Indexed OCR Text

Pages 521-540

الزينة ك٤٨ : ب٢١
٥٢١
التحفة (الزينة: ٢١)
والْوَثْمِ، وَالنّْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ
شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيراً مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيراً أَمْثَالَ(١)
الْعَاجِمِ ، وَعَنِ النُّهْنِى، وَعَنْ رُكُوبِ النّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَوَاتِمِ إِلَّ لِذِي سُلْطَانٍ)) .
(٢١) وصل الشعر بالخرق
٥١٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
الْمُسَيِّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ نَّهَى عَنِ الزُّورِ)).
٥١٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ
أَبِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنِيَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبةٌ مِنْ كُبَبٍ
النِّسَاءِ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هُذَا! إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يَقُولُ:
أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْراً لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ)).
٨/١٤٥
(٢٢) الواصلة
٥١٠٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ
٥١٠٧ - أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب - ٥٤ - (الحديث ٣٤٨٨) مطولاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات، والمغيرات خلق الله (الحديث ١٢٣
و١٢٤) مطولاً. وأخرجه النسائي في الزينة، الوصل في الشعر (الحديث ٥٢٦١) مطولاً، ووصل الشعر بالخرق (الحديث ٥٢٦٢
و٥٢٦٣) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٤١٨).
٥١٠٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٤١٧).
٥١٠٩ - أخرجه البخاري في اللباس، باب وصل الشعر (الحديث ٥٩٣٦)، وباب الموصولة (الحديث ٥٩٤١) مطولاً وأخرجه
مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات =
سيوطي ٥١٠٧ و٥١٠٨ -
سندي ٥١٠٧ - قوله (نهى عن الزور) سيجيء شرحه في الرواية الآتية .
سندي ٥١٠٨ - قوله (كبة) بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض وقوله (تزيد فيه) أي تزيد ذلك في الرأس.
سيوطي ٥١٠٩ -
سندي ٥١٠٩ - قوله (الواصلة) هي التي تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها، والمستوصلة التي
تأمر من يفعل بها وكذلك.
(١) في النظامية: (مثل) وفي إحدى نسخها (أمثال).

الزينه ك٤٨ : ب٢٣
٥٢٢
التحفة (الزينة: ٢٣)
أَبْنِ عُرْوَةَ، عَنِ آمْرَأْتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).
(٢٣) المستوصلة(١)
٥١١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ
عُمَرَ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ))(٢). أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ
أَبِي هِشَامٍ.
٥١١١ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا
جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ))(٣).
١٤٦ /٨
= والمغيرات خلق الله (الحديث ١١٥) مطولاً وأخرجه النسائي في الزينة، لعن الواصلة والمستوصلة (الحديث ٥٢٦٥) مطولاً
وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الواصلة والواشمة (الحديث ١٩٨٨) مطولاً. تحفة الأشراف (١٥٧٤٧).
٥١١٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزينة، لعن الواشمة والموتشمة (الحديث ٥٢٦٦). تحفة الأشراف (٨١٠٧).
٥١١١ - أخرجه البخاري في اللباس، باب المستوشمة (الحديث ٥٩٤٧). وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم فعل
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله الحديث (الحديث ١١٩).
وأخرجه أبو داود في الترجل، باب صلة الشعر (الحديث ٤١٦٨) وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة
والواشمة والمستوشمة (الحديث ٢٧٨٣م). وأخرجه النسائي في الزينة، لعن الواصلة (الحديث ٥٢٦٤). تحفة الأشراف (٨١٣٧
و ١٩٥٠١).
سيوطي ٥١١٠ و٥١١١ -
سندي ٥١١٠ ۔
سندي ٥١١١ - (الواشمة والمستوشمة) من الوشم وقد تقدم قريباً قبل هذا ونحو لعن الله اليهود وأمثاله إخبار بأن الله
لعن هؤلاء، لا دعاء منه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعث لعاناً، وقد قال: المؤمن
لا يكون لعاناً، قلت: لعن الشيطان وغيره، ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر، فلذلك قيل: لم
يبعث لعاناً بصيغة المبالغة، ووجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق يتكلف(٤) ومثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن
إلى فاعله بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه.
-.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الموتصلة).
(٢) في النظامية: (المستوشمة) وفي إحدى نسخها (الموتشمة).
(٣) في النظامية: (المستوشمة) وفي إحدى نسخها (الموتشمة).
(٤) في نسختي دهلي والميمنية: (بتكلف) بدلاً من (يتكلف).

