Indexed OCR Text
Pages 201-220
(٢٠١) حديث أنها تسعة وتسعون دون تعيين اتفق عليه الصحيحان وحديث تعينهاذكره الترمذى وقال فيه إنه حسن ولم يذكرفيه جميلا واختلف فى معنا، (م) هو من أسماء التنزيه لان الجميل منا هو الحسن الصورة وحسنها يستلزم السلامة من النقص ويحتمل أنه بمعنى مجمل أى محسن (ع) وقال القشيرى انه بمعنى جليل * وحكى الخطابى أنه بمعنى ذى النور والبهجة أى خالقهما . وقال أبو بكر الصوفى ان معناه جميل الفعال فكم يكلف ويعين ويجزل الثواب قال ومعنى ( يحب الجمال ) أى يحب منكم التجمل فى أن لا تظهر واالحاجة الى غيره(قلت) هذا خلاف ما يدل عليه السياق من انه التجمل فى الهيئة (قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس) (م) بطر الحق إبط اله من قولهم ذهب دمه بطرا أى باطلا* وقال الزجاج هو التكبر عن الحق فلا يقبله * وقال الأصمعى هو الحيدة عن الحق فلايراه حقا (ط) أى الكبر العظمة فعنى تكبر تعاظم وحديث العظمة ردائي والكبرياء إزارى يقتضى انهما خلافان فيكون الفرق ان الكبراضا فى يقتضى متكبرا عليه ولذا فسره فى الحديث بغمط الناس والعظمة لا تقتضيه لان الانسان يتعاظم فى نفسه أى يختال وهذا المعنى هو التعجب وأما الكبر عرفا فقد فسره فى الحديث* (م) وغمط الناس بالصاد والطاء المهملة احتقارهم» (ع) رواية الصادلم تقع فى الصحیحینوهی فی الترمدی وأبىداود ﴿أحاديث من مات وهو لا يشرك﴾ ولم فى السند (قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن غير سمعت) (د) قول الصحابى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل واختلف فى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الاكثر هو متصل وقيل مرسل " ثم الا كثر أن مرسل الصحابى حجة بخلاف مرسل غيره وهذا الحديث فيها إذن ولا منع فأجيز ومنع (ب) قال المفترح القول بالمنع مدخول لان المنع حكم شرعى والفرض أنه لم يردفيه شئء (ب) والجواز أيضاحكم شرعى فالصواب الوقف وهو مذهب الامام # واتفة وا أنه لا يجوز القياس فى اسمائه دمانى (م) الجميل من أسماء التنزيه لان الجميل مناهو الحسن الصورة وحسنها يستلزم السلامة من النقص ويحتمل أنه بمعنى مجمل أى محسن (قوله يحب الجمال) قيل معناه يحب منكم التجمل فى أن لا تظهر واالحاجة الى غيره (ب) هذا خلاف مادل عليه السياق أنه التجمل فى الهيئة (قول الكبر بطر الحق وغمط الماس) (م) بطر الحق ابطاله من قولهم ذهب دمه بطراأى باطلا* وقال الزجاج هو التكبر عن الحق فلا يقبله* وقال الأصمعى هو الحيدة عن الحق فلا يراه حقا (ط) الكبر العظمة فعنى تكبر تعاظم وحديث العظمة ردائى والكبرياء إزارى يقتضى أنهما خلافان فيكون الفرق أن الكبر اضافى يقتضى معكبرا عليه ولذا فسره فى الحديث بغمط الناس والعظمة لا تقتضيه لان الانسان يتعاظم فى نفسه أى يختال وهذا المعنى هو التعجب وأما الـكبرعر فا فقد فسره فى الحديث (م) وغمط الناس بالصاد والطاء المهملتين احتقارهم (ع) رواية الصاد لم تقع فى الصحيحين وهى فى الترمذى وأبى داود* وأما الاسناد ففيه أبان يجوزصرفه وعدم صرفه والصرف أفصح . وتغلب بالغين المعجمة وكسر اللام» والفقيمى بضم الفاء وفتح القاف *و. نجاب بكسر الميم واسكان النون وبالجيم وآخره باء موحدة* ومسهر نضم الميم وكسر الهاء ﴿ باب من مات لا يشرك بالله شيأ دخل الجنة الى آخره ﴾ ﴿ش﴾ قوله فى السند (قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن غير سمعت) هذا من (٢٦ - شرح الابى والسنوسى - ل) الكبر بطر الحق وغمط الناس* حدثنا منجاب بن الحارث التميمى وسويدبن سعيد كلاهما عن على بن مسهر قالمنجاب أخبرناابن مسهر عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقالحبة خردل من کبریاء * حدثنامحمد بن بشار ثنا أبوداود ثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر حدثنا محمد بن عبدالله بن غير ثنا أبى ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال وكيعقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات بشرك باللّه شيأدخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيأدخل الجنة " (٢٠٢) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب مرسل ومتصل وفى الاحتجاج بهذا النوع خلاف والصحيح صحته تغليب للاتصال وقيل الحكم للإرسال وقيل للاكثر رواة وقيل للاحفظ منهم (قول، وقلت أنا) (ع) يريد أنه لم يسمعه وأنماقاله لانه دليل القرآن ومفهوم قوله من مات. شركادخل النار، أخذ بعضهم منه القول بدليل الخطاب وهو أخذ من لم يعرف دليل الخطاب فان دليل الخطاب أنما يفيدانه لا بدخل النار وابن مسعود لم يقل انه يدخل الجنة من دليل الخطاب بل من جهة أنه ليس ثم إلا جنة أونار فاذا انتفت احداهما وجبت الاخرى ﴿قلت﴾ بريدان دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة هواثبات نقيض الحكم المنطوق المسكوت عنه والمسكوت من مات يؤمن بالله واليوم الآخر ونقيض الحكم المذكور الثابت له أن لا يدخل النار وهو أعم من دخول الجنة فابن مسعود لم يقل إنه يدخل الجنة بالمفهوم بل بواسطة ماذكر والمفهوم لا يتوقف على واسطة نحو فى الغنم السائمة الزكاة ففهومه أن المعلوفة لازكاة فيها دون وقف على شئء (د) والاحسن انه سمعه لثبوته فى حديث جابر لكن نسيه حين التحديث فنسبه الى ماذكر (قولم فى الآخرما الموجبتان) يعنى موجبة الجنة وموجبة النار (قول وان زنى وان سرق) قات قال ابن مالك لا بد من تقدير أداة الاستفهام فالتقدير أوان زبى دخل الحنة وقدره غيره أيدخل الجنة وإن زنى وتكون الجملة حالا وترك ذكر الجواب تنيهالمعنى الافكار (ع) هذا على ماتقدم من أن العاصى فى المشيئة وأنه ان نفذ فيه الوعيد لا بدله من دخول الجنة وما يقتضيه الحديث من أمن العصاة مؤول بما تقدم للبخاري وغيره ﴿قات) وفيه أن الكبائر لا تحبط الاعمال لان القائل بالاحباط يحيل دخول الجنة إن هذه صفته قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيأ دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيأ دخل النار * حدثى أبو أبوبالغیلانی سليمان بن عبيدالله وحجاج بن اشاعر قالا ثنا عبدالملك بنعمرو ثنا قرة عن أبى الزبير قال ثنا جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتياط مسلم رضى الله عنه فبين أن أحد الصحابيين وهو ابن غير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال فى اتصاله وقال الآخر وهو وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا كثرهو متصل وقيل مرسل # ثم انا كثران مر سل الصحابى حجة بخلاف مرسل غيره وهذا الحديث مرسل ومتصل وفى الاحتجاج بهذا النوع خلاف والصحيح صحته تغليب للاتصال وقيل الحكم للارسال وقيل للر كثر رواة وقيل للا حفظ منهم#وأبو سفيان الراوى عن جابر اسمه طلحة بن نافع» وأبو الزبير محمد ابن مسلم بن تدرس وأمافرة فهو ابن خالد وأما المعرور فه و بفتح الميم واسكان العين المهملة وبراءمهملة مكررة*قال الأعمش رأيت المعر وروهوابن مائة وعشرين سنة أسود الرأس واللحية * واحمد بن خراش بالخاء المعجمة المكسورة (قوله وقلت أنا) أى لم يسمعه وانما قاله لانه دليل القرآن ومفهوم قوله من مات مشركا دخل النار وأخدمنه القول بدليل الخطاب وهو أخذ من لم يعرف، فان دليل الخطاب أنما يفيدانه لا يدخل النار وابن مسعود لم يقل إنه يدخل الجنة من دليل الخطاب بل من جهة أنه ليس ثم إلا جنة ونار فاذا انتفت احداهما وجبت الأخرى (ب) يريد أن دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة انما يثبت فيه المسكوت نقيض الحكم المنطوق والمسكوت من مات يؤمن بالله واليوم الآخر ونقيض الحكم الثابت له أن لا يدخل النار وهو أعم من دخول الجنة فابن مسعود لم يقل إنه يدخل الجنة بالمفهوم بل بواسطة ماذكر والمفهوم لا يتوقف على واسطة (ح) والاحسن أنه سمعه لثبوته فى حديث جابر لكنه نسيه حين التحديث فنسبه الى ماذكر قولم فى الآخرة (مالموجبتان) أى وجبةاجنوموجبةالنار(قولے وانزنیوانسرق)(ب)قال ابنمالك لا بد من تقديراداء الاستفهام أى أوان زنى يدخل الجنة وقدره غيره أيدخل الجنةوان زنى وتكون الجلة من لقى الله لا يشرك به شيأدخل الجنة ومن لق الله يشرك به شيأدخل النار قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا معاذ وهوابن هشامقال حدثنی ابی عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال بمثله* وحدثنا محمد بنمثنى وابن بشار قال ابن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أباذر يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أتانى جبريل عليه السلام فیشرنیأنهمنمات من أمتك لايشرك باللهشیادخلالحنة قات وان زنیوانسرق قالوان زنى وان سرق (٢٠٣) ولم فى سند الآخر (عن أبى الاسود الديلى) ﴿قلت﴾ يأتى الكلام عليه حيث تكلم عليه عياض (قوله عليه ثوب أبيض) قيل ذكره لتحقيق الرواية لان تحققها أبعث للمسامع والاستثناء مسغ أى ليس لمن ماتمؤمناحال سوى حال دخول الجنة وتكريرأبى ذرذلك استبعاد وتعجب من دخوله الجنةمع اتصافه بماذكر (ط) وانما استبعده لحديث لا يزنى الزانى وهو مؤمن وتكرير رسول الله صلى الله عليه وسلم انكار لاستبعاده وقد قال تعالى (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) الآية (قوله على رغم) (ط) الرغم مصدر فى رائه الحركات الثلاث وروينا الحديث منها بالفتح وهو من الرغام بالفح وهو التراب فعنى أرغم الله أنفه ألصقه بالتراب ومعنى رغم أنفى لله ألصق بالتراب ﴿قلت﴾ هذا معنى اللفظ لغة ثم استعمل مجازا فى الذل فأرغم الله أنفه معناه أذله من اطلاق السبب على المسبب وقيل إنه مأخوذ من المراغمة وهى الاضطراب والتخير ومنه قوله تعالى (بجد فى الارض مراعما) أى مهر باواضطرابا فالمعنى على الاول وان ذل أنف أبى ذر وعلى الثانى وان اضطرب (ع) وكل على وجه المجاز والاغياء فى الكلام والافأبوذرلا يكره أن يرحم الله عباده ﴿ أحاديث من قتل بعد أن قال لا اله الا الله ﴾ (قولم أرأيت) (ط) فيه السؤال عمالم يقع والجواب عنه وعليه الأئمة فى القديم والحديث وكرهه بعض السلف ورأى أن اشتغال المجتهد بذلك غلو *وقف اعرابى على حلقة ربيعة فقيل له ما العى فقال ما هذا فيه منذ اليوم واحتج الكراهة بقوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء) (ابن العربى) الاحتجاج بها جهل لانها انماهى فيما يسوء الجواب عنه ﴿قلت﴾. قال ابن المنير كان مالك لا يجيب فى مسئلة حتى حالا وترك ذكر الجواب تنبيهالمعنى الافكار (ع) وما يقتضيه الحديث من أمن العصاة يؤول بما تقدم للبخارى وغيره (قوله عليه ثوب أبيض) قيل ذكره لتحقيق الرواية والاستثناء مفرغ أى ليس لمن مات مؤمنا حال سوى حال دخول الجنة وتكريرأبى ذر استبعاد وتعجب من دخول الجنة مع اقصافه بما ذكر (ط) وانما استبعده لحديث لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (قوله على رغم) (ط) الرغم مصدر وفى رائه الحركات الثلاث روينا الحديث منها بالفتح وهو من الرغام بالنمح وهو التراب فعنى أرغم الله أنفه ألصقه بالتراب (ب) هذا معنى اللفظ لغة ثم استعمل مجازا فى