Indexed OCR Text

Pages 441-460

السارق ك٤٦ : ب٥
٤٤١
التحفة (القطع: ٥)
حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ((أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ(١) مِنْ
تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَِّّ ◌َ، فَأَخَذَ اللَّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ
صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ؟)).
٤٩٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَ قَالَ: ((تَعَافُوا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ
وَجَبَ)).
٤٩٠١ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ
يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،﴿ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُودَ
فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ)).
٤٩٠٢ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافَعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ آمْرَأَةً مِخْزُ ومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النِّيُّ ◌َُِّ
بِقَطْعِ يَدِهَا)).
٤٩٠٠ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (الحديث ٤٣٧٦). وأخرجه النسائي في قطع
السارق، ما يكون حرزاً وما لا يكون (الحديث ٤٩٠١). تحفة الأشراف (٨٧٤٧).
٤٩٠١ - تقدم (الحديث ٤٩٠٠).
٤٩٠٢ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب في القطع في العارية إِذا جحدت (الحديث ٤٣٩٥) وأخرجه النسائي في قطع السارق،
ما يكون حرزاً وما لا يكون (الحديث ٤٩٠٣). تحفة الأشراف (٧٥٤٩).
سندي ٤٩٠٠ - قوله (تعافوا الحدود) أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليّ، فإني متى علمتها أقمتها.
سندي ٤٩٠١ -
سندي ٤٩٠٢ - قوله (تستعير المتاع) قيل ذكرت العارية تعريفاً لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع، وسبب القطع إنما
كان السرقة لا جحد العارية. قال الجمهور: لا قطع على من جحد العارية، وقال أحمد وإسحق بالقطع. قلت: قول
الراوي فأمر بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور،، وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في
ذلك، وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (خميصته).

السارق ك٤٦ : ب٥
٤٤٢
التحفة (القطع: ٥)
٤٩٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
٨/٧١ نَافَعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَتِ آمْرَأَةٌ مَخْزُ ومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعاً عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا (١)
وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ بِقَطْعِ يَدِهَا)) .
٤٩٠٤ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ هَاشِمِ الْجَنِيُّ
أَبُو مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ
تَسْتَغِيرُ الْحُليَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: لَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا
تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: قُمْ يَا بِلَالُ، فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا)).
٤٩٠٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ ((أَنَّ امْرَأَةً
كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيّاً فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بَ: لَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا مِرَاراً، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ)).
٤٩٠٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِ ((أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأَتِيَ بِهَا النَِّّ ◌َ، فَعَاذَتْ بِأُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ يَدُهَا)).
٤٩٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَّبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ((أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيّاً عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ
فَجَحَدَتّها، فَأَمَرَ بِهَا النَِّّ ◌َ فَقُطِعَتْ)).
٤٩٠٣ - تقدم (الحديث ٤٩٠٢).
٤٩٠٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق، ما يكون حرزاً وما لا يكون (الحديث ٤٩٠٥) مرسلاً. تحفة الأشراف
(٨٠٧٩ و١٩٥٠٠).
٤٩٠٥ - تقدم (الحدیث ٤٩٠٤).
٤٩٠٦ - أخرجه مسلم في الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (الحديث ١١). تحفة
الأشراف (٢٩٤٩).
٤٩٠٧ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق ، ما يكون حرزاً وما لا يكون (الحديث ٤٩٠٨). تحفة الأشراف
(١٨٧٠٥).
سندي من ٤٩٠٣ إلى ٤٩٠٨ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (جارتها).