الزينة ك ٤٨ : ب٢٤
٥٢٣
التحفة (الزينة: ٢٤)
٥١١٢ - أَخْبَرَنِ مُحَمِّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ إِلَّهِ وَهِ: ((لَعَنَ اللَّهُ
الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)».
٥١١٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْتَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقٍ (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَسْعُودٍ فَقَالَتْ: إِنِّي أَمْرَأَةٌ زَعْرَاءُ، أَيْصَلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي؟ فَقَالَ: لَ ، قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَ، (١) بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ
اللَّهِ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
(٢٤) المتنمصات
٥١١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحفرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
٥١١٢ - أخرجه البخاري في النكاح، باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية (الحديث ٥٢٠٥) مطولاً، وفي اللباس ، باب وصل
الشعر (الحديث ٥٩٣٤) مطولاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله (الحديث ١١٧ و١١٨) مطولاً. تحفة الأشراف (١٧٨٤٩).
٥١١٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٥٨٤).
٥١١٤ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((وما آتاكم الرسول فخذوه)) (الحديث ٤٨٨٦ و٤٨٨٧) مطولاً، وفي اللباس، باب
المتفلجات للحسن (الحديث ٥٩٣١) مطولاً، وباب المتنمصات (الحديث ٥٩٣٩) مطولاً، وباب الموصولة (الحديث ٥٩٤٣) =
سيوطي ٥١١٢ -
سندي ٥١١٢ -
سيوطي ٥١١٣ - (امرأة(٢) زعراء) أي قليلة الشعر.
سندي ٥١١٣ - قوله (زعراء) كحمراء تأنيث أزعر أي قليلة الشعر.
سيوطي ٥١١٤ - (والمتفلجات للحسن) أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين والفلج بالتحريك
فرجة ما بين الثنايا والرباعيات.
سندي ٥١١٤ - قوله (والمتنمصات) النمص نتف الشعر، والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال
بعض الآلات، وقوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل (المغيرات) أي خلق الله.
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) في الميمنية: (مرأة) بدلاً من (امرأة).

الزينة ك٤٨ : ب٢٥
٥٢٤
التحفة (الزينة: ٢٥ )
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُوْتَشِمَاتِ، وَالْمُوتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتٍ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّراتِ)).
٨/١٤٧ ٥١١٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ ((الْمُتَفَلَّجَاتٍ)» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
٥١١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صُمْعَةَ(١) عَنْ أُمِّهِ
قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ لَ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ
وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ).
(٢٥) الموتشمات وذكر الاختلاف (٢) على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا
٥١١٧ - أَخْبَرَنَا إسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ
= مطولاً، وباب الواشمة (الحديث ٥٩٤٤م)، وباب المستوشمة (الحديث ٥٩٤٨) مطولاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله (الحديث ١٢٠)
مطولاً، وأخرجه أبو داود في الترجل، باب صلة الشعر (الحديث ٤١٦٩) مطولاً وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (الحديث ٢٧٨٢) وأخرجه النسائي في الزينة، لعن المتنمصات والمتفلجات
(الحديث ٥٢٦٧). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الواصلة والواشمة (الحديث ١٩٨٩). مطولاً تحفة الأشراف (٩٤٥٠).
٥١١٥ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة
والمتفلجات والمغيرات خلق الله (الحديث ١٢٠م) . وأخرجه النسائي في الزينة، لعن المتنمصات والمتفلجات (الحديث
٥٢٦٨ و٥٢٧٠). تحفة الأشراف (٩٤٣١).
٥١١٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٩٧٥).
٥١١٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩١٩٥).
سيوطي ٥١١٥ -
سيوطي ٥١١٦ - (والنامصة والمتنمصة) الأولى فاعلة النماص، والثانية التي تأمر من يفعل بها ذلك، وهو نتف شعر
الجبهة ليتوسع الوجه، وبعضهم يرويه المنتصمة بتقديم النون على التاء.
سندي ٥١١٥ و ٥١١٦ -
سيوطي من ٥١١٧ إلى ٥١٢١ -
سندي ٥١١٧ - قوله (إذا علموا ذلك) أي أن المعاملة رياء (ولاوي الصدقة) اسم فاعل من لواء أي صرفه والمراد مانع
الصدقة (والمرتد أعرابياً) أي الذي يصير أعرابياً يسكن (٣) البادية.
(١) ضُبِطَ في النظامية: (صَمْعَة).
(٣) في نسخة دهلي: (بسكن) بدلاً من (يسكن).
(٢) في نسخة النظامية: (الخلاف).

الزينة ك٤٨ : ب٢٥
٥٢٥
التحفة (الزينة: ٢٥)
اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدَّثُ عَنِ الْخِرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَائِبُهُ إِذَا عَلِّمُوا ذَلِكَ،
وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِياً بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانٍ
مُحَمَّدٍ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
٥١١٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِيّ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ، وَمَانِعَ
الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ). أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ.
٥١١٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ
الْحَرِثِ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِيَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ: قَالَ:
إِلَّ مِنْ دَاءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ
لَعَنَ)).
٨/١٤٨
٥١٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي أَبْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَّهَى عَنِ النَّوْحِ
وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبَ(١)).
٥١١٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزينة، الموتشمات وذكر الاختلاف على عبدالله بن مرة والشعبي في هذا (الحديث ٥١١٩
و٥١٢٠) مرسلاً. تحفة الأشراف (١٠٠٣٦ و١٨٤٨٢).
٥١١٩ - تقدم (الحديث ٥١١٨).
٥١٢٠ - تقدم (الحديث ٥١١٨).
سندي ٥١١٨ -
سندي ٥١١٩ - قوله (والحال) من الحل أي الذي ينكح بنية أن تحل الزوجة للمطلق (والمحلل له) هو المطلق.
سندي ٥١٢٠ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (صاحبه).

