Indexed OCR Text

Pages 581-600

الزينة ك٤٨ : ب٨١
٥٨١
التحفة (الزينة: ٧٩)
سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتَّخَذَ خَاتَماً فَلَبِسَهُ
قَالَ: شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ».
٥٣٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَصْطَنَعَ
خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَزَعَهُ
وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْيَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَّى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَ أَلْبَسُهُ أَبَداً،
فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)).
٥٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّهُ
رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً فَصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ◌َهُ وَطَرَحَ
النَّاسُ)).
٥٣٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ
٥٣٠٥ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلّف (الحديث ٦٦٥١) وأخرجه مسلم في
اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإِسلام (الحديث ٥٣). تحفة الأشراف
(٨٢٨١).
٥٣٠٦ - أخرجه البخاري في اللباس، باب خاتم الفضة (الحديث ٥٨٦٨) تعليقاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب في طرح
الخواتم (الحديث ٥٩). وأخرجه أبو داود في الخاتم ، باب ماجاء في ترك الخاتم (الحديث ٤٢٢١). تحفة الأشراف (١٤٧٥).
٥٣٠٧ - تقدم (الحديث ٥٢٣٣).
سيوطي من ٥٣٠٥ إلى ٥٣٠٧ -
سندي ٥٣٠٥ ۔
سندي ٥٣٠٦ - قوله (أنه رأى في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتماً من ورق يوماً واحداً(١) فصنعوه
فلبسوه فطرح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطرح الناس) قيل: هذا وهم من الزهري والصواب من ذهب مكان
قوله من ورق، وقيل طرحه إنكاراً على الناس تشبههم. قلت: التشبه به مطلوب فكيف ينكر ذلك والأقرب أن هذه
الرواية إن ثبتت فطرحه حاتم الفضة لكراهة الزينة تنزيهاً وكان يلبسه أحياناً بعد ذلك لبيان الجواز ولا يلبسها في غالب
الأوقات والله تعالى أعلم.
سندي ٥٣٠٧ -
(١) في نسخة دهلي (واحد) بدلاً من (واحداً).

الزينة ك ٤٨ : ب٨٢
٥٨٢
التحفة (الزينة: ٨٠)
اللَّهِ وَ أَتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ (١) كَفِّهِ فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ،
فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ، وَأَتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتُم بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ)).
٨/١٩٦ ٥٣٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنٍ
عُمَرَ قَالَ: ((أَتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ فَتَّخَذَ النَّاسُ
الْخَوَاتِيَمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ بَ فَقَالَ: لَ أَلْبَسُهُ أَبَداً، ثُمَّ أَتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ
فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى هَلَكَ فِي
◌ِثْرِ أُرِيسٍ)).
(٨٢) ذِكْرُ ما يُسْتحب من لبس الثياب وما يُكْرَه منها
٥٣٠٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِلَّهِ فَرَآنِي سَيِّىَ الْهَيْئَةِ،
فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّهَ: هَلْ لَكَ مِنْ شَيٍءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي آللَّهُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ
فَلْيُرَ عَلَيْكَ)) .
٥٣٠٨ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإِسلام
(الحديث ٥٣م) مختصراً. تحفة الأشراف (٨٠٨٩).
٥٣٠٩ - تقدم (الحدیث ٥٢٣٨).
سيوطي ٥٣٠٨ - (ثم كان في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس) بوزن عظيم مصروف.
سندي ٥٣٠٨ - قوله (حتى هلك في بئر أريس) بفتح فكسر فسكون، اسم حديقة بقباء. قال الكرماني: والأفصح.
صرفه .
سيوطي ٥٣٠٩ .
سندي ٥٣٠٩.
-
(١) في النظامية: (بطن) بدلاً من (باطن).

الزينة ك٤٨ : ب٨٣
٥٨٣
التحفة (الزينة: ٨١)
(٨٣) ذكر النهي عن لُبْسِ السِّيراءِ
٥٣١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ: ((أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَقْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ ٨/١٩٧
٦٠
" : ٠٠٠٤٠٠ (٨٤٢) ذكرَ الرُّحضَةُ الْسَكَاءِ فَيُ بَشْ الكليراف" ١٠٠ /ا ااا. ]
٥٣١١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: (رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَِّّ وَّ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ)».
٥٣١٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ
٥٣١٠ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ٦ م). تحفة الأشراف (١٠٥٥١).
٥٣١١ - أخرجه ابن ماجه في اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء (الحديث ٣٥٩٨). تحفة الأشراف (١٥٤٠).
٥٣١٢ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الحرير للنساء (الحديث ٤٠٥٨). وقد عزاه المزي إلى البخاري في اللباس، باب =
سيوطي ٥٣١٠ - (حلة سيراء) قال في النهاية: بكسر السين وفتح الياء والمد، نَوْعٌ من البرود يخالطه حرير كالسيور
فهو فعلاء من السير القد هكذا يروى على الصفة، وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإِضافة واحتج
بأن سيبويه قال: لم يأتِ فعلاء صفة لكن اسماً وشرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حلة حرير.
سندي ٥٣١٠ - (أنه رأى حلة سيراء) بكسر السين وفتح التحتانية ممدود، نوع من البرود فيه خطوط يخالطه حرير وهو
على الإِضافة وله أمثال كحلة سندس وحلة حرير وحلة خز ويرويه بعضهم بالتنوين (وللوفد) أي للخروج على الوفد
(من لا خلاق له) أي في لبس الحرير كما جاء به التصريح، يمكن تحقق ذلك مع الدخول في الجنة بأن يصرف الله
تعالى شهاه عنه فلا ينافيه قوله تعالى: ﴿ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم﴾ بل هذا لازم في الجنة وإلا لا شتهى كل أحد
درجة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم (فكساني) أي أعطاني .
سيوطي ٥٣١١ -
سندي ٥٣١١.
سيوطي ٥٣١٢ -
سندي ٥٣١٢ - قوله (المضلع بالقز) المضلع الذي فيه خطوط عريضة مثل الأضلاع والقز بفتح فتشديد معجمة
الحرير.

