Indexed OCR Text
Pages 521-540
٥٢١ ـ كِتَابِ الجَنَائِزِ فإني سمعت رسول الله وَله يقول ذلك. رواه الطبراني(١). وعن أبي حازم مولى (الغفاري رفعه)(٢) الميتُ إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. رواه الحاكم. وعن أبي أمامة رواه الحاكم أيضًا والبيهقي وسنده ضعيف ولفظه: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صل في القبر قال رسول الله محدثة : 60﴾، بسم الله « مِنْهَا خَلَقْتَكُمْ وَفِيَهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِحُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله(٣). (١) ((المعجم الكبير)) ٢٢٠/١٩ (٤٩١). (٢) في ((المستدرك)) ٣٦٥/١: الغفاريين. وبعدها: حدثني البياض عن رسول الله له. (٣) ((المستدرك)) ٢/ ٣٨٠، و((السنن الكبرى)) ٤٠٩/٣ من طريق الحاكم. ٥٢٢ ٧٠ - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرابَةٌ مُشْرِكٍ ٣٢١٤ - حدثنا مُسَنَّدٌ، حدثنا يَخْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ ناجِيَّةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيّ الَّيُ قال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وََّ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضّالَّ قَدْ ماتَ. قالَ: ((اذْهَبْ فَوارٍ أَبَاكَ ثُمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِ)) .. فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَبِ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعا لي(١). باب الرجل يموت له القرابة المشركة- المشرك [٣٢١٤] (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد (عن سفيان) بن عيينة (عن أبي إسحاق) الشيباني (عن ناجية) بكسر الجيم (بن كعب) الأسدي يُعدُّ في تابعي الكوفيين (عن عليٍّ ﴾ه قال: قلت للنبي وَّ: إن عمَّك) أبا طالب، لعله نسبه إلى العمومة لتدركه شفقة القرابة من النبي ونَ﴾ (الشيخ الضال) عن سبيل الهدى، رواية ابن أبي شيبة: إن عمك الشيخ الكافر (قد مات) فما تأمرني فيه؟ (قال: أذهب فوار أباك) ولفظ رواية ابن أبي شيبة: أرى أن تغسله وتجنه. ولا بن سعد قال: اذهب فاغسله وكفنه وواره(٢). فيه: دليل على وجوب دفن الذمي خصوصًا إذا كان قريبًا، وكذا تكفينه في الأصح؛ لأنه التَّة أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئاتهم وأمر عليًّا (١) رواه النسائي ١٠/١، وأحمد ٩٧/١، والطيالسي (١٢٢)، والبزار (٥٩٢). وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٧١٧). (٢) ((الطبقات)) ١٢٣/١. ٥٢٣ ـ كِتَاب الجَنَائِزِ بمواراة أبيه، والثاني هو المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا يجب بل بل يجوز إغراء الكلاب عليه فإنْ دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته فلا بأس (ثم لا تُخْدِثَنَّ) بفتح الثاء وتشديد النون (شيئًا حتى تأتيني) لعله أراد من أمر الصلاة عليه (فذهبت فواريته) في التراب (وجئته فأمرني فاغتسلت) روي أنه التَّ أمر عليا أن يغسل أباه(١) فلعل أمر علي بالاغتسال من غسله(٢). (١) رواه عبد الرزاق ٣٩/٦ (٩٩٣٥) قال: فاغسله ثم اغتسل. (٢) بقية الكلام بياض في (ل) وكلمات غير مفهومة. ٥٢٤ ٧١ - باب في تَغْمِيقِ القَبْرِ ٣٢١٥ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ المُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ حُمَيْدٍ - يَعْني: ابن هِلالٍ - عَنْ هِشامِ بْنِ عامِرٍ قال: جاءَتِ الأَنَّصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّةُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقالُوا أَصابَنا قَرْحُ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنا قالَ: ((احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا واجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ والثَّلاثَةَ في القَبْرِ)) .. قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قالَ: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا)) .. قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ قال: واحِدٌ (١). ٣٢١٦- حدثنا أَبُو صالِحِ -يَغْني: الأَنَّطاكيَّ - أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ -يَغْني: الفَزاريَّ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَتُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْناهُ زادَ فِيهِ: ((وَأَعْمِقُوا))(٢). ٣٢١٧ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا جَرِيرٌ، حدثنا حُمَيْدٌ - يَغْني ابن هِلالٍ - عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشامٍ بْنِ عامِرٍ بهذا الَحَدِيثِ(٣). باب في تعميق القبر [٣٢١٥] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، أن سليمان بن المغيرة) القيسي البصري مولى بني قيس بن ثعلبة من حفاظ البصرة، قال أحمد: ثبت ثبت(٤) (حدثهم عن حميد بن هلال) العدوي قال قتادة: (١) رواه الترمذي (١٧١٣)، والنسائي ٨٠/٤، وابن ماجه (١٥٦٠)، وأحمد ١٩/٤. وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٧٤٣). (٢) رواه والنسائي ٤/ ٨٠، وأحمد ٤/ ٢٠. (٣) رواه الترمذي (١٧١٣)، والنسائي ٨٠/٤، وابن ماجه (١٥٦٠)، وأحمد ١٩/٤. وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٧٤٣). (٤) (الجرح والتعديل)) ١٤٥/٤. ٥٢٥ =ِ كِتَاب الجَنَّائِزِ ما كانوا يفضلون عليه أحدًا في العلم (١) (عن هشام بن عامر) تُه بن أمية الأنصاري كان يسمى في الجاهلية: شهابا فسماه النبيُّ ◌َلّ: هشاما (قال: جاءت الأنصارُ إلى النبيِّ مَّ﴿ يوم أحد) وكانت في شوال سنة ثلاث يوم السبت. (فقالوا: أصابنا ◌ُرح) بضم القاف قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر، عن عاصم، والباقون بفتحها(٢)، لغتان كالضُعف والضَعف أي: جراح، وقيل: بالفتح الجراح وبالضم ألمها(٣) (وجهد) بفتح الجيم وضمها أي: مشقة، زاد النسائي(٤): فقلنا يارسول الله: الحفر علينا لكل إنسان شديد (فكيف تأمرنا) أي: في دفنهم؟ (قال: آحفِروا) لهم قبورًا (وأَوسِعوا) بفتح الهمزة يعني: لا تضيقوا في الحفر، ويوضحه ما رواه المصنف في باب اجتناب الشبهات من كتاب البيوع عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ◌َ في جنازة فرأيت رسول الله وَّ يوصي الحافر: ((أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه)» الحديث. ورواه البيهقي(٥) وإسناده صحيح (٦). وفيه: استحباب توسيع القبر من عند رأسه ومن عند رجلیه لیصون ما يلي ظهره من الانقلاب ويمال رأسه قليلًا للقبلة ليكون كالراكع، وكذا تمال رجلاه قليلا إلى للقبلة. (١) ((التاريخ الكبير)) للبخاري ٣٤٦/٢. (٢) ((السبعة)) ٢١٦/١. (٣) أنظر: ((الكشاف)) للزمخشري ٤٤٦/١. (٤) ((المجتبى)) ٤/ ٨٠. (٥) ((السنن الكبرى)) ٤١٤/٣. (٦) أنظر: ((التلخيص الحبير)) ٢٩٦/٢. ٥٢٦ (واجعلوا الرجُلِينِ والثلاثةَ في القبر) في القبر الواحد. فيه أن الضرورة إذا دعت أن يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت وهذا إذا كثر الموتى أو القتلى، وتقدم في ذلك تفصيل بين أن يكون من جنس واحد أولا، وأما عند الاختيار فلا يجوز، وفي ((الموطأ)) عن هشام بن عروة، عن أبيه: لا أحب أن أدفن بالبقيع؛ لأن أدفن في غيره أحب إليَّ من أن أدفن فيه إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه(١). (قيل: فأيهم يُقَدَّم؟ قال: أكثرهم قرآنًا) فإن تساويا فأكثرهم صلاحا (قال) هشام بن عامر (أصيب أبي يومئذٍ) أي يوم غزوة أحد، وأبوه (عامرٌ) بن أمية بن زيد الحَسحَاس -بفتح الحاءين المهملتين(٢) - الأنصاري، شهد بدرًا وأحدًا، واستشهد يوم أحد (بين اثنين) رواية النسائي: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد(٣) (أو قال) مع (واحد) في قبر. [٣٢١٦] (حدثنا أبو صالح الأنطاكي، قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أيوب، عن حميد بن هلال، بإسناده) المتقدم (ومعناه، [زاد] فيه: وأعمقوا) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة ويجوز إعجامها، قال الراغب في ((مفرداته))(٤): أصل العمق البعد سفلًا. وفي (١) (الموطأ)) رواية يحيى (٥٥٠). (٢) أنظر: ((المؤتلف والمختلف)) للدار قطني ٩١٨/٢. (٣) ((المجنبى)) ٤ / ٨٠. (٤) ((مفردات ألفاظ القرآن)) ١٢٤/٢. ٥٢٧ =ِ كِتَاب الجَنَائِزِ الشواذ (من كل فج غميق)(١) وزعم قومٌ: أن ما كان منبسطًا على وجه الأرض منبسطًا قيل عنه: عميق كما في الآية، وما كان هاويًا إلى أسفل قيل فيه: غميق بالغين معجمة. ويوضح قدر العمق إلى أسفل ما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر: أعمقوا لي قدر قامة وبسطة ولم ينكره أحد (٢). قال النووي: المراد قامة رجل معتدل. والمراد أن يقوم ويبسط يده مرفوعة (٣). [٣٢١٧] (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا جرير، قال: ثنا حميد ابن هلال، عن سعد بن هشام بن عامر، بهذا) فقد اختلف على حميد بن هلال راويه(٤) عن هشام فمنهم من أدخل بينه وبينه ابنه سعد بن هشام، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء، ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا(٥). (١) ((اللباب في علوم الكتاب)) ٧٤/١٤، ولم ينسبه لأحد. (٢) ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٣٢٤/٧ (١١٧٨٤)، و((الأوسط)) ٤٥٤/٥ (٣٢٠٠)، وأنظر: ((التلخيص الحبير)) ٢٩٦/٢. (٣) ((روضة الطالبين)) ١٣٢/٢. (٤) في الأصل (رواية) وهو خطأ والمثبت من ((التلخيص)). (٥) انظر: ((التلخيص الحبير)) ٢٩٥/٢. ٥٢٨ ٧٢ - باب في تَسْوِيَةِ القَبْرِ ٣٢١٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ کَثِيرِ، أَخْبَرَنا سُفْیانُ، حدثنا حَبِیبُ بنُ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ أَبي هَيّاجِ الأَسَدِيِّ قال: بَعَثَنِي عَلِيّ قال لي: أَبْعَثُكَ عَلَى ما بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وََّ أَنْ لاَ أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّ سَوَّيْتُهُ وَلا تِمثالاً إِلاَّ طَمَسْتُهُ(١). ٣٢١٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِيُّ الهَمْدَانَّ حَدَّثَهُ قالَ: كُنّا مَعَ فَضالَةَ بْنِ عُبَيْدِ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الزُّومِ فَتُؤُقَ صاحِبٌ لَنا فَأَمَرَ فَضالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوَّيَ ثُمَّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَأْمُرُ بِتَشوِيَتِها(٢). قالَ أَبُو دَاوُدَ: رُودِسُ جَزِيرَةٌ في البَحْرِ. ٣٢٢٠ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا ابن أَبي فُدَيْكِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ بْنِ هانِئٍ، عَنِ القاسِم قال: دَخَلْتُ عَلَّى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يا أُمَّهْ أَكْشِفي لي عَنْ قَبْرِ النَّبيِّ وَّ وَصاحِبَيْهِ رضي الله عنهما فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قُبُورٍ لا مُشْرِفَةٍ وَلا لاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحاءِ العَزْصَةِ الحَمْراءِ، قالَ أَبُو عَلِيّ: يُقال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ◌َّهِ مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَى رَسُولِ اللهِ وَلِ(٣). باب في تسوية القبر نسخة : القبور. [٣٢١٨] (ثنا محمد بن كثير قال: ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (ثنا (١) رواه مسلم (٩٦٩). (٢) رواه