الذل فأرغم الله أنفه أذلهمن اطلاق السبب على المسبب وقيل إنه مأخوذ من المراغمة وهى الاضطراب والتخير ومنه (يجد فى الارض مناغما) أى مهر باواضطرابافالمعنى على الأول وان ذل أنف أبى ذر وعلى الثانى وان اضطرب (ع) وكل على وجه المجاز والاغياء فى الكلام والافابوذرلا يكره أن يرحم الله عباده باب من قتل بعدأن قال لا اله الا الله الى آخره ﴾ (قولم أرأيت) (ط) فيه السؤال عمالم يقع والجواب عنه و عليه عمل الأئمة فى القديم والحديث وكره، بعض السلف ورأى أن اشتغال المجتهد بذلك غلو»ووقف اعرابى على حلقة ربيعة فقيل له ما العى فقال ما هذا فيه منذ اليوم» واحتج للكراهة بقوله تعالى (لا تسألوا) عن أشياء (ابن العربى) والاحتجاج بها جهل لانها انماهى فيما يسوء الجواب عنه (ب) قال ابن المنير كان مالك لا يجيب فى مسألة حتى يسأل فان قيل نزلت أجاب والا أمسك ويقول بلغنى أن المسألة اذا نزلت أعين عليها المتكلم وإلاخذل المتكلف ولذا كان أصل مذهبه انماهى أجوبة لامسائل مرتبة ومن ثم صعب مذهبه(ب) وزاده صعوبة ما اتسع فيه أهل مذهبه من التفريعات والفروض حتى انهم فرضوا ما يستحيل وقوعه حدثنی زهير بن حرب وأحمد ینخراش قالا ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال ثنا أبى ثنا حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحي ابن يعمر حدثه أن أبا الاسودالدیلی حدثه أن آبا ذر حدثه قال أنيتالنی صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فاذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال ما من عبد قال لا اله الاالله ثم مات على ذلك الادخل الجنة قلت وانزنی وان سرق قالوانزنی و إن سرق قلتوانزنى وان سرق قال وانزنی وان سرق قلب وان زنى وإن سمرق قال وان زیی ران سرق ثلاثا ثم قال فى الرابعة علیرغم أنف أبى ذرقال فرج أبوذر وهو يقول وان رغم أنف أبىذر أحد ثناقتيبة بن سعيد حدثنا ليت ح وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب أخبرنا الليثعن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللينى عن عبيد الله بن عدى ابن الخيار عن المقدادابن الاسودأنه أخبره أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنی فضرب احدى بدى بالسيف فقطعها (٢٠٤ ) ثم لاذمنى بشجرة فقال أسامت للهأفاقتله يارسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يارسول الله إنه قد قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفاًقتله قال رسول اللهصلى اللهعليهوسلم لاتقتله فان قتلته فانه بمنز لتك قبل أن تقتله وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التىقال * دسأل فان قيل نزات أجاب وإلا أمسك عن الجواب ويقول بلغنى أن المسئلة اذا نزلت أعين عليها المتكلم والاخذل المتكلف ولذا كان أصل مذهبه أنما هى أجوبة لامسائل مرتبة ومن ثم صعب مذهبه(قلت) وزاده صعوبة ما اتسع فيه أهل مذهبه من التفريعات والفروض حتى انهم فرضوا ما يستحيل وقوعه عادة فقالوا ولو وطئ الخنثى نفسه فولد له هل يرث بالأبوة أو بالأمومة وأنه لوتزايد له ولد من ظهره وآخر من بطنه لم يتوارثا لانهمالم يجتمعا فى ظهر ولا بطن وفرضوا مسئلة السنة حملاء واجتماع عيد وكسوف مع أنه يستحيل عادة * واعتذر بعضهم عن ذلك بأنهم انما فرضواما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع*ورده الماز رى لانه ليس من شأن الفقهاءتقدیرخوارقالعادات (ولم فقال أسلمت) أى دخلت فى الاسلام(ط) التعبير بأسلمت محتمل انه من راوى قول المقداد لقول المقداد فى الطريق الثانى فعال لا اله الا الله ويحتمل انه من تعبير المقدادفيحتج به للدخول فى الاسلام بكل ما يدل على الدخول فيه من قول أو فعل مما يتنزل منزلة النطق بالشهادتين وقد حكم النبى صلى الله عليه وسلم اسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد وهم يقولون صبأناصبأناولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم انى أبرأ إليك مماصنع خالد ثم وداهم صلى الله عليه وسلم ﴿قات) وكان الشيخ يقول كلمة أسلمت انما توجب الكف عن القتل ثم يستفهم بعد ذلك وهو خلاف مادل عليه الحديث (قول أفأقتله) ﴿ قلت﴾ سأل لظنه أن الاسلام خوف السيف لا ينفع فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الحكم على الظاهر وقال لا تقتله لان كمته أوجبت اسلامه وعصمت دمه ولعل المقداد لم يكن سمع حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الاالله (ولم فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أنتقتله وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال) (ع) قال عادة فعالوالو وطئ الخنثى نفسه فولد له هل يرت بالأبوة أو بالأمومة وانه لوتزايدله ولد من ظهره وآخر من بطنلم يتوار ثالانهمالم يحتمعا فى ظهر ولا بطن وفرضوا مسألة الستة حملاء واجتماع عيد وكسوف واعتذر بعضهم عن ذلك بأنهم انما فرضوا ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ورده المازرى بأن تقدير الخوارق ليس من شأن الفقهاء ﴿قلت) ولو اشتغل الانسان بما يخصه من واجب ونحوه ويتعلم أمراض قلبه وأدويتها واتقان عقائده والتفقه فى معنى القرآن والحديث لكان أزكى لعمله وأضوأ لقلبه لكن النفوس الردية واخوتها من شياطين الانس والجن لم تترك العقل أن ينفذلوجه مصلحة ولا حول ولا قوة الابالله اللهم اش غلنابك عماسواك واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ياأرحم الراحمين (ولم لاذمنى بشجرة) أى اعتصم منى وهو معنى قوله قالها متعوذا أى معتصما وهو بكسر الواو (قوله فقال أسلمت ) أى دخلت فى الاسلام (ط) والتعبير به يحتمل أنه من راوى قول المقداد أقول المقداد فى الطريق الثانى فقال لا اله إلا الله ويحتمل انه من تعبير المقداد فيحتج به للدخول فى الاسلام بكل مايدل عليه من قول أو فعل وقد حكم النبى صلى الله عليه وسلم باسلام بني جذيمة الذبن قتلهم خالدوهم يقولون صبأناصبأنا ولم بحسنوا أن يقولوا أسلمنا فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم انى أبرأ إليك مما صنع خاند ثم وداهم صلى الله عليه وسلم (ب) وكان الشيخ يقول كلمة أسلمت أنما توجب الكف عن القتل ثم يستفهم بعد ذلك وهو خلاف مادل عليه الحديث (قول أو أقتله) سأل لظنه أن الاسلام خوف السيف لا ينفع فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الحكم على الظاهر ولعل المقداد لم يكن سمع حديث أمرت أن أقاتل الناس (قوله فانه بمنزلتك قبل أن تقتل إلى آخره) قيل معناه قتلت مؤمنا مثلك لان الكلمة عصمت دمه وأنت بمنزلته اذلعله كان يخفى (٢٠٥) بعضهم معناه قتلت مؤمنا مثلك لان الكلمة عصمت دمه وأنت منزلته اذا مله كان يخفى إيمانه من قوم كفار وأخرج كرها وقطع يدك متأولا جواز ذلك فى الدفع عن نفسه كما كنت أنت بمكة تخفى إيمانك واخرج أهل مكة من معهم من المسلمين كرها وتأولت جوازقتله بعد أن قال كلمته* ويشهد هذا التأويل ما فى البخارى من زيادة «وقال النبي صلى الله عليه وسلم العداد اذا كان يخ فى إيمانه بين قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته كذلك كنت أنت بمكة تخفى إيمانك بين قوم كفار»* وقال ابن القصار معناه فان قتلته قتلت من هو بمنزلتك فى عصمة الدم وأنت فى اباحة دمك بالقصاص له لولا التأويل بمنزلته فى اباحة دمه قبل أن يقول كلمته* وقيل المعنى فان قتلته فأنت مثله قبل أن يقول كلمته فى مخالفة الحق وإن اختلف وجه المخالفة فخالفته كفر ومخالفتك عصيان (ط) جعل ابن الغصار المقداد معر ضا للقصاص لا يصح لانه متأول والقصاص يسقط بالتأويل بخلاف الاثم والمطالبة فى الآخرة لقوله لأسامة كيف تصنع بلاإله إلا الله اذا جاءت يوم القيامة ولم يستغفر له مع سؤال أسامة ذلك والمقداد نظيره وقلنا بأثمان لخطهما فى الاجتهاد و على هذا يكون قوله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته تشبيها فى استحقاق مطلق الاثم وان اختلف سببه هو فى المقداد إنم مقصر فى الاجتهاد وفى الرجل إلىم كافر ﴿فلت﴾ لم يجعل ابن القصار المقداد معرضا للقصاص الا فى عدم التأويل وحكمه بتأثيمهما يأتى تعقبه والجواب عن احتجاجه بقوله كيف تصنع بلااله الاالله قولم فى السند الآخر (الوليدبن مسلم عن الأوزاعى عن ابن شهاب عن عطاء عن عبيد الله أن المقداد)(ع) قال الدمشقى ليس عطاء بمعروف فى سند الوليد ثم اختلف فيه عن الأوزاعى وعن الوليد أما عن الأوزاعى فرواه الفزارى وغيرهمن أصحاب الأوزاعى عن إبراهيم بن مرة عن الزهرى عن عبيد الله زيادة إبراهيم واسقاط عطاء* وأما الذى عن الوليد بن مسلم فرواه الوليد القرشى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى عن عبيد الله باسقاط إبراهيم وعطاء ورواه عيسى بن مساورعن الوليد عن الأوزاعى عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله باسقاط إبراهيم وجعل حميد مكان عطاء ور واه الغريابى عن الأوزاعى عن ابراهيم عن الزهرى عن المقداد مر سلا* قال الجيانى والصحيح فى سندهذا الحديث ماذكره مسلم أولا من طريق الليث (د) واذا صح منها فلا يضر ما وقع فيه من الاضطراب من طريق الوليد عن الأوزاعى وأيضا انه انماذ كره فى الاتباع وتقدم له أنه يصح أن يذكر فى الاتباع ما فيه بعض ضعف وأكثر استدرا كات الدار قطنى أنماهى من هذا النحوأى أنما استدرك عليه إيمانه وأخرج كرها وقطع يدك. تأولا جواز ذلك للدفع عن نفسه كما كنت أنت بمكة تخ فى إيمانك وأخرج أهل مكة من معهم من المسلمين كرها وتأولت جواز قتل بعدان قال كلمته ويؤيده زيادة البخارى لمعناه فى هذا الحديث* وقال ابن القصار معناه فان قتلته قتلت من هو بمنزتك فى عصمة الدم وأنت فى أباحة دمك بالقصاص له لولا التأويل بمنزلته فى اباحة دمه قبل أن يقول كلمته وقيل المعنى ان قتلته فأنت مثله قبل أن يقول كلّه فى مخالفة الحق وان اختلف وجه المخالفة فخالفته كفر ومخالفتك عصيان (ط) جعل ابن القصار المقداد معرضا للقصاص لا يصح لانه متأول والقصاص يسقط بالتأويل بخلاف الأثم والمطالبة فى الاخرة لقوله لاسامة كيف تصنع بلا اله الاالله إذا جاءت يوم القيامة ولم يستغفرله مع سؤال اسامة ذلك والمقداد نظيره وقلنا بأثمان خطئهما فى الاجتهاد فعلى هذايكون قوله وأنت منزلته قبل أن ٤ يقول كلمته تشبيها فى استحقاق مطلق الأثم وان اختلف سببه فى المقداد لتة صيره فى الاجتهاد وفى الرجل لكفره (ب) لم يجعل ابن القصار المقداد معرضا للقصاص الافى عدم التأويل وحكمه بتأنيمهما يأتى تعقبه والجواب عن احتجاجه بقوله كيف تصنع بلااله الاالله (قول أما الأوزاعى وابن جريج فى وحدثنا اسحق بن ابراهيم وعبدبن حميد قالا ثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا اسحق بن موسى الانصارى ثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعی ح وحدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريح جميعا عن الزهرى بهذا الاسناد أما الأوزاعى وابن جريج ففىحديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث فى حديثه وأما معمر (٢٠٦ ) ففى حديثه فاما أهويت لأقتله قال لا اله الا الله * وحدثنى حرملة بنيحي أخبرنا ابن وهب قال أخبر نى يونس عن ابن شهابقالحدثنىعطاءبن يزيد الليثى ثم الجندعى أن عبيد الله بن عدى بن الخيار أخبره أن المقدادبن عمرو ابن الاسود الكندى وكان حليفا لبنى زهرة وكان ممن شهدبدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يارسول الله أرأيت ان لقيت رجلامن الكفار ثم ذكربمثل حديث الليث * ماصح من غير تلك الطريق التى استدرك (قول فلما أهويت) (م) قال الخليل أهوى اليه بيده (ابن القوطية) هو يت اليه بالسيف والشئء وأهويته أملته ( أبو زيد) الاهواء التناول باليد والضرب (قولم ان المقداد بن عمر وابن الاسود الكندى) (ع) الاسود قرشى لانه الاسود ين عبديغوث الزهرى والمقداد هوابن عمرو البهرانى كان الاسود تبناه فى الجاهلية فلمانهى الله سبحانه عن التبنى انتسب لا بيه عمرو فيقرأ بالتنوين ويكتب ابن الاسود بالالف ويتبع فى إعرابه المقداد صفة أو بدلا لا عمروا (د) فيكون المقداد وصف بأنه ابن لهما كانه قال المقداد بن عمرو الذى يقال له ابن الاسود فان ابن الاسود أغلب عليه وأشهر فيه وفائدة وصفه بأنه ابن لهما تكميل للتعريف لانه قديكون أحد يعرفه بأحد الاسمين دون الآخر ولهذا المعنى نظائر (قول الكندى)(ع) كذاللبخارى وهو وهم وأنما عمر وبهرانى باتفاق أهل النسب وفى تاريخ البخارى والطبرى الهرانى الكندى وهو أيضاً وهم لان هرامن قضاعة لانه بهر بن الحاف بن قضاعة وبهر وكندة لا ترجع احداهما الى الأخرى وانما يجتمعان فى حمير عند من يجعل قضاعة من حمير وفيما فوق ذلك عند من يجعلها من معد ولعله كندى بالحلف أو بالجوار وانما الكندى حقيقة من الصحابة المقدام بالميم ابن معدي كرب (د) وذكر الحافظ ابن صالح صاحب الليث بن سعد أن المقداد كان حالف فى كندة فنسب اليها* وروى عن سفيان بن صهابة بضم الصاد المهملة وتخفيف إلهاء وبالباء الموحدة قال كنت صاحبالمقداد فى الجاهلية وكانمن بهرفأصاب فيهم دمافهرب الى كندة وحالف فيها فأصاب فيهم دما أيضا فهرب الى مكة خالف الاسود وذكرأبو عمر أن الاسود حالفه وتنباه فنسب الى بهر بالاصل والى كندة وزهرة بالحلف ﴿قلت﴾ تقدم الخلاف فى قضاعة هل هوابن معد أوابن مالك بن حمير وأن العرب عربان يمن واسمعيلية وان يمناهو يعرب بن قحطان بن عبد الله بن هودعليه السلام فيعنى بمافوق ذلك مافوق يمن الى سام بن نوح لانهمالواجتمعا فيا تحت يمن كانت العرب كلها بمنا وليس كذلك وانما الخلاف هل هى كلها من ذرية اسمعيل عليه السلام أو منقسمة إلى يمن واسمعيلية وهو الصحيح حديثهما) هكذا هو فى أكثر الاصول بناء واحدة واسقاط الفاء فى جواب أما وهو جائز مع حذف القول أى فقالا فى حديثهما وفى كثير من الاصول بذكرفاء الجواب (قول، فلما أهويت) (م) قال الخليل أهوى اليه بيده (ابن القوطية) هويت اليه بالسيف والشئ وأهويته اذا أملته (أبو زيد) الاهواء التناول باليد والضرب (قول ان المقداد بن عمرو ابن الاسود) المقدادهوا بن عمرو بن ثعلبة هذا نسبه الحقيقى وكان الاسودبن عبديغوث بن وهب بن عبدمناف قدتبناه فى الجاهلية فنسب اليهوصار به أشهر وأعرف فقوله ثانياان المقداد بن عمرو ابن الاسود قد يغلط فى ضبطه وقراءته والصواب فيه أن يقرأ عمرو مجرورامنونا وابن الاسود بنصب النون ويكتب بالالف لانه صفة المقداد أو بدل كانه قال المقداد بن عمر والذى يقال له ابن الاسود أيضا وفائدة وصفه بأنه ابن لهما تكميل للتعريف لانه قديكون أحد يعرفه بأحد الاسمين دون الآخر ولهذا المعنى نظائر (قول الكندى)(ع) كذا للنخارى وهو وهم وانما عمرو بهرانى باتفاق أهل النسب (ح) وذكر الحافظ ابن صالح صاحب الليث بن سعد أن المقداد كان حالف فى كندة فنسب اليها*وروى عن سفيان بن صهابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالباء الموحدة قال كنت صاحب المقداد فى الجاهلية وكان من بهر فأ صاب فيهم دما فهرب الى كندة وحالف فيها فأصاب فيهم دما أيضا فهرب الى مكة - خالف الاسودوذكرأبوعمر أن الاسود حالفه وتبناهفنسب الى بهر بالاصل والى كندة وزهرة بالحلف (قول ان المقداد)الى قوله(انه قال يارسول (٢٠٧ ) أحاديث أسامة (قولم الحرقات) (ط) هو موضع من بلاد جهينة والتسمية به كالتسمية بعرفات وأذرعات وفى رائه الضم والفح (قول أقال لا إله الاالله وقتلته) (قات* ذكرالز مخشرى وغيره ان الرجل هو مر داس ابن نهيك من أهل فذك أسلم ولم يسلم قومه فلما أدركوه فى سرية كان أمير ها غالب بن فضالة فرقومه وبقى مرداس لتثبته فى اسلامه فلما رأى الخيل لجأالى عاقول من الجبل فلما تلاحقت به الحيل نزل وكبر وتشهد بالشهادتين وقال السلام عليكم فقتله أسامة واستاق غنمه فوجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجداشديدا وقال أقتلتموه لما معه قال أسامة استغفرلى فقال كيف تصنع بلا إله الا الله فقال أسامة استغفرلى وقال أعتق رقبة (ع) وانما قتله لظنه أن الاسلام خوف السيف لا ينفع كالا ينفع عند الاحتضار (م) ولهذا التأويل سقط عنه القصاص والحديث حجة لاحدى الروايتين بسقوط الدية فى خطا الامام وفيمين أذن له بالشئء فأتلفه غلطا كالاجير والخائن (ع) أنما يسقط بالتأويل القصاص وأما الدية فلاوانماسقطت لان الرجل كان من قوم عدو وليس له ولى مسلم تكون له ديته فانمافيه الكفارة لقوله تعالى (فان كان من قوم عدولكم) وهو تأويل ابن عباس فى الآية أى أنها فى المؤمن يقتل خطأ وقومه كفار وليس له ولى مسلم فانما فيه الكفارة وعن مالك انها فى قوم معاهدين والمشهور عنه إنها فيمن لم يها جرمن المسلمين لقوله تعالى (مالكم من ولايتهم من شئء) الآية والحديث حجة للتأويلات الثلاث وقديكون سقوطها لان القتل انماثبت بقول أسامة والعاقلة لا تحمل اعترافا ولم يكن عند اسامة مال يدفع منه أوانه علم ان الرجل لم يقلها صدقا من قلبه وإنما قالهاخوف السيف فهو كافر وشدد الانكار اللّه) أعادانه لطول الكلام» وعدى بن الخيار بكسر الحاء المعجمة هو الجندعى بضم الجيم وبفتح الدال وتضم وجندع بطن من ليث فلهذا قال الليثى ثم الجندعى بدأ بالعام ثم الخاص ولو عكس لكان خطأ * وابن ظبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وليس عندأهل اللغة الاالفتح: وأحـ ابن خراش بكسر الخاء المعجمة* وخالد بن الانج بفتح الهمزة وبناء ثلثة ما كنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم * والانج العريض التج وهو ما بين الكاهل والظهر *وصفوان بن محرز باسكان الحاء المهملة وبراى وزاى* وجندب بضم الدال وفتحها* وعسمس بن سلامة بعينين مهملتين مفتوحتين والسين بينهماسا كنة وسلامة بفتح السين وتخفيف اللام (قول الحرقات) (ط) هو موضع من بلاد جهينة والتسمية به كالتسمية بعرفات وأذرعات وفى رائه الضم والفتح والحاءمضمونة فى الوجهين (قولم أقال لا اله إلا الله وقتلته)(ب) ذكرالزمخشرى وغيره أن الرجل هو مر داس بن نهيك من أهل فدك أسلم ولم يسلم قومه فلما أدركوه فى سرية كان أميرها غالب بن فضالة فى قومه وبقى هوثقة بإسلامه فلما رأى الخيل لجأالى عافول من الجبل فلما تلاحقت به الخيل نزل وكبر وتشهد بالشهادتين وقال السلام عليكم فقتله اسامة واستاق غنمه فوجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا وقال قتلتموه لمامعه قال أسامة فقلت استغفرلى فقال كيف تصنع بلا اله الاالله فقال أسامة استغفرلى وقال أعتق رقبة (ع) وانماقتله لظنه ان الاسلام خوف السيف لا ينفع كم لا ينفع عند الاحتضار (م) ولهذا التأويل سقط عنه القصاص والحديث حجة لاحدى الروايتين بسقوط الدية فى خطأ الامام وفين أذن له فى شئء فأتلفه غاطا كالاجير والخائن (ع) انما يسقط بالتأويل للقصاص أما الدية فلاوانماسقطت لان الرجل كان من قوم عدو وليس له ولى مسلم تكون له ديته حدثنا أبو بكربن أبى شيبة تنا أبو خالد الاحمرح وحدثنا أبو كريب واستحق بن إبراهيم عن أبى معاوية كلاهما عن الاعمش عن أبى ظبيان عن أسامة بن زبدوهذا حديث ابن أبى شيبة قال بعثنارسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فصيحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فرقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا اله الا الله وقتلته قال قات يارسول الله إنما قالها خوفا من السلاح (٢٠٨) على اسامة خوف أن يقع ثانية على من يقولهاصدقا ولذاحلف أسامة أن لا يقاتل مسلما ولذاتخلف عن نصرة على بن أبى طالب* (ط) وهذه الأجوبة لا تسلم من اعتراض فالأولى أن يجاب بأن الدية لم تكن شرعت والجواب بأنها أديت ولم تنقل بعيداذلو كان لم يخف ولم أرمن اعتذر عن سقوط الكفارة فلعلها أيضالم تكن شرعت والتأويل وان أسقط القصاص لم يسقط التوبيخ كما وقع ولا العقوبة فى الآخرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا اله الاالله اذا جاءت يوم القيامة أى قيم تجيب اذا قيل لم قتلت من قال لا إله إلاالله ولذالم يقبل عذره ﴿قات﴾ تأمل اعتذار الثلاثة عن سقوط الدية والكفارة يقتضى عندهم ان القتل خطأ والحديث وقع فى جامع العتبية وتكلم عليه ابن رشد فقال قتل أسامة الرجل ليس من العمد الذى فيه الأم ولا من الخطا الذى فيه الدية والكفارة وانما هو عن اجتهاد تبين خطؤه ففيه لاسامة أجر واحد ولو أصاب لكان له أجران وإنما عنفه النبى صلى الله عليه وسلم لتركه الاحتياط فإن الاحوط عدم قتله* قال ولا يعترض على هذا بانه صلى اللّه عليه وسلم أدى دية الخثعميين الذين قتلهم خالد وقداعتصموا بالسجود ولا بقوله حين قفل خالد أيضابنى جديمة وهم يقولون صبأنا صبأنا اللهم انى أبرأ إليك مما صنع خالد لان خالدا اجتهد وأخطأ كاسامة وانما أدى النبى صلى الله عليه وسلم الدية تفضلا واستث لا فالغيره وعنف بذلك القول خالد ابترك الاحوط أيضا فان الاحوط أن يقف حتى يعلم ما معنى صبأنا* وماذكرالقرطبىمن أنه لم يستغفر له وأنه لم يرأحدا اعتذر عن سقوط الكفارة قدسمعت ما قال فيه ابن رشد وما تقدم الزمخشرى وغيره من أن أسامة قال فاستغفرلى وقال أعتق رقبة * وذكرابن عطية عند قوله تعالى (وان نكثوا إيمانهم) الآية أنه اختلف فيمن فعل اليوم مثل فإنمافيه الكفارة لقوله تعالى (وان كان من قوم عدوا-كم) الآية وهو تأويل ابن عباس فيهاى إنها فى المؤمن يقتل خطأ وقومه كفار وليس له ولى مسلم. وعن مالك أنها فى قوم معاهدين والمشهور عن، انها فيمين الريها جر من المسلمين لقوله تعالى (مالكم من ولايتهم من شئء) الآية والحديث حجة للتأويلات الثلاثة * وقد يكون سقوطه الان الفتى أنماثبت بقول أسامة والعاقلة لا تحمل اعترافا ولم يكن عند أسامة مال يدفع منه أوأنه علم أن الرجل لم يغلها صدقا من قلبه وانماشدد على أسامة خوف أن يتمع ثانية فيمن قالهاصدقا ولذا حلف أسامة أن لا يقاتل مسلما ولذاتخلف عن نصرة على بن أبى طالب (ط) وهذه الاجوبة لا تسلم عن اعتراض فالاولى أن يجاب بأن الدية لم تكن شرعت والجواب بانها أديت ولم تنقل بعيد اذلو كان لم يخف ولم أرمن اعتذر عن سقوط الكفارة فلعلها أيضالم تكن شرعت والتأويل وإن أسقط القصاص لم يسقط التوبيخ كما وقع ولا العقوبة فى الآخرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلااله الاالله اذا