Indexed OCR Text

Pages 681-700

الأشربة ك ٥١ : ب١
٦٨١
التحفة (الأشربة: ١)
٥١ - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
(١) باب تحريم الخمر
قَالَ آللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ ٨/٢٨٦
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
٥٥٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ السُّنِّيّ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالِى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
ابْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: آللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِياً، فَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِقَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: آللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِياً، فَنَزَلَتِ الآيَّةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ
٨/٢٨٧
٥٥٥٥ - أخرجه أبو داود في الأشربة، باب في تحريم الخمر (الحديث ٣٦٧٠) وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن
سورة المائدة)» (الحديث ٣٠٤٩). تحفة الأشراف (١٠٦١٤).
سیوطي ٥٥٥٥ -
٥١ - كتاب الأشربة
(٥١) كتاب الأشر بة
سندي ٥٥٥٥ - قوله ( لما نزل تحريم الخمر ) أي لما قرب نزوله أو لما أراد الله تعالى أن ينزله وفق عمر لطلبه حتى
أنزله بالتدريج المذكور في الحديث، فالتحريم إنما حصل بآية المائدة ودعاء عمر كان قبل ذلك، فلا بد من تأويل
ظاهر الحديث بما ذكرنا، والمراد بآية البقرة قوله تعالى: ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾ الآية والمراد بالإثم
والله تعالى أعلم الضرر كما يدل عليه مقابلته بالمنافع، ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة، وأما قوله تعالى: ﴿يا
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة﴾ الآية، فلعل المراد(١) نهي، من له معرفة من السكرى في الجملة، أو المراد به
النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة لا نهي السكران لأنه لا يفهم فكيف ينهى .
(١) في الميمنية: (المراد به) بزيادة (به).

الأشربة ك ٥١ : ب٢
٦٨٢
التحفة (الأشربة : ٢)
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ وَهَ إِذَا أَقَامَ الصَّلاَةَ
(لا""""ته ◌َُّعْمُرّ السرائُ مَنيُ سُرْيَقُ بَتْوَلِمْ فَقَالَرَ آأَهَبُهْ لَافِ الْخَدْ
٥٥٥٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، أَنَّ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنّاً عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ(١)
رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ - وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ - فَقَالُوا: أَكْفَأُهَا
فَكَفَأْتُهَ). فَقُلْتُ لِأَنَسِ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالنَّمْرُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ : كَانَتَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ
فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ.
٥٥٥٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبِّيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
٥٥٥٦ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر (الحديث ٥٥٨٣). وأخرجه مسلم في
الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر (الحديث٥ و٦). تحفة
الأشراف (٨٧٤).
٥٥٥٧ - أخرجه مسلم في الأشربة ، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما
يسكر (الحديث ٧). تحفة الأشراف (١١٩٠).
سيوطي ٥٥٥٦ - ( من فضيخ ) وهو شراب متخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ.
سندي ٥٥٥٦ - قوله ( من فضيخ لهم ) بفتح فاء وخفة معجمة وإعجام خاء، شراب يتخذ من البسر من غير أن يمسه
نار، وقيل: يتخذ من بر وتمر، وقيل: يتخذ من بسر، مفضوخ أي مكسور. قلت وقد بين أنس في الحديث الفضيخ
فلا حاجة إلى بيانه، ومراد أنس أن الفضيخ هو محل نزول الآية فتناول الآية له أولى. قوله ( فقالوا أكفأها ) بالهمزة
في آخره، أي أقلب وعاءها.
سيوطي ٥٥٥٧ -
سندي ٥٥٥٧ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (جاءه) بدلاً من (جاء).

اله ٠٠ ٣٠٠٠٨١٨
التحفة (الأشرية : ٣)
٦٨٣
٥٥٥٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
((حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّهْرُ)).
(٣) استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر
٥٥٥٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابٍِ
- يَعْنِي أَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: ((الْبُسْرُ وَالتَّعْرُ خَمْرٌ).
٥٥٦٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((الْبُسْرُ وَالتَّعْرُ خَمْرٌ)). رَفَعَهُ الْأَعْمَشُ.
٥٥٦١ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ، عَنْ جَابٍِ، عَنِ النَّبِّلَهَ قَالَ: ((الزَّبِيبُ وَالنَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ)).
٥٥٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧١٤).
٥٥٥٩ _ انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة ، استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر (الحديث ٥٥٦٠ و٥٥٦١). تحفة
الأشراف (٢٥٨٣).
٥٥٦٠ - تقدم (الحدیث ٥٥٥٩).
٥٥٦١ - تقدم (الحدیث ٥٥٥٩).
سيوطي ٥٥٥٨ -
سندي ٥٥٥٨.
سیوطي ٥٥٥٩ و ٥٥٦٠ و ٥٥٦١
سندي ٥٥٥٩ و ٥٥٦٠ ۔
سندي ٥٥٦١ - قوله ( هو الخمر) أي الكامل في الكون خمراً وليس المراد الحصر، والمراد بيان(١) تناول الآية
للقسمين لا قصرها على أحدهما.
(١) سقطت من الميمنية .

