Indexed OCR Text
Pages 341-360
البيوع ك ٤٤ : ب ٧٤ ٣٤١ التحفة (البيوع: ٧٢) ٧/٢٩٦ يغمر سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِّ ◌َِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)) . (٧٤) النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم(١) ٤٦٤٧ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُؤنُسُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِ ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنَ الثُّنْيَا إلَّ أَنْ تُعْلَمَ)) . ٤٦٤٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْتُنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)). ٤٦٤٧ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحدیث ٣٨٨٩). ٤٦٤٨ - أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعلومة وهو بيع السنين (الحديث ٨٥م) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المخابرة (الحديث ٣٤٠٤) والحديث عند: الترمذي في البيوع، باب ما جاء في المخابرة والمعلومة (الحديث ١٣١٣) وابن ماجه في التجارات، باب المزابنة والمحاقلة (الحديث ٢٢٦٦) تحفة الأشراف (٢٦٦٦). ! سيوطي ٤٦٤٧ - (وعن الثنيا إلا أن تعلم) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده، وقيل: هو أن يباع شيء جزافاً فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو أكثر. سندي ٤٦٤٧ - قوله (وعن الثنيا) هي كالدنيا وزناً اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم، (والمعاومة) هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر. سيوطي ٤٦٤٨ - (والمعاومة) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً. سندي ٤٦٤٨ ۔ (١) كتبت هذه الكلمة في نسخة النظامية بالمثناة الفوقية والتحتية معاً. . البيوع ك ٤٤ : ب ٧٥ ٣٤٢ التحفة (البيوع: ٧٣) (٧٥) النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها (١) ٤٦٤٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَِّيَّ وَ قَالَ: (( أَيُّمَا أَمْرِىٍ، أَبَّرَ نَخْلَا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخِلْ، إلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). ٧/٢٩٧ (٧٦) العبد يباع ويستثني المشتري ماله ٤٦٥٠ - أَنْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). (٧٧) البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٤٦٥١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدٌ أَنَّ ابْنَ يَحْنَى عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٤٦٤٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع النخل بأصله (الحديث ٢٢٠٦). وأخرجه مسلم في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (الحديث ٧٩). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤ براً أو عبداً له مال (الحديث ٢٢١٠ م). تحفة الأشراف (٨٢٧٤). ٤٦٥٠ - أخرجه مسلم في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (الحديث ٨٠م) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في العبد يباع وله مال (الحديث ٣٤٣٣). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال (الحديث ٢٢١١). تحفة الأشراف (٦٨١٩). ٤٦٥١ - أخرجه البخاري في الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أوليس بحضرته (الحديث ٢٣٨٥) مختصراً، = سيوطي ٤٦٤٩ - سندي ٤٦٤٩ - قوله (أبر نخلاً) من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الأناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر (فالذي أبر) أي للبائع (المبتاع) أي المشتري لنفسه وقت البيع. سيوطي ٤٦٥٠ - سندي ٤٦٥٠ - قوله (وله مال) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجل إلى الفرس لأن العبد لا يملك ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله فماله للبائع ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه. سيوطي ٤٦٥١ . سندي ٤٦٥١ - قوله (فأعيا جملي) أي عجز عن السير(أن أسيبه) بتشديد الياء أي أتركه في محل (بعنيه) أي بعه مني (قلت = (١) في إحدى نسخ النظامية: (ثمرتها). ٠ البيوع ك ٤٤ : ب ٧٧ ٣٤٣ التحفة (البيوع: ٧٥) اللَّهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَِّّ ◌َ فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَُّ وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرَاً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ، قُلْتُ: لَ، قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَأَسْتَنْتَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَتْرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآَخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ)). ٧/٢٩٨ ٤٦٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ الَِّّ ◌َ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَاً مَعْنَاهُ: فَأَزْحِفَ الْجَمَلُ، فَزَجَرَهُ النَّبِّ وَّرِ فَأَنْتَشَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ ، فَقَالَ النَّبِّ ◌َّهِ: يَا جَابِرُ، مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلَّ قَدِ أَنْتَشَطَ، قُلْتُ: بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ فَبِعْتُهُ، وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَلَكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَلَمَّا = وفي الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (الحديث ٢٧١٨)، وفي الجهاد، باب استئذان الرجل الإمام (الحديث ٢٩٦٧) مطولاً. