو على
الوجوب أو على الندب وكذلك اختلف هل يغسل عند الولوغ أو عند قصد الاستعمال وهو على الخلاف
فى الغسل هل هو على التعبد فيمجل اذلا تؤخر العبادة أو للنجاسة فيؤخر والخلاف فى غسله بالماء
المولوغ فيه مبنى على الخلاف فى غسله هل هو للنجاسة أو التقزز و التقدر وعلى هذا اختلف هل يغسل
به إذا لم يجد غيره والأولى أن لا وان كان مؤره طاهرا لقوله فليرقم ﴿قات﴾ قال الباجى وابن رشد
لا يفتقرغسله إلى نية بناء على أنه تعبد لان التعبد انما يفتقر الى فيه فيما يفعله المكلف فى نفسه أما هذا
الجميع وقيل ليس شئ من الطبر بلغ الاالذباب

(٥٩)
وغسل الميت فلا القرافى يحتمل أن يفتقراليها كالنضم قال ويحتمل أن يفرق بأن الغسل هنايزيل
اللعاب والنضح لا يزيل شيأ فالتعبد فيه أظهر (م) فى وشرح التلقين ولانص فى تعدد الغسل لتعدد
الكلاب والاظهر عدمه *ابن بشير المشهور أنه لا يتعدد ورحمه بعضهم بأن الأسباب اذا اتحدموجها
كفى اعتبار أحدها كتعدد النواقض (قول فى الآخرطهوراناء أحدكم) (د) فى الطاء الفتح والضم
كما تقدم (ع) يحجر به من يقول بنجاسة السور ويجيب بأن ذلك للتقذر (قول أولا هن بالتراب)(ع)لم
بأخذ مالك بالتعفير لانه ليس فى كل الاحاديث والاضطراب فى محله ففى هذا أولاهن وفى الآتى عفروا
الثامنة بالتراب وفى حديث أبى هريرة أولا هن أوأخراهن (د) اختلاف هذه الاحاديث يدل على أن
القصد أن تكون احدى الغسلات بالتراب لا بقيد تعيين ورواية الثامنة معناها عند المحققين أن
تكون احدى السبع بالتراب ولكن لما أضيف الماء فيها لى التراب عد التراب كأنه غسلة ثامنة
﴿ قلت﴾ قال تقى الدين والأولى أن تكون غسلة التراب الأولى لانهااذا أخرت ونال رش بعض
الغسلات قبلها شيأ طاهرا تنجس فاحتج أيضا الى تتريبه فكونها الاولى أوفق (د) ويستحب أن
تكون فى غير الاخيرة ليأتى بعدها ما ينظفه ولا تكفى الغسلة الثامنة بالماء وحده عن التراب على الاصح
ولا يكفى التراب النجس على الاصح ولا يكفى الصابون والاشنان على التراب على الاصح ويكفى الماء
المكدر بالتراب (قلت) قال تقى الدين وانمالم يكف الصابون والاشنان لأنه يفوت معه اجتماع
طهرين هما الماء والتراب قال وصورة التعفير هو أن يجعل التراب فى الماء ثم يغسل به أو بذرى على
الاناء ثم يتبع بالماء لا ان يحك الاناء بالتراب كما يعطيه ظاهر اللفظ (قول فى الآخر أمر بقتل
الكلاب ثم قال ما بالهم وبالها)(ط) أمر بقتلها حين كثرت وكثرضر رها فلماقلت وذهب ضررهانهى
عن قتلها ويحتمل انه ليقطع عنهم الفها (د) قال أصحابنا ان كان الكلب عقورا قتل والالم يقتل وان لم
تكن فيه منفعة من الثلاث قال امام الحرمين لان الأمر بقتلها . نسوخ بماصح من النهى عنه واستقر
(قولم طهوراناء أحدكم) بضم الطاء وفتحها (ح) يحتج به من يقول بنجاسة السور ويجيب الآخر بأن
ذلك للتعزز (قول أولا هن بالتراب) (ع) لم يأخذ مالك بالتعضير للاضطراب فيه وفى محل (ح)
اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن القصدان تكون احدى الغسلات بالتراب لابقيد تعيين ورواية
الثامنة معناها عند المحققين أن تكون احدى السبع بالتراب ولكن لما أضيف الماء فيها الى التراب
