Indexed OCR Text
Pages 401-420
القسامة ك ٤٥ : ب٢٢،٢١ ٤٠١ التحفة (القسامة: ١٧) الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ((أَنَّ أَبَهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي غَزْوَةِ تَبُوَ، فَأَسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَبِّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَِّفَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُ الْفَحْلُ؟ فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ». (٢١، ٢٢) القود في الطعنة ٤٧٨٧ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ الْحِرِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: (بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْسِمُ شَيْئاً، أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: تَعَالَ فَاسْتَقِدْ(١)، قَالَ: (٢) بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ). ٤٧٨٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْنَى يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ،وَهَ يَقْسِمُ شَيْئاً إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَصَاحَ ٨/٣٣ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَ: تَعَالَ فَاسْتَعِدْ، قَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ». (٢٢، ٢٣) القود من اللطمة ٤٧٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ ٤٧٨٧ - أخرجه أبو داود في الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه (الحديث ٤٥٣٦). وأخرجه النسائي في القسامة، القود في الطعنة (الحديث ٤٧٨٨). تحفة الأشراف (٤١٤٧). ٤٧٨٨ - تقدم (الحديث ٤٧٨٧). ٤٧٨٩ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٥٥٤٥). سيوطي ٤٧٨٧ و ٤٧٨٨. سندي ٤٧٨٧ - قوله (فأكب عليه) أي سقط عليه لينال شيئاً بالاستعجال ولم يصبر (فطعنه) تأديباً(بعرجون) بضم عين عود أصفر فيه شماريخ العذق. سندي ٤٧٨٨ - (فاستقد) أي فاطلب مني القود وخذه مني، وقد جاء في القصاص من نفسه أحاديث عديدة. سيوطي ٤٧٨٩ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (فاستقده). (٢) في النظامية: (فقال)، وفي إحدى نسخها: (قال الرجل). القسامة ك٤٥ : ب٢٤،٢٣ ٤٠٢ التحفة (القسامة: ١٩) سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ ((أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَّهُ(١) كَمَا لَطَمَهُ، فَبِسُوا السِّلَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِّ ◌َ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالُوا: أَنْتَ، فَقَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، لَا تَسُبُوا مَوْتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا، فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ أَسْتَغْفِرْ لَنَا)). (٢٣، ٢٤) القود من الجبذة ٤٧٩٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كُنَّا تَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، فَقَامَ يَوْماً وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَجَبَذَ بِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِناً فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هُذَيْنٍ، فَإِنَّكَ لَ تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالٍ ٨/٣٤ ٤٧٩٠ - أخرجه أبو داود في الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي # (الحديث ٤٧٧٥). تحفة الأشراف (١٤٨٠١). سندي ٤٧٨٩ - قوله (في أب كان له) أي للعباس (فصعد المنبر) وفيه أن الإمام يطلب العفو في القود إذا رأى فيه مصلحة (لا تسبوا) فيه أن السباب(٢) مؤذ فإذا بدأ بالسب وعاد إليه شيء من الأذى بسببه فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود لأنه جاءه کالجزاء لعمله. سيوطي ٤٧٩٠ . سندي ٤٧٩٠ - قوله (فجبذ) في القاموس الجبذ الجذب وليس مقلوبه بل لغة صحيحة كما وهمه الجوهري (فحمر) من التحمير أي جعلها حمراء (احمل لي) أعطني من الطعام وغيره ما أحمل عليهما وهذا من عادة جفاة الأعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم (لا) أي لا أحمل من مالي (وأستغفر الله) من أن أعتقد ذلك (لا أحمل لك حتى تقيدني) من الإقادة ولعل المراد الإِخبار أنه لا يستحق(٣) أن يحمل(٤) له بلا أخذ القود منه، وإلا فقد حمله بلا قود، وفيه دلالة على شرع القود للجبذة (والله لا أُقِيدُكَ) كأنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة، وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا المعجزات إلا هذا الخلق لكفى شاهداً على النبوة، والله تعالى أعلم (عزمت) أي أقسمت (أن لا يبرح مقامه) أي لا يترك مقامه بل يقوم مقامه كأنه أراد إظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق ليقتدوا به في ذلك بقدر وسعهم والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية (لنلطمنه). (٢) في نسخة دهلي: (الساب). (٣) في الميمنية: (تستحق) بمثناتين فوقيتين. (٤) في الميمنية: (يجمل). ٤٠٣ التحفة (القسامة: ٢٠) القسامة ك٤٥: ب٢٤، ٢٥ أَبِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةَ: لَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لَ أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا (١) جَبَذْتَ بِرَقْبَتِي، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَ وَاللَّهِ لَ أَقِيدَُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذُلِكَ يَقُولُ: لَاَ وَاللَّهِ لَ أُقِيدُكَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا(١) قَوْلَ الْأَعْرَابِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعاً، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ﴿ فَقَالَ ٤٧٩١ - أَخْبَنَا مُؤَمَّلُ بَ هِشَأَمْ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُثَّثَنَا أَبُو مَشْعُودٍ سَعِيَدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يُقِصُّ(٣) مِنْ نَفْسِهِ)). (٢٥، ٢٦) السلطان یصاب على يده ٤٧٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمٍَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِّ ◌َ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقاً، فَلَحَّهُ(٤) رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَأَتَوُا النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا [ِفَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ، فَقَالَ لَكُمْ ٨/٣٥ ٤٧٩١ - أخرجه أبو داود في الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه (الحديث ٤٥٣٧) مطولاً. تحفة الأشراف (١٠٦٦٤). ٤٧٩٢ - أخرجه أبو داود في الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ (الحديث ٤٥٣٤) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب الجارح يفتدي بالقود (الحديث ٢٦٣٨). تحفة الأشراف (١٦٦٣٦). سيوطي ٤٧٩١ . سندي ٤٧٩١ - قوله (يقص من نفسه) من أقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداً . سيوطي ٤٧٩٢ - سندي ٤٧٩٢ - قوله (فلاجه) بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه، أو بتشديد الحاء المهملة قريب منه (لكم كذا وكذا) أي أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود. (١) في إحدى نسخ النظامية: (بما). (٢) في النظامية: (سمعت). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (يقتص). (٤) في النظامية: (فلاحاه) وفي إحدى نسخها (فلاحَّهُ). القسامة ك٤٥ : ب٢٧،٢٦ ٤٠٤ التحفة (القسامة: ٢٢) كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ](١) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ: إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ، قَالُوا نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِّنَّهِ فَقَالَ: إِنَّ هُؤْلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، قَالُوا: لَ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وََّ أَنْ يَكُفُوا، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ(٢): أَرَضِيتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضاكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ(٣) : أَرَضِيتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ)). (٢٧،٢٦) القود بغير حديدة ٤٧٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ ◌َهُودِيَا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحاً فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَأَتِيَ بِهَا النَِّّ ◌َّهِ وَبِهَا رَمَقْ، فَقَالَ(٤): أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا، فَقَالَ: أَقْتَلَكِ فُلَانَ؟ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا، قَالَ: أَقْتَلَكِ فُلَانَ؟ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ فَقْتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)) . ٨/٣٦ ٤٧٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَه ٤٧٩٣ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب الإِشارة في الطلاق والأمور (الحديث ٥٢٩٥) تعليقاً، وفي الديات، باب إِذا قتل بحجر أو بعصا (الحديث ٦٨٧٧). وباب من أقاد بالحجر (الحديث ٦٨٧٩). وأخرجه مسلم في القسامة ، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة (الحديث ١٥) وأخرجه أبو داود في الديات، باب يقاد من القاتل (الحديث ٤٥٢٩). وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب يقتاد من القاتل كما قتل (الحديث ٢٦٦٦). تحفة الأشراف (١٦٣١). ٤٧٩٤ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (الحديث ٢٦٤٥) وأخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (الحديث ١٦٠٤ و١٦٠٥). تحفة الأشراف (٣٢٢٧ و١٩٢٣٣). سيوطي ٤٧٩٣ - سندي ٤٦٩٣ - سيوطي ٤٧٩٤ - (لا تراءى ناراهما) قال في النهاية أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك، ولا يترك بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها في منزله، ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم، وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان، وحث المسلمين على الهجرة، والترائي تفاعل من الرؤية = (١) ما بين المعكوفتين سقط من إحدى نسخ النظامية . (٢) في إحدى نسخ النظامية: (فقال). (٣) في النظامية: (فقال) وفي إحدى نسخها: (ثم قال). (٤) في النظامية: (قال) وفي إحدى نسخها: (فقال). القسامة ك٤٥: ب٢٨،٢٧ ٤٠٥ التحفة (القسامة: ٢٣) بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ، فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلُوا، فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ وَ بِنِصْفٍ الْعَقْلِ وَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: أَلَّا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا). (٢٨،٢٧) تأويل قوله عز وجل ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ ٤٧٩٥ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الذِّيَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ٨/٣٧ ٤٧٩٥ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر إلى - قوله -عذاب أليم)) (الحديث ٤٤٩٨)، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (الحديث ٦٨٨١) مختصراً. وأخرجه النسائي في القسامة، تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)» (الحديث ٤٧٩٦) عن مجاهد من قوله، وفي التفسير: سورة البقرة، قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾ (الحديث ٣٤) مختصراً: تحفة الأشراف (٦٤١٥). = يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم(١) بعضاً، تراءى لي الشيء أي ظهر حتى رأيته، وإسناد التراثى إلى النارين مجاز من قولهم داري تنظر إلى دار فلان تقابلها (٢) يقول: ناراهما مختلفتان هذه تدعو إلى اللّه وهذه تدعو إلى الشيطان فكيف تتفقان؟ والأصل في تراءى تتراءى فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. سندي ٤٧٩٤ - قوله (فاستعصموا بالسجود) أي طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود(فقتلوا) على بناء المفعول بازدحام القتال (بنصف العقل) بعد علمه بإسلامهم وجعل لهم النصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية (وإني بريء) أي من إعانته أو من إدايته بعد هذا إن قتل (ألا لا تراءى ناراهما)(٣) هو من الترائي وهو تفاعل من الرؤية ومنه قوله تعالى ﴿فلما تراءى الجمعان﴾ وکان أصله تتراءى بتاءين حذفت إحداهما أي لا ينبغى للمسلم أن ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل نار كل منهما نار صاحبه حتی کأن نار کل منهما تری نار صاحبه. سيوطي ٤٧٩٥ - سندي ٤٧٩٥ - قوله (يتبع هذا) أي ولي المقتول الذي عفا يتبع القاتل ويطلب منه الدية بالمعروف أي بالوجه اللائق أن يطلب به (ويؤدي هذا) أي القاتل بأحسن وجه فإن ولي المقتول قد أحسن إليه حيث ترك دمه بالمال فينبغي له أن يؤدي إليه المال بأحسن وجه. (١) في دهلي (وبعضا). (٢) في النظامية: (يقابلها). (٣) ما بين القوسين سقط من نسخة الميمنية. القسامة ك٤٥ : ب٢٩،٢٨ ٤٠٦ التحفة (القسامة: ٢٤) مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، وَأَتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ويُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ، ﴿تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ)). ٤٧٩٦ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ تَخْفِيفَاً عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)). (٢٨، ٢٩) الأمر بالعفو عن القصاص ٤٧٩٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ المُزَنِيُّ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ فِي قِصَاصٍ، فَأُمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ)). ٤٧٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ بَكْرِ الْمُؤَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَلَ أَعْلَمُهُ إِلَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَتِيَ النَِّّ ◌َّهِ فِي شَيْءِفِيهِ قِصَاصٌ إِلَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَقْوِ)). ٨/٣٨ ٤٧٩٦ - تقدم في القسامة ، تأويل قوله عز وجل ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ (الحديث ٤٧٩٥). ٤٧٩٧ - أخرجه أبو داود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٤٩٧) وأخرجه النسائي في القسامة، الأمر بالعفو عن القصاص (الحديث ٤٧٩٨) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب العفو في القصاص (الحديث ٢٦٩٢). تحفة الأشراف (١٠٩٥). ٤٧٩٨ - تقدم (الحديث ٤٧٩٧). سيوطي ٤٧٩٦ - سندي ٤٧٩٦ . سيوطي ٤٧٩٧ و٤٧٩٨ - سندي ٤٧٩٧ و٤٧٩٨ - القسامة ك٤٥ : ب٣٠،٢٩ ٤٠٧ التحفة (القسامة : ٢٥) (٢٩، ٣٠) هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود ٤٧٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ أَشْعَثَ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: (( مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى)). ٤٨٠٠ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّ أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ(٢) يُفْدَى)). ٤٨٠١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى هُوَ - أَبْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: ٤٧٩٩ - أخرجه البخاري في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (الحديث ٢٤٣٤) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (الحديث ٤٤٨) مطولاً وأخرجه أبو داود في الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية (الحديث ٤٥٠٥) مطولاً وأخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (الحديث ١٤٠٥) مطولاً وأخرجه النسائي في القسامة، هل يؤخذ من قاتل الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود (الحديث ٤٨٠٠ و٤٨٠١) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث (الحديث ٢٦٢٤). والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب تحريم حرم مكة (الحديث ٢٠١٧)، وفي العلم، باب في كتاب العلم (الحديث ٣٦٤٩ و٣٦٥٠) والترمذي في العلم، باب ما جاء في الرخصة فيه (الحديث ٢٦٦٧). تحفة الأشراف (١٥٣٨٣ و ١٩٥٨٨). ٤٨٠٠ - تقدم (الحديث ٤٧٩٩). ٤٨٠١ - تقدم (الحديث ٤٧٩٩). سيوطي من ٤٧٩٩ إلى ٤٨٠١ - سندي ٤٧٩٩ - قوله (فهو بخير النظرين ) أي هو مخير بين النظرين يختار منهما ما يشاء ويرى له خيراً (إما أن يقاد) أي لأجله القاتل (وإما أن يفدي) على بناء المفعول أي يعطي له الفدية. سندي ٤٨٠٠ و٤٨٠١ - (١) في إحدى نسخ النظامية: ( بن الأشعث). (٢) في النظامية: (إن) بدلاً من: (وإما أن). القسامة ٤٥٥ : ب٣١،٣٠ ٤٠٨ التحفة (القسامة: ٢٦) حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَبِيلٌ» مُرْسَلٌ. (٣٠، ٣١) عفو النساء عن الدم ٨/٣٩ ٤٨٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ (ح) وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدْثَنِي حُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((وَعَلَى الْمُقْتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ أَمْرَأَةٌ». (٣١، ٣٢) باب من قتل بحجر أو سوط ٤٨٠٣ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ ٤٨٠٢ - أخرجه أبو داود في الديات، باب عفو النساء عن الدم (الحديث ٤٥٣٨). تحفة الأشراف (١٧٧٠٦). ٤٨٠٣ - أخرجه أبو داود في الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم (الحديث ٤٥٣٩) مرسلاً، و(الحديث ٤٥٤٠)؛ وباب فيمن قتل في عميا بين قوم (الحديث ٤٥٩١) وأخرجه النسائي في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (الحديث ٤٨٠٤) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية (الحديث ٢٦٣٥). تحفة الأشراف (٥٧٣٩). سيوطي ٤٨٠٢ - (وعلى المقتتلين أن ينحجزوا) قال في النهاية أي يكفوا عن القود وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود واستحقوا الدية. وقوله (الأول فالأول) أي الأقرب فالأقرب. سندي ٤٨٠٢ - قوله (وعلى المقتتلين) بكسر التاء الثانية أُرِيدَ بِهِمْ أولياء القتيل والقاتل، وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال: يشبه أن يكون معنى المقتتلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا(أن ينحجزوا) أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه، أي ينبغي لورثة المقتول العفو (الأول فالأول) أي الأقرب فالأقرب، فإذا عفى منهم واحد وإن كانت امرأة سقط القود وصاردية والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٨٠٣ - (من قتل في عميا أو رميا) قال في النهاية العميا بالكسر والتشديد والقصر فعيلى من العمى كالرميا من الرمي والحضيضى من التحضيض وهي مصادر، المعنى يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله. سندي ٤٨٠٣ - قوله(في عميا) بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزناً، أي في حالة غير مبينة لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله، أو في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل (فقود يده) أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازاً أي فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل فأضيف القود إلى اليد مجازاً (فمن حال بينه) أي بين = القسامة ك٤٥ : ب٣٣،٣٢ ٤٠٩ التحفة (القسامة: ٢٨) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ عَنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصاً فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قَتَلَ(١) عَمْدَاً فَقَوَدُ(٢) يَدِهِ(٣)، ٨/٤٠ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَ عَدْلٌ)). ٤٨٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطِ أَوْ عَصَأَ فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَ عَدْلاً)). (٣٢، ٣٣) كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه ٤٨٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَِّّ ◌َ قَالَ: ((قَتِيلُ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ (٤) الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَدُهَا)). ٤٨٠٤ - تقدم (الحديث ٤٨٠٣). ٤٨٠٥ - أخرجه النسائي في القسامة، كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه (الحديث ٤٨٠٦) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في الديات باب دية شبه العمد مغلظة (الحديث ٢٦٢٧). تحفة الأشراف (٨٩١١ و١٩١٩٤). = القاتل (وبينه) أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز (فعليه لعنة الله) أي يستحق ذلك (لا يقبل منه صرف) قيل توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة (ولا عدل) أي فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لأن فداء الأسير يساويه، والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها . سيوطي ٤٨٠٤ - سندي ٤٨٠٤ - قوله (في عمية) بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية في الوزن والمعنى ما سبق. سيوطي ٤٨٠٥ - سندي ٤٨٠٥ - قوله (قتيل الخطأ) أي دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف (شبه العمد) الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ، وقوله: بالسوط متعلق بقتيل الخطأ. (١) ضبطت كلمة: (قتل) بالبناء للمفعول في نسخة النظامية . (٢) ضبطت كلمة: (فقود) بإسكان الواو في النظامية . (٣) في إحدى نسخ النظامية: (بديه). (٤) في النظامية: (و) وفي إحدى نسخها: (أو). القسامة ك٤٥ : ب٣٤،٣٣ ٤١٠ التحفة (القسامة: ٢٨ - ألف) ٤٨٠٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ٨/٤١ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ)) مُرْسَلٌ. (٣٣، ٣٤) ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ٤٨٠٧ - أَخْبَرَنَا يَحْتِى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((أَلَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَّأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَدُهَا)). ٤٨٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيََِّّ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَقَالَ: ((أَلَّ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فِيهَا أُرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ)). ٤٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ٤٨٠٦ - تقدم (الحدیث ٤٨٠٥). ٤٨٠٧ - أخرجه أبو داود في الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد (الحديث ٤٥٤٧ و٤٥٤٨) مطولاً وأخرجه النسائي في القسامة، ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (الحديث ٤٨٠٨)، و(الحديث ٤٨٠٩) مرسلاً، و(الحديث ٤٨١٠ و٤٨١١ و٤٨١٢)، و (الحديث ٤٨١٤) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب دية شبه العمد مغلظة (الحديث ٢٦٢٧ م). تحفة الأشراف (٨٨٨٩ و١٩١٠٠). ٤٨٠٨ - تقدم (الحديث ٤٨٠٧). ٤٨٠٩ - تقدم (الحديث ٤٨٠٧). سيوطي ٤٨٠٦ - سندي ٤٨٠٦. سيوطي ٤٨٠٧ إلى ٤٨١٥ - سندي ٤٨٠٧ - قوله (ما كان بالسوط) بدل من الخطأ أو الأول بدل والثاني بدل من البدل، وحاصل المعنى على الوجهين قتيل قتل كان بالسوط والعصا. سندي ٤٨٠٨ - قوله (الخطأ العمد) أي شبه العمد بتقدير مضاف (ثنية) ما دخلت في السادسة (إلى بازل عامها) متعلق بثنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين(خلفة) بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار. سندي ٤٨٠٩ - قوله (مغلظة) أي دية مغلظة. القسامة ك٤٥ : ب٣٤،٣٣ ٤١١ التحفة (القسامة: ٢٨ - ألف) ٨/٤٢ ٠١ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصَحْابِ النَّبِّ وَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: ((أَ وَإِنَّ كُلَّ قَبِيلِ خَطَِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَبِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)). ٤٨١١ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: ((أَلَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أُوْلَادُهَا)). ٤٨١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿َ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: ((أَلَ وَإِنَّ قَبِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَبِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَدُهَا)). ٤٨١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جَدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)). ٤٨١٠ - تقدم (الحديث ٤٨٠٧). ٤٨١١ - تقدم (الحديث ٤٨٠٧). ٤٨١٢ - تقدم (الحديث ٤٨٠٧). ٤٨١٣ - أخرجه أبو داود في الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد (الحديث ٤٥٤٩) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب دية شبه العمد مغلظة (الحديث ٢٦٢٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٣٧٢). سندي من ٤٨١٠ إلى ٤٨١٤ - القسامة ك٤٥ : ب٣٤،٣٣ ٤١٢ التحفة (القسامة: ٢٨ - ألف) ٤٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَتَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَّاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((الْخَطَأْ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوطِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)). ٤٨١٥ - حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ ٨/٤٣ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ قُتْلَ خَطَأَ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَثُونَ حِقّةً، وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْ بَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا (١) مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ. قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَيْ بَقْرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وََّ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثْ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَبِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ(٢)، وَقَضَىَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَ يَرِثُونَ مِنْهُ(٣) شَيْئاً إِلَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا» . ٤٨١٤ - تقدم (الحديث ٤٨٠٧). ٤٨١٥ - أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي (الحديث ٤٥٤١) مختصراً، وباب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٦٤) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب دية الخطأ (الحديث ٢٦٣٠) مختصراً. تحفة الأشراف (٨٧٠٩ و٨٧١٠). سندي ٤٨١٥ - قوله (ثلاثون بنت مخاض) هي التي أتى عليها الحول وبنت لبون التي أتى عليها حولان، والحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي دخلت في الرابعة قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء قال به (رفع) أي زاد وهذا أن أهل الإِبل تؤخذ منهم الإِبل بقيمتها في ذلك الزمان، وأما أهل القرى فعليهم مقدار معين من النقد يؤخذ عليهم في مقابلة الإِبل . (١) في النظامية ضبطت كلمة: (عدلها) بفتح وكسر العين. (٢) في إحدى نسخ النظامية: (فالعصبتهم). (٣) في النظامية: (منها) وفي إحدى نسخها: (منه). القسامة ك٤٥ : ب٣٥،٣٤ ٤١٣ التحفة (القسامة: ٢٩) (٣٤، ٣٥) ذكر أسنان دية الخطأ ٤٨١٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَشِفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ مَ دِيَةَ الْخَطَإِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِينَ أَبْنَ مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُوٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةٌ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً)). ٨/٤٤ (٣٥، ٣٦) ذكر الدية من الورق ٤٨١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِىء: قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِىٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َِ، ٤٨١٦ - أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي (الحديث ٤٥٤٥) بنحوه وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل (الحديث ١٣٨٦) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب دية الخطأ (الحديث ٢٦٣١). تحفة الأشراف (٩١٩٨). ٤٨١٧ - أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي (الحديث ٤٥٤٦) وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم (الحديث ١٣٨٨) و (الحديث ١٣٨٩) مرسلاً. وأخرجه