الزينة ك٤٨ : ب ٨٥
٥٨٤
التحفة (الزينة: ٨٣)
٠
حَدَّثَنِي: ((أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ بُرْدَ سِيرَاءَ، وَالسِّيرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَرِّ).
٥٣١٣ - حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَأَبُو عَامِرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ
الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْخَيْفِيِّ(١) يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّاً يَقُولُ: (أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَل
حُلَّةُ سِيرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا،
فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِ)).
(٨٥) ذِكْرُ الَّهْيِ عن لُبْسِ الإِسْتَبْرَقِ
٨/١٩٨ ٥٣١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُرِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي
= مس الحرير من غير لبس (الحديث ٥٨٣٦) تعليقاً، ويروى فيه عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أنس. وتعقبه الحافظ في الفتح
(٢٩١/١٠)، بقوله: ذكر المزي في الأطراف أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسائي من رواية بقية عن الزبيدي بهذا
الإسناد إلى أنس أنه «رأى على أم كلثوم بنت النبي ﴿﴿ه - برداً سيراء)» كذا قال، وليس هذا مراد البخاري، والرؤية لا يقال لها مس،
وأيضاً فلو كان هذا الحديث مراده لجزم به لأنه صحيح عنده على شرطه، وقد أخرجه في باب الحرير للنساء (وهو فيه برقم ٥٨٤٢)
من رواية شعيب عن الزهري، وإنما أراد البخاري ما رويناه في المعجم الكبير للطبراني، وفي فوائد تمام من طريق عبدالله بن
سالم الحمصي، عن الزبيدي، عن الزهري ، عن أنس، قال: أهدي للنبي چ ـ حلة من استبرق، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم،
ويتعجبون منها، فقال النبي صل -: تعجبكم هذه؟ فوالله، لمناديل سعد في الجنة أحسن منها. قال الدارقطني في الأفراد: لم يروه
عن الزبيدي إلا عبدالله بن سالم ومما يؤكد ما قلته: أن البخاري لما أخرج في المناقب حديث البراء بن عازب في قصة سعد بن
معاذ في هذا المعنى موصولاً، قال بعده: رواه الزهري عن أنس ، ولما صدّر بحديث الزهري عن أنس - المعلق هنا - عقّبه
بحديث البراء الموصول بعينه، والله أعلم. وانظر: تغليق التعليق (٦٢/٥)، وكذا: النكت الظراف. تحفة الأشراف (١٥٣٣).
٥٣١٣ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير
على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ١٧ و١٨) وأخرجه أبو داود في
اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير (الحديث ٤٠٤٣). تحفة الأشراف (١٠٣٢٩).
٥٣١٤ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الهيئة للجمعة (الحديث ٣٣). تحفة الأشراف (٦٧٥٩).
سيوطي ٥٣١٣ - (فأطرتها بين نسائي) أي فرقتها بينهم وقسمتها فيهم، من قولهم طار له في القسمة كذا أي وقع في
حصته، وقيل الهمزة أصلية .
سندي ٥٣١٣ - قوله (فأطرتها) أي قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن قطعة والمراد بنسائي من كان
في بيته من النساء، يقال طار لفلان في القسمة كذا أي صار له ووقع في حصته.
سيوطي ٥٣١٤ -
سندي ٥٣١٤ - قوله (حلة استبرق) ديباج من حرير غليظ.
(١) في النظامية (الحنفي) بدلاً من (الخَيْفي).

الزينة ك٤٨ : ب٨٦
٥٨٥
التحفة (الزينة: ٨٤)
سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدَّثُ: ((أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ
تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ
عَلَيْكَ الْوَقْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَ خَلَقَ لَهُ، ثُمَّ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِثَلَاثِ
حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةٌ وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةٌ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ
فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيّ! فَقَالَ: بِعْهَا وَأَقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَقِّفْهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ)).
(٨٦) صِفَةُ الإِسْتَبْرَقِ
٥٣١٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ آبْنُ إِسْحَقَ -
قَالَ: قَالَ سَالِمُ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيَاجِ، وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ يَقُولُ: ((رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلََّ سُنْدُسٍ فَأَتَّى بِهَا النَّبِّ ◌ِ﴿ فَقَالَ: أَشْتَرِ هَذِهِ، وَسَاقَ
الْحَدِيثَ.
(٨٧) ذکر النهي عن لبس الديباج
٥٣١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
٥٣١٥ - أخرجه البخاري في الأدب، باب من تجمل للوفود (الحديث ٦٠٨١) مطولاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه
للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ٩ م) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٠٣٣).
٥٣١٦ - أخرجه البخاري في الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (الحديث ٥٤٢٦)، وفي الأشربة ، باب الشرب في آنية
الذهب (الحديث ٥٦٣٢)، وباب آنية الفضة (الحديث ٥٦٣٣) مختصراً، وفي اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز
منه (الحديث ٥٨٣١)، وباب افتراش الحرير (الحديث ٥٨٣٧) مختصراً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما
لم يزد على أربع أصابع (الحديث ٤ و٥) وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب في الشرب في آنية الذهب والفضة (الحديث
٣٧٢٣) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة (الحديث ١٨٧٨) وأخرجه ابن
ماجه في اللباس ، باب كراهية لبس الحرير (الحديث ٣٥٩٠) مختصراً والحديث عند: ابن ماجه في الأشربة، باب الشرب في
آنية الفضة (الحديث ٣٤١٤). تحفة الأشراف (٣٣٦٨ و٣٣٧٣).
سيوطي ٥٣١٥.
سندي ٥٣١٥ - قوله (حلة سندس) بالضم ما رق من الديباج.
سيوطي ٥٣١٦ -
سندي ٥٣١٦ - قوله (استسقى) أي طلب الماء (دهقان) بكسر دال وضمها، رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة وهو =