الأشربة ك٥١ : ب٤
٦٨٤
التحفة (الأشربة : ٤)
(٤) نهى البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان(١) البلح والتمر
٥٥٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ عَنِ آبْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ وََّ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَنِ الْبَلْحِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّهْرِ)).
(٥) خليط البلح والزهو
٨/٢٨٩ ٥٥٦٣ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ
أَبْنِ جُبِيرٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿َ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ وَالنَِّيرِ،
وَأَنَّ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهُوُ)).
٥٥٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَاهَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ - وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى -
وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الثَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ».
٥٥٦٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
٥٥٦٢ - أخرجه أبو داود في الأشربة، باب الخليطين (الحديث ٣٧٠٥). تحفة الأشراف (١٥٦٢٣).
٥٥٦٣ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما
لم يصر مسكراً (الحديث ٤١) وأخرجه النسائي في الأشربة، خليط البلح والزهو (الحديث ٥٥٦٤). تحفة الأشراف (٥٤٨٧).
٥٥٦٤ - تقدم (الحدیث ٥٥٦٣).
٥٥٦٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٤١٠).
سيوطي ٥٥٦٢.
سندي ٥٥٦٢ - قوله ( نهى عن البلح والتمر) أي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإِسكار والاشتداد عند
الخلط فربما يقع بذلك في شرب المسكر، وقد جاء ما يفيد أنه إذا أمن من الإِسكار فلا بأس، وبه أخذ كثير من
العلماء وقال بعضهم: النهي للتنزيه والله تعالى أعلم.
سیوطي من ٥٥٦٣ إلى ٥٥٦٥.
سندي ٥٥٦٣ - ( وأن يخلط البلح والزهو) الزهو بفتح الزاي وضمها وسكون الهاء البسر الملون الذي بدا فيه حمرة
أو صفرة وطاب، وفي الصحاح: وأهل الحجاز يقولون الزهو بالضم.
سندي ٥٥٦٤ و ٥٥٦٥ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (إنباذ).

الأشربة ك٥١ : ب٦
٦٨٥
التحفة (الأشربة : ٦)
حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الزَّهْوِ وَالَّمْرِ
وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».
(٦) خليط الزهو والرطب
٥٥٦٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَِّيِّ بَ قَالَ: ((لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَا بَيْنَ
الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ)).
٥٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٍّ - وَهُوَ آَبْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ ٨/٢٩٠
يَحْتَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً،
وَلَ تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً)).
(٧) خليط الزهو والبسر
٥٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - هُوَ آبْنُ
٥٥٦٦ - أخرجه البخاري في الأشربة ، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل إدامين في إدام
(الحديث ٥٦٠٢) وأخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (٢٤ و٢٥ و٢٦). وأخرجه أبو داود في
الأشربة ، باب في الخليطين (الحديث ٣٧٠٤) وأخرجه النسائي في الأشربة، خليط الرطب والزبيب (الحديث ٥٥٧٦)،
والترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه (الحديث ٥٥٨٢)، والرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على
أفواهها (الحديث ٥٥٨٣). وأخرجه ابن ماجه في الأشربة ، باب النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٧). تحفة الأشراف
(١٢١٠٧).
٥٥٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢١٣٧).
٥٥٦٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٢٩٠).
سيوطي ٥٥٦٦ - ( لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب) قال العلماء سبب الكراهة فيه أن الإِسكار
يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكراً أو يكون مسكراً، والجمهور على أنه نهي
تنزيه، والزهو بفتح الزاي وضمها البسر(١) الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.
سيوطي ٥٥٦٧ -
سندي ٥٥٦٦ و ٥٥٦٧ -
سيوطي ٥٥٦٨ .
سندي ٥٥٦٨.
(١) في النظامية: (المبسر) بدلاً من (البسر).

طَهْمَانَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُرِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَذْرِيِّ قال:
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يُخْلَطَ الَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ والتَّعْرُ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ)).
(٨) خليط البسر والرطب
٥٥٦٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْنَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ
جَابٍ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ)).
٥٥٧٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ جَابٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،َ ﴿ قَالَ: ((لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّعْرَ، وَلَ الْبُسْرَ وَالَّْرَ)).
(٩) خليط البسر والتمر
٥٥٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابٍِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ: ((أَنَّهُ نَهَى أَنْ
يُنْبَذَ الزَّبِيبُ (١) وَالتَّهْرُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ(٢) وَالثَّعْرُ جَمِيعاً».
٥٥٧٢ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إسْحْقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
٥٥٦٩ - أخرجه البخاري في الأشربة ، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل إِدامين في إدام
(الحديث ٥٦٠١) وأخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ١٨). تحفة الأشراف
(٢٤٥١).
٥٥٧٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٤٨٠).
٥٥٧١ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ١٧). وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب
في الخليطين (الحديث ٣٧٠٣) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر (الحديث ١٨٧٦) مختصراً
وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٥م). تحفة الأشراف (٢٤٧٨).
٥٥٧٢ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ٢٧) مختصراً. تحفة الأشراف
(٥٤٧٨).
سيوطي ٥٥٦٩ و ٥٥٧٠ .
سندي ٥٥٦٩ و٥٥٧٠ -
سيوطي ٥٥٧١ و ٥٥٧٢ .
سندي ٥٥٧١ ٥٥٧٢ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (ينبذوا الزبيب) بدلاً من (ينبذ الزبيب).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أن ينبذوا اليسر) بدلاً من (أن ينبذ البسر).

الأشربة ك٥١ : ب١٠
٦٨٧
التحفة (الأشربة : ١٠)
ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ،
وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ
هَجَرَ: أَنْ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً)).
٨/٢٩١
٥٥٧٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: ((الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ النَّمْرِ حَرَامٌ)) .
(١٠) خليط التمر والزبيب
٥٥٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ ﴿َ عَنْ خَلِيطِ التَّهْرِ وَالزَّبِيِبِ، وَعَنٍ
التَّمْرِ وَالْيُسْرٍ)).
٥٥٧٥ - أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ(١) الْبَاوَرْدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ
التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعاً)).
(١١) خليط الرطب والزبيب
٥٥٧٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ
٥٥٧٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٠٤٦).
٥٥٧٤ _ انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٥٤٩١).
٥٥٧٥ _ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٥١٠).
٥٥٧٦ - تقدم (الحديث ٥٥٦٦).
سيوطي ٥٥٧٣.
سندي ٥٥٧٣.
سيوطي ٥٥٧٤ و ٥٥٧٥ .
سندي ٥٥٧٤ و ٥٥٧٥ -
سيوطي ٥٥٧٦.
· سندي ٥٥٧٦.
(١) وقع في نسخة المصرية: (عبد الرحيم) وهو خطأ ووقع على الصواب في نسخة النظامية، وانظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٧٣٧)
وتقریب التهذيب رقم (٥٥٤٥).

الأشربة ك ٥١: ب١٢
٦٨٨
التحفة (الأشربة: ١٢)
اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لَا تَتْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ، وَلاَ تَنِْذُوا الرُّطَبَ
وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً».
(١٢) خليط البسر والزبيب
٥٥٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ: ((أَنَّهُ نَهَى أَنْ
يُنْبَذَ(١) الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا).
(١٣) ذكر العلة التي من أجلها نَهَى عن الخليطين
وهي ليقوى أحدهما على صاحبه
٥٥٧٨ - أَخْبَرْنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنِ الْمُختَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ،
٨/٢٩٢ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذَاً يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ
قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ، فَتَهَانِي عَنْهُ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ
فَكُنَّا نَقْطَعُهُ)).
٥٥٧٩ - أَْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ قَالَ:
(شَهِدْتُ أَتَسَ بْنَ مَالِك أَتِيَ بِيُسْرٍ مُذَنَّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ)).
٥٥٧٧ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ١٩) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة،
باب النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٥) تحفة الأشراف (٢٩١٦).
٥٥٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٨٣).
٥٥٧٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧١١).
سيوطي ٥٥٧٧
سندي ٥٥٧٧.
سيوطي ٥٥٧٨ - قوله ( يبغي أحدهما على صاحبه ) أي يشتد من البغي وهو الخروج ومجاوزة الحد ( كان يكره
المذنب ) اسم فاعل من التذنيب، يقال ذنبت البسرة تذنيباً إذا ظهر فيه الأرطاب.
سندي من ٥٥٧٨ إلى ٥٥٨١ -
سيوطي ٥٥٧٩ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (ينبذوا) بدلًا من (ينبذ).