الزينة ك٤٨ : ب٢٦
٥٢٦
التحفة (الزينة: ٢٦ )
٥١٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: (أَتِيَ عُمَرُ بِآَمْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَالَ: أَتْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ؟ قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ؛ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَاَ
تَشِمْنَ (١) وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ)).
(٢٦) المتفلجات
٥١٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَـ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ)).
٥١٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَّيٍْ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَ يَلْعَنُ الْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّتِي (١٢) يُغَيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
٨/١٤٩ ٥١٢٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
٥١٢١ - أخرجه البخاري في اللباس، باب المستوشمة (الحديث ٥٩٤٦). تحفة الأشراف (١٤٩٠٩).
٥١٢٢ سأتي (الحديث ٥١٢٣ ٥١٢٤). تحفة الأشراف (٩٥٣٦).
٥١٢٣ - تقدم (الحديث ٥١٢٢).
٥١٢٤ - تقدم (الحديث ٥١٢٢).
سندي ٥١٢١ - قوله (تشم) مضارع من الوشم وشم(٤) اللثة(٥) بكسر اللام وتخفيف المثلثة عمور الأسنان وهي
مغارزها .
سيوطي ٥١٢٢ و ٥١٢٣ ٥١٢٤.
سندي ٥١٢٢ ٥١٢٣ و٥١٢٤ -
(١) ضبطت في النظامية : (تشمَن).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (قال قال) بدلاً من (عن).
(٣) في النظامية: (اللائي) بدلاً من (اللاتي).
(٤) في نسخة الميمنية: (والوشم) وهو خطأ.
(٥) وقع في نسخة المصرية إدخال قوله: (ووشم اللثة) بين قوسين، وهي غير واردة في المتن، والظاهر أنها من سياق شرح السندي، فلذا
أخرجناها من القوسين.

الزينة ك ٤٨ : ب٢٧
٥٢٧
التحفة (الزينة: ٢٧ )
وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابٍِ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّتِي يُغَيِّرْنَ
خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
(٢٧) تحريم الوشر
٥١٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَيَّشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ(أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبًا
رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْراً، قَالَ: فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْماً، فَأَخْبَرَنِ صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنّْهَ)).
٥١٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: ((بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَهَ نَّهَى عَنِ
الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ».
٥١٢٧ - حَدَّثَنَا قُنْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ
أَبِي رَيْحَانَةً قَالَ: ((بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَّهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ)).
٥١٢٥ - تقدم (الحدیث ٥١٠٦).
٥١٢٦ - تقدم (الحديث ٥١٠٦).
٥١٢٧ - تقدم (الحديث ٥١٠٦).
سيوطي من ٥١٢٥ إلى ٥١٢٧ -
سندي ٥١٢٥.
سندي ٥١٢٦ - قوله (الوشر) هو تحديد الأسنان وقد سبق قريباً.
سندي ٥١٢٧ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (قال قال) بدلاً من (عن).

الزينة ك٤٨ : ب٢٨
٥٢٨
التحفة (الزينة: ٢٨)
(٢٨) الكحل
٥١٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
٨/١٥٠ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدَ،
إِنَُّ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنٍ خُثَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
(٢٩) الدهن
٥١٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولٍ (١) اللَّهِ وَهَ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا أَدَّهَنَ رَأْسُهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ، وإِذَا لَمْ
يُدَّمَنْ رُؤِيَ مِنْهُ».
(٣٠) الزعفران
٥١٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِهِ
((أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَصْبُغُ)).
٥١٢٨ - أخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في كحل رسول الله # (الحديث ٥١). وأخرجه ابن ماجه في الطب، باب
الكحل بالإثمد (الحديث ٣٤٩٧). تحفة الأشراف (٥٥٣٥).
٥١٢٩ - أخرجه مسلم في الفضائل، باب شيبه* (الحديث ١٠٨) وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في شيب رسول
اللّهِ ﴾ (الحديث ٣٨). تحفة الأشراف (٢١٨٢).
٥١٣٠ - تقدم (الحديث ٥١٠٠).
سيوطي ٥١٢٨ -
سندي ٥١٢٨ - قوله (الإِثمد) بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة قيل: هو الحجر المعروف للاكتحال، وقيل:
هو كحل أصفهاني (يجلو) من الإجلاء(٢) أي يزيده نوراً (وينبت) من الإنبات (الشعر) بفتح العين شعر أهداب العين.
سيوطي ٥١٢٩ -
سندي ٥١٢٩ - قوله (لم ير) على بناء المفعول من الرؤية أي لم يظهر الشيب منه لقلته.
سيوطي ٥١٣٠ -
سندي ٥١٣٠ - (يصبغ) قد سبق له نوع تحقيق.
(١) في النظامية: (النبي) وفي إحدى نسخها (رسول الله) ..
(٢) في الميمنية: (الجلاء) بدلًا من (الإجلاء).