مسلم (٩٦٨). (٣) رواه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ٩٤٤/٣، وأبو يعلى (٤٥٧١)، والحاكم ٣٦٨/١، والبيهقي ٣/٤. وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (١٧١٢). ٥٢٩ ■ِ كِتَابِ الجَنَائِزِ حَبيب) بفتح الحاء المهملة (ابن أبي ثابت) الأسدي كان مفتيا مجتهدًا، (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي هَيَّاج) بفتح الهاء والياء المثناة تحت واسمه حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت، ابن حصين (الأسدي # قال: بعثني عليَّ ﴾ قال) لي (أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله وَير أن لا تدع قبرًا مشرفًا) أي: مرتفعًا، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعًا كثيرًا، ولا يسنم بل يرفع قدر شبر. (إلا سويتَه) فيه تسطيح القبر، وهو مذهب الشافعي، وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا](١) أنه رش قبر إبراهيم ووضع عليه حصباء. قال: والحصباء لا تثبت إلا على (٢) مسطح (٢). وعن القاسم: رأيت قبر رسول الله وَل وأبي بكر وعمر مسطحة. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن تسنيم القبر أفضل من تسطيحه(٣). (ولا تمثالاً) أي: مثل ما فيه صورة ما فيه الروح، وهو يعم ما كان متجسدًا وما كان مصورًا في رقم أو نقش لاسيما وقد روي صورة مكان تمثال. وحاصل هذا الحديث الأمر بتغيير الصور مطلقًا. قاله القرطبي. قال: وأنَّ إبقاءها كذلك منكر. (إلا طمسته) أي: غيرته، وذلك يكون بقطع رؤوسها، وتغيير وجوهها، وغير ذلك مما يذهبها(٤). (١) أنتهى السقط من (ر). (٢) ((الأم)) ٦١٩/٢. (٣) ((الأصل)) ٤٢٢/١، ((الكافي)) ٢٨٣/١، ((مسائل أحمد)» رواية صالح ٩٩/٢ (٦٥٥). (٤) انظر: ((المفهم)) ٦٢٥/٢. ٥٣٠ [٣٢١٩] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح) مولى بني أمية شيخ مسلم قال: (حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث) من رجال مسلم، (أن أبا عليّ) ثمامة بن شُفَي، بضم الشين المعجمة وفتح الفاء (الهَمْداني) بإسكان الميم وبالدال المهملة (قال: كنا مع فَضالة) بفتح الفاء (ابن عبيد برُودِسَ) براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة، كذا نقله القاضي عياض عن الأكثرين، ونقل عن بعضهم فتح الراء. قال: وفي ((سنن أبي داود)) بذال معجمة وسين مهملة. قال: وهي جزيرة (بأرض الروم) معروفة (١) (فتوّ صاحب لنا، فأمر فضالة) ابن عبيد (بقبره فَسُوَّيَ، ثم قال: سمعت رسول الله ◌َليل يأمر بتسويتها قال أبو داود: رودس جزيرة في البحر) فيه دليل على أن الأفضل في شكل القبر التسطيح دون التسنيم خلافًا لمالك وأبي حنيفة قالوا: لأن التسطيح صار شعار الروافض فالأولى مخالفتهم (٢). [٣٢٢٠] (حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فُدَيك قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ) المدني مولى عثمان، (عن القاسم) بن محمد (قال: دخلت على عائشة رضيّا فقلت: يا أُمَّه) بسكون هاء السكت(٣) وهي أم المؤمنين (اكشِفي لي عن قبر رسول الله وَلّ- وصاحبيه) أبي بكر وعمر (فكشفت لي عن ثلاثة قبور، فرأيتها لا (١) أنظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) ٣٠٥/١، وعبارة القاضي فيه: وكلهم [أي: رواه مسلم] قالها بالسين والدل المهملتين إلا الصدفي عن العذري فإنها عنده بالشين المعجمة، وقيدناه في كتاب أبي داود جزيرة بأرض الروم. (٢) أنظر: ((مغني المحتاج)) ٣٥٤/١. (٣) في (ر، ع): التأنيث. خطأ، والمثبت من (ل). ٥٣١ د ڪِتَابِ الجَنَائِرِ مشرفة) أي: مرتفعة ارتفاعًا كثيرًا (ولا لاطئة) بهمز آخره، أي: ليست لاصقة بالأرض، يقال: لطِئ بكسر الطاء بعدها همزة أي: لصق. وروى أبو داود في ((المراسيل)) عن صالح بن أبي الأخضر(١) قال: رأيت قبر النبي وَلقر شبرًا أو (٢) نحوًا من