Indexed OCR Text
Pages 541-560
الزينة ك ٤٨ : ب٤٠ ٥٤١ التحفة (الزينة: ٤٠) ٥١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدٍِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ جَمْعُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﴿ قَالَ: (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِّ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطَّعاً، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ)). ٨/١٦٠ ٥١٦٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطاً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ◌َِرٍ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨/١٦٢ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطَّعاً؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ). خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى أَخْتِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ. ٥١٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخِ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَبِي حِمَّانَ: ((أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجِّ جَمَعَ نَفَرَأْ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿َ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَنَّهَى رَسُولُ اللَّهِ مَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ)). خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْمَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ . ٥١٦٦ - أخرجه النسائي في الزينة، تحريم الذهب على الرجال (الحديث ٥١٦٧ و٥١٧٤) والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٩٤). تحفة الأشراف (١١٤٥٦). ٥١٦٧ - تقدم ( الحديث ٥١٦٦). ٥١٦٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزينة، تحريم الذهب على الرجال (الحديث ٥١٦٩ و٥١٧٠ و٥١٧١ و٥١٧٢ ٥١٧٣). تحفة الأشراف (١١٤٠٥). سيوطي ٥١٦٦ - (نهى عن لبس الذهب إلّ مقطعاً) قال في النهاية: أراد الشيء اليسير(١) كالحلقة ونحوها وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء. سندي ٥١٦٦ - قوله (إلا مقطعاً) أي مكسراً مقطوعاً والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف والله تعالى أعلم. سيوطي من ٥١٦٧ إلى ٥١٧٥ - سندي من ٥١٦٧ إلى ٥١٧٥ - (١) في الميمنية: (السير) بدلاً من (اليسير). الزينة ك٤٨ : ب٤٠ ٥٤١ التحفة (الزينة: ٤٠) ٥١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ جَمْعُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَ قَالَ: (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِّ اللَّهِ لَهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطَّعاً، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ)). ٨/١٦٠ ٥١٦٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضٍ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطَاً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وٍَ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِل ◌َ﴿ فَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطّعاً؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ». خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى أَخْتِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ . ٨/١٦٢ ٥١٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخِ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَبِي حِمَّانَ: ((أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرَأَ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَنَّهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ)). خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْتَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ. ٥١٦٦ - أخرجه النسائي في الزينة، تحريم الذهب على الرجال (الحديث ٥١٦٧ و٥١٧٤) والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٩٤). تحفة الأشراف (١١٤٥٦). ٥١٦٧ - تقدم (الحديث ٥١٦٦). ٥١٦٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزينة، تحريم الذهب على الرجال (الحديث ٥١٦٩ و٥١٧٠ و٥١٧١ و٥١٧٢ ٥١٧٣). تحفة الأشراف (١١٤٠٥). سيوطي ٥١٦٦ - (نهى عن لبس الذهب إلّ مقطعاً) قال في النهاية: أراد الشيء اليسير (١) كالحلقة ونحوها وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء. سندي ٥١٦٦ - قوله (إلا مقطعاً) أي مكسراً مقطوعاً والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف والله تعالى أعلم. سيوطي من ٥١٦٧ إلى ٥١٧٥. سندي من ٥١٦٧ إلى ٥١٧٥ - (١) في الميمنية: (السير) بدلاً من (اليسير). الزينة ك٤٨ : ب٤١ ٥٤٣ التحفة (الزينة: ٤١) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَتَادَةً(١) أَحْفَظُ مِنْ يَحْنَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بالصّوَّاب. ٥١٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخِ الْهُنَائِيُّ(٢) قَالَ: ((سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: آللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطَّعَاً؟ قَالُوا نَعَمْ)). خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ. ٥١٧٥ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ: أَنْبَنَا أَبُو شَيْخٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطَّعًا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (٤١) من أُصيب أنفه، هل يتخذ أنفاً من ذهب؟ ٥١٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ٥١٧٤ - تقدم (الحدیث ٥١٦٦). ٥١٧٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٥٨٨). ٥١٧٦ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (الحديث ٤٢٣٢ و٤٢٣٣ و٠٤ ) وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (الحديث ١٧٧٠) وأخرجه النسائي في الزينة، من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب (الحديث ٥١٧٧). تحفة الأشراف (٩٨٩٥). سيوطي ٥١٧٦ - (يوم الكلاب) بضم الكاف والتخفيف، اسم ماء كان به يوم معروف من أيام العرب. سندي ٥١٧٦ - قوله (طرقة) بفتحات وعرفجة بفتح مهملة وسكون أخرى وفتح فاء بعدها جيم. قوله (يوم الكلاب) بضم كاف وتخفيف لام، اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب، وليس من غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان في الجاهلية، وبهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من ذهب وربط الأسنان به، رُوِيّ أن حيان = (١) وقع في جميع النسخ: (عمارة) وقد وقع في السنن الكبرى: كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال (١٢٦/ب): (قتادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير) ووقع في تحفة الأشراف: (قتادة أحفظ من يحيى) وهذا هو الصواب، وقد وقع في فهرس الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة(ص: ٢٦٦): (عمارة أحفظ من يحيى بن حمزة) وهو وهم. (٢) في النظامية: (الهناني) بدلاً من (الهنائي). الزينة ك٤٨ : ب٤٢ ٥٤٤ التحفة (الزينة : ٤٢) ٨/١٦٤ الرَّحْمْنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ: (أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْقُهُ يَوْمَ الْكُلَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفَاً مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَِّّ ◌َِّ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ)». ٥١٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي الْأُشْهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنٍ كُرَيْبٍ(١) قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي: أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ: (أُصِيبَ أَنْقُهُ يَوْمَ الْكُلَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َُّ أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ». (٤٢) الرُّخصةُ في خاتمِ الذهبِ للرجالِ ٥١٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدْثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، ٥١٧٧ - تقدم (الحدیث ٥١٧٦). ٥١٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٩٦١). = ابن بشير وُلِّيَ القضاء بأصبهان فحدَّث بهذا الحديث وقرأ يوم الكلاب بكسر الكاف فرد عليه رجل وقال إنما هو الكلاب بضم الكاف فأمر بحبسه فرآه بعض أصحابه فقال له: فيم حبست؟ فقال حرب كانت في الجاهلية حبست بسببها في الإسلام (من ورق) المشهور كسر الراء على أن المراد الفضة ورُوِيَ عن الأصمعي فتحها، على أن المراد ورق الشجرة وزعم أن الفضة لا تنتن لكن قال بعض أصحاب الخبرة: أن الفضة تنتن والذهب لا. قلت: والرواية الآتية صريحة في أن المراد الفضة، وكأنه لهذا ذكر المصنف تلك الرواية بعد هذه الرواية (فأنتن) بفتح الهمزة أي صار نتناً كريه الرائحة وفي إسناد الحديث كلام للناس لكن الترمذي قال: حديث حسن، وقال ناس: إنه مرسل والله تعالى أعلم. سندي ٥١٧٧ - سيوطي ٥١٧٧. سيوطي ٥١٧٨. سندي ٥١٧٨ - قوله (قال قد رآه من هو خير منك إلخ) قيل: قال في الكبرى بعد إيراده(٢) هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر. (١) في إحدى نسخ النظامية: (كَرِبَ) بدلاً من (كُرَيْب). (٢) فى الميمنية: (إيرادها) بدلاً من (إيراده). الزينة ك٤٨ : ب٤٣ ٥٤٥ التحمة (الزينة: ٤٣) ٨/١٦٥ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: مَالِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذُّهَبِ؟ قَالَ: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ). : (٤٣) خَاتَمُ الذَّهَبِ ٥١٧٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((أَتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ خَاتَمَ الذُّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيَ الذَّهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدَأَ فَتَذَهُ، فَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)). ٥١٨٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمٍ(١) قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: (نَهَانِ النَِّّلَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَائِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْجِعَةِ». ٥١٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ (٢)، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَائِرِ الْحُمْرِ)). ٥١٧٩ - سيأتي (الحديث ٥٢٩٠). تحفة الأشراف (٧١٤٥). ٥١٨٠ - أخرجه أبو داود في اللباس ، باب من كرهه (الحديث ٤٠٥١) وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي (الحديث ٢٨٠٨) وأخرجه النسائي في الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٨١ ٥١٨٢) وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب المياثر الحمر (الحديث ٣٦٥٤). تحفة الأشراف (١٠٣٠٤). ٥١٨١ - تقدم (الحديث ٥١٨٠). سندي ٠٥١٧٩ سيوطي ٥١٧٩. سيوطي ٥١٨٠ - (وعن الجعة) بكسر الجيم وتخفيف العين المهملة نبيذ يتخذ من الحنطة والشعير. سندي ٥١٨٠ - قوله (خاتم الذهب) حين كان الذهب مباحاً للكل ثم نسخ قوله (وعن القَسي) بفتح قاف وقد تكسر وتشديد سين مهملة نسبة إلى بلاد يقال لها القس، وهو ثوب يغلبه الحرير (والمياثر) جمع ميثرة بكسر ميم وفتح مثلثة وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب، وهو دأب المتكبرين، ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصاً للضعفاء (وعن الجعة) بكسر جيم وتخفيف عين مهملة، هي النبيذ المتخذ من الشعير. سيوطي من ٥١٨١ إلى ٥١٨٦. سندي ٥١٨١ - (١) وقع في نسخة المصرية: (بَرِيمٌ) والتصويب من نسخة النظامية، وانظر: تقريب التهذيب (رقم ٧٢٦٨). (٢) في النظامية: (عبد الرحمن) وفي إحدى نسخها (عبد الرحيم). ٠٠ الزينة ك٤٨ : ب٤٣ ٥٤٦ التحفة (الزينة: ٤٣) ٥١٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ٨/١٦٦ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمِثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ النِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنِ الْجِعَةِ: شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ، وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ). خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ عَلِيّ. ٥١٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِّ قَالَ: (تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ حَلْقَةٍ الذَّهَبِ، وَالْقِسِّيِّ، وَالْمِيْثَرَةِ، وَالْجِعَةِ). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ. ٥١٨٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَلِيّ: أَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ، قَالَ: نَهَانِي عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَحَلْقَةِ الذّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ». ٥١٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُخَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ـ هُوَ آَبْنُ مُعَاوِيَةً - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ - الْحَتَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ إِلَى عَلِيّ. فَقَالَ: انْهِنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((نَهَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْمِ، ٥١٨٢ - تقدم (الحديث ٥١٨٠). ٥١٨٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٨٤ و٥١٨٥ و٥١٨٦)، وفي الأشربة ، النهي عن نبيذ الجعة (الحديث ٥٦٢٧) والحديث عند: النسائي في الأشربة، النهي عن نبيذ الجعة (الحديث ٥٦٢٨). تحفة الأشراف (١٠١٣٠ و١٠٢٦٠). ٥١٨٤ - تقدم (الحديث ٥١٨٣). ٥١٨٥ - تقدم (الحديث ٥١٨٣). سندي ٥١٨٢ - قوله (عن حلقة الذهب) أي خاتمه . سندي ٥١٨٣ - سندي ٥١٨٤ - قوله (انهنا) صيغة أمر من النهي (عن الدباء) النهي عن الظروف منسوخ ولعل علياً رضي الله تعالى عنه ما بلغه ناسخ . سندي ٥١٨٥ - الزينة ك٤٨ : ب٤٣ ٥٤٧ التحفة (الزينة: ٤٣) وَالنَِّيرِ، وَالْجِعَةِ، وَتَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ». ٨/١٦٧ ٥١٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيٍْ قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ لِعَلِيّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ: (نَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْجِعَةِ، وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ (١)، وَلَيْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: حَدِيثُ مَرْوَانَ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثٍ إِسْرَائِيلَ. ٥١٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَلِيّ: حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((نَهَانِي جِّي(٢) وَ عَنْ ثَلاَث: لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ - نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ (٣)، وَلَ أَقْرَأْ سَاجِداً وَلَ رَاكِعاً). تَبَعَهُ الضَّحَّكُ بْنُ عُثْمَانَ. ٥١٨٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِّ قَالَ: (تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ - وَلَ أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُيْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعاً». ٥١٨٦ - تقدم (الحديث ٥١٨٣). ٥١٨٧ - تقدم (الحديث ١٠٤٠). ٥١٨٨ - تقدم (الحديث ١٠٤٠). سندي ٥١٨٦ - سيوطي ٥١٨٧ - (والمقدمة) بالميم هي المشبعة حمرة. سندي ٥١٨٧ - قوله (لا أقول نهى الناس) قال ذلك إما لأن مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ مخصوصاً غير عام، أو لأنه جوز الخصوص حكماً فقال ذلك (عن تختم الذهب) هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده إلّ القراءة في الركوع والسجود فإن النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء (المقدّمة) هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة، أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم. سيوطي من ٥١٨٨ إلى ٥١٩٤ - سندي من ٥١٨٨ إلى ٥١٩٤. (١) في النظامية: (وعن) بدلاً من (و). (٢) في النظامية: (رسول الله) بدلاً من (حِّي). (٣) في النظامية: (المعصفر المُقَدَّمِ) وفي إحدى نسخها (المعصفرة المُغَدَّمَةِ). ٢٠ ٠ الزينة ك٤٨ : ب٤٣ ٥٤٨ التحفة (الزينة: ٤٣) ٥١٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ٨/١٦٨ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيْاْ يَقُولُ: ((نَهَاِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْقِراءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ». ٥١٩٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: (نَهَاِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿َ - وَلَ أَقُولُ نَهَكُمْ - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرٍ، وَأَنْ لَ(١) أَقْرَأْ وَأَنَا رَاكِعْ)). ٥١٩١ - أَخْبَرَنِي هَرُونَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ واقِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلِيّ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ)). ٥١٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ - مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: (تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ * عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرٍ، وَعَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ)). ٥١٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرَ - وَهُوَ آبْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ حُنَيْنٍ - مَوْلَى عَلِيّ - عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فَهَانِي رَسُولُ اللَّهِوَهُ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ(٢)، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسٍ الْمُعَصْفَرِ». وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِّ الْمَوْلَى. ٥١٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ٥١٨٩ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩٠ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٠٢١). ٥١٩٢ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩٣ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩٤ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). (١) سقطت: (لا) من النظامية . (٢) في النظامية: (تختم الذهب) بدلاً من (التختم بالذهب). الزينة ك ٤٨ : ب٤٣ م ٥٤٩ التحفة (الزينة: ٤٣ - ألف) الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلَّى لِلْعَبَّاسِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: ((نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأْ وَأَنَا رَاكِعٌ)). (٤٣م) الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه ٥١٩٥ - أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ - وَهُوَ ٨/١٦٩ ابْنُ شَدَّادٍ - عَنْ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُوبْنُ سَعِيدٍ الْفَدَكِيُّ أَنَّ نَافِعَاً أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: (نَهَاِي رَسُولُ اللَّهُ ◌ِ﴿َ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأْ وَأَنَا رَاكِعٌ)). خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. ٥١٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضٍ مَوَالِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ نَهَى عَنْ الْمُعَصْفَرِ، وَالنِّيَابِ الْقِسِّيَّة، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأُ وَهُوَ رَاكِعْ)). ٥١٩٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ (١) قَالَ (٢): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْبَى، عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ) وَسَاقَ الْحَدِيثَ. (٤٤) حديث عبيدة (٣) ٥١٩٨ - أَخْبَرَنَا عُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ٥١٩٥ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩٦ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩٧ - تقدم (الحديث ١٠٤٢). ٥١٩٨ - تقدم (الحديث ١٠٣٩). سيوطي ٥١٩٥ و ٥١٩٦ و ٥١٩٧. سندي ٥١٩٥ و٥١٩٦ و٥١٩٧ - سيوطي ٥١٩٨ - سندي ٥١٩٨. (١) وقع في تحفة الأشراف للمزي: (محمود بن خداش) وقد وقع اسم شيخ النسائي كما هو في السنن الكبرى: البيوع، ذكر الاختلاف على شيبان في هذا الحديث (١٢٦ /ب) وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال (١٤٧٥/٣): في ترجمة الوليد بن مسلم أنه ممن يروي عنه محمود ابن خالد ولم ينص على محمود بن خداش، وكذا في ترجمة محمود بن خالد (١٣١٠/٣). وفي ترجمة محمود بن خداش (١٣١٠/٣) لم ینص علی کون الوليد بن مسلم من مشايخه. (٢) سقطت من النظامية. (٣) في إحدى نسخ النظامية: (خالفه عبيدة) والظاهرة أنها الأليق. صـ٠ الزينة ك ٤٨ : ب٤٥ ٥٥٠ التحفة (الزينة: ٤٣ - ج) عَبِيدَةَ(١)، عَنْ عَلِيّ قَالَ: (تَهَانِي النَّبِّ ◌َ﴿ عَنْ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرٍ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأ رَاكِعاً)). خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. ٥١٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ(١)، ٨/١٧٠ عَنْ عَلِيّ قَالَ: (تَهَى عَنْ مَيَاثِرِ آلْأُرْجُوَانِ، وَلَيْسِ الْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ)). ٥٢٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: ((نَهَى عَنْ مَيَائِرٍ الْأُرْجُوَانِ، وَخَوَاتِمَ الذّهَبِ». (٤٥) حديث أبي هُرَيْرة والاختلاف على قتادة ٥٢٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ، - هُوَ أَبْنُ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ». ٥١٩٩ - تقدم (الحديث ١٠٣٩). ٥٢٠٠ - تقدم (الحديث ١٠٣٩). ٥٢٠١ - أخرجه البخاري في اللباس، باب خواتيم الذهب (الحديث ٥٨٦٤) وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام (الحديث ٥١). وأخرجه النسائي في الزينة، النهي عن لبس خاتم الذهب (الحديث ٥٢٨٨ و٥٢٨٩). تحفة الأشراف (١٢٢١٤). سيوطي ٥١٩٩ - (مياثر الأرجوان) هي جمع ميثرة بكسر الميم وفتح المثلثة، وهي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب وأصله الواو والميم زائدة مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير، أي وطىء لين، وأصلها مؤثرة فقلبت الواوياء لكسر(٢) الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج والأرجوان صبغ أحمر. سندي ٥١٩٩ - قوله (عن مياثر الأرجوان) بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة(٣) ورد أحمر معروف، والمراد المياثر التي هي كالأرجوان في الحمرة والله تعالى أعلم. سيوطي ٥٢٠٠ - سندي ٥٢٠٠. سيوطي من ٥٢٠١ إلى ٥٢٠٩ سندي ٥٢٠١ (١) وقع في نسخة المصرية، ضبط هذا الاسم بالضم والفتح في أوله، ووقع في نسخة النظامية بالفتح والكسر في أوله، وهو الصواب، وانظر تقريب التهذيب (رقم ٤٤١٢). (٢) في النظامية: (لكسرة) بدلاً من (لكس). (٣) في الميمنية: (وورد) بزيادة (و). الزينة ك٤٨ : ب٤٥ ٥٥١ التحفة (الزينة: ٤٣ - ج) ٥٢٠٢ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النََّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصَ اللَّيْئِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ لُبْسٍ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ». ٥٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحِرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ حَدَّثَهُ: (أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْنِي وَفِي يَدَِ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ» . ٥٢٠٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: (أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسَاً عِنْدَ النَِّّ ◌َهَ وَعَلَيْهِ خَائِمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ، فَضَرَبَ بِهَا النَِّّ وَ إِصْبَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ؟ فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَآهُ النَّبِيُّ ◌َ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟ قَالَ: رَمَّيْتُ بِهِ، قَالَ: مَا بِهِذَا أَمَرْتُكَ، إِنَّمَا أَمْرَتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ(١) بِثَمَنِهِ)). وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ٨/١٧١ ٥٢٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنٍ ٥٢٠٢ - أخرجه الترمذي في اللباس، باب ماجاء في كراهية خاتم الذهب (الحديث ١٧٣٨) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٨١٨). ٥٢٠٣ - سيأتي (الحديث ٥٢٢١) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٠٤٢ ألف). ٥٢٠٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٢٧). ٥٢٠٥ - انفرد به النسائي ، وسيأتي في الزينة، حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة (٥٢٠٦ و٥٢٠٧ ٥٢٠٨ و٥٢٠٩) مرسلاً. تحفة الأشراف (١١٨٧٠ و١٩٣٣٨). سندي ٥٢٠٤ - قوله (مخصرة) بكسر ميم وسكون معجمة وبمهملة، ما يتوكأ عليه نحو العصا والسوط. سندي ٥٢٠٥ - قوله (فجعل يقرعه) أي يضربه (إلّ قد أوجعناك) بالقرع (وأغر مناك) بالتسبب لإلقاء الخاتم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (وتَسْتَعِينَ) بدلاً من (فَتَسْتِعِينَ). الزينة ك٤٨ : ب٤٥ ٥٥٢ التحفة (الزينة: ٤٣ - ج) الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَبِيِّ: ((أَنَّ النَِّيِّ ◌َ أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَِّّ ◌َ أَلْقَاهُ، قَالَ: مَا أَرَانَا إِلَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ)). خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ مُرْسَلًا. ٥٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَئِيُّ: (أَنَّ رَجُلًا مِمِّنْ أَدْرَكَ النِّيَّ ◌َ لَبِسَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ)) نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ. ٥٢٠٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةً قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلَاَنِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ)) نَحْوَهُ. ٨/١٧٢ ٥٢٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إذْرِيسَ: (أَنَّ النِِّيِّ ◌َ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمْ ذَهَبٍ(٢) فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّی رَمَی ◌ِ». ٥٢٠٩ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِّ الْمَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَرْكَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ) مُرْسَلٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. ٥٢٠٦ - تقدم (الحدیث ٥٢٠٥). ٥٢٠٧ - تقدم (الحدیث ٥٢٠٥). ٥٢٠٨ - تقدم (الحدیث ٥٢٠٥). ٥٢٠٩ - تقدم (الحدیث ٥٢٠٥). سندي من ٥٢٠٦ إلى ٥٢٠٩ (١) سقطت من النظامية . (٢) في إحدى نسخ النظامية: (خاتم من ذهب) بدلاً من (خَتم ذَهَبٍ). ? الزينة ك٤٨ : ب٤٦ ٥٥٣ التحفة (الزينة: ٤٤) (٤٦) مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة ٥٢١٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدْثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ أَبُو طَيَِّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إلَى النَِّّ ◌َهَ وَعَلَيْهِ خَاتَمْ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً أَهْلِ النَّارِ! فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاَتَمٌ مِنْ شَهٍ فَقَالَ: مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ! فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً)). (٤٧) صفة خاتم النبي ◌َّ قه ٥٢١١ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ٨/١٧٣ ٥٢١٠ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد (الحديث ٤٢٢٣) وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد (الحديث ١٧٨٥) مطولاً. تحفة الأشراف (١٩٨٢). ٥٢١١ - أخرجه البخاري في اللباس، باب خاتم الفضة (الحديث ٥٨٦٨) مطولاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب في خاتم الورق قصه حبشي (الحديث ٦١ و٦٢) مختصراً. وأخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢١٦) مختصراً وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في خاتم الفضة (الحديث ١٧٣٩) مختصراً، وفي الشمائل، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله﴿ (الحديث ٨٢) مختصراً. وأخرجه النسائي في الزينة، صفة خاتم النبي غاز (٥٢١٢)، وصفة خاتم النبي 18 ونقشه (الحديث ٥٢٩٢ و٥٢٩٤). وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب نقش الخاتم (الحديث ٣٦٤١)، وباب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه (الحديث ٣٦٤٦). تحفة الأشراف (١٥٥٤). سيوطي ٥٢١٠ - (خاتم من شبه) بفتح المعجمة والموحدة ضرب من النحاس. سندي ٥٢١٠ - قوله (حلية أهل النار) بكسر الحاء أي زي الكفار فإن سلاسلهم وأغلالهم في النار من الحديد (من شبه) بفتحتين نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الأصنام قوله (من وَرِق) بفتح فكسر، أي فضة. سيوطي ٥٢١١ - (عن الزهري عن أنس: أن النبي ◌َ﴿ انخذ خاتماً من ورق فصه حبشي) وفي الحديث الذي يليه (عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول اللّه وَ ليل من فضة وكان فصه منه) قال البيهقي: هذا يدل على