Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢٠١ ٣٥٥٢ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب - يعني ابن أبي ثابت -، عن حُميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله وَّر في امرأة من الأنصار أعطاها ابنُها حديقةً من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوة، فقال رسول الله وَ له: ((هي لها حياتَها وموتَها)). قال: كنتُ تصدقتُ بها عليها، قال: ((ذلك أبعدُ لك)). ٨٨ - باب في الُّقبی ٣٥٥٣ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا داود، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَله: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها)). ٣٥٥٤ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على مَعْقِل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وَله: ((من أَعمر شيئاً فهو لمُعْمَره مَحياه ومَماتَه، ولا تُرْقِبوا فمن أُرقب شيئاً فهو سبيلُه)). ٣٥٥٥ - حدثنا عبد الله بن الجرّاح، عن عُبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: العُمْرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرُّقْبى أن يقول الإنسان: هو للآخِر: مني ومنك. ٣٥٥٢ - («ذلك أبعدُ لك)): في ظ، س، وحاشية ح: ذاك أبعد لك. ٣٥٥٣ ۔ (أخبرنا داود»: في ك: حدثنا. والحديث رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن. [٣٤١٤]. ٣٥٥٤ - رواه النسائي وابن ماجه. [٣٤١٥]. ٢٠٢ ٨٩ - باب في تضمين العاريّة ٣٥٥٦ - حدثنا مُسدَّد بن مُسرهَد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ◌َّلفي قال: ((على اليد ما أخذتْ حتى تؤدِّي))، ثم إن الحسن نسيَ فقال: هو أمينُكَ، لا ضمانَ عليه . ٣٥٥٧ - حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شَريك، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله وَ لفر استعار منه أدراعاً يوم حنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ فقال: ((لا، بل عاريّةٌ مضمونةٌ)). قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسطٍ على غير هذا . ٣٥٥٨ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عبد العزيز ٣٥٥٦ - حَكَم قتادة على الحسن البصري بالنسيان لظنه المخالفة بين قوله والحديث الشريف، والواقع أن لا تخالف بينهما، انظر ((عون المعبود)) ٩ : ٤٧٥، و((بذل المجهود)) ٢٣٩:١٥. والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٣٤١٧]. ٣٥٥٧ - ((أدراعاً)): في ك، وحاشية ح: أدرعاً. ((وفي روايته بواسط على غير هذا)): رواية ابن العبد: ((قال في بعض قراءته بغير هذا))؟. والحديث رواه النسائي. [٣٤١٨]. ٣٥٥٨ - ((جُمعت دروع)): في رواية ابن العبد: أدراع. ((ففقدوا)): من ص، وفي غيرها: فَفَقَد. زاد في آخر الحديث على حاشية ك: ((قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن یسلم ثم أسلم)). ٢٠٣ ابن رُفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله وَالر قال: ((ياصفوانُ، هل عندك من سلاح؟)) قال: عاريّةً أم غَصْباً؟ قال: ((لا، بل عاريةً)) فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً. وغزا رسول الله وَ﴿ حنيناً، فلما هُزِم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقدوا منها أدراعاً، فقال النبي وَ ر لصفوان: ((إنا قد فقدنا من أدراعِك أدراعاً، فهل نَغْرَم لك؟)) قال: لا يارسول الله، لأن في قلبي الیومَ ما لم یکن یومئذ. ٣٥٥٩ - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي بَّر، فذكر معناه . ٣٥٦٠ - حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطي، حدثنا ابن عياش، عن شُرَحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة قال: سمعتُ رسول الله وَله يقول: ((إن الله عز وجل قد أعطى كلَّ ذي حقِّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، لا تُنْفِقِ المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها)»، قيل: يارسول الله ولا الطعامَ؟ قال: ((ذلك أفضلُ أموالنا)). ثم قال: ((العاريّة مؤداةٌ، والمِنْحةُ مردودة، والدَّين مَقْضيٌّ، والزعيم غارٌ)). عب ٣٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن المستمرّ [العُصْفُري]، حدثنا حَبان بن ٣٥٦٠ - ((المنحة مردودة)): هي مايمنحه الرجل صاحبه من ناقة أو شاة أو شجرة للاستفادة منها، ثم يردُّها لصاحبها، لأنها تمليك للمنفعة لا للعين. ((الدَّين مقضيّ)): أي: يجب قضاؤه ووفاؤه. ((الزعيم غارم)): أي: الكفيل ضامن إذا لم يؤدِّ المكفولُ ماعليه. والحديث رواه الترمذي - وقال: حسن صحيح - وابن ماجه مختصراً. [٣٤٢١]. ٣٥٦١ - ((عن أبيه)): هو يعلى بن أمية، واشتهر بنسبته إلى أمه، فهو: يعلى بن مُنْية .= ٢٠٤ هلال، حدثنا همّام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله وَله: ((إنْ أتتك رُسُلي فأعطِهِم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً)) قال: قلت: يارسول الله، أعاريَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّة مؤَدّاة؟ قال: ((بل مؤداة)). ٩٠ - باب من أفسد شيئاً يضمن مثله ٣٥٦٢ - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد، عن حميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله القر كان عند بعض نسائه، فأرسلتْ إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعةً فيها طعام، قال: فضربتْ بيدها فكسرت القَصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبي ◌َّ الكِسْرتين، فضمَّ إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمعُ فيها الطعام ويقول: ((غارتْ أُمُكم)). زاد ابن المثنى: ((كلوا)»، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ مسدَّد، قال: فقال: ((كُلوا)) وحبس الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعةَ الصحيحة إلى الرسول، وحبس المكسورةَ في بيته. وفي آخر الحديث زيادة في متن ((عون المعبود)) ٩: ٤٧٩، وطبعة حمص: (قال أبو داود: حَبان خال هلال الرأي)). والحديث رواه النسائي. [٣٤٢٢]. ٣٥٦٢ - ((بن مالك)): زيادة من ص. ((مع خادمها قصعة)): في ك: مع خادم بقصعة، وهو كذلك في أصل التستري، كما في حاشية س. ((فجعل يجمع)): من ص، ك، وفي غيرهما: فجعل يجعل. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٣٤٢٣]. ٢٠٥ ٣٥٦٣ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني فُليتٌ العامريُّ، عن جَسْرة بنت دِجاجة، قالت عائشة: ما رأيت صانعَ طعامِ مثلَ صفيَّةَ، صنعتْ لرسول الله ◌ََّ طعاماً فبعثتْ به، فأخَذَني أفْكَلِ فكسرتُ الإناء، فقلت: يارسول الله، ما كفَّارةُ ما صنعتُ؟ قال: ((إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مثلُ طعامٍ)) . ٩١ - باب المواشي تُفسد زرع قوم ٣٥٦٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن مُحيِّصة، عن أبيه، أن ناقة البراء بن عازب دخلتْ حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله وَالقر على أهل الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل. ٣٥٦٥ - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفِريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن مُحيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلِّمَ رسول الله ﴿ فيها، فقضى أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن ٣٥٦٣ - ((بنت دِجاجة)): الفتحة على الدال من ص، ح، س، ظ، وهي بالوجهين في ك، وانظر حاشية العلامة عبدالله بن سالم البصري على ((تقريب التهذيب» (٨٥٥١) بتحقيقي. (صانعَ طعام)): من ص، وفي غيرها: صانعاً طعاماً. ((أَفْكَلٌ)): عَلى حاشية ص بقلم الحافظ رحمه الله: ((الأفكل: الرِّعْدة)). وعلى حاشية ع: ((الأفكل - بالفتح - الرِّعدة من برد أو خوف، ولا يُبْنَى منه فعل. منذري)). والحديث أخرجه النسائي. [٣٤٢٤]. ٣٥٦٤ - رواه النسائي أيضاً. [٣٤٢٥]. ٣٥٦٥ - رواه النسائي كذلك. [٣٤٢٦]، وعزاه المزي (١٧٥٣) إلى ابن ماجه أيضاً، وهو فيه (٢٣٣٢). ٢٠٦ حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابتْ ماشیتُھم بالليل. آخر كتاب البيوع ٢٠٧ بسم الله الرحمن الرحيم ١٩ - أول كتاب الأقضية ١ - باب طلب القضاء ٣٥٦٦ - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا فُضَيل بن سليمان، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله پڼ قال: «مَن وَلِيَ القضاء فقد ذُبح بغیر سكِّین)). ٣٥٦٧ - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا بشر بن عمر، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأَخْنَسي، عن المقبُري وَالأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي وَّ قال: ((مَن جُعِل قاضياً بين الناسِ فقد ذُبح بغير سگِین)». ٢ - باب في القاضي يُخطىء ٣٥٦٨ - حدثنا محمد بن حسان السَّمْتي، حدثنا خلف بن خليفة، ٣٥٦٦ - ((أخبرنا فضيل)): في س، ك: حدثنا. (من وَلِيَ)): على حاشية ك أنه ضبط في نسخة: وُلِّيَ. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٤٢٧]. ٣٥٦٧ - ((عبدالله بن جعفر)): هكذا في الأصول، وهو الصواب، وسبق قلم الحافظ فكتبه في نسخته ص: عبدالله بن عمر، وكُتِب على الحاشية بخط مغاير: صوابه: جعفر المَخْرَمي. والحديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث المقبُري وحده. [٣٤٢٨]. ٣٥٦٨ - على حاشية ك زيادة في آخر الحديث: ((قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه. يعني حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة)). = ٢٠٨ عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبيِ وَِّ قال: ((القُضاةُ ثلاثة: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجُلٌ عرفَ الحقَّ فقضى به، ورجل عرف الحق فَجَارَ في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)). ٣٥٦٩ - حدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد-، أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن بُشْرِ بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله وَلجر: ((إذا حَكَم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانِ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ)). فحدثتُ به أبا بكر بنَ حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة . ٣٥٧٠ - حدثنا عباسٌ العنبري، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا ملازِم ابن عمرو، حدثني موسى بن نَجْدة، عن جدِّه يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو كثير، حدثني أبو هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((من طلبَ قضاء المسلمين حتى ينالَه، ثم غلبَ عَذْلُه جورَهُ فله الجنة، ومن غلب جورُه عدلَه فله النار)). ٣٥٧١ - حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي، حدثنا زيد ابن أبي الزرقاء، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٤٢٩]. وعزاه المزي (٢٠٠٩) إلى النسائي، وهو فيه (٥٩٢٢). ٣٥٦٩ - ((فحدَّثتُ به)): المتكلم هو يزيد بن عبدالله بن الهادِ، كما جاء في رواية ابن ماجه (٢٣١٤). والحديث رواه الجماعة مختصراً ومطولاً. [٣٤٣٠]. ٣٥٧١ - الآيات من سورة المائدة: ٤٤ - ٤٧. ٢٠٩ عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ اَللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ إلى قوله ﴿اُلْفَسِقُونَ﴾: هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُرَيظة والنَّضير. ٣ - باب في طلب القضاء والتسرُّع إليه ٣٥٧٢ - حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كِنْدة - وأبو مسعود الأنصاري جالسٌ في حلْقة - فقالا: ألا رجلٌ ينفّذ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفّاً من حصىّ فرماه به، فقال: مَهْ، كان يُكْرِهُ التسئُّع إلى الحكم. ٣٥٧٣ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن بلال، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وَل فور يقول: ((من طلب القضاءَ واستعان عليه وُكِل إليه، ومن لم يطلُبْه ولم يَستعِنْ عليه أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّده)). ٣٥٧٢ - ((ينفّذ)): الضبط من ح، ك. «فرماه به)): في ظ: فرمی به. «کان یُكره)): في ك: إنه كان يُكره. ٣٥٧٣ - ((أخبرنا إسرائيل)): في ك: حدثنا إسرائيل. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب. [٣٤٣٤]، وزاد المزي (٢٥٦) عزوه إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٣٠٩). وفي آخره زيادة في ((متن عون المعبود)) ٩: ٤٩٤، والتعليق على ((بذل المجهود)» ٢٥٥:١٥، وطبعة حمص: ((وقال وكيع: عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس، عن النبي صَ ار. وقال أبو عوانة: عن عبدالأعلى، عن بلال بن مِرداس الفَزَاري، عن خيثمة البصري، عن أنس)). ٢١٠ ٣٥٧٤ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قُرَّة ابن خالد، حدثنا حميد بن هلال، حدثني أبو بُردة قال: قال أبو موسى: قال النبي ◌َّ: «لن نستعملَ، أو لا نستعملُ، على عملنا من أراده)). ٤ - باب كراهية الرِّشوة ٣٥٧٥ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة، عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسولُ اللهِوَلّ الراشيَ والمُرتشي. ٥ - باب هدايا العمال ٣٥٧٦ - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني قيس، حدثني عديُّ بن عَميرة الكِندي، أن رسول الله وَ له قال: ((يا أيها الناسُ من عُمِّلَ منكم لنا على عملٍ فكتَمَنا منه مِخْيَطاً فما فوقه، فهو غُلٌّ يأتي به يوم القيامة)) فقام رجل من الأنصار، أسودُ - كأني أنظر ٣٥٧٤ - أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله. [٣٤٣٥]. أول الحدود (٤٣٥٤). ٣٥٧٥ - ((الحارث بن عبدالرحمن)): على حاشية ك: ((هو خال ابن أبي ذئب)). والحديث أخرجه ابن ماجه. [٣٤٣٦]، وزاد المزيُّ (٨٩٦٤) الترمذيَّ، وهو فيه (١٣٣٧) وقال: حسن صحيح. ٣٥٧٦ - ((فهو غَلٌّ يأتي)): الفتحة من ص، ظ، وفي ح، ك، س: غُلٌّ. ((وما ذاك؟)): في ك: وما ذلك؟. ((أقول ذلك)): في ح، ظ، س: أقول ذاك. ((فما أُدي منه أخذه)): هكذا في ص، وفي غيرها: فما أُوتِي منه أَخَذَ، وضبط على حاشية ك أَخَذَ بقوله: ((بفتح الهمزة والخاء والذال)). والحديث لم يعزه المنذري - حسب المطبوع - إلى أحد، وعزاه المزي (٩٨٨٠) إلى مسلم، وهو فيه (١٨٣٣). ٢١١ إليه - فقال: يارسول الله اقبَلْ عني عملك، قال: ((وما ذاك؟)) قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: ((وأنا أقول ذلك، مَنِ استعملْناه على عمل فليأتِ بقليله وكثيره، فما أُدِّي منه أَخَذه، وما نُهِي عنه انتَهَى)). ٦ - باب كيف القضاء ٣٥٧٧ - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شَريك، عن سِماك، عن حَتَش، عن عليّ قال: بعثني رسول الله بَّر على اليمن قاضياً، فقلت: يارسول الله ترسلُني وأنا حديثُ السنِّ ولا علمَ لي بالقضاء؟ فقال: ((إن الله عزَّ وجلَّ سيهدي قلبَك ويُثَبِّتُ لسانَك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخِر كما سمعتَ من الأول، فإنه أَخْرى أن يتبيَّن لك القضاء». قال: فمازلت قاضياً، أو: ما شككت في قضاء بعدُ. ٧ - باب قضاء القاضي إذا أخطأ ٣٥٧٨ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينبَ بنتِ أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله وَله: ((إنما أنا بشرٌ، وإنكم تَختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحُجته من بعض، فأقضيَ له عليه على نحوٍ مما أسمعُ منه، فمن ٣٥٧٧ - ((عن عليّ)): في غير ص زيادة: عليه السلام. ((وأنا حديث السن)): على حاشية ح: وأنا حَدَث السنّ. والحديث رواه الترمذي مختصراً وقال: حسن. [٣٤٣٨]. ٣٥٧٨ - ((فأقضيَ له عليه)): من ص، وفي غيرها: فأقضي له، فقط. (بشيء فلا)): في ك: شيئاً فلا. ((فإني أقطع)): في غير ص: فإنما أقطع. والحديث أخرجه الجماعة. [٣٤٣٩]. ٢١٢ قضيتُ له من حَقِّ أخيه بشيء فلا يأخذْ منه شيئاً، فإني أقطعُ له قطعة من النار)). ٣٥٧٩ - حدثنا الربيعُ بنُ نافع أبو توبةَ، حدثنا ابن المبارك، عن أُسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة، عن أم سلمة، قالت: أتى رسولَ اللهِ وَ﴿ رجلان يختّصمان في مواريثَ لهما، لم يكن لهما بينةٌ إلا دعواهما، فقال النبي ◌َّ، فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كلُّ واحد منهما: حقّي لك، فقال لهما النبي وَلَ: ((أمّا إذْ فعلتما ما فعلتما فاقتسِما وتوخّيا الحقَّ، ثم استَهِما، ثم تَحَالّاً)). ٣٥٨٠ - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا أسامة، عن عبد الله بن رافع، سمعت أم سلمة، عن النبي وَطقره بهذا الحديث، قال: يختصمان في مواريثَ وأشياءَ قد دَرَسَت، فقال: ((إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيه)). ٣٥٨١ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناسُ إن الرأي إنما كان من رسول الله وَالر مصيباً، لأن الله كان يُرِيه، وإنما هو منّ الظُّ والتكلُّف. عب لا ٣٥٨٢ - [حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرني ٣٥٨٠ - ((فيما لم ينزل عليَّ فيه)): أي: لم ينزل علّ فيه تشريع جديد. وانظر مايأتي. ٣٥٨١ - في ح ضبة بين: ابن شهاب، وعمر، للتنبيه إلى الإرسال بينهما. ورضي الله عن الإمام أبي داود إذ أورد هذا الأثر عقب الحديث قبله، ليبيِّن أن الرأي من رسول الله # ليس كالرأي من غيره، إنما رأيه عليه الصلاة والسلام من الله يُريه إياه، كما قال عز وجل: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللَّهُ﴾. ٣٥٨٢ - هذا الخبر من ص - ورمزه كما ترى-، ك. ولم أتبيَّن مناسبته هنا، ولم = ٢١٣ أبو عثمان الشامي، ولا إِخالُني رأيت شامياً أفضل منه. يعني حَرِيز بن عثمان]. ٨ - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ٣٥٨٣ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مُصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله وَ ل 0 أن الخصمين يقعُدان بين يدي الحكم. ٩ - باب القاضي يقضي وهو غضبان ٣٥٨٤ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرةَ، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله وَله: ((لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبانُ)). ١٠ - باب في الحُكم بين أهل الذمة ٣٥٨٥ - حدثنا أحمد بن محمد المزوزي، حدثني علي بن حسین، عن أبيه، عن يزيدَ النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿فَإِن جَاءُوَكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمّ﴾ فنُسِخت، قال: ﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَّلَ اَللَّهُ﴾ . ٣٥٨٦ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، يرد ذكر قريب لحريز، وكذلك توقف فيه الشارحان من قبلُ: ((العون)» = ٩: ٥٠٥، و((البذل)) ٢٦٥:١٥. ((حدثنا معاذ)): في ك: أخبرنا. ٣٥٨٤ - ((لايقضي الحاكم)): من ص، وفي غيرها: لا يقضي الحكم. والحديث رواه الجماعة. [٣٤٤٤]. ٣٥٨٥ - الآيتان من سورة المائدة، الأولى ٤٢، والثانية ٤٨. ٣٥٨٦ - الجملتان الكريمتان من الآية ٤٢ من سورة المائدة، وأكملت الثانية إلى = ٢١٤ عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿فَإِن جَاءُوَكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضٌّ عَنْهُمْ ﴾ ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ الآية، كانت بنو النَّضير إذا قَتلوا من بني قريظة أدَّوْا نصف الديَة، وإذا قَتل بنو قريظة من بني النَّضير أدَّوًا الديَة كاملة، فسوَّى رسول الله وَّ بينهم" . آخر الآية في ك: ﴿إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ﴾ . = والحديث في سنن النسائي. [٣٤٤٦]. ((أدَّوًا الدية)): من ص، وفي غيرها: أَدَّوْا إليهم الدية. * - كتب الحافظ هنا ((آخر الجزء الثاني والعشرون من تجزئة الخطيب))، ثم ضرب عليها، ثم كتب: ((بسم الله الرحمن الرحيم أول الجزء ٢٣))، ولم يضرب عليه. وخُتم الجزء في ح بقوله: عارضتُ به، وصحّ. آخر الجزء الثاني والعشرين من أصل الخطيب، يتلوه إن شاء الله في الثالث والعشرين: باب اجتهاد الرأي في القضاء. حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم وقع لي كتاب الخطيب نفسه فعارضت به هذا الجزء أجمع معارضة شافية، وعلامة نسخة الخطيب: خ ط، وصح. وفي أعلى الصفحة المقابلة: عارضت به وصح. ثم الجزء الثالث والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري عنه . رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ عنه. = رواية أبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدُّومي الوراق عنه. ٢١٥ ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء* ٣٥٨٧ - حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن = رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن أحمد بن حسان عنه . سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه. ولولديه محمد وعلي جَبَرهما الله ومَن سمِّي معهم. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدَّة للقاء الله أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طَبَرْزَدَ البغدادي المؤدِّب، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها، في يوم الجمعة الخامس من صفر من سنة أربع وست مئة بدمشق، قلت له: أخبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي الوراق قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الجمعة الخامس والعشرين] من شهر رجب سنة خمس وثلاثين وخمس مئة بجامع المنصور فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ، قراءة عليه وأنت تسمع، في يوم الأحد الرابع عشر من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة في ... ، من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال. * - ابتداء من هنا توقفت المقابلة بنسخة ظ إلى آخر الكتاب، وتستمر