Indexed OCR Text
Pages 561-580
٥٦١ = كتاب الزكاة في معناه كالتمر (١) فهو كالخضراوات (والشاة) تطلق على المذكر والمؤنث؛ لأن الهاء ليست للتأنيث (من الغنم) أي: إذا بلغت أربعين كما تقدم (والبعير من الإبل) أي: إذا بلغت خمسًا وعشرين فصاعدًا (والبقرة من البقر) إذا كانت ثلاثين فصاعدًا، والمراد من الحديث أن الزكاة تؤخذ من جنس المأخوذ منه(٢) هذا هو الأصل ويستثنى منه ما ورد النص به فما لم يرد فيه نص على الأصل [فهو قوي ما لم يعارض](٣). (١) من (م). (٢) في (م): به. (٣) من (م). ٥٦٢ ١٣ - باب زَكاةِ العَسَلِ ١٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي شُعَيْبِ الَحَرّاني، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الحَارِثِ الِصري عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: جاءَ هِلالٌ - أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ وََّ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَكانَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْمِي لَهُ وادِيًا يُقالُ لَهُ: سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهَ ذَلِكَ الوادي فَلَمَّا وُلِي عُمَرُ بْنُ الَخَطّبِ ◌َ﴾ه كَتَبَ سُقْيانُ بنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الَطّبِ يَسْأَلُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ أَدَى إِلَيْكَ ما كانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ بَّهَ مِنْ عُشُورِ نَخْلِهِ لَهُ فَاحْم لَهُ سَلَبَةَ وَإلّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشاءُ(١). ١٦٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِي حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ الحَارِثِ المَخْزُومي - قالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْم - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وقالَ سُفْيانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفي: قالَ: وَكَانَ يُحَمّي لَهُمْ وادِيَيْنِ زادَ: فَأَذَّوْا إِلَيْهِ ما كانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ لَّهَ وَحَمَّى لَهُمْ وَادِيَتِهِمْ (٢). ١٦٠٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ المُؤَذِّنُ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ◌ُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهُم بِمَعْنَى المُغِيرَةِ قالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ. وقالَ: وادِيَيْنِ لَهُمْ (٣). (١) رواه النسائي ٤٦/٥. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤). (٢) رواه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٢٠١٥)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٣٥٠). وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤). (٣) رواه ابن وهب في ((الجامع)) (١٩٤). وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤). ٥٦٣ = كتاب الزكاة باب زكاة العسل [١٦٠٠] (ثنا أحمد بن شعيب(١) قال: ثنا موسى بن أعين) الجزري الحداني، وثقه أبو زرعة وغيره(٢). (عن عمرو) بن الحارث بن يعقوب (المصري) [هو قوي ما لم يعارض](٣) أحد الأعلام. (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) كما تقدم، قال (٤): (قال: جاء هلال) بن سعيد(6) (أحد بني متعان) بضم الميم وسكون التاء فوقها نقطتان، وبالعين المهملة وبعد الألف نون، ورواه ابن ماجه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سارة(٦) المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا. قال: ((أد العشر)) قلت: يا رسول الله أحمها لي فحماها لي (٧). ورواه أحمد والطبراني ولفظه: فحمى لي(٨) حبلها(٩). وأبو سارة (١٠) المتعي له صحبة، قيل: اسمه عميرة بن الأعلم وليس (١) في (م): أبي شعبة. (٢) ((الجرح والتعديل)) ٨/ ١٣٧. (٣) سقط من (م) وجاءت قبل ذلك قبل الباب. (٤) سقط من (م). (٥) في (م): سعد. (٦) في (ر): سيارة. (٧) ((سنن ابن ماجه)) (١٨٢٣). (٨) في (م): له. (٩) ((المسند)) ٢٣٦/٤، ((المعجم الكبير)) ٣٥١/٢٢ (٨٨٠). (١٠) في (ر): سيارة. ٥٦٤ له في الكتب الستة إلا هذا، وهو حديث منقطع، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا(١) من