الزينة ك ٤٨: ب٨٨
٥٨٦
التحفة (الزينة: ٨٦)
٨/١٩٩ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنٍ أَبِي لَيْلَى وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ آَبْنٍ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُكَيْمٍ قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَتَاهُ دُهْتَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ، ثُمَّ أَعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ
وَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَهِ يَقُولُ: (لَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَ تَلْبَسُوا
الدَِّاجَ وَلَ الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ».
(٨٨) لبس الديباج المنسوج بالذهب
٥٣١٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ أَبْنُ الْخِرِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ
وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَقَالَ: مِمِّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: إِنَّ سَعْداً كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ.
وَأَطْوَلَهُ ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبَكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ بَعَثَ إِلَى أُكَيْدَرَ صَاحِبٍ دُومَةً بَعْثاً فَأَرْسَلَ
إِلَيْهِ بِجُبَِّ دِيبَاجٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ فَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ؛ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ
وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا
تَرَوْنَ)).
(٨٩) ذکر نسخ ذلك
٨/٢٠٠ ٥٣١٨ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
٥٣١٧ - أخرجه الترمذي في اللباس ، باب - ٣ - (الحديث ١٧٢٣). تحفة الأشراف (١٦٤٨).
٥٣١٨ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ١٦). تحفة الأشراف (٢٨٢٥).
= معرب، قيل: هو مثلث وضم داله أشهر الثلاثة يصرف ويمنع ونونه أصلية لقوله تدهقن، وقيل زائدة من الدهق وهو
الإمتلاء (فحذفه) أي رمى به (إليهم) أي إلى الحاضرين (إني نُهيته) أي قبل هذا مراراً (فإنها) أي الأشياء المذكورة
(لهم) أي للكفرة بقرينة المقابلة بقوله لنا للمسلمين.
سيوطي ٥٣١٧ -
سندي ٥٣١٧ - قوله (وأطوله) الظاهر أطولهم، ولعل الإفراد لمراعاة إفراد الناس لفظاً (يلمسونها) أي ينظرون إلى
لينها ويتعجبون منها إذ ما سبق لهم عهد بمثلها فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى الدنيا ويستحسنوها في طباعهم
فزهدهم عنها ورغبهم في الآخرة وقال لهم (لمناديل سعد) أي هذا في الدنيا قد أعد للبس الملوك ومع ذلك لا يساوي
مناديل سعد في الآخرة التي أعدت لإزالة الوسخ وتنظيف الأيدي، فأي نسبة بين الدنيا والآخرة، فلا ينبغي للمرء
الرغبة في الدنيا وعن الآخرة.
سيوطي ٥٣١٨ -

الزينة ك٤٨ : ب٩٠
٥٨٧
التحفة (الزينة: ٨٨)
سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: (لَيِسَ النَّبِيُّ ◌َهَ قِبَاءً مِنْ دِيَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ(١)، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى
عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ
بَيْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرَأْ وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْطِكُهُ لِتَلْبَسَّهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ
لِتَبِعَهُ، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمِ).
(٩٠) التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
٥٣١٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَخْطُبُ وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ وَّهَ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ».
٥٣٢٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: ((لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَه: مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ».
٥٣٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ٨/٢٠١
٥٣١٩ - أخرجه البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال (الحديث ٥٨٣٣): تحفة الأشراف (٥٢٥٧).
٥٣٢٠ - أخرجه البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (الحديث ٥٨٣٤) وأخرجه مسلم في اللباس
والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة
العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ١١). تحفة الأشراف (١٠٤٨٣).
٥٣٢١ - أخرجه البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (الحديث ٥٨٣٥). تحفة الأشراف (١٠٥٤٨).
سندي ٥٣١٨ - قوله (أوشك أن تنزعه) أي قارب نزعه لبسه قوله (أوشك ما نزعته) ما مصدرية أي قارب نزعك إياه
اللبس.
سيوطي من ٥٣١٩ إلى ٥٣٢١ -
سندي ٥٣١٩ -
سندي ٥٣٢٠ - قوله (لا تلبسوا نساءكم الحرير) قال النووي: هذا مذهب ابن الزبير. قلت: وهو ظاهر قول ابن عمر
كما سيجيء وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء. قلت: كأنه أخذه من عموم كلمة من وخصها الجمهور بالذكر
وزاد في الكبرى قال ابن الزبير: إنه من لبسه في الدنيا لم يدخله الجنة. قال الله تعالى ﴿ولباسهم فيها حرير﴾ وهذا
منه رضي الله تعالى عنه استنباط لطيف لكن دلالة هذا الكلام على الحصر غير لازم والله تعالى أعلم.
سندي ٥٣٢١ -
(١) في إحدى نسخ النظامية (إليه) بدلاً من (له).