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (الحديث ١٠٩) و (الحديث ١١٠) مطولاً. وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في شرط في بيع (الحديث ٣٥٠٥) مختصراً وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع (الحديث ١٢٥٣) مختصراً. وأخرجه النسائي في البيوع ، والبيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشروط (الحديث ٤٦٥٢) مطولاً. تحفة الأشراف (٢٣٤١). ٤٦٥٢ - تقدم في البيوع، البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (الحديث ٤٦٥١). = لا) إما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك (حملانه) بضم الحاء وسكون الميم أي ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقاً، وقال مالك: بجوازه إن كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر، ومن لا يجوز ذلك مطلقاً يقول: ما كان ذاك شرطاً في العقد بل أعطاه النبي صلى اللّه عليه وسلم تكرماً، وسماه بعض الرواة شرطاً وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة(ماكستك ) قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٦٥٢ - (فأزحف الجمل) بزاي وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف، قال الخطابي: المحدثون يقولونه مفتوح الحاء والأجود ضم الألف، يقال: زحف البعير إذا قام من الإعياء وأزحفه السير. سندي ٤٦٥٢ - قوله (فأزحف الجمل) بزاي معجمه وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف، قال الخطابي: المحدثون يقولون بفتح الحاء أي على بناء الفاعل والأجود ضم الألف أي على بناء المفعول، يقال: زحف البعير إذ قام من الإعياء وأزحفه السير (وكانت لي إليه) أي الجمل (أن عبدالله) يريد أباه (أصيب) أي استشهد يوم أحد(وترك جواري) أي بنات . صغاراً (عشاء) أي آخر النهار أي لا في الليل وبعد العشاء. البيوع ك ٤٤ : ب ٧٧ ٣٤٤ التحفة (البيوع : ٧٥) قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: أَبِكْراً تَزَوَّجْتَ أَمْ نَيِّاً؟ قُلْتُ: بَلْ نَيِّيأَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَاراً، فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّاً تُعَلَّمُهُنَّ وَتُؤْذَّبُهُنَّ، فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي: أَثْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِي الْجَمَلَ فَلَمَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْماً مَعَ النَّاسِ)). ٤٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعَدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ، فَقَالَ: مَالَكَ ٧/٢٩٩ فِي آخِرِ النَّاسِ؟ قُلْتُ: أَعْيَا بَعِيرِي، فَأَخَذَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ، فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ، فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: مَا فَعَلَ الْجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ، قَلْتُ: لَا بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا، بَلْ بِعْنِيهِ، قُلْتُ: لَ بَلْ هُو لَكَ، قَالَ: لَ، بَلْ بِعْنِهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ أَرْكَبَهُ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَتْنَا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِثْتُهُ بِهِ، فَقَالَ لِبَلالٍ: يَا بِلَاَلُ، زِنْ لَهُ أُوقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطاً، قُلْتُ: هَذَا شْيْءٍ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِلَهَ فَلَمْ يُفَارِقْتِي، فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا مِنَّا مَا أَخَذُوا)). ٤٦٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((أَدْرَكَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا سَوْءٍ، فَقُلْتُ: لَ يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَاهُ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّ: تَبِيعُنِيهِ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ، قَدْ أَخَذْتُهُ ٤٦٥٣ - أخرجه البخاري في الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (الحديث ٢٧١٨) تعليقاً. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (الحديث ١١١). تحفة الأشراف (٢٢٤٣). ٤٦٥٤ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (٢٧٦٩). سيوطي ٤٦٥٣ ٤٦٥٤- سندي ٤٦٥٣ - قوله (فإن كنت) أي فإن الشأن كنت (يهمني رأسه) أي أخاف ان يتقدم رأسه على جمال الناس فيهمني ذلك (يوم الحرة) أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرة بفتح فتشديد راء موضع بالمدينة فيه حجارة سود ویقال لکل أرض ذات حجارة سود. سندي ٤٦٥٤ - قوله(سوء) أي رديء (هيأته) أي هيأت ذلك الناضح. البيوع ك ٤٤ : ب ٧٨ ٣٤٥ التحفة (البيوع: ٧٦) بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ هَيَّأْتُهُ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا بِلَلُ، أَعْطِهِ ثَمَنَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ: هُوَ لَكَ)). ٤٦٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ: أَتَبِعُنِهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِّ اللَّهِ، قَالَ: أَتْبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، هُوَ لَكَ يَا نَبِّ اللَّهِ، قَالَ: أَتْبِعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ لَكَ)) قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَكَانَتْ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَآللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ. ٧/٣٠٠ (٧٨) البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ٤٦٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِلنَّبِّلَ﴿ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، قَالَتْ: فَأَعْتَقَتُهَا قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِِّ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً» . ٤٦٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ ٤٦٥٥ - أخرجه البخاري في الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (الحديث ٢٧١٨) تعليقاً. وأخرجه مسلم في الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (الحديث ٥٨) مطولاً، وفي المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (الحديث ١١٢) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السوم (الحديث ٢٢٠٥). والحديث عند: النسائي في عشرة النساء من الكبرى، مضاحكة الرجل أهله (الحديث ٥٥) تحفة الأشراف (٣١٠١). ٤٦٥٦ - تقدم (الحديث ٣٤٤٩). ٤٦٥٧ - تقدم (الحدیث ٣٤٥٤). سيوطي ٤٦٥٥ - سندي ٤٦٥٥ - سيوطي ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧ - سندي ٤٦٥٦ - قوله (فخيرها زوجها) أي في زوجها. سندي ٤٦٥٧ - قوله(وخيرت) على بناء المفعول. البيوع ك ٤٤ : ب ٧٩ ٣٤٦ التحفة (البيوع : ٧٧) الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِثْقِ وَأَنَّهُمْ أَشْتَرَطُوا وَلَءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِوَهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِلَحْمٍ فَقِيلَ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ)). ٤٦٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ((أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاَءَ لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُ فَقَالَ: لَ يَمْنَعُكِ ذُلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). (٧٩) بيع المغانم قبل أن تقسم ٧/٣٠١ ٤٦٥٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ آَبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسُّمَ، وَعَنِ الْحَيَالَى أَنْ يُوْطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السُّبَاعِ». ٤٦٥٨ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إِذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل (الحديث ٢١٦٩)، وفي المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله (الحديث ٢٥٦٢)، وفي الفرائض، باب إذا أسلم على يديه (الحديث ٦٧٥٧). وأخرجه مسلم في العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق (الحديث ٥). وأخرجه أبو داود في الفرائض ، باب في الولاء (الحديث ٢٩١٥). تحفة الأشراف (٨٣٣٤). ٤٦٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٤٠٨). سيوطي ٤٦٥٨ - سندي ٤٦٥٨ - سيوطي ٤٦٥٩ سندي ٤٦٥٩ - قوله (حتى تقسم) وذلك لعدم الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول. البيوع ك ٤٤ : ب ٨٠ ٣٤٧ التحفة (البيوع: ٧٨) (٨٠) بيع المشاع ٤٦٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمْعِيلُ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَه: ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ». (٨١) التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٤٦٦١ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَكْارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى - وَهُوَ آبْنُ حَمْزَةَ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ ◌َ ((أَنَّ النِّّ ◌ِ﴿ أَبْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِيّ، وَأَسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النِّّ ◌َّهَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيّ، وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِّوَ ابْتَعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا أَبْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَِّيَّ ◌َ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّ بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ أَبْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ قَالَ: لَ وَاَللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النِّيَُّ: قَدِ أَبْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنِّّ ◌َ ٧/٣٠٢ ٤٦٦٠ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الشفعة (الحديث ١٣٤ و١٣٥). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الشفعة (الحديث ٣٥١٣) وأخرجه النسائي في البيوع، الشركة في الرباع (الحديث ٤٧١٥) تحفة الأشراف (٢٨٠٦). ٤٦٦١ - أخرجه أبو داود في الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به (الحديث ٣٦٠٧). تحفة الأشراف (١٥٦٤٦). سيوطي ٤٦٦٠ - سندي ٤٦٦٠ - قوله(في كل شرك) بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك (ربعة) بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك(أو حائط) بستان(لا يصلح له أن يبيع) أي یکره له البيع لا أن البيع حرام کذا قرره کثیر من العلماء وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة. سيوطي ٤٦٦١ - سندي ٤٦٦١ - قوله (ابتاع) أي اشترى (واستتبعه) أي قال للاعرابي اتبعني (أكنت مبتاعاً) أي مريداً لشرائه أي فاشتر(يلوذون) أي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما (هلم شاهداً) أي هات شاهداً على ما تقول (بتصديقك) أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول أو بسبب أني صدقتك في أنك رسول، ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فيما يخبر سيما لأجل الدنيا (فجعل) أي فحكم بذلك وشرع في حقه إما بوحي جديد أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى، والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي فمات من ليلته عنده والله تعالى أعلم. البيوع ك ٤٤ : ب ٨٢ ٣٤٨ التحفة (البيوع: ٨٠) وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الْأُعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِداً يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ، قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ : ﴿ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: لِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَّيْنِ)). (٨٢) اختلاف(١) المتبايعين في الثمن ٤٦٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ قَالَ: حَدْثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي ٧/٣٠٣ عُمَيْسٍ قَالَ: حَدْثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا أَخْتَلَفَ الْبْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّئَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السُّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ)). ٤٦٦٣ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ، وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي إِسْمْعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: (حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةٌ، فَقَالَ أَحَدُهُما: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا، وَقَالَ هَذَا: بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَتِيَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هُذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ، ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُنْتَعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)) . ٤٦٦٢ - أخرجه أبو داود في البيوع، والإِجارات، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (الحديث ٣٥١١) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٥٤٦). ٤٦٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٦١١). سيوطي ٤٦٦٢ و٤٦٦٣ - سندي ٤٦٦٢ - قوله (إذا اختلف البيعان) أي في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلاً يحلف البائع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما أنكر فإذا تحالفا فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعى الآخر أو يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات، وقوله (أو يتركا) أي يفسخا العقد هكذا قالوا، وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يخير المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع وبين أن يرد كما في الرواية الآتية والله تعالى أعلم. سندي ٤٦٦٣ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (خلاف). البيوع ك ٤٤ : ب ٨٣ ٣٤٩ التحفة (البيوع: ٨١) (٨٣) مبايعة أهل الكتاب ٤٦٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ يَهُودِّ طَعَامَاً بِتَسِيئَةٍ، وَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهْنًا)). ٤٦٦٥ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدْثَنَا سُفِيَاهُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍ بِثَلَائِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ لْأَهْلِهِ». (٨٤) بيع المدبر ٧/٣٠٤ ٤٦٦٦ - أَنْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَّبِيِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عِذْرَةَ عَبدَاً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿: مَنْ يَشْتَرِ يهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَذَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ بِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فِدَفَعَهَا إِلَيَّهِ ثُمَّ قَالَ: أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٍ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٍ فَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ)). ٤٦٦٧ - أَخْبَرَ نَازِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ((أَنْ رَجُلًامِنَ ٤٦٦٤ - تقدم (الحديث ٤٦٢٣). ٤٦٦٥ - انفرد به النسائي. والحديث عند: الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (الحديث ١٢١٤). تحفة الأشراف (٦٢٢٨). ٤٦٦٦ - تقدم (الحديث ٢٥٤٥). ٤٦٦٧ - أخرجه مسلم في الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (الحديث ٤١ م). وأخرجه أبو داود في العتق، باب في بيع المدبرّ (الحديث ٣٩٥٧). تحفة الأشراف (٢٦٦٧). سيوطي ٤٦٦٤ و ٤٦٦٥ - ء سندي ٤٦٦٤ و٤٦٦٥ - سيوطي ٤٦٦٦ و ٤٦٦٧ - سندي ٤٦٦٦ - قوله (يشتريه مني) فيه بيع المدبر ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد أو على أنه كان مديوناً يوم دبر والأول بعيد والثاني يبطله آخر الحديث والله تعالى أعلم، وفيه أن السفيه يحجر ويرد عليه تصرفه والله تعالى أعلم. سندي ٤٦٦٧ - البيوع ك ٤٤ : ب ٨٥ ٣٥٠ التحفة (البيوع: ٨٣) الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُوٍرٍ أَعْتَقَ غُلَمَاً لَّهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ فَأَشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِماتَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَهْهُنَا وَهُهُنَا)). ٤٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابٍ: ((أَنَّ الََِّّ ◌َ بَاعَ الْمُدَبََّ)) . (٨٥) بيع المكاتب ٤٦٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ٧/٣٠٥ ٤٦٦٨ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع المدبر (الحديث ٢٢٣٠)، وفي الأحكام ، باب بيع الإِمام على الناس أموالهم وضياعهم (الحديث ٧١٨٦) مطولاً. وأخرجه أبو داود في العتق، باب في بيع المدبر (الحديث ٣٩٥٥) مطولاً وأخرجه النسائي في آداب القضاة ، منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها (الحديث ٥٤٣٣) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في العتق، باب المدبر (الحديث ٢٥١٢). تحفة الأشراف (٢٤١٦). ٤٦٦٩ - أخرجه البخاري في المكاتب ، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله (الحديث ٢٥٦١)، وفي الشروط، باب الشروط في البيوع (الحديث ٢٧١٧) مختصراً. وأخرجه مسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (الحديث ٦). وأخرجه أبو داود في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (الحديث ٣٩٢٩). وأخرجه الترمذي في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (الحديث ٢١٢٤). وأخرجه النسائي في البيوع ، المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً (الحديث ٤٦٧٠). تحفة الأشراف (١٦٥٨٠). سيوطي ٤٦٦٨ - سندي ٤٦٦٨. سيوطي ٤٦٦٩ - سندي ٤٦٦٩ - قوله (أن أقضي عنك كتابتك) أي أشتريك وأعتقك وسمى ذلك قضاء للكتابة مجازاً، ثم فيه بيع المكاتب ومن لا يراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة وتعجيزها برضا الطرفين. (١) وقع في نسخة المصرية (محمد) وهو خطأ، وعلى الصواب وقع في نسخة النظامية، وانظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ١٠٣١) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٦٥١٦). البيوع ك ٤٤ : ب ٨٦ ٣٥١ التحفة (البيوع: ٨٤) (أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئاً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَرْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحُبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذُلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَِّ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ٍِّ : أَبْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطَاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ أَشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)) . (٨٦) المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شيئاً ٤٦٧٠ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ بَرِيرَةُ إلَيّ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا، أَرْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذُلِكِ جَمِيعاً وَيَكُونَ وَلَ ؤُكِّ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوْا وَقَالُوا: إنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذُلِكِ مِنْهَا، أبتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطَاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ أَشْتَرَطَ شَرْطَاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ٧/٣٠٦ ٤٦٧٠ - تقدم في البيوع ، بيع المكاتب (الحديث ٤٦٦٩). سيوطي ٤٦٧٠ - سندي ٤٦٧٠ - قوله (ونفست) بكسر فاء أي رغبت، والجملة حال من فاعل قالت. البيوع ك ٤٤ : ب ٨٧ ٣٥٢ التحفة (البيوع: ٨٥) (٨٧) بيع الولاء ٤٦٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَل ◌َهَىَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ». ٤٦٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِيَتِهِ» . ٤٦٧٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الْوَّلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». (٨٨) بيع الماء ٤٦٧٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِيُّ(١) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ٧/٣٠٧ عَنْ أَيُوبَ السخْتِيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ». ٤٦٧١ - أخرجه مسلم في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (الحديث ١٦م). تحفة الأشراف (٧٢٢٣). ٤٦٧٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧١٥٠). ٤٦٧٣ - أخرجه البخاري في العتق، باب بيع الولاء وهبته (الحديث ٢٥٣٤). وأخرجه مسلم في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (الحديث ١٦ م). وأخرجه أبو داود في الفرائض، باب في بيع الولاء (الحديث ٢٩١٩). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته (الحديث ١٢٣٦) وأخرجه ابن ماجه في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته (الحديث ٢٧٤٧). تحفة الأشراف (٧١٨٩). ٤٦٧٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٣٩٩). سيوطي ٤٦٧١ ٤٦٧٢ ٤٦٧٣ - سندي ٥٦٧١ - (عن بيع الولاء) ليس المراد به المال بعد موت المعتق بالفتح وانتقاله الى المعتق بالكسر، بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق الذي هو سبب لانتقاله هذا المال. سندي ٤٦٧٢ ٤٦٧٣ - سيوطي ٤٦٧٤ . سندي ٤٦٧٤ - قوله(عن بيع الماء) غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه إنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه، وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها. (١) وقع في نسخة المصرية: (السينائي) وهو خطأ، ووقع على الصواب في نسخة