الزينة ك٤٨ : ب٣١
٥٢٩
التحفة (الزينة: ٣١)
(٣١) العنبر
٥١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمُزَلِّقُ(١)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
يَتَطَيِّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِذِكَارَةِ الطَّبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ».
٨/١٥١
(٣٢) الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء
٥١٣٢ - أَْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ - يَعْنِي الْحِفْرِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ،
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ
وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ)).
٥١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ:
٥١٣١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٥٩٢).
٥١٣٢ - أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يكره من ذِكْر الرجل ما يكون من إصابته أهله (الحديث ٢١٧٤) مطولاً. وأخرجه
الترمذي في الأدب، باب ما جاء في طيب الرجال والنساء (الحديث ٢٧٨٧) وأخرجه النسائي في الزينة، الفصل بين طيب الرجال
وطيب النساء (الحديث ٥١٣٣) والحديث عند: أبي داود في الحمام، باب ما جاء في التعري (الحديث ٤٠١٩). تحفة
الأشراف (١٥٤٨٦).
٥١٣٣ - تقدم (الحديث ٥١٣٢).
سيوطي ٥١٣١ - (بذكارة الطيب) قال في النهاية: الذكارة بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك
والعنبر والعود والكافور، وهي جمع ذكر، وهو ما لا لون له ينفض، والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران.
سندي ٥١٣١ - قوله (عن محمد بن علي) قال الحافظ: هو ابن الحنفية، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك
عائشة قوله (بذكارة الطيب) هو بكسر الذال المعجمة وراء، ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور وهي
جمع ذكر وهو ما لا لون له، والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران.
سيوطي ٥١٣٢ ٥١٣٣ -
سندي ٥١٣٢ - قوله (ما ظهر لونه) أي ما يكون له لون مطلوب لكونه زينة وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال له
لون، ثم هذا إذا أرادت الخروج وإلا فعند الزوج تتطيب بما شاءت.
سندي ٥١٣٣ -
(١) في النظامية: (المزّق) بدون وضع الكسرة على اللام هكذا(المزلِّق).

الزينة ك٤٨ : ب٣٣
٥٣٠
التحفة (الزينة: ٣٣)
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطَّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ ﴿ قَالَ:
((طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ)).
(٣٣) أطيب الطيب
٥١٣٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ
جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((إِنَّ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكاً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: هُوَ أَطْيَبُ الطَّيْبِ)).
(٣٤) التزعفر والخلوق
٨/١٥٢ ٥١٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَِّّ ◌َ بِهِ رَدْعْ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَِّّ ◌َ: أَذْهَبْ فَأَنْهَكْهُ،
ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَذْهَبْ فَانْهَكْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَذْهَبْ فَأَنْهَكْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ».
٥١٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ(١) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
٥١٣٤ - تقدم (الحديث ١٩٠٤).
٥١٣٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٢٧١).
٥١٣٦ - أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال (الحديث ٢٨١٦) وأخرجه النسائي في
الزينة، التزعفر والخلوق (الحديث ٥١٣٧ ٥١٣٨ و٥١٣٩ و٥١٤٠). تحفة الأشراف (١١٨٤٩).
سيوطي ٥١٣٤.
سندي ٥١٣٤ -
سيوطي ٥١٣٥ - (ردع من خلوق) بمهملات أي لطخ لا يعمه كله (فأنهكه) أي بالغ في غسله.
سندي ٥١٣٥ - قوله (ردع) بفتح فسكون وبعين مهملة، وقيل: بمعجمة، لطخ لم يعم البدن كله (من خلوق) بفتح خاء
معجمة آخره قاف، طيب يتركب من زعفران وغيره (فأنهكه) أي بالغ في غسله، يدل الحديث على شدة كراهة
استعمال ماله لون للرجال.
سيوطي من ٥١٣٦ إلى ٥١٤٠ -
سندي من ٥١٣٦ إلى ٥١٤٠
(١) في النظامية: (بن) بدلاً من (عن).

