Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦١
الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((لا يبيعُ حاضرٌ لِباد، ذَروا
الناس يَرْزقُ اللهُ بعضهم من بعض)).
٤٧ - باب من اشترى مُصرّاة فكرهها
٣٤٣٦ - حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي
الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ له قال: ((لا تَلَقَّوُا
الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبِيعُ بعضُكم على بيع بعض، ولا تَصُرُّوا الإبل
والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلكم فهو بخير النَّظَرينِ بعد أن يحلُبَها: فإن
رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعاً من تمر)).
٣٤٣٧ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوبَ وهشام
وحبيبٍ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي وَّ قال: ((من
اشترى شاةً مُصرَّاةً فهو بالخيار ثلاثةَ أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من
طعام لا سمراءَ)).
٣٤٣٦ - ((القعنبي)): من ص فقط.
((ولا يبيع)): في ع: ولا يبع، وفي ح ضبة فوقها.
((ولا تَصُرّوا)»: التاء مفتوحة في ح، والصاد مضمومة في ك. وفي ((النهاية))
٢٧:٣ مادة ص را أن الأكثر جعلوها من الصَّزي، وهو الجمع، ثم قال:
((إن كان من الصَّرِّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصَّرْي
فیکون بضم التاء وفتح الصاد)).
(بعد ذلك)): من ص، ك، وفي غيرهما: بعد ذلكم.
والحديث رواه الشيخان. [٣٣٠٠]، وزاد المزي (١٣٨٠٢) النسائي،
وهو فيه (٦٠٧٩).
٣٤٣٧ - ((من طعام لا سمراء)): من تمر، لا من حنطة. ((عون المعبود)) ٣١٢:٩.
والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن. [٣٣٠١].

١٦٢
٣٤٣٨ - حدثنا عبد الله بن مَخْلَد التميمي، حدثنا المكيُّ - يعني ابن
إبراهيم-، حدثنا ابن جُريج، حدثني زياد [بْنَ سعد الخراساني]، أن
ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدٍ أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال
رسول الله وَله: ((من اشترى غَنماً مُصرَّاةً احتلَبَها: فإنْ رضيَها أمسكها،
وإن سخطها ففي حَلْبتها صاع من تمر)).
٣٤٣٩ - حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن
سعيد، عن جميع بن عُمير التَّيمي، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال
رسول الله وَله: ((من ابتاع مُحفَّلةً فهو بالخيار ثلاثةَ أيام، فإن ردَها ردَّ
عب
معها مثْلَ، أو: مِثْلي، لبنِها قمحاً». [يعني: المشتري بالخيار].
٤٨ - باب النهي عن الحُكْرة
٣٤٤٠ - حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن عمرو بن يحيى،
٣٤٣٨ - رواه مسلم. [٣٣٠٢]، وأقرب الألفاظ إليه فيه (١٥٢٤)، وعزاه المزي
(١٢٢٢٧) إلى البخاري، وهو فيه من طريق مكي بن إبراهيم، به
(٢١٥١).
٣٤٣٩ - ((محفَّلة)): على حاشية ع: ((المحفَّلة - بالحاء المهملة والفاء -: الشاة أو
البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا
احتلبها المشتري حسِبها غزيرةً فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص
لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفّلة لأن اللبن حقِّل في ضرعها، أي:
جُمع. نهاية ابن الأثير)) ١: ٤٠٨ .
((مثلَ أو مثلي)): في ((عون المعبود)) ٣١٣:٩، و((بذل المجهود)» ١٥ :١١٣
أن هذا شك من الراوي، لكن زيادة ابن العبد المذكورة تفيد أن أبا داود
يرى أن ((أو)) للتخيير لا للشك.
والحديث رواه ابن ماجه. [٣٣٠٣].
٣٤٤٠ - ((أخبرنا خالد)): في ك: حدثنا خالد.
(لايحتكر إلا خاطىء)): في ك: إلا خاطٍ، وفي حاشيته نسخة: إلا =