عد التراب كانه غسلة ثامنة (ب) قال تقى الدين الأولى أن تكون غسلة التراب الأولى لانها إذا أخرت
ونال رش بعض الغسلات قبلها شيأ طاهر اتجس فاحتيج أيضا الى تتريبه فكونها الأولى أوفق
(ح) ويستحب أن تكون فى غير الآخرة ليأتى بعدها ما ينظفه ولاتك فى الغسلة بالماء عن التراب على
الأصح ولا يكفى التراب النجس على الأصح ولا يكفى الصابون والاشنان عن التراب على الأصح ويكفى
الماء المكدر بالتراب (ب) قال تقى الدين وانمالم يكف الصابون والاشنان لانه يفوت معه اجتماع
طهرين هما الماء والتراب قال وصورة التعفير هو أن يحل التراب فى الماء ثم يغسل به أو يذر على الاناء
ثم يتبع بالماء لا أن يحك الاناء بالتراب كما يعطيه ظاهر اللفظ (قوله مطرف بن عبد الله) أى ابن الشخير
بكسر الشين والحاء (قولم أمر بقتلها) (ط) حين كثرت وكثر ضر رها فلماقلت وقل ضررهانهى عن
قتلها ويحتمل أنه ليقطع عنهم ألفها (ح) قال أصحابناان كان الكلب عقو راقتل والالم يقتل وان لم
تكن فيه منفعة من الثلاث قال امام الحرمين لان الأمر بقتلها. نسوخ بماصح من النهى عنه واستقر
الشرع على هذا التفصيل
#وحدثنیزهير بنحرب
ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن
هشام بن حسان عن محمد
ابن سيرين عن أبى هريرة
قالقال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم طهو راناء
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب
أن يغسله سبع مرات
أولاهن بالتراب = وحدثنا
محمد بن رافع ثنا عبد
الرزاق ثنامعمرعن حمام
ابنمنبه قال، هذاماحدثنا
أبو هريرة عن محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فذ کرأحاديث منها وقال
رسول اللهصلى اللهعليه
وسلم طهوراناء أحدكم اذا
ولغ الكلب فيه أن يغسله
سبع مرات # وحدثنا
عبيد الله بن معاذ ثنا أبى
ثنا شعبة عن أبى التياح
سمع مطرف بن عبد الله
يحدث عن ابن المغفل قال
أمررسول الله صلى الله
عليه وسلم بقتل الكلاب
ثم قال ما بالهم وبال الكلاب

(٦٠)
ثم رخص فى كلب الصيد
وكلب الغنم وقال اذا ولغ
الكلب فى الاناء فاغسلوه
سبع مرات وعضر وه
الثامنة فى التراب هوحدثذه
يحي بن حبيب الحارثى تنا
خالديعنى ابن الحرف ح
وحدثنى محمد بن حاتم ثنا
بعيبن سعيد ح وحدثنى
محمد بن الوليد تنا محمدبن
جمفر كلهم عن شعبة فى
هذا الاستاد بمثله غيرأن فى
رواية يحي بن سعيدمن
الزیادةو رخص فی کلب
الغنم والصيد والزرع وليس
ذكر الزرع فى الرواية
غيرمهي»: حدثنايحي بن
بچي ومحمد بنرح قالا
أنا الليث ح وحد تناقتيبة
تنا ليت عن أبي الزبير عن
جابر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه نهى أن
يبال فى الماء الراكد
*وحدثنی زهير بنحرب
ثنا جرير عن هشام عن
ابن سير ين عن أبى هريرة
عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال لايبولن أحدكم فى
الماء الدائم ثم يغتسل منه
الشرع على هذا التفصيل (ول ثم رخص فى كلب الصيدوالقنم) (د) اتفق أصحابنا وغيرهم على
حرمة اقتنائها لغيرحاجة كاتخاذها استحسانا أو نفراو على جوازه لماجة والحاجة كزرع أوماشية