الزينة ك ٤٨ : ب٣٤
٥٣١
٠
التحفة (الزينة : ٣٤)
سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرِو وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ، يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ((أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِّ ◌َ وَهُوَ
مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ آمْرَأَةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ)).
٥١٣٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ
حَفْصَ (١) بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلَّقاً، قَالَ: أَذْهَبْ فَأَغْسِلْهُ
ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلاَ تَعُدْ)).
٥١٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ آبْنٍ(٢)
عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ. خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
حَقْصٍ ، عَنْ يَعْلَى.
٥١٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَقْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ قَالَ: (أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَبِي رِدْعُ مِنْ خَلُوقٍ،
قَالَ: يَا يَعْلَى، لَكَ أَمْرَأَةٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا
تَعُدْ. قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ)).
٨/١٥٣
٥١٤٠ - أَخْبَرَنِي إِسْمْعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبْحِيُّ(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى - يَعْنِي مُحَمِّداً. قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى قَالَ: ((مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ
اللَّهِ بِّ وَأَنَا مُتَخَلَّقٌ فَقَالَ: أَنْ يَعْلَى، هَلْ لَكَ أَمْرَأَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَذْهَبْ فَأَغْسِلْهُ ثُمَّ أَغْسِلْهُ ثُمَّ
آغْسِلْهُ لَا تَعُدْ. قَالَ: فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ».
٥١٣٧ - تقدم (الحديث ٥١٣٦).
٥١٣٨ - تقدم (الحديث ٥١٣٦).
٥١٣٩ - تقدم (الحديث ٥١٣٦).
٥١٤٠ - تقدم (الحديث ٥١٣٦).
(١) في النظامية: (أبى حفص) بزيادة (أبي).
(٢) في النظامية: (أبي) بدلاً من (ابن).
(٣) في النظامية: (الصَّبْحِي) بدلاً من (الصَّبْحِي).

الزينة ك٤٨ : ب٣٥
٥٣٢
التحفة (الزينة : ٣٥)
(٣٥) ما يكره للنساء من الطيب
٥١٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - وَهُوَ ابْنُ عَمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ
ابْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((أَيُّمَا آمْرَأَةٍ أَسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ
لِيَجِدُوا مِنْ رِيحهَا فَهِيَ زَانِيةٌ)).
(٣٦) اغتسال المرأة من الطيب
٥١٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ
صَفْوَانَ غَيْرَهُ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ
إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ» مُخْتَصَرٌ.
٨/١٥٤
(٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
٥١٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
٥١٤١ - أخرجه أبو داود في الترجل ، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (الحديث ٤١٧٣) بنحوه وأخرجه الترمذي في
الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (الحديث ٢٧٨٦) بنحوه. تحفة الأشراف (٩٠٢٣).
٥١٤٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٥٠٧).
٥١٤٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (الحديث =
سيوطي ٥١٤١ .
سندي ٥١٤١ - قوله (استعطرت) أي استعملت العطر وهو الطيب.
سيوطي ٥١٤٢.
سندي ٥١٤٢ - قوله (فلتغتسل من الطيب) ظاهره أنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في
البدن فلتغتسل منه وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية ثم لتخرج، ومثله قوله تعالى :
﴿وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك، لكن رواية أبي داود
ظاهرة في الثاني فقيل: أمرها بذلك تشديداً عليها وتشنيعاً لفعلها وتشبيهاً له بالزنا ، وذلك لأنها هيجت بالتعطر شهوات
الرجال وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة والله
تعالى أعلم.
سيوطي ٥١٤٣ - (بخوراً) بفتح الباء.
سندي ٥١٤٣ - قوله (بخوراً) بفتح باء وخفة خاء، أخذه دخان الطيب المحروق، وقيل: هو ما يتبخر به (العشاء) لعل
التخصيص لأن الخوف عليهن فى الليل أكثر، أو لأن عادتهن استعمال البخور في الليل لأزواجهن والله تعالى أعلم.

الزينة ك٤٨ : ب٣٧
٥٣٣
التحفة (الزينة : ٣٧)
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(أَيُّمَا آمْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَ أَعْلَمُ أَحَداً
تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ.
٥١٤٤ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ آمْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا).
٥١٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ آبْنٍ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ آمْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((إِذَا شَهِدَتْ
إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَ تَمَسَّ (١) ◌ِباً)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: حَدِيثُ يَحْبَى وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ
حَدِيثِ وُهَيْبٍ بْنِ خَالِدٍ وَآللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
٨/١٥٥
٥١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
= ١٤٣). وأخرجه أبو داود في الترجل، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (الحديث ٤١٧٥). وأخرجه النسائي في الزينة،
الطيب (الحديث ٥٢٧٨). تحفة الأشراف (١٢٢٠٧).
٥١٤٤ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (الحديث
١٤١ و١٤٢) وأخرجه النسائي في الزينة، النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور (الحديث ٥١٤٥ و٥١٤٦
و٥١٤٧ ,٥١٤٨ و٥١٤٩)، والطيب (الحديث ٥٢٧٥ و٥٢٧٦ ٥٢٧٧). تحفة الأشراف (١٥٨٨٨).
٥١٤٥ - تقدم (الحديث ٥١٤٤).
٥١٤٦ - تقدم (الحديث ٥١٤٤).
سيوطي من ٥١٤٤ إلى ٥١٤٩.
سندي ٥١٤٤ ٥١٤٥ ۔
سندي ٥١٤٦ - قوله (فلا تقرین) بفتح راء.
(١) في النظامية: (فلا تَمَسُّ) بدلاً من (فلا تَمَسٌ) ..