السارق ك ٤٦ : ب٦
٤٤٣
التحفة (القطع: ٥ - ألف)
٨/٧٢
٤٩٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ.
(٦) ذكر اختلاف ألفاظ (١) الناقلين
لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت
٤٩٠٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ((كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعاً
وَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ، وَكُلَّمَ (٢) فِيهَا فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). قِيلَ
لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ.
٤٩١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً،
عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ آمْرَأَةً سَرَقَتْ، فَأَتِيَ بِهَا النَِّّ ◌َ، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَّ أَنْ
يَكُونَ أُسَامَةَ؟ فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ النَّبِيّ ◌َهِ: يَا أُسَامَةُ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا
إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ، لَوْ كَانَتْ
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا)).
٤٩١١ - أَخْبَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَتِيَ النِّّ ◌َ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ، قَالُوا: مَا كُنَّا تُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ(٣) هَذَا؟
قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا)) .
٤٩٠٨ - تقدم (الحديث ٤٩٠٧).
٤٩٠٩ - أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ، باب ذكر أسامة بن زيد (الحديث ٣٧٣٣) وأخرجه النسائي في قطع السارق،
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت (الحديث ٤٩١٠ و٤٩١١). تحفة الأشراف (١٦٤١٥).
٤٩١٠ - تقدم (الحديث ٤٩٠٩).
٤٩١١ - تقدم (الحديث ٤٩٠٩).
سيوطي من ٤٩٠٩ إلى ٤٩١٨ -
سندي من ٤٩٠٩ إلى ٤٩١١ -
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (ألفاظ).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (فكلم).
(٣) في النظامية: (نراك تبلغ منه) وفي إحدى نسخها: (نريد أن يبلغ منه).

السارق ك٤٦ : ب٦
٤٤٤
التحفة (القطع: ٥ - ألف)
٨/٧٣
٤٩١٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ آمْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ النَِّّ ◌َ، فَقَالُوا: مَا
نُكَلَّمُهُ(١) فِيهَا، مَا مِنْ أَحَدٍ يُكَلِّمُهُ إِلَّ حِبُّهُ أُسَامَةُ، فَكَلَّمَهُ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ (٢)، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا
بِمِثْلِ هَذَا، كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ، وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا)).
٤٩١٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: ((أَسْتَعَارَتِ آمْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَهِيَ لَ تُعَرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ
وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َ، فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِيهَا
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهُ بَّهِ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ: أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ
اللَّهِ؟ فَقَالَ أُسَامَةَ: أَسْتَغْفِرْ لِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَشِيَّتْدٍ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ
تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ(٣)، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ)).
٤٩١٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ
٤٩١٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤٥٤).
٤٩١٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤٨٦).
٤٩١٤ - أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب - ٥٤ - (الحديث ٣٤٧٥)، وفي فضائل الصحابة ، باب ذكر أسامة بن زيد
(الحديث ٣٧٣٢) مختصراً، وفي الحدود ، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع (الحديث ٦٧٨٧) مختصراً، وباب كراهية
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (الحديث ٦٧٨٨) وأخرجه مسلم في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي
عن الشفاعة في الحدود (الحديث ٨) وأخرجه أبو داود في الحدود، باب في الحد يشفع فيه (الحديث ٤٣٧٣). وأخرجه الترمذي
في الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ( لحديث ١٤٣٠). وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب الشفاعة في
الحدود (الحديث ٢٥٤٧). تحفة الأشراف (١٦٥٧٨).
سندي ٤٩١٢ - قوله (إلا حبة) بكسر الحاء أي محبوبه .
سندي ٤٩١٣ - قوله (يعرفون) على بناء المفعول وكذا قوله وهي لا تعرف.
سندي من ٤٩١٤ إلى ٤٩١٨ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (من يكلمه).
(٢) في النظامية: (يا أسامة مه).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (الحدود).

