Indexed OCR Text
Pages 621-640
٦٢١ = كتاب الصلاة قال المصنف: و(قال سفيان) بن سعيد (الثوري وشعبة بن الحجاج: عن عبيد) بن الحسن (أبي الحسن) المزني (هذا الحديث ليس فيه) ذكر (بعد الركوع) و(قال سفيان) الثوري (لقينا الشيخ عبيدًا) المكي (أبا الحسن بعد) بالضم، أي: بعد ذلك، فحدثنا بالحديث (ولم يقل فيه بعد الركوع) كما تقدم في الرواية قبله. [٨٤٧] (ثنا مؤمل بن الفضل الحراني) أبو سعيد، قال أبو حاتم: ثقة رضى(١). قال: (ثنا الوليد) بن مسلم، عالم أهل الشام، يقال: من كتب مصنفاته صلح للقضاء(٢). ([ح] وثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي(٣)، قال أبو حاتم: ثقة رضيٍّ (٤). ووثقه النسائي(٥) (ثنا أبو مسهر) عبد الأعلى بن مسهر الغساني، أخرج له الشيخان. ([ح] وثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح) المصري، قال: (ثنا بشر بن بكر) التنيسي شيخ البخاري. ([ح] وثنا محمد) بن محمد (بن مصعب) الصوري المعروف بوحشي، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة وهو صدوق ثقة (٦)، قال: (ثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الكلاعي الدمشقي نزيل تنيس، (١) ((الجرح والتعديل)) ٣٧٥/٨. (٢) انظر: ((الكاشف)) (٦٠٩٤). (٣) زاد هنا في (ل): الغساني أخرج له الشيخان. وستأتي في مكانها. (٤) ((الجرح والتعديل)) ٢٩٢/٨. (٥) ((المعجم المشتمل)) (١٠٢٨)، ((تهذيب الكمال)) ٢٩٧/٢٧. (٦) ((الجرح والتعديل)) ٨٨/٨. ٦٢٢ شيخ البخاري. (كلهم) أي: كل واحد من الأربعة روى (عن سعيد بن عبد العزيز) ابن يحيى التنوخي، أخرج له مسلم والأربعة (عن عطية بن قيس) الحمصي، أخرج له مسلم والأربعة. (عن قزعة بن يحيى) ويقال: ابن الأسود (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ◌َ لو كان يقول حين يقول: سمع الله لمن حمده) لفظ(١): رواية ابن حبان(٢): كان إذا [قال: سمع الله لمن حمده](٣). (قال: اللهم ربنا [لك الحمد](٤)) لفظ ابن حبان: قال: ((ربنا ولك الحمد)). (قال مؤمل) بتشديد الميم المفتوحة، ابن الفضل الحراني، شيخ المصنف: (ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل) منصوب على النداء، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت (الثناء): المدح (والمجد) العظمة. (أحق) هو مبتدأ (ما قال العبد، وكلنا) وذكر في ((شرح المهذب)) وغيره أن الصواب الذي رواه مسلم(٥) وسائر المحدثين إثبات ألف ((أحق))(٦) وواو ((وكلنا))، وما أقتضاه كلامه من أنكارهما باطل، (١) من (م). (٢) ((صحيح ابن حبان)) (١٩٠٥). (٣) تكررت في (م). (٤) من (م). (٥) ((صحيح مسلم)) (٤٧٧). (٦) ((المجموع)) ٤١٨/٣. ٦٢٣ - كتاب الصلاة ففي (١) رواية النسائي(٢) بحذفهما، وعلى هذِه الرواية فـ(حق)) مبتدأ خبره ((ما قال العبد)) وقوله: ((كلنا لك(٣) عبد)) جملة معترضة (٤) بين الجملتين الأَسميتين، قال ابن الصلاح: (كلنا لك عبد) اعتراض بين المبتدأ والخبر يعني كقول الشاعر: وفيهن والأيام يعثرن(٥) بالفتى نوادب لا يمللنه(٦) ونوائح (٧) فقوله: والأيام يعثرن(٨) بالفتى. جملة معترضة، ثم قال ابن الصلاح: أو يكون قوله: ((أحق ما قال العبد)) خبرًا لما قبله، أي: خبر لقوله: ((ربنا لك الحمد))، والأول أولى. قال النووي(٩): وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي يحسن أن يقال أنه أحق ما قال العبد؛ لما فيه من كمال التفويض لله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه، وانفراده بالوحدانية (١٠). قال صاحب ((الإقليد)): ((أحق)) أفعل تفضيل، ((وكلنا لك عبد)) جملة (١) في (ص): هي. (٢) (سنن النسائي)) ١٩٨/٢. (٣) في (ص): و. (٤) في (ص، س، ل): معارضة. (٥) في (ص، س، ل): يقترن. (٦) في (م): يملكنه. (٧) نسبه ابن جني في ((الخصائص)) ١/ ٣٤٠ إلى معبد بن أوس. (٨) في (ص، س، ل): يقترن. (٩) في (ص): الثوري. وسقط من (س). (١٠) (المجموع)) ٤١٥/٣. ٦٢٤ معترضة مؤكدة للمعنى المقصود، والقول الموصوف بأنه أحق ما قال العبد، وربما قيل: ((أحق)) أي: أصدق قول العبد ((كلنا [لك عبد]))(١) والألف واللام في ((العبد)) لتعريف الجنس لا لتعريف العهد، والعبد بمعنى العبيد. (لك عبد) أي: عبيد، فهو مفرد بمعنى الجمع كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِ﴾(٢). (لا مانع لما أعطيت. زاد محمود) بن خالد الدمشقي شيخ المصنف (ولا معطي لما منعت. ثم اتفقا) أي: شيخا المصنف على زيادة (ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم على المشهور، وحكى ابن عبد البر(٣) وجماعة كسرها، والصحيح الأول، ومعنى الجد: الحظ والغنى، أي: لا يمنع ذا المال والحظ والغنى ويمنعه من عقابك، وإنما ينفعه ويمنعه من عقابك العمل الصالح، وعلى رواية كسر الجيم يكون معناه لا ينفع ذا الإسراع في الهرب، الإسراع (٤) والهرب. قال صاحب ((الإقليد)): يجوز أن يكون الجد الثاني فاعل ينفع، وذا الجد مفعول يعني مقدم، أي: لا ينفع ذا الجد صاحبه، وأن يكون الأخير مبتدأ خبره: منك الجد. وقوله: (منك الجد) ذكر في ((الفائق)) أنه من قولهم: هذا من ذاك (١) من (س، م). (٢) الشعراء: ٧٧. (٣) في ((الاستذكار)) ١٠٨/٢٦، ((التمهيد)) ٨٢/٢٣. (٤) في (ص): الإسماع. ٦٢٥ = كتاب الصلاة أي: بدل ذاك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَئِكَّةً فِىِ الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾﴾(١) أي: بدلكم ملائكة، قال: ويجوز أن تكون ((من)) على أصل معناها أي الابتداء والغاية وتتعلق إما بينفع أو بالجد، والمعنى أن المجدود لا ينفعه منك الجد الذي منحته(٢) وإنما ينفعه أن تمنحه التوفيق(٣). قال الجوهري والأزهري: ((منك)) هنا بمعنى عندك (٤) يعني كقوله تعالى: ﴿لَنَ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَّ أَوْلَدُهُم ◌ِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾(٥). قاله أبو عبيدة (٦). (قال بشر) بن بكر التنيسي في روايته (ربنا لك الحمد) بحذف الواو (ولم يقل محمود) بن خالد (اللهم) بل (قال: ربنا ولك الحمد) قال الشافعي في ((الأم)): رواية ((ربنا ولك الحمد)) أحب إلي (٧)، وزاد النووي في ((تحقيقه)): حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه(٨)، وهو في ((صحيح البخاري))(٩) ولم يذكره الجمهور. [رواه الوليد بن مسلم، عن سعيد قال: ((ربنا لك الحمد))، ولم يقل: ((ولا معطي لما منعت)) أيضًا. قال (١) الزخرف: ٦٠. (٢) في (ص، س، ل، م): ينجيه. والمثبت من ((الفائق)). (٣) ((الفائق)) ١٩٣/١. (٤) ((الصحاح في اللغة)) (جدد). (٥) آل عمران: ١٠. (٦) ((مجاز القرآن)) ١٧/١. (٧) ((الأم)) ٢١٦/١. (٨) انظر: ((المجموع)) ٤٢٠/٣. (٩) ((صحيح البخاري)) (٧٩٩) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي مرفوعًا. ٦٢٦ أبو داود: لم يجئ به إلا أبو مسهر] (١). [٨٤٨] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سُمَيٍّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. (عن أبي صالح) ذكوان (السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله وَله قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده) استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية. كذا حكاه الطحاوي(٢) وهو قول مالك(٣) وأبي حنيفة(٤)، وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النهي بل فيه أن قول المأموم: (ربنا لك الحمد) يكون عقب قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال أعتداله، فقوله يقع عقب لفظ الإمام على لفظ الخبر. وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين فلا يلزم من قوله: ((إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين))(٥) أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: ولا الضالين وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول: ربنا لك الحمد. لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة أنه ◌ّ كان يجمع بين (١) من (م). (٢) ((شرح معاني الآثار)) ٢٣٨/١. (٣) ((المدونة)) ١٦٧/١-١٦٨. (٤) انظر: ((المبسوط)) ٢٠/١. (٥) أخرجه البخاري (٧٨٢)، ومسلم (٤١٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. ٦٢٧ = كتاب الصلاة التسميع والتحميد(١). وأما ما أحتجوا به من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فناسب حال الإمام، وأما المأموم فناسبه الإجابة بقوله: ربنا لك الحمد. ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (٢). (فقولوا: اللهم ربنا(٣) لك الحمد) يسمع الله لكم، وجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد إذ لا يمتنع أن يكون طالبًا مجيبًا، ويقرب منه الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقصة ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي (٤)، وأحمد(٥)، وأبي يوسف(٦) ومحمد (٧) والجمهور والأحاديث الصحيحة تشهد له. [٨٤٩] (ثنا بشر بن عمار) القهستاني(٨)، وثق(٩)، قال: (ثنا أسباط) ابن عمير الهذلي (عن مطرف) بن طريف. (عن عامر) الشعبي (قال: لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد) استدل به الشعبي على أن المأموم (١) رواه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٢٨/٣٩٢). (٢) ((صحيح مسلم)) (٤٠٤). (٣) زاد في (م): و. (٤) ((الأم)) ٢٢٠/١. (٥) ((المغني)) ١٨٦/٢-١٨٩. (٦) (تبيين الحقائق)) ١١٥/١. (٧) (تبيين الحقائق)) ١١٥/١. (٨) في (م): القستاني. (٩) من (م). ٦٢٨ يقتصر على قوله ربنا لك الحمد. ولا يقول: سمع الله لمن حمده. وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة؛ ويكون ربنا لك الحمد عقب قول الإمام: سمع الله لمن حمده. من غير فصل لحديث: ((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) (١) لأن الفاء للتعقيب. وذهب الشافعي إلى أن المأموم يجمع بينهما، لكن لم يصح في ذلك شيء، ونقل عن ابن المنذر(٢) أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك. وهذا ليس بصحيح عنه، فقد نقل في ((الإشراف)) عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم (٣)، وأما المنفرد فحكى الطحاوي(٤) وابن عبد البر(٥) الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على أتخاذ حكم الإمام والمنفرد لكن أشار صاحب ((الهداية)) (٦) إلى خلاف عندهم في المنفرد والله أعلم. (١) متفق عليه وقد سبق تخريجه. (٢) انظر: ((الأوسط)) ٣٥٤/٤. (٣) ((الإشراف)) ٣٠/٢. (٤) (شرح معاني الآثار)) ٢٣٨/١. (٥) ((التمهيد)) ١٤٨/٦. (٦) ((الهداية شرح البداية)) ٤٩/١. ٦٢٩ - كتاب الصلاة ١٤٧- باب الدُّعاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ٨٥٠- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الحبابِ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو العَلاءِ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَثٍْ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ كانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ((اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي وَعافِنِي واهْدِنِي وارْزُقْنِي)) (١). باب الدعاء بين السجدتين [٨٥٠] (ثنا محمد (٢) بن مسعود) بن يوسف العجمي النيسابوري، نزيل طرسوس المصيصي، قال محمد [بن وضاح](٣): رفيع الشأن فاضل، ليس بدون أحمد بن حنبل(٤). وقال الخطيب: ثقة(٥). (قال: ثنا زيد(٦) بن الحباب) بضم المهملة وتخفيف الموحدة، أبو الحسين العكلي (٧) الخراساني، ثم الكوفي الحافظ، أخرج له مسلم والأربعة، قال: (ثنا كامل) بن العلاء (أبو العلاء) التميمي الكوفي، (١) رواه الترمذي (٢٨٣، ٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، وأحمد ٣١٥/١. قال الترمذي حديث غريب. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود)) (٧٩٦). (٢) في (م): محمود. (٣) في (ص، ل): وصحاح. (٤) ((تهذيب الكمال)) ٣٩٨/٢٦. ((تاريخ بغداد)» ٣٠١/٣. (٥) (٦) في (ص، س): یزید. (٧) في (ص): العلاء. ٦٣٠ وثقه ابن معين(١)، قال: (حدثني حبيب بن أبي ثابت) الأسدي المجتهد (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي وَّ كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، وعافني وارزقني)). وجمع ابن ماجه بين ((ارحمني واجبرني))، وزاد: ((ارفعني)) (٢) ولم يقل (اهدني)) ولا (٣) ((عافني)). وروى البزار من حديث بريدة: ((وارزقني (٤) إني لما أنزلت إلي من خير فقير))(٥) وقال ابن كج: وغيره يقول: رب اغفر لي ثلاثًا قال المتولي: ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا (٦): اللهم هب لي قلبًا تقيًا نقيًا من الشرك بريًا لا كافرًا ولا شقيًا (٧). قال الأذرعي: لحديث ورد فيه(٨). والله أعلم. (١) ((تاريخ ابن معين رواية الدوري)) ٢٧٣/٣. (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٨٩٨). (٣) من (م). (٤) سقط من (م). (٥) ((البحر الزخار)) ٣٣٢/١٠ (٤٤٦٢). (٦) من (م). (٧) انظر: ((أسنى المطالب)) ١٦٣/١. (٨) هذا الحديث رواه ابن بشران في ((أماليه)) (١٤١٦)، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (٥٣١) من حديث عائشة مرفوعًا. ضعفه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) ٦٨/٢-٦٩ (٩١٨)، قال: قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: سعيد بن عبد الكريم متروك. ٦٣١ - كتاب الصلاة ١٤٨ - باب رَفْعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ ٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَوَكِّلِ العَسْقَلانُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى لِأَسْماءَ ابنةٍ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِغَتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ باللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلا تَرْفَعْ رَأْسَها حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجالُ رُءُوسَهُمْ)). كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْراتِ الرِّجالِ(١). باب رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا كن مع الرجال [٨٥١] (ثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم، قال: (ثنا عبد الرزاق) بن همام. قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف الناس في حديث معمر فالقول ما قال عبد الرزاق(٢)، قال: (أنا معمر) قال: (عن(٣) عبد الله بن مسلم) بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني (أخي الزهري)، وكان الأكبر (عن مولى لأسماء بنت أبي بكر) قال المنذري: مولى أسماء مجهول(٤). (١) رواه أحمد ٣٤٨/٦، والطبراني ٩٧/٢٤، ٩٨ (٢٦٢، ٢٦٣)، والبيهقي ٢٤١/٢. قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٧٩٧): حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير مولی أسماء فإنه مجهول. (٢) رواه السراج في ((حديثه)) (٣٤٥). (٣) في (ص، س): ثنا. (٤) ((مختصر سنن أبي داود)) ٤٠٤/١. ٦٣٢ (عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق، كانت تحت الزبير بن العوام، وأسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء، وتوفيت بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير، لم تلبث بعد إنزاله من الخشبة (١) ودفنه إلا ليالي، وكان قد ذهب بصرها [وهي ذات النطاقين](٢). (قالت: سمعت رسول الله وَلَه يقول: من كان) هذا من مراعاة لفظ من، وهو أولى من مراعاة معناها، ولو روعي المعنى لقيل: من كانت. (منكن يؤمن) بالتحتانية للمؤنث بالرفع والمثناة تحت (بالله واليوم الآخر) أي: يؤمن حق الإيمان، ومن كانت كذلك تأتمر بما أمرت به، كقولك: إن كنت حرًا فانتصر. وأنت تخاطب حرًّا. (فلا ترفع) بالمثناة الفوقانية (رأسها)(٣) ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا﴾ (٤) قال أبو البقاء: قرئ الأولى بالياء والثانية بالتاء(٥). قال بعضهم: هذا ضعيف(٦)؛ لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعًا للتأنيث، وتعقب بقوله تعالى: ﴿خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾(٧) وهذا