الزينة ك ٤٨ : ب٩١
٥٨٨
التحفة (الزينة: ٨٩)
قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حَطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ
فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَافَلَا خَلَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ».
٥٣٢٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((إنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَ خَلَقَ
لهُ».
٥٣٢٣ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ سَنَّةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا
الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ قَتَادَة، عَنْ عَلِيّ الْبَارِقِيِّ قَالَ: ((أَتَنْنِي آمْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: هُذَا أَبْنُ عُمَرَ
فَتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ قَالَتْ: أَفْتِي فِي الْحَرِيرِ قَالَ: نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ)).
(٩١) ذكر النهي عن الثياب القسية
٥٣٢٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَيْعٍ ، نَهَاَا
عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَائِرِ، وَالْقِسِّيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيَاجِ، وَالْحَرِيرِ)).
(٩٢) الرخصة في لبس الحرير
٨/٢٠٢ ٥٣٢٥ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
٥٣٢٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٦٥٦ و٦٦٥٩).
٥٣٢٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٣٥٠).
٥٣٢٤ - تقدم (الحديث ١٩٣٨).
٥٣٢٥ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب الحرير في الحرب (الحديث ٢٩١٩) وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب إباحة =
سيوطي ٥٣٢٢ و٥٣٢٣.
سندي ٥٣٢٢ ٥٣٢٣ -
سيوطي ٥٣٢٤ -
سندي ٥٣٢٤ - قوله (والقسیة) بفتح قاف وقد تکسر وتشدید سین ویاء.
سيوطي ٥٣٢٥ -
سندي ٥٣٢٥ - قوله (من حكة) أي لأجل حكة، والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة وقد جاء أن الواقعة كانت في =

الزينة ك٤٨ : ب٩٢
٥٨٩
التحفة (الزينة: ٩٠)
أَنَسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَرْخَصَ(١) لِعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصٍ (٢)
حَزِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا)).
٥٣٢٦ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنْسٍ: (أَنَّ النَّبِيّ
﴿ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمْنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمُصِ (٢) حَرِيرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ».
٥٣٢٧ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ قَالَ: (لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّ مَنْ لَيْسَ
لَهُ مِنْهُ شَيْءٍ فِي الآخِرَةِ إِلَّ هُكَذَ). وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِأَصْبُعَيْهِ اللََّيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ
الطَّيَالِسَةِ حَتَّى رَأَيْتُ الطََّالِسَةَ.
= لبس الحرير للرجل إِذا كان به حكة أو نحوها (الحديث ٢٤) وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في لبس الحرير لعذر (الحديث
٤٠٥٦) وأخرجه النسائي في الزينة، الرخصة في لبس الحرير (الحديث ٥٣٢٦) وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب من رخص له
في لبس الحرير (الحديث ٣٥٩٢). تحفة الأشراف (١١٦٩).
٥٣٢٦ - تقدم (الحدیث ٥٣٢٥) .
٥٣٢٧ - أخرجه البخاري في اللباس ، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (الحديث ٥٨٢٨و ٥٨٢٩ و٥٨٣٠) بنحوه
وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على
الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ١٢) مطولاً و (١٣ و١٤) وأخرجه أبو داود
في اللباس ، باب ما جاء في لبس الحرير (الحديث ٤٠٤٢) وأخرجه ابن ماجه في الجهاد ، باب لبس الحرير والديباج في الحرب
(الحديث ٢٨٢٠) بمعناه، وفي اللباس ، باب الرخصة في العلم في الثوب (الحديث ٣٥٩٣) بمعناه. تحفة الأشراف (١٠٥٩٧).
= السفر لكن السفر اتفاقي لا دخل له في العلة، ويحتمل أن العلة مجموعها أو كل واحد منهما، وكان من جوز للحرب
رأى أن العلة كل منهما والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٣٢٦ -
سندي ٥٣٢٦ - قوله (كانت بهما يعني الحكة(٣)) لعل المراد يعني ضمير كانت لحكة ولم يرد رخص لحكة والله تعالى
أعلم.
سيوطي ٥٣٢٧ -
سندي ٥٣٢٧ - قوله (فرأيتهما أزرار الطيالسة) أي رأيت أنهما، إشارة إلى أزرار الطيالسة فيجوز أن يكون الزران من
الحرير (حتى رأيت الطيالسة) فعلمت بذلك أن المراد الإشارة إلى أعلام الطيالسة والحاصل أنه تحقق عنده بعد ذلك
أن المراد جواز قدر الإصبعين للأعلام بعد أن اشتبه عليه أولاً والله تعالى أعلم.
(١) في النظامية (رَخْصَ) بدلاً من (أرخص).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (قميص) بدلاً من (قمص).
(٣) في نسختي دهلي والميمنية: (لحكة) بدلاً من (الحكة).