.--
الزينة ك٤٨ : ب٣٨
٥٣٤
التحفة (الزينة: ٣٨)
اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيِّ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((أَيْتُكُنَّ
خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَلَا تَقْرَ بَنَّ طِيباً».
٥١٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ آمْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَهَا أَنْ
لَ تَمَسَّ الطَّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ».
٥١٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ: ((إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلَ تَمَسَّ طِيباً».
٥١٤٩ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((إذَا
شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيباً)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهْذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثٍ
ـُّهْرِيٍّ.
(٣٨) البخور
٨/١٥٦ ٥١٥٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرِمَةُ
٥١٤٧ - تقدم (الحديث ٥١٤٤).
٥١٤٨ - تقدم (الحديث ٥١٤٤).
٥١٤٩ - تقدم (الحديث ٥١٤٤).
٥١٥٠ - أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب
(الحديث ٢١). تحفة الأشراف (٧٦٠٥).
سندي من ٥١٤٧ إلى ٥١٤٩ -
سيوطي ٥١٥٠ - (استجمر) أي تبخر (بالألوة) هو العود (غير مطرة) المطراة التي يجعل عليها ألوان الطيب غيرها
کالمسك والعنبر والکافور.
سندي ٥١٥٠ - قوله (إذا استجمر) تبخر (بالألوة) المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة وقد تفتح
الهمزة، وحكي في اللام الكسرة وفي الواو التخفيف، وهي العود الذي يتبخر به قال الأصمعي: أراها فارسية معربة

الزينة ك٤٨ : ب٣٩
٥٣٥
التحفة (الزينة: ٣٩)
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا أَسْتَجْمَرَ أَسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ
مَعَ الْأَلُوّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ».
(٣٩) الكراهية للنساء في إظهار الحليّ والذهب
٥١٥١ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ الْحَرِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ - هُوَ
الْمُعَافِرِيُّ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ
وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَ تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَ)).
٥١٥٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
٥١٥١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٩٢٠).
٥١٥٢ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء (الحديث ٤٢٣٧) وأخرجه النسائي في الزينة، الكراهية للنساء
في إظهار الحلي والذهب (الحديث ٥١٥٣). تحفة الأشراف (١٨٠٤٣ و١٨٣٨٦).
= (غير مطراة) بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة أي غير مخلوط أو غير مرباة بشيء آخر من جنس الطيب
(وبكافور إلخ) أي تارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالكافور.
سيوطي ٥١٥١ -
سندي ٥١٥١ - قوله (أهله الحلية) بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً سواء كان من ذهب أو فضة
ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير، ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت
فالأمر واضح. قوله (أما لكن في الفضة ما تحلين) أي تتحلينه ثم حذف إحدى التاءين والعائد إلى الموصول، أي ما
تتخذنه حلیة لکن.
سيوطي ٥١٥٢ - (يا معشر النساء أمالكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلت ذهباً تظهره إلا عذبت به)
هذا منسوخ بحديث: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال ابن شاهين في ناسخه: كان في أول الأمر
تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك، وكان الحظر(١) قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله و # للنساء دون
الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهن فنسخت الإباحة الحظر(٢)، وحكى النووي في شرح مسلم:
إجماع المسلمين على ذلك.
سندي ٥١٥٢ - (تظهره) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن
هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار، ويؤيده
الرواية الآتية، لكن المشهور جواز الذهب للنساء، ولذلك قال السيوطي: هذا منسوخ بحديث: أن هذين حرام على =
(١، ٢) في النظامية: (الخطر) بدلاً من (الخطر).