من أمر(٨) مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ اثْذَن ◌ِى﴾(٩) فراعى فيه(١٠) اللفظ، ثم (١) في (ص، س، ل): الحبشة. (٢) من (س، ل، م). (٣) سقط من (س، م). (٥) ((إعراب القرآن)) ١٨٣/٧. (٧) الأنعام)» ١٣٩. (٤) الأحزاب: ٣١. (٦) زاد في (م): رأسها. (٨) سقط من (س، م). (٩) التوبة: ٤٩. (١٠) من (م). ٦٣٣ = كتاب الصلاة قال: ﴿أَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ﴾(١) فراعى المعنى، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا. (حتى يرفع الرجال رؤوسهم) ثم ذكر العلة في سبب النهي عن هذا فقال: (كراهية) يحتمل أنه مدرج من كلام، بتخفيف الياء منصوب على أنه مفعول له (أن يرين) بالتحتانية، النساء (من) للتبعيض أي: بعض (عورات الرجال) الذين هم قدامهن، فإن السنة أن تصلي النساء خلف الرجال، فنهيت المرأة إذا صلت خلف الرجل أو الرجال أن ترفع رأسها من السجود قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم ويجلسوا على الأرض، فإن المرأة إذا رفعت رأسها قبل الرجال ربما رأت عورة رجل في حال سجوده، أو في جلوسه وحركته للجلوس؛ لِقِصَرٍ في ثوبه أو شق أو قطع وتخرق ونحو ذلك كما في قصة عمرو (٢) بن سلمة لما كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين فقالت امرأة ممن صلين خلفه: ((غطوا عنا أست قارئكم .. )) (٣) الحديث، وفي الحديث(٤): ((رأيت الرجال عاقدي أزُرِهم .. ))(٥) يعني: لئلا ينكشف شيء من العورة. (١) التوبة: ٤٩. (٢) من (س، ل، م). (٣) أخرجه البخاري (٤٣٠٢)، وأحمد ٣٠/٥، وابن خزيمة (١٥١٢) من حديث عمرو ابن سلمة. (٤) في (س، ل، م): الصحيح. (٥) رواه مسلم (٤٤١) من حديث سهل بن سعد. ٦٣٤ ١٤٩- باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ٨٥٢- حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الَحَكَمِ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَلّ كانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ الشَّواءِ(١). ٨٥٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مالِكِ قالَ: ما صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ وَلِّ فِي تَامٍ وَكانَ رَسُولُ اللهِ وَ إِذا قالَ: ((سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)). قامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبُّ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ(٢). ٨٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كامِلٍ - دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ - قالا: حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِ مُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: رَمَقْتُ نُحَمَّدَا بَّهِ وَقَالَ أَبُو كامِلٍ: رَسُولَ اللهِ وَ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدْتُ قِيامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ واعْتِدالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ ما بَيْنَ التَّسْلِيمِ والإِنْصِرافِ قَرِيبًا مِنَ السَّواءِ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: قالَ مُسَدَّدٌ: فَرَكْعَتَهُ واعْتِدَالَهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ الَّسْلِيمِ والإِنْصِرافِ قَرِيبًا مِنَ السَّواءِ(٣). باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين [٨٥٢] (ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الحوضي(٤) شيخ (١) رواه البخاري (٧٩٢، ٨٠١، ٨٢٠)، ومسلم (٤٧١ /١٩٤). (٢) رواه البخاري (٨٠٠، ٨٢١)، ومسلم (٤٧٢، ٤٧٣). (٣) رواه مسلم (٤٧١/ ١٩٣). (٤) في (ص): الحرص. ٦٣٥ = كتاب الصلاة البخاري، قال: (ثنا شعبة، عن الحكم) بن عتيبة الكندي مولاهم فقيه · الكوفة (عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) التابعي المشهور. (عن البراء) بن عازب طيّا (أن رسول الله