Indexed OCR Text
Pages 361-380
البيوع ك ٤٤ : ب ٩٨ ٣٦١ التحفة (البيوع : ٩٦) (٩٨) التغليظ في الدين ٤٦٩٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدٍ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: ((كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نُزَّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا الَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ)). ٧/٣١٥ ٤٦٩٩ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: ((كُتَّا مَعَ النَّبِّ وَ فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: أَهْهُنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَحَدٌ؟ ثَلاَثَاً، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: مَا مَتَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيْنِ أَنْ لَ تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَوَّهْ بِكَ إِلَّ بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَنَاً لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُوراً بِدَيْنِهِ). (٩٩) التسهیل فيه ٤٧٠٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ ٤٦٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٢٢٦). ٤٦٩٩ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التشديد في الدين (الحديث ٣٣٤١) مطولاً. تحفة الأشراف (٤٦٢٣). ٤٧٠٠ - أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب من ادّان ديناً وهو ينوي قضاءه (الحديث ٢٤٠٨). تحفة الأشراف (١٨٠٧٧). سيوطي ٤٦٩٨ و٤٦٩٩ - سندي ٤٦٩٨ - قوله (حتى يقضي عنه دينه) أي أو يرضى عنه خصمه في الدنيا أو في الآخرة فإنه في معنى القضاء والله تعالى أعلم. سندي ٤٦٩٩ - قوله (أما إِني لم أنوه بك) هو صيغة المضارع من نوه تنويهاً إذا رفعه أي لا أرفع ولا أذكر لكم إلا خيراً (مأسور) بالرفع خبر إن أي محبوس ممنوع عن دخول الجنة أو الاستراحة بها أراد صلى اللّه تعالى عليه وسلم أن يخبره بذلك ليستعجل في أداء الدين عنه. سيوطي ٤٧٠٠ - سندي ٤٧٠٠ - قوله (تدان) بتشديد الدال من أدان إذا استقرض وهو افتعال من الدين (وتكثر) من الإكثار في الدين(ولاموها) من اللوم(ووجدوا عليها) أي غضبوا. البيوع ك ٤٤ : ب ١٠٠ ٣٦٢ التحفة (البيوع: ٩٨) أَبْنِ حُذَيْفَةً قَالَ: ((كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَذَّانُ وَتُكْثِرُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَلَمُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَ أَتْرُكُ الذَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيٍّ ◌َّهَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنَاً فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّ أَذَّاهُ آللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا)) . ٧/٣١٦ ٤٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ((أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِّ ◌َ أَسْتَدَانَتْ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ دَيْناً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). (١٠٠) مطل الغني ٤٧٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((إِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍ، فَلْبَعْ، وَالُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ)). ٤٧٠١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٠٧٣). ٤٧٠٢ - أخرجه البخاري في الحوالة، باب إِذا أحال على ملي فليس له رد (الحديث ٢٢٨٨) بنحوه وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ماجاء في مطل الغني أنه ظلم (الحديث ١٣٠٨) بنحوه. تحفة الأشراف (١٣٦٦٢). سيوطي ٤٧٠١ - سندي ٤٧٠١ - سيوطي ٤٧٠٢ - (إذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع) أي إذا أحيل على قادر فليحتل قال الخطابي أصحاب الحديث يرونه اتبع بتشديد التاء وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم وليس هذا أمراً على الوجوب وإنما هو على الرفق والأدب، ونقل القاضي عياض عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية دون الأولى. قال النووي: والصواب السكون فيهما. سندي ٤٧٠٢ - قوله (إذا اتبع) بضم فسكون فكسر مخفف أي أحيل (على ملىء) بالهمزة ككريم أو هو كغني لفظاً ومعنى والأول هو الأصل لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة (فليتبع) بإسكان الفوقية على المشهور من تبع أي فليقبل الحوالة وقيل بشدها والجمهور على أن الأمر للندب وحمله بعضهم على الوجوب (مطل الغني) أراد بالغني القادر على الأداء ولو كان فقيراً ومطله منعه أداء وتأخير القاضي منع قضاء ما استحق أداؤه زاد القرطبي مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه، قلت: التمكن من ذلك معتبر في الغني فلا حاجة إلى زيادته والإضافة إلى الفاعل لا غير وإن جوز في قوله مطل الغني ظلم الإضافة