النظامية، وانظر تقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٥٤١٩). البيوع ك ٤٤ : ب ٨٩ ٣٥٣ التحفة (البيوع: ٨٧) ٤٦٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ، وَقَالَ مَرَّةً: ابْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ)). قَالَ قُتِبَةُ: لَمْ أَفْقَهَ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ. (٨٩) بيع فضل الماء ٤٦٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ». وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهَطِ فَكْرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو. ٤٦٧٧ - أَنْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عِبْدٍ صَاحِبَ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، فَإِنَّ النَِّّ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ». (٩٠) بيع الخمر ٤٦٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ آبْنٍ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ: (أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا ٧/٣٠٨ ٤٦٧٥ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع فضل الماء (الحديث ٣٤٧٨) وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء (الحديث ١٢٧١) وأخرجه النسائي في البيوع، بيع فضل الماء (الحديث ٤٦٧٦ و٤٦٧٧). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب النهي عن بيع الماء (الحديث ٢٤٧٦). تحفة الأشراف (١٧٤٧). ٤٦٧٦ - تقدم (الحديث ٤٦٧٥). ٤٦٧٧ - تقدم (الحدیث ٤٦٧٥). ٤٦٧٨ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (الحديث ٦٨). تحفة الأشراف (٥٨٢٣). سيوطي ٤٦٧٥ - سندي ٤٦٧٥ - سيوطي ٤٦٧٦ - (الوهط) مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن. سندي ٤٦٧٦ - قوله (عن بيع فضل الماء) هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. قوله (ماء الوهط) ضبط بفتحتين، مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن. سيوطي ٤٦٧٧ - (نهى عن بيع فضلى الماء) قال في النهاية: هو أن يسقي الرجل أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحداً ينتفع بها هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك. سندي ٤٦٧٧ - سيوطي ٤٦٧٨ - (راوية خمر) قال أبو عبيد: هي والمزادة بمعنى. سندي ٤٦٧٨ - قول(هل علمت إلخ) يريد أن الخمر حرام فلعلك ما علمت بذلك ففعلت ما فعلت لذلك (فسار) من السر الذي هو بمعنى الكلام الخفي ومفعوله إنساناً. البيوع ك ٤٤ : ب ٩١ ٣٥٤ التحفة (البيوع: ٨٩) يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِلَّ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟ فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَردْتُ، فَسَأَلْتُ إِنْسَاناً إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ النِّّ وَهَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّهِ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا)). ٤٦٧٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَُّى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى الْمِنْرِ فَتَلَهُنُّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ)). (٩١) باب بيع الكلب ٧/٣٠٩ ٤٦٨٠ - حَدَّثَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ ٤٦٧٩ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد (الحديث ٤٥٩)، وفي البيوع ، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه (الحديث ٢٠٨٤)، وباب تحريم التجارة في الخمر (الحديث ٢٢٢٦)، وفي التفسير، باب ((وأحل الله البيع وحرم الربا)» (الحديث ٤٥٤٠)، وباب ((يمحق الله الربا)) (الحديث ٤٥٤١)، وباب ((فأذنوا بحرب من الله ورسوله)) (الحديث ٤٥٤٢)، وباب ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)) (الحديث ٤٥٤٣) تعليقاً. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (الحديث ٦٩ و٧٠). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في ثمن الخمر والميتة (الحديث ٣٤٩٠ و٣٤٩١) وأخرجه النسائي في التفسير: سورة البقرة، قوله تعالى: ((وأحل الله البيع وحرم الربا)» (الحديث ٧٥)، وقوله تعالى: ((يمحق الله الربا» (الحديث ٧٦) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب التجارة في الخمر (الحديث ٣٣٨٢). تحفة الأشراف (١٧٦٣٦). ٤٦٨٠ - تقدم في (الحديث ٤٣٠٣). سيوطي ٤٦٧٩ - (لما نزلت آيات الربا قام رسول اللّه بخير على المنبر فتلا على الناس ثم حرم التجارة في الخمر) قال النووي: قال القاضي عياض وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخراً عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرم الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك. سندي ٤٦٧٩ - وقوله(ثم حرم التجارة في الخمر) تنبيهاً على أنهما في الخرمة سواء، وقال السيوطي في حاشية أبي داود: جاء عن عائشة في بعض الروايات، لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك، فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته . سيوطي ٤٦٨٠ - سندي ٤٦٨٠ - البيوع ك ٤٤ : ب ٩٢ ٣٥٥ التحفة (البيوع: ٩٠) هِشَامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ)). ٤٦٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: ((وَثَمَنُ الْكَلْبِ)). (٩٢) ما استثني ٤٦٨٢ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ نَّهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحَمْنِ: هَذَا مُنْكِرٌ. (٩٣) بيع الخنزير ٤٦٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْئَةِ! فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَ، هُوَ حَرَامٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) . ٧/٣١٠ ٤٦٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٣١). ٤٦٨٢ - تقدم (الحديث ٤٣٠٦). ٤٦٨٣ - تقدم (الحديث ٤٢٦٧). سيوطي ٤٦٨١ . سندي ٤٦٨١ . سيوطي ٤٦٨٢ سندي ٤٦٨٢ - سيوطي ٤٦٨٣ - سندي ٤٦٨٣ - قوله(والأصنام) وكانوا يعملونها من النحاس ونحوه ويبيعونها فانظر إلى سخافة عقولهم حيث يعبدون أرباباً يبيعونها في الأسول . البيوع ك ٤٤ : ب ٩٤ ٣٥٦ التحفة (البيوع: ٩٢) (٩٤) بيع ضراب الجمل ٤٦٨٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ ◌ِلْحَرْثِ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ))، فَعَنْ ذُلِكَ نَهَى النَِّّ ◌َِ. ٤٦٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (ح) وَأَنْبَأَنًا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). ٤٦٨٦ - أَخْبَرَنَا عِصْمَهُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِ الرُّواسِيِّ قَالَ: حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدٍ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا تُكْرِمُ عَلَى ذَلِكَ)) . ٤٦٨٤ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل (الحديث ٣٥). تحفة الأشراف (٢٨٢٢). ٤٦٨٥ - أخرجه البخاري في الإجارة، باب عسب الفحل (الحديث ٢٢٨٤) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في عسب الفحل (الحديث ٣٤٢٩). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (الحديث ١٢٧٣). تحفة الأشراف (٨٢٣٣). ٤٦٨٦ - أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (الحديث ١٢٧٤). تحفة الأشراف (١٤٥٠). سيوطي ٤٦٨٤ و ٤٦٨٥ - و ٤٦٨٦. سندي ٤٦٨٤ - قوله (عن بيع ضراب الجمل) أي عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء فإن في المنع عنها قطع النسل (وبيع الأرض للحرث) أي كراء الأرض للزرع وقد سبق. سندي ٤٦٨٥ - قوله (عن عسب الفحل) عسبه بفتح فسكون ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما وضرابه أيضاً ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه، وقيل: يقال لكرائه عسب أيضاً واللّه تعالى أعلم . سندي ٤٦٨٦ - البيوع ك ٤٤ : ب ٩٥ ٣٥٧ التحفة (البيوع: ٩٣) ٤٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). ٧/٣١١ ٤٦٨٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). ٤٦٨٩ - أَخْبَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (١) قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ)). (٩٥) الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ٤٦٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ ٤٦٨٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٦٢٧). ٤٦٨٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤١٣٥). ٤٦٨٩ - أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل (الحديث ٢١٦٠). والحديث عند: الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور (الحديث ١٢٧٩ م) تعليقاً تحفة الأشراف (١٣٤٠٧). ٤٦٩٠ - أخرجه البخاري في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به (الحديث ٢٤٠٢). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (الحديث ٢٢ و٢٣). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (الحديث ٣٥١٩ و٣٥٢٠ و٣٥٢١ و٣٥٢٢) بنحوه. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في إِذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه (الحديث ١٢٦٢) وأخرجه النسائي في البيوع، الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (الحديث ٤٦٩١) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه فيّ الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (الحديث ٢٣٥٨ و٢٣٥٩) بنحوه. تحفة الأشراف (١٤٨٦١). سيوطي ٤٦٨٧ و ٤٦٨٨ و٤٦٨٩ - سندي ٤٦٨٩ . سيوطي ٤٦٩٠ - (أيما امرىء أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره) قال الخطابي هذا سنة سنها النبي صلى اللّه عليه وسلم في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع ظنه وظهر على إفلاس غريمه . سندي ٤٦٩٠ - قوله (أيما امرىء) كلمة ما زائدة لزيادة الإيهام وامرىء مجرور بالإضافة (أفلس) يقال: أفلس الرجل إذا = (١) سقط قوله: (عن أبي هريرة) من جميع النسخ والاستدراك من السنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، بيع ضراب الجمل (٨١ /ب) ومن تحفة الأشراف للمزي . البيوع ك ٤٤ : ب ٩٥ . ٣٥٨ التحفة (البيوع : ٩٣) الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخِرِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((أَيُّمَا آمْرِىٍ، أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». ٤٦٩١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَّهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِّ مَ: ((عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ)). ٧/٣١٢ ٤٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرِوبْنُ الْحَرِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿َ فِي ثِمَارٍ أَبْتَعَهَا، وَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: خُذُوا مَا وَجَدَتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّ ذَلِكَ)). ٤٦٩١ - تقدم في البيوع، الرجل يبتاع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (الحديث ٤٦٩٠). ٤٦٩٢ - تقدم (الحديث ٤٥٤٣). = صار إلى حال لافلوس له أو