جاءت يوم القيامة فا تجيب اذا قيل الم قتلت من قال لا اله الا الله دخل الجنة ولذا لم يقبل عذره (ب) تأمل اعتذار الثلاثة عن سقوط الدية والكفارة يقتضى عندهم أنه من العقل خطأ والحديث وقع فى جامع العتيبة وتكلم عليه ابن رشد فعال قتل أسامة ليس من العمد الذي فيه الاثم ولا من الخطأ الذى فيه الدية والكفارة وانماهو عن اجتهاد تبين خطؤه ففيه لأسامة أجر واحد وانما عنى صلى الله عليه وسلم لتركه الاحتياطي* قال ولا يعترض على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم رأى دية الختعوبين الذين قتلهم خالد وقداعتصموا بالسجود لان النبى صلى الله عليه وسلم انمارأى الدية تفضلا واستثلاف الغيره وماذكرالقرطبى من أنه لم يستغفرله وأنه لم يرأحدا اعتذر عن سقوط الكفارة قد سمعت ما قال فيه ابن رشد وما تقدم للزمخشرىوغيره من أن أسامة قال فاستغفر لى وقال أعتق رقبة#وذكر ابن عطية عندقوله تعالى (وان نكتوا أيمانهم) الآية اختلف فى من فعل اليوم مثل ما فعل ( ٢٠٩) ما فعل أسامة هل يقتل أو تغلظ عليه الدية أو يعذر بالتأويل (قولم أفلا شققت عن قلبه لتعلم هل قالهاصدقا) (ط) وفيماثبات كلام النفس (ع) وفيه أن الاحكام انماتناط بالظاهر لان الباطن لا يوصل إليه وان من أسلم فى هذه الحالة يقبلمنه ويحرم قتله ﴿قلت﴾. كان الشيخ يقول الا أن يكون القتل قد وجب عليه كمالوتعرض كافر لجناب النبى صلى الله عليه وسلم بما يوجب قتله فلما قرب للقتل أسلم فلا يقبل منه فى رفع ما وجب عليه من القتل كمالا تسقط توبة المحارب ما وجب عليه من القصاص (قوله فازال يكررها) (ط) أى يكرر أفلاشققت وفى الآخرانه كرركيف تصنع بلااله الاالله فيحتمل أنه كرر الامرين فنقل راو واحدة ونقل الآخر أخرى (قولم حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ)(ط) تمنعه ذلك إيسلم من تلك الجناية وكانه استصغر ماتقدم له من اسلامه وعمله الصالح فى جنب تلك الجناية لشدة مارأى من افكاره صلى الله عليه وسلم(د) تمنيه أن يسلم الآن ليجب ما قبله (قلت) فهما أنه من حقيقة ولا يصح اذلايجوزتمنى البقاء على الكفر وانماهو مجاز ومناه فى الخوف (قلم حتى يقتله ذو البطين) (ع) كان أسامة حلف أن لا يقاتل مسلمالما اتفق فى هذه القضية فاقتدى به سعد# وعذر هما فى ذلك بسطناه فى كتاب الفتن آخر الكتاب وسمى ذا البطين لانه كانت له بطن ﴿قلت﴾ ولا يريد سعد أنه ان قاتل قاتلت وانماهو من الوقف على الممتنع وقوعه (قول قال لا إله الاالله) كناية عن الشهادتين لانها التى تمنع من القتل ولا يبعد أن تكون كلمة التوحيد وحدها مانعة من القتل لاسيمامن مشرك (قول فقال لى أقتلته) وفى الطريق الآخر (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ويجمع بين الطريقين بأن يكون صلى الله عليه وسلم سأله فقال له أسامة ذلك قوله أسامة هل يقتل أو تغلظ فيه الدية أو يعذر بالتأويل (قولم أفلاشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها)(ح) الفاعل فى قالهاه والقلب ومعنا، أنك انما كلفت من العمل بما ظهر باللسان وأماما فى القلب فلست بقادر على معرفته (ط) فيه ان من أسلم فى هذه الحالة يقبل منه ويحرم قتله (ب) كان الشيخ يقول الا أن يكون القتل قد وجب عليه كلوتعرض كافر الجناب النبي صلى الله عليه وسلم بما يوجب قتله فلما قرب للقتل أسلم لم يسقط القتل عنه كمالا تسقط توبة المحارب ما وجب عليه من القصاص (قول غازال يكررها) (ط) أى يكرر أفلا شققت وفى الآخرانه كرركيف تصنع بلااله الاالله فيحتمل أنه كرر الامرين (قولم حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ) (ط) تمنيه ذلك ليسلم من تلك الجناية وكأنه استصغر ما تقدم له من اسلامه وعمله الصالح فى جذب تلك الجناية لشدة مارأى من انكاره صلى اللّه عليه وسلم (ح) تمنى أن يسلم الآن ليجب ما قبله (ب) فهما أنه من حقيقة ولا تصح اذلايجوزمنى البقاء على الكفر وانماهو مجاز وتمناه فى الخوف ﴿قلت) ولعل المجاز مراد الأولين فعند الاول تمنى لازم الاسلام الآن وهو السلامة من تلك الجناية وعند الثانى هدرها أما البقاء على الكفر من حيث هو فالقطع انه لا يتمناه مؤمن (قولم حتى يقتله ذو البطين) اقتداء من سعد بن أبى وقاص بأسامة رضى الله عنهما والمراد أنه لا يقتل مسلما كم أن أسامة كذلك لماسبق أنه حلف أن لا يقاتل مسلمافهو من الوقف على الممتنع وقوعه لا أن مقصوده التقليد وان أسامة ان قاتل قاتل معه وسمى أسامةذا البطين لانه كان له بطن (قوله قال لا اله الاالله) كناية عن الشهادتين لانها التى تمنع من القتل ولا يبعد أن تكون كلمة التوحيد وحدها مانعة من القتل لاسيمامن مشرك (قول فقال لى أقتلته) وفى الطريق الآخر (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ويجمع بين الطريقين بأن يكون صلى الله عليه وسلم سأله فقال له أسامة قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاله أم لافارال يكررها على حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذقال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مساما حتى يقتله ذو البطين يعنى أسامة قال قال رجل ألم يقل الله عز وجل (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدین کلسەلله)فقال سعد قد قاتلنا حتى لاتكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أنتقاتلوا حتى تكونفتنة«حدثنى يعقوب بن ابراهيم الدورقى حدثنا هشيم أخبر ناحصين حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيدبن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أناو رجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الاالله قال فكف عنه الانصارى فطعنته برمحیحتی قتلته قالفلما قدمنابلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقاللى يا أسامة أفتلته بعدماقال لا اله إلا الله قال قلت يارسول الله انما كان متعوذاقال فقال أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال فازال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم القيامة قال يارسول الله استغفرلى قال فكيف تصنع بلااله الا الله إذا جاءت يوم القيامة قال نجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع بلا اله الاالله اذا جاءت يوم القيامة في حدثنى زهير بن حرب ومحمدبن مثنى قالا ثنا بحي وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة وابن مير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ح وحد ثنايحي بن يحي واللفظ له قالقرأت على ** حدثنا أحمدبن الحسن بن خراش ثنا عمرو بن عاصم ثنا معتمر قال سمعت أبى يحدث أن خالدا الأنبج ابن أخى صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدثه أن جندب بن عبد الله المجلى بعث الى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لى نفرامن اخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا اليهم فاما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث اليه فلمادار الحديث اليه حسر البرنس عن رأسه فقال انى أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعنا من المسلمين الى قوم من المشركين وإنهم التقوافكان رجل من المشركين اذا شاء أن يقصد الى رجل من المسلمين قصدله فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رجع عليه السيف قال لا اله الاالله فقتله فجاء البشير الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره (٢١٠) خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته فقال یارسول الله وجعفى فى الآخر (اجمع لى نفرا من أصحابك أحدثهم) فيه انه ينبغى للرجل الكبير أن يعط و يسكن عند نزول العتن (ولم ولا أريد أن أحدثكم عن نبيكم) (د) يشكل مع قوله اجمع لى نفرامن أصحابك أحدثهم ويجاب بأن الازائدة كماهى فى (ما منعك ألا تسجد) ويصح أن لا تكون زائدة ويكون المعنى ولا أريد أن أحدثكم عن نبيكم بل أعظكم بكلامى ولكن أزيدكم الآن على ما كنت نويت* والبرنس بضم الياء والنون كل ثوب رأسه منه دراعة كان أوجبة أو غيرهما المسلمين وقتل فلاناوفلانا وسمی لهنفر أو إنى حمات عليه فلمارأى السيف قال لا اله الاالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتلته ﴿أحاديث من فعل كذا وكذا فليس منا﴾ قال نعم قال فكيف تصنع بلا اله الاالله إذا جاءت يوم (ولم من حمل علينا السلاح فليس منا) (ط) حملها عليه صلى الله عليه وسلم كفر وحملها على غيره من المسلمين وهو المراد هنا ذنب ونحن لا نكفر بالذنب فيحمل على المستحل أو يعنى على سنتنا وهدينا ﴿قلت﴾. وكان هذا جوابلان هديه أخص من مطلق اتباعه فلا يلزم من كونه ليس على هديه أن لا يكون من أمته فلا يلزم من نفى الاخص نفى الاعم (د) كان ابن عيينة يكره تأويل الحديث لان علم التأويل أزجر ﴿قات﴾ ويعنى يحمل السلاح حملها لا بحق وان لم يقاتل كالمحارب يحملها ولم يقاتل ذلك (قولم ولا أريد أن أحدثكم عن نبيكم) (ح) يشكل مع قوله اجمع لى نفراو يجاب بأن لازائدة كما هى فى ما منعك أن لا تسجد ويصح أن لا تكون زائدة والمعنى ولا أريد أن أحدثكم عن نبيكم بل أعظكم بكلامى ولكن أزيدكم الان على ما كنت نويت * والبرنس بضم الياء والنون كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أوجبة أوغيرهما (قولم وكنا تحدث انه أسامة) هو بضم النون وقع الدال (قولم فلما رجع عليه السيف) يروى بالجيم والفاء والسيف منصوب فيه مالان رجع يستعمل متعديا ومنه (فان رجعكِ اللّه) ﴿باب من حمل علينا السلاح فليس منا الى آخره ﴾ ﴿ش﴾ (ط) حملها عليه صلى الله عليه وسلم كفر وحملها على غيره من المسلمين ذنب ونحن لا نكفر بالذنب فيحمل على المستحل أو يعنى على سنتنا وهدينا ( ب ) وكان هذا جوابالان الهدى أخص من مطلق اتباعه ولا يلزم من نفى الاخص نفى الاعم (ح) كان ابن عيينة يكره التأويل لان عدمه أزجر مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حل علينا السلاح فليس مناءه حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن مير قالا ثنا مصعب وهو ابن المقدام ثنا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعبد الله بن براد الاشعرى وأبو كريب قالوا ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منارة حدثناقتيبة بن سعيد ثنا يعقوب وهو ابن عبدالرحمن القارى ح وحدثنا أبو الاحوص محمد بن حيان حدثنا ابن أبى حازم كلاهما عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس مناومن غشنا فليس منا * ( ٢١١) فلادة: اول حملها لنصرة من تجب نصرته من المسلمين (قول من على صبرة) قات الاظهر فى مروره أنه بقصد إما لتفقد أمور المسلمين أو ليشترى ما يحتاج اليه فعلى الاول يتأكدطلب مثله من الأئمة أو يقيمون لذلك وعلى الثانى ففيه رجمان دخول أهل الفضل السوق لما يحتاجون إليه لأنه صلى الله عليه وسلم أنما يفعل الراجح الا أن يقال أنما فعله ليدل على الجواز فيكون دليلا على الجواز (ابن رشد) ولا خلاف فى عدم كراهته * وفى العتبية قال مالك وكان من شأن الناس الخروج الى الاسواق والجلوس بها* كان ابن عمر ربما أتى السوق وجلس فيه حتى قال يحيى بن سعيدما أخذت كثيرامن حديث ابن المسيب وسالم الافى السوق حيث يجلسون منه * والصبرة الطعام المصبور من الصبر وهو الحبس لانها حبست للبيع (ولم أفلاجعلته فوق الطعام) ﴿قات) يدل على أنه صبر ها ليبيعها جملة دون كيل أو كل قفيز بكذا لأنه الذى يتأنى فيه الغش ومن هذا النمط بيع التين والعنب سللا ويجعل الجيد فى الاعلى وهو ما ينبغى التقدم فيه والمشترى القيام (١) اذا قوى الخلاف بين الاعلى والاسفل لأنه من الغش وان لم يقوفلاقيام له اذليس من الغش لانه من الغرر اليسير الذى لا تخلومنه البياعات فصار كالمدخول عليه وأماما يتفق فى المقاطع من جعل طاقة التغليب أحسن فليسمن الغش لان المشترى لا يقتصر على تقليبها نعم هو غش ان كان المشترى ممن يجهل ذلك كالبدوى ولم يأت فى الحديث انه أدبه ولا أخرجه من السوق فلعله ممن لم يتكرر منه ذلك فيكفى فى أدبه الفول* وتحصيل القول فى ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه كالخبز الناقص واللبن بالماء والثوب الخفيف النسيج والجلد الدنئ الدبغ فمن كان ذلك بيده يريده لنفسه ترك له وان كان ليبيعه ولم يقصد به الغش كمن اشتراه ليبيعه أو كان من صنعته وغلبته الصنعة أوذكر وجها يعذر به بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك* وان قصد به الغش فقال ابن عتاب يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه وقال أيضاهو وابن القطان بحرق الثياب والجلد واختلفا فى (ب) ويعنى بحمل السلاح حملها لابحق وان لم يقاتل كالمحارب فلايتناول حملها لنصرة من تجب نصرته (قولم مر على صبرة) (ب) الاظهرانه بقصد إما لتفقد أمور المسلمين فيتأكدطلب مثله من الأئمة أو ليشترى ما يحتاج إليه ففيه رجحان دخول أهل الفضل السوق لما يحتاجون لانه صلى الله عليه وسلم انما يفعل الراجح الاأن يقال انما فعل ليدل على الجواز (ابن رشد) ولا خلاف فى عدم كراهته وفى العتيبة قال مالك وكان من شأن الناس الخروج الى الاسواق والجلوس بها # كان ابن عمرربما أتى السوق وجلس فيها قال يحيى بن سعيد ما أخذت كثيرا من حديث ابن المسيب وسالم الا فى الأسواق ،حيث يجلسون منه أنهى (قلت) يترجح أو يجب فى زمنناترك الجلو والطرقات لكثرة منا كرها وعدم القدرة على تغييرها والله تعالى أعلموالصبرة الطعام المصبور من الصبر وهو الحبس (قولم أفلاجملته فوق الطعام) (ب) يدل على أنه صبر ها ليبيعها جلة دون كيل أوكل قفيز بكذا لانه الذى يتأتى فيه الغش ومن هذا النمطبيع التين والعنب سللا و يجعل الجيد أعلى وهو مما ينبغى التقدم فيه والمشترى القيام اذا قوى الخلاف بين الاعلى والاسفل لانه من الغش وان لم يقوفلاقيام له اذليس من الغش لانه من الغرر اليسير الذي لا تخلومنه البياعات فصار كالمدخول عليه وأما ما يتفق فى المقاطع من جعل طاقة التقليب أحسن فليس من الغش لان المشترى لا يقتصر على على تقليبها نعم هوغش ان كان المشترى ممن يجهل ذلك كالبدوى ولم يأت فى الحديث أنه أدبه ولا أخرجه من السوق فلعله ممن لم يتكررمنه ذلك فيكفى فى أدبه القول * وتحصيل القول فى ذلك أن (١) أى الرجوع على البائع اهـ مصححه وحدثنايحي بن أبوب وقتيبة وابن حجر جميعاعن اسمعیل بن جعفر قال ابن أيوب ثنا اسمعيل قال أخبرنى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حى على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ماهذا ياصاحب الطعام فقال اصابته السماء يارسول اللهقال أفلاجعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس منى (٢١٢) حدثنا يحي بن يحي حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا ابن غير ثنا أبى جميعاعن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منامن ضرب الحدود أوشق الجيوب أودعا بدعوى الجاهلية هذا حديث بحي وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا وشق ودعابغیر الف» وحدتنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير ح وحدثنا اسحق ابن إبراهيم وعلى بن خشرم قالا أخبرناعیسیبن یونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقالاوشق ودعا * حدثنا الحكمبن موسى القنطرى ثنا يحي بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيدبن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثنى أبو بردةبن أبى موسی قال وجع أبو موسى وجعاغشى عليه ورأسه فى حجرامي أه من أهله فصاحت أمرأة من أهله فلم يستطع أن يرد علها شيأ فلما أفاق قال أنا برىء ممابرئ منه رسول الخبز الناقص فقال ابن عتاب يتصدق به بعد الكسر لاستخلالهم أموال الناس وقال ابن القطان لا يتصدق به اذلايحل مال مسلم الا باذنه #واختار ابن المناصف أن يحسب ماغش به من نقص كيل أو وزن أوغير ذلك من نوع الغش ويتصدق به عن أربابه لأنه لغير معين ويؤدب بقدراجتهادالحاكم كالغاصب والمختلس يردان ما أخذا الاأن يكون لم يشكر رمنه ذلك فيكفى فى أدبه القول ويشهد لابن عتاب قول مالك فى سماع ابن القاسم ويتصدق باللبن المغشوش ويشهدلابن القطان قوله فى غير هذا السماع لا يحل ذنب من الذنوب مال مسلم قوله فى الآخر (ليس منا من ضرب الخ) ضرب الحدلطمه وشق الجيب تقطيع الثوب ودعوى الجاهلية رفع الصوت عند المصيبة بنياحة أو غيرها (د) وفى حاء الحجر الفح والكسر (قول، أنابرئ) (ع) يعنى من تصويب فعلهن أو مما يستوجبن على ذلك من العقوبة أو ممالزمنى من بيان حكمه وأصل البراءة الانفصال ومنه باراً الرجل امر أته أى فارقها * والصالقة قال الهروى الرافعة صوتها عند المصيبة من الصاق بالصاد والسين وهو الصوت الشديد ومنه قوله تعالى (سلفوكم) الآية وقال ابوزيد السلق الولولة بشدة (ابن الاعرابى) هو ضرب الوجه»(ع) وبدل أنه الصوت الشديد قوله فى نفس الحديث فأقبلت امر أته تصبح برنة فقال لها ذلك القول* والحالقة التى تحلق شعرها عند المصيبة * والرئة رفع الصوت عند المصيبة (ع) وقال صاحب المطالع هى ترجيع الصوت بالبكاء ويقال أرنت فهى مرنة ولا يقال رنت وحديث ((لعنت الرانة» من تغيير النقلة ويردماذكر أن الجوهرى وغيره قال يقال أرنت ورنت قال والرنة المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه كالخبز الناقص واللبن بالماء والثوب الخفيف النسج والجلد الدنئ الدبغ فا كان من ذلك بيده يريده لنفسه ترلله وان كان ليبيعه ولم يقصد به الغش كمن اشتراه ليبيعه أوكان من صنعته وغلبته الصنعة أو ذكر وجها يعذر به بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك وان قصدبه الغش فقال ابن عتاب يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه وقال أيضاهووابن القطان محرق الثياب والجلد واختلفا فى الخبز الناقس فقال ابن عتاب يتصدق به بعد الكسر لاستخلالهم أموال الناس وقال ابن القطان لا يتصدق به اذلا يحل مال مسلم الاباذنه واختار ابن المناصف أن يحسب ماغش به من نقص كيل أووزن أوغير ذلك من نوع الغش ويتصدق به عن أربابه لانه لغير معين ويؤدب بقدراجتها دالحاكم كالغاصب ويشهدلا بن عتاب قول مالك فى سماع ابن القاسم ويتصدق باللبن المغشوش*ويشهد لابن القطان قوله فى غيرهذا السماع لا يحل ذنب من الذنوب مال مسلم قوله فى الآخر (ليس منا من ضرب إلى آخره) ضرب الحد لطمه وشق الجيب تقطيع الثوب ودعوى الجاهلية رفع الصوت عند المصيبة بنياحة أو غيرها (ح) وفى حاء المجر الفتح والكسر (قولم أنابريء)(ع) يعنى من تصويب فعلهن أومما يستوجبن على ذلك من العقوبة أو ممالزمنى من بيان حكمه وأصل البراءة الانفصال* والصاغة قال الهروى الرافعة صوتها عند المصيبة من الصلق بالصاد والسين وهو الصوت الشديد ومنه قوله تعالى (سلقوكم بألسنة) وقال أبو زيد السلق الواولة بشدة (ابن الاعرابى) هوضرب الوجه والحالقة التى تحلق شعرها عند المصيبة* والرنة بفتح الراء وتشديد النون رفع الصوت عند المصيبة (ع) وقال صاحب المطالع هى ترجيع الصوت بالبكاء يقال أرنت فهى مرنة ولا يقال رنت وحديث لعنت الرانة من تغيير النقلة ويردماذكر أن الجوهرى وغيره قال يقال أرنت ورنت قال والرانة والربين والارنان بمعنى * وأما الاسناد فضيه براد بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال *وبريدبضم الموحدة* و يعقوب بن عبد الرحمن القارى بتشديد الياء منسوب الى الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برى من الصالقة والحالقة والشاقة * حدثنا عبد بن حميد واسحق بن منصور قالا أخبرناجعفر بن عون أخبرنا أبو عميس قال سمعت أباصخرة يذكر عن عبد الرحمن بن یز یدوأبی بردةبن أبىموسى فالا أغمى على أبى موسى فأقبلت امر أته أم عبدالله (٢١٣) تصيح برنة قالاثم أفاق فقال ألم تعلمى وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء والرنين والارنان بمعنى ول فى سند الآخر (عن عبدالصمد عن شعبة) (ع) قال الدارقطنى غير عبد الصمد من أصحاب شعبة انماير ويه عن شعبةموقوفا (د) وهذا لا يضر لأن الصحح فيمارفع ووقف أن الحكم للرفع وقيل للوقف وقيل للاضبط رواة وقيل للاكثر رواة على أن مسلما انماذكره فى الاتباع وكذلك الخلاف أيضافيما وصل وأرسل ممن حلق وسلق وخرق *وحدثنى عبدالله بن مطيع حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الاشعرى عن امرأة أبى موسى عن أبى ﴿حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام﴾ موسى عن النبى صلى الله وفى الآخرقتات وهما بمعنى (د) ثم يتم بضم النون وكسرها فهو نام ونم وقت يقت بضم القاف لا غير (ع) هو من قتت الحديث اذا سمعته وجمعته وكذلك فعل النمام (د) والنميمة عر فا نقل كلام الرجل إلى غيره لقصد الافسادينهما (الغزالى) ولا يقتصر بها على ذلك بل هى كشف مايكره كشفه من قول أو فعل كرهه المنقول عنه أواليه أوثالث وقلنا أو فعل ليدخل فيه من أخبر مخبيئة انسان لانه من افشاء السر * قال وعلى من نقل اليه أن لا يصدق الناقل لأنه فاسق وأن ينهاه لان نهيه من النصيحة وأن يبغضه لآنه مبغض عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله سبحانه ولا يظن بالمقول عنه شراولا يحمله ما نقل اليه عنه على التجسس عليه ولا يحكى ما نقل اليه لانه يصير ناما* وحكمها الحرمة الا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمتنع كاخبار الامام عمن يريد أن يوقع فسادا وكاخبار الرجل عمن يريد أن يفتك به عليه وسلم ح وحدثنيه حجاج بن الشاعر حد ثنا عبد الصمد قال ثنا أبى حدثناداود یعنی ابن أبى هند ثنا عاصم الاحول عن صفوان بن محرز عن أبىموسى عن النبى صلی اللهعليهوسلم ح وحدثنى الحسن بن على القارة قبيلة * وأبو الاحوص محمد بن حيان بالياء المثناة *وعلى بن خشرم بفتح الخاء واسكان الشين المعجمتين وقع الراء وقوله القنطرى بفتح القاف والطاء منسوب إلى قنطرة بردان بفتح الباء والراء جسر ببغداد» والقاسم بن مخمرة بضم الميم الأولى وبفتح الهاء المعجمة وكسر الميم الثانية» وأبو عميس بضم العين وبالسين المهملتين وأبو صخرة وقع هنا بالهاءآخره ويقال أيضا أبو صخر واسمه جامع بن شداد قوله فى الأخر (عبدالصمد عن شعبة) (ع) قال الدار قطنى غير عبد الصمد من أصحاب شعبة انماير ويه عن