Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٤١ رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي عنه. = رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عنه. رواية الفقيه أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عنه. رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن حسان بن طبرزد عنه . سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب عفا الله عنه. ولولديه محمد وعلي جبرهما الله تعالى. ثم أول اللوحة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عُدة للقاء الله أخبرنا أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان بن طبرزد البغدادي المؤدب، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها في يوم السبت السابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وست مئة، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي السنّي، قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة ببغداد، فأقرَّ به، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع، في الأحد الحادي والعشرين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وأربع مئة، قال: قرأت على القاضي الشريف أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين، قال. ١٤٢ بسم الله الرحمن الرحيم ٣٢ - باب التشديد في ذلك ٣٣٨٧ - حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدِّي الليث، حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر كان يُكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خَديج الأنصاري كان ينهى عن كِراء الأرض، فلقيه عبدُ الله، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تحدِّث عن رسول الله بَ ﴿ في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عَمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدراً - يحدثان أهلَ الدار أن رسول الله مل* نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلمُ في عهد رسول الله وَالفر أن الأرض تكرى! ثم خشي عبدُ الله أن يكون رسول الله ◌َّ أحدثَ في ذلك شيئاً لم يكن عَلِمه، فترك کراء الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فَرْقد ومالك، عن ٣٣٨٧ - (كان يُكري أرضه)): الضبط من ح، ك، ظ، وعلى حاشية ح: أرَضيه. ((ابن خَديج الأنصاري كان)): من ص، ح، س، وفي غيرها: بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله ﴾﴿ كان ... ((كان ينهى عن كراء)): رسمت في ح، ص: كرى، لكنها ضبطت في ح: کِرَى، وفي غيرهما: کراء. (بن عنان)): زاد في نسخة على حاشية س: الحنفي. ((ورواه عكرمة)): من ص، وفي ك: وكذا رواه عكرمة، وفي غيرهما: وكذا قال عكرمة. ((وأبو النجاشي .. )): من ص، وعليها ماتراه، ومثلها في حاشية ك، وفي أولها زیادة (قال أبو داود)». والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٣٢٥٣]. ١٤٣ نافع، عن رافع، عن النبي بَ لّ. ورواه الأوزاعي، عن حفص بن عِنانٍ، عن نافع، عن رافع قال: سمعت رسول الله صل﴾. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعاً، فقال: سمعتَ رسول الله وَلٌ؟ قال: نعم. ورواه عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي وَِّ. ورواه الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خَديج، عن عمه ظُهَير بن رافع، عن النبي صل﴾ . لا [وأبو النجاشي اسمه: عطاء بن صهيب]. ٣٣٨٨ - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابِر على عهد رسول الله وَّ*، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله وَّ عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وطواعيةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله وَليه: ((من كانت له أرضٌ فليَزْرَعها، أو لِيُزْرِغُها أخاه، ولا