إلى المفعول أيضاً على معنى أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه والمعنى يجب وفاء الدين وإن كان صاحبه غنياً فالفقير بالأولى، لكن المعنى ههنا على القصر بشهادة تعريف الطرفين والسوق أي الظلم منع الغني دون الفقير فلا يصح على تقدير الإضافة إلى المفعول فليتأمل . البيوع ك ٤٤ : ب ١٠١ ٣٦٣ التحفة (البيوع: ٩٩) ٤٧٠٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَه: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقَوبَتْهُ)). ٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ٤٧٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (مَظْلُ الْغَنِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍ ، فَلْيُتْبَعْ)). ٤٧٠٣ - أخرجه أبو داود في الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره (الحديث ٣٦٢٨) وأخرجه النسائي في البيوع، مطل الغني (الحديث ٤٧٠٤). وأخرجه ابن ماجه في الصدقات ، باب الحبس في الدين والملازمة (الحديث ٢٤٢٧) تحفة الأشراف (٤٨٣٨). ٤٧٠٤ - تقدم في البيوع، مطل الغني (الحديث ٤٧٠٣). ٤٧٠٥ - أخرجه البخاري في الحوالة، باب الحوالة (الحديث ٢٢٨٧). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي (الحديث ٣٣). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المطل (الحديث ٣٣٤٥). تحفة الأشراف (١٣٨٠٣). سيوطي ٤٧٠٣ - (لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله يقال لواه بدينه يلويه لياً وأصله لوياً فأدغمت الواو في الياء والواجد بالجيم الموسر (يحل عرضه وعقوبته) قال النووي: قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني وعقوبته الحبس والتعزير. سندي ٤٧٠٣ - قوله(لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله والواجد بالجيم القادر على الأداء أي الذي يجد ما يؤدي (يحل عرضه) أي للدائن بأن يقول ظلمني ومطلني (وعقوبته) بالحبس والتعزير. سيوطي ٤٧٠٤ - سندي ٤٧٠٤. سيوطي ٤٧٠٥ . سندي ٤٧٠٥ البيوع ك ٤٤ : ب ١٠٢ ٣٦٤ التحفة (البيوع: ١٠٠) (١٠٢) الكفالة بالدين ٤٧٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ ((أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتِيَ بِهِ النَِّّنَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْناً، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ، أَنَا أَتْكَفَّلُ بِهِ، قَالَ: بِالْوَفَاءِ؟ قَالَ: بِالْوَفَاءِ». (١٠٣) الترغيب في حسن القضاء ٧/٣١٨ ٤٧٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ ﴿ قَالَ: ((خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). (١٠٤) حسن المعاملة والرفق في المطالبة ٤٧٠٨ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آَبْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ قَالَ: ((إنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ، خُذْ مَا تَسَّرَ وَأَثْرُْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُ؟ قَالَ: لَا، إلَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَنْتُهُ لِيَنَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَسَّرَ وَأَتْرُْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ)) . ٤٧٠٦ - تقدم (الحديث ١٩٥٩). ٤٧٠٧ - تقدم (الحديث ٤٦٣٢). ٤٧٠٨ - انفرد به النّسائي. تحفة الأشراف (١٢٣٢٦) . . سيوطي ٤٧٠٦ - سندي ٤٧٠٦ - قوله (أنا أتكفل به) فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ومن لا يقول به يحمله على أنه كان وعداً ولذلك قال بالوفاء، وعبر بعض الرواة عنه بلفظ الكفالة واللّه تعالى أعلم. سيوطي ٤٧٠٧. سندي ٤٧٠٧ - قوله(خیارکم) أي من خياركم. سيوطي ٤٧٠٨ - سندي ٤٧٠٨ - قوله (ماتيسر) أي للمديون أداؤه. البيوع ك ٤٤ : ب ١٠٥ ٣٦٥ التحفة (البيوع: ١٠٣) ٤٧٠٩ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ ◌َهَ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُدَائِنُ النَّاسَ، وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)). ٤٧١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((أَدْخَلَ آللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِياً وَبَائِعاً، وَقَاضِياً وَمُقْتَضِياً الْجَنَّةُ)). (١٠٥) الشركة بغير مال ٤٧١١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((أَشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْءٍ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْء)). ٤٧١٢ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، ٤٧٠٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب من أنظر معسراً (الحديث ٢٠٧٨)، وفي أحاديث الأنبياء ، باب - ٥٤ - (الحديث ٣٤٨٠). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب فضل إنظار المعسر (الحديث ٣١). تحفة الأشراف (١٤١٠٨). ٤٧١٠ - أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السماحة في البيع (الحديث ٢٢٠٢) مختصراً تحفة الأشراف (٩٨٣٠). ٤٧١١ - تقدم (الحديث ٣٩٤٧). ٤٧١٢ - أخرجه مسلم في الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد (الحديث ٥١). وأخرجه أبو داود في العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى (الحديث ٣٩٤٦) وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه (الحديث ١٣٤٧). تحفة الأشراف (٦٩٣٥). سيوطي ٤٧٠٩ و٤٧١٠ . سندي ٤٧٠٩ - (تجاوز عنه) أي لا تتعرض له (لعل الله أن يتجاوز عنا) ان زائدة دخلت في خبر لعل تشبيهاً لها بعسى. سندي ٤٧١٠ - قوله (مشترياً) حال وكذا ما بعده. سيوطي ٤٧١١ و٤٧١٢ - سندي ٤٧١١ - سندي ٤٧١٢ - قوله (من أعتق ) أي ممن يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون (شركا) بكسر الشين وسكون الراء أي نصيباً. ٧/٣١٩ 1 البيوع ك ٤٤ : ب ١٠٦ ٣٦٦ التحفة (البيوع: ١٠٤) عَنْ أَبِهِ أَنَّ النّبِيِّ، وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ أَتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ)). (١٠٦) الشركة في الرقيق ٤٧١٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَعْلُوٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ». (١٠٧) الشركة في النخيل ٧/٣٢٠ ٤٧١٤ - أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَِّّ ◌َ قَالَ: (أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ أَوْ نَخْلٌ فَلَ بَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ)). (١٠٨) الشركة في الرباع ٤٧١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ٤٧١٣ - أخرجه البخاري في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (الحديث ٢٤٩١)، وفي العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (الحديث ٢٥٢٤) وأخرجه مسلم في العتق، - (الحديث ١ م)، وفي الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد (الحديث ٤٩ م). وأخرجه أبو داود في العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى (الحديث ٣٩٤١ و٣٩٤٢) وأخرجه الترمذي في الأحكام ، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه (الحديث ١٣٤٦). تحفة الأشراف (٧٥١١). ٤٧١٤ - أخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه (الحديث ٢٤٩٢). تحفة الأشراف (٢٧٦٥). ٤٧١٥ - تقدم (الحديث ٤٦٦٠). سيوطي ٤٧١٣ - سندي ٤٧١٣ - (ما يبلغ ثمنه) أي ثمن الباقي لا ثمن الكل والمراد بالثمن القيمة إذ المدار عليها(بقيمة العدل) على الإضافة البيانية أي: أي قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص أو بقيمة المقوم العدل الذي يعتمد على كلامه، ووقع في نسخ النسائي بقيمة العبد والظاهر أنه سهو والصواب بقيمة العدل كما في غالب الكتب والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٧١٤. سندي ٤٧١٤ - قوله(فلا يبعها) أي تنزماً. سيوطي ٤٧١٥. سندي ٤٧١٥ - قوله (ربعة) بفتح فسكون أي منزل وقد سبق الحديث قريباً. البيوع ك ٤٤ : ب ١٠٩ ٣٦٧ التحفة (البيوع: ١٠٧) قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُفْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». (١٠٩) ذكر الشفعة وأحكامها ٤٧١٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشِّرِيدِ، عَن أَبِ رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». ٤٧١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِهِ ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَ قِسْمَةٌ إِلَّ الْجُوَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». ٤٧١٨ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ٧/٣٢١ ٤٧١٦ - أخرجه البخاري في الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (الحديث ٢٢٥٨) مطولاً، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة (الحديث ٦٩٧٧ و ٦٩٧٨) مطولاً، وباب احتيال العامل ليهدي له (الحديث ٦٩٨٠ و٦٩٨١) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الشفعة (الحديث ٣٥١٦) وأخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب الشفعة بالجوار (الحديث ٢٤٩٥)، وباب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (الحديث ٢٤٩٨). تحفة الأشراف (١٢٠٢٧). ٤٧١٧ - أخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب الشفعة بالجوار (الحديث ٢٤٩٦). تحفة الأشراف (٤٨٤٠). ٤٧١٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٥٨٣). سيوطي ٤٧١٦ - (الجار أحق بسقبه) قال في النهاية السقب بالسين والصاد في الأصل القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت أي قربت، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقامها أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار يؤول الجار على الشريك فإن الشريك يسمى جاراً، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره. سندي ٤٧١٦ - قوله (أحق بيسقبه) السقب بفتحتين القرب وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة، ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك فإنه يسمى جاراً، أو يحمل الباء على السببية أي أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره، ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا الشريك أحق بالدار القريبة كما هو مؤدى التأويل الأول، والظاهر أن الرواية الآتية ترد التأويلين فليتأمل. سيوطي ٤٧١٧ ٤٧١٨. سندي ٤٧١٨ - قوله(في كل مال لم يقسم) أي باق على اشتراكه فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم، وأما = سندي ٤٧١٧ البيوع ك ٤٤ : ب ١٠٩ ٣٦٨ التحفة (البيوع: ١٠٧) سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ﴿ قَالَ: ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً)) . ٤٧١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - وَهُوَ أَبْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابٍِ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ)). ٤٧١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٨٧). = إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقاً مفردة فلا شفعة، وظاهره أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعي، ومن لا يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة لأن الشريك أولى بها من الجار، فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له إلا الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم. سيوطي ٤٧١٩ - سندي ٤٧١٩ - قوله (والجوار) أي ومراعاة الجوار وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما هو الحق الوافي . تم بعونه تعالى الجزء السابع من كتاب سنن النسائي ويليه الجزء الثامن وأوله ((كتاب القسامة)» 8 سين الشـ 3 ١ بشَرِحُ الْحَافِظُ جَلَاَلِ الدِّيْن السّيُوطي "ت: ٩١١ مـ" وَحَاشِيَة الإِمَامِ السَّنْدِيُّ "ت: ١١٣٨ هـ" الجزء الثَّامِن حَفّقَهُ وَرَقَمَهُ وَوَضعَ فهارسَهُ مَكتَب تحقيق التراثِ الإِسْلامِيُ فيسن النهائية نتين الثَالى بلد ـرك لنشارع سين النساء دار المعرفة بيروت- لبنان US e ws القسامة ك٤٥ : ب١ ٣٧١ التحفة (القسامة: ١) ٤٥ - كِتَابُ الْقَسَامَةِ(١) (١) ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية ٤٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنَّ أَبُو ٨/٢ الَْيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا(٢) مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ، قَالَ: فَأَنْطَلَقْ ٤٧٢٠ - أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية (الحديث ٣٨٤٥). تحفة الأشراف (٦٢٨٠). ٤٥ - كتاب القسامة سيوطي ٤٧٢٠ - ( ولا تصبر يميني ) قال في النهاية اليمين المصبورة التي ألزم بها صاحبها وحبس عليها، قيل لها مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً. ٤٥ - كتاب القسامة والقود والدیات سندي ٤٥ - القسامة بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين، وهي في عرف الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل، أو هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين. سندي ٤٧٢٠ - قوله ( كان رجل) خبر لأول قسامة على معنى قسامة كانت في هذه القضية ( استأجر رجلاً) هكذا في النسخ والمشهور في رواية البخاري استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى قيل: وهو الذي في الكبرى وأما رواية الكتاب فقد جعلها الحافظ ابن حجر رواية الأصيلي وأبي ذر في البخاري لكن قال وهو مقلوب والصواب استأجره رجل ( من فخذ أحدهم ) أي من قبيلة بعضهم والضمير لقريش والأقرب من فخذ أخرى كما في البخاري ( فانطلق ) أي الأجير الهاشمي ( معه ) أي مع المستأجر القرشي ( جوالق ) بضم جيم وكسر لام وعاء يكون من جلود وغيرها فارسي معرب كذا في القسطلاني، وفي المجمع هو بضم جيم وكسر لام الوعاء والجمع الجوالق بفتح جيم ( أغثني ) = (١) هذا العنوان: (كتاب القسامة) كتب في إحدى نسخ النظامية: (كتاب القسامة التي كانت في الجاهلية)، وفي غيرها من نسخ النظامية بدون هذا العنوان، أي بالاقتصار على عنوان: (ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية). وكتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب القسامة). (٢) في النظامية: (استأجره رجل) وفي إحدى نسخها: (استأجر رجلاً). القسامة ك٤٥ : ب١ ٣٧٢ التحفة (القسامة: ١) ٨/٣ مَعَهُ فِي إِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ أَنْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ: أَغِثْنِي(١) بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْبِلُ؟ فَأَعْطَاهُ عِقَالاً يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّ بَعِيراً وَاحِداً، فَقَالَ الَّذِي أَسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالَهُ؟ قَالَ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ أَنْقَطَّعَتْ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَِّي فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِي لَ تَنْفِرُ الْإِبِلُ؟ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً(٢)، فَحَذَفَهُ بِعَصاً كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغْ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آَلَ قُرَيْشٍ ، فَإِذَا أَجَابُوَكَ فَاهِ يَا آَلَ هَاشِمٍ، فَإِذَا أَجَابُوَكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَاناً قَتَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي أَسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبَنَا؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ٨/٤ مَاتَ فَزَلْتُ فَدَفْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ ذَا أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكُثَ حِيناً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلَّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ(٣): يَا آَلَ قُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ، قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ ، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالَ: هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَبْلِّغُكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَاناً قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: أَخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ = من الإِغاثة بالمثلثة ( بعقال) بكسر العين المهملة أي بحبل ( لا تنفر الإِبل ) بكسر الفاء وضم الراء والإِبل بالرفع فاعله لا تنفر الإِبل بسقوط ما في الجوالق ( وعقلت ) على بناء المفعول ( فقال ) الفاء زائدة في جواب لما ( فحذفه ) بمهملة وذال معجمة أي رماه ( كان فيها ) في تلك الرمية ( أجله ) موته لا على الفور بل على التراخي بأن مرض ثم مات ( الموسم ) أي موسم الحج (شهدت) أي قبل ( مبلغ ) من الإِبلاغ أو التبليغ ( مرة من الدهر ) أي وقتاً من الأوقات أي في موسم من المواسم ( يا آل قريش) بإضافة الآل إلى قريش وفي بعض النسخ بالقريش بفتح اللام داخلة على قريش للاستغاثة ( ومات المستأجر ) بفتح الجيم أي الأجير بعد أن أوصى بما أوصى ( فمكث ) بضم الكاف ذكره القسطلاني ( وفي (٤) الموسم ) أي أتاه ( فأتته ) أي أبا طالب ( رجل منهم ) من قوم القاتل ( ولا تصبر يمينه ) على بناء المفعول أو الفاعل من صبر كنصر وضرب معطوف على تجيز وروي على صيغة النهي واليمين المصبورة هي التي يحبس لأجلها صاحبها فالمصبور هو الصاحب ( عين تطرف ) بكسر الراء أي تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه ابن عباس مع أنه لم يولد حينئذ إما لأنه تواتر عنده أو تكلم معه بعض من وثق به ويحتمل أنه أخبره بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (أعني). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (عقاله). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (فقال). (٤) في نسختي اليمنية ودهلي: (وافى). القسامة ك ٤٥ : ب٢ ٣٧٣ التحفة (القسامة: ٢) تُؤَدَِّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأْ، وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفْ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ أَبْتَ قَلْنَكَ بِهِ، فَأَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَتْهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَ تُصْبِرْ يَمِينَهُ فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، فَهَذَانٍ بَعِيرَانٍ فَأَقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَ تُصِْرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلَا حَلَفُوَا. قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَظْرِفُ)). (٢) القسامة ٤٧٢١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ أَقْرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)). ٨/٥ ٤٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴿: ((أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا (١) رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ آدَّعَوْهُ عَلَى بُهُود خَيْرَ)). خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ. ٤٧٢١ - أخرجه مسلم في القسامة، باب القسامة (٧ و٨) وأخرجه النسائي في القسامة، القسامة (الحديث ٢٧٢٢) مطولاً، و (الحديث ٤٧٢٣) مرسلاً. تحفة الأشراف (١٥٥٨٧ و١٨٧٤٧). ٤٧٢٢ - تقدم (الحديث ٤٧٢١). سيوطي ٤٧٢١ و ٤٧٢٢ سندي ٤٧٢١ . سندي ٤٧٢٢ - قوله (خالفهما) أي خالف يونس والأوزاعي معمر فيما بعد ابن شهاب الزهري . (١) في إحدى نسخ النظامية: (ثم أقرها). القسامة ك٤٥ : ب٣ ٣٧٤ التحفة (القسامة: ٣) ٤٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ آبْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرُّهَا رَسُولُ اللَّهِ :﴿ فِي الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولاً فِي جُبِّ الْيُهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبْنَا)). (٣) تبدئة أهل الدم في القسامة ٤٧٢٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ٤٧٢٣ - تقدم (الحديث ٤٧٢١). ٤٧٢٤ - أخرجه البخاري في الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يَفِ بالعهد (الحديث ٣١٧٣) مختصراً، وفي الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال (الحديث ٦١٤٣)، وفي الأحكام ، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه (الحديث ٧١٩٢). وأخرجه مسلم في القسامة، باب القسامة (الحديث ١ و٢ و٣ و٤ وه و٦). وأخرجه أبو داود في الديات، باب القتل بالقسامة (الحديث ٤٥٢٠ و٤٥٢١) وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في القسامة (الحديث ١٤٢٢) وأخرجه النسائي في القسامة، تبدئة أهل الدم في القسامة (الحديث ٤٧٢٥) ، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه (الحديث ٤٧٢٦ و٤٧٢٧ و٤٧٢٨ ٤٧٢٩ و٤٧٣٠ و٤٧٣١) و (الحديث ٤٧٣٢) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب القسامة (الحديث ٢٦٧٧). والحديث عند: البخاري في الصلح ، باب الصلح مع المشركين (الحديث ٢٧٠٢)، وفي الديات، باب القسامة (الحديث ٦٨٩٨). وأبي داود في الديات، باب في ترك القود بالقسامة (الحديث ٤٥٢٣) والنسائي في القسامة ، ذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه (الحديث ٤٧٣٣). تحفة الأشراف (٤٦٤٤). سيوطي ٤٧٢٣ - سندي ٤٧٢٣. سيوطي ٤٧٢٤ - ( في فقير) بفاء ثم قاف هي البئر القليلة الماء. (لحويصة ومحيصة ) بتشديد الياء في الأشهر فيهما. سندي ٤٧٢٤ - قوله ( ومحيصة ) هو وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة أو مخففة ساكنة وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التشديد ( من جهد) بفتح جيم أي تعب ومشقة ( فأتي ) على بناء المفعول أي أتاه آت وكذا أخبر ( في فقير) هو مثل الفقير المقابل للغني بئر قريبة القعر واسع الفم ( فذهب ) أي شرع ( كبر) بتشديد الباء أي قدم الأكبر ( إما أن يدوا) مضارع ودي بحذف الواو كما في يفي والضمير لليهود ( إما (١) أن يؤذنوا ) الظاهر أنه بفتح الياء من الإذن بمعنى العلم مثله قوله تعالى: ﴿فأذنوا بحرب﴾ وضبط على بناء المفعول من الإِيذان بمعنى الإعلام وهو أقرب إلى الخط والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل دم صاحبكم المقتول أو دم صاحبكم القاتل على مذهب من يرى القصاص بالقسامة (فوداه) أي أعطى ديته قالوا إنما أعطى دفعاً للنزاع وإصلاحاً لذات البين وجبراً الخاطرهم المكسور بقتل قريبهم وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم مع نكولهم = (١) في نسختي اليمنية ودهلي: (وإما). القسامة ك٤٥ : ب٣ ٣٧٥ التحفة (القسامة: ٣) عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُخَيِّصَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَّى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُخَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ(١): إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَّبَ النَّبِيُّ ◌َ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهْ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَ، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ بَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةٍ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ)). قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ . ٤٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ ٨/٧ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُخَيِّصَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتْلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَّى يَهُودَ وَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَآللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخْوَهُ حُوَيِّصَةٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ ٤٧٢٥ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). = ولم يتحقق شيء من الأمرين ثم روايات الحديث لا تخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض العلماء بعض رواياته وأخذ بروايات أخر لما ترجح عندهم والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٧٢٥ . سندي ٤٧٢٥ - (١) في النظامية: ( ... وسلم في ذلك إما ... ). ٨/٦ القسامة ك٤٥ : ب٤ ٣٧٦ التحفة (القسامة: ٣ - ألف) بِخَيْيَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَالَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ◌َهُ فِي ذْلِكَ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَاَ، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ)). قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. (٤) ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ٤٧٢٦ - أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى، عَنْ بُشَيرِ (١) بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: وَحَسِبْتُ قَالَ: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةٌ ٨/٨ أَبْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ(٢)، ثُمَّ إِذَا بِمُحَيِّصَةَ (٣) يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَتَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِلَّه هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْفَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ(٤)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٤٧٢٦ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). سيوطي ٤٧٢٦ - سندي ٤٧٢٦ - قوله ( إذا بمحيصة) الباء زائدة ( كبر الكبر) بضم فسكون بمعنى إلا كبر ( فتبرئكم ) من التبرئة أي يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم(٥)، وقيل: يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم ( خمسين يميناً ) أي بخمسين يميناً. (١) وقع في نسخة المصرية ضبط هذا الاسم بالفتح والكسر مكبراً، ووقع في نسخة النظامية ضبطه بالضم والفتح مصغراً وهو الصواب كما في تقريب التهذيب (رقم ٣٧٠). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (ما هناك). (٣) في إحدى نسخ النظامية : (محيصة). (٤) في إحدى نسخ النظامية: (صاحبه). (٥) في الميمنية: (أنفسكم). القسامة ك٤٥ : ب ٤ ٣٧٧ التحفة (القسامة: ٣ - ألف) سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟ قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ فَتُبُرِّثُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهَ بِ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ)) . ٤٧٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ(أَنَّ مُخَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ أََّا خَيْرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ أَبْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِلَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ فِي أَمْرٍ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: الْكُبْرَ، لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ فَتُرَّتُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُ كُفَّارٌ، فَوَدَاهُ رَسُولُ ٨/٩ اللَّهِ وَ مِنْ قِبَلِهِ)). قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَداً لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ . ٤٧٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَتْيَا خَيْرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَّى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَخَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلَا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَهُ: كَبِّرٍ الْكُبْرُ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِيناً مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِكُمْ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ ٤٧٢٧ - تقدم (الحدیث ٤٧٢٤). ٤٧٢٨ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). سيوطي ٤٧٢٧ - سندي ٤٧٢٧ - قوله ( يقسم خمسون ) من أقسم. سيوطي ٤٧٢٨ - ( يتشحط في دمه ) أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. سندي ٤٧٢٨ - قوله ( يتشحط في دمه ) أي يضطرب فيه ويتمرغ ويتخبط. القسامة ك٤٥ : ب٤ ٣٧٨ التحفة (القسامة: ٣ - ألف) بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللّهِ وَهُ مِنْ عِنْدِهِ)). ٤٧٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: ((أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُخَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ ٨/١٠ زَيْدٍ إِلَى خَيْرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَفَرَّقَا فِي حَوَائِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَخَّطُ فِي دَمِهِ فَدَفَتَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ أَبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿َ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَِّ : كَبِّرِ الْكُبْرَ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِيناً مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ فَقَالَ: أَتْبِرَّتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّ مِنْ عِنْدِهِ)). ٤٧٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحْيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجًا إِلَى خَيْرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ الْأَنْصَارِيُّ، فَجَاءَ مُخَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ بَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِّ ◌َهِ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، فَتَكَلَّمَ مُحْيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، ٤٧٢٩ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). ٤٧٣٠ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). سيوطي من ٤٧٢٩ إلى ٤٧٣٣ - سندي ٤٧٢٩ - سندي ٤٧٣٠ - قوله ( الكبر الكبر) بضم فسكون بمعنى الأكبر، وتكريره للتأكيد وهو منصوب بتقدير عامل أي قدم الأكبر. قالوا هذا عند تساويهم في الفضل، وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم. روي أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر: كبر فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أمن منك فقال: صدقت تكلم رحمك الله . ٣٧٩ التحفة (القسامة: ٣ - ألف) القسامة ك٤٥ : ب ٤ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً فَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ؟ قَالُوا: كَيْف نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: قَتُرَّتُكُمْ يَهُوهُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ،بِهِ) قَالَ بُشَيْرُ: قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي ٨/١١ فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا. رَسُول اللَّهِ بَّهِ: الْكِبْرَ الْكَبْرَ، قَالاَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلَا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضٍ قُلُبٍ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِيَ: مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ، قَالَ: أَفْتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّ الْيَهُودَ قَتْهُ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ تَرَ؟ قَالَ: فَتُرِّئُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿ مِنْ عِنْدِهِ)) (أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ)). ٤٧٣٢ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْنَى آبْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِّ وَمُخَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ، فَفَرَّقَا فِي حَوَائِهِمَا، فَقُتِلَ (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُخَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، ٤٧٣١ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). ٤٧٣٢ - تقدم (الحديث ٤٧٢٤). سندي ٤٧٣١ ٤٧٣٢ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (قتل). القسامة ك ٤٥ : ب٤ ٣٨٠ التحفة (القسامة: ٣ - ألف) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟)) قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْنَى: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ،َ﴿ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ . ٨/١٢ ٤٧٣٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ ((زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرَأَ مِنْ قَوْمِهِ أَنْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلَ عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِّ اللَّهِ بَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَلَ؟ قَالُوا: مَالَنَا بَيَِّةٌ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ؟ قَالُوا لَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيُهُودِ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ لَّ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)). خَالَفَهُمْ عَمْرُوبْنُ شُعْبٍ. ٤٧٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّه ((أَنَّ ابْنَ مُحْيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَبِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنْ أَيْنَ أَصِيبُ شَاهِدَيْنٍ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ؟ قَالَ: فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا)). ٤٧٣٣ - تقدم (الحدیث ٤٧٢٤). ٤٧٣٤ - انفرد به النسائي : تحفة الأشراف (٨٧٥٩). سندي ٤٧٣٣ - سيوطي ٤٧٣٤ - (أدفعه إليكم برمته) بضم الراء هي قطعة حبل يشد بها الأسير والقاتل للقتل أو القصاص لئلا يهرب. سندي ٤٧٣٤ - قوله ( برمته ) بضم راء ( وتشديد ميم قطعة حبل يشد به)(١) الأسير أو القاتل للقصاص هذا هو الأصل ثم يراد به عرفاً أدفعه إليك بكله ( فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديته عليهم ) أي على يهود أي على تقدير أن يقروا بذلك كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف إن أقروا فلما لم يقروا وداه من عنده والله تعالى أعلم . (١) في الميمنية: (وتشدبه) بدلاً من ما بين المعكوفتين.