الزينة ك٤٨ : ب٩٣
٥٩٠
التحفة (الزينة: ٩١)
٥٣٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ سُوْيْدِ بْنِ غَفَلَةِ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي
حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ: (أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيَاجِ إِلَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ
أُصابع)».
(٩٣) لبس الحلل
٨/٢٠٣ ٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ
قَالَ: ((رَأَيْتُ النَِّّ ◌ََّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُتَرَجِّلَا لَمْ أَرَقَبْلَهُ وَلَ بَعْدَهُ أَحَداً هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ)).
(٩٤) لُبْسُ الحِبَرَةِ
٥٣٣٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ أَحَبُّ الثَّابِ إِلَى نَبِّ اللَّهِ وَ الْحِبْرَةَ».
٥٣٢٨ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ١٥) وأخرجه الترمذي في اللباس ،
باب ما جاء في الحرير والذهب (الحديث ١٧٢١). تحفة الأشراف (١٠٤٥٩).
٥٣٢٩ - تقدم (الحدیث ٥٢٤٧).
٥٣٣٠ - أخرجه البخاري في اللباس، باب البرود والحبر والشملة (الحديث ٥٨١٣) وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب
فضل لباس ثياب الحبرة (الحديث ٣٣) وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله # (الحديث
١٧٨٧)، وفي الشمائل، باب ما جاء في لباس رسول الله # (الحديث ٦٠). تحفة الأشراف (١٣٥٣).
سيوطي ٥٣٢٨ -
سندي ٥٣٢٨ -
سيوطي ٥٣٢٩ -
سندي ٥٣٢٩ - قوله (مُتَرَجِّلاً) أي شعر رأسه.
سيوطي ٥٣٣٠ -
سندي ٥٣٣٠ - قوله (الحِبَرَة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء، قيل: هي من برود اليمن من القطن ولذا أحبه وفيه
خطوط خضر، قيل لذلك كان يحبه لأن الأخضر من ثياب الجنة، وقيل خطوط حمر والمحبة لاحتمال الوسخ وهو
المشهور والله تعالى أعلم.

الزينة ك٤٨ : ب٩٥
٥٩١
التحفة (الزينة: ٩٣)
(٩٥) ذكر النهي عن لبس المعصفر
فَلاَ تَلْبَسْهَا)).
٥٣٣٢ - أَخْبَرَنِ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ آبْنٍ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: (أَنَّهُ أَتَى النَِّّلَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانٍ مُعَصْفَرَانٍ، فَغَضِبَ النَِّيُّ ◌َ
وَقَالَ: أَذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ، قَالَ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فِي النَّارِ)).
٨/٢٠٤
٥٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ حُنَيْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ،
وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ)) .
(٩٦) لبس الخضر من الثياب
٥٣٣٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةً قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانٍ أُخْضَرَانٍ)).
٥٣٣١ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٢٧): تحفة الأشراف (٨٦١٣).
٥٣٣٢ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٢٨) بنحوه. تحفة الأشراف
(٨٨٣٠).
٥٣٣٣ - تقدم (الحديث ١٠٤٢).
٥٣٣٤ - تقدم (الحديث ١٥٧١).
سيوطي من ٥٣٣١ إلى ٥٣٣٣ -
سندي ٥٣٣١ -
سندي ٥٣٣٢ - قوله (قال في النار) فطرحهما في تنور أهله.
سندي ٥٣٣٣
سيوطي ٥٣٣٤.
سندي ٥٣٣٤ -

الزينة ك ٤٨ : ب٩٧
٥٩٢
التحفة (الزينة: ٩٥)
(٩٧) لبس البرود
٥٣٣٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْتَى عَنْ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ
خَبَّبِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: ((شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَ
تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا».
٥٣٣٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ
بِيُرْدَةٍ - قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوخٌ فِي حَاشِيَتِهَا - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
٨/٢٠٥ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَّدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا (١)
لِزَارُهُ».
(٩٨) الأمر بلبس البيض (٢) من الثياب
٥٣٣٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدْثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْبَسُوا مِنْ
٥٣٣٥ - أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٦١٢) مطولاً، وفي مناقب الأنصار ، باب
مالقي النبي8# وأصحابه من المشركين بمكة (الحديث ٣٨٥٢) مطولاً، وفي الإكراه ، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على
الكفر (الحديث ٦٩٤٣) مطولاً وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الأسير يكره على الكفر (الحديث ٢٦٤٩) مطولاً. تحفة
الأشراف (٣٥١٩).
٥٣٣٦ - أخرجه البخاري في البيوع، باب النساج (الحديث ٢٠٩٣) مطولاً، وفي اللباس، باب البرود والحبر والشملة (الحديث
٥٨١٠) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٧٨٣).
٥٣٣٧ - تقدم (الحدیث ١٨٩٥).
-
سيوطي ٥٣٣٥ و٥٣٣٦.
سندي ٥٣٣٥ و٥٣٣٦ -
سيوطي ٥٣٣٧ -
سندي ٥٣٣٧ - قوله (فإنها أطهر وأطيب) لأنه يلوح فيها أدنى وسخ فيزال بخلاف سائر الألوان والله تعالى أعلم.
(١) في النظامية (لأنها) وفي إحدى نسخها (وإنّها).
(٢) في إحدى نسخ النظامية (البياض).