يُکارِها بثلُث ولا بربُع، ولا بطعام مُسمَّى)). ٣٣٨٩ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. ٣٣٨٨ - ((عبيدالله بن عمر)): من ص، وفي غيرها زيادة: بن ميسرة. ((كنا نُخابر)): المخابرة والمزارعة شيء واحد، أو: أن البذر من صاحب الأرض في المزارعة، ومن العامل في المخابرة. ((بذل المجهود)) ٦٢:١٥. وانظر (٣٤٠٠). ((ولايُكارها)): من ص، ع، وفي غيرهما: ولايُكاريها. والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه. [٣٢٥٤]. ١٤٤ ٣٣٩٠ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله وَ﴿، فقال: نهانا رسول الله وَّل عن أمرٍ كان يَرْفُقُ بنا، وطاعةُ الله وطاعة رسوله أرفقُ بنا، نهانا أن يزرعَ أحدُنا إلا أرضاً يملك رقبتها، أو منیحةً يُمنَعُها رجلٌ. ٣٣٩١ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أُسَيد بن ظُهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله وَي﴿ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسول الله وَل﴿ أنفعُ لكم، إن رسول الله ◌ّلو ينهاكم عن الحَقْل وقال: ((منِ استغنى عن أرضه فليمنَحها أخاه أو لِيَدَعْ)). قال أبو داود: هكذا رواه شعبة ومفضَّل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: أُسید ابن أخي رافع بن خديج. ٣٣٩٢ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخَطْمي، قال: بعثني عمّي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب، قال: قلنا: شيءٌ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه فأخبره رافع أن ٣٣٩١ - ((وطاعة رسول الله)): في ك: وطاعة الله وطاعة رسول الله. ((عن الحقل)): أي: عن كراء المزارع، وهي المحاقلة. والحديث في سنن النسائي وابن ماجه. [٣٢٥٦]. ٣٣٩٢ - ((قلنا: شيء)): في ك، ع: قلنا له: شيء. ((خذوا زرعكم)): من ص، وفي غيرها: فخذوا زرعكم. (أَفْقِرْ أخاك أوِ أَكْرِه بالدراهم)): أي: أَعِرْه أرضك إعارة ليزرعَها، أو أعطه إياها بالكراء. والحديث في سنن النسائي. [٣٢٥٧]. ١٤٥ رسول الله ◌َ﴿ أتى بني حارثةَ فرأى زرعاً في أرض ظُهير، فقال: ((ما أحسنَ زرعَ ظُهير!)) قالوا: ليس لظُهير، قال: ((أليس أرضَ ظُهير؟)) قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: ((خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة)). قال رافع: فأخذنا زرعنا ورَدَدْنا إليه النفقة. قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أُكرِهِ بالدراهم. ٣٣٩٣ - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ◌َ* عن المُحاقلة والمُزابنة وقال: ((إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض فهو يزرعُها، ورجلٌ مُنحَ أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)). ٣٣٩٤ - قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثكمُ ابن المبارك، عن سعيد أبي شجاع، حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خَدیج، قال: إني لَیتیمٌ في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أَكْرَينا أرضنا فلانةً بمائتي درهم، فقال: دعه، فإن النبي و ﴿﴿ نهى عن كراء الأرض. ٣٣٩٣ - رواه النسائي مسنداً ومرسلاً وابن ماجه. [٣٢٥٨]. ٣٣٩٤ - ((قرأت على سعيد)»: زاد في ك أوله: قال أبو داود ... ((عن سعيد أبي شجاع)): هو سعيد بن يزيد الحِمْيري القِثْباني، وفي ك: سعيد بن أبي شجاع، خطأ. ((عثمان بن سهل)): على حاشية ك: ((قال في ((الأطراف)): والصواب: عيسى بن سهل، كما رواه النسائي)). ((تحفة الأشراف)) (٣٥٦٩)، والنسائي (٤٦٥٧). ((فلانة)»: من الأصول كلها حتى ص، لكن على حاشيتها: فلاناً، وصحح علیه . ١٤٦ ٣٣٩٥ - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دُکین، حدثنا بُكير - يعني ابن عامر -، عن ابن أبي نُعْم، حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً فمرَّ به النبي ◌َ ◌ّ وهو يسقيها، فسأله: ((لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي ببَذْري وعملي، ليَ الشَّطرُ ولبني فلان الشطر، فقال: ((أربيتُما، فرُدَّ الأرض إلى أهلها وخذْ نفقتك)). ٣٣ - باب إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن صاحبها ٣٣٩٦ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله وَلحجر: ((من زَرَع في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزَّزع شيءٌ وله نفقته)). ٣٤ - باب في المخابرة ٣٣٩٧ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، وحدثنا مسدد، أن حماداً وعبد الوارث حدثاهم، كلُّهم عن أيوب، عن أبي الزبير قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا: عن جابر ابن عبد الله، قال: نهى رسول الله وَليه عن المحاقلة، والمزابنة، ٣٣٩٥ - ((فقال: أربيتما)): رواية ابن العبد: فقال له: أربيتَ. ((فردّ الأرض إلى أهلها)): في س: فردًا، وفي الأصول غير ص: على أهلها . ٣٣٩٦ - ((من زرع في)): في س: من زرع زرعاً في. والحديث رواه الترمذي - وقال حسن غريب - وابن ماجه. [٣٢٦١]. ٣٣٩٧ - ((وعن الثُّنْيا)): أي: عن استثناء مقدار مجهول من الكمية المبيعة. وتقدم تفسير المحاقلة (٣٣٩١)، والمزابنة (٣٣٥٤)، والمخابرة (٣٣٨٨)، والمعاومة (٣٣٦٨)، والسنين (٣٣٦٧)، والعرايا (٣٣٥٨). والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٣٢٦٢]، وعزاه المزي (٢٦٦٦) إلى الجماعة إلا البخاري. ١٤٧ والمخابرة، والمعاومة. قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومةِ، وقال الآخر: بيع السِّنين، ثم اتفقوا، وعن الثُنْيًا، ورخّص في العَرَايا. ٣٣٩٨ - حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السيَّاري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله وَّر عن المُزابنة، والمُحاقلة، وعن الثّيًا إلا أن تُعلم. ٣٣٩٩ - حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن رجاء - يعني المكي - قال: ابنُ خُثَيَّمِ حدثني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله وَ﴿ يقول: ((من لم يَذَرِ المخابرة، فليؤذِن بحربٍ من الله ورسوله)). ٣٤٠٠ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرْقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله ◌َ﴿ عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصفٍ أو ثلُثٍ أو ربع. ٣٣٩٨ - ((أبو حفص عمر بن يزيد)): هكذا في الأصول إلا ص، ففيها: حفص بن عمر .. ، خطأ. والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه مختصراً ومطوَّلاً. [٣٢٦٣]. ٣٣٩٩ - ((فليؤذن)»: الكسرة من ص، ظ. ٣٤٠٠ - ((أن تأخذ الأرض)): رسمت في ح بالوجهين: هكذا، ويأخذ. وانظر (٣٣٨٨). ١٤٨ ٣٥ - باب المساقاة ٣٤٠١ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَلّ عاملَ خيبر بشطرِ ما يخرج من ثمَر أو زرع. ٣٤٠٢ - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن - يعني ابن عَنَج -، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ- دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبرً وأرضَها على أن يَعتَملوها من أموالهم، وأَن لرسول الله وَلِ ◌ّ شَطْرَ ثمرتها . ٣٤٠١ - رواه الجماعة إلا النسائي. [٣٢٦٦]. ٣٤٠٢ - ((ابن عَنَّج)): الفتحة على النون من ص، والسكون من ح. والعين مهملة في الأصول مع علامة إهمالها في ص، ح، ظ، إلا س ففيها: غَنَج، وعلى حاشيتها: ((بفتح الغين المعجمة، والنون، بعدها جيم. تقريب)) (٦٠٧٩). وعلى حاشية ظ: ((بعين مهملة، ونون، وجيم)). وعلى حاشية ك مانصه: ((ذكر في التقريب أنه بفتح المعجمة والنون، وذكره في باب من نُسب إلى أبيه في العين المهملة، وكذا ذكره في ((القاموس)) في فصل المهملة، وفي ((الأطراف)) بخط المزي تحت العين عين صغيرة يشير إلى أنه بالمهملة أيضاً، ووجد في نسخة معتمدة قديمة من ((كاشف)) الذهبي بفتح العين وإسكان النون، وكتب عليه الشيخ شرف الدين العثماني وقال: قال بعضهم: وقد تُحرَّك نونه بالفتح)). ((تحفة الأشراف)) (٨٤٢٤) - لكن في المطبوع بالمعجمة -، ((الكاشف)) (٤٩٩٨)، وانظره مع التعليق عليه وعلى ((التقريب))، وانظر التعليق على الحديث الآتي (٤٣٩٥). ((يعتملوها)): يستصلحوها. ((وأَن لرسول الله)): الهمزة مفتوحة ومكسورة في ح. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٣٢٦٧]. ١٤٩ ٣٤٠٣ - حدثنا أيوب بن محمد الرقّي، حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا جعفر بن بُرْقان، عن ميمون بن مهران، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: افتتح رسولُ اللهَ وَّه خيبرَ، واشترط أن له الأرض وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطاناها على أن لكم نصفَ الثمَرة، ولنا نصفٌ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حينُّ يُصْرَمُ النخل بعث إليهم عبدَ الله بن رواحة فحزرَ عليهم النخل، وهو الذي يسمِّيه أهل المدينة الخَرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرتَ علينا يا ابن رواحة! قال: فأنا أَلِيْ حَزْرَ النخل وأعطيكم نصف الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ. ٣٤٠٤ - حدثنا عليُّ بن سهل الرملي، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن بُرقان، بإسناده ومعناه، قال: فحزر، وقال عند قوله ((وكلَّ صفراءَ وبيضاءً)): يعني الذهب والفضة. ٣٤٠٥ - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا كثير - يعني ابن ٣٤٠٣ - ((فأعطاناها)): من ص، وفي غيرها: فأعطِناها. ((ولنا نصفٌ)): تنوين الرفع من ح. ((فلما كان حينُّ تُصرَم)»: ضبط ((حين)) من ك، وتصرم: رسمت في ح بالتاء والياء. (يسميه .. الخَرص)): الضبط من ح. (فأنا أَلِيْ حَزْرَ)): الضبط من ح أيضاً، وفي ك: فأنا إليَّ حَزْرُ، وفي رواية ابن العبد: فأنا أَلي جِذاذ العمل. وسيأتي. والحديث رواه ابن ماجه. [٣٢٧٠]. ٣٤٠٥ - ((أَليْ جِذاد)»: من ص، ك، وفي ك: جذاذ أيضاً، وفي الأصول الأخرى: جداد، وعلی حاشية ح: حراز، بدل: جداد. ((أو حِراز النخل)): من ص فقط، وجاءت آخر السطر متصلة بـ((قلت))، = ١٥٠ هشام -، عن جعفر بن بُرْقان، حدثنا ميمون، عن مقسم، أن النبي ◌َِله حين افتتح خيبر، فذكر نحو حديث زيد، فحزَر النخل، وقال: أنا أَلِيْ جِذاد النخل وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ. أو: حِراز النخل. ٣٦ - باب في الخرص ٣٤٠٦ - حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي وَله يبعث عبدالله بن رواحة فيخرُصُ النخلَ حين يَطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخَيِّرُ يهودَ: أيأخذونه بذلك الخَرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخَرْص؟، لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتَفرَّقَ. ٣٤٠٧ - حدثنا ابن أبي خلف، حدثنا محمد بن سابق، عن إبراهيم ابن طَهْمان، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول الله ◌َ﴿ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدَ الله بن رواحة فخرصها عليهم. ٣٤٠٨ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خَرصها ابن رواحة أربعينَ ألفَ وَسْقٍ، وزعم أن اليهود لما خيَّرهم ابن رواحة أخذوا الثمَر وعليهم عشرون ألفَ وسْق. فهل هي من الحديث، أو مغايرة كالتي جاءت على حاشية ح؟. والحديث مرسل. [٣٢٧٢]. ٣٤٠٦ - ((أيأخذونه)): الهمزة من صٍ. ((بذلك الخَرص .. وتفرَّقَ)): الضبط من ح أيضاً. ١٥١ ٣٧ - باب في كسب المعلم* ٣٤٠٩ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن مغيرة بن زياد، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: علَّمتُ ناساً من أهل الصفّة الكتابَ والقرآن، فأهدى