الزينة ك٤٨ : ب٣٩
٥٣٦
التحفة (الزينة: ٣٩)
عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ(١): حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ آمْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ:
خَطَنَا رَسُولُ اللَّهِ :﴿ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آمْرَأَةٍ
تَحَلَّتْ ذَهَباً تُظْهرُهُ إلّ عُذِّبَتْ بِهِ».
٨/١٥٧
٥١٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ
رِبْعِيّ، عَنِ آمْرَأْتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَّنَا رَسُولُ اللهِ﴿ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ
فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى(٢) ذَهَباً تُظْهِرُهُ إِلَّ عُذَّبَتْ بِهِ).
٥١٥٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ
تَحَلَّتْ يَعْنِي بِقِلَةٍ(٣) مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ (٤) فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ (٥) النَّارِ، وَأَيُّمَا آمْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا
خُرْصاً مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصاً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
٨/١٥٨
٥١٥٣ - تقدم (الحدیث ٥١٥٢).
٥١٥٤ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء (الحديث ٤٢٣٨). تحفة الأشراف (١٥٧٧٦).
= ذكور أمتي حل لإناثها، ونقل ابن شاهين ما يدل على ذلك وقال : وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين
على ذلك. قلت: ولو لا الإجماع لكان الظاهر أن يقال أولاً كان الذهب حلالاً للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم
حرم على النساء أيضاً، وقول ابن شاهين أنه كان أولاً حلالاً للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتین،
مع أن العلماء على أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين ، فإن الأصل عدم النسخ، فتقليله أليق
بالأصل، لكن الإجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥١٥٣ و٥١٥٤ ۔
سندي ٥١٥٣-
سندي ٥١٥٤ - قوله (خرصاً) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء حلي الأذن.
(١) سقطت من النظامية.
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (تحلت) بدلاً من (ُحَلّى).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (قلادة) بدلاً من (بقلادة).
(٤) في النظامية: (جَعَلَ الله) بدلاً من (جُعِلَ).
(٥) في النظامية: (في) بدلاً من (من).

الزينة ك٤٨ : ب٣٩
٥٣٧
التحفة (الزينة: ٣٩)
٥١٥٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَِّ حَدَّثَهُ
قَالَ: ((جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ وَفِي يَدِهَا فَتَخْ، فَقَالَ: كَذَا فِي كِتَابٍ أَبِي، أَتْ خَوَاتِيمَ
ضِخَامٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَشْكُو إِلَيْهَا
الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿َ، فَأْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ
أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهُ وَ هُ وَ السُّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ: يَا. فَاطِمَةُ: أَيُغُرُّكِ (١) أَنْ يَقُولَ النَّاسُ
أَبْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدَ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسُّلْسِلَةِ إِلَى
السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَأَشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَاماً. وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدَاً(٢) وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقْتَهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ
فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى(٣) فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ».
٥١٥٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
٥١٥٥ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزينة، الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (الحديث ٥١٥٦). تحفة الأشراف
(٢١١٠).
٥١٥٦ - تقدم (الحدیث ٥١٥٥).
سيوطي ٥١٥٥ - (فتخ) (٤) بفتح الفاء والمثناة الفوقية وخاء معجمة جمع فتخة وهي خواتيم كبار، وقيل: خواتيم لا
فصوص لها.
سندي ٥١٥٥ - قوله (فتخ) بفتح فاء ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة وهي خواتيم كبار (يضرب يدها) تعزيراً لها على
ما فعلت من لبس الذهب (فانتزعت فاطمة) ظاهر هذا أن السلسلة كانت باقية عندها حين دانت هذه القضية، لكن
آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك، والأقرب أن يقال ضمير في عنقها لبنت هبيرة، ولعل تلك السلسلة
اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة، وكانت في عنقها حينئذٍ، فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس
عليها حال الفتخ والله تعالى أعلم (أيغرك) من الغرور أي يسرك هذا القول فتصيري بذلك مغرورة فتقعي في هذا
الأمر القبيح بسببه والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥١٥٦ -
سندي ٥١٥٦ -
(١) في الطامية: ( يعزك) بدلاً من (أيغرك).
*) في إحدى سخ النظامية: (أو) بدلاً من (و).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (نَجّى) بدلاً من (أنجى).
(٤) سقطت من الميمينية .

٥٣٨
التحفة (الزينة: ٣٩)
الزينة ك٤٨ : ب٣٩
٧١٧٢ - اخبرى إسحق بن ساعين الواسطي مان، احبرى حيد س معربٍ (ح) واسبرت . - بن
حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كُنْتُ
قَاعِداً عِنْدَ النَّبِّ ◌َِّ فَتْتُهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سِوَارَيْنٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ،
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: ◌َوْقْ مِنْ ثَارٍ، قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: قُرْطَيْنِ
مِنْ نَارٍ، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهَا (١) سِوَارَانٍ(٢) مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا يَعْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ
بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ)). اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ .
٥١٥٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْحُرِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: أَلَا أَخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هُذَا؟ لَوْ تَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنٍ مِنْ وَرِقٍ
ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسْتَيْنِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٥١٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٩٣٤).
٥١٥٨ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (١٦٥٧٥).
سيوطي ٥١٥٧ - (صلفت عنده) أي ثقلت(٣) عليه ولم تحظ (٤) عنده.
سندي ٥١٥٧ - قوله (سوارین من ذهب) أي ألبس سوارین من ذهب (سواران) أي لك سواران (طوق) أي أيحل طوق
(قرطين) بضم قاف وسكون راء نوع من حلي الأذن، ووجه النصب في السؤال قد سبق، وأما في الجواب بأن يقال
تقديره يبدلهما الله قرطين من نار (صلفت) أي قل خيرها من باب علم كما هو المضبوط (ثم تصفره) أي فيجتمع صفرة
الزعفران مع بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من ذهب ويؤدي من الزينة ما يؤديه الذهب والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥١٥٨ -
سندي ٥١٥٨ - قوله (مسکتي ذهب) بفتحتین من حلي اليد.
(١) وقع في نسخة المصرية: (عليهما) والتصويب من نسخة النظامية.
(٢) في النظامية ضبطت هكذا (سُواران) وفوقها كلمة (معاً).
(٣) في النظامية: (نقلت) بدلاً من (ثقلت).
(٤) في الميمنية: (تحط) بدلاً من (تحظ).