السارق ك٤٦ : ب٦
٤٤٥
التحفة (القطع: ٥ - ألف)
شَأْنُ الْمَخْزُ ومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ
أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ
حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ
تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ(١)، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُ یَدَهَا»
٧٤ /٨
٤٩١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((سَرَقَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأَتِيَ بِهَا النَّبِّ ◌َِّ، فَقَالُوا (٢) مَنْ يُكَلِّمُهُ
فِيهَا؟ قَالُوا: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ، فَزَبَرَهُ وَقَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَّعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي (٣) بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُهَا)).
٤٩١٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَقَ
أَبْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ(٤) الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،
فَقَالُوا: مَنْ يُكَلَّمُ فِيهَا؟ قَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ بِهَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ، لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).
٤٩١٧ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ آَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنٍ
٤٩١٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤١٤).
٤٩١٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤١٢).
٤٩١٧ - أخرجه البخاري في الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني (الحديث ٢٦٤٨) مختصراً، وفي المغازي، باب
- ٥٣ - (الحديث ٤٣٠٤)، وفي الحدود، باب توبة السارق (الحديث ٦٨٠٠) مختصراً، وأخرجه مسلم في الحدود، باب قطع
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (الحديث ٩). وأخرجه أبو داود في الحدود، باب في القطع في العارية إِذا
جحدت (الحديث ٤٣٩٦) بنحوه مختصراً وأخرجه النسائي في قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في
المخزومية التي سرقت (الحديث ٤٩١٨). تحفة الأشراف (١٦٦٩٤).
(١) في النظامية: (الحدود).
(٣) في النظامية: (نفس محمد) وفي إحدى نسخها: (نفسي).
(٢) في النظامية: (قالوا) وفي إحدى نسخها: (فقالوا).
(٤) في النظامية: (شأن).

السارق ك٤٦ : ب٧
٤٤٦
التحفة (القطع: ٦)
شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ آمْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿َ فِي غَزْوَةِ
الْفَتْحِ ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَكَلَمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ وَه
٨/٧٥ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: أَسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ،
فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، إِنَّمَا
هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا)).
٤٩١٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ((أَنَّ
آَمْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ - مُرْسَلٌ - فَفَزِعَ قَوْمُهَا إلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
يَسْتَشْفِعُونَهُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا، تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: أَتْكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ
مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ: أَسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِ ﴿َ خَطِيباً،
فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ)).
(٧) الترغيب في إقامة الحد(١)
٤٩١٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ
٤٩١٨ - تقدم (الحديث ٤٩١٧).
٤٩١٩ - أخرجه النسائي في قطع السارق، الترغيب في إقامة الحد (الحديث ٤٩٢٠) موقوفاً وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب
إقامة الحدود (الحديث ٢٥٣٨). تحفة الأشراف (١٤٨٨٨).
سيوطي ٤٩١٩ -
سندي ٤٩١٩ - قوله (خير لأهل الأرض) أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار (من أن يمطروا) على بناء
المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا .
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الحدود).

السارق ك٤٦ : ب٨
٤٤٧
التحفة (القطع : ٧)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((حَدٌّ ٨/٧٦
يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحاً)).
٤٩٢٠ - أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لَأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)).
(٨) القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت(١) يده
٤٩٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ فِي مِجَنٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)) كَذَا
قَالَ.
٤٩٢٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُمْ،
٤٩٢٠ - تقدم (الحديث ٤٩١٩).
٤٩٢١ - أخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٦م) وأخرجه النسائي في قطع السارق، القدر الذي إذا
سرقه السارق قطعت يده (الحديث ٤٩٢٢). تحفة الأشراف (٧٦٥٣).
٤٩٢٢ - تقدم (الحديث ٤٩٢١).
سيوطي ٤٩٢٠ -
سندي ٤٩٢٠ -
سيوطي من ٤٩٢١ إلى ٤٩٢٨ -
سندي ٤٩٢١ - قوله (قطع رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم في مجن) بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما
يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة قال تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما﴾ لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الإطلاق واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث في مجن قيمته
خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفى القطع فيما دونه لا
منطوقاً ولا مفهوماً لأنه حكاية حال لا عموم له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في
الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب القول به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان
ربع الدينار في ذلك الوقت فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في التحديد
على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطلق مسمى السرقة
ويد المسلم له حرمة فلا ينبغى قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث
واختلاف الأئمة فالوجه تركه والأخذ بالعشرة التي لا خلاف لأحد في القطع بها والله تعالى أعلم.
سندي ٤٩٢٢ ۔
(١) في إحدى نسخ النظامية: (قطع).