شعبة موقوفا (ح) وهذالايضر لان الصحيح فيما رفع ووقف أن الحكم للرفع وقيل للوقف وقيل للاضبط رواة وقيل الا كثررواة على أن مسلماا ماذكره فى الاتباع وكذا الخلاف أيضافيما وصل وأرسل الحلوانى ثنا عبد الصمد حدثناشعبة عن عبد الملك ابنعمیرعنربعی بن حراش عن أبىموسى عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن فیحدیث عیاض الاشعرى قال ليس منا ولم ﴿ باب لا يدخل الجنة نمام الى آخره ﴾ يقل برىء * وحد ثناشيبان بنفر وخ وعبداللهبن محمد وفى الآخر فتات وهما بمعنى ثم يتم بضم النون وكسرها فهو نام وثم وقت يقت بضم القاف لا غير (ع) هو من تقتت الحديث إذا سمعته وجعته وكذا فعل النمام (ح) والنميمة عر فانقل كلام الانسان الى غيره لقصد الافسادبينهما (الغزالى) ولا يقتصر بها على ذلك بل هى كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهه المنقول عنه أواليه أو ثالث* وقلنا أوفعل ليدخل فيه من أخبر بخبيئة انسان لانه من افشاء السر قال وعلى من نقل اليه أن لا يصدق القائل لانه فاسق وأن ينهاه لان نهيه من النصيحة وأن يبغضه لانه مبغض عند الله تعالى ولا يحمله ما نقل اليه عنه على التجسس عليه ولا يحكى مانقل اليه لانه يصيرنا ما أيضا وحكمها الحرمة إلا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمنع كاخبار الامام من يريد أن يوقع فسادا وكاخبار الرجل عمن يريد أن يغتك به أو بأهله أو ماله وقد تجب وذلك بحسب المواطن (قول لا يدخل الجنة) يحمل على المستحل أولا يدخلها ابتداء» وأما الاسناد ففيه شيبان بن فروخ بقع الغاء وتشديد بن أسماء الضبعى قالاتنامهدى وهو ابن ميمون ثناواصل الأحدبعن أبى وائلعن حذيفة أنه بلغه أن رجلايتم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة غام #حدثناعلى بن حجر السعدى واستحق بن ابراهيم قال اسحق أخبرناجرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال كان رجل ينقل الحديث الى الامير فكنا جلوسافى المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث الى الاميرقال فجاء حتى جلس البنافقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتات (٢١٤) أوباهله أو بماله وقد تجب وذلك بحسب المواطنوالحديث من نحو ما تقدم فى الحاجة إلى التأويل فيحمل على المستحل أو أنه لا يدخلها ابتداء حديث قوله صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ) (ع) قيل معنى لا يكلمهم أى دون واسطة وقيل كلام رضا بل كالام سخط (ط) كقوله تعالى (اخسوا) وكما فى البخارى لمن منع فضل الماء «اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل مالم تعمله يداك) وقيل هو كناية عن الاعراض والغضب، ومعنى ولا ينظر اليهم لا برجهم لان نظره تعالى الى عباده رحمة لهم#ومعنى ولايزكيهم لا يطهرهم من ذنوبهم لعظم جزمهم وقيل لا يثنى عليهم ومن لا يتنى الله سبحانه عليه يعذبه ﴿قلت﴾ لا يكلمهم ولايز كيهم لا يتعين فيهما التأويل لصحة النفى فيهما ويتعين فى لا ينظر اليهم لانه تعالى يرى كل موجود (قول المسبل إزاره) أى الجاره خيلاء أى كبرا ﴿ قلت﴾ الازار مايتخزم به وكانت العرب لا تعرف السراويلات وانما تعرف الأزر* ذكر ابن عبدربه أن أعرابيا وجد سراويل فأخرج يديه من ساقيه وجعل يلتمس من أين يخرج رأسه فلم يجد فرمى به وقال انه لقميص شيطان (ع) وانماخص الازار لانه أكثر لباس العرب و یشهد لذلك قوله فىالآخر چرنو بهفعم وقدوقع فى أبىداود مفسرافذ كر القميص والازار والعمامة ( قلت) ومعنى فعم جمع ما يلبس وجركل بحسبه جر السراويل والقميص اطالهم الأسفل من الكعبين واطالة كم القميص ففى العتبية رأى عمر رجلا أطال كميه فقطعهما عليه على أطراف أصابعه # وسئل الشيخ عن البرنس إذا أطلق ينزل الى تحت الكعب فقال الراء المضمومة وبالخاء المعجمة آخره حيث وقع فى الاسماء * ومحمد بن أسماء الضبعى بضم الضاد المعجمة وقع الباء الموحدة* وعلى بن حجر بالحاء المهملة مضمومة أوله والجيم الساكنة ثانيه*ومنجاب بكسر الميم ومسهر بضم الميم وكسر الهاء باب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الى آخره ﴾ قيل لا يكلمهم دون واسطة وقيل كلام رضابل كلام سخطه ومعنى لا ينظر اليهم لا يرجهم ومعنى لايزكيهم لا يطهرهم من ذنو بهم لعظم جرمهم وقيل لا يثنى عليهم ومن لا يثنى عليه سبحانه يعذبه (ب) لا يتعين التأويل فى الأولين لصحة نفيهما ويتعين فى لا ينظر لانه تعالى يرى كل موجود (قات﴾ فان قيل وكذلك الكلام يتعلق بكل معلوم فى وأعم من الوجود * قيل معنى تكليمه تعالى لشخص خلق ادراكله يتعلق بصفة كلامه القديم لا أن معناه أنه مجددله كلا مالم يكن. تعالى أن يتصف بالحوادث فصح اذا أن لا يكلم شخصابمعنى لا يخلق له ادرا كايتعلق بكلامه ولا ينا فى ذلك عموم تعلق كلامه القديم بخلاف ادراك البصرلولم يتعلق بموجود للزم أن يقوم بالذات ضده لاستحالة عر و الذات القابلة لصفة عنها وعن ضدها ﴿فإن قيل﴾ القدرة القديمة تتعلق بالممكنات ولم يلزم من عدم تعلقها بإيجاد ممكن أن يقوم بالذات ضدها ﴿قلت﴾ الفرق أن القدرة صفة يتأتى بها أيجاد الممكنات واعدامها والثانى ثابت لها تعلقت بايجاد الممكن واعدامه أولم تتعلق بخلاف البصر فليس معناه صفة يتأتى بها ادراك الموجودادرا كاخاصا بل صفة يدركها الموجودادرا كاخاصا وهذا التعلق نفسى لها فإذا انعدم انعدمت الصفة وجاءضدها » والحاصل ان قولك لا ينظر الله الى كذا اذا أريد به الحقيقة هو فى الاستحالة كقولك لا يعلم الله كذا اذ النظر ادراك خاص (قول المسبل ازارة) أى الجاره خيلاء أى كبرا (ب) الازارما يتحزم به وكانت العرب لا تعرف السراويلات (ع) وخص * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش ح وحدثنا منجاب بن الحرث التميمى واللفظ له حدثنا على بن مسهر عن الاعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحرث قال كناجلوسا مع حذيفة فى المسجد نجاء رجل حتى جلس الينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع الى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد ابن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن على بن مدرك عن أبى زرعة عن حرشة ابن الحرعن أبى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرالهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأهارسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذرخابوا وخسروا من هم يارسول الله قال المسبل (٢١٥) ان كان يرفع على العائق وانما ينزل إذا أطلق فليس من اللباس الى تحت الكعب (قلت) لان المعتادلبسه وهو كذلك أن يرفع على العاتق والوعيد المرتب على الجرخيلاء انما هو على الجر بالفعل لاعلى الجر بالامكان وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم الحد الحسن والجائز والممنرع ففى النسائى وأبى داود قال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب وما أسفل من ذلك ففى النار (ع) وتقييده الجر بالخيلاء يدل أن جزه لغيرها لا يضر « كان أبو بكر رضى الله عنه لا يثبت إزاره على عاتقه فلما سمع الحديث قال يارسول الله إن جانب إزارى. يسترخى قال لست منهم (قلت) ذكره البخارى (قول والمنان) =(قلت)* منان صيغة مبالغة من المن ولذافسره فى الآخر بأنه الذى لا يعطى شيأ إلا من به فلا يتناول الوعيد المذكورالامن كثر منه وهو فى ذلك بخلاف أبطاله الصدقة وما جاء فى بعض طرق الحديث النخيل المان ليس وأخص ممافى الأم حتى يقال لا يتناول الوعيد الامن أضاف إلى كثرة المن النخل لان المن يستلزم النخل لأن المان لا يمن الابما عظم فى عينه وشح باخراجه والجوادلا يستعظم فلايمن ويدل على انه يستلزمه قولالأول وإن امرأ أهدى الى صنيعة * وذكرنيها مرة لنخيل واذا كان التذكير بالنعمة يستلزم البخل فكيف بالمن الذى هو أخص منه وانما كان أخص منه لأنه تقرير النعمة على من أسديت إليه (قولم والمنفق سلعته باليمين الكاذبة) (ع) جمعت هذه اليمين الكذب والغرور وأخذ المال بغير حق والاستخفاف بحق الله تعالى ﴿قلت) فالثلاث كبائر لترتيبه الوعيد عليها ولم فى الآخر (شيخ زان-) (ع) لا يقتضى الحديث أن غير الثلاثة معذور الازارلانه أكثرلباس العرب ويشهد لذلك قوله فى الآخر جرثوبه فعم (ب) معنى عم جمع ما يلبس وجركل بحسبه فجر السراويل والقميص الطالتهمالأسفل من الكعبين واطالة الكرة ففي العتبية رأى عمر رجلا أطال كمية فقطعه ما عليه على أطراف أصابعه * وسئل الشيخ عن البرنس إذا أطلق نزل تحت الكعب فقال ان كان يرفع على العائق وانما ينزل إذا أطلق فليس من للباس الى تحت الكعب ﴿قلت﴾ يعنى لان المعتاد فى لبسه وهو كذلك أن يرفع على العاتق والوعيد المرتب على الجرخيلاء انما هو على الجر بالفعل لا على الجر بالامكان (ب) وقد بين صلى الله عليه وسلم الجر الحسن والجائز والممنوع ففى النسائى وأبى داود قال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولاجناح عليه فيما بينه وبين الكعب وما أسفل من ذلك ففى النار (ع) وتقييده الجربالخيلاء يدل أن جره لغيرها لا يضر كما فى حق أبى بكر (قولم والمنان) (ب) منان صيغة مبالغة من المن ولذافسره فى الآخر بأنه الذى لا يعطى شيأ الامنه فلايتناول الوعيد المذكور الامن كثرمنه وهو فى ذلك بخلاف ابطال الصدقة وماجاء فى بعض طرق الحديث النخيل المنان ليس أخص بما فى الام لان المن يستلزم النحل لأن المان لايمن الابماعظم فى عينيه وشح بإخراجه والجواد لا يستعظم فلايمن ويدل على أنه يستلزمه قول الأول وإن امرأ أهدى إلى صنيعة » وذكرنيها مرة لنخيل واذا كان التذكير بالنعمة يستلزم النخل فكيف بالمن الذى هو أخص لأنه تقرير النعمة على من أسديت اليه (قولم والمنفق سلعته باليمين الكاذبة (ع) جمعت هذه اليمين الكذب والغرور وأخذ المال بغير حق والاستخفاف بحق الله تعالى قوله فى الآخر (شيخ زان) اشتدت العقوبة فى حق هؤلاء والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب # حدثنى أبو بكر بن خلاد الباهلى ثنا يحي وهو القطان ثنا سفيان ثنا سليمان الاعمش عن سليمان ابن مسهرعن خرشة بن الحزعن أبى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذى لا يعطى شيأ إلامنه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره *وحدثنيه بشر ابنخالدأخبرنامحمدیعنی ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الاسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع وأبو معاوية عن الاعمش عن أبى حازم عن أبى هر يرهقالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولايز كيهم قال أنو معاوية ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل (٢١٩) مستكبر #حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالانيا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وهذا حديث أبى بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يز كيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالغلاة يمنعه من ابن السبيل لانها انماذكرت لبيان أن العقوبة عليها أشد وكانت أشد لأن المعصية مع وجود الصارف عنها يدل