والده كان سجوده ور کوعه وما بين السجدتين) [أي: وجلوسه بين السجدتين. (قريبًا من السواء)](١) فيه إشعار بأن فيها تفاوتًا لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وما بين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود، والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه بين السجدتين متقارب(٢) ولعل المراد أن(٣) جلوسه بين السجدتين [متقارب لركوعه](٤) وسجوده وهو دونهما في التطويل. [٨٥٣] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (ثنا حماد) بن سلمة، قال: (أنا ثابت) بن أسلم البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون (وحميد) بن أبي حميد الطويل، سمي بذلك لقصره، قال الأصمعي: رأيت حميدًا ولم يكن طويلًا ولكن كان طويل اليدين(٥). (عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز) بالنصب صفة(٦) لمصدر محذوف أي: ما صليت صلاة أوجز (صلاة) بالجر(٧) (٢) من (س، ل). (١) من (م). (٣) من (م). (٤) من (م). (٥) انظر: ((ألقاب الصحابة والتابعين)) ٩/١. (٦) في (ص): معه. (٧) سقطت من (م). ٦٣٦ أي: أخفها، يقال كلام وجيز أي: خفيف مقتصد مع التمام (من رسول الله ◌َّ في تمام) أي: يجمع وَّ في صلاته بين الخفة والاقتصاد مع تمام الأركان والأفعال. ولمسلم عن أنس أيضا: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله وَ لٍ(١)، وفي رواية له: ((أن رسول الله وَلحقه كان من أخف الناس صلاة في تمام)) (٢)، وفي رواية: ((كان يوجز الصلاة (٣) ويتم)(٣). (وكان رسول الله وَ﴿ إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول) بالنون (قد أوهم) بالألف كذا رواية مسلم(٤) وغيره، وفي رواية له: ((كان(٥) إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي))(٦). قال القرطبي: كذا صوابه بفتح الهمزة والهاء فعل ماض مبني للفاعل ومعناه ترك قال ثعلب: يقال: أوهمت الشيء إذا تركته كله أوهم، ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت (٧) أوهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره(٨). (١) ((صحيح مسلم)) (٤٦٩) (١٩٠). (٢) ((صحيح مسلم)) (٤٦٩) (١٨٩). (٣) ((صحيح مسلم)) (٤٦٩) (١٨٨). (٤) ((صحيح مسلم)) (٤٧٣). (٥) من (م). (٦) ((صحيح مسلم)) (٤٧٢). (٧) في (ص، ل، م): غلب. والمثبت من ((المفهم)). (٨) ((المفهم)) ٢/ ٨١. ٦٣٧ = كتاب الصلاة وقال في ((النهاية)): أوهم في صلاته أي: أسقط منها شيئًا، يقال: أوهمت الشيء إذا تركته، وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئًا، ووهم يعني بكسر الهاء ويوهم وهمًا بالتحريك إذا غلط قال: وفي الحديث: قيل له وَ﴾: كأنك وهمت؟! قال: ((كيف لا إِنْهَمُ (١)) هُذا [على لغة](٢) بعضهم، الأصل أوْهَمُ بالفتح والواو فكسر الهمزة؛ لأن قومًا من العرب يكسرون مستقبل فَعِلَ فيقولون: إعلم ونِعْلَم وتِعْلَم فلما كسر همزة أوْهَمُ أنقلبت الواو ياء(٣). (ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم) ويحتمل أن يكون معناه: نسي أنه في صلاة كرواية مسلم: ((وإذا رفع رأسه من السجدة(٤) مكث حتى يقول القائل: قد نسي))(٥). أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود. قاله الكرماني(٦). ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه في وقت القنوت حيث كان معتدلًا، والتشهد حيث كان جالسًا. ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة: قلنا: قد نسي من طول القيام. أي: لأجل طول قيامه. فيه دليل على جواز تطويل الركن القصير، واختاره النووي فهو خلاف المرجح في المذهب، واستدل (١) في (ص، س، ل): أهم أيهم. (٢) في (ص، س): مخالفة. (٣) ((النهاية)) (وهم). في (ص، س): السجدتين. (٤) (٥) ((صحيح مسلم)) (١٩٥/٤٧٢). (٦) ((شرح صحيح البخاري)) للكرماني ١٥٥/٥. ٦٣٨ لذلك بحديث حذيفة في مسلم(١): أنه لو قرأ في ركعة بالبقرة ثم قرأ نحوًا من ذلك. ثم قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة بالذكر(٢). وقد أشار الشافعي في ((الأم)) إلى عدم البطلان، فقال: ولو أطال القیام بذكر الله يدعو أو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة(٣). إلى آخر كلامه، والعجب مِمَّن يصحح من الشافعية مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الأعتدال والجلوس بين السجدتين وتوجيههم ذلك أنه إذا أُطيل أنتفت الموالاة(٤)، معترض(٥) بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي کونه منها. [٨٥٤] (ثنا مسدد وأبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (دخل حديث أحدهما في الآخر قالا: ثنا أبو عوانة) الوضاح مولى ابن عطاء اليشكري، بصري رأی الحسن وابن سيرين. (عن هلال بن أبي حميد) ويقال: هلال بن حميد الجهني الوزان الكوفي، أخرج له الشيخان (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء ابن عازب ◌ًّا قال: رمقت محمدًا وَِّ قال أبو كامل) الجحدري في روايته: محمدًا (رسول الله وَ له في الصلاة) إطلاقه يحتمل الفرضية والنفلية. (١) ((صحيح مسلم)) (٧٧٢) (٢٠٣). (٢) ((المجموع)) ٤/ ١٢٧. (٣) ((الأم)) ٢٢١/١. (٤)، (٥) من (س، ل، م). ٦٣٩ - كتاب الصلاة (فوجدت قيامه كركعته وسجدته) فيه دليل على تخفيف القراءة في القيام فإنه شبهه بالركعة والسجدة وإطالة الركوع والسجود، وهذا محمول على بعض الأحوال، وإلا [فقد ثبتت](١) الأحاديث الصحيحة بتطويل القيام، وأنه سير كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة (٢) وفي الظهر ب﴿الم تنزيل﴾ السجدة (٣)، وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله ويتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى من الصلاة (٤)، وفي البخاري أنه قرأ في المغرب بالأعراف(٥). (و) وجدت (اعتداله) بنصب اللام (في الركعة) في بمعنى من كما تقدم في قول الشاعر: ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال أي: من ثلاثة أحوال(٦) (كسجدته، وجلسته) بفتح الجيم للمرة وكسرها للهيئة (بين السجدتين) فيه أن الاعتدال ركن طويل كما (١) في (ص، س، ل): تقدمت. (٢) رواه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٤٦١) من حديث أبي برزة. (٣) رواه مسلم (٤٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري. (٤) رواه مسلم (٤٥٤) من حديث أبي سعيد الخدري. (٥) ((صحيح البخاري)) (٧٦٤) من حديث زيد بن ثابت، ولفظه عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي وثيق يقرأ بطولي الطوليين؟ وسبق برقم (٨١٢) تفسير الطوليين أنهما الأعراف والأنعام أو المائدة والأعراف. (٦) سقطت من (س، م). ٦٤٠ [تقدم، كذا الجلسة بين السجدتين؛ فإنه جعل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كالسجود. (وسجدته) كذا وجد في بعض أكبر النسخ، وهي محمولة على سجدته للسهو إذا سها قريبًا من السواء، ولعله: جلسته](١) كما سيأتي في رواية مسدد يعني بالنصب والجر. (بين التسليم) من الصلاة (والانصراف) منها (قريبًا من السواء) يدل على أن بعض هذه الأركان أطول من بعض إلا أنها غير متباعدة وهذا واضح في كل الأركان إلا في القيام فإنه ثبت أنه كان يطوله كما تقدم، ويحتمل أن يكون ذلك الطول كان في أول أمره(٢) ثم كان التخفيف بعد ذلك، كما قال جابر بن سمرة: ثم كانت صلاته بعد تخفيفًا(٣)، وقد قيل: إن هذه الرواية التي وقع فيها ذكر القيام وهم، والصحيح إسقاطه كما رواه البخاري(٤) ومسلم(٥) في رواية البراء [بن عازب](٦) ولم يذكر فيها القيام، وزاد البخاري(٧) فيه ما عدا القيام (١) من (ل) وفي باقي النسخ: تقدم، وهي محمولة على سجدته للسهو إذا سها قريبًا من السواء وكذا الجلسة بين السجدتين فإنه جعل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كالسجود وسجدته كذا وجد في أكثر النسخ: وجلسته. كما سيأتي في رواية مسدد يعني: بالنصب والجر. (٢) في (م): مرة. (٣) أخرجه مسلم (٤٥٨). (٤) ((صحيح البخاري)) (٧٩٢). (٥) ((صحيح مسلم)) (٤٧١) (١٩٤). (٦) من (ع). (٧) ((صحيح البخاري)) (٧٩٢).