الأشربة ك٥١ : ب١٤
٦٨٩
التحفة (الأشربة: ١٤)
٥٥٨٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ
بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ.
٥٥٨١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّهُ كَانَ لَ يَدَعُ شَيْئاً
قَدْ أَرْطَبَ إِلَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ)).
(١٤) الترخص(١) في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه
٥٥٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدْثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْحُرِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ
يَحْنَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لَا تَتْبِذُوا الزَّهْوَ
وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَ الْبُسْرَ وَالْزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَأَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ)).
(١٥) الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يُلاَثُ على أقْوَاهِهَا
٥٥٨٣ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ
٥٥٨٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٢٤).
٥٥٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧١٥).
٥٥٨٢ - تقدم (الحدیث ٥٥٦٦).
٥٥٨٣ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل
إدامين في إدام (الحديث ٥٦٠٢) ومسلم في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ٢٤ و٢٥ و٢٦) وأبي
داود في الأشربة، باب في الخليطين (الحديث ٣٧٠٤) والنسائي في الأشربة، خليط الزهو والرطب (الحديث ٥٥٦٦)، وخليط
الرطب والزبيب (الحديث ٥٥٧٦)، والترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه (الحديث ٥٥٨٢) وابن ماجه في
الأشربة ، باب النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٧). تحفة الأشراف (١٢١٠٧).
سيوطي ٥٥٨٠ و٥٥٨١
سيوطي ٥٥٨٢ -
سندي ٥٥٨٢.
سيوطي ٥٥٨٣ - ( التي يلاث على أفواهها ) بالمثلثة، أي يشد ويربط.
سندي ٥٥٨٣ - قوله ( يلاث على أفواهها) بالمثلثة، أي يشد ويربط، والمراد الأسقية المتخذة من الجلد فإنها يظهر
فيها ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوي غالباً، والمقصود في الكل الاحتراز عن المسكر فإن المسكر حرام
والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الترخيص).

الأشربة ك٥١ : ب١٦
٦٩٠
التحفة (الأشربة: ١٦)
٨/٢٩٣ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ النَِّّ ◌ََّ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالنَّمْرِ، وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّهْرِ وَقَالَ: لِتَنْبِذُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ(١) فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاَثُ عَلَى أَقْوَاهِهَا)).
(١٦) الترخص في انتباذ التمر وحده
٥٥٨٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرُ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ أَوْ
زَبِيبٌ بِيُسْرٍ وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْداً: تَمْرَاً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً، أَوْ زَبِباً
فَرْداً».
٥٥٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النّاجِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: (أَنَّ النَِّّ ◌َهُ نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْراً بِتَمْرٍ
أَوْ زَبِباً بِتَمْرٍ أَوْ زَبِباً بِيُسْرٍ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا). قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمْنِ: هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ.
(١٧) انتباذ الزبيب وحده
٥٥٨٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ:
٥٥٨٤ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ٢٢ و٢٣). وأخرجه النسائي في الأشربة
الترخص في انتباذ التمر وحده (الحديث ٥٥٨٥)، والرخصة في انتباذ البسر وحده (الحديث ٥٥٨٧). تحفة الأشراف
(٤٢٥٤).
٥٥٨٥ - تقدم (الحدیث ٥٥٨٤).
٥٥٨٦ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ٢٦ م) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة ،
باب النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٦) بنحوه. تحفة الأشراف (١٤٨٤٢).
سيوطي ٥٥٨٤ و ٥٥٨٥ -
سندي ٥٥٨٤ و ٥٥٨٥ .
سيوطي ٥٥٨٦ .
سندي ٥٥٨٦-
(١) في النظامية: (على حدته) وفي إحدى نسخها (على حدةٍ).

