Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٦١
فهارس الإجماع
بالمعروف
٥٣٧/١٧
وجوب السهم لفرس واحد
١٩٦/٢٢
الزواج بأكثر من أربعة
صحة توبة قاتل العمد
٢٤٨/٢٢
لا يجوز أن يحتج بما احتج به آدم فلا يقول: أتلومنني
٢٢ / ٦١٢
على أن قتلت أو زنيت .
٦١٢/٢٢
جواز حمد المحسن على إحسانه ولوم المسيء ...
أجمعوا كلهم إنسهم وجنهم في كل زمان ومكان على أن ١٣/٣٣
السنة واجب اتباعها
٣٣ /٨٧
حجية القياس
أجمعوا- أي الصحابة- على قياس الذهب على الورق فى ٣٣ / ٨٧
الزكاة
أجمعت الأمة من بين ناف لصفات ذاته وبين مثبت لها أن ٣٣ / ٢٦٥
الله تعالى ليس له قدرتان بل واحدة في قول المثبتة، ولا
قدرة له في قول النافية لصفاته، إنهم يعتقدون كونه قادرًا
بنفسه لا بقدرته
٦٤/١٨
وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في معصية
ذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء إلى أن أهل الكتاب لا ٢٣/١٨
يبدءون بالسلام ...
منع الخروج على أئمة الجور إلا بكفرهم بعد إيمانهم أو
تركهم إقامة الصلوات
الحبس لا يباع
١٤٧/١٨
٤٦٢
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
يسقط فرض الجهاد إذا تأكد ضياع الوالدين
من ثبت علیه حد یقام عليه.
١٥١/١٨
١٦٧/١٨
جواز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا
١٨٥/١٨
من قاتل من الشيوخ قتل
٢١٩/١٨
للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام
١٨/ ٢٧٩
قتل الجاسوس الحربي
٣٣٣/١٨
الغلول كبيرة
٣٣٣/١٨
تغليط تحريمك الغلول
٣٣٣/١٨
من هاجر قبل الفتح أنه يحرم عليه الرجوع إلى وطنه الذي ١٨/ ٣٤٧
هاجر منه ...
٣٥٠/١٨
الكافرات والمؤمنات في تحريم الزنا بهن سواء ...
جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين
٣٧٩/١٨
٣٧٩/١٨
من سكر من حلال فحكمه حكم الصبي والمجنون
٤١١/١٨
اتفاق الأمة بعده # على أنه لم يملك درعه
٤٢٩/١٨
جواز التكني بكنية النبي %.
إباحة التسمي بأسماء الأنبياء
٤٣٠/١٨
١٨/ ٤٩٥
جواز النفل
من وطئ جارية معينة بينه وبين غيره لم يحد
٥٠٢/١٨
٥٢٣/١٨
لا يسلب إلا المقاتل
لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن ٥٥٠/١٨
قام الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم ما لم يفترق
الناس
١٨٦/١٨
٤٦٣
فهارس الإجماع
الإمام
إباحة أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار ٥٥٠/١٨-
الحرب، فيأكلون منه بقدر حاجتهم، والجمهور أنه لا ٥٥١
يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام
يجوز ركوب دواب المحاربين ولبس ثيابهم واستعمال ٥٥٣/١٨
سلاحهم في الحرب بالإجماع
المراد بقوله : ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) (المجوس) ٥٦٤/١٨
(يعني في أخذ الجزية)
الإمام إذا صالح ملك القرية أن يدخل في ذلك الصلح ٥٨٣/١٨
بقيتهم؛ لأنه إنما صالح على نفسه ورعيته
٦٢١/١٨
من أمن حربيًا بأي كلام يفهم منه الأمان فقد تم له الأمان
١٨ / ٦٣١،
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة *
٦٣٨
للإمام نبذ عهد من يخاف خيانته
٦٤٣/١٨
العرب كانت تفترق فرقتين، فرقة تقف بعرفة، وكانت ١٨ / ٦٤٤
قريش تقف بالمشعر الحرام
شراء صدقة الفرض والتطوع
١٤٨/١٨
٢٥٨/١٤
الحديثان، عزيزان