إليّ رجلٌ منهم قَوْساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عزَّ وجل؟! لَاتِيَنَّ رسولَ الله وَله فلأسألَنّه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟! قال: ((إنْ كنت تحبُّ أن تُطوَّق طَوْقاً من نارٍ فاقبلْها)). ٣٤١٠ - حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد، قالا: حدثنا بقيّة، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار - قال عمرو: قال: حدثني عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، نحوَ هذا الخبر، والأول أتم - فقلت: ما تَرى فيها يا رسول الله؟ فقال: ((جَمْرَةٌ بين كتفيْك تَقَلّدتَها)) أو ((تعلَّقتَها)). * - على حاشية س قبل التبويب: كتاب الإجارة، وأحاديثها مستمرة إلى (٣٤٢٤) لذلك لم أعتبر هذا العنوان. ٣٤٠٩ - ((وأرمي عنها)): في ك: عليها، وهي رواية ابن داسه. وعلى حاشية ع: ((تأوله بعضهم على أنه أمرٌ تبرعَ به ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن يقصد وقت التعليم طلب عوض، فحذَّره النبي ◌َّ إبطال أجره، وتوَّده عليه. ذكره المنذري)). وأصله للخطابي في ((المعالم)) ٩٩:٣، بل هذا لفظه. ورواه ابن ماجه. [٣٢٧٤]. ١٥٢ ٣٨ - باب كسب الأطباء* ٣٤١١ - حدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن رَهْطاً من أصحاب النبي وَلّ انطلقوا في سَفْرةٍ سافروها، فنزلوا بحيّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيقوهم، فلُدِغ سيدُ ذلك الحيّ، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون عب عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: [أيها الرهطَ] إن سيدنا م لُدِغَ فشفينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل من شيء ينفعُ صاحبَنا عند أحد منكم؟ - يعني رُقْيَةً -. فقال رجل من القوم: إني لأرقِي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيقونا، فلا أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلاً، فجعلوا له قطيعاً من * - ((كسب الأطباء)): رواية ابن داسه: كسب المعالجين. ٣٤١١ - (بحيّ من أحياء العرب)): من ص، ع، وحاشية ح، وأفاد في حاشية س أنها رواية التستري، وفي غيرها: بحيّ من العرب. (فَشَفَوْا له)): على حاشية ص بخط الحافظ: ((كذا في الأصل بالمعجمة والفاء، ومعناه: طلبوا له الشفاء، وفي غيره بالمهملة والعين المهملة)) أي: فَسَعَوْا. ((فَشَفَيْنا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل من شيء ينفع صاحبنا)»: من ص فقط . ((بأم الكتاب)): على حاشية ح: بأم القرآن. ((فأوفاهم جُعْلَهم الذي صالحهم)): رواية ابن داسه: فأوفاهم جُعْله الذي صالحوهم. والحديث رواه الجماعة. [٣٢٧٦]. ١٥٣ الشاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب، ويتفُل، حتى بَرَأْ كأنما نَشِطَ من عِقالٍ، قال: فأوفاهم جُعلهم الذي صالحهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ رسول اللهِ وَّر فنستأمرَه، فغَدَوْا على رسول الله وَ له، فذكروا له، فقال رسول الله وَله: ((مِن أين علمتم أنها رُقيةٌ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم». ٣٤١٢ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ◌َّ، بهذا الحديث. ٣٤١٣ - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفَر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمِّه، أنه مرّ بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئتَ من عند هذا الرجل بخير، فارْقٍ لنا هذا الرجلَ، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثةَ أيام غُدوةً وعشية، كلما ختمها جمع بُراقه ثم تَفَل فكأنما أُنشِطِ من عِقال، فأعطوه شيئاً، فأتى النبيَّ ◌َ ﴿ فذكره له، فقال النبي وَّ: (كُلْ، فلعمْري لَمَنْ أكلَ برقْيَةٍ باطلٍ لقد أكلتَ برقيةٍ حقٍّ)). ٣٩ - باب كسب