شبر(٣). يعني: في الارتفاع، وإنما يرتفع ليعرف فيحترم ويزار. قال البيهقي: يمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان أولًا مسطحًا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أُصلح فجُعل مسنمًا، كما روى البخاري من حديث سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي وَّ مسنمًا (٤). ورواه ابن أبي شيبة(6) من طريقه وزاد: وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك. قال البيهقي: وحديث القاسم أولى وأصح(٦). (مبطوحةً) بالنصب أي: ليست القبور مبطوحة بالأرض. وفي الحديث: أن عمر أول من بطح المسجد، وقال: أبطحوه من الوادي المبارك (٧). ومعنى بطح المسجد: ألقى فيه فتات الحصى الصغار(٨) (١) في النسخ (و) والمثبت من ((التلخيص)). (٢) في النسخ: صالح، والمثبت من ((مراسيل أبي داود)). (٣) (١٣٩٠). (٤) ((المراسيل)) (٢٤١). (٥) ((المصنف)) ٣٣٤/٣ (١١٨٥٦). (٦) ((السنن الكبرى)) ٣/٤-٤. (٧) رواه ابن أبي شيبة ٥٤٩/١٩ (٣٧٠١٢)، و((الأوائل)) لأبي عروبة ١٢٢-١٢٣، ((السنن الكبرى)) ٤٤١/٢. (٨) من (ل). ٥٣٢ التي توجد (١) في بطن مسيل الوادي (ببطحاء) بالمد أي: مثل بطحاء (العزصة) وهي الأرض المتسعة التي ليس فيها بناء (الحمراء) بالمد صفة للعرصة. فيه دليل لما قاله العلماء: يستحب أن يرش الماء على القبر، ويوضع عليها الحصباء بالباء والمد؛ لأنه إذا رش لصق عليه الحصا وغيره، والمعنى: أن القبور ليست مرتفعة ارتفاعًا كثيرًا كما يفعله الجاهلية للتعظيم، ولا مساوية للأرض بل مرتفعة كشبر أو نحوًا من شبر كما تقدم عن ((المراسيل)). واستثنى المتولي ما إذا مات مسلم في بلاد الكفار فقال: لا يرفع قبره، ويخفى لئلا يتعرضوا إليه إذا خرج المسلمون عنها (٢). (١) في (ر): تؤخر. (٢) أنظر: ((الشرح الكبير)) ٢٢٦/٥، ((روضة الطالبين)) ١٣٦/٢. ٥٣٣ - كِتَابِ الجَنَائِزِ ٧٣ - باب الاسْتِغْفَارِ عِنْدَ القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الأنْصِرافِ ٣٢٢١ - حدثنا إِبْراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازيُّ، حدثنا هِشامٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِیٍ، عَنْ هانِئٍ مَوْلَى عُثْمانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقّنَ قال: كانَ النَّبِيُّ وَ إِذا فَرَغَ مِنْ دَفْنٍ الَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ)). قالَ أَبُو داوُدَ: بَحِيرُ بْنُ رَيْسانَ(١). باب الاستغفار عند القبر للميت [٣٢٢١] (حدثنا إبراهيم بن موسى) الفراء (الرازي) روى عنه الشيخان قال: (حدثنا هشام) بن يوسف قاضي أهل صنعاء. (عن عبد الله بن بحير) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وسكون المثناة تحت، ابن ريسان المرادي الصنعاني، وثقه ابن معين وغيره ([قال أبو داود: بحير بن رَيسان) بفتح الراء وسكون التحتانية ثم مهملة](٢) (عن هانئ) أبي سعيد (مولى عثمان) بن عفان، البَرْبَري، بفتح الباءين الموحدتين وسكون الراء الأولى (عن عثمان ﴾ قال: كان النبيُّ نَّه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه) أي: عند رأسه، قال الشافعي : يستحب أن يقف بعد الدفن بقدر(٣) ما ينحر جزورًا(٤) (١) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (٧٧٣)، والبزار (٤٤٥)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٨٥)، والحاكم ٣٦٩/١. وصححه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص١٥٦). (٢)، (٣) من (ل). (٤) ((الأم)) ٣٦٠/٢. ٥٣٤ أي: ويقسم لحمها؛ ليستأنس بهم الميت ويعلم [ماذا يراجع به](١) رسل ربه (٢). ورواه الحاكم(٣) والبزار، قال البزار: لا يُروى عن النبيِّ رَّ إلا من هذا الوجه (٤). (فقال: أستغفروا لأخيكم) فيه إشارة إلى أن الميت له عليهم حق(٥) الأخوة بعد موته (واسألوا) الله تعالى (له