السارق ك٤٦ : ب٨
٤٤٨
التحفة (القطع: ٧)
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ((قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿َ فِي مِجَنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدٍ
الرَّحْمْنِ: هَذَا الصَّوَابُ.
٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ قَطَعَ فِي مِجَنَ ثَمَنُهُ
ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ)) .
٨/٧٧ ٤٩٢٤ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إسْمْعِيلُ بْنُ
أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْساً مِنْ صُفَّةِ
النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».
٤٩٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ،
وَإِسْمْعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ(١)، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبِيّ ◌ََّ قَطَعَ فِي
مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمْ)).
٤٩٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَطَعَ فِي مِجَنٍ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: هَذَا خَطَأ.
٤٩٢٣ - أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفي كم يقطع (الحديث
٦٧٩٥). وأخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٦) وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ما يقطع فيه
السارق (الحديث ٤٣٨٠). تحفة الأشراف (٨٣٣٣).
٤٩٢٤ - أخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٦ م) بنحوه وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ما يقطع فيه
السارق (الحديث ٤٣٨٦) وأخرجه النسائي في قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده (الحديث ٤٩٢٥) بنحوه.
تحفة الأشراف (٧٤٩٦).
٤٩٢٥ - تقدم (الحدیث ٤٩٢٤).
٤٩٢٦ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٨٨).
سندي ٤٩٢٣ - قوله(سرق) كضرب(من صفة النساء) بضم صاد وتشديد فاء.
سندي من ٤٩٢٤ إلى ٤٩٢٨ -
(١) في النظامية: (عبيد اللّه).
(٢) وقع في نسخة المصرية: (عبيد الله) ووقع في نسخة النظامية: (عبدالله) وهو الصواب كما في تقريب التهذيب (رقم ٣٣٩٢).
٠٠

السارق ك٤٦ : ب٩
٤٤٩
التحفة (القطع: ٧ - ألف)
٤٩٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مِجَنٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)). هَذَا الصَّوَابُ.
٤٩٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحتَّدُ بْنُ الْمُثْتَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَ
يَقُولُ:(سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنَاً عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُوَّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمْ، فَقُطِعَ)).
(٩) ذكر الاختلاف على الزهري
٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً،
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ ((قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ).
٤٩٣٠ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ، ٨٧٨
عَنِ آبْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،﴿ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي ثَمَنِ
الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
٤٩٢٧ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق ، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده (الحديث ٤٩٢٨). تحفة الأشراف
(١٢٩٠).
٤٩٢٨ - تقدم (الحديث ٤٩٢٧).
٤٩٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤٢٢).
٤٩٣٠ - أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفي كم يقطع (الحديث
٦٧٩٠). وأخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٢) وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ما يقطع فيه
السارق (الحديث ٤٣٨٤). وأخرجه النسائي في قطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري (الحديث ٤٩٣٢). تحفة الأشراف
(١٦٦٩٥).
سيوطي من ٤٩٢٩ إلى ٤٩٤٢
سندي ٤٩٢٩ -
سندي ٤٩٣٠ - قوله (يعني ثمن المجن) المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان، ثم المراد مجن
معين وهو ما قيمته ربع دينار، أو المجن عندهم غالباً ما كان أقل من ربع دينار، وإلا فالمجن مختلف القيمة فلا
يصلح للضبط. وأما ثلث دينار أو نصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك واللّه تعالى
أعلم.
(١) في النظامية: (نزار).

السارق ك٤٦ : ب٩
٤٥٠
التحفة (القطع: ٧ - ألف)
٤٩٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حبَّنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وََّ («تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي
رُبْعِ دِينَارٍ)).
٤٩٣٢ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ آَبْنٍ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ(١) النَّبِيِّ ◌ََّ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِداً)) .
٤٩٣٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمٍَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عَمْرَةَ(٢)، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)) .
٤٩٣٤ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).
٤٩٣٥ - أَْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((تُقْطَعُ الْيَدُ(٣) فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)).
٤٩٣١ - أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفي كم يقطع الحديث (٦٧٨٩)
وأخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ١) وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق
(الحديث ٤٣٨٣) وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق (الحديث ١٤٤٥) وأخرجه النسائي في قطع
السارق ، ذكر الاختلاف على الزهري (الحديث ٤٩٣٣ ٤٩٣٤) و (الحديث ٤٩٣٥) موقوفاً، و (الحديث ٤٩٣٦). وأخرجه ابن
ماجه في الحدود ، باب حد السارق (الحديث ٢٥٨٥). تحفة الأشراف (١٧٩٢٠).
٤٩٣٢ - تقدم (الحديث ٤٩٣٠).
٤٩٣٣ - تقدم (الحديث ٤٩٣١).
٤٩٣٤ - تقدم (الحديث ٤٩٣١).
٤٩٣٥ - تقدم (الحديث ٤٩٣١).
سندي من ٤٩٣١ إلى ٤٩٤٢ -
(١) في النظامية: (عن).
(٢) في النظامية: (عروة) وفي إحدى نسخها: (عمرة).
(٣) في النظامية: (يد السارق) وفي إحدى نسخها: (اليد).