١٦٣
عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن مَعْمَر بن
أبي معمر، أحدٍ بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله وَ له: ((لا
يَحتكرُ إلا خاطىءٌ)) فقلت لسعيد: فإنك تحتكر! قال: ومعمر كان
یحتکر ! .
قال أبو داود: وكان سعيد يحتكر النَّوى والخَبَط والبِزْر.
٣٤٤١ - قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس قال: سألت سفيان
عن كَبْس القَتّ؟ فقال: كانوا يكرهون الحُكْرة. وسألت أبا بكر بن
عیاش فقال: اکبِسه.
٣٤٤٢ - حدثنا محمد بن يحيى بن فَياض، حدثنا أبي،
خاطىء، كالأصول الأخرى.
=
وعلى حاشية ص: ((الاحتكار: حبس الطعام للغلاء، والاسم: الحُكْرة.
مُغْرِب)) ٢١٧:١.
(والبِزْر)): رواية ابن داسه: والزيت. والبزر - بالزاي -: ما كان للرياحين
والبقول، والبذر - بالذال ـ: ما كان للحنطة والشعير ونحوهما، وسوّى
الخليل بن أحمد بينهما. من ((المصباح)).
٣٤٤١ - ((قال أبو داود)): من ص، ك، وفي ع: قال، فقط، وفي ظ، س: حدثنا
أبو داود قال: سمعت .. .
((القَتّ)): الفِصْفِصة اليابسة.
٣٤٤٢ - (ليس في التمْر حكرة)): على حاشية ك: ليس في الثمَر حكرة.
((قال ابن المثنى: عن الحسن)): في غير ص: قال ابن المثنى: قال: عن
الحسن، والمعنى: أن ابن المثنى زاد في حديثه عن ابن فياض: أن قتادة
رواه عن الحسن البصري، وأن ابن المثنى قال له: لا تجعله عن الحسن،
بل اجعله عن قتادة فقط.
((فقلت له)): في غير ص: فقلنا له.
((قلت لأحمد)»: من ص، وفي غيرها: وسألت أحمد.
=

١٦٤
وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن فياض، حدثنا همَّام، عن قتادة
قال: ليس في التمْر حُكرةٌ. قال ابن المثنى: عن الحسن، فقلت له: لا
تقل عن الحسن .
قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: قلت لأحمد: ماالحُكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس
لا : س
[والبهائم].
قال الأوزاعي: المحتكِر مَنْ يعترِض السوق.
٤٩ - باب كسر الدراهم
٣٤٤٣ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمِر، سمعت محمد بن
فَضَاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى
رسول الله وَ﴿ أن تُكْسرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم إلا من بأس.
عب لا
[قال أبو داود: وكانت الدارهم إذْ ذاك إذا كُسرت لم تَجُزْ].
٥٠ - باب في التسعير
٣٤٤٤ - حدثنا محمد بن عثمان الدمشقيُّ، أن سليمان بن بلال
حدثهم، حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن
=
((قال الأوزاعي)): قبلها في غير ص: قال أبو داود.
٣٤٤٣ - ((عن أبيه)): على حاشية ك: ((هو عبدالله بن عمرو بن هلال المزني، أورد
حديثه المزي في ((الأطراف)) في مسنده)). ((التحفة)) (٨٩٧٣)، لكن كلامه
في ((التهذيب)) ٦٧:١٥ يعكِّر على هذا الجزم.
(سِكة المسلمين الجائزة): عُمْلتهم الرائجة بينهم من دراهم ودنانير
وكسرُها: المعنى العامُّ المرادُ به: إفسادها.
وقوله ((لم تجز)): لم تنفق.
والحديث رواه ابن ماجه. [٣٣٠٥].

١٦٥
رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سَعِّرْ، فقال: ((بل أَدْعُو)) ثم جاءه رجل،
فقال: يا رسول الله، سَعِّر، فقال: ((بل اللهُ يخفِض ويرفع، وإني لأرجو
أن ألقَى الله وليس لأحد عندي مَظْلِمة)».
٣٤٤٥ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن
سلمة، أخبرنا ثابتٌ، عن أنس. وقتادةُ وحميدٌ، عن أنس قال: قال
الناس: يا رسول الله غلا السِّعرُ فَسعِّرْ لنا، فقال رسول الله وَله: ((إن الله
هو المُسعِّرُ القابضُ الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدٌ
منكم يُطالبني بمظلمة في دم ولا مال)).
٥١ - باب في النهي عن الغش
٣٤٤٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة،
عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ له مرَّ برجل يبيع
طعاماً، فسأله ((كيف تبيع؟)) فأخبره، فأُوحِيَ إليه: أدخِلْ يدك فيه،
فأدخل يدَه فيه، فإذا هو مبلول! فقال رسول الله وَّر: ((ليس منا مَن
غشَّ)).
٣٤٤٧ - حدثنا الحسن بن الصبَّاح، عن عليّ، عن يحيى قال: كان
٣٤٤٥ - رواه الترمذي - وقال: حسن صحيح - وابنٍ ماجه. [٣٣٠٧].
٣٤٤٦ - ((فأوحى إليه: أدخل)): في س، ك: فأوحي إليه أن أدخل، وفي ظ:
فأوحى الله إليه.
والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. [٣٣٠٨].
٣٤٤٧ - ((كان سفيان)): حكى شيخنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله
في التعليق على ((بذل المجهود)) ١٢٥:١٥ الخلافَ في أنه: الثوري أو
ابن عيينة، وقد صرّح الترمذي (١٩٢١) في روايته أنه الثوري، ويؤكده:
أن الراوي عنه هو يحيى بن سعيد القطان، ولو أن القطان أطلق (سفيان)
لانصرف إلى الثوري، لأنه معروف بالرواية عنه، ولأنه قرين ابن عيينة، =

١٦٦
سفيان يكره هذا التفسير: ليس منا: ليس مثلَنا.
٥٢ - باب خيار المتبايعين
٣٤٤٨ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله
ابن عمر، أن رسول الله وَ له قال: ((المتبايعان كلُّ واحد منهما بالخيار.
على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيعَ الخيار)).
٣٤٤٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن
نافع، عن ابن عمر، عن النبي وَله، بمعناه، قال: ((أو يقول أحدهما
لصاحبه: اختَرْ)).
٣٤٥٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن
رسول الله * قال: ((المُتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون
صفقةً خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقَ صاحبَه خشيةَ أن يَستقيلَه)).
٣٤٥١ - حدثنا مسدَّد، حدثنا حماد، عن جميل بن مرّة، عن أبي
=
فلا يُراد إلا إذا قيَّده. فكيف وقد قيَّده عند الترمذي بـ (الثوري) !.
٣٤٤٨ - (مالم يفترقا)): في ك، وحاشية ح، ع، س - وعليها: الأصل -: يتفرقا.
والحديث رواه الجماعة. [٣٣١٠].
٣٤٥٠ - ((صفقةُ خيار)): الفتحة من ح، والضمة من ك، وهكذا في الأصول
الأخرى: صفقة، وفي ص: لصفقة، أو: بصفقة؟.
ورواه الترمذي - وقال حسن - والنسائي. [٣٣١١].
٣٤٥١ - ((أبي الوضيّ)): الشدّة على الياء من ح، س، ظ، وفي ك: الوَضِيْء،
وهي مقتضى قول الحافظ في ((التقريب)) بعد (٨٤٣٦): (( .. مهموز))،
ومع الشدة لا تأتي الهمزة. وانظر (٤٧٣٦).
((فرساً لغلام)): من ص فقط، وفي غيرها: بغلام.
((فلما أصبحا)»: من الأصول، وفي ص: أصبحنا، وفوقها: أصبحا.

١٦٧
الوَضِيّ، قال: غزونا غزوةً لنا، فنزلْنا منزلاً، فباع صاحب لنا فرساً
لغلام، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتَهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ
عب
الرحيلُ قامَ إلى فرسه يُسرجه [ بسُرْجه] وندم، فأتى الرجلُ وأخذه
بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال : بيني وبينك أبو بَرْزَةَ صاحبُ
النبي ◌َ﴾، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال:
أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول الله وَّليه؟ قال رسول الله وَ لته:
س
((البيِّعانِ بالخيار ما لم [ يتفرَّقا])).
قال هشام بن حسانَ: حدَّث جميلٌ أنه قال: ما أُراكما افترقتما.
٣٤٥٢ - حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائي قال: مروانُ الفَزاريُّ
أخبرنا، عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زُرعة إذا بايع رجلاً خيَّره،
قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله
وَلجه: ((لا يفترقُ اثنان إلا عن تراضٍ».
٣٤٥٣ - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن
أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله
=
((مالم يتفرقا)»: من ص وغيرها، وعليها ماترى، وعلى الحاشية برمز
رواية ابن العبد: يفترقا.
((بن حسانٍ)): الضبط من ح.
والحديث رواه ابن ماجه، ورجاله ثقات. [٣٣١٢].
٣٤٥٢ - أبو زرعة: هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، أحد التابعين الثقات.
((لا يفترق)): من ص، وفي غيرها: لا يفترقنّ.
والحديث رواه الترمذي دون قصة أبي زرعة وقال: غريب. [٣٣١٣].
٣٤٥٣ - ((قال: أو يختارا)): ((قال)): من ص فقط، وفي ح، ظ: يختار، لكن في
نسخة على حاشية ح: يختارا. وانظر البخاري (٢١١٤).
والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٣٣١٤].