التثبيت) وهو إذا سئل عن معتقده لم يتلعثم في الجواب ولم يبهت ولم يتحير من هول السؤال. قال المسعودي: عن عبد الله بن مخارق، عن أبيه، عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد رََّ. وقرأ عبد الله: ﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾(٦). (فإنه الآن يسأل) أي: كما تقدم عن المسعودي. (١) في (ر): ما إذا يرجع بهم، وفي (ع): ماذا يرجع بهم، وفي (ل): ماذا يراجع بهم. (٢) يشير لحديث عمرو بن العاص الذي رواه مسلم (١٢١). (٣) ((المستدرك)) ٣٦٩/١. (٤) ((مسند البزار)) ٩١/٢ (٤٤٥). (٥) في (ر): أحق. (٦) إبراهيم: ٢٧، والحديث رواه عبد الله بن أحمد في ((المسند)) (١٤٦٦) عن أبيه، والطبراني في ((المعجم الكبير)) ٢٣٣/٩ (٩١٤٥). ٥٣٥ كِتَابِ الجَنَائِزِ ٧٤ - باب كَراهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ ٣٢٢٢ - حدثنا يَخْيَى بْنُ مُوسَى البَلْخِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثابتٍ، عَنْ أَنَسِ قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهَ: (( لا عَقْرَ في الإِسْلامِ)) .. قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ القَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شاءً(١). باب كراهية الذبح عند القبر [٣٢٢٢] (حدثنا يحيى بن موسى البلخي) السختياني شيخ البخاري والحكيم الترمذي، قال: (حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر) بن راشد (عن ثابت، عن أنس عه [قال: قال رسول الله (وَلَو](٢) لا عَقْرَ) بفتح العين وإسكان القاف أصله الجرح، ومنه الكلب العقور (في الإسلام) أي: في دين الإسلام. (قال عبد الرزاق) أحد رواة الحديث (كانوا) يعني: الجاهلية (يعقرون) بكسر القاف أي: يجرحون الحيوان في غير موضع الذبح حتى يموت (عند القبر) أو عليه. قال الخطابي: كان الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد؛ لأنه كان يعقرها في حياته ليأكلها السبع والطير(٣). (١) رواه أحمد ١٩٧/٣، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (٦٦٩٠)، وعبد بن حميد (١٢٥٣)، وابن حبان (٣١٤٦). صححه الألباني في ((الصحيحة)) (٢٤٣٦). (٢) سقط من (ر، ل)، والمثبت من (ع). (٣) ((معالم السنن)) ٣١٥/١. ٥٣٦ ببقرة. نسخة (بقرة(١) أو شاة) أو بدنة أو بشيء غيرهما من الحيوانات المأكولة. وفيه النهي عن الذبح والعقر [عند القبر](٢)؛ لأنه من أفعال الجاهلية. (١) بعدها في الأصل: نسخة: بقرة. (٢) سقط من (ر). ٥٣٧ كِتَاب الجَنَائِزِ == ٧٥ - باب المَيِّتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَغدَ حِينٍ ٣٢٢٣ - حدثنا قُتَیْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أبي حَبِیبٍ، عَنْ أَبي الَخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّلَه خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى اَلَيْتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ(١). ٣٢٢٤ - حدثنا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ، حدثنا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، حدثنا ابن المُبارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بهذا الَحَدِيثِ قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ وَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمانِ سِنِينَ كَالُوَدِّعِ لِلْأَحْياءِ والأَمَواتِ(٢). باب الميت يُصَلّى على قبره بعد حين [٣٢٢٣] (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث) بن سعد (عن يزيد ابن أبي حبيب) الأزدي (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن من حمير كان مفتي أهل مصر في زمانه كان عبد العزيز بن مروان يحضره (عن عقبة بن عامر عليه: أن رسول الله وَّ﴿ خرج يومًا فصلي على أهل أُحُدٍ صلاتَهُ على الميت) احتج