الأشربة ك٥١ : ب١٨
٦٩١
التحفة (الأشربة: ١٨)
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ: أَنْبِذُوا
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ)).
(١٨) الرخصة في انتباذ البسر وحده
٥٥٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى - يَعْنِي أَيْنَ عِمْرَانَ - عَنْ إِسْمُعِيلَ ٨/٢٩٤
أَبْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: (أَنَّ النَّبِّ :﴿ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الثَّمْرُ وَالزَّبِيِبُ
وَالتَّعْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ: أَنْتَبِذُوا الزَّبِبَ فَرْداً وَالتَّمْرَ فَرْدَاً وَالْبُسْرَ فَرْدًا)». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَبُو كَثِيرٍ
اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ.
(١٩) تأويل قول الله تعالى: (١) ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب
تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً﴾
٥٥٨٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنٍ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ - وَقَالَ سُوَيْدٌ - فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنْبَةُ».
٥٥٨٧ - تقدم (الحدیث ٥٥٨٤).
٥٥٨٨ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً (الحديث ١٣ و١٤ و١٥).
وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب الخمر مما هي (الحديث ٣٦٧٨) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي
يتخذ منها الخمر (الحديث ١٨٧٥) وأخرجه النسائي في الأشربة ، تأويل قول الله تعالى: ((ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون
منه سكراً ورزقاً حسناً) (الحديث ٥٥٨٩) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب ما يكون منه الخمر (الحديث ٣٣٧٨). تحفة
الأشراف (١٤٨٤١).
سيوطي ٥٥٨٧ -
سندي ٥٥٨٧.
سيوطي من ٥٥٨٨ إلى ٥٥٩٣.
سندي ٥٥٨٨ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (قوله عز وجل).

الأشربة ك٥١ : ب١٩
٦٩٢
التحفة (الأشربة: ١٩)
٥٥٨٩ - أَحْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿هَ: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ:
النَّخْلَةُ وَالْعِنْبَةُ)».
٥٥٩٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
٨/٢٩٥ قَالاً: ((السَّكَرُ خَمْرَ)).
٥٥٩١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبِيْرٍ
قَالَ: ((السِّكَرُ خَمْرٌ)).
٥٥٩٢ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ قَالَ: ((السُّكَرُ خَمْرٌ)).
٥٥٩٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
((السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرُّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ)).
٥٥٨٩ - تقدم في الأشربة، تأويل قول الله تعالى، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) (الحديث
٥٥٨٨).
٥٥٩٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤٢٣ و ١٨٨٧٥)
٥٥٩١ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، تأويل قول الله تعالى: ((ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً
حسناً (الحديث ٥٥٩٢ ٥٥٩٣). تحفة الأشراف (١٨٦٨٦).
٥٥٩٢ - تقدم في الأشربة، تأويل قول الله تعالى: ((ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) (الحديث
٥٥٩١).
٥٥٩٣ - تقدم في الأشربة ، تأويل قول الله تعالى ((ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) (الحديث
٥٥٩١).
سندي ٥٥٨٩ - قوله ( من هاتين الشجرتين ) لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما ولا يقتصر على
العنب، وقيل المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين، وقيل: إن معظم ما
يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين والله تعالى أعلم.
سندي ٥٥٩٠ - قوله ( السكر خمر ) السكر بفتحتين قيل: الآية نزلت قبل تحريم الخمر. قال ابن عباس: السكر ما
حرم وهو الخمر، والرزق الحسن ما بقي حلالاً وهو الأعناب والتمور، والسكر اسم لما يسكر كذا نقل من شرح
السنة .
سندي ٥٥٩١ و ٥٥٩٢ ٥٥٩٣ -

الأشربة ك٥١ : ب٢٠
٦٩٣
التحفة (الأشربة: ٢٠)
(٢٠) ذکر أنواع الأشياء التي کانت منها الخمر حین نزل تحريمها
٥٥٩٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَلَ إِنَّهُ نَزَلَ
تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَّةِ، وَالشَّعِيرِ،
وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ)).
٥٥٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ زَكْرِيًّا وَأَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَ يَقُولُ: أَمَّا
بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنْبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرٍ، وَالتَّعْرِ، وَالْعَسَلِ)).
٥٥٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ النَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ ، وَالْعِنَبِ)).
٥٥٩٤ - أخرجه البخاري في التفسير، باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (الحديث ٤٦١٩)،
وفي الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره (الحديث ٥٥٨١)، وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (الحديث
٥٥٨٨ و٥٥٨٩) وأخرجه مسلم في التفسير، باب في نزول تحريم الخمر (الحديث ٣٢ و٣٣) مطولاً وأخرجه أبو داود في
الأشربة، باب في تحريم الخمر (الحديث ٣٦٦٩) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها
الخمر (الحديث ١٨٧٤) وأخرجه النسائي في الأشربة ، ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها (الحديث
٥٥٩٥)، و(الحديث ٥٥٩٦) عن ابن عمر من قوله. والحديث عند: البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي قلهذه
وحض على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي عليه والمهاجرين والأنصار
ومصلى النبي 18 والمنبر والقبر (الحديث ٧٣٣٧). تحفة الأشراف (١٠٥٣٨).
٥٥٩٥ - تقدم (الحديث ٥٥٩٤).
٥٥٩٦ - تقدم (الحديث ٥٥٩٤).
سيوطي من ٥٥٩٤ إلى ٥٥٩٦ -
سندي ٥٥٩٤ - قوله (وهي من خمسة ) أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم، والمراد تناول الآية
والحرمة لجميع تلك الأقسام الخمسة، لا مقتصراً عليها بل يعمها ويعم كل ما خامر العقل، لأن حقيقة الخمر ما خامر
العقل.
سندي ٥٥٩٥ و ٥٥٩٦ ۔

