Indexed OCR Text
Pages 141-160
التحريم ك ٣٧ : ب ٢٩ ١٤١ التحفة (المحاربة: ٢٥) ٤١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ)). ٤١٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ قَالَ: (إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا(١) فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ». ٤١٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ أَبْنُ هُرُونَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِّ:﴿ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ ٧/١٢