صار ذافلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر، قيل: المفلس لغة من لا عين له ولا عرض وشرعاً ما قصر ما بيده عما عليه من الديون (ثم وجد رجل) أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئاً كما في رواية الموطأ عند مالك (فهو أولى به) أي بذلك الذي وجد من السلعة أي يجوز له أن يأخذه بعينه ولا يكون مشتركاً بينه وبين سائر الغرماء وبهذا يقول الجمهور خلافاً للحنفية فقالوا: إنه كالغرماء لقوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلاً أو على البيع بشرط الخيار للبائع أي إذا كان الخيار البائع والمشتري مفلس فالأنسب أن يختار الفسخ وهو تأويل بعيد وقولهم إن اللّه تعالى لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار فجوابه أن الانتظار فيمالا يوجد عند المفلس ولا كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسوماً بين تمام الدائنين وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي القرآن خلافه والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٦٩١ و٤٦٩٢ - سندي ٤٦٩١ - قوله (عن الرجل) أي في الرجل (يعدم) من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة الرجل لأن تعريفه للجنس لا العهد (إنه) بكسر إن والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع. سندي ٤٦٩٢ - البيوع ك ٤٤ : ب ٩٦ ٣٥٩ التحفة (البيوع: ٩٤) الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا أَشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتََّعَ سَارِقَهُ)) وَقَضَى بِذَلِكَ أُبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. ٤٦٩٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ(١) الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةً أَخْبَهُ(أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: أَنَّ النَِّّ ◌َ قَضَىَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَبْتَعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيُّ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَتَّبَعَ سَارِقَهُ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَبَعَثَ مَرْوانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، ٤٦٩٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٠). ٤٦٩٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٦). سيوطي من ٤٦٩٣ إلى ٤٦٩٦ - سندي ٤٦٩٣ - قوله (قال حدثني أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما قال المزي في الأطراف : قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث ابن جريج حدثهم بالبصرة. قال المزي: وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه فكيف يدرك زمن معاوية. قوله (إذا وجدها) أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة (غير المتهم) أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق (بما اشتراها) لئلا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح إلا أن كثيراً من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم. سندي ٤٦٩٤ - قوله (سرق منه) على بناء المفعول قوله (أحق بها) أي بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة. (١) وقع في جميع النسخ: (أسيد بن حضير) ووقع في السنن الكبرى: كتاب البيوع، الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه (٨١/ب): (أسيد بن ظهير) وكذا عزاه المزي في تحفة الأشراف للنسائي من هذا الطريق، وقال المزي: (وقيل عن أسيد بن حضير، وهو وهم). البيوع ك ٤٤ : ب ٩٧ ٣٦٠ التحفة (البيوع: ٩٥) وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانٍ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِيِّتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابٍ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ: لَ أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ)). ٤٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ ٧/٣١٤ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ)) . ٤٦٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ قَالَ: ((أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلََّوَّلِ مِنْهُمَا)). (٩٧) الاستقراض ٤٦٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((أَسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ◌َ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَّ وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ)). ٤٦٩٥ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (الحديث ٣٥٣١). تحفة الأشراف (٤٥٩٥). ٤٦٩٦ - أخرجه أبو داود في النكاح، باب إذا أنكح الوليان (الحديث ٢٠٨٨). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان (الحديث ١١١٠) وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (الحديث ٢١٩٠ و ٢١٩١) مختصراً ، وفي الأحكام، باب من اشترط الخلاص (الحديث ٢٣٤٤) مختصراً. تحفة الأشراف (٤٥٨٢). ٤٦٩٧ - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا أقرض (الحديث ٣٧٢) وأخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب حسن القضاء (الحديث ٢٤٢٤). تحفة الأشراف (٥٢٥٢). سندي ٤٦٩٥ - قوله (بعين ماله) قال الخطابي: هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما ، والبائع يطلق على المشتري وهو المراد ههنا . سندي ٤٦٩٦ - قوله (فهي للأول منهما) أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دون تصرف الثاني . سيوطي ٤٦٩٧ - سندي ٤٦٩٧ -