السارق ك ٤٦ : ب٩
٤٥١
التحفة (القطع: ٧ - ألف)
٤٩٣٦ - أَخْبَرَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ٨/٧٩
قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَه ◌ِ قَالَ قُتِبَةُ: كَانَ النَِّّ ◌َ - يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)).
٤٩٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
٤٩٣٨ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِداً)).
٤٩٣٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ
عَائِشَةَ تَقُولُ: ((يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثٍ
یحیی .
٤٩٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ (١)
عَائِشَةَ قَالَتِ: ((الْقَطْعُ(٢) فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)).
٤٩٤١ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ رَبِّهِ، وَرُزَيْقٍ، صَاحِبٍ أَيْلَةَ،
أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : ((الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)).
٤٩٣٦ - تقدم (الحديث ٤٩٣١).
٤٩٣٧ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري (الحديث ٤٩٣٨ و٤٩٤٢) و(الحديث ٤٩٣٩
و٤٩٤٠ و٤٩٤١) موقوفاً. تحفة الأشراف (١٧٩٤٦).
٤٩٣٨ - تقدم (الحديث ٤٩٣٧).
٤٩٣٩ - تقدم (الحديث ٤٩٣٧).
٤٩٤٠ - تقدم (الحديث ٤٩٣٧).
٤٩٤١ - تقدم (الحديث ٤٩٣٧).
(١) في النظامية: (أنها سمعت) وفي إحدى نسخها: (عن).
(٢) في النظامية: (تقطع يد السارق) وفي إحدى نسخها: (القطع).

السارق ك ٤٦ : ب١٠
٤٥٢
التحفة (القطع: ٧ - ب)
٤٩٤٢ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ آبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَ نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبعِ دِينَارٍ
فَصَاعِداً)».
(١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر
عن عمرة في هذا الحديث
٨/٨٠ ٤٩٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمِّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: حَدِّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: ((لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ(١) إِلَّ
فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)).
٤٩٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
سَلْمَانَ(٢)، [عَنْ ابْنِ الْهَادِ](٣) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةُ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَ مِثْلَ الْأَوَّلِ.
٤٩٤٢ - تقدم (الحديث ٤٩٣٧).
٤٩٤٣ - أخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٤) وأخرجه النسائي في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي
بكر بن محمد وعبدالله بن بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث ٤٩٤٤) و(الحديث ٤٩٤٥) موقوفاً. تحفة الأشراف
(١٧٩٥١).
٤٩٤٤ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٤٣).
سيوطي من ٤٩٤٣ إلى ٤٩٧١.
سندي من ٤٩٤٣ إلى ٤٩٥١ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (يد السارق).
(٢) وقع في جميع النسخ عدا نسخة النظامية: (سليمان) ووقع في النظامية على الصواب وانظر: (تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر
(ص٣٤١، رقم ٣٨٨٢).
(٣) سقط قوله: (عن ابن الهاد) من جميع النسخ، والتصويب من السنن الكبرى كتاب السرقة، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد (١٩٧أ) ومن
تحفة الأشراف للمزي، وقد ذكر محقق تحفة الأشراف أن السقط الموجود في المجتبى سهو من الناسخ.