١٦٨
وَالر قال: ((البيعان بالخيار مالم يفترقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في
بيعهما، وإن كتما وكذَبا مُحقتِ البركة من بيعهما)).
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همّام
فقال: ((حتى يتفرقا)). قال: ((أو يختارا)) ثلاث مرار.
٥٣ - باب في فضل الإقالة
٣٤٥٤ - حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ أقال مسلماً
أقاله الله عَثْرِتَه)).
٥٤ - باب فيمن باع بيعتين في بيعة
٣٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌َ له:
((من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكَسُهما أو الربا)).
٥٥ - باب النهي عن العِينة
٣٤٥٦ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني
٣٤٥٤ - رواه ابن ماجه. [٣٣١٥].
٣٤٥٥ - ((فله أوكسُهما)): فله أنقصُهما، أي: له أنقص الثمنين. قال الخطابي في
((المعالم)) ١٢٢:٣: ((لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو
صحّح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب
فاسد)) .
٣٤٥٦ - ((حَيْوَة بن شريح)): على حاشية ع: ((بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء
المثناة من تحتها، وفتح الواو، وبعدها هاء ساكنة. ابن خلكان)) ٣٠٣:٢
آخر ترجمة رجاء بن حَيْوَة.
((البُرُلُّسي)): هكذا ضبطت في ك، وهو المعروف، وعليه السمعاني وابن
الأثير والسيوطي، و((القاموس))، وابن حجر في ((التقريب)) (٣٧٠٣)، =

١٦٩
حَيْوة بن شُریح،
وحدثنا جعفر بن مسافر التِّنِّيسي، حدثنا عبد الله بن يحيى البُرُلُسي،
حدثنا خَيْوة بن شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن - قال سليمان بن
داود أبو الربيع: عن أبي عبد الرحمن الخراساني - أن عطاء الخراساني
حدثه، أن نافعاً حدثه، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صل * يقول:
((إذا تبايعتم بالعِينَةِ وأخذتم أذناب البقرِ، ورضيتم بالزرع، وتركتم
الجهاد، سلّط الله عليكم ذُلًا لا ينزِعه حتى تَرجِعوا إلى دينكم)).
قال أبو داود: الإخبار لجعفر، وهذا لفظه.
٥٦ - باب في السلف
٣٤٥٧ - حدثنا عبد الله بن محمد النُّعيلي، حدثنا سفيان، عن ابن
أبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المِنهال، عن ابن عباس قال:
قدم رسول الله ◌َ﴿ُ المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمَر السنتينِ والثلاثَ،
فقال رسول الله وَهُ: ((من أسلف في تمْرٍ فليسلِفْ في كيلٍ معلوم،
=
ونقله في ((عون المعبود)» ٣٣٦:٩ عن أبي علي الجَيَّاني، وفي س:
البَرُلُسي، وفي «معجم البلدان»: بَرَلُّس.
(حدثنا حیْوَة)): في ك، ع، وحاشية ح: أخبرنا.
((الإخبار لجعفر)): الهمزة مكسورة في ح، ك، وفسّره في ((بذل المجهود)»
١٣٨:١٥: ألفاظ الحديث لجعفر! مع قوله ((وهذا لفظه)) !.
٣٤٥٧ - ((يُسلِفون)): وفي ص: يَسلِفون؟ !.
((في الثمَر)): من ص، وحاشية ح، ك، وفي غيرهما: في التمر.
((السنتين والثلاث)): من ص، وفي غيرها زيادة: السنة والسنتين ...
((من أسلف)): من الأصول كلها، وعلى حاشية س: سلف، وعليها رمز
التستري.
((في تمْر)): على حاشية ح، ك: في ثمَر.
والحديث رواه الجماعة. [٣٣١٨].