الصحابة (إلى رسول الله بعشور) بضم العين جمع عشر وهو الجزء من أجزاء العشرة (نحل له) فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي في القول القديم أن فيه الزكاة، وهو العشر(٢)، وهو مذهب أحمد(٣)، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي، وقال مالك(٤) والشافعي في الجديد(٥) وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خرج من حيوان فأشبه اللبن(٦). وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه(٧) وأما أخذ النبي ◌َّ العشور من هلال فلم يجئ به إليه إلا تطوعا، وحمى له الوادي رفقًا به ومعونة ومجازاة له (٨) لما تطوع به ولو كان سبيله سبيل الواجب لم يخيره عمر(٩) (وسأله أن يحمي له واديا) أي(١٠): ليرعى فيه نحله (يقال له: سلبة) بفتح السين المهملة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة قال البكري في ((معجم البلدان)): [سلبة بفتح أوله] (١١) وثانيه (١) في الأصول: أحد. والمثبت الصواب. (٢) انظر: ((المجموع)) ٤٥٢/٥. (٣) أنظر: ((المغني)) ١٨٣/٤. (٤) انظر: ((الإستذكار)) ٢٨٦/٩. (٥) أنظر: ((المجموع)) ٤٥٢/٥. (٦) أنظر: ((المغني)) ١٨٣/٤. (٧) انظر: ((المبسوط)) ١٩/٣. (٨) سقط من (م). (٩) في (م): عمن. (١٠)، (١١) من (م). ٥٦۵ كتاب الزكاة واد لبني متعان(١) فحمى له رسول الله وَليل ذلك الوادي، ورواية الجوزجاني: عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل(٢)، وإنا نجد ناسا يسرقونا. فقال لهم(٣) عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم(٤). (فلما ولي) بفتح(٥) الواو وتخفيف اللام (عمر بن الخطاب) الخلافة (كتب سفيان بن وهب [الخولاني إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب له عمر : إن](٦) أدى إليك ما كان يؤدي إلى (٧) رسول الله من عشور نحله فاحم له) احتج به على القول الجديد بأنه لا زكاة في العسل بأن العشر المأخوذ من العسل لم يكن زكاة، وإنما كان في مقابلة ما حصل لهم من الاختصاص بالحمى؛ ولهذا أمتنعوا من دفعه إلى عمر حين طالبهم بتخلية الحمى كسائر الناس وقيل: إن العسل المأخوذ كان تطوعًا منهم(٨) لا زكاة. [وروى عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد نهاه أن يأخذ من العسل صدقة، إلا أن يكون أخذها النبي وَّر، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على (١) ((معجم ما استعجم)) ٧٤٦/٣. (٢) في (ر): نجد. (٣) سقط من (م). (٤) ((المصنف)) ٤/ ٦٢ (٦٩٧٠). (٥) في الأصول: بضم. ولعل المثبت الصواب. وهذا وجه، والوجه الثاني: بضم الواو وتشديد اللام. (٦)، (٧)، (٨) من (م). ٥٦٦ النبي بالعسل فقال: ((ما هذا؟)) قال: صدقة. فأمر برفعها ولم يذكر عشورًا (١)، وهذا يدل على أنه (٢) دفعها تطوعًا](٣). (وإلا) أي: وإن لم تؤدوا عشور النحل (فإنما هو) يعني العسل مأخوذ (من ذباب) سمي النحل ذبابا لمشابهته بالذباب في تتبع المراعي الكثيرة العشب (٤) والغياض النضرة [إنما هو ذباب نبات، أو أنه سببه (غيث)](٥) وأضيف الذباب إلى غيث والغيث أصله المطر الذي هو سبب لكثرة العشب والخصب، والمراد أن النحل كالذباب ولا يزال كل منهما يقصد مواضع مواقع المطر(٦) (يأكله) أي: سبيله سبيل المياه المباحة والمعادن والصيود التي ليس لأحد عليها ملك يأخذها (من شاء) يملكها إذا سبق إليها، وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال والأراضي الموات حكمها حكم المعدن الظاهر من سبق إلى شيء منه فهو أحق به إلى أن يأخذ قدر حاجته إن شاء، وليس حقيقة الحمى إلا لرعي الدواب، وأما هذا الوادي فيحتمل أنه حماه قبل أن يقوي بيته؛ ليرعى النحل أول زهرة وما نعم من نواره، ويحتمل أن يكون حمى الوادي عن أخذ [عسل نحله ودوابه](٧). (١) ((المصنف)) ٦١/٤ (٦٩٦٧). (٢) في (ر): أن. ولعل المثبت الصواب. (٣) سقط من (م). (٤) من (م). (٥) سقط من (م). (٦) في (ر): القطر. (٧) في (ر): نحو عسله ورواثه. ٥٦٧ - كتاب الزكاة [١٦٠١] (ثنا أحمد بن عبدة) بسكون الباء الموحدة، ابن موسى (الضبي) ثقة (١) قال: (ثنا المغيرة [أحسبه يعني: ابن](٢) عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي) قال الزبير: عرض عليه الرشيد قضاء المدينة وجائزة (٣) أربعة آلاف دينار فامتنع وكان فقيه المدينة [بعد مالك] (٤). (قال: حدثني أبي) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس المخزومي. (عن عمرو بن شعيب(٥)، عن أبيه، عن جده، أن شبابة) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة المكررة وهو (بطن) البطن دون القبيلة (من(٦) فهم) [بفتح الفاء](٧) قبيلة معروفة (فذكر نحوه) أي: أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى رسول الله وقليل من نحل كان عندهم العشر و(قال) فيه على نحو ما روى الأثرم وأبو عبيد عن عمرو بن شعيب أنه كان يؤخذ في زمان رسول الله وَله من قرب العسل: (من كل عشر قرب) بكسر القاف وفتح الراء (قربة) بكسر القاف وسكون الراء من أوسطها والقربة عند الإطلاق مئة رطل؛ بدليل أن القريتين خمس (٨) وهي خمسمئة (١) (تهذيب الكمال)) ٣٩٩/١. (٢) كذا في الأصول، وفي ((السنن)): نسبة إلى. (٣) في (ر): خامره. (٤) من (م). (٥) في (ر): سعيد. (٦) في (م): بن. (٧) من (م). (٨) زاد في (م): قرب. ٥٦٨ رطل، ويدل على هذا الحديث رواية الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله و18َ في العسل: ((في كل عشرة أزق زق))(١) ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. (وقال سفيان بن عبد الله الثقفي) الطائفي وكانت له صحبة ولي الطائف العمر، روى عنه (٢) بنوه [عاصم وعبد الله وعلقمة وعمرو بن الحكم](٣). (قال: وكان يحمي [لهم](٤) واديين) لعلهما من الطائف كما تقدم (زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله وَالر [وحمى لهم](٥) وادييهم) أي: لا يرعى فيهما(٦) غيرهم؛ لأن المراعي القريبة إذا لم تحم وشوركت في المرعى(٧) احتاجت إلى أن تبعد(٨) في طلب المرعى وتمعن فيه، فيكون ريعها أقل، وقيل: يحمي لهما عسل الواديين، فلا يترك أحدًا يتعرض للعسل الذي بهما. [١٦٠٢] (ثنا الربيع بن سليمان) المرادي (المؤذن (٩)) قال: (حدثنا ابن وهب) قال: (أخبرني(١٠) أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن (١) ((السنن)) (٦٢٩). (٢) سقط من (م). (٣) في (م): عبد الله وعاصم. (٤) سقط من (م). (٥) في الأصول: له. والمثبت من ((السنن)). (٦) في (م): فيها. (٧) في (م): الرعاء. (٨) في (ر): تعقد. (٩) سقط من (م). (١٠) من (م). ٥٦٩ = كتاب الزكاة أبيه، عن جده) كما في رواية ابن ماجه وغيره، وتابعه أيضًا عمرو بن الحارث أحد الثقات عن عمرو بن شعيب (أن بطئًا من فهم بمعنى) حديث (المغيرة) بن عبد الرحمن و(قال:) من كل (عشر قرب قربة) فيه أن زكاة العسل العشر، وأن نصابه عشرة أفرق [وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق؛ لقوله وَلور: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) (١)](٢). وقال أبو حنيفة: يجب في قليله وكثيره (٣). مبنيا على أن أصله في الحبوب والثمار، والحديث حجة عليهم (وقال) فيه (واديين لهم) أي: وحمى لأجل نحلهم واديين؛ ليرعى فيهما من النوار كما تقدم، ولعل الواديين في مكان واحد، والله أعلم. (١) ((صحيح البخاري)) (١٤٤٧). (٢) سقط من (م). (٣) أنظر: ((المبسوط)) ١٩/٣. ٥٧٠ ١٤ - باب في خَزصِ العِنَبِ ١٦٠٣ - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ السَّري النّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتّابٍ بْنِ أَسِيدٍ قالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَما يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا(١). ١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّبي، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ صالِحِ الثَّمّارِ، عَنِ ابن شِهابٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَغْ مِنْ عَتّابٍ شَيْئًا(٢). ١٦٠٥ - حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَىْ تَجْلِنا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّ قالَ: ((إِذا خَرَضْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ)). قالَ أَبُو داوُدَ: الخارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِزْفَةِ(٣). ١٦ - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ ١٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، عَنِ ابن جُرَيْجِ، قالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ وَهِي تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كانَ النَّبِيِ وَّهِ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَواحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ (١) رواه النسائي ١٠٩/٥. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٠). (٢) رواه الترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٠). (٣) رواه الترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٤٢/٥، وأحمد ٤٤٨/٣. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٢٨١). ٥٧١ - كتاب الزكاة قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ(١). باب الخرص الخرص في اللغة الحزر (٢). [١٦٠٥] (ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن خبيب) بضم الخاء المعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن) وكذلك جده خبيب بن يساف(٣) الصحابي، بضم الخاء المعجمة (عن عبد الرحمن بن مسعود) بن نيار وثقه ابن حبان(٤)، قال الذهبي: على عادته. قال: وتفرد عنه حبيب ابن عبد الرحمن.(٥) وروى هذا الحديث البزار، وقال: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود قال(٦): وهذا الحديث رواه الثلاثة والحاكم في ((المستدرك))، وقال: صحيح الإسناد. ([قال: جاء سهل](٧) بن أبي حثمة) واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن(٨) عامر الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة وسكن الكوفة (إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله قال: إذا خرصتم فخذوا) منه إذا (١) رواه أحمد ١٦٣/٦، عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٧٢١٩)، وإسحاق (٩٠٤). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)» (٢٨٢). (٢) في (م): الجزاء. (٣) في (م): أساف. (٤) ((الثقات لابن حبان)) ١٠٤/٥. (٥) (المغنى فى الضعفاء)) ٨٦/٢، ((ميزان الاعتدال)) ٥٨٩/٢. (٦) ، (٧) سقط من (م). (٨) في (ر): في. ٥٧٢ صار ثمرًا الثلثين (١). (ودعوا الثلث) للمالك بلا (٢) خرص كما قال الترمذي: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا يخرص عليهم. قال: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول(٣): يخرج من (٤) هذا من الزبيب كذا(٥) ومن التمر كذا، فيحصي عليهم وينظر العشر من ذلك فيثبت(٦) عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعوا ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد(٧) انتهى. وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة، قال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفًا؛ لئلا يخونوا، واختلف العلماء في مقدار ما يخرص فمذهب الشافعي على المشهور يدخل في الخرص جميع النخل والعنب(٨) وفيه قول آخر نص عليه الشافعي في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها (١) بعدها في (ر): فجذوا الأشجار، أي: آخرصوا له بالجيم نحوها واقطعوه إذا آن. (٢) في (ر): بثلاث. (٣) في (ر): فقال. (٤) من (م). و((سنن الترمذي)). (٥) من (م). و ((سنن الترمذي)). (٦) في (ر): فيصب. (٧) «المغني)) ٤/ ١٧٣ -١٧٤. (٨) انظر: ((الأم)) ٤٢/٢. ٥٧٣ - كتاب الزكاة وطارقوه، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم (١). وذكر الماوردي هذا القول على وجه آخر وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه(٢) عليهم، بل يتركه(٣) لهم ليأكلوه [ويخرص الباقي] (٤) وبه قال أحمد والليث وإسحاق(٥) وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب ((الأموال)) أنه القدر الذي يأكلوه بحسب احتياجهم إليه، فقال(٦): يترك قدر احتياجهم. قال ابن العربي: المعتمد(٧) من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك مما يؤكل رطبًا (٨). قال: والمرجع في قدر المتروك إلى اجتهاد الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ترك الربع واستدل لهذا القول بالحديث. قال الحاكم بعد أن صحح إسناد الحديث: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر مرفوعًا: خففوا في الخرص فإن في(٩) المال العربية والواطئة: والأكلة(١٠). (١) ((الأم)) ٤٢/٢. (٢) في (ر): يخرص. (٣) في (م) : يدعه. (٤) سقط من (م). (٥) ((مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج)) (٦٧٥). (٦) في (ر): فقالوا. (٧) في (م)، و((فتح الباري)): المتحصل. (٨) ((عارضة الأحوذي)) ١٤٣/٣. (٩) سقط من (م). (١٠) ((المستدرك)) (١٤٦٤). ٥٧٤ قال أبو عبيد: الواطئة السائلة؛ سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين(١)، والأكلة أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق (٢) بهم" والعربية كما في الحديث: ((ليس في العرايا صدقة))(٤). (فإن لم تدعوا) يعني: الثلث (أو تجدوا) بكسر الجيم وتخفيف الدال المهملة، والشك من شعبة الراوي، والمعنى: إذا لم تجدوا بقي من ماله الثلث أكله أهله وجيرانه والمارون، يوضحه رواية النسائي: ((فإن لم تجدوا)) أو («تدعوا له))(٥) [شك شعبة، ورواية الحاكم: ((فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)»(٦) من غير شك، ويخرص الباقي](٧) (الثلث فدعوا الربع) هو إلى اجتهاد الساعي باعتبار كثرة الأكلة وقلتهم، كما تقدم. وعلى القول المشهور من مذهب الشافعي يكون الحديث محمولًا على أن يترك الثلث أو الربع لرب المال عند أخذ الزكاة؛ ليفرقه(٨) بنفسه على أقاربه وجيرانه(٩)، ولا يؤخذ جميع ما خرص عليه وحمله بعضهم على ما إذا لم يرض المالك بما خرص عليه فإنما يمنعه من (١) في (ر): مجتاجزين. (٢) في (ر): يضف. (٣) زاد في (م): بل. (٤) ((الأموال)): لأبي عبيد ص ٤٨٧ -٤٨٨. (٥) ((السنن الكبرى)) (٢٢٨٢). (٦) ((المستدرك)) (١٤٦٤). (٧) من (م). وجاءت هذه العبارة قبل ذلك في (ر) بعد قوله: (مما يؤكل رطبا). (٨) في (م): ليصرفه. (٩) ((الحاوي الكبير)) ٢٢٢/٣. ٥٧٥ - كتاب الزكاة التصرف إلا في مقدار الثلث أو الربع؛ ليتصرف، ويحسب(١) عليه زكاته بنسبة(٢) ما يجيء من الباقي. (قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة) بضم الحاء وإسكان الراء أي: لما يجتنبه الآكلون من أرباب الأموال وأهاليهم وأضيافهم (وكذا قال يحيى القطان) وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التيمي. باب خرص العنب [١٦٠٣] (ثنا عبد العزيز بن السري) بصري تفرد به أبو داود. قال: (ثنا بشر بن منصور) السليمي العابد ثقة(٣). (عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث المدني، قال أبو داود: قدري (٤) ثقة لما طلب القدرية أيام(6) مروان هرب إلى البصرة(٦). (عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد) قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا [أسيد بضم](٧) الهمزة بن أبي - (١) في (م): تجب. (٢) في (ر): بعينه. (٣) ((تهذيب الكمال)) ١٥٣/٤. (٤) في (م): بدري. (٥) في (ر): أم، وفي (م): أتا من. والمثبت من (التهذيب)). (٦) ((تهذيب الكمال)) ١٦/ ٥٢٤. (٧) في (م): أسد بفتح. ٥٧٦ العيص القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي أَلّ [على مكة](١) عام الفتح يوم خروجه إلى حنين وقبض رسول الله وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات يوم موت أبي بكر. (قال: أمر(٢) رسول الله وَ ل أن نخرص العنب) قال المنذري: أنقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر(٣). وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقد رواه الدارقطني(٤) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد برواية الأئمة (٥). (كما يخرص النخل) كاف التشبيه تقتضي أن النخل هو الأصل في الزكاة منه والخرص(٦)، ورواية الترمذي في زكاة الكروم أنها تخرص كما يخرص النخل، وإنما جعل النبي ولو النخل أصلًا لوجهين: أحدهما أن خيبر فتحت سنة سبع من الهجرة، وبعث إليها ◌َّ عبد الله ابن رواحة ليخرصها كما سيأتي، فكان خرص النخل(٧) معروفًا عندهم فلما فتحت الطائف كان العنب عندهم(٨) فيها كثيرًا فجعل خرصه (١) من (م). (٢) في (ر): أمرنا. (٣) ((مختصر سنن أبي داود)) للمنذري ٢١١/٢. (٤) ٤٩/٣ (٢٠٤٤). (٥) ((المجموع)) ٤٥١/٥. (٦) كذا في الأصول. ولعل هناك انقطاعا. (٧) زاد في (م): معه. (٨) سقط من (م). ٥٧٧ - كتاب الزكاة كخرص النخل المعروف عندهم. وثانيها: أن النخل كان عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلًا لكثرتها. (وتؤخذ زكاته زبيبا) فيه أن الخرص يكون(١) بالعنب ثم يقدر بالزبيب؛ لأن الأعناب تتفاوت وإذا [قدر بالزبيب](٢) أخذت زكاته زبيبًا؛ لأنه حال الكمال وحين الادخار والمؤنة التي تلزم تجفيف(٣) الرطب والعنب إلى حين الإخراج على رب المال؛ لأن الثمرة(٤) كالماشية ومؤنة الماشية ورعيها والقيام بها إلى حين الإخراج على ربها. وفي الحديث دليل على