الزينة ك ٤٨ : ب٤٠
٥٣٩
التحفة (الزينة: ٤٠)
(٤٠) تَحريمُ الذَّهَبِ على الرجالِ
٥١٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ (١) الْهَمَدَانِّ، عَنِ
آبْنِ(٢) زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: (إِنَّ نَبِّ اللَّهِ(٣) ◌َِّ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ
وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هُذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمِّي)).
٥١٦٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ آَبْنِ(٥) زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
يَقُولُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ
هُذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي)) .
٥١٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبََّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ آَبْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ، عَنِ آبْنٍ
٥١٥٩ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الحرير للنساء (الحديث ٤٠٥٧) وأخرجه النسائي في الزينة، تحريم الذهب على
الرجال (الحديث ٥١٦٠ و٥١٦١ و٥١٦٢) وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء (الحديث ٣٥٩٥).
تحفة الأشراف (١٠١٨٣).
٥١٦٠ - تقدم (الحدیث ٥١٥٩).
٥١٦١ - تقدم (الحديث ٥١٥٩).
سيوطي ٥١٥٩ - (إنّ هذين حرام) قال ابن مالك في شرح الكافية: أراد استعمال هذين فحذف استعمال(٦) وأقام
هذين مقامه فأفرد الخبر.
سندي ٥١٥٩ - قوله (إنّ هذين) إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط (حرام) قيل: القياس حرامان إلّ أنه مصدر وهو لا
يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع، وقال ابن مالك: أي استعمال هذين
فحذف(٧) المضاف أبقى الخبر على إفراده وعلى كل تقدير، فالمراد استعمالهما لبساً وإلّ فالاستعمال صرفاً وإنفاقاً
وبيعاً جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٥١٦٠ إلى ٥١٦٠٥ -
سندي من ٥١٦٠ إلى ٥١٦٥ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (أبي صالح) بدلاً من (أبي أفلح).
(٢) في النظامية: (أبي) وفي إحدى نسخها(ابن).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (نبي الله).
(٤) سقطت من النظامية .
(٥) في النظامية: (أبي) وفي إحدى نسخها(ابن).
(٦) في النظامية: (الاستعمال) بدلاً من (استعمال).
(٧) في الميمنية: (حذف) بدلاً من (فحذف).

الزينة ك٤٨ : ب٤٠
٥٤٠
التحفة (الزينة: ٤٠)
زُرَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً يَقُولُ: ((إِنَّ نَبِّ اللَّهِ وَ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي
شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ وَحَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّ قَوْلَهُ أَفْلَحَ، فإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ.
٥١٦٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحْقَ عَنْ
٨/١٦١ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِ الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ
الْغَافِقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ذَهَبَأْ بِيَمِينِهِ وَحَرِيراً بِشِمَالِهِ فَقَالَ: هَذَا(١)
حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)).
٥١٦٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرْهَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((أَحِلَّ الذُّهَبُ وَالْحَرِيرُ
لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)).
٥١٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ (٢) وَالذَّهَبِ إِلَّ مُقَطَّعاً)). خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ. رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ
عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَبَةً .
٥١٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ(١): حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ لْسِ الذَّهَبِ إِلَّ مُقَطّعاً وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَائِرِ)).
٥١٦٢ - تقدم (الحدیث ٥١٥٩).
٥١٦٣ - أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب (الحديث ١٧٢٠) وأخرجه النسائي في الزينة، تحريم لبس
الذهب (الحديث ٥٢٨٠). تحفة الأشراف (٨٩٩٨).
٥١٦٤ - أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء (الحديث ٤٢٣٩) مطولاً وأخرجه النسائي في الزينة، تحريم
الذهب على الرجال (الحديث ٥١٦٥). تحفة الأشراف (١١٤٢١).
٥١٦٥ - تقدم (الحديث ٥١٦٤)
(١) في النظامية: (هذان) بدلاً من (هذا).
(٣) سقطت من النظامية .
(٢) في النظامية: (الحرير يعني) بزيادة (يعني).