السارق ك ٤٦ : ب١٠
٤٥٣
التحفة (القطع: ٧ - ب)
٤٩٤٥ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: (الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
٤٩٤٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي الرِّجَال، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَهُ: ((يُقْطَعُ(١) يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ)).
٤٩٤٧ - أَخْبَرَنِي يَحْنَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي
رُبْعِ دِینَارٍ فَصَاعِداً».
٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهُ وَّ: ((لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)).
٤٥٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ الطََّرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ بَحْرٍ أَبُو عَلِيّ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ◌ِكْرِمَةُ أَنَّ آمْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ
عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَقَالَ: ((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ)).
٤٩٤٥ - تقدم (الحديث ٤٩٤٣).
٤٩٤٦ - أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) (الحديث ٦٧٩١). وأخرجه
النسائي في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث ٤٩٤٧
و٤٩٤٨). تحفة الأشراف (١٧٩١٦).
٤٩٤٧ - تقدم في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٤٦).
٤٩٤٨ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٤٦).
٤٩٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٩٩٦).
(١) في النظامية: (يقطع) بالمثناة الفوقية والتحتية معاً.

السارق ك٤٦ : ب١٠
٤٥٤
التحفة (القطع : ٧ .- ب)
٨/٨١ ٤٩٥٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ آبْنٍ
إِسْحَقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنٍ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُلَيُمَانَ بْنْ يَسَارِ
حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ آبْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((لَ تُقْطَعُ
يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ. قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ)).
٤٩٥١ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ يَقُولُ: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
إلَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)).
٤٩٥٢ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثْنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيِهِ قَالَ:
سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْتَسِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ((كَانَتْ عَائِشَةُ
تُحَدِّثُ عَنِ النَِّّ ◌َ يَقُولُ: ((لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي الْمِجَنَّ أَوْ ثَمْنِهِ».
٤٩٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ
نَبِّ اللَّهِ ◌ِ﴿ قَالَ: ((لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي الْمِجَنَّ أَوْ ثَمَنِهِ). وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ
دَرَاهِم)).
٤٩٥٠ - أخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٣). وأخرجه النسائي في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي
بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث ٤٩٥١ و٤٩٥٤)، و(الحديث ٤٩٥٥) من قول سليمان بن
يسار. تحفة الأشراف (١٧٨٩٦ و١٨٧٩٢).
٤٩٥١ - تقدم في قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث ٤٩٥٠).
٤٩٥٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا
الحديث (الحديث ٤٩٥٣). تحفة الأشراف (١٦٣٦٧).
٤٩٥٣ - تقدم في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٢).
سندي ٤٩٥٢ - ق ١٠الا في المجن أو ثمنه) هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كم تقدم.
سندي ٤٩٥٣ - قوله (المجن أربعة دراهم) كأن قيمته كانت أحياناً أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة
دراهم فحدد عروة بذلك وإلا فالمدار على ربع الدينار.

السارق ك٤٦ : ب١٠
٤٥٥
التحفة (القطع: ٧ - ب)
٤٩٥٤ - قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا
سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: (لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ).
٨/٨٢
٤٩٥٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّاتَاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ((لَا تُقْطَعُ(١) الْخَمْسُ إلَّ فِي الْخَمْسِ)). قَالَ
هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إلَّ فِي
٤٩٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنِ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى، عَنٍ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ(أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمْ)).
٤٩٥٤ - تقدم في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٠).
٤٩٥٥ - تقدم في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٠).
٤٩٥٦ - أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ في كم يقطع (الحديث ٦٧٩٣).
تحفة الأشراف (١٦٩٧٠).
٤٩٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٣٢٤).
سندي ٤٩٥٤.
سندي ٤٩٥٥ - قوله (لا تقطع الخمس) أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد (إلا في الخمس(٣)) أي خمس دراهم،
وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح .
سندي ٤٩٥٦ - قوله (في أدنى من حجفة) بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة هي معروفة (٤) كذا ذكره النووي .
سندي ٤٩٥٧ -
(١) في النظامية: (يقطع) بالمثناة الفوقية والتحتية .
(٢) كذا وقع شيخ النسائي في جميع النسخ: محمد بن المثنى، وهو كذلك في السنن الكبرى: كتاب السرقة، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وابنه
عبد الله بن أبي بكر على عمرة فيه (٩٧/أ) ووقع في تحفة الأشراف للمزي: محمد بن بشار، فلعله في إحدى روايات السنن الأحرى.
(٣) لم يوضع في نسخة المصرية قوله: (إلا في الخمس) بين قوسين.
(٤) في اليمنية ودهالي : (معروف).