١٧٠
ووزنٍ معلوم، إلى أجل معلوم)).
٣٤٥٨ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،
وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله بن
مُجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بُردة في السلَف، فبعثوني
إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: إنْ كنا لَنُسلِف على عهد رسول الله
( ** وأبي بكر وعمر، في الحنطة والشعير، والتمْر والزبيب - زاد ابن
کثیر: إلی قوم ليس عندهم، ثم اتفقا ..
وسألت ابنَ أَبْزَى فقال مثل ذلك.
٣٤٥٩ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن مهدي، قالا:
حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي مجالد، قال: قال عبد الرحمن: ابن
أبي مجالد، بهذا الحديث، قال: عند قوم ما هو عندهم.
قال أبو داود: الصواب ابن أبي المُجالد، وشعبة أخطأ فيه.
٣٤٦٠ - حدثنا محمد بن المصفَّى، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا
عبد الملك بن أبي غَنِيَّةَ، حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى
الأسلمي، قال: غزونا مع رسول الله ◌َ# الشام، فكان يأتينا أنباطٌ من
أنباط الشام فنُسْلِفهم في البُرّ والزيت سعراً معلوماً، وأجلاً معلوماً،
٣٤٥٨ - ((عبدالله بن مجالد)): اتفقت الأصول على هذا، وسينبه المصنف عقبه
على الصواب: عبدالله بن أبي المجالد.
والحديث رواه البخاري وابن ماجه. [٣٣١٩]، وعزاه المزي (٥١٧١)
إلى النسائي، وهو فيه (٦٢٠٧، ٦٢٠٨).
٣٤٥٩ - ((بهذا الحديث .. وشعبةُ)): سقط من ك.
٣٤٦٠ - الأنباط: نصارى الشام، أو قوم من العرب دخلوا في العجم ففسدت
لغتهم واختلفت أنسابهم.

١٧١
فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم.
٥٧ - باب السلم في ثمرة بعينها
٣٤٦١ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن
رجل نَجراني، عن ابن عمر، أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم
تُخرج تلك السنةُ شيئاً، فاختصما إلى النبي بَّه، فقال: ((بِمَ تستحِلُّ
ماله؟ أُردُدْ عليه ماله)) ثم قال: ((لا تُسلفوا في النخل حتى يبدوَ
صلاحه)) .
٥٨ - باب السلف يُحوَّل"
٣٤٦٢ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن
خيثمة، عن سعد - يعني الطائي-، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد
الخدري، قال: قال رسول الله وَلهو: ((من أسلف في شيء فلا يصرفُه
إلى غيره)).
٥٩ - باب في وضع الجائحة
٣٤٦٣ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض
ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أُصيب رجل في عهد
رسول الله وَيثر في ثمارِ ابتاعها، فكثر دَينه، فقال رسول الله وَلّه:
((تصدَّقوا عليه))، فَتَصَدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاءَ دَينه، فقال
رسول الله التر: ((خذوا ما وجدتم، ولیس لكم إلا ذلك)).
٣٤٦١ - عزاه المزي (٨٥٩٥) إلى ابن ماجه، وهو فيه (٢٢٨٤).
* - وفي رواية ابن العبد: من أسلف في شيء ثم حوَّله إلى غيره.
٣٤٦٢ - رواه ابن ماجه. [٣٣٢٢].
٣٤٦٣ - رواه مسلم وأصحاب السنن. [٣٣٢٣].

١٧٢
٣٤٦٤ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري وأحمد بن سعيد الهَمْداني،
قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج،
وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، المعنى،
أن أبا الزبير المكي أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله وَ له
قال: ((إن بِعتَ من أخيك تمْراً فأصابتها جائحة فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ
منه شيئاً، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟!)).
٦٠ - باب تفسير الجائحة
٣٤٦٥ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني
عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الجوائحُ: كلُّ
ظاهر مفسِد من مطر أو بَرَد أو جَراد أو ريح أو حريق.
٣٤٦٦ - حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان
ابن الحكم، عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أُصيب دون
ثلُث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّة المسلمين.
٦١ - باب منع الماء
٣٤٦٧ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلهو: ((لا يُمنعُ فضلُ
٣٤٦٤ - ((تمْراً فأصابتها)): في ك، ع: ثمَراً فأصابتها.
والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٣٣٢٤].
٣٤٦٥ - ((أو بَرَد أو جراد)): الضبط من ح، ظ، وفي رواية ابن العبد: أو حرّ،
بدل: أو جراد.
٣٤٦٧ - ((ليَمنعَ به الكلاَ)): الضبط من ح، وفي ك: ليُمْنَعَ، فالكلأ مرفوعة.
والحديث أخرجه بقية الجماعة من رواية الأعمش، عن أبي هريرة.
[٣٣٢٧].