الحجام ٣٤١٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله - يعني ابن قارِظ -، عن السائب بن يزيد، عن رافع ابن خَديج، أن رسول الله وَ ﴿ قال: ((كسبُ الحجَّام خبيثٌ، وثمنُ الكلب خبيث، ومھرُ البغيِّ خبيث». ٣٤١٢ - رواه الشيخان بنحو ما تقدم. [٣٢٧٧]. ٣٤١٣ - رواه النسائي. [٣٢٧٨]. وسيرويه المصنف ثانية (٣٨٩٣). ٣٤١٤ - رواه مسلم والترمذي والنسائي. [٣٢٧٩]. ١٥٤ ٣٤١٥ - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحيِّصةَ، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله بَله في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزلْ يسأله ويستأذنه حتى أمره: أنِ أعلِفهُ ناضحَكَ ورقيقك. ٣٤١٦ - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله وَلهير، وأعطى الحجام أجره، ولو علِمه خبيثاً لم يُعطِه. ٣٤١٧ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن حُمَيد الطويل، عن أنس أنه قال: حجمَ أبو طيبة رسولَ الله وَّي، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يُخَفِّفوا عنه من خَراجه. ٤٠ - باب في كسب الإماء ٣٤١٨ - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمد بن جُحادة، سمعت أبا حازم، سمع أبا هريرة قال: نهى رسول الله الثر عن كسب الإماء. ٣٤١٩ - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، أخبرنا ٣٤١٥ - ((أنِ أعلِفه)): الضبط من س، ك، وجعلها في ح همزة قطع: أَعلِفه، وهي لغة. والحديث رواه الترمذي - وقال: حسن - وابن ماجه. [٣٢٨٠]. ٣٤١٦ - رواه البخاري. [٣٢٨١]. ٣٤١٧ - رواه الشيخان والترمذي. [٣٢٨٢]. ٣٤١٨ - رواه البخاري. [٣٢٨٣]. ٣٤١٩ - ((أخبرنا عكرمة)): من ص، وفي غيرها: حدثنا. ((ونهى عن كسب .. بيديها)): من ص، وفي غيرها: ونهانا .. بيدها. ((والنفش)): في ح: والنقش، وعلى حاشيتها نسخة بالفاء، وعلى حاشية ظـ ١٥٥ عكرمة، حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله وَّ ر اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمَة إلا ما عملتْ بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخَبزِ والغَزْل والنَّفش. ٣٤٢٠ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن عبيد الله - يعني ابن هُرَير -، عن أبيه، عن جدِّه رافع - هو ابن خديج - قال: نهى رسول الله وَ﴿ عن كسب الأَمَة حتى يُعْلَم من أين هو. ٤١ - باب في عَسْب الفحل ٣٤٢١ - حدثنا مسدد بن مُسَرهَد، حدثنا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَ﴿ُ عن عَسْبٍ الفحل. = تفسير النفش: ((وهو نَتْف الصوف أو نَذْفه)). وعلى حاشية س: ((قال شيخنا حفظه الله: رأيت بخط ابن ناصر مامثاله: وهذا في نسخة الخطيب: والنقش، بالقاف، وهو خطأ .. من رواية القاف، لأن النبي * نهى عن خضاب .. والصواب النفش بالفاء، يعني: نفش الصوف، وهو من عمل الحرائر بالحجاز. قاله ابن ناصر)). ٣٤٢٠ - ((ابن هُرَير)): من الأصول كلها، وهو الصواب، وعلى حاشية ظ إشارة أن صوابه: ابن هُدَیر، ولا يصح. وجاء عقب هذا الحديث في الأصول - إلا ص -: باب حلوان الكاهن، وتحته حديث أبي مسعود الأنصاري، ومحلُّه في ص (٣٤٧٥)، وسيكرر في سائر الأصول هناك، فلم أثبته هنا تبعاً لنسخة ص. ٣٤٢١ - ((عَسْب الفحل)): الأجرة على ضِرابه وإنزائه على الإناث من جنسه. والحديث رواه الترمذي - وقال: حسن صحيح - والنسائي. [٣٢٨٦]، وعزاه المزي (٨٢٣٣) إلى البخاري، وهو فيه (٢٢٨٤). ١٥٦ ٤٢ - باب في الصائغ ٣٤٢٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة قال: قَطعتُ من أذن غلام، أو قَطَع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفَعَنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجامَ فليقتصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول الله يقول: ((إني وهبت لخالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يُباركَ لها فيه، فقلت لها: لا تُسْلِمِيه حجاماً ولا صائغاً ولا قَصَّاباً» . عب لا [قال أبو داود: عبد الأعلى رواه عن ابن إسحاق قال: عن ابن ماجدة ]. ٣٤٢٢ - ((عن ابن ماجدة)): من ص، ورواية ابن العبد: أبي ماجدة، وهكذا في الأصول الأخرى، وعلى حاشية ك: ((أو ابن ماجدة، قيل اسمه عليّ، مجهول، من الثالثة، وروايته عن عمر مرسلة. تقريب)) بعد الترجمة (٨٣٣٥)، (٤٧٨٦)، والتنبيه الذي جاء آخر الحديث من زيادات ابن العبد من أجل هذا الاختلاف. قلت: هكذا قال أبو حاتم: روايته عن عمر مرسلة، حكاه ابنه في ((الجرح)) ٦ (١١٢٠)، لكنك ترى هنا إدراكَه خلافة أبي بكر وملاقاتَه له ولعمر رضي الله عنهما، وصريحَ سماعه الحديث من عمر. (((أو قطع من أذني)): زاد في ع: غلام. ((ادعوا لي حجامً)): هكذا رسمت في ص، وانظر التعليق على (٢٧٣). ((وهبت لخالتي)): على حاشية س: ((فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي وَل، من الإصابة)» ١٥٤:٨، ويُستغرب من الحافظ رحمه الله أنه عزا الحديث إلى الطبراني في (المعجم الكبير)) ٢٤ (١٠٧٣)، ولم يَعضِده برواية أبي داود هذه. ١٥٧ ٣٤٢٣ - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة السَّهمي، عن عمر، عن النبي ◌َّ*، نحوه. ٣٤٢٤ - حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد ابن إسحاق، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من سهم، عن ابن ماجدة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي وَل*، مثلَه. ٤٣ - باب العبد يباع وله مال ٣٤٢٥ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ◌َّ قال: ((مَنْ باع عبداً وله مالٌ فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المُبتاع، ومن باع نخلاً مُؤَّراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). ٣٤٢٦ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد . ٣٤٢٣ - ((حدثنا سلمة)): في ك: أخبرنا سلمة. (بن عبدالرحمن)): زاد في ع: الحُرَقي. ((عن عمر)): من ص، وفي غيرها: بن الخطاب. ٣٤٢٤ - ((حدثنا العلاء)): في ك: حدثني. (بن عبدالرحمن)): زاد في س، ك: الحرقي. ((عن رجل من سهم)): من ص، وفي س، ك: من بني سهم. ((عن ابن ماجدة): في ك: أبي ماجدة، وزاد في ح، ظ، ع: السهمي. ((مثله)): في س، ك: يقول بمعناه. ٣٤٢٥ - رواه الجماعة. [٣٢٨٨]. ٣٤٢٦ - أخرجه النسائي موقوفاً. [٣٢٨٩]، وحديث ابن عمر في قصة النخل رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. [٣٢٩٠]. وعزاه المزي (١٠٥٥٨) إلى النسائي أيضاً، وهو فيه (٤٩٩١) لكن تاماً بقصة العبد والنخل. (اختلف الزهري ونافع)): من ص، وفي غيرها: عن نافع. ١٥٨ وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ، بقصة النخل. عب لا [قال أبو داود: اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا منها]. ٣٤٢٧ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن سلَمة بن كُهَيل، حدثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وَالآتى : ((من باع عبداً وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). ٤٤ - باب في التلقِّي ٣٤٢٨ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن رسول الله وَ ﴿ قال: ((لا يَبعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تلقَّوا السِّلعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ)). ٣٤٢٩ - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو الرقّي -، عن أيوب، عن ابن سيرينَ، عن أبي هريرة، أن رسول الله ◌َ﴿ نهى عن تلقِّي الجلب، فإنْ تلقَّاه مُتَلَقِّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوقَ. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبعْ بعضكم على بيع بعض: أن يقول: عندي خير منه بعشرة. ٣٤٢٧ - ((عن سلمة)): من ص، وفي غيرها: حدثني سلمة. ٣٤٢٨ - ((لا يبعْ)): في ح، ظ، س: لا يبيع، لكن فوقها ضبة. والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، مختصراً ومطولًاً. [٣٢٩٢]. ٣٤٢٩ - ((مُتَلقّ فاشتراه)): على حاشية ح ما يفيد أن في نسخة: مُشْتَري فاشتراه، وجمعت نسخة ك بين الكلمتين: مُتَلقّ مشترٍ فاشتراه. ((إذا وردَ السوق)): من ص، وفي غيرها: إذا وردت السوق. ((عندي خير منه بعشرة)): في ك: إن عندي خيراً .. ، وعلى حاشية ك، ع: بأقل مما يعطيك، وكأنها بدل من كلمة ((بعشرة)). ١٥٩ ٤٥ - باب في النهي عن النَّجْش ٣٤٣٠ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالر: ((لا تناجشُوا)). ٤٦ - باب النھي عن أن يبيع حاضر لبادٍ ٣٤٣١ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَ لّ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، قلت: ما يبيعُ حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سِمساراً. ٣٤٣٢ - حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزِّبْرقان أبا همّام حدثهم - قال زهير: وكان ثقة - عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي وَ لّ قال: ((لا يبيع حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه وأباه)). ٣٤٣٣ - سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال، حدثنا ٣٤٣٠ - ((لاتناجشوا)): على حاشية ص ما يتعلق بالباب وبهذه الكلمة، ونصه: ((النَّجَش - بفتحتين -: أن تستام السلعة بأزيدَ من ثمنها وأنت لاتريد شراءها، ليراك الآخر فيقع فيه، وكذلك في النكاح وغيره، ومنه الحديث: نهى عن النَّجَّش - وروي بالسكون -. ولاتناجشوا: لاتفعلوا ذلك، أصله من نجش الصيد، وهو إثارته. مُغْرِب)) ٢٩٠:٢. والحديث رواه الجماعة. [٣٢٩٤]. ٣٤٣١ - رواه الجماعة إلا الترمذي. [٣٢٩٥]. ٣٤٣٢ - ((لا يبيع)): عليها في ح ضبة، وفي ك: لايبع. ((وأباه)): من ص، وفي غيرها: أو أباه. ورواه النسائي ورجاله ثقات. [٣٢٩٦]. ٣٤٣٣ - ((سمعت حفص)): قبلها في ظ، س: حدثنا أبو داود، كما هي العادة أول كل حديث فيهما، ومثلهما في ع، مع أنه ليس من عادته إثباتها أول كل حديث . = ١٦٠ محمد، عن أنس بن مالك قال: كان يُقال: لا يبيع حاضر لبادٍ، وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً، ولا يبتاع له شيئاً. ٣٤٣٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكيّ، أن أعرابياً حدثه، أنه قدم بِجَلوبة له على عهد رسول الله وَله، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: إن النبي ◌َّ- نهى أن يبيع حاضر لبادٍ، ولكنِ اذهبْ إلى السوق فانظُر مَن يبايعُك، فشاورني حتى آمرَك وأنهاك. ٣٤٣٥ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو (لایبيع): علیھا في ح، س ضبة. وقول الصحابي ((كان يقال)) يفيد الرفع، كقوله ((نهينا))، وبهذا اللفظ جاء قول أنس في البخاري (٢١٦١)، ومسلم ١١٥٨:٣ (٢٢)، والنسائي (٦٠٨٥)، وجمع بينهما المزي في ((التحفة)) (١٤٥٤). ٣٤٣٤ - ((قدم بجلوبة)): من ص، ح، ك، بالجيم، وفي غيرها: بحلوبة، بالمهملة، وعلى حاشية ح بخط صاحب الأصل: ((في الأصل: بحلوبة، وهو خطأ)). وعلى حاشية س - وفيها: بحلوبة -: ((قال ابن ناصر: الصواب بجلوبة، بالجيم، يعني ما يُجلب من الإبل)). ونقل على حاشية ك كلام ((النهاية)) ٢٨٢:١ بطوله في مادة ج ل ب، وفي آخره: ((والذي قرأناه في سنن أبي داود بجلوبة، وهي الناقة التي تجلب، وسيجيء ذكرها في حرف الحاء)). ولم يذكره! إنما ذكر حديث أم معبد: ((ولا حلوب في البيت)) وحديث ((إياك والحَلوب)). وعلى حاشية ع: «الحَلوب: الواحدة، والحلوبة: الجماعة. منذري))، وهو قول حكاه في ((النهاية)) ١ :٤٢٢. ٣٤٣٥ - ((لا يبيع)): عليها في ح، س ضبة، وفي ك، ع: لايبع. ((يرزقٍ)): الكسرة من ح، ظ، والضمة من ك. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٣٢٩٩].