به أبو حنيفة(٣) والثوريُّ والأوزاعيُّ على صحة الصلاة على الشهيد المقتول في سبيل الله، فأجيب عنه بأن معنى: ((صلى عليهم)) أي: دعا لهم بالمغفرة والرحمة كما كان يدعو للميت، كما قال تعالى: ﴿وَصَلّ عَلَيَّهِمْ﴾ أي: ادع لهم، وأيضًا فلا يمكنهم الاحتجاج به؛ لأن من أصلهم أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر (١) رواه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦). (٢) رواه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦). (٣) ((الأصل)) ١/ ٤١٠. ٥٣٨ الواحد، وصلاته على الشهداء مما تعم البلوى به، فيجب أن لا يثبت بهذا الخبر الأحادي. وأيضًا فإنا روينا أنهم لم يُغسلوا ولم يصل عليهم(١)، والخبران إذا تعارضا وأحدهما قد أجمع على استعمال شيء منه فإنه سقط به ما لم يجمع على استعمال شيء منه، وقد أجمعنا في خبرنا على أستعمال ترك الغسل فسقط به خبرهم. قالوا: خبركم نافٍ وخبرنا مثبت، والمثبت أولى من النافي. قلنا : النفي إذا أصابه إثبات كان كالإثبات المجرد الذي لا نفي معه، وأيضًا ففي حديثنا الترجيح من وجهين: أحدهما: أنه غير ناقل، وذلك أن الأصل في الموتى أن يصلى عليهم فإذا ورد خبر بأنه لا يصلى عليهم فهو ناقل والناقل أولى بالنفي. والوجه الثاني: أن راوينا جابر شاهد الحال، وراويكم نعلم أنه لم يشاهد؛ لأن إثبات الصلاة على الشهداء لم يروه إلا ابن عباس، وكان سنه يوم أحد سنتين؛ لأن النبي 18ّ توفي وله تسع سنين، وكانت قبل موته بسبع سنين (ثم أنصرف) فيه دليل على جواز استعمال هذه اللفظة خلافًا لمن كرهها؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوْ صَرَفَ اَللّهُ قُلُوبَهُمْ﴾(٢). [٣٢٢٤] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحافظ نزيل مكة شيخ الشيخين قال: (حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا) عبد (٣) الله (بن المبارك، عن حَيْوَة بن شُريح، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الحديث، (١) رواه البخاري (١٣٤٣). (٢) التوبة: ١٢٧. (٣) في (ر): عبيد. ٥٣٩ - كِتَّاب الجَنَائِزِ قال: إنَّ النبيَّ ◌َ ◌ّه صَلَّى على قتلى أحد بعد ثماني سنين) احتج به الثوري وأصحاب الرأي على أن الشهيد يصلى عليه خلافًا للجمهور. وأجابوا بأن الصلاة بمعنى الدعاء ومخصوص بهم (كالمودع الأحياء والأموات) أي: كالمودع للاجتماع بالأحياء ولزيارة الأموات. ٥٤٠ ٧٦ - باب في البِناءِ عَلَى القَبْرِ ٣٢٢٥ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّلَ نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى القَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ(١). ٣٢٢٦ - حدثنا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالا: حدثنا حَقْصُ بْنُ غِیاتٍ، عَنِ ابن ◌ُرَيْجِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: قالَ عُثْمَانُ: أَوْ يُزادَ عَلَيْهِ. وَزادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: خَفيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ: وَأَنْ(٢). ٣٢٢٧- حدثنا القَغْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نََّ قَالَ: ((قاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ أَتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَساجِدَ ))(٣). باب البناء على القبر [٣٢٢٥] (حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج (٤) [(قال أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم](6) (١) رواه مسلم (٩٧٠). (٢) ((سنن النسائي)) ٨٦/٤. (٣) رواه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠). (٤) بعدها في (ر): عن سليمان بن موسى. وفي (ل، ع): عن سليمان بن موسى الدمشقي الأسدي فقيه أهل الشلم ومفتيهم. وكله خطأ. (٥) سقط من (ر).