الأشربة ك ٥١ : ب٢١
٦٩٤
التحفة (الأشربة: ٢١)
رجل إلى بن سر - ٢١٪ تحد الأثرية المسركة من الأثمار والحبوبٍ.
الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأَشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأَشْهِدُ اللَّه عَلَيْكَ أَنَّ
أَهْلَ خَيْرَ يَنْتَبِذُونَ(١) شَرَاباً مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ
يَنْتِذُونَ(١) شَرَاباً مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا
الْعَسَلُ)).
(٢٢) إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة
٥٥٩٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ آَبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّّلَ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكٍِ خَمْرٌ).
٥٥٩٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
٥٥٩٧ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٧٤٣٦).
٥٥٩٨ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (الحديث ٧٣) مطولاً وأخرجه أبو داود في
الأشربة ، باب النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٧٩) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر (الحديث
١٨٦١) وأخرجه النسائي في الأشربة ، إثبات اسم الخمر لكل مسكر والحديث عند: النسائي في الأشربة، الرواية في
المدمنين في الخمر (الحديث ٥٦٨٩ و٥٦٩٠). الأشربة (الحديث ٥٥٩٩ و٥٦٠٠ و٥٦٠١) تحفة الأشراف (٧٥١٦).
٥٥٩٩ - تقدم (الحديث ٥٥٩٨).
سيوطي ٥٥٩٧ -
سندي ٥٥٩٧ -
سيوطي من ٥٥٩٨ إلى ٥٦٠٢ -
سندي ٥٥٩٨ - قوله (وكل مسكر خمر) يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة، ومن
ذهب إلى هذا قال: إن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما أن لها أن تضع الأحكام، ويحتمل أن معناه
أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في الحرمة والحد، وعلى هذا فهو يؤكد ما قبله في الجملة ، ويحتمل أن يراد أنه
كالخمر في الحد فقط فهو تأسيس والله تعالى أعلم.
سندي من ٥٥٩٩ إلى ٥٦٠٢ -
(١) في النظامية: (ينبذون) بدلاً من (ينتبذون).

الأشربة ك ٥١ : ب٢٣
٦٩٥
التحفة (الأشربة : ٢٣)
الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٨/٢٩٧
اللَّهِ وَ: (((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)) قَالَ الْحُسَيْنُ: قَالَ أَحْمَدُ وَهُذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
٥٦٠٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)).
٥٦٠١ - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي رَوَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكٍِ حَرَامٌ».
٥٦٠٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنٍ
النِّّ ◌ََّ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خُرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)).
(٢٣) تحريم كل شراب أسكر
٥٦٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنِ آَبْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
٥٦٠٤ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
٥٦٠٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرٍ، وَالْخَنْتَمِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
٥٦٠٠ - تقدم (الحديث ٥٥٩٨).
٥٦٠١ - تقدم (الحديث ٥٥٩٨).
٥٦٠٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٤٣٧).
٥٦٠٣ - أخرجه الترمذي في الأشربة ، باب ما جاء كل مسكر حرام (الحديث ١٨٦٤) وأخرجه النسائي في الأشربة، ذكر الأخبار
التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧١٧) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الأشربة ، باب كل مسكر حرام (الحديث
٣٣٩٠) مطولاً. تحفة الأشراف (٨٥٨٤).
٥٦٠٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥١١١).
٥٦٠٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٠٠٨).
سيوطي من ٥٦٠٣ إلى ٥٦١٨.
سندي من ٥٦٠٣ إلى ٥٦٠٧.