الزينة ك ٤٨ : ب٩٩
٥٩٣
التحفة (الزينة: ٩٧)
ثِيَابِكُمُ الْبَاضَ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّئُوا فِيهَا(١) مَوْتَاكُمْ)). قَالَ يَحْنَى: لَمْ أَكْتُبْهُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ :.
اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ (٢) عَنْ سَمُرَةَ.
٥٣٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اَللَّهِ وَهِ: ((عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثَُّابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَاِكُمْ)).
(٩٩) لبس الأَقْبِيَة
٥٣٣٩ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا آللَيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ (٣) بْنِ مَخْرَمَةَ
قَالَ: ((قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئاً، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَّ أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَهِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: أَدْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِيَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ:
خَبَأْتُ هُذَا لَكَ فَظَرَ إِلَيْهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ)).
٥٣٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٦٢٦).
٥٣٣٩ - أخرجه البخاري في الهبة، باب كيف يقبض العبد والمتاع (الحديث ٢٥٩٩)، وفي الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره
ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات (الحديث ٢٦٥٧)، وفي فرض الخمس، باب قسمة الإمام
ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه (الحديث ٣١٢٧)، وفي اللباس ، باب القباء وفروج حرير (الحديث ٥٨٠٠)،
وباب المزرر بالذهب (الحديث ٥٨٦٢) تعليقاً، وفي الأدب ، باب المداراة مع الناس (الحديث ٦١٣٢) وأخرجه مسلم في
الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (الحديث ١٢٩ و١٣٠) وأخرجه أبو داود في اللباس، باب ما جاء في الأقبية (الحديث
٤٠٢٨) وأخرجه الترمذي في الأدب، باب - ٥٣ - (الحديث ٢٨١٨): تحفة الأشراف (١١٢٦٨).
سیوطي ٥٣٣٨
سندي ٥٣٣٨
سيوطي ٥٣٣٩.
سندي ٥٣٣٩.
(١) في إحدى نسخ النظامية (فيه) بدلاً من (فيها).
(٢) في النظامية (شيبة) بدلاً من (شبيب).
(٣) ضبط هذا الاسم في نسخة المصرية بضم الميم وفتح السين وكسر الواو المشددة، وهو خطأ والصواب: بكسر الميم وسكون السين وفتح
الواو، انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٩٤/٢١١) وتبصير المنتبه لابن حجر (١٢٨٦/٤).

الزينة ك٤٨ : ب١٠٠
٥٩٤
التحفة (الزينة: ٩٨)
(١٠٠) لبس السراويل
٥٣٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِ
٨/٢٠٦ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ◌َهُ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسِ
السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَّيْنٍ)).
(١٠١) التغليظ في جرِّ الإِزار
٥٣٤١ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِماً
أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِ وَ ﴿ِ قَالَ: ((بَيْنَا (١) رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ
خَسَفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
٥٣٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ أَوْ
قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
٥٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ:
٥٣٤٠ - تقدم (الحديث ٢٦٧٠).
٥٣٤١ - أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ، باب - ٥٤ - (الحديث ٣٤٨٥): تحفة الأشراف (٦٩٩٨).
٥٣٤٢ - أخرجه البخاري في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٩١) تعليقاً، بنحوه. وأخرجه مسلم في اللباس
والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب (الحديث ٤٢ م). تحفة الأشراف (٨٢٨٢
و ٧٨١٦).
٥٣٤٣ - أخرجه البخاري في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٩١) وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب
تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب (الحديث ٤٣ م). تحفة الأشراف (٧٤٠٩).
سيوطي ٥٣٤٠.
سندي ٥٣٤٠ -
سيوطي من ٥٣٤١ إلى ٥٣٤٣ -
سندي ٥٣٤١ - قوله (من الخيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدود وكسر الخاء، لغة الكبر والعجب والاختيال
(بجلجل) أي يغوص في الأرض حتى يخسف به والجلجلة حركة مع صوت.
سندي ٥٣٤٢ - قوله (لم ينظر الله إليه) أي نظر رحمة والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً وجزاء وإن كان قد
يرحمه تفضلاً وإحساناً والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية (بينما).

الزينة ك٤٨ : ب١٠٢
٥٩٥
التحفة (الزينة: ١٠٠ )
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَالَ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخْيَلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ
يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
(١٠٢) موضع الإِزار
٥٣٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأُعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ،
عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلى أَنْصَافِ(١) السَّاقَيْنِ
وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ). وَاللَّفْظُ
لِمُحَمَّدٍ.
٨/٢٠٧
(١٠٣) ما تحت الكعبين من الإِزار
٥٣٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
يَحْتَّى، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِوَهِ: ((مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)).
٥٣٤٤ - أخرجه الترمذي في اللباس ، باب في مبلغ الإِزار (الحديث ١٧٨٣) بنحوه وأخرجه ابن ماجه في اللباس ، باب موضع
الإزار أين هو (الحديث ٣٥٧٢) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٣٨٣).
٥٣٤٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٠٩٩ و١٤٣٥٥).
سندي ٥٣٤٣ -
سيوطي ٥٣٤٤.
سندي ٥٢٤٤ - قوله (موضع الإِزار) أي الموضع المحبوب لإِزار المؤمن، والمراد الرجل دون المرأة (إلى أنصاف
الساقين) الظاهر أنصاف الساقين بدون إلى لتكون محمولاً على الموضع فلعل التقدير موضع الإِزار موضع أن يكون
الإِزار إلى أنصاف الساقين ثم حذف ما حذف لدلالة المذكور عليه (والعضلة) هي بفتحات كل لحم صلبة مكتنزة في
البدن ومنه عضلة الساق وهي المراد ههنا (ولا حق للكعبين) أي لا تستر الكعبين بالإِزار والظاهر أن هذا هو التحديد
وإن لم يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتدَّ الأمر وبدونه الأمر أخف والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٣٤٥ -
سندي ٥٣٤٥ - قوله (ففي النار) أي فموضعه من البدن في النار.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (نصف) بدلاً من (أنصاف).