١٧٣
الماء لِيَمنعَ به الكلأ)».
٣٤٦٨ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((ثلاثةٌ لا
يُكلِّمُهم الله يوم القيامة: رجلٌ منعَ ابنَ السبيل فَضْلَ ماء عنده، ورجلٌ
حلفَ على سلعة بعد العصر - يعني كاذباً -، ورجل بايع إماماً فإن
أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعطِه لم يَفي)).
٣٤٦٩ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير، عن الأعمش،
بإسناده ومعناه، قال: ((ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم))، وقال في
السلعة: ((بالله لقد أُعطِي بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر فأخذها)).
٣٤٧٠ - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كَهْمَس، عن
سيّار بن منظور - رجلٍ من بني فَزارة -، عن أبيه، عن امرأة يقال لها
بُهَيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبيَّ بَّرَ، فدخل بينه وبين
قميصه، فجعل يقبّل ويَلتزم، ثم قال: يا نبيَّ الله، ما الشيءُ الذي لا
يَحِلُّ منعه؟ قال: ((الماء))، قال: يا نبي الله، ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ
منعه؟ قال: ((الملح))، قال: يا نبي الله، ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعه؟
قال: ((أَنْ تفعلِ الخيرَ خيرٌ لك)).
٣٤٧١ - حدثنا علي بن الجعد، حدثنا حَرِيز بن عثمان، عن حِبّان
٣٤٦٨ - ((لم يَفِي)): من قلم الحافظ في ص، وهي طريقة مألوفة له.
والحديث رواه الجماعة. [٣٣٢٩].
٣٤٦٩ - ((أخبرنا جرير)): من ص فقط، وفي غيرها: حدثنا.
٣٤٧٠ - ((ويلتزم)): ليست في ح.
((أن تفعل)): الفتحة والكسرة على الهمزة من س، وتقدم كذلك (١٦٦٦)
من ح.
٣٤٧١ - ((علي بن الجعد)): زادت الأصول الأخرى على ص: اللؤلؤي، وهذا يتفق

١٧٤
ابن زيد الشَّرْعَبي، عن رجل من قَرْنٍ،
ح، وحدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا حَریز بن عثمان،
حدثنا أبو خِداش، وهذا لفظ عليّ، عن رجل من المهاجرين من
أصحاب النبي وي لتر قال: غزوت مع رسول الله وَلفي ثلاثاً أسمعه يقول:
((المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ: الكلأ، والماء، والنار)).
٦٢ - باب في بيع فضل الماء
٣٤٧٢ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا داود بن عبد
الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المِنهال، عن إياس بن
عبدٍ، أن رسول الله وَّرُ نهى عن بيع فَضْل الماء.
٦٣ - باب في ثمن السّنّور
٣٤٧٣ - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا،
وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بَحْر، قالا: حدثنا عيسى،
عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ◌َّ نهى
=
مع شهرته الأخرى: الجوهري.
((حدثنا حريز)): من ص، س، وفي غيرهما: أخبرنا. وعرَّف الحافظ
بحريز على حاشية ص فقال: ((هو تابعي سمع عبدالله بن بُسر الصحابي)).
((عن رجل من قَرْن ... وهذا لفظ عليّ)): رواية ابن العبد: عن رجل من
قومه، فقط. وأبو خِداش: هو حِبان الشَّرْعبي.
((الكلأ والماء)»: في غير ص: في الكلأ والماء.
٣٤٧٢ - رواه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [٣٣٣٢].
٣٤٧٣ - ((حدثنا عيسى، عن الأعمش)): من ص، وفي غيرها: ((حدثنا عيسى،
وقال إبراهيم: أخبرنا، عن الأعمش)).
والحديث رواه الترمذي وقال: في إسناده اضطراب، وهو في صحيح
مسلم من وجه آخر عن جابر. [٣٣٣٣، ٣٣٣٤].

١٧٥
عن ثمن الكلب والسنَّور.
٣٤٧٤ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن
زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر، أن النبي بصّ نهى عن
ثمن الھرِّ.
٦٤ - باب في أثمان الكلاب
٣٤٧٥ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي
بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي ◌ِّر، أنه نهى عن ثمن
الكلب، ومهر البغيٍّ، وحُلوان الكاهن.
٣٤٧٦ - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبةً، حدثنا عبيد الله - يعني ابن
عمرو -، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد الله بن عباس
قال: نهى رسول الله وَّله عن ثمن الكلب، وإنْ جاء يطلب ثمن الكلب
فاملأُ كفَّه تراباً.
٣٤٧٧ - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني عون بن
أبي جُحَيفة، أن أباه قال: إن رسول الله ◌َّ نهى عن ثمن الكلب.
٣٤٧٨ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف
ابن سويد الجُذامي، أن عُلَيّ بن رَباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة
يقول: قال رسول الله وَله: ((لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حُلوان الكاهن،
ولا مهر البغيّ)).
٣٤٧٤ - رواه الترمذي وقال: غريب، والنسائي وقال: منكر، وابن ماجه.
[٣٣٣٤].
٣٤٧٥ - رواه الجماعة. [٣٣٣٥].
٣٤٧٧ - رواه البخاري أتم منه. [٣٣٣٧].
٣٤٧٨ - رواه النسائي. [٣٣٣٨].