التصرف في المال بالحرام باطل حرام، سواء كان أكلاً أو
١٦/١٤
بيعًا أو هبة أو غير ذلك
شهادة امرأة واحدة لا يجوز في الرضاع وما شابهه
٤٧/١٤
أجمعوا على أخذ الثمرة واللبابة من الخبز ونحوهما ٦٢/١٤
٤٦٤
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
ورفعهما من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها
أجمع العلماء أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك لا ٦٥/١٤
مدخل لها في الذكاة بوجه من الوجوه
لا يجوز ركوب البحر إبان إلجاجه
٩٦/١٤
١١٤/١٤
الإجماع على جواز الشراء بالنسيئة
إجازة الرهن والكفيل والحمالة في الدين المضمون من ١١٨/١٤
ثمن سلعة قبضت، فكذلك السلم
١٦٠/١٤
على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر
ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون
٢١٩/١٤
١٨٧/١٤
المسك طاهر بالإجماع
٢٢٣/١٤
لو اشترى رجلٌ أو ماءً فأكل القرص أو شرب الماء قبل ٢٥١/١٤
التفرق لكان ذلك جائزًا، أو كان قد أكل ماله
خيار الشرط ثابت بالإجماع
٢٥٨/١٤
إذا ابتاع طعامًا واكتاله وقبضه ثم فارق بائعه، فكل قد ٢٦٤/١٤
أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل
البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أخذ به من الهبة أو ٢٦٦/١٤
العتق أنه بيع جائز
٣٠١/١٤
من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه
كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله مقتاتًا أو غيره، ٣٢٥/١٤
وكذلك الإدام والملح والكسبر وزريعة الفجل الذي فيها
الزيت المأكول، فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه
جواز إشتراء المسك، وهو إجماع.
٤٦٥
فهارس الإجماع
الذهب عينه وتبره سواء لا تجوز المفاضلة فيه، وكذا ٣٢٨/١٤
الفضة بالفضة ومصوغ ذلك ومضروبه، وهو خلف عن
سلف
قام الإجماع على تحريم الربا في الأعيان الستة المنصوص ٣٢٩/١٤
عليها: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
حكم الذمي كالمسلم في ذلك- أي: في تحريم السوم- ١٤/ ٣٤٥
إلا الأوزاعي فإنه أجازه
إجماع أهل المدينة على بيع المدبر وهبته
١٤ / ٣٥٥
صحة التدبير
٣٥٧/١٤
من فعل النجش فهو عاص إن كان عالمًا بالنهي
٣٦١/١٤
أن العبد في الحد كالأمة
٣٩٥/١٤
سقوط الرجم عن الأمة بالإجماع
١٤/ ٣٩٦
المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها جائزًا لها أمرها أن لها أن ١٤/ ٣٩٩
تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض
٤٢١/١٤
من اشترط في البيع شرطًا لا يحل أنه لا يجوز شيء منها
١٤ /٤٤٨
لا تجوز النسيئة- وهي: التأخير - في بيع الذهب بالورق،
ولا عكسه، كما لا يجوز في بيع كل منهما بمثله
وجه بطلان المزابنة أنه بيع مال الربا بجنسه من غير تحقيق ٤٥٩/١٤
المساواة في المعيار الشرعي وهو الكيل
٤٦٠/١٤
منع بيع ما على رءوس النخل بثمر؛ لأنه مزابنة وقد نهي
عنه
تحريم بيع العنب بالزبيب، وعلى تحريم بيع الحنطة في ٤٦١/١٤
٤٦٦
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
سنبلها بصافية، وهو المحاقلة
٤٩٨/١٤
البيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود
الذهب والورق والنحاس وما أشبه لا يجوز شيء من هذا ٤٩٨/١٤
کله كيلاً بكيل بوجه من الوجه، والتمر كله على اختلاف