الأشربة ك٥١: ب٢٣
٦٩٦
التحفة (الأشربة : ٢٣)
٥٦٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ زَيْدِ (١) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: (لَ تْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَ الْمُزَفَّتِ وَلَ الَّقِيرِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ».
٥٦٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتِيَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
٨/٢٩٨ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). قَالَ قُتِيَةُ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِ.
٥٦٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ آبْنِ
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ سُئِلَ عَنِ الْبِْعِ فَقَالَ:
كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ)). اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ.
٥٦٠٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْبِشْعُ مِنَ
الْعَسَلِ )).
٥٦١٠ - أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرِّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
٥٦٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٤٧٠).
٥٦٠٧ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (الحديث ٢٤٢)، وفي الأشربة، باب الخمر
من العسل (الحديث ٥٥٨٥ و٥٥٨٦) وأخرجه مسلم في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
(الحديث ٦٧ و٦٨ و٦٩) وأخرجه أبو داود في الأشربة ، باب النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٨٢) وأخرجه الترمذي في
الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام (الحديث ١٨٦٣) وأخرجه النسائي في الأشربة، تحريم كل شراب أسكر (الحديث
٥٦٠٨ و٥٦٠٩ و٥٦١٠). وأخرجه النسائي في الأشربة، باب كل مسكر حرام (الحديث ٣٣٨٦). تحفة الأشراف
(١٧٧٦٤).
٥٦٠٨ - تقدم (الحديث ٥٦٠٧).
٥٦٠٩ - تقدم (الحديث ٥٦٠٧).
٥٦١٠ - تقدم (الحديث ٥٦٠٧).
-
سندي ٥٦٠٨ - قوله ( سئل عن البتع ) بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة: نبيذ العسل.
سندي من ٥٦٠٩ إلى ٥٦١٨ -
(١) في النظامية: (ابن زبر) بدلاً من (ابن زيد).

الأشربة ك٥١ : ب٢٣
٦٩٧
التحفة (الأشربة : ٢٣)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ
أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْعُ هُوَ نَبِذُ الْعَسَلِ).
٥٦١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(١) بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: «كُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ».
٥٦١٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ،
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ :﴿ أَنَا وَمُعَاذْ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّكَ تَبْعَثْنَ(٢) إِلَى
أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابٌ أَهْلِهَا، فَمَا أَشْرَبُ؟ قَالَ: اشْرَبْ وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِراً».
٥٦١٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدْثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْأَيَّامِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ه: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).
٨/٢٩٩
٥٦١٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السُّدُوسِيُّ قَالَ: ((سَمِعْتُ
٥٦١١ - أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث ٤٣٤٣ و٤٣٤٤
و٤٣٤٥) مطولاً، وفي الأدب، باب قول النبي # ((يسروا ولا تعسروا)) (الحديث ٦١٢٤) مطولاً، وفي الأحكام، باب أمر
الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا (الحديث ٧١٧٢) مطولاً وأخرجه مسلم في الأشربة، باب بيان أن
كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (الحديث ٧٠ و٧١) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام.
(الحديث ٣٣٩١). والحديث عند: البخاري في الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى
إمامه (الحديث ٣٠٣٨) ومسلم في الجهاد ، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (الحديث ٧). وأبي داود في الحدود، باب
الحكم فيمن ارتد (الحديث ٤٣٥٦). تحفة الأشراف (٩٠٨٦).
٥٦١٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩١١٨).
٥٦١٣ - سيأتي (الحديث ٥٦١٨). تحفة الأشراف (٩٠٩٩).
٥٦١٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٤٧).
(١) في النظامية: (بن علي) بدلاً من (بن عبد الله).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (بعثنا) بدلاً من (تبعثنا).

الأشربة ك٥١ : ب٢٤
٦٩٨
التحفة (الأشربة : ٢٤)
عَطَاءٌ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَاراً فَتُبْرَزُ لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَ نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا، فَقَالَ:
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ(١): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ)).
٥٦١٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كُلُّ
مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
٥٦١٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الُفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: ((كَتَبَ إِلَيْنَا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَهُ وَيَبْقَى ثُلُثَهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).
٥٦٦٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حزنٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى
عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).
٥٦١٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ)».
(٢٤) تفسير البتع والمِزْرِ
٥٦١٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَجْلَحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ
٥٦١٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٣٠٧).
٥٦١٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، تحريم كل شراب أُسكر (الحديث ٥٦١٧)، وذكر ما يجوز شربه من
الطلاء وما لا يجوز (الحديث ٥٧٤٣). تحفة الأشراف (١٩١٥٢).
٥٦١٧ - تقدم (الحديث ٥٦١٦).
٥٦١٨ - تقدم (الحدیث ٥٦١٣).
٥٦١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩١٤٢).
-
سيوطي ٥٦١٩ -
سندي ٥٦١٩ - قوله ( قلت البتع ) بكسر موحدة وسكون مثناة ( والمزر) بكسر ميم وسكون زاي معجمة.
(١) في النظامية: (فذهب يعيد فقال كل مُسْكر حرام فذهب يعيد فقال) بدلاً من (فذهب يعيد فقال).