النسائي في القسامة، ذكر الدية من الورق (الحديث ٤٨١٨). وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب دية الخطأ (الحديث ٢٦٢٩ و٢٦٣٢). تحفة الأشراف (٦١٦٥). سيوطي ٤٨١٦ - سندي ٤٨١٦ قوله (وعشرين ابن مخاض ذكور) في شرح السنة عدل الشافعي عن هذا إلى إيجاب عشرين بني لبون ذكور لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وروى أن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض اهـ. وقال أبو عبد الرحمن في الكبرى الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به (وعشرين جذعة) بفتحتين. سيوطي ٤٨١٧ - سندي ٤٨١٧ - قوله (اثني عشر ألفاً) هذا يؤيد القول أن النقد كان مختلفاً بحسب الأوقات، فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات والله تعالى أعلم وذكر قوله (إلا أن أغناهم الله)(١) قال في الكبير والأطراف وابن ماجه بلفظ ذلك، وقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم اللّه. والمراد أن اللّه أغناهم بشرع الدية فأخذوها. (١) في نسختي دهلي والميمنية: (الآية انتهى) بعد: (أغناهم الله). القسامة ك٤٥ : ب٣٧،٣٦ ٤١٤ التحفة (القسامة: ٣١) فَجَعَلَ النَّبِّ ◌َ دِيَتَهُ أَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَذَكَرَ قَوْلَهُ: إِلَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةِ». وَاللَّفْظُ لْأَبِي دَاوُدَ. ٤٨١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ: عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ قَضَى بِأَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ يَعْنِي فِي الدِّيَةِ)). (٣٦، ٣٧) عقل المرأة ٤٨١٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ عَيَّشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ٨/٤٥ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: ((عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا)). (٣٨،٣٧) كم دية الكافر ٤٨٢٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((عَقْلُ أَهْلِ الذَّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الُْهُودُ وَالنَّصَارَى)). ٤٨٢١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ٤٨١٨ - تقدم (الحديث ٤٨١٧). ٤٨١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٧٤٩). ٤٨٢٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٧١٤). ٤٨٢١ - أخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الكفار (الحديث ١٤١٣). تحفة الأشراف (٨٦٥٨). سيوطي ٤٨١٨ - سندي ٤٨١٨ - سيوطي ٤٨١٩ - سندي ٤٨١٩ - قوله (حتى يبلغ الثلث من ديتها) يعنى أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. سيوطي ٤٨٢٠ و٤٨٢١ - سندي ٤٨٢٠ و٤٨٢١ - القسامة ك٤٥: ب٣٩،٣٨ ٤١٥ التحفة (القسامة: ٣٣) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَالَ: ((عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ)). (٣٨، ٣٩) دية المكاتب ٤٨٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا ادی». ٤٨٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الطَّائِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وََّ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ). ٨/٤٦ ٤٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْبَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَذَّى مِنْ مُكَاتَتِهِ دِيَّةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ)). ٤٨٢٢ - أخرجه أبو داود في الديات، باب في دية المكاتب (الحديث ٤٥٨١) وأخرجه النسائي في القسامة، دية المكاتب (الحديث ٤٨٢٣ و٤٨٢٤). تحفة الأشراف (٦٢٤٢). ٤٨٢٣ - تقدم (الحديث ٤٨٢٢). ٤٨٢٤ - تقدم (الحديث ٤٨٢٢). سيوطي من ٤٨٢٢ إلى ٤٨٢٧ - سندي ٤٨٢٢ - قوله (بدية الحر) متعلق بقضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيمارواية على قدر ما عتق منه، وهو مخالف لظاهر حديث عبدالله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم، والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا إما لأن الرق فيه هو الأصل فلا يثبت خلافه إلا بدليل غير معارض، أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم. قال الخطابي: أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضاً شيء عن علي بن أبي طالب، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى منه انتهى . سندي من ٤٨٢٣ إلى ٤٨٢٦ - القسامة ك٤٥ : ب٤٠،٣٩ ٤١٦ التحفة (القسامة : ٣٤) ٤٨٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النَّقَّاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي - آبْنَ هُرُونَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ. ٤٨٢٦ - وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َلَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرٍ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَثَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ)). ٤٨٢٧ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأُشْعَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ مُكَاتَباً قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَالاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ)). (٣٩، ٤٠) باب دية جنين المرأة ٤٨٢٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ (أَنْ آمْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّهَ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً، وَنَهِى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ)) أَرْسَلَهُ أَبُو نَعِيمٍ . ٨/٤٧ ٤٨٢٩ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: ٤٨٢٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٠٨٦). ٤٨٢٦ - أخرجه أبو داود في الديات، باب في دية المكاتب (الحديث ٤٥٨٢) مختصراً وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي (الحديث ١٢٥٩) وأخرجه النسائي في القسامة، دية المكاتب (الحديث ٤٨٢٧). تحفة الأشراف (٥٩٩٣). ٤٨٢٧ - تقدم (الحديث ٤٨٢٦). ٤٨٢٨ - أخرجه أبو داود في الديات، باب دية الجنين (الحديث ٤٥٧٨) وأخرجه النسائي في القسامة، باب دية جنين المرأة (الحديث ٤٨٢٩) مرسلاً. تحفة الأشراف (٢٠٠٦ و١٨٨٨٤). ٤٨٢٩ - تقدم (الحديث ٤٨٢٨). سندي ٤٨٢٧ - قوله ( أن يودى ) على بناء المفعول من الدية ( دية الحر ) بالنصب على أنه مصدر للنوع. سيوطي من ٤٨٢٨ إلى ٤٨٣٦ سندي ٤٨٢٨ - قوله (حذفت) أي رمتها والذال معجمة وفي الحاء الإعمال والإعجام. ذكره السيوطي في حاشية أبي داود(وعن الخذف) رمى الحصاة. سندي ٤٨٢٩ و٤٨٣٠ - القسامة ك٤٥ : ب٤٠،٣٩ ٤١٧ التحفة (القسامة : ٣٤) حَدَّثَنِي عَبْدُ الَّهِ بْنُ بُرَيْدَ ((أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ(١) الْمَخْذُوفَةُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِّ ◌َ، فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةً مِنَ الْغُرِّ")، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا وَهْمٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغُرِّ(٣)، وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ . ٤٨٣٠ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ)). شَكَّ كَهْمَسُ. ٤٨٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ ((أَنَّ عُمَرَ أَسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً) قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ. ٤٨٣٢ - أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي جَنِينٍ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَّاً بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ رَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِيَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى ٨/٤٨ عَصَبتِهَا)). ٤٨٣٠ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة (الحديث ٥٤٧٩) مطولاً. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف (الحديث ٥٤) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٦٥٩). ٤٨٣١ - تقدم (الحديث ٤٧٥٣). ٤٨٣٢ - أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره (الحديث ٦٧٤٠)، وفي الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (الحديث ٦٩٠٩). وأخرجه مسلم في القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (الحديث ٣٥). وأخرجه أبو داود في الديات، باب دية الجنين (الحديث ٤٥٧٧). وأخرجه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة (الحديث ٢١١١). تحفة الأشراف (١٣٢٢٥). سندي ٤٨٣١ - قوله (غرة) أي مملوكاً عبداً أو أمة، ورأى طاوس أن الفرس يقوم مقام ذلك والله تعالى أعلم. سندي ٤٨٣٢ - قوله (التي قضى عليها) هي المتعدية على التي أسقطت الجنين فإنها المقضي عليها. (١) في النظامية: (فأسقطت المرأة المحذوفة). (٢ و٣) في النظامية: (الغنم). القسامة ك٤٥ : ب٤٠،٣٩ ٤١٨ التحفة (القسامة: ٣٤) ٤٨٣٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ((أَقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَأَخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةُ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغَرَّمُ مَنْ لَ شَرِبَ وَلَ أَكَلَ وَلَ نَطَقَ وَلَ أَسْتَهَلَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَان الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعه الَّذِي سَجَعَ)). ٨/٤٩ ٤٨٣٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ آبْنِ ٤٨٣٣ - أخرجه البخاري في الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (الحديث ٦٩١٠) مختصراً وأخرجه مسلم في القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (الحديث ٣٦). وأخرجه أبو داود في الديات، باب دية الجنين (الحديث ٤٥٧٦). تحفة الأشراف (١٣٣٢٠ و١٥٣٠٨). ٤٨٣٤ - أخرجه البخاري في الطب، باب الكهانة (الحديث ٥٧٥٩)، وفي الديات، باب جنين المرأة (الحديث ٦٩٠٤) وأخرجه مسلم في القسامة ، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (الحديث ٣٤). وأخرجه النسائي في القسامة، باب دية جنين المرأة (الحديث ٤٨٣٥) مرسلاً: تحفة الأشراف (١٥٢٤٥ و١٨٧٢٧). سندي ٨٨٣٣ - قوله (بحجر) ولعلها رمت بحجر وعمود جميعاً(غرة عبداً ووليدة) المشهور تنوين غرة وما بعده بدل منه أو بيان له (٢) وروى بعضهم بالإضافة وأو للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة، إذ الغرة اسم للإنسان المملوك ويطلق على معان أخر أيضاً (وقضى بدية المرأة) المقتولة (على عاقلتها) أي عاقلة القاتلة وهذا مبني على أن القتل كان شبه العمد وليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية، نعم الروايات متعارضة ففي بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي على الدية، وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة إلا أن يقال إنهم تحملوا عنها برضاهم فتأمل والله تعالى أعلم(وورثها) بتشديد الراء والظاهر أن الضمير للقاتل بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضاً(ولا استهل) أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حياً (يطل) هو إما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام أي يهدر ويلغى، أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام من البطلان (من أجل سجعه) أي قال له ذلك لأجل سجعه، قال