أنواع جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل في البيع
والمعاوضة
لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، ولا بيع العنب ٥٠٧/١٤
في كرمه بالزبيب، ولا بيع التمر في رءوس النخل بالتمر
يجوز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل، وإن كانت في
٥٠٧/١٤
أحدهما رطوبة ليست في الآخر
لا يجوز بيع الثمار والزروع والبقول قبل بدو صلاحها ٥١١/١٤
على شرط التبقية إلى وقت طيبها، ولا يجوز بيع الزرع
الأخضر إلا القصيل لأكل الدواب
يجوز بيع البقول إذا قلعت من الأرض، وانتفع بها، وأحاط ٥١١/١٤
علمًا بها المشترى
لا يلزم شراء الرجل لغيره بغير إذنه إلا حتى يعلمه ويرضى ٥٣١/١٤
به، فيلزمه بعد الرضا به إذا أحاط علمًا به
تحريم بيع الخمر؛ لتحريم شربها والانتفاع بها
٥٦٧/١٤،
٦.١٣
حيضة واحدة براءة في الرحم
٦٠٣/١٤
تحريم بيع الميتة، فبيع الكافر من أهل الحرب كذلك
٦١٢/١٤
٦١٤/١٤
من ماتت له دابة إطعامها لكلابه
٤٦٧
فهارس الإجماع
لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم، فيما ٦٢٤/١٤
یکال أو یوزن، وأنه إذا کان السلم فيما لا یکال ولا یوزن
أنه لابد فيه من عدد معلوم، وأنه لابد من صفة الشيء
المسلم فيه
٦٣٠/١٤
بيع شيء معين لم يقبض إلى مدة طويلة لا يجوز
بطلان السلم إلى أجل مجهول
٦٣٤/١٤
من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم
١١/٣٢
عليه إن كان كفر وقلبه مطمئن بالإيمان
١٣/٣٢، ٢٦
من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم لأجره عند الله
بيع المكره على الظلم والجور ولا يجوز
٣٢/ ٣١، ٣٨
إيطال نكاح المكره
٣٥/٣٢
الإكراه على البيع والهبة لا يجوز
٣٧/٣٢
وقد أجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن یزیله
٣٨/٣٢
ويأخذ عبده
لا حد على امرأة مستكرهة
٣٢/ ٤٣
جواز التصرف في حلول الحول بالبيع والهبة والذبح، إذا ٦٣/٣٢
لم ينو الفرار من الزكاة
٦٣/٣٢
أنه إذا حال الحول وأطل السَّاعي أنه لا يحل التحيل
للنقصان في أن يفرق
٧٠/٣٢
الأذن في المتعة کان بعد خیبر بلا خلاف
٨٣/٣٢
من أقدم على ما لا يحل له فقد أقدم على الحرام البين
٨٤/٣٢
ولا خلاف بين الأمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على
٤٦٨
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
ابنته أنها أمته وحکم الحاکم بذلك لا يجوز له وطؤها
٩٧/٣٢
الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار
لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد ١٠١/٣٢
في الاستحقاق
١١٣/٣٢
واتفق العلماء على جواز رؤية الباري تعالى في المنام
وصحتها ولو رآه إنسان على صفة لا تليق بجلاله من
صفات الأجسام
والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما ٢٨٢/٣٢
أقام الجماعات والجهاد
قال أبو محمد عبد الجليل في ((نكت التمهيد)): أجمعوا ٢٨٤/٣٢
أنه لا يجوز ابتداء العقد لفاسق ولا لساقط العدالة
واتفقا جميعًا على الاحتجاج بالفضل بن موسى رواية عن ٣٣٦/٣٢
محمد بن عمرو
٤٣٠/٣٢
ومما يدل على كون الإمام قرشيًا اتفاق الأمة في الصدر
الأول وبعده من الأعصار اعتبار ذلك
يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته كفرُه بعد ٣٢ /٤٤٠
إيمانه ...