أن غير الرطب والعنب كالزرع والزيتون لا مدخل للخرص فيه، ولا خلاف في الزرع، وأما الزيتون فلا خرص فيه على المذهب وإن قلنا بالضعيف(٥) أن الزكاة تجب فيه وإنما أختص الخرص(٦) بالرطب والعنب لأن ثمرة النخل مجتمعة في عروقه والعنب في عناقيده فيظهر للخارص وبهذا قال أحمد ومالك، وقال (٧) الزهري: والأوزاعي والليث [يخرص الزيتون](٨)؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة فيخرص كالرطب والعنب، وأجيب بأن الزيتون لا نص في (١) سقط من (م). (٢) في (ر): قدرنا زبيبًا، والمثبت من (م). (٣) في (ر): تخفيفًا. (٤) في (ر): العمرة. (٥) في (م): بالضعف. (٦) من (م). (٧) سقط من (م). (٨) سقط من (م). ٥٧٨ خرصه ولا هو في معنى المنصوص فبقي على الأصل(١) (كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا) حال(٢) رواية الترمذي: كما تؤدى زكاة العنب(٣) زبيبًا. [١٦٠٤] (ثنا محمد بن إسحاق) بن محمد المخزومي الشعبي (٤) روئ له مسلم، قال الزبيري(6): لا أعلم في قريش(٦) أفضل منه قال: (ثنا عبد الله بن نافع) بن أبي نافع الصائغ، قال ابن معين: ثقة (٧) (عن محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه). [١٦٠٦] قال: (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم إمام المحدثين قال: (ثنا حجاج، عن) عبد الملك (ابن جريج، قال: أخبرت(٨) عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن) فتح (خيبر) رواية الدارقطني(٩) من حديث جابر: لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم وجعلها بينه وبينهم و(كان النبي ◌َّر يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود) خيبر (ويخرص) عليهم (النخل) رواية ابن ماجه: كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم(١٠) وثمارهم (١١). (١) ((المغني)) ١٧٩/٤. (٢) سقط من (م). في (م): النخل. (٣) (٤) بياض في (ر). (٥) من (م). (٦) في (م): نجد من. (تاريخ ابن معين)) برواية الدارمي ترجمة ٥٣٢. (٧) (٨) في (ر): أخبرني. (٩) (٢٠٥٢). (١١) (١٨١٩). (١٠) في (م): زكوتهم. ٥٧٩ = كتاب الزكاة (حين تطيب الثمرة) فيه أنه يستحب خرص الرطب والعنب الذين تجب فيهما الزكاة عند بدو صلاحها، وحكى العمراني عن الضمري رواية وجه أنه يجب؛ لأن فائدة الخرص معرفة قدر الزكاة واحتياج الملاك إلى الأكل منها إنما تدعو إليه الحاجة حين يبدو الصلاح في الثمرة ويطيب أكلها، وتجب الزكاة فيها (قبل أن يؤكل منه) فلا يجوز للمالك أن يأكل من الثمرة شيئًا حتى تخرص ويتعين قدر المساكين. ٥٨٠ ١٧ - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ ١٦٠٧ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ فارِسِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا عَبّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الْجُغْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذا في الصَّدَقَةِ. قالَ الزُّهْرِي: لَوْنَيْنٍ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرَيِّ(١). ١٦٠٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عاصِم الأنَّطاكي، حَدَّثَنَا يَخْيَى - يَغْني: القَطّانَ - عَنْ عَبْدِ الَحَمِيدِ بْنِ جَعْفٍَ، حَدَّثَنَي صالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ قالَ: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ نَّهَ المسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنّا قِنَا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالعَصا فِي ذَلِكَ القِنْوِ وقالَ: ((لَوْ شاءَ رَبُّ هذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْها)). وقالَ: ((إِنَّ رَبَّ هذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيامَةِ))(٢). باب ما لا يجوز في التمر (٣) من الصدقة [١٦٠٧] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي الحافظ، روى له البخاري أحاديث، قال ابنه يحيى: دخلت على أبي وقت القائلة في الصيف وهو في بيت كتبه(٤) وبين يديه السراج وهو (١) رواه النسائي ٥/ ٤٣. بنحوه. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٥). (٢) رواه النسائي ٤٣/٥، وابن ماجه (١٨٢١)، وأحمد ٢٨/٦. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٦). (٣) في (م): الثمر. (٤) في (م): كبير.