السارق ك٤٦ : ب١٠
٤٥٦
التحفة (القطع: ٧ - ب)
٤٩٥٨ - وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ يَقْطَعِ النَِّيُّ ◌َ السَّارِقَ إلَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ
الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِینَارٌ» .
٤٩٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَ إلَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ
يَوْمَئِذٍ دِینَارٌ» .
٤٩٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ،
٨/٨٣ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: (لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ فَ إلَّ فِي ثَمَنٍ
الْمِجَنِّ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ)) .
٤٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ إلَّ فِي ثَمَنِ
الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ)) .
٤٩٥٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا
الحديث (الحديث ٤٩٥٩ و٤٩٦٠ و٤٩٦١) و(الحديث ٤٩٦٢) موقوفاً، و (الحديث ٤٩٦٣)، و (الحديث ٤٩٦٤) موقوفا.
تحفة الأشراف (١٧٤٩).
٤٩٥٩ - تقدم في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٨).
٤٩٦٠ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث ٤٩٥٨).
٤٩٦١ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٨).
سندي ٤٩٥٨ - قوله(وثمن المجن يومئذ دينار) هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن في بعض أوقات تلك الأيام، أو
هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان، فزعموا أنه الحد، لكن حين أن الحد ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال
واللّه تعالى أعلم.
سندي من ٤٩٥٩ إلى ٤٩٧١ -

السارق ك٤٦ : ب١٠
٤٥٧
التحفة (القطع: ٧ - ب)
٤٩٦٢ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أُخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ (١) عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: (يُقْطَعُ(٢) السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ،
وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِلَّهَ دِينَاراً أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ)).
٤٩٦٣ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ
أُمَّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ: ((لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ)).
٤٩٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لاَ يُقْطَعُ
السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ».
٤٩٦٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ آبْنٍ
إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ
يَقُولُ: (ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ)).
٤٩٦٦ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ((كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ يُقَوَّمُ
عَشْرَة دَرَاهِم)).
٤٩٦٢ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٨).
٤٩٦٣ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٨).
٤٩٦٤ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٥٨).
٤٩٦٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٥١).
٤٩٦٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا
الحديث (الحديث ٤٩٦٧) مرسلاً، و(الحديث ٤٩٦٨) عن عطاء بن أبي رباح من قوله. تحفة الأشراف (٥٨٨٥).
(١) في إحدى نسخ النظامية: (يحيى).
(٢) في النظامية: (تقطع) بالمثناة الفوقية والتحتية .

السارق ك٤٦ : ب١٠
٤٥٨
التحفة (القطع : ٧ - ب)
٤٩٦٧ - أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى،
عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ.
٤٩٦٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ -، عَنْ الْعَرْزَمِيِّ، وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِ سُلَيْمَانَ -، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ((أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ. قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ
٨/٨٤ دَرَاهِم)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَأَيْمِنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَقَدْ رُوِيَ
عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
٤٩٦٩ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحْرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (ح)
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ هُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى آبْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ:
(مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَها
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ - وَقَالَ سَوَّارٌ - يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِىءُ - وَقَالَ سَوَّارٌ -: يَقْرَأْ
فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)) .
٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ تُبْعٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ شَهِدَ صَلَةَ الْعَتَمَةِ
فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبِعاً مِثْلَهَا، يَقْرَأُ فِيهَا (١) وَيُتُمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كَانَ لَهُ مِنَ الْأُجْرِ
مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)).
٤٩٦٧ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (الحديث
٤٩٦٦).
٤٩٦٨ - تقدم في قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكربن محمد وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث ( الحديث
٤٩٦٦).
٤٩٦٩ - انفرد به النسائي ، وسيأتي في قطع السارق ، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة
(الحديث ٤٩٧٠). تحفة الأشراف (١٧٤٩ و١٩٢٤١).
٤٩٧٠ - تقدم (الحديث ٤٩٦٩).
(١) في إحدى نسخ النظامية: (فيهن).