الزينة ك ٤٨ : ب١٠٤
٥٩٦
التحفة (الزينة: ١٠٢ )
٥٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ
الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ لَ قَالَ: ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي
النَّرِ)).
(١٠٤) إسبال الإِزار
٥٣٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
٨/٢٠٨ أَشْعَثَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ وََّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرِ
إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ)).
٥٣٤٨ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهَرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي فَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «ثَلَاثَةٌ لَ
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنََّنُ بِمَا أَعْطَى(١)، وَالْمُسْبِلُ
إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)).
٥٣٤٦ - أخرجه البخاري في اللباس ، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (الحديث ٥٧٨٧). تحفة الأشراف (١٢٩٦١).
٥٣٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٤٣٥).
٥٣٤٨ - تقدم (الحديث ٢٥٦٢).
سيوطي ٥٣٤٦ - (ما أسفل من الكعبين من الإِزار ففي النار) قال الكرماني: ما موصولة وبعض صلته محذوف وهو
كان وأسفل خبره، ويجوز أن يرفع أسفل، أي ما هو أسفل وهو أفعل ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً. وقال الزركشي:
من الأولى لابتداء الغاية والثانية للبيان وقال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإِزار من أسفل الكعبين من رجله
في النار کنی بالثوب عن بدن لا بسه .
سندي ٥٣٤٦ - قوله (ما أسفل) قيل: يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوف، أي ما كان أسفل أو مرفوع
بتقدير المبتدأ أي ما هو أسفل ويحتمل أنه فعل ماض.
سيوطي ٥٣٤٧ -
سندي ٥٣٤٧ - قوله (إلى مسبل) أي إرادة إلى ما هو أسفل من الكعبين.
سيوطي ٥٣٤٨ -
سندي ٥٣٤٨ - قوله (المنان بما أعطى) أي الذي إذا أعطى مَنَّ واعتدَّ به على المعطي بالفتح، وقيل: الذي إذا كال
أو وزن نقص من الحق ومنه قوله تعالى ﴿لهم أجر غير ممنون﴾ أي غير منقوص (والمنفق) بتشديد الفاء أي المروج
وهذا هو المشهور رواية وإلّ فيجوز أن يكون من الإنفاق بمعنى الترويج.
(١) في النظامية: (بما أعطاه) وفي إحدى نسخها (بما أعطَى).

الزينة ك٤٨ : ب١٠٥
٥٩٧
التحفة (الزينة: ١٠٣)
٥٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ آَبْن عُمِّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِ: ((الْإسْبَالُ فِرِ الْإِزَارِ وَالْقَمِصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ خَرَّ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذُلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّهِ: إِنَّكَ لَسْتَ
مِمِّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ)).
(١٠٥) ذيول النساء
٥٣٥١ - أَْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٨/٢٠٩
آبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَه: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا
٥٣٤٩ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في قدر موضع الإِزار (الحديث ٤٠٩٤). وأخرجه ابن ماجه في اللباس ، باب طول
القميص كم هو (الحديث ٣٥٧٦). تحفة الأشراف (٦٧٦٨).
٥٣٥٠ - أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب قول النبي وَ﴾ ((لو كنت متخذاً خليلاً)) (الحديث ٣٦٦٥)، وفي اللباس ، باب
من جر إزاره من غير خيلاء (الحديث ٥٧٨٤)، وفي الأدب، باب من أثنى على أخيه بما يعلم (الحديث ٦٠٦٢) مختصراً.
وأخرجه أبو داود في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإِزار (الحديث ٤٠٨٥). تحفة الأشراف (٧٠٢٦).
٥٣٥١ - أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء (الحديث ١٧٣١) والحديث عند: مسلم في اللباس
والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب (الحديث ٤٢ م). تحفة الأشراف (٧٥٢٦).
سيوطي ٥٣٤٩ -
سندي ٥٣٤٩ - قوله (الإِسبال في الإِزار إلخ) أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء (والعمامة) الإِسبال فيها
بإرسال العذبات زيادة على العادة عدداً وطولاً وغايتها إلى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى
أعلم.
سيوطي ٥٣٥٠ -
سندي ٥٣٥٠ -
سيوطي ٥٣٥١ .
سندي ٥٣٥١ - قوله (ترخيه شبراً) من الحد الذي حد للرجال.

الزينة ك٤٨ : ب١٠٥
٥٩٨
التحفة (الزينة: ١٠٣)
رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ(١) النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، قَالَ: تُرْخِينَهُ(٢) شِبْراً، قَالَتْ(٣): إِذاً تَنْكَشِفَ
أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: تُرْخِينَهُ(٤) ذِرَاعًاً لَ تَزِدْنَ (٥) عَلَيْهِ» .
٥٣٥٢ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: ((أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ ذُيُولَ النِّسَاءِ، فَقَالَ
رَسُولُ الَّهِ وَهِ: يُرْخِينَ شِبْراً، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَثِفَ(٦) عَنْهَا؟ قَالَ: تُرْخِي ذِرَاعاً لَا تَزِيدُ
عَلَيْهِ».
٥٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: (أَنَّ النَِّّ ◌َهْ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ
بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْراً، قَالَتْ(٧): إِذَا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: فَذِرَاعًاً لَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ).
٥٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ -
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِله
كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَّةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: شِبْراً، قَالَتْ: إِذاً يَنْكَشِفَ عَنْهَا؟ قَالَ: ذِرَاعٌ لَ تَزِيدُ عَلَيْهَا(٨).
٥٣٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٢١٧).
٥٣٥٣ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في قدر الذيل (الحديث ٤١١٧). تحفة الأشراف (١٨٢٨٢).
٥٣٥٤ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في قدر الذيل (الحديث ٤١١٨) وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب ذيل المرأة كم
يكون (الحديث ٣٥٨٠). تحفة الأشراف (١٨١٥٩).
سیوطي ٥٣٥٢ و٥٣٥٣ ٥٣٥٤
سندي ٥٣٥٢ ٥٣٥٣ ٥٣٥٤ -
(١) في النظامية (يصنع) بدلاً من (تَصْنَعُ).
(٢) في النظامية ضبطت هكذا (ترخينه) وفوقها (معاً).
(٣) في النظامية: (قال قالت) بزيادة (قال).
(٤) في النظامية ضبطت هكذا: (يَرخينه) وفوقها (معاً).
(٥) في النظامية: (يزدن) بدلاً من (تزدن).
(٦) في النظامية: (تنكشف) وفوقها (معاً).
(٧) في النظامية: (قال) بدلاً من (قالت).
(٨) في إحدى نسخ النظامية: (عليه) بدلاً من (عليها).