الأشربة ك٥١ : ب٢٤
٦٩٩
التحفة (الأشربة: ٢٤)
أَبِهِ قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَه إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا
أَدَعُ؟ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: الْبِعُ وَالْمِزْرُ، قَالَ: وَمَا الْبِتَعُ وَالْمِزْرُ؟ قُلْتُ: أَمَّا الْبِتْعُ فَتَبِذُ الْعَسَلِ ٨/٣٠٠
وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِذُ الذُّرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: لَ تَشْرَبْ مُسْكِراً فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ).
٥٦٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ آَبْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: ((يَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ،
قَالَ: وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرِ؟ قُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، قَالَ: كُلُّ
مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
٥٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ فَذَكَرَ آيَةً
الْخَمْرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ، قَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ قَالَ: حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ،
فَقَالَ: تُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
٥٦٢٢ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ
لَهُ: أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).
٥٦٢٠ - أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث ٤٣٤٣) بنحوه.
تحفة الأشراف (٩٠٩٥).
٥٦٢١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧١٠٧).
٥٦٢٢ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة (الحديث ٥٥٩٨) مطولاً وأخرجه
النسائي في الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧٠٣). تحفة الأشراف (٥٤١٠).
سيوطي ٥٦٢٠ و٥٦٢١.
سندي ٥٦٢٠ -
سندي ٥٦٢١ - قوله ( قال حبة تصنع ) أي شراب حبة .
سيوطي ٥٦٢٢ - (سبق محمد الباذق) قال في النهاية: هو بفتح الذال المعجمة الخمر تعريب باده وهو اسم الخمر
بالفارسية، أي لم يكن في زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره من جنسه.
سندي ٥٦٢٢ - (فقال سبق محمد الباذق) في النهاية، هو بفتح الذال المعجمة الخمر تعريب باده وهو اسم الخمر
بالفارسية، أي لم يكن في زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره من جنسه نقله السيوطي .

الأشربة ك٥١ : ب٢٥
٧٠٠
التحفة (الأشربة : ٢٥)
(٢٥) تحريم كل شراب أسكر كثيره
٥٦٢٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْنَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا
٨/٣٠١ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِلُهُ حَرَامٌ)).
٥٦٢٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكْمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِيِ الضَّحَاُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأُشَجِّ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: (أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ».
٥٦٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
يُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأُشَجِّ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ النَِّّ ◌َ نَّهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ
کِیرُهُ».
٥٦٢٦ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ
٥٦٢٣ - أخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (الحديث ٣٣٩٤). تحفة الأشراف (٨٧٦٠).
٥٦٢٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، تحريم كل شراب أسكر كثيره (الحديث ٥٦٢٥). تحفة الأشراف
(٣٨٧١).
٥٦٢٥ - تقدم (الحدیث ٥٦٢٤).
٥٦٢٦ - أخرجه أبو داود في الأشربة، باب في النبيذ إِذا غلى (الحديث ٣٧١٦) وأخرجه النسائي في الأشربة ، ذكر الأخبار
التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧٢٠) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب نبيذ الجرّ (الحديث ٣٤٠٩).
بنحوه. تحفة الأشراف (١٢٢٩٧).
سيوطي من ٥٦٢٣ إلى ٥٦٢٥.
سندي ٥٦٢٣ - قوله ( ما أسكر كثيره) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كا، قليله غير
مسكر، وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة
وما كان قبلها فحلال قد رده المحققون كما رده المصنف رحمه الله تعالی .
سندي ٥٦٢٤ ٥٦٢٥ -
سيوطي ٥٦٢٦ - (ينش) أي تغلي يقال نشت الخمر نشيشاً.
سندي ٥٦٢٦ - قوله ( فتحينت فطره) أي فراعيت حين فطره بنبيذ ( أدنه ) من الإِدناء أي قربه إليّ ( فإذا هو ينش )
بكسر النون وتشديد المعجمة أي يغلي. قوله ( وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها ) الظاهر أن هذا
تحريف والصوب ما في الكبرى الذي يسري في العروق قبلها والله تعالى أعلم.