على الاستخفاف بحق المعبود والمعاندة فالصارف للشيخ عن الزنا انكسار حدثه وكمال عقله وطول إعذار الله اليه والصارف للملك عن الكذب قدرته على نيل اختياره دون كذب اذلايخشى أحدا والصارف للعائل عن الاستكبار فقره لأن الاستكبارانما هو بالدنيا وليست عنده فاستكباره عناد ﴿قات) فان وجد من الشيوخ من لم تنكسر حدته فلا يكون مساويا للشاب لأن التعليل بالوصف لا يضره تخلف الحكمة فى بعض الصور كالملك المسافر يقصر وان لم تلحقه المشقة فان احتاج الملك الى الكذب فى مداهنة بعض المفسدين لم يلحقه الوعيد لانه أحد المواضع التي استثنى فيها جواز الكذب ويلحق بالثلاثة من شركهم فى المعنى الموجب كسرقة الغنى فانها ليست كسرقة المحتاج ولا يبعد أن يكون المدح فى أضداد هذه الأنواع أيضا يتفاوت فالمفة من الشاب أمدح منها من الشيخ والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك والتواضع من الغنى أمدح منه من الفقير ويدل على ذلك حديث وسبعة يظلهم الله فذ كرفيهم شاب فى عبادة الله تعالى» قول فى الآخر (ورجل على فضل الماء بغلاة يمنعه من ابن السبيل) ﴿قلت) حمل الشراح هذا الماء على أنه غير مملوك الأصل فهو من نوع ما قبله فالصارف لهذا أيضا كونه لا يملك أصله وقد أخذ حاجته فيعه وقد استغنى عنه ككذب الملك مع مافيه من تعريض مسلم للتلف (ع) وهو فى تعريضه إياه كذلك شبه قاتله ولذاقال مالك يقتل به ان هلك ﴿ قلت﴾ لميزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك وبقولون انهخلاف المدونةلانهنص فيهاعلى انه انمافيه وجمعالادب وفی انكارهم نظرلان نصها فى حريم البئر ((ومن حفر بثرافى غير ملكه لماشيته أو زرع فلا يمنع فضلته فان منعها حل قتاله فإن لم يقو المسافرون على دفعه حتى ماتواعطشا فدياتهم على عاقلته وعليه هو الكفارة مع وجيع الادب» قال بعضهم أنما جعل فيهم الدية لانه بمنعه اياهم متأول انه أحق بالفضل ولو علم أنه لا يحل له منعهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل * قال وقد اختلف فيمن قصد بشهادة زورقتل انسان فقتل بهاهل يقتص منه لأن المعصية مع وجود الصارف عنها يدل على الاستخفاف بحق المعبود والمعاندة فالصارف للشيخ عن الزنا انكسار حدنه وكمال عقله وطول إعذار الله اليه والصارف الملك عن الكذب قدرته على نيل اختياره دون كذب اذلايخشى أحدا والصارف للعائل عن الاستكبار فقره لان الاستكبار انماهو بالدنيا وليست عنده فاستكباره عناد (ب) فإن وجد من لم تنكسر حدته فلا يكون مساويا للشاب لان التعليل بالوصف لا يضره تخلف الحكمة فان احتاج الملك الى الكذب فى مداهنة بعض المفسدين لم يلحقه الوعيد. ويلحق بالثلاثة من شركهم فى المعنى كسرقة الغنى ولا يبعد أن يكون المدح فى أضداد هذه الأنواع يتفاوت فالعضة من الشاب أمدح منها من الشيخ والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك والتواضع من الغنى أمدح منه من الفقير ويدل على ذلك حديث «سبعة يظلهم الله فذكر فيهم شاب نشأ فى عبادة الله تعالى» قول فى الآخر (ورجل على فضل الماء بضلاة يمنعه من ابن السبيل) (ب) حمل الشراح هذا الماء على أنه غير مملوك الاصل فهو من نوع ما قبله لان استغناءه عنه مع عام ملكه صارف مع ما فيه من تعريض مسلم للتلف (ع) وهو فى تعريضه اياه لذلك شبه قاتله ولذا قال مانك يقتل به ان هلك (ب) لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة لانه نص فيها على أنه إنمافيه وجيع الادب وفيه نظرلان بعضهم قال فى قولها فى حريم البئر «فان لم يقو المسافرون على دفعه حتى ماتواعطشا فدياتهم على عاقلته وعليه هو ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر مغلف له (٢١٧) بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غيرذلك ومذهب المدونة انه لا يقتص # قال ولم يختلف أنه لو منع المارة بقتال وقتل أحدهم أنه تقتص منه فلعل القاضى قوى عنده ماقال هذا البعض وحمل المدونة على انه متأول (قول ورجل بايع رجلا بسلعة) هو أيضا من نوع ماتقدم (ع) الصارف للحالف بعد العصر علمه بانه الوقت الذى تجتمعفيه ملائكة الليل والنهار خلفه على الكذب وهم شهود يدل على استخفافه بحق ربه (ط) لو كان التشديد لحضور الملائكة عليهم السلام لم يختص بالعصر الحديث ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر وأيضا فالملائكة أنما يجتمعون عند فعل الصلاة لقوله فى الحديث الآخر أنيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهم لا يشهدون غير ذلك من فعل العباد وانما الوجه فى تخصيصها كونها الوسطى على ما يأتى ان شاء الله فلها من الخصوصية ما يؤكد على مصليها أن يظهر عليه من التحفظ لدينه والتحرز بإيمانه أكثر مايظهر عليه عقيب غيرها ﴿قلت﴾ الاحسن أن لا يجعل بعد العصر قيدا فى الوعيد المذكور لان القصد التحذير عن انفاق السلعة باليمين الكاذبة فترك التقييد بالزمان أزجر ولذالم يعيده بذلك فى الحديث السابق لا يقال ذلك مطلق فيردالى هذا المقيد الاخص لان هذا انماهو أخص باعتبار اللفظ وأماباعتبار المعنى فذلك أخص لانه كما ثبت الوعيد على انفاقها بالخلف الكذب مطلقاثبت على انفاقها به بعد العصر دون عكس واذا كان أخص انبغى الرداليه (قولم ورجل بايع اماما) قلت تقدمت حقيقة البيعة والمبايعة فى حديث جابر (ع) استحق ذلك لغشه الامام والمسلمين لأنه يظن أنه انما بايع ديانة وهو قصدضد ذلك مع ما يثير من الفتن لاسيماان كان متبوعا ﴿ أحاديث من قتل نفسه ﴾ (قولم يتوجأ) أى يطعن وهو مهموز ويسهل (قول خالدامخلدا) (ع) يحمل على المستحل أو الكفارة مع وجيع الادب)» انما جعل فيهم الدية لانه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل ولو علم أنه لا يحل له منعهم وقصد قتلهم لا نبغى أن يقتل *قال وقد اختلف فيمن قصد بشهادة زورقتل انسان فقتل بها هل يقتص منه ومذهب المدونة أنه لا يقتص قال ولم يختلف أنه لو منح المارة بقتال وقتل أحدهم أنه يقتص منه فلعل القاضى قوى عنده ما قال البعض وحمل المدونة على أنه متأول (قولم ورجل بايع رجلا بسلعة)(ع) الصارف للحالف بعد العصر علمه بأنه الوقت الذى يجتمع فيه ملائكة الليل والنهار خلفه على الكذب وهم شهود يدل على استخفافه بحق ربه (ط) لو كان التشديد لحضورالملائكة عليهم السلام لم يختص بالعصر لمشاركة الفجرله وأيضا فالملائكة انما مجتمعون عند فعل الصلاة لقوله فى الحديث أنيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهم لا يشهدون غير ذلك من فعل العباد وانما الوجه فى تخصيصها كونها الوسطى (ب) الأحسن أن لا يجعل بعد العصر قيدا فى الوعيد المذكور ولهذالم يقيده بذلك فى الحديث السابق .* لا يقال ذلك مطلق فيردالى هذا المقيد الأخص لان هذا انماهو أخص باعتبار اللفظ وأماباعتبار المعنى فذلك أخص لانه كلما ثبت الوعيد على انفاقها بالحلف الكاذب مطلقاثبت على انفاقها به بعد العصر دون العكس واذا كان أخص انبغى الرداليه *وأما الاسناد ففيه على بن مدرك بضم الميم وكسر الراءهوفيه خرشة بن الحربخاء معجة ثم راء مفتوحتين ثم شين ابن الحر بضم الحاء المهملة * وفيه سعيد بن عمرو الأشعنى بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة منستوب الى جده الأشعث بن قيس*وفيه عبثر بفتح العين المهملة فباء موحدة ساكنة فتاء مثلثة باب من قتل نفسه الى آخره ﴾ ش﴾ (ولم يتوجأ) أى يطعن وهو مهموزويسهل (قوله خالدامخلدا) يحمل على المستحل (٢٨ - شرح الابى والسنوسى - ل) ورجل بايع امامالا يبايعه الالدنيا فان أعطاهمنها وفى وان لم يعطه منهالميف * وحدثنی زهير بن حرب حدثنا جريرح وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعنى أنا عبثر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثله غیر أنفیحدیث جریر و رجل ساومرجلا بسلعة + وحدثنى عمرو الناقد ثنا سفيان عن عمر وعن أبى صالح عن أبى هريرة قال أراهمر فوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم ر جلحلفعلىيمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقى حديثه نحو حديث الاعمش * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قالرسول الله صلى اللّه عليه وسلم من قتل نفسه محددةحدیدته فى بده يتو جابها فى بطنه فى نار جهنم خالدامخلدافها أبدا ومن شرب سماققتل نفسه فهو يتحساه فینار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردی فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداه (٢١٨) وحدثنى زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعنى حدثنا عبشر ح وحدثنى يحي بن حبيب الحارثى حدثنا خالد يعنى ابن الحرث حدثنا شعبة كلهم بهذا الاسناد مثله وفىرواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان #حدثنا بحي ابن يحي أنا معاوية بن سلام بن أبى سلام الدمشقى عن يحي بن أبى كثيرأن أباقلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على عين بعلة غير الاسلام يعنى بالخلود طول الاقامة لا الابد (قلت). وقديكون كتابة عن كون عقو بته أشدمن عقوبة قتله أجنبيالأنه واقع الذنب مع وجود الصارف كزنا الشيخ وكذب الملك والصارف حب الانسان نفسه بالجبلة ثم ينبغى تخصيصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدو يقتله# قال فى الجهاد واذا خرق العدوسفينة للمسلمين جازلهم طرح أنفسهم لانهم فر وامن موت إلى موت ولم ير ذلك ربيعة الالمن طمع بنجاة فلا يقتل نفسه وليصبر لأمر الله تعالى وكان الشيخ بجوز لمن قطعت يده ظلماترك المداواة حتى يموت وإنمه على قاطعه والظالم أحق أن يحمل عليه ويحتج بمسئلة عدم اعطاء السلامة شيأ بخلاف من قطعت بده فى حق هذالايجوزله ترك المداواة وان تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس (ع) والحديث حجة لمالك فى أنه يقتص من القاتل بمثل ما قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى فى الآخرة وبحكمه صلى الله عليه وسلم فى اليهودى الذى رض رأس الجارية بين حجرين أن يرض رأسه بين خجر ين وأيضا فلحكمه صلى الله عليه وسلم فى العربيين وأيضا فلان العقوبة بالمثل أز جر والحدود انماشرعت للزجر (قلت). لا يحتج به فى المسئلة لانه قياس على فعل الله تعالى ولا يصح لأن أفعاله سبحانه غير معالة وانما القياس على أحكامه #ومعنى يتحساه يتجرعه قوله فى الآخر (من حلف على يمين) (ط) أى على شىء وأطلق اليمين على المحلوف عليه ويحتمل أن على زائدة ويمين مصدر بعد فعل من معناه (قوله بايع الخ)(1) هى بيعة الرضوان النازل فيها قوله تعالى (لقدرضى الله عن المؤمنين) الآية وكان سيها أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى مكة معتمرافلما بلغ الحديدية وهى على ثمانية أميال من مكة صده قريش عن وصول البيت فوجه لهم عثمان رسولا فتحدث أنهم قتلوه فتهياً صلى الله عليه وسلم لقتالهم فبايع أصحابه على الموت وأن لايفروا » وكانت الشجرة سمرة (قولم بعمله) قلت الملة عر فاما شرعه الله سبحانه لعباده على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيتسع فيها فتطلق على الملة الباطلة فيقال الكفرملة واحدة أوهو كناية