الخطابي: لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل، أو إنما(٢) ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها وإلا فالسجع في موضع الحق جاء كثيراً. قلت: والظاهر أن ما جاء جاء بلا قصد والقصد إليه غير لائق مطلقاً والله تعالى أعلم . سندي ٤٨٣٤ و٤٨٣٥ - (١) ضبطت كلمة: (يطل) بتحريك اللام المشددة المضمومة . (٣) في الميمينية: (وإنما). (٢) سقطت الواو من الميمينية . القسامة ك٤٥ : ب٤٠،٣٩ ٤١٩ التحفة (القسامة : ٣٤ ) شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ أَمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَُّ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا، فَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِوَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ)). ٤٨٣٥ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَضَى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ(١)، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ، كَيْفَ أَغَرَّمُ مَنْ لَاشَرِبَ وَلَ أَكَلَ وَلَ أَسْتَهَلّ وَلَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلْ(٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ)). ٤٨٣٦ - أَْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - وَهُوَ ابْنُ تَمِيمٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(٣)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ((أَنَّ أَمْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطِ فَقَلْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأَتِيَ فِيهَا النَِّيُّ ◌َ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَّةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً، فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَدِي مَنْ لَ طَعِمَ وَلَ شَرِبَ وَلَ صَاحَ فَاسْتَهَلْ، فَمِثْلُ هَذَا يُطْلُّ(٤)، فَقَالَ النَِّيُّ ◌ِ لَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأُعْرَابِ؟)). ٤٨٣٥ - تقدم (الحديث ٤٨٣٤). ٤٨٣٦ - أخرجه مسلم في القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (الحديث ٣٧ و٣٨) وأخرجه أبو داود في الديات، باب دية الجنين (الحديث ٤٥٦٨ و٤٥٦٩) وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الجنين (الحديث ١٤١١) مختصراً وأخرجه النسائي في القسامة، صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة (الحديث ٤٨٣٧ و٤٨٣٨ و٤٨٣٩ و٤٨٤٠ و٤٨٤١) و (الحديث ٤٨٤٢) مرسلاً. والحديث عند: ابن ماجه في الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال (الحديث ٢٦٣٣). تحفة الأشراف (١١٥١٠ و١٨٤١٧). سندي ٤٨٣٦ - قوله (عن عبيد بن نضيلة) بالتصغير فيهما ويقال ابن نضلة بالتكبير بفتح نون فسكون ضاد معجمة. قوله (أدي) صيغة المتكلم من الدية ( ولا صاح ) أي عند الولادة ( فاستهل ) أي فيقال إنه استهل ولا بد من تقدير مثل ذلك، والاستهلال هو الصياح عند الولادة، فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء فليتأمل والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (أمة). (٢ و٤) ضبطت كلمة: (يطل) بتحريك اللام المشددة المضمومة . (٣) في إحدى نسخ النظامية: (نضلة). انقسامة ك٤٥ : ب٤١،٤٠ ٤٢٠ التحفة (القسامة : ٣٥) (٤٠، ٤١) صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة(١) عن المغيرة ٨/٥٠ ٤٨٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(٢) الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((ضَربَتِ آمْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِي حُبْلَى فَقَتَلْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ : أَنَغْرَمُ دِيَةً مَنْ لَ أَكَلْ وَلَ شَرِبَ وَلَ أَسْتَهِلُّ؟ فَمِثْلُ ذُلِكَ يُطَلُّ(٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: أَسَجْعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ)). ٤٨٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(٤)، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ((أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فُسْطَاطِ فَقَتَلْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بَهَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: تُغَرِّمُنِي مَنْ لَ أَكَلْ وَلَا شَرِبَ وَلَ صَاحَ فَاسْتَهَلْ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلِّ (٥)، فَقَالَ: سَجْعٌ كُسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ». ٤٨٣٩ - أَحْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَْى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(٦)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((ضَرَبَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي ٤٨٣٧ - تقدم (الحديث ٤٨٣٦). ٤٨٣٨ - تقدم (الحديث ٤٨٣٦). ٤٨٣٩ - تقدم (الحديث ٤٨٣٦). سيوطي من ٤٨٣٧ إلى ٤٨٤٢ - سندي ٤٨٣٧ - سندي ٤٨٣٨ - قوله (تغرمني) بالخطاب وتشديد الراء. سندي من ٤٨٣٩ إلى ٤٨٤٢ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (نضلة) وهو مذكور بها في كتب التراجم، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج ٧ / ص ٧٦) أنه في كتاب ا:" للنسائي، عن ابن سيرين قال: ذكرت لأبى معاوية عبيد بن نضيلة، وقال ابن حجر: قال ابن حبان في الثقات: عبيد بن نضلة، وهو في الثقات (ج٥/ص١٣٨) وفي أصل الثقات: نضيلة، وفي نسخ أخرى: نضلة، فآثرنا ترك نضيلة، لأنها مذكورة في كتاب من مصنفات النسائي . (٢ و٤ و٦) في إحدى نسخ النظامية: (نضلة). (٣ ٥) ضبطت كلمة: (يطل) بتحريك اللام المشددة المضمومة في النظامية.