Indexed OCR Text
Pages 101-120
١٠١ - كتاب البيوع (كيلاً) منصوب على الحال من التمر، وإنما جاز وقوع الحال جامدة (١) لتأولها بالمشتق بلا تكلف(٢)، والتقدير مقابضة كيل(٣) بكيل. قال القاضي حسين في تعليقه: لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلاً على الأرض أو على الشجرة من غير أعتبار المآل لا يجوز وهي المزابنة(٤). (وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً) قال القرطبي: يعني أن أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف؛ للجهل بالمقدار في الجنس، فيدخله الحظر، وإذا كان هذا ممنوعًا (٥) للجهل من جهة واحدة، فالجهل من جهتين جزاف بجزاف أدخل في المنع والحديث الذي رواه مسلم يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة. قال: وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما (٦) كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد، فعداه(٧) لكل جنس وجد فيه ذلك المعنى(٨). (وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً) قال السبكي: قد علمت أن المزابنة (١) في (ع): جامدًا. (٢) في (ر) و(ل): تكليف. (٣) في الأصول: كيلا. والمثبت الصواب. (٤) انظر: ((المجموع)) ٣٦٣/١٠. (٥) في (ع): ممنوع. (٦) في (ل) و(ر): إذا. والمثبت من ((المفهم)). (٧) في (ل) و(ر): تعداه. والمثبت من ((المفهم)). (٨) أنظر: ((المفهم)) للقرطبي ٣٩٠/٤ - ٣٩١. ١٠٢ بيع الرطب (١) بالتمر، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، ثم إن سائر الثمار في شجرها بجنسها لا يجوز، وسائر الزروع في سنبله لا يجوز. واختلف أصحابنا على ما حكاه الماوردي: هل ذلك لدخولها في أسم المزابنة أو قياسًا عليها؟ فأحد الوجهين وهو ظاهر مذهب الشافعي: أن ذلك لدخول سائر الثمار في اسم المزابنة وسائر الزروع في أسم المحاقلة، وكان تحريمه نصًّا لا قياسًا. والوجه الثاني وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة أن النص في المحاقلة والمزابنة يختص بالحنطة والنخل، وسائر الزروع مقيسة على الحنطة في المحاقلة وسائر الثمار مقيسة على النخل في المزابنة فكان تحریمه قياسًا لا نصًّا. وقال القاضي حسين: المحاقلة بيع الحنطة المنقاة بالحنطة في السنابل، وذلك لا يجوز وهو مشتق من الحقل، وذلك اسم (٢) الأرض البيضاء(٣). (١) في (ل) و(ر): التمر. والمثبت من ((المجموع)). (٢) سقط من (ل) و(ر). والمثبت من ((المجموع)). (٣) ((المجموع)) ٣٦٨/١٠. = كتاب البيوع ١٠٣ ٢٠ - باب في بَنِعٍ العرايا ٣٣٦٢- حدثنا أَحْمَدُ بنُ صالح، حدثنا ابن وهبٍ أخبرني یُونُسُ، عَنِ ابن شِهاپٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرایا بِالَّمْرِ والرُّطَبِ(١). ٣٣٦٣- حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا ابن غُيَيْنَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالَّمْرِ وَرَخَّصَ في العَرايا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها يَأْكُلُهَا أَهْلُها رُطَبًّا(٢). باب في بيع العرايا [٣٣٦٢] (حدثنا أحمد بن صالح) الطبري، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث. (حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه) زيد بن ثابت ﴾ (أن النبي (وَل* رخص) وسبب الرخصة ما رواه الشافعي في ((اختلاف الحديث))(٣) عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت قلت: ما عراياكم هذِه التي تُحِلُّونَها؟ فقال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله ولو أن الرطب يحضر (٤) وليس (١) رواه البخاري (٢١٧٣)، ومسلم (١٥٣٩). (٢) رواه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠). (٣) ((اختلاف الحديث)) (ص ٢٦٩). (٤) في (ر): يخرص. ١٠٤ عندهم ذهب ولا وَرِق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت(١) سنتهم، فأرخص لهم رسول الله وير أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا. وقال في كتاب البيوع من ((الأم))(٢): قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ◌ّ: ما عراياكم هذِه؟ قال: فلان وفلان، وسمّى رجالًا محتاجين من الأنصار، وذكر معنى ما تقدم. ونقله البيهقي في ((المعرفة)) عن الشافعي كذلك معلقًا لم يذكر له إسنادًا متصلًا(٣). وذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية، فقال لما ذَكَرَ حديث العرايا في ((جامعه)): ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي وَلّ أراد التوسعة عليهم في هذا؛ لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق [أن يشتروها](٤) فيأكلوها رطبًا(٥). ولكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي(٦). (في بيع العرايا) وسيأتي تفسير العرايا في الباب الذي عقده (٧) له (١) في (ع): دون. (٢) ((الأم)) ٤/ ١١٠. (٣) ((معرفة السنن والآثار)) ١٠٠/٨-١٠١. (٤) في (ع): ليشتروها. (٥) ((سنن الترمذي)) عقب حديث (١٣٠٢). (٦) ((المجموع)) ٣٣٣/١٠. (٧) في (ر): عقد. ١٠۵ = كتاب البيوع المصنف(١). والعرايا نوع من المزابنة المنهي عنها فيما تقدم، رُخص فيه للحاجة ولكونه نوعًا (٢) من المزابنة ذكره المصنف - رحمه الله- بعدها، وهذا الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع، وكذلك الأحاديث التي فيها استثناء العرايا بعد النهي عن بيع الرطب(٣) بالتمر والمزابنة، وذلك منهي عنه، وخارجة منه منفردة، بخلاف حكمه، إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها، وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه. وكأن الشافعي أشار بهذا التأويل(٤) في كلامه إلى أن النهي عن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة هل هو عامٌّ مخصوص؟ أو عامٌّ أريد به الخصوص؟ والله أعلم. والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص يكون المراد به متقدمًا على اللفظ، ويكون أحدهما ليس بمراد، والعام المخصوص يكون المراد متأخرًا عن اللفظ أو مقارنا (٥)، ويكون المراد باللفظ أكثر مما ليس بمراد، ذكر ذلك الماوردي(٦)، وأطلق على العام المخصوص أنه أريد به العموم، ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسخًا؛ لأن المراد إرادة العموم باللفظ ثم الآخر أخرج منه كما يقول: له عليَّ عشرة(٧) إلا ثلاثة؛ فإن العشرة مرادة، وليس هو (١) بعد بابين. (٢) في الأصول: نوع. والمثبت الصواب. (٣) في (ل) و(ر): التمر. والمثبت من ((المجموع)). (٤) في (ل) و(ر): الترديد. والمثبت من ((المجموع)). (٥) في (ر): ومقارنا. والمثبت من (ل). (٦) ((الحاوي)) ٨/٥. (٧) في (ر): غرة. ١٠٦ كقولك سبعة على المشهور، قاله السبكي(١). (بالتمر) بفتح المثناة وسكون الميم، ويجوز أن يقع العقد على الذمة، فيقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا(٢) من التمر في ذمتي (٣) ويصفه بصفات السلم، ويجوز أن يقع (٤) العقد على معين بمكيل من التمر معروف بقدر خرصها ثم يقول: بعتك هذا بهذا؛ فإن باعه بمعين فقبضه بالنقل من ذلك المكان إلى غيره، وإن باعه بموصوف فقبضه باكتياله، ولا يتفرقا قبل القبض، قاله المحاملي وهو مذهب أحمد أيضًا. قال الروياني والماوردي: ولا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بُسرًا كان أو رطبًا، فنبه بذلك على اشتراط بدوِّ الصلاح، وعلى أن حكم البسر حكم الرطب، وقل من نبه عليه من الأصحاب. وعلل الروياني الأول بأنه وقت الحاجة، وأما الثاني فلأن الحاجة إلى(٥) البسر كالرطب والله أعلم (٦). (والرطب) هكذا رواية أبي داود بالواو، ويرجحه رواية النسائي (٧) من رواية سالم عن أبيه عن زيد، وقال فيه: بالرطب وبالتمر، هكذا (١) انظر: ((المجموع)) ٣٣٩/١٠. (٢) في (ع): فكذ. (٣) في (ر): ذمته. (٤) في (ع): يعقد. (٥) سقطت من (ر). (٦) أنظر: ((المجموع)) ١٠/ ٣٤٧. (٧) ((سنن النسائي) ٢٦٧/٧. ١٠٧ = كتاب البيوع بالواو وزيادة الباء، وكذا رواية الطبراني في ((المعجم الكبير))(١) [روى](٢) رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي(٣)، وزاد فروى أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري وقال فيه: بالتمر(٤) والرطب كما قال المصنف، وأما رواية البخاري ومسلم في بيع(٥) العربة (٦) بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك(٧). هكذا ذكراه بـ(أو)، فليست روايتهما للشك بل للتخيير بدليل رواية المصنف والنسائي والطبراني كما تقدم، ويحمل أختلاف الرواة عن زيد على أنه لما فهم التخيير عبر عنه تارة بـ(أو) كما في الصحيحين وتارة بالواو كما ذكره المصنف والنسائي، وهذا أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته، وعلى هذا يصح استدلال أبي (٨) علي بن خيران أنه يجوز(٩) مطلقًا أن يباع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض سواء كان نوعًا واحدًا أم نوعين لهذا الحدیث. (١) ١١٠/٥ (٤٧٦٢). (٢) سقطت من (ر). (٣) في (ل) و(ر): الزهري وهو خطأ. والمثبت من ((المجموع)). (٤) في (ل) و(ر): كالتمر. والمثبت من ((المجموع)). (٥) في (ل) و(ر): منع. والمثبت من ((المجموع)). (٦) في (ر): القربة. (٧) ((صحيح البخاري)) (٢١٨٤)، و((صحيح مسلم)) (١٥٣٩). (٨) سقطت من (ع). (٩) في (ر): لا يجوز وهو خطأ. ١٠٨ وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر. [وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي] (١) واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما أستثني منه (٢)، والرخصة وردت مقيدة (٣) بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في ((سننه الكبير)) عن ابن عمر أن النبي وَلل قال: [((لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر))](٤) الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: ((لا تبيعوا التمر بالتمر)). فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون(٥) الزيادة التي فيه مبينة(٦) بالنخل(٧). وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه (٨) عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي (٩). (١) سقطت من (ع). (٢) زاد هنا في (ل) و(ر): بمعنى. (٣) في (ر): معينة. (٤) في (ر): التمر بالتمر تمر النخل، وفي (ع) التمر بالثمرتمر النخل، وفي ((المجموع)) (التمر بالتمر، تمر النخل بتمر النخل). والمثبت من ((سنن البيهقي الكبير)) ٢٩٦/٥. (٥) في (ر): دون. والمثبت من (ل) و((المجموع)). (٦) في (ع) مثبتة. (٧) انظر: ((المجموع)) ٣٥/١١. (٨) في (ع): أبتاعه. (٩) انظر: ((المجموع)) ٣٣/١١. ١٠٩ كتاب البيوع = [٣٣٦٣] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) سفيان (ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغر (بن يسار) بالتحتانية ثم المهملة مخففًا الأنصاري. (عن سهل بن أبي حثمة) رواية مسلم: أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه(١). ولمسلم أيضًا عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي ◌َّ منهم سهل بن أبي حثمة. (أن رسول الله وَّ نهى عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم كيلا وهو المزابنة كما تقدم. (ورخص) عند الأكثر بالتشديد، وروي: أرخص (٢) بألف قبل الراء (٣) (في العرايا) رواية البخاري: في العرية (٤). (أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال: الفتح أشهر(٥). قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو أسم الفعل(٦) ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص(٧). انتهى. (١) (١٥٤٠). (٢) سقطت من (ع). (٣) انظر: ((الموطأ)) (١٢٨٥). (٤) (٢٠٧٢). (٥) أنظر: ((فتح الباري)) ٣٨٩/٤. (٦) في (ر) النقل. (٧) انظر: ((شرح مسلم)) ١٠/ ١٨٤. ١١٠ والخرص هو التخمين والحَدْسُ(١). (يأكلها) يحتمل أن يكون التقدير ليأكلها (أهلها) فحذفت اللام لدلالة الكلام عليها، والذي (٢) يظهر أنه لبيان الواقع، أن البيع ليأكلوا (رطبًا) لا للتقييد، وجعله أبو عبيد شرطًا، وكذا قال بعض الحنابلة فاشترط أن يأخذها أهلها ليأكلوها رطبًا لظاهر الحديث. قالوا: فإن تركت حتى صارت تمرًا بطل العقد، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن المقصود بذكر الأكل ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط، ويلزمهم على ما استدلوا به على أنه متى لم يأكلها أهلها بطل العقد، وقد سلَّموا أنه لا يبطل بترك (٣) الأخذ، ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ، فلو أخذها رطبًا وتركها عنده أو شمسها حتى صارت تمرًا جاز عندهم، وبهذا يتبين ضعف ما أشترطوه. (١) أنظر: ((فتح الباري)) ٣٨٩/٤. (٢) في (ع) الذي. (٣) في (ر) لا يترك. ١١ - كتاب البيوع ٢١ - باب في مِقْدارِ العَرِيّةِ ٣٣٦٤ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حدثنا مالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ، عَنْ مَوْلَى ابن أَبِي أَحْمَدَ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وقالَ لَنا القَغْنَبيُّ: فِيما قَرَأَ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ واسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابن أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌َّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرايا فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي ◌َخَمْسَةِ أَوْسُقِ شَكَّ داوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ جابِرٍ إِلَى أَزْبَعَةِ أَوْسُقٍ (١). باب في مقدار العرية [٣٣٦٤] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (حدثنا مالك، عن داود بن الحصين) هو المدني، وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري، وليس لداود ولا لشيخه(٢) في البخاري سوى هذا الحديث وآخر بعده. (عن) أبي سفيان قزمان(٣) (مولى ابن أبي أحمد) وابن أبي أحمد (1) هو عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين(٥). (قال أبو داود: وقال لنا) شيخنا (القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي (١) رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١). (٢) في (ر): شيخه. (٣) في (ر): عن قزمان. (٤) في (ر): حمد. (٥) أنظر: ((تهذيب الكمال)) ٣٦٥/٣٣. ١١٢ سفيان) وهو المشهور بكنيته، حتى قال النووي تبعًا لغيره: لا يعرف أسمه، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في ((الكنى)) (١)، ولكن حكى المصنف عن شيخه أن (اسمه قزمان) بضم القاف وإسكان الزاي (مولى ابن أبي أحمد) وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل، وكان يجالس(٢) عبد الله بن [أبي] أحمد فنسب(٣) إليه (٤). (عن أبي هريرة : أن رسول الله وَ ل و رخص في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا؛ لأن العرية هي النخلة، والعرايا جمع العرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك) أي الشك فيه وقع من (داود بن الحصين) وذكر ابن التين تبعًا لغيره أن داود تفرد به بهذا الإسناد. قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس. والوسق: ستون صاعًا كما تقدم في الزكاة، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه. واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما(٥) دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في (١) انظر: ((فتح الباري)) ٣٦٨/٤. (٢) في (ع): مجالس. (٣) في (ع): نسب. (٤) أنظر: ((طبقات ابن سعد)) ٣٠٧/٥. (٥) في (ر): فيما. ١١٣ = كتاب البيوع الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر، ومأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما تحقق فيه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك، وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدمًا ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول: لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم. وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم. واحتج بعض المالكية بأن لفظة دون صالحه لجميع ما تحت الخمسة، فلو عملنا بها لزم رفع هذِه الرخصة، وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما يصدق عليه، وهو المفتى به في مذهب الشافعي. وروى الترمذي(١) حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ: ((أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق))، ولم يتردد في ذلك. وزعم المازري(٢) أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة (٣) أوسق ولم يتردد في ذلك لوروده في حديث جابر من غير شك فيه، فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة(٤) وألزم المزني الشافعي القول به. قال شيخنا ابن حجر: وفيما قاله نظر، أما ابن المنذر فليس في شيء (١) سقطت من (ر). (٢) في (ر): الماوردي. (٣) في (ل) و(ر): أربعة. والمثبت من ((فتح الباري)). (٤) في (ل) و(ر): المتفقة. والمثبت من ((فتح الباري)). ١١٤ من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول [الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وحكى ابن عبد البر هذا القول] (١) عن قوم. قال: واحتجوا بحديث جابر ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن تبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق ما لم يبلغ خمسة أوسق(٢)، وترجم ابن حبان على حديث جابر الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق(٣). (قال أبو داود: حديث جابر) أن الحد ينتهي (إلى أربعة أوسق) وحديث جابر صحيح أخرجه الشافعي وأحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوه كلهم عن طريق أبي إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر قال: سمعت رسول الله وَلليه يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: ((الوسق والوسقين والثلاثة والأربع)) (٤). هذا لفظ أحمد، وهُذِه المسألة لها تعلق بأصول الفقه؛ لأن النهي عن المزابنة ورد مستثنى منه العرايا، والعرايا قد(٥) وقع الشك في مقدارها، فيكون ذلك كتخصيص العام بمجمل، فإنه يمنع الاحتجاج به، كذلك هنا يمنع الاحتجاج بعموم النهي عن المزابنة في الخمسة، وهذه مسألة (١) سقطت من (ر). (٢) ((التمهيد)) ٣٣٦/٢. (٣) ((صحيح ابن حبان)) ١١/ ٣٨١، وانظر: (فتح الباري)) ٣٨٨/٤. (٤) (مسند أحمد)) ٣٦٠/٣، ((صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٦٩)، ((صحيح ابن حبان)) (٥٠٠٨)، ((المستدرك)) ٥٧٨/١. (٥) في (ع): وقد. ١١٥ = كتاب البيوع مقررة في أصول الفقه. فالشك الذي في مقدار الرخصة يقتضي الشك في مقدار المنهي عنه، ويعدل إلى دليل آخر، وقد نبه الأصحاب على ذلك، ومثل ذلك ما قاله إمام الحرمين(١) فيما إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلا من يفسق منهم، لما أعتقد أن ذلك متردد بين عود الاستثناء إلى الكل أو إلى الأخير(٢) وحكمه مع ذلك بأنه لا يصرف إلى الأولاد لأجل التردد، ومثل ذلك بحث جرى بين السبكي وبين شيخه ابن الرفعة في قوله اليه : ((المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا))(٣). ورام(٤) ابن الرفعة الاستدلال بذلك إلى أنه متى شك في شرط وجب إدراجه في العموم، والحكم بصحته حتى يقوم دليل على منعه، وليس بجيد لما هو مرجح عند الأصوليين(٥). (١) (نهاية المطلب)) ٣٦٤/٨. (٢) في (ل) و(ر): الأخيرة. والمثبت من ((المجموع)). (٣) رواه الترمذي (١٣٥٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩٠/٤، والطبراني ٢٢/١٧ (٣٠)، والدارقطني ٢٧/٣، والحاكم في ((المستدرك)) ١٠١/٤، والبيهقي ٧٩/٦، ٢٤٩/٧. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٤) في (ر): ورآه. (٥) أنظر: ((المجموع)) ٣٧٨/١٠. ١١٦ ٢٢٠ - باب تَفْسِيرِ الغَرايا ٣٣٦٥- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدانُّ، حدثنا ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ الأَنَّصاريِّ أَنَّهُ قال: العَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُغرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الأَثْنَتَيْنِ يَأْكُلُها فَيَبِيعُها بِتَمْرٍ(١). ٣٣٦٦- حدثنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ قال: العَرايا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْها فَيَبِيعَها بِمِثْلِ خَرْصِها(٢). باب في تفسير العرايا [٣٣٦٥] (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن(٣) وهب، أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أحد الأعلام. (عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري) أخي يحيى وسعد (٤)، حجة (أنه قال: العربية) وهي عنده فعيلة بمعنى فاعلة، ولام الكلمة [ياء كهدية](٥)، وجمعه فعائل كصحيفة وصحائف، وكذلك عرية وعرائي - (١) رواه أبو عوانة في ((مستخرجه)) ٢٩٦/٣ (٥٠٤٨)، والبيهقي ٣١٠/٥ كلاهما من طریق أبي داود. وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. (٢) رواه أبو عوانة في ((مستخرجه) ٢٩٧/٣ (٥٠٤٩)، والبيهقي ٣١٠/٥ كلاهما من طریق أبي داود. وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. (٣) سقطت من (ر). (٤) في الأصول: سعيد، والمثبت هو الصواب، أنظر: ((تهذيب الكمال)) ٤٧٦/١٦. (٥) في (ل) و(ر): فالهدية،. والمثبت من ((المجموع)). ١١٧ = كتاب البيوع بهمزة بعد المدة مكسورة وبعدها ياء- فتحت هذه الهمزة العارضة في الجمع فصار(١): عرائى(٢)، وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت عراءا(٣)، ثم إنهم كرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة مفتوحة؛ لأن الهمزة كأنها ألف فكأنه اجتمع ثلاث ألفات فأبدلوا من الهمزة ياء فقالوا: عرايا وليس وزنها فعالى؛ لأن هذِه الياء(٤) ليست أصلية، وإنما وزنه(٥) فعائل، وهذا الإبدال والعمل واجب، وكل هذه القواعد محكمة(٦) في علم التصريف. ومثل ذلك هدية وهدايا، وقد قالوا في جمعه أيضًا: هداوا، وأكثر النحويين جعلوا ذلك شاذًّا، والأخفش قاس عليه، وردوا عليه بأنه لم ينقل منه إلا هذِه اللفظة، أعني هداوا، فلم (٧) يأت مثل (٨) عداوى' (٩) وشبهه، وإنما ◌ُسِرَ(١٠) بالياء كحنية(١١) وحنايا ومنية ومنايا. قال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: ولو ذهب إلى