٤٦٧/٣٢
وحديث ابن عمر في طلاقه الحائض ظاهر في تحريم
إيقاعه في الحيض
وقد قام الإجماع على أنه له أن يعدل ويسقط العدول
٤٧٠/٣٢
بعلمه إذا علم أن ما شهدوا به على غير ما شهدوا به
الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم ٣٢ / ٤٧٨
٤٦٩
فهارس الإجماع
يحفظها، فلا يشهد أبدًا إلا على شيء يذكر
٣٢ /٤٩٦
أرزاق الحكام من الفيء
الأمر والنهي في تغيير الشيب ليس على الوجوب بإجماع ١٢٥/٢٨
سلف الأمة وخلفها على ذلك
كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون ١٥٧/٢٨
لمداواة ونحوهما
إباحة حلق جميع الشعر
١٥٧/٢٨
منع تصویر ما كان له ظل ووجوب تغييره
١٩٢/٢٨
١٩٨/٢٨
لا يتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين
الله تعالى في وعيده بالخيار، إن شاء عذبهم بعدله، وإن ٣٩٣/٢٨
شاء عفا عنهم
٤٣٨/٢٨
إجازة البيع والشراء من المشركين
أجمعوا على أن رجلاً من المسلمين لو لزمه حد من حدود ٤٣٨/٢٨
الله في غير الحرم، ثم استعاذ به أنه لا يبايع ولا يجالس
حتی یخرج منه، فیقام علیه حد الله
الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت ١١/١٥
الطرق فلا شفعة
الاستئجار للرعي مدة معلومة بأجرة معلومة، ولا ضمان ٣٥/١٥
عليه إذا لم يفرط كالوكيل
٩٨/١٥
أجر النائحة والمغنية باطل
الوكالة في الصرف جائزة
التذكية بالمروة جائزة
١٦٥/١٥
١٧٢/١٥
٤٧٠
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته بغير صداق ١٩٣/١٥
لا تجوز الإجارة المجهولة
٢٨٦/١٥
٣٦٨/١٥
يجوز الشرب من الأنهار دون استئذان أحد
لا يجوز لأحد بيع الماء في النهر، فإن أخذه في وعائه أو ٣٦٨/١٥
آنیته جاز له بیعه
استقراض النقدين والمطعوم جائز
١٥/ ٣٩٨
الشراء بالدين جائز
٣٩٨/١٥
للإمام أو الحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء ٤٤٦/١٥
٤٨١/١٥
القتل صنفان عمد وخطأ
لا يجوز حظر ما وسعه الله من القراءات بالأحرف التي ٤٩٦/١٥
أنزلها، ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه
إذا جاء رب اللقطة بعد الحول لزم الملتقط ردها له أو ٥٢٠/١٥،
٥٤٩
بدلها
ليس للملتقط تملك اللقطة قبل السنة
٥٢١/١٥
ضالة الإبل لا يزول ملكه عنها، ومتى وجدها أخذها على ٥٢٨/١٥
حالة كانت
المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم ٥٥٦/١٥
يدخلها إشهاد ذلك في حكم الأمانات
٥٩١/١٥
من كانت له عند رجل مظلمة فأبرأه منها فهو نافذ
٦١٧/١٥
حكم الحاكم في المال لا يبيح محظورًا
٥٣/١٠
يجوز للفاضل غير الولي أن يلحد المرأة إذا عدم الولي
محمد بن سنان یکنی أبا بكر (رجال)
٥٤/١٠
٤٧١
فهارس الإجماع
جواز قطع الإذخر خاصة في منبته من مكة لما ذكروا أن ٦٧/١٠
غيره من النبات يحرم قلعه
أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن إسلام ٨٣/١٠
الأب إسلام له، واختلفوا في أمه
٨٣/١٠
من دام مع أبويه لم يحلقه سباء فحكمه حكم أبویه حتى
يبلغ
وجوب الصلاة على السقط
٩٧/١٠
إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه
٩٨/١٠
قوله تعالى: ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾ قالوا: هي
١٠٦/١٠
دين الإسلام
الأرواح قبل الأجساد ...
١٠٨/١٠
ونقل الواحدي بإسناده عن الزجاج إجماع المفسرين أنها ١١٣/١٠
نزلت في أبي طالب ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾
من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام
١٣٧/١٠
٢١٨/١٠
جاحد الزكاة كافر
٢٣٠/١٠
من أنكر الزكاة الآن فهو كافر
واتفقوا على أن المرتد لا يسبى
١٠ / ٢٣٠
الرجل يقضي عليه القاضي بحق لغيره فيمتنع من أدائه أن ٢٣٥/١٠
واجبًا على القاضي أن يأخذه من ماله
٢٥٦/١٠
ما دون خمس ذود من الإبل لا صدقة فيه
الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في ٢٩٥/١٠
إعلانه
٤٧٢
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
٢٩٧/١٠
وكافة العلماء على الإسرار في التطوع دون الفرض
٣٠٠/١٠