السارق ك٤٦ : ب١١
٤٥٩
التحفة (القطع: ٨)
٤٩٧١ - أَخْبَرَنَا خَلََّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ)).
(١١) الثمر المعلق يسرق
٤٩٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأُخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا
ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي
ثَمَنِ الْمِجَنِّ)».
٨/٨٥
(١٢) الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرین
٤٩٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آَبْنٍ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ
٤٩٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٧٩١).
٤٩٧٢ - انفرد به النسائي. والحديث عند: أبي داود في اللقطة، باب التعريف باللقطة (الحديث ١٧١٢) والنسائي في الزكاة،
باب المعدن (الحديث ٢٤٩٣). تحفة الأشراف (٨٧٥٥).
٤٩٧٣ - أخرجه أبو داود في اللقطة، باب التعريف باللقطة (والحديث ١٧١٠)، وفي الحدود ، باب ما لا قطع فيه (الحديث
٤٣٩٠). والحديث عند: الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (الحديث ١٢٨٩). تحفة الأشراف
(٨٧٩٨).
سيوطي ٤٩٧٢ - (فإذا ضمه الجرين) هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة (ولا يقطع في حريسة الجبل)
بالحاء المهملة والراء. قال في النهاية: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز، والحريسة فعيلة
بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال حرس يحرس حرساً إذا
سرق فهو حارس ومحترس أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع .
سندي ٤٩٧٢ - قوله (في ثمر) بفتحتين (معلق) أي بالأشجار (الجرين) كأمير موضع يجمع فيه التمر ويجفف والمقصود
أنه لا بد في تحقق الحرز في القطع (في حريسة الجبل) أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يؤخذ الشيء
من المرعى. يقال: فلان يأكل الحرسات(١) إذا كان يأكل أغنام الناس، كذا نقل عن شرح السنة (المراح) بفتح الميم
المحل ترجع إليه وتبیت فيه.
سيوطي ٤٩٧٣ - (غير متخذ خبنة) قال في النهاية: الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه.
يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبة أو سراويله (ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة) قال في =
(١) في دهلي: (الحريسان).

السارق ك ٤٦ : ب١٢
٤٦٠
التحفة (القطع: ٩)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ
غَيْرِ مُتَّخِذٍ خْنَةً فَلَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً
مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلَيْهِ
وَالْعُقُوبَةُ)).
٨/٨٦ ٤٩٧٤ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحِرِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ
مُزِيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ: هِيَ
وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعُ إِلَّ فِيمَا آَوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ
الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى
فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعُ إِلَّ فِيمَا آَوَاهُ
الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَفِيهِ غَرَامَةُ
مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ)).
٤٩٧٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٧٦٨ و٨٨١٠).
= النهاية: هذا على سبيل الوعيد والتغليظ لا الوجوب لينتهى فاعله عنه، وإلا فلا واجب على متلف الشيء أكثر من
مثله، وقيل كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال ثم نسخ .
سندي ٤٩٧٣ - قوله (ما أصاب) عبارة عن الثمر وضمير المفعول محذوف (من ذي حاجة) من زائدة وحملوه على حالة
الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح للمضطر(والخبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الإزار وطرف
الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه (فلا شيء عليه) أي على المصيب ولا بد من تقدير فيه أي في ذلك الثمر (غرامة مثليه)
بالتثنية وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع، والتثنية من باب التعزير بالمال
والجمع بينه وبين العقوبة، وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال.
سيوطي ٤٩٧٤ - (آواه المراح) هو بضم الميم الموضع الذي تروح إليه الماشية أو تأوي إليه ليلاً.
سندي ٤٩٧٤ - قوله (فقال هي) أي على من سرقها هي ومثلها والنكال أي العقوبة .