أن وزن (١) سقط من الأصل، وأثبتها من ((المجموع)). (٢) في الأصل (عرائُ). (٣) في الأصل (عراا). (٤) في الأصل (همزته). والمثبت من ((المجموع)). (٥) في (ع): وزنها. (٦) في (ر): بحكمة. (٧) في (ع): ولم. (٨) في الأصل (منه). والمثبت من ((المجموع)). (٩) في الأصل (عداوى). والمثبت من ((المجموع)). (١٠) في ((المجموع)) (كتب). (١١) في (ر): كخبية. ١١٨ هذا الجمع كله فعالى(١) لكان مذهبًا حسنًا بعيدًا من التكلف(٢). وهو أن (الرجل يعري) بضم الياء أوله وسكون العين (الرجل) الذي عراه أي أتاه وقصده أي يطعمه تمر (النخلة) التي له، كما يقال: طلب إلي فأطلبته، وأصله متعد إلى واحد، فلما دخلت عليه الهمزة تعدى إلى أثنين، وهذا قول أبي عبيد الهروي(٣). قال الشافعي في باب العرايا: الصنف الثاني من العرايا أن يخص (٤) رب الحائط القوم فيعطي الرجل ثمر(٥) النخلة وثمر النخلتين وأكثر، هدية(٦) يأكلها، وهذِه في معنى المنحة (٧) من الغنم، يمنح الرجل الرجل الشاة أو الشاتين وأكثر ليشرب لبنها وينتفع به، وللمعرى(٨) أن [يبيع ثمرها](٩) ويتمره (١٠) ويصنع فيه ما يصنع في ماله؛ لأنه قد ملكه (١١) (أو) أن (الرجل يستثني من ماله النخلة أو) النخلتين (الاثنتين) ويخرجها من نخله كي (يأكلها) ليأكلها رطبًا فيبدو له (فيبيعها بتمر) (١) ((غريب الحديث)) ٢٣١/١. (٢) في (ر): يقال. (٣) أنظر: ((المجموع)) ٣٣٤/١٠ - ٣٣٥. (٤) في (ر): يحضر. (٥) في (ر): تمر. والمثبت من ((المجموع)). (٦) في (ر): عرية. والمثبت من ((المجموع)). (٧) في (ر): المحنة. (٨) في (ر): وللمعري وهو خطأ إنما اسم مفعول. والمثبت من ((المجموع)). (٩) في (ر): ينقع تمرها. (١٠) في (ر): يثمره. والمثبت من ((المجموع)). (١١) انظر: ((المجموع)) ٣٣٥/١٠ - ٣٣٦. ١١٩ - كتاب البيوع على الأرض رخص له ذلك للحاجة إليه. [٣٣٦٦] (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة) بن سليمان الكلابي (عن) محمد (بن إسحاق) # أنه (قال: العرايا أن يهب) بفتح الياء والهاء (الرجل للرجل) النخلة أو (النخلات) بفتح الخاء (فيشق عليه أن يقوم عليها) ويعجز عنها (فيبيعها) للواهب أو لغيره (بمثل خرصها) بخرصها کخرصها، أي: بقدر ما یخرص به تمرًا. وفي ((معجم الطبراني)) عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله وَيّ في العرايا النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا (١). (١) ((المعجم الكبير)) ١٠٠/٥ (٤٧٧٠). ١٢٠ ٢٣- باب في بَنْعِ الثّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها ٣٣٦٧- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَغْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ (١). ٣٣٦٨- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حدثنا ابن عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعِ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العاهَةَ، نَهَى البائِعَ والمُشْتَريَ(٢). ٣٣٦٩ - حدثنا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَُيْرٍ، عَنْ مَؤْلَى لِقُرَيْشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّةِ، عَنْ بَيْعِ الغَنائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عارِضٍ وَأَنْ يُصَلَّ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزامٍ(١). ٣٣٧٠- حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدِ الباهِلِيّ، حدثنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيّانَ، أَخْبَرَنا سَعِيدُ بْنُ مِيناءَ قالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَفِّحَ. قِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ قال: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْها (٤). ٣٣٧١- حدثنا الَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَبُو الوَلِيدِ، عَنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ؟ وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ(٥). (١) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤). (٢) رواه مسلم (١٥٣٥). (٣) رواه أحمد ٣٨٧/٢. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. (٤) رواه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (٨٤/١٥٣٦). (٥) رواه الترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأحمد ٣/ ٢٥٠. وصححه الألباني في ((المشكاة)) (٢٨٦٢).