أنه كان له خاتمان، أحدهما: فصه حبشي والآخر فصه منه إن كان الزهري حفظ في حديثه من ورق والأشبه بسائر الروايات أن الذي كان قصه حبشياً هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتماً من ورق. قال في النهاية: وقوله حبشي يحتمل أنه أراد من الجزع أو العقيق، لأن معدنهما اليمن والحبشة أو نوعاً آخر ينسب إليهما. سندي ٥٢١١ - (فصه) بفتح فاء وبكسر وتشديد صاد معروف (حبشي) أي على الوضع الحبشي، وقيل أو صائغه حبشي وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث وفصه منه. وإن قلنا أنه كان حجراً أو جزعاً أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي، وقال البيهقي بعد ذلك : = الزينة ك ٤٨ : ب٤٧ ٥٥٤ التحفة (الزينة : ٤٥) الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ النّبِّلنََّ أَتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٍّ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ آللَّهِ)). ٥٢١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْتَى قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٍّ يَجْعَلُ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ». ٥٢١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيّ الْحِمْصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ - عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ - ٨/١٧٤ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ». ٥٢١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَمْيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَّيْداً عَنْ أَنَسٍ : (أَنَّ النَِّّ ◌ََّ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مِنْهُ». ٥٢١٢ - تقدم (الحديث ٥٢١١). ٥٢١٣ - سيأتي (الحديث ٥٢٩٥). تحفة الأشراف (٦٩٧). ٥٢١٤ - أخرجه البخاري في اللباس، باب فص الخاتم (الحديث ٥٨٧٠). تحفة الأشراف (٧٧٣). والأشبه أن الذي كان فصه حبشياً هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتماً من ورق اهـ. أي وقول = الزهري خاتماً من ورق سهو منه وقع موضع من ذهب والله تعالى أعلم. (ونقش فيه محمد) قال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود: وكذا بالرفع على الحكاية ونقش أي أمر بنقشه، قلت: بل رفعه على الابتداء وما بعده خبر والجملة مفعول نقش على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي بل بالنظر إلى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم. سيوطي من ٥٢١٢ إلى ٥٢١٧ - سندي ٥٢١٢ - قوله (يتختم به في يمينه) قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعاً فقال بعضهم: يجوز الوجهان واليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى، وقال آخرون: بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولاً في اليمين ثم حَوَّل إلى اليسار، ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار إما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين والله تعالى أعلم (مما يلي كفه) قال العلماء: قد جاء خلافه أيضاً لكن مما يلي كفه أصح وأكثر فهو أفضل١٠٪ والله تعالى أعلم. سندي ٥٢١٣ ٥٢١٤ - الزينة ك٤٨ : ب٤٨ ٥٥٥ التحفة (الزينة : ٤٦) ٥٢١٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (كَانَ خَاتَمُ النَِّّلَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ» . ٥٢١٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرِ - وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَ يَقْرَؤُنَ كِتَاباً إِلَّ مَخْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَتُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) . ٥٢١٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِوَ صَلَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ خَاتَمِهِ فِي ◌َدِهِ مِنْ فِضَّةٍ). (٤٨) موضع الخاتم من اليد ذكر حديث علي وعبدالله بن جعفر ٥٢١٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ - هُوَ آبْنُ بِلَالٍ - عَنْ شَرِيكٍ - ٥٢١٥ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢١٧). وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم (الحديث ١٧٤٠)، وفي الشمائل، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله # (الحديث ٨٤). تحفة الأشراف (٦٦٢). ٥٢١٦ - أخرجه البخاري في العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (الحديث ٦٥)، وفي الجهاد، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه (الحديث ٢٩٣٨)، وفي اللباس ، باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم (الحديث ٥٨٧٥) ، وفي الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي (الحديث ٧١٦٢). وأخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب في اتخاذ النبي 8﴾. خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم (الحديث ٥٦). وأخرجه النسائي في الزينة، صفة خاتم النبي 18 ونقشه (الحديث ٥٢٩٣). تحفة الأشراف (١٢٥٦). ٥٢١٧ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (الحديث ٢٢٣). تحفة الأشراف (١٣٢٦). ٥٢١٨ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين واليسار (الحديث ٤٢٢٦). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في تختم رسول الله﴾ (الحديث ٩٠). تحفة الأشراف (١٠١٨٠). سندي ٥٢١٥ ۔ سندي ٥٢١٦ - قوله (فقالوا إنهم إلخ) يدل على أنه ما اتخذ خاتماً إلّ عند الحاجة إليها، فالأصل تركه. وقال الخطابي : وذلك لأن الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه . سندي ٥٢١٧ - سيوطي ٥٢١٨ سندي ٥٢١٨ - الزينة ك ٤٨ : ب٤٩ ٥٥٦ التحفة (الزينة: ٤٧) هُوَ(١) ابْنُ أَبِي نَمِر - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ شَرِيكٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةٍ: (أَنَّ النَِّّ ◌ََّ كَانَ يَلْبَسَ خَاتِمَهُ فِي يَمِينِهِ». ٨/١٧٥ ٥٢١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنِ ابْنٍ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: (أَنَّ النَِِّّ﴿ كَانَ يَتَخَتُّمُ بِيَمِينِهِ»(٤). (٤٩) لبس خاتم حديد ملويّ عليه بفضة ٥٢٢٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ عَنْ أَبِي عَتَّبٍ سَهْلِ بْنِ حَمَّدٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ الْحَرِثِ بْنِ الْمُعَيْقِبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: ( كَانَ خَاتَمُ النِّّ ◌َِّ حَدِيداً مَلْوِيّاً(٣) عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ: وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُعَيْقِبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ)). ٥٢١٩ - أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (الحديث ١٧٤٤). تحفة الأشراف (٥٢٢٢). ٥٢٢٠ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد (الحديث ٤٢٢٤). تحفة الأشراف (١١٤٨٦). سیوطي ٥٢١٩ سندي ٥٢١٩. سیوطي ٥٢٢٠ سندي ٥٢٢٠ - قوله (حديداً ملوياً عليه فضة) قيل: هذا الحديث أجود إسناداً مما قبله لأن في إسناد الأول عبد الله ابن مسلم المروزي، وقيل: إنه لا يحتج بحديثه، وقيل ثقة يخطىء سيما وهذا الحديث يعضده حديث: التمس ولو خاتماً من حديد، ولو كان مكروهاً لم يأذن فيه. قلت: والرواية الآتية صريحة في الجواز، وقيل: إن كان المنع محفوظاً يحمل المنع على ما كان حديداً صرفاً وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة والله تعالى أعلم (على خاتم) أي أميناً عليه. (١) في النظامية: (هو وابن) بدلاً من (هو ابن). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (في يمينه). بدلاً من (بيمينه). (٣) في النظامية: (مَلوي) وفي إحدى نسخها (ملوياً). الزينة ك٤٨ : ب٥٠ ٥٥٧ التحفة (الزينة: ٤٨) (٥٠) لبس خاتم صفر ٥٢٢١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيّ الْمَصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ ثَغْرِ(١) ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخِرِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَِّّ ◌َ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَدّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُكَ آنِفاً فَأَعْرَضْتَ عَنِّي قَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارِ، قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ إِذاً بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، قَالَ: إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأْ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَمَاذَا أَتَخْتُمُ(٢)؟ قَالَ: حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ). ٨/١٧٦ ٥٢٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْثِهِ». ٥٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((أَنَّخَذَ رَسُولُ اللَّهَِه ٥٢٢١ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الزينة، حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة (الحديث ٥٢٠٣). تحفة الأشراف (٤٠٤٢ -ألف). ٥٢٢٢ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (١٠٦٢). ٥٢٢٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٦٠). سيوطي من ٥٢٢١ إلى ٥٢٢٣ - سندي ٥٢٢١ - قوله (إذاً بجمرٍ كثير) يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا، فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنه جمر في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به، وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته الدنيوية فلا يكون في حقه جمراً(٣) وأجزا اسم تفضيل من الإجزاء والله تعالى أعلم. سندي ٥٢٢٢ - قوله (على نقشه) وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك. سندي ٥٢٢٣ - ٠٠ . (١) في النظامية: (الثغر) وفي إحدى نسخها (ثغر). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (ما أنََّتَّم) بدلاً من (فماذا أتختم). (٣) في اليمنية: (أو) بدلاً من (و). الزينة ك٤٨ : ب٥١ ٥٥٨ التحفة (الزينة : ٤٩) خَاتماً وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَفْشاً قَالَ: إِنَّا قَدٍ أَتَّخَذْنَا خَاتماً وَنَقَدْنَا فِيهِ نَفْشاً فَلَ يَنْقُشْ أَحَدٌ (١) عَلَى نَقْشِهِ)) ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي بَدِهِ. (٥١) قولُ النبي ◌َّر: لا تنقشوا على خواتيمكم عَرَبِّاً(٢) ٥٢٢٤ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ ٨/١٧٧ حَوْشَبَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ ((لَا تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَ تَنْقُضُوا عَلَى خَوَاتِكُمْ عَرَبِيّا)(٣). (٥٢) النَّهْيُ عن الخاتم في السَّّايَةِ ٥٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ(٤) قَالَ: قَالَ ٥٢٢٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٧). ٥٢٢٥ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (١٠٣٢٠). سيوطي ٥٢٢٤ - (لا تستضيئوا بنار المشركين) قال في النهاية: أراد بالنار هنا الرأي، أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة (٥) (ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً) لا تنقشوا فيها محمد رسول الله لأنه كان نقش خاتم رسول الله ټپڼ . سندي ٥٢٢٤ - قوله (لا تستضيئوا بنار المشركين) أي لا تقربوهم كما قال لا تراءى ناراهما، وقيل أراد بالنار ههنا الرأي، أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة (عربياً) أي نقشاً معلوماً في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم إلّ نقش خاتمه لأنهم ما كانوا يلبسون الخواتيم، فأراد بذلك أنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم. سیوطي ٥٢٢٥ سندي ٥٢٢٥. (١) في النظامية: (أحدكم) بدلاً من (أحد). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (عربي). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (عربي). (٤) وقع في السنن الكبرى للنسائي: الزينة، النهي عن الخاتم في السبابة (١٢٧ /أ): (أبو بكر) وهو: ابن أبي موسى الأشعري، وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف أن هذا الطريق الذي أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بكر، وقال المزي : قال النسائي: خالفه أبو الأحوص، رواه عن عاصم عن أبي بردة، وهو أولى بالصواب، وقال ابن عساكر معلقاً على كلام المزي هذا: كذا وقع في رواية ابن حيويه عن النسائي، وهو في رواية ابن السني: (عن أبي بردة) وليس فيه الكلام. (٥) في النظامية: (الخيرة) بدلاً من (الحيرة). الزينة ك٤٨ : ب٥٣ ٥٥٩ التحفة (الزينة: ٥١) عَلِيٍّ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِلَّهِ: يَا عَلِيُّ، سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَتَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسََّّابَةِ وَالْوُسْطَى)). ٥٢٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: (تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿َ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، يَعْنِي السََّّبَةِ وَالْوُسْطَى)) وَاللَّفْظُ لإِبْنِ الْمُثَنَّى. ٥٢٢٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَ: قُلِ اللَّهُمَّ أَهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَتَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمِ فِي هذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ بِشْرُ بِالسُّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ أَحَدُهُمَا. (٥٣) نزع الخاتم عند دخول الخلاء ٥٢٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامٍِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ، ٨/١٧٨ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ» . ٥٢٢٦ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (الحديث ٦٤ و٦٥) مطولاً وأخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد (الحديث ٤٢٢٥) مطولاً وأخرجه الترمذي في اللباس ، باب كراهية التختم في أصبعين (الحديث ١٧٨٦). وأخرجه النسائي في الزينة، النهي عن الخاتم في السبابة (الحديث ٥٢٢٧) وموضع الخاتم (٥٣٠١ و٥٣٠٢) والحديث عند: البخاري في اللباس ، باب لبس القسي (الحديث ٥٨٣٨) تعليقاً ، والنسائي في الزينة ، النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان (الحديث ٥٣٩١). وابن ماجه في اللباس، باب التختم في الإبهام (الحديث ٣٦٤٨). تحفة الأشراف (١٠٣١٨). ٥٢٢٧ - تقدم (الحدیث ٥٢٢٦). ٥٢٢٨ - أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء (الحديث ١٩). وأخرجه الترمذي في اللباس ، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (الحديث ١٧٤٦)، وفي الشمائل، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله # (الحديث ٨٨) وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء (الحديث ٣٠٣). تحفة الأشراف (١٥١٢). سيوطي ٥٢٢٦ و٥٢٢٧ - سندي ٥٢٢٦ و٥٢٢٧ سيوطي ٥٢٢٨. سندي ٥٢٢٨ - الزبنة ك٤٨ : ب٥٣ ٥٦٠ التحفة (الزينة: ٥١) ٥٢٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((أَتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿َ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ قِبَلِ كَفِّهِ، فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيَمَ الذَّهَبِ، فَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمَهُ وَقَالَ: لَ أَلْبَسُهُ أَبَداً وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)). ٥٢٣٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ أَنَّخَذَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، فَطَرَحَهُ النَِّيُّ :﴿ وَقَالَ: لَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) . ٥٢٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ النَِّيُّ ◌َِّ تَخَتَّمَ (١) خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَيِسَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَفْشٍ خَاتَمِي هَذَا، ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ». ٥٢٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمَعْمَرِ (٢) بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ ٥٢٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨١٢٤). ٥٢٣٠ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام (الحديث ٥٣م) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٨٨١). ٥٢٣١-أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب ليس النبي # خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله واله ولبس الخلفاء له من بعده (الحديث ٥٥). وأخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢١٩) وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في تختم رسول اللّه ◌َا 18 (الحديث ٩٥) وأخرجه النسائي في الزينة، موضع الفص (الحديث ٥٣٠٣) وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب نقش الخاتم (الحديث ٣٦٣٩). تحفة الأشراف (٧٥٩٩). ٥٢٣٢ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢٢٠). تحفة الأشراف (٨٤٥٠). سيوطي من ٥٢٢٩ إلى ٥٢٣٢. سندي من ٥٢٢٩ إلى ٥٢٣١ - سندي ٥٢٣٢ - قوله (وفي يد أبي بكر) هذا بناء على أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع المسلمين، فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته (فلما كثرت) أي الكتب المحتاجة إلى الختم (فسقط) قالوا ثم انتقض عليه الأمر وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة ومنه أخذ أن خاتمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان فيه سر غريب كخاتم سليمان عليه الصلاة = (١) في إحدى نسخ النظامية: (يتختم) بدلاً من (تختم). (٢) في النظامية: (المغيرة) وفي إحدى نسخها (المعمر).