السارق والزاني إذا كانا فقيرين فهما ممن تجوز له الزكاة
لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ولا إلى الأب إذا كان ممن
٣٠٢/١٠
تلزم المزكي نفقتهما
فالدين أحق أن يقضى من الصدقة
٣١٦/١٠
لكل مالك مال إنفاق جميعه في حاجاته
٣٢١/١٠
ما زاد على خمسة أوسق من الحب، وما توصل إليه بمثل
٣٦١/١٠
ذلك من التمر والزبيب فهو الصدقة بحساب ذلك
ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه
٣٩٠/١٠
٣٩٥/١٠
لا شيء في أقل من الأربعين من الغنم
٤١٦/١٠
في زكاة البقرة
١٠ / ٤٤٢
لا يجوز لأحد دفع الزكاة إلى أبيه وحده وإن علا، ولا إلى
ولده وولد ولده وإن سفل، ومن سواهم يجوز دفعها إليهم
٤٤٢/١٠
لا تعطي الزوجة من الزكاة
والولد لا تدفع إليه الزكاة إجماعًا
٤٤٢/١٠
٤٤٧/١٠ -
لیس في رقاب العبيد زكاة
٤٤٨
لا زكاة في العبيد غير زكاة الفطر إذا كانوا للقنية، فإن كانوا ٤٥١/١٠
للتجارة فالزكاة في أثمانهم ويلزم تقويمهم كالعروض
٤٧٨/١٠
الصدقة لو وجبت في ماشیته فهرب بها من المتصدق،
فظهر عليه المصدق فأخذ زكاتها وربها كاره أنها تجزئ
عنه
٤٧٣
فهارس الإجماع
200000
لو امتنع من أداء صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرها فصلاها ٤٧٨/١٠
وهو غير مريد قضاءها أنها غير مجزئة عنه
٤٩٠/١٠
الأمر في قوله ((فخذه)) أمر ندب وإرشاد
الصدقة المحرمة التي تكون أصلها محبوسًا وغلتها صدقة ٥١٩/١٠
على الغني والفقير .. أنه يجوز للأغنياء أخذها وتملكها ..
٥١٩/١٠
الغنيُ لو كان في سفر فذهبت نفقته، له أن يأخذ من
الصدقة المفروضة ما يحمله إلى بلده
١٠/ ٥٣٢
قال- يعني الماوردي -: وليس لأبي بكر وعمر في الخرص
مخالف، فثبت أنه إجماع
٥٣٣/١٠
الخارص إذا خرص الثمر، ثم أصابه جائحة أنه لا شيء
علیه
١٠/ ٥٧١
من تصدق بصدقة ثم ورثها فهي حلال
٥٨١/١٠
أزواج النبي {# لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم
الصدقة
لو أن رجلاً أوصى بثلاثة لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ٥٨٩/١٠
ذلك في صنف واحد
إذا وضعت الزكاة في صنف واحد أجزأك ولا مخالف ٥٨٩/١٠
لهما من الصحابة فهو كالإجماع
٦٠٧/١٠
جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد
٦١٠/١٠
عدم اعتبار الحول في إخراج زكاته
٦١٣/١٠
الركاز للواحد دون المالك
العامل على الزكاة هم السَّعاة المتولون لقبض الصدقة
٦١٦/١٠
٤٧٤
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
٦٢٠/١٠
يستحب أن يكتب في ماشية الزكاة زكاة أو صدقة
٦٢١/١٠
فرض صدقة الفطر
وجوب صدقة الفطر
٦٢٢/١٠
٦٣١/١٠
الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل
أجمعوا على قتل العقودمن الكلاب
٢٦٠/١٩
من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة، فإن العلماء مجمعون ١٦٣/٣٠
أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم
جواز حَمْدِ المحسن على إحسانه، ولوم المسيء على ١٦٣/٣٠
إساءته
أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على ١٦٨/٣٠
أهلها، ويخرجوا منها
الله تعالى قدس الأرض المقدسة وهي بالشام
١٦٨/٣٠
٢١٣/٣٠
من قال: إن شفى الله مريضي أو شفاني من علتي، أو قدم
غائبي وما أشبه ذلك، فعلي من الصوم كذا، أو من الصلاة
كذا، أو من الصدقة كذا أن عليه الوفاء بنذره
٢٣٢/٣٠
من حلف فقال: بالله أو تالله أو بالله أن عليه الكفارة
٢٣٢/٣٠
من حلف باسم من أسماء الله تعالى أن عليه الكفارة
٢٣٦/٣٠
الرجم من حكم الله
٢٥١/٣٠،
من وجبت عليه يمين على آخر في حق، فسأله أن لا
يحلف له إلا بالله، ولو حلف له بالنجم والسماء، وقال:
٢٥٨
نویت رب ذلك، لم یکن عندهم يمينًا
أن الطلاق لا كفارة فيه
٢٥٢/٣٠
٤٧٥
فهارس الإجماع
٢٥٦/٣٠
الیمین بالله منعقدة بجمیع أسمائه الحسنى
٢٩٤/٣٠
أن أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له
٣٢٢/٣٠
الإشراك بالله والعقوق وقتل النفس لا كفارة فيها، إنما
كفارتها التوبة
٣٣٠/٣٠
إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شيء من ذلك
أن الكلام محرم في الصلاة، وأن تلاوة القرآن فيها من
٣٤٦/٣٠
القربات
إذا حلف أن لا يتكلم وتكلم بالفارسية أو بأي لغة تكلم أنه ٣٤٦/٣٠
حانٹ
٣٦٢/٣٠
حمل اليمين على ظاهر الكلام إذا كانت عليه بينة
٣٧٤/٣٠
وجوب الوفاء بنذر التبرر إذا كان طاعة
٣٨٥/٣٠
لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة، لا عن حي ولا عن
میت
يحرم صوم يومي العيد
٣٩٤/٣٠
من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة أن ذلك ٤١٩/٣٠
یجزئ عنه
الرجل إذا توفي وترك ابنتيه وأختيه لهما الثلثان
٣٠/ ٤٥٢
للأخ الواحد مع الأخت الواحدة للذكر مثل حظ الأنثيين
٤٥٢/٣٠
٤٥٤/٣٠
الأخوة اثنان فصاعدًا
الإجماع على مقتضاه- يعني: الدين قبل الوصية
٤٥٤/٣٠
٤٥٦/٣٠
أجمع أهل العلم على الإشراك بين أصحاب الفرائض
کلهم والتحاص بينهم
٤٧٦
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
الأنبياء لا يورثون، وما خلفوه صدقة
٤٥٧/٣٠
من ترك مالاً فلورثته
٤٦٧/٣٠
أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة النصف، إن ٤٧١/٣٠
للأخت الواحدة النصف
ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم
٤٧٣/٣٠،
٤٧٤
أجمعوا على أن الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من
٤٧٤/٣٠
تحته
الجد لا يرث مع الأب
٤٨٩/٣٠
٤٨٩/٣٠
الإخوة للأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء
٤٩١/٣٠
حكم الجد حكم الأب في غير موضع
الدية في الجنين
٣٠ /٥٠٢
إن لم تلقه الجنين وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا ٥١٠/٣٠
شيء فيه
٥١٣/٣٠-
إذا قتلت الحامل رجلاً أو امرأة عمد لم تقد به حتى تضع
٥١٤
حملها
الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ذکورًا كانوا أو
٥٢١/٣٠
إناثًا لا يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل
الإخوة المذكورين في آية ﴿يستفتونك ... ﴾ هم الإخوة ٥٢٤/٣٠
للأب والأم، أو للأب عند عدم الذين للأب والأم
إجماعهم في الكلالة التي في أول السورة، أن الإخوة فيها ٥٢٥/٣٠
للأم
٤٧٧
فهارس الإجماع
٣٠ / ٥٣٦
المولى المعتق يعقل عن مولاه
٥٣٦/٣٠
ما فضل من المال عن أصحاب الفروض فهو للعصبة
٥٣٦/٣٠
الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن
الميراث له
ابن الملاعنة لو ترك أمه وأباه، كان لأمه السدس ولأبيه ٥٤٣/٣٠
الباقي
الأم لا تستلحق بها أحدًا
٥٩٠/٣٠
إثبات التوارث بينه وبين الأم
٣٠/٢٣
نزلت فيه (أي في أبي طالب)، كما نقله الزجاج
٨٧/٢٣
١٢٧/٢٣
الهبة محرمة على البشر بعده
فهو فرض على زوجات النبي # بلا خلاف في الوجه ١٣٥/٢٣
والكفین
ولا خلاف أن غيرهن - زوجات النبي - يجوز لهن أن ١٣٥/٢٣
يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط
سورة فاطر مكية
١٥٢/٢٣
صلة الرحم واجبة في الجملة
٢٤٢/٢٣
استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها
٢٥١/٢٣
تحريم طلاق الحائض
٤١٤/٢٣
الطلاق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في
٤١٤/٢٣
طهر لم يمسها فيه واحدة، فإن طلقها في طهر مسها فيه أو
في الحيض فليس من السنة
سعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع
٤١٩/٢٣
٤٧٨
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
٤٢١/٢٣
إذا انقضت أربعة أشهر وعشر وهي حامل أنها لا تحل
٢٨/٣١
إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر
٣٧/٣١
أزيل القتل في الرابعة عن شارب الخمر بخبر رسول الله
*، وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق
والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، إلا شاذًا من
الناس لا يعد خلافًا
٣٧/٣١
كون الحد ثمانين أو أربعين هو الحر، والعبد على نصفه
٩٥/٣١
وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافًا منها: أن
یکون المسروق يقطع في جنسه ...