عن طول الاقامة (ب) وقديكون كناية عن كون عقو بته أشد من عقوبة قتله أجنبيا لانه أوقع الذنب مع وجود الصارف ثم ينبغى تخصيصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدو بقتله * قال فى الجهاد واذا خرق العدو سفينة للمسلمين جازلهم طرح أنفسهم لانهم فر وامن موت الى موت ولم ير ذلك ربيعة الالمن طمع بنجاة فلا يقتل نفسه وليصبر لأمر الله تعالى" وكان الشيخ يقول لمن قطعت يده ظلما ترك المداواة حتى يموت وإنمه على قاطعه والظالم أحق أن يحمل عليه " ويحتج بمسئلة عدم اعطاء السلابة شيأ بخلاف من قطعت بده فى حق هذا لا يجوزله ترك المداواة وان تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس :﴿قلت﴾ يعنى أنه كما جازله أن يمسك ماله عن الظالم ولا يمكنه من الانتفاع به وان كان فى تمكينه منه صون نفسه من القتل وغيره فكذلك يجوزأن يمسك ماله عن المداواة ونضع الظالم بصرف معصية القتل عنه وان كان أيضافى المداواة صون نفسه من الموت ونحوه ولا يفرق بأن صون النفس لم يتحقق فى تمكين الظالم من المال بخلاف الدواء لأنا نقول كذلك الدواء لا يتحقق معه ذلك (ع) والحديث حجة لمالك فى أن القاتل يقتص منه بمثل ما قتل به اقتداء بعقاب اللّه تعالى فى الآخرة (ب) لا يحتج به لانه قياس على فعل الله تعالى ولا يصح لان أفعاله سبحانه غير معلمة وانما القياس على أحكامه# ومعنى يتحساه يتجرعه (ولم بهذا الاسناد (ح) يعنى أن هؤلاءالجماعة وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن الأعمش كمار واه وكيع فى الطريق الأول الاأن شعبة زادهنا فائدة حسنة قال عن سليمان وهو الأعمش ((قال سمعت ذكوان» وهو أبو صالح فصرح بالسماع وفى الروايات الباقية يقول عن #وسلام بن أبى سلام بفتح السين وتشديد اللام فيهما» وأبو قلابة بكسر القاف واسمه ( ٢١٩) أى طريقة واحدة وان اختلفت أديانها ومن اطلاقها على ذلك الحديث وآية (إنى تركت ملة قوم) ولتخصيصها عر فابملة الحق تجد بعض المتكلمين اذا نقل مذهب أهل السنة يقول قال المليون (قوله كاذبا) وزادشعبة متعمدا ﴿ قلت﴾ الحالف بالشئء معظم له فان عظم ما يعظم صدق والا كذب (ع) فالحالف بملة غير الاسلام ان تعمد تعظيمها لاعتقاده حقيتها فهو كاذب كافر وزيادة شعبة على هذا حسنة وان لم يعتقد حقيتها بل حلف وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كاذب فى تعظيم ما لا يعظم *﴿ قلت﴾. فإن حمل الحديث على الأول لم يحتج إلى تأويل وان حل على الثانى فيتأول بنحوما تقدم (ع) وقال ابن المبارك كل ما ظاهره تكفير ذى الذنب فانما هو تغليظ* واختلف العلماء فى وجوب الكفارة على من قال هو يهودى أونصرانى أوكفر بالله أو برىءمن الاسلام وقول مالك لإ كفارة عليه أصوب لحديث من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الاالله فلم يجعل عليه كفارة لشدتها كاليمين الغموس فى أنها أعظم من أن تكفر وأمره أن يقابل القول السئء بالقول الحسن وأيضا فالكفارة حل اليمين وهذه ليست بأيمان منعقدة نعم يستحب لقائل ذلك أن يكثرمن فعل الخيركما أشاراليه صلى الله عليه وسلم بقوله فليقل لا اله الاالله لان الحسنات يذهبن السيئات (قول وليس على رجل نذر فيما لايملك) (ع) الحلف بصدقة مال الغير أو عتق عبده أو طلاق فلانة وليست فى عصمته لا يلزم الا شئ روى عن ابن أبى ليلى فى العمق أنه يلزم ان كان موسراورجع عنه# واختلف اذا علق شيأمن ذلك على الملك فلم يلزمه الشافعى عم أوخص وألزمه أبو حنيفة فى الوجهين وقال مالك ان عم كقوله كل امرأة أنزوجها أوعبد أملكه لم يلزمه للحرج وان خص كقوله ان تزوجت فلانة أوملكت فلا نالزمه فى المشهور عنه لانه انما لزمه بعد أن صار فى ملكه وله قول كالشافعى (م) والحديث حجة للمشافعى وهو عندنا محمول على غير المعلق ﴿ قلت﴾ لاموجب للتخصيص فالأظهر انه حجةله (قولم كقتله ) (م) يعنى فى الاثم (ع) وقيل فى الحرمة ووجه التشبيه أن القصد باللعن قطعه عن الرحمة كما يقطعه القتل عن التصرف (ع) وقيل لان القصد بها اخراجه عن المؤمنين فينقص عددهم كما ينقص عددهم بقتله وقيل لان لعنته تقتضى قطع منافعه الأخر وية فهو كن قتل فى الدنيا ﴿ قلت﴾ ولا فرق بين أن يقول لعنه الله أو فى لعنة الله " وكان الشيخ يقول ان اللعن فى سياق التأديب لا يتناوله الحديث *وما يجرى على ألسنة العوام من قولهم فعله الله بتقديم النون ليس بلعن لانه عبد الله بن زيد*وخالد الحذاء بالذال المعجمة لانه كان يجلس فى الحذائين ولم يحذ نعلاقط وانما كان يقول احذوا على هذا النحوفلقب الحذاء وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالزاى واللام ولم فى الآخر (من حلف على يمين) (ط) أى على شئ وأطلق اليمين على المحلوف عليه ويحتمل ان على زائدة ويمين مصدر بعد فعل من معناه (قوله بايع الخ) (ط) هى بيعة الرضوان النازل فيها قوله تعالى (لقد رضى الله عن المؤمنين) (قوله بملة) (ب) الملة عرفا ما شرعه الله سبحانه لعباده على ألسنة الرسل عليهم السلام فيتسع فيها فتطلق على الملة الباطلة فيقال الكفر ملة واحدة أى طريقة واحدة وان اختلفت أديانها ومن اطلاقها على ذلك الحديث وآية (إنى تركت ملة قوم) ولتخصيصها عر فابعملة الحق تجد بعض المتكلمين اذا نقل مذهب أهل السنة يقول قال المليون (قوله كقتله)(م) يعنى فى الأثم (ع) وقيل فى الحرمة ووجه التشبيه أن القصد باللعن قطعه عن الرحمة كما يقطعه القتل عن التصرف وقيل لان القصدبها اخراجه عن المؤمنين فينقص عددهم كما ينقص بقتله (ب) ولا فرق بين أن يقول لعنه الله أو فى لعنة الله وكان الشيخ يقول ان اللعن فى سياق التأديب لا يتناوله الحديث:(قلت) يعنى لانه كاذبافهو كماقال ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذرفیشئ لا ملکه#حدثنا أبو غسان المسمعى ثنامعاذ هوابن هشام حدثنى أبى عن يحييبن أبی کثیرقال حدثنى أبو قلابة عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لیس علی رجل نذرفما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشئ فى الدنياعذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بهالم يزده الله الاقلة ومن حلف على (٢٢٠) يمين صبر فاجرة*حدثنا اسحق بن ابراهيم واستحق من النعال والحديث انما هو فى لعن المعين لا فى اللعن بالصفة نحولعن الله السارق فان ذلك جائز ا كثر وروده ( ولم ومن ادعى إلى آخره) (د) الفصح فى وصف دعوى بكاذبة انه بالتأنيث ويجوز بالتذكير ذكره فى المحكم وكذا يتكثرهو بالثاء المثلثة بعد الكاف وضبطه بعضهم بالباء الموحدة وهو بمعنى المثلثة (ع) والحديث عام فى كل متشبع بمالم يعطه من مال أونسب أو علم أودين كل هؤلاء غير مبارك له فى دعواه (ط) بل يقابل بنقيض المقصود فالمتشبع بالمال لا يبارك له والمتعلى بالعلم يظهر الله سبحانه جهله فيحتقره الناس والمنتسب والمتحلى بالدين يفضحهما الله تعالى فيقل مقدار هما (ع) ومن معنى الحديث اليمين الفاجرة منفعة للمسلمة ممحقة البركة (ط) وحديث المتشبعبمالا يملك كلابس ثوبى زور* وفائدة الحديث الزجر عن الرياء ولو بأمور الدنيا: (قلت) وما يستعار للتجمل به فى الاعراس ظاهر كلام القاضى أن الحديث يتناوله والظاهر أن لا (قولم ومن حلف على مين صبر (م) قال ثعلب الصبر الحبس ((قتل صبرا)) أى حبس فقتلو يكون بمعنى الأكراه صبره الحاكـ أى جبره وبمعنى الجرأة قال الله تعالى (فاأصبرهم على النار) (ع) فوصف اليمين بالصبر يصح بكل من الثلاث لانها تحبس صاحبها حتى يحلف ويكره على حلفها ويتجر أ على حلفها * ولم يأت فى الحديث للشرط جواب فيحتمل انه معطوف على الشرط قبله أى ومن حلف على يمين صبر لميزده الله الاقلة ويحتمل أن الجواب محذوف أى لقى الله وهو عليه غضبان لقوله فى الآخر من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقى الله وهو عليه غضبان ويحج بالحديث أن يمين قطع الحقوق على نية الطالب فلانتفع فيها المعار يض *قال شيخنا القاضى ابن رشد ولا يختلف فيها انهآ ثم» واختلف عندنا اذا حلف لغيره متطوعا أو مستخلفا أومكر ها فقيل الجميع على نية الحالف وقيل المحلوف له وقيل المتطوع بها ابن منصور وعبدالوارث ابن عبدالصمد كلهم عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة عن أيوب عن أبى قلابة عن ثابت بن الضحاك الانصارى ح وحدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن ثابت ابن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بعلة غير الاسلام كاذبامتعمدافهوكا قالومن قتل نفسه بشئ عذبه الله به فى نارجهنم هذا حديث سفيان وأماشعبة على نية الحالف بخلاف المستحلف وقيل العكس ﴿ قلت﴾. وتأتى المسئلة ان شاء الله تعالى حدیته أن رسول اللهصلى (ولم فى الآخر (حنينا)(ع) كذا لعبد الرزاق وعند الزبيدى خيبر وهو الصواب (قول ان الرجل الذى قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالاشديدا) (قلت) ليس باستثبات لان المعلوم الصدق اللهعليهوسلم قال من حلف بجملة سوى الاسلام كاذبا ليس المقصود منه حينئذ الدعاء وانما المراد منه اظهارا غضب والمبالغة فى الزجر فهو كقول المتكلم تربت يمينك وثكلتك أمك وقاتله الله ونحوه مما لا يقصد به الدعاء وانما يقصدبه التعجب أو توكيد الكلام ونحوه الاأنه ينبغى لمؤدب أن لا يعود لسانه قبح الكلام ويحترز من مثل ذلك جهده فان تأنسه به يجره إلى أن يقصد مدلوله (ب) وما يجرى على ألسنة العوام من قولهم فعله الله بتقديم النون ليس بلعن لانه من الفعال ﴿قلت﴾ وفيه نظر لانه لفظ عر فى وضع عر فالماوضع له اللعن لغة أو المقصود به عر فاما يقصد باللعن لغة وان وقع اللحن فى اللفظ والقصد له اثر فى نقل الالفاظ كما هو المختار فى الطلاق اذا قال لزوجته اسقينى الماء وقصد به الطلاق والحديث انماهو فى لعن المعين لا فى اللعن بالصفة محول عن الله السارق (قولم ومن ادعى)(ح) الفصح فى وصف دعوى بكاذبة أنه بالتأنيث ويجوز بالتذكيرذكره فى المحسكم وكذا تكثر بالثاء المثلثة وضبطه بعضهم بالباء الموحدة وهو بمعناه (ع) والحديث عام فى كل متشبع بمالم يعطه من مال أو نسب أوعلم أودين كل هؤلاء غير مبارك له فى دعواه (ط) بل يقابل بنقيض المقصود فالمتشبع بالمال لايبارك له والمتحلى بالعلم يظهر الله سبحانه جهله فيمقره الناس والمنتسب والمتحلى بالدين يفضحهما الله تعالى وفائدة الحديث الزجر عن الرياء ولو بأمورالدنيا (ب) وما يتحمل به فى الأعراس ظاهر كلام القاضى ان الحديث يتناوله والأظهر أن لا (قولم ومن حلف على يمين صبر) يحتمل أن يكون معطوفا على الشرط قبله أى ومن حلف على يمين صبر لم يزده الله الاقلة فهو كماقال ومن ذج نفسه بشئء ذ يح به يوم القيامة * وحدثنا محمد بن رافع وعبدبن حميد جميعاعن عبد الرزاق فقال ابن رافع حدثناعبد الرزاق أنا معمرعن الزهريعن ابن المسيب عن أبى هريرة قال شهدنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل من يدعى بالاسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاشديدافأ صابته جراحة فقيل يارسول الله الرجل الذى قلت له آنفا إنه من أهل النار فانه قاتل اليوم قتالاشديدا وقدمات فقال النبى صلى الله عليه