١٧٦
٦٥ - باب في ثمن الخمر والميتة
٣٤٧٩ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا
معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بَّخْتٍ، عن أبي الزناد، عن
الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ ال* قال: ((إن الله حرم الخمرَ
وثمنَها، وحرم الميتةَ وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه)).
٣٤٨٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي
حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع
رسول الله * يقول عام الفتح وهو بمكة: ((إن الله عز وجل حرَّم بيعَ
الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم
الميتة، فإنها يُطلَى بها السفُن ويُدهَنُ بها الجلود، ويَستصبح بها الناس؟
فقال: ((لا، هو حرام)) ثم قال رسول الله وَل عند ذلك: ((قاتل الله اليهود!
إن الله لما حرَّم عليهم شحومَها أَجْمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)).
٣٤٨١ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد
ابن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليَّ عطاء، عن جابر،
نحوه، لم يقل: ((هو حرام)).
٣٤٨٢ - حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبد الله
الطحان حدثاهم، المعنى، عن خالد الحذَّاء، عن بَرَكة - قال مسدد في
٣٤٧٩ - ((حدثنا معاوية)): في ك: عن.
((بن بَّخْتٍ)): الضبط من ص وعليها: معاً، واقتصر في ((التقريب))
(٤٢٥٤) على الضم.
٣٤٨٠ - ((فإنها يُطلى)): من ص، وفي غيرها: فإنه.
والحديث رواه الجماعة. [٣٣٤٠].
٣٤٨٢ - ((عن بركة، قال)): سقط من ك: عن بركة.
في آخره: ((قاتل الله)): زاد في س، ك: اليهود.

١٧٧
حديثه: عن خالد بن عبد الله، عن بَرَكة أبي الوليد، ثم اتفقوا - عن ابن
عباس قال: رأيت رسول الله و الفر جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره
إلى السماء فضحك، فقال: ((لعنَ الله اليهود!)) ثلاثاً ((إن الله حرم عليهم
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء
حرَّم عليهم ثمنه».
ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله: ((رأيت)) وقال: ((قاتل الله)).
٣٤٨٣ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريسَ ووكيع،
عن طُعمة بن عمرو الجَعفري، عن عُمر بن بيانِ التَّغْلِبِي، عن عروة بن
المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ
باع الخمر فليُشقِّصِ الخنازيرَ)).
٣٤٨٤ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن
أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآياتُ الأواخرُ
من سورة البقرة خرج رسول الله ﴿ فقرأهنَّ علينا وقال: ((حُرِّمت
التجارة في الخمر)).
٣٤٨٥ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن
الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: الآياتُ الأواخرُ في الربا.
٦٦ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى
٣٤٨٦ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن
٣٤٨٣ - ((فليشقُّص)): فليقطّع، أو فليذبح. والمراد: إذا كنتَ لاتستحل أكل لحم
الخنزير فلا تستحلَّ ثمن الخمر.
٣٤٨٤ - رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٣٤٥].
٣٤٨٦ - ((فلا يبعْه)): في ح: فلا يبيعُه.
والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٣٤٦].

١٧٨
عمر، أن رسول الله وَ﴿ قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبِعْه حتى يَستوفيه)).
٣٤٨٧ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن
عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله وَل﴿ نبتاع الطعام، فيبعثُ علينا مَن
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكانٍ سواه قبل أن
نَبِيعَه. يعني نشتريَه جُزافاً.
٣٤٨٨ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني
نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق،
فنهى رسول الله وَلهو أن يبيعوه حتى ينقُلوه.
٣٤٨٩ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو،
عن المنذر بن عُبيد المَديني، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله
ابن عمر حدثه، أن رسول الله وَ ل﴿ل نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل
حتى يَستوفيَه .
٣٤٩٠ - حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع،
٣٤٨٧ - ((يعني نشتريَه جُزافاً)): من ص مع الضبط، وليس في غيرها كلمة:
نشتريه .
والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٣٤٧].
٣٤٨٨ - رواه بنحوه الجماعة إلا الترمذي. [٣٣٤٨].
٣٤٨٩ - رواه النسائي. [٣٣٤٩].
٣٤٩٠ - ((فلا يبيعُه)): في ك: فلا يبعه.
((يتبايعون بالذهب)): في ك: يبتاعون، وفي س: الذهب.
((مُرْجَأَ)): من ص، وحاشية ك، بتخفيف الجيم وبعدها همزة، وفي ح
بدون همزة: مُزْجاً، وبتثقيل الجيم وبعدها همزة من ك، س: مرجّىءٌ،
وفي ع بدون همزة: مُرَجّیَ.
وعلى حاشية ك، ع نَقَلا كلامَ ابن الأثير في ((النهاية)) ٢: ٢٠٦: ((أي : =