الحرز معتبر في وجوب القطع
٩٦/٣١
السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء الذي ليس للأخذ
١٠٦/٣١
١٠٧/٣١
العبد الآبق إذا سرق قطع
لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم
١٠٨/٣١
لا قطع على من سرق ثمرًا معلقًا على الشجر إذا لم يكن ١١٠/٣١
محرزًا
أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن ١١٠/٣١
عليهم القطع
أجمعوا على أنه إذا قطع حسم
١١٥/٣١
أجمعوا في قتلى الجمل وصفين أنهم لا تقاص بينهم
١٢٧/٣١
من وجب عليه الحد سواء كان بلغ النفس أم لا، أنه لا ١٣٦/٣١
يُمنع شرب الماء؛ لئلا يجتمع عليه عذابان
قام الإجماع على أن الزنا من الكبائر
١٤٣/٣١
٤٧٩
فهارس الإجماع
١٥٣/٣١
الرجم ثابت بإجماع الصحابة
المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد عليه، وإن ١٥٧/٣١
أفاق من جنونه بعد ذلك
إذا أصاب رجل حدًا وهو صحيح ثم جن بعد، أنه لا يؤخذ ١٥٧/٣١ -
منه الحد حتى يفيق، وعلى أن من وجب عليه حد غير ١٥٨
الرجم وهو مريض يرجى برؤه أنه ينتظرونه حتى يبرأ فيقام
علیه
١٩٠/٣١
من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة
أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة ٢٠٣/٣١
واحدة
قوله تعالى نزل ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ في زنا الأبكار ٢٣٥/٣١
من قذف امرأته أو امرأة غيره أو رجلاً بالزنا فلم يأت على ٢٥٩/٣١
ذلك ببينة أن الجلد يلزمه، إلا أن يقر له المقذوف بالحد
ويعترف به
حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسًا ٢٨٤/٣١
واستدلالاً، وأن من قذف حرًا عفيفًا مؤمنًا عليه الحد
ثمانون کمن قذف حرة مؤمنة
الحر إذا قذف عبدًا فلا حد علیه
٢٨٥/٣١
٣٢٧/٣١
لا يقاد للكافر من المسلم فيما دون النفس من الجوارح
إجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق ٣٣٨/٣١
دینه عبدًا کان أو حرًا
عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت؛ لأنه يمكن أن يبرأ، ٣٥٢/٣١
٤٨٠
التوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصحيحِ
وأما عفو القتيل فإنه يكون قبله، وهذا مجمع عليه
٣٦٠/٣١
دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل
٣١ / ٣٦٤
نفس الرجل بنفس المرأة في القتل
لو اطلع على عورة رجل أو بيته أو دخل داره بغير إذنه لا ٣٦٩/٣١
يجب عليه أن يفقأ عينه
آية ﴿والسن بالسن﴾ في العمد
٣٧٩/٣١
٣٨٦/٣١
في اليد نصف الدية
٤٣٩/٣١
لیس القود بالشاهدین إجماعًا
٤٥١/٣١
القول بالعقل في الخطأ
٣١/ ٤٥٣،
الدية تقطع في ثلاث سنين
٤٥٦
١٤ / ٤٦٢
لو قطع يدها خطأ فماتت من ذلك، لم تكن لليد دية
العجماء إذا جنت جناية نهارًا، أو جرحت جرحًا لم يكن ١٤ / ٤٨٠
لأحد فیه سبب أنه هدر
ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت
٤٨٠/١٤
١٤/ ٥٠٥
الإسلام يجب ما قبله
المؤمنون لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية
٥٠٥/١٤
٥١٥/١٤
الدليل على استتابة المرتد الإجماع
٥٢٠/١٤
أحكام الدنيا على الظاهر
إكراه المرتد عن دينه
٥٢٣/١٤
من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًّا يجب عليه ٥٣١/١٤
لآدمي أنه يجب قتاله