الزينة ك ٤٨ : ب١٠٦
٥٩٩
التحفة (الزينة: ١٠٤)
(١٠٦) النهي عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ
٥٣٥٥ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٨/٢١٠
قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ
شَيْءٌ».
٥٣٥٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .
٥٣٥٥ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما يستر من العورة (الحديث ٣٦٧). وأخرجه البخاري في اللباس، باب الاحتباء في
ثوب واحد (الحديث ٥٨٢٢). تحفة الأشراف (٤١٤٠).
٥٣٥٦ - أخرجه البخاري في الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر (الحديث ٦٢٨٤) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات،
باب في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٧) و٣٣٧٨ مطولاً وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب ما نهى عنه من اللباس (الحديث
٣٥٥٩) والحديث عند: البخاري في البيوع، باب بيع المنابذة (الحديث ٢١٤٧) والنسائي في البيوع ، بيع المنابذة (الحديث
٤٥٢٤)، وتفسير ذلك (الحديث ٤٥٢٧). تحفة الأشراف (٤١٥٤).
سيوطي ٥٣٥٥ - (عن اشتمال الصماء) بضم الصاد المهملة وتشديد الميم، والمد، قال النووي: قال الأصمعي هو
أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال
ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما
الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قال العلماء:
فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له عاجلة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر
أو يتعذر عليه فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم إن انكشف به بعض العورة وإلّ فيكره.
سندي ٥٣٥٥ - قوله (عن اشتمال الصماء) المشهور على الألسنة المضبوط في كتب الحديث واللغة أن الصماء بفتح
الصاد المهملة وتشديد الميم والمد، وفي حاشية السيوطي بضم الصاد المهملة والله تعالى أعلم، قيل: هو عند
العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده، وأما الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل(١) بثوب واحد
ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء بالتأويل في هذا وذاك أصح في
الكلام.
سيوطي ٥٣٥٦.
سندي ٥٣٥٦ -
(١) في اليمنية: (يشمل) بدلاً من (يشتمل).

الزينة ك٤٨ : ب١٠٧
٦٠٠
التحفة (الزينة: ١٠٥)
(١٠٧) النهي عن الاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ
٥٣٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ
اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ)» .
(١٠٨) لبس العمائم الحَرْقَائِيَّة
٨/٢١١ ٥٣٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلَى النَّبِّ ◌َ﴿ِعِمَامَةً حَرْقَائِيَّةً)) .
(١٠٩) لبس العمائم السود(١)
٥٣٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ﴿ِ دَخَلَ يَوْمَ فْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ».
٥٣٥٧ - أخرجه مسلم في اللباس، باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (الحديث ٧٢) مطولاً
وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الكراهية في ذلك (الحديث ٢٧٦٧) مطولاً. والحديث عند: أبي داود في الأدب،
باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى (الحديث ٤٨٦٥). تحفة الأشراف (٢٩٠٥).
٥٣٥٨ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٤٥٢ و٤٥٣) مطولاً بنحوه، وأخرجه أبو داود في
اللباس، باب في العمائم (الحديث ٤٠٧٧) مطولاً بنحوه وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في عمامة رسول الله أمثلة
(الحديث ١٠٨ و١٠٩) بنحوه. وأخرجه النسائي في الزينة، إرخاء طرف العمامة بين الكتفين (الحديث ٥٣٦١) وأخرجه ابن ماجه
في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٤)، وفي الجهاد، باب لبس العمائم في الحرب
(الحديث ٢٨٢١)، وفي اللباس، باب العمامة السوداء (الحديث ٣٥٨٤)، وباب إرخاء العمامة بين الكتفين (الحديث ٣٥٨٧).
تحفة الأشراف (١٠٧١٦).
٥٣٥٩ - تقدم (الحديث ٢٨٦٩) .
سيوطي ٥٣٥٧.
سندي ٥٣٥٧ -
سيوطي ٥٣٥٨ - (عمامة حرقانية) بسكون الراء، أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون
إلى الحرق بفتح الحاء والراء، قاله الزمخشري .
سيندي ٥٣٥٨ - قوله (حرّقانية) بسكون الراء، أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون
إلى الحرق بفتح الحاء والراء، قاله الزمخشري كذا في حاشية السيوطي .
سيوطي ٥٣٥٩ -
سندي ٥٣٥٩ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (السوداء).