أوصيدوالأهم اقتناء الجر والتعليم لأنه فى معنى ذلك وقيل لانه ليس منها واختلف فيمن اقتفى كلب
صيدوهولا يصيد واختلف أصحابنا فى اقتنائها للمس فى الدور (قلت) وكذا اختلف القرويون عندنا
فى اتخاذ هالذلك وأما ما يتخذه عساس الأسواق منها فالأظهر فيه المنع لانها تروع المبكر ين إلى
المساجد والحمامات وانما استؤجروا أن يعسوا بأنفسهم وجرت عادة القضاة يتقدمون اليه فى ربطها
عند الفجر ويعنى كلب الصيد الصيد المباح وفى معنى كلب الزرع كلب الكروم(ولم وقال اذا ولغ
الكلب) (ع) يحتج به من يسمم الغسل لانه جاء بعد الترخيص فى الاتخاذ ويحتمل أن يرجع الى
الكلاب الآخر واختلف قول مالك فى الخنزير هل يغسل من ولوغه كالكلب لانه نجس أولانه
يستعمل النجاسات أو لا يغسل لأنه لا يؤذى ولا يقتنى فلم توجد فيه علة الكلب وعلى الغسل فلا يطلب
فيه السبع بل هو كغيره مما عادته استعمال النجاسات وفيه التفصيل المعلوم (د) مذهبناانه كالكلب
فى جميع أحكامه المتقدمة وقال الأكثر والشافعى لا يغسل من ولوغه سبعا وهو قوى فى الدليل
﴿ أحاديث الاغتسال فى الماء الدائم )
(قول لايبولن) (ع) هونهى كراهة وارشادالكتارم الاخلاق وهو فى اليسيرآ كد لانه يغده
وقيل النهى التحريم لان الماء قد يفد تتكرار البا لمين فيه ويظن المارانه قد تغير من قراره أوطول
مكته فاحتاط صلى الله تعالى عليه وسلم للزمة رحماء بالنهى عنه » وأيضا أ كثر
ما يوجد غيرمستبر والناس يقصدون التنظيف به فاوأيج البول فيه انقطاع النفع به ويلحق بالبول
فيه التغوط فيه وصب العامة وقصد داود الحكم على البول فيه دون التغوط وصب النجاسة والتزم
فى ذلك عظيم التناقض بل ما صب فيه جار على أحكام المخالط وفيه التقسيم المعلوم ﴿فلت﴾ قال
بقول داود «ابن حزم الظاهرى وأهل الظاهر قال فيهم ابن الباقلانى انهم عوام لا علماء وقال ابن بطال
داود الظاهرى رجل جاهل ينسب إلى العلم وليس من أهله وحمل أبو حنيفة الحديث على الكثيران
زاد على القلتين وقصره الشافعى على مادون القلتين لحديث القلتين (قول ثم يغتسل منه) (ط)
(قولم ثم رخص فى كلب الصيدوالغنم) (ح) الأصح اقتناء الجر وللتعليم لذلك وقيل لا واختلف
فتين أقتنى كلب صيد وهو لا يصيد واختلف فى اقتنائها للمس فى الدور (ب) وكذا اختلف فيه
القرويون وأماما يتخذه الساس فى الأسواق منها فالاظهر فيه المنع لانها تروع المبكرين الى المسجد
والخامات وإنما استوجر واأن يعسوا بأنفسهم وجرت عادة القضاة يتقدمون اليهم فى ربطها عند
الفجر ويعنى بكذب الصيد الصيد المباح وفى معنى كلب الزرع كلب الكروم
باب الاغتسال في الماء الدائم إلى آخره ﴾
(و). لا يبولن) (ح) قيل النهى هى كراهة وهو فى اليسيرآ كدوقيل نهى تحريم لان الماء قد فد
لتكر رالبائلين فيهو يظن المار أنه تغير من قراره وقصرداودالحكم على البول فيه دون التغوط
وصب النجاسة والزم ، ظيم التناقض (﴿ل، ثم يغتسل منه) (ط) الرواية الصحيحة فيه بالرفع تنبيها على
المانع أى لا يبل فيه وهو قد لا يحتاج اليه فاذا أفسده تعذر عليه استعماله وقيده بعضهم بالجزم وهو ليس
بشئ لانه يكون الاغتسال منهيا عنه وليس المعنى عليه ولا يجوز النصب فيه محال لانه لا ينتصب باضمار