المقابلة إلى آخرہ بالأصول الخمسة ص، حے، د، س، ع. ٣٥٨٧ - ((ولا آلو)): على حاشية ص: ((أي: لا أقصِّر في الاجتهاد. ط)). (يَرْضَى رسولُ الله)): من ص، ح، ك وفي ك وجه آخر: يُرْضِي رسولَ الله . = ٢١٦ الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، أن رسول الله وَ ليل لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: ((كيف تقضي إذا عرضَ لك قضاء؟)) قال: أقضي بكتاب الله، قال: ((فإن لم تجدْ في كتاب الله؟)) قال: فبسنة رسول الله، قال: ((فإن لم تجد في سنة رسول الله ولافي كتاب الله؟)) قال: أجتهد رأيي ولاآلو، فضرب رسول الله وَ﴿ صدره وقال: ((الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يُرْضِيُ رسولَ الله)). ٣٥٨٨ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو عون، عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله وَلفي لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه. ١٢ - باب في الصلح ٣٥٨٩ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سلیمان بن بلال، ح، وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، حدثنا مروان - يعني ابن محمد - قال: حدثنا سليمان بن بلال - أو: عبد العزيز بن محمد، شكّ الشيخ - حدثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالى: ((الصلحُ جائز بين المسلمين)) زاد أحمد ((إلا صلحٌ أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً)). زاد سليمان بن داود: وقال رسول الله = والحديث رواه الترمذي. [٣٤٤٧]. ٣٥٨٩ - ((شك الشيخ)): ورواية ابن العبد: شك أبو داود. ((حدثنا كثير)): من ص، وفي غيرها: عن كثير. ((إلا صلحٌ)): من ص، ح، وفي غيرهما: إلا صلحاً. والحديث رواه الترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث كثير ابن عبدالله، عن أبيه، عن جده. وانظر التعليق على ((الكاشف)) (٤٦٣٧). ٢١٧ وَالطاقة: ((المسلمون على شروطهم)). ٣٥٩٠ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني یونس، عن الزهري، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره، أنه تقاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان له عليه في عهد رسول الله 453* في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله وَ ظله وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ټلے حتی کشف سِجْفَ حُجرته، ونادى كعبَ بن مالك فقال: ((يا كعبُ)) فقال: لبيك يارسول الله، فأشار إليه بيده: أنْ ضع الشَّطْرَ من دَينك، قال كعب: قد فعلت يارسول الله، قال النبي ◌ََّ ((قُمْ فَاقْضِه)). ١٣ - باب في الشهادات ٣٥٩١ - حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني وابن السَّرْح، قالا: أخبرنا ٣٥٩٠ - ((حتى سمعهما)): من ص، ك، وعلى حاشية س أنها كذلك في أصل التستري، وفي ح، س، ع: حتى سمعها. (كشف سِجْف)): على حاشية ص: ((بكسر السين المهملة، وسكون الجيم: السِّتْر، وقيل: لا يسمى سِجْفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط کالمِصْراعَیْن. ط)). والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٤٥٠]. ٣٥٩١ - ((أو: يجيز)): من ص، وفي غيرها: أو: يخبر. ((أيََّّهما قال)): الضمة من ح، والفتحة من ك. ((قال مالك .. قال الهمداني .. قال ابن السرح .. )): صرَّح في ((عون المعبود)) ٤:١٠ أن قول مالك هذا تفسير للحديث، لكن الظاهر أن قول الهمداني وابن السرح من الرواية، والتقدير: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته ويرفعها إلى السلطان - أو يأتي بها الإمام - قبل أن يُسألَها، والله أعلم، ولذا وضعتهما بين هلالين. ((قال مالك: الذي يجيز)): من ص، وفي غيرها: قال أبو داود: قال = ٢١٨ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري أخبره، أن زيد بن خالد الجُهَني أخبره، أن رسول الله وَالر قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته - أو: يُجيز بشهادتهِ قبل أن يُسْألَها)). شك عبد الله بن أبي بكر أيتُّهما قال. قال مالك: الذي يجيز بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهَمْداني: ((ويرفعها إلى السلطان))، قال ابن السرح: ((أو يأتي بها الإمام)). والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرح: ابنَ أبي عمرة، ولم يقل: عبدَ الرحمن. ١٤ - باب فيمن يُعين على خصومة من غير أن يَعلم أمرها ٣٥٩٢ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عُمارة بن غَزِيَّة، عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله وَ ﴿ يقول: ((مَنْ حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله: فقد ضادَّ الله، ومَن خاصم في باطلٍ وهو يعلمُه: لم يَزَلْ في سخط الله حتى يَنزِعَ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه: أسكنه الله رَدَّغة الخَبَال حتى يَخرج مما قال)). ٣٥٩٣ - حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا عمر بن يونس، = مالك: الذي يخبر. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٤٥١]. ٣٥٩٢ - ((رَذَّغَة)): على حاشية ص: ((رَدْغَة الخبال - ويحرَّك -: عصارة أهل النار. قاموس)). والراء مفتوحة ومكسورة في ك. ٣٥٩٣ - ((ومن أعان على .. )): هذه الجملة بدل قوله في الرواية السابقة ((ومن خاصم في باطل .. )) انظر ((سنن ابن ماجه)) (٢٣٢٠). ٢١٩ حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العُمَري، حدثني المثنى بن يزيد، عن مطرِ الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي وَيه، بمعناه، قال: ((ومن أعان على خصومة بظلم: فقد باء بغضب من الله عز وجل)). ١٥ - باب في شهادة الزور ٣٥٩٤ - حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثني سفيان - يعني العُصْفُري -، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خُريم بن فاتك قال: صلى رسولُ الله ◌َّو صلاةَ الصبح، فلما انصرف قام قائماً فقال: ((عُدَلَتْ شهادة الزُّورِ بالإشراك بالله)) ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُواْ الْرِّحْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَأَجْتَنِبُواْ فَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَبِهِ،﴾. ١٦ - باب من تركُّ شهادته ٣٥٩٥ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا ٣٥٩٤ - ((عُدِلت)): بفتحتين من ح، وبضمة فكسرة من س، ك، وعلى حاشيتهما: ((أي: جُعِلت عديلة له)). والآية الكريمة من سورة الحج: ٣٠ - ٣١. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. [٣٤٥٤]. ٣٥٩٥ - ((ذي الغِمْر)): على حاشية ع: ((الغِمْر: بكسر الغين المعجمة، وسكون الميم، وبعدها راء مهملة. منذري)). وأيضاً: ((القانع: الخادم والتابع. والحِنَة: العداوة. نهاية)) ٤: ١١٤، ٢٧:١، ٤٥٣ باختصار. وعلى حاشية ك: ((القانع: الخادم والتابع، تُردّ شهادته للتهمة، بجلب النفع إلى نفسه، والقانع في الأصل: السائل. نهاية)) ٤: ١١٤. ((الحِنَة)): ولفظ رواية ابن داسه: الحقد، وهي كذلك في ك، والمعنى واحد، وعلى حاشية ك: الإخنة . وفي مقولة أبي داود زيادة في متن ((عون المعبود)) ٩:١٠، وطبعة حمص: ((والقانع: الأجير التابع، مثل الأجير الخاص)). = ٢٢٠ سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله * ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْر على أخيه، وردّ شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغِمْرُ: الحِنَةُ والشحناء. ٣٥٩٦ - حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عُبيد الخُزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسول الله اَ لر: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). ١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ٣٥٩٧ - حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوبَ ونافعُ بن يزيد، عن ابن الهادِ، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله وَالقول يقول: ((لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قريةٍ)). ١٨ - باب الشهادة في الرضاع ٣٥٩٨ - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، = والحديث رواه ابن ماجه. [٣٤٥٦]. ٣٥٩٦ - ((الرازي)): من الأصول، لكن على حواشيها - إلا ك، ع -: الداري، وكأن المزيَّ يرجح الداري، فاقتصر عليه في ((تهذيب الكمال))، وتبعه من بعده، أما ابن عساكر فردَّد القول فيه في ((المعجم المشتمِل)) (٨١١). ٣٥٩٧ - ((حدثنا ابن وهب)): من ص، وفي غيرها، وحاشية ص: أخبرنا. والحديث في ابن ماجه أيضاً. [٣٤٥٧]. ٣٥٩٨ - ((وحدثنيه صاحب لي): القائل: ابن أبي مليكة، وصاحبه: عبيد بن أبي مريم، كما سيبيِّته أبو داود في الرواية التالية. والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. [٣٤٥٨].