١٧٩
عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال
رسول الله وَالر: ((من ابتاعَ طعاماً فلا یبیعُه حتى يكتاله)). زاد أبو بكر
قال: قلت لابن عباس: لمَ؟ قال: ألا تَرى أنهم يتبايعون بالذهب
والطعام مُرْجَأَ .
٣٤٩١ - حدثنا مسدد وسليمان، قالا: حدثنا حماد،
وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة - وهذا لفظ مسدد-، عن عمرو بن
دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((إذا
اشترى أحدُكم طعاماً فلا يَبعْه حتى يَقبِضه)). قال سليمان بن حرب:
((حتی یستوفیه)).
زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسَب كلَّ شيء مثلَ الطعام.
٣٤٩٢ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،
عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على
عهد رسول الله ◌َ﴿ إذا اشتَرَوا الطعامَ جُزافاً أن يبيعوه حتى يُبلِّغه إلى
رحله .
مؤجَّلاً ومؤخّراً، ويُهمز ولايُهمز، وفي كتاب الخطابي على اختلاف
=
نُسَخه: مُرَجّىَ، بالتشديد للمبالغة)). ((المعالم)) ١٣٧:٣، و((غريب
الحدیث» ٤٥٥:٢.
والحديث رواه الجماعة بنحوه. [٣٣٥١].
٣٤٩١ - ((وسليمان)): في غير ص زيادة: بن حرب.
«فلا يبعْه)): في ع: فلا يبيعُه.
والحديث رواه الجماعة بنحوه أيضاً. [٣٣٥٤].
٣٤٩٢ - ((أن أضرب على يده)): أي: اتفق معه على البيع.
والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٣٥٥].

١٨٠
٣٤٩٣ - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد
الوَهْبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عُبيد بن حُنين،
عن ابن عمر قال: ابتعتُ زيتاً في السوق، فلما استوجَبْته لقيني رجل،
فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرِب على يده، فأخذ رجل من
خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعْه حيث ابتعتَه
حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله وََّ نهى عن أن تُباعِ السلعُ
حيثُ تُبتاعُ، حتى يَحُوزها التجار إلى رحالهم.
٦٧ - باب في الرجل يقول عند البيع ((لا خِلابة))
٣٤٩٤ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن
دينار، عن ابن عمر، أن رجلاً ذَكَر لرسول الله وَّر أنه يُخْدَع في البيع،
فقال رسول الله مَس *: ((إذا بايعتَ فقل: لاخِلابةَ)). فكان الرجل إذا بايع
يقول: لاخِلابة .
٣٤٩٥ - حدثنا محمد بن عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيم بن خالد أبو ثور
٣٤٩٣ - ((أن تباع السّلَع .. يحوزها)): في س: أن تباع السلعة .. تحوزها.
٣٤٩٤ - ((لاخلابة)): أي: لاخديعة.
والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٣٥٧].
٣٤٩٥ - ((الأَرُزّي)): من الأصول، والضبط من ص، ح، وحاشية ك، وفي ك:
الأزدي، وعلى حاشيتها: ((كذا في الأصل المنقول منه هذا: الأزديّ،
وهو الذي في ((الأطراف)) في نسخة قديمة، وفي نسختين صحيحتين:
الأَرُزّي، والذي في ((التقريب)): محمد ابن عبدالله الرُّزِّيّ، براء مضمومة،
ثم زاي مشددة، وكذا في ((الكاشف)): الرزي، لكن لم يضبطه، وفي
((التهذيب)) بخط ابن فهد: محمد بن عبدالله الأزدي، ويقال: الرازي
أيضاً، ثم قال: روى عن عبدالوهاب بن عطاء)).
((التحفة)) (١١٧٥) وفيه: الأَرُزّي، ((التقريب)) (٦٠٥٦)، ((الكاشف)» (٤٩٨٣)،
والذي في مطبوعة ((تهذيب الكمال)) ٥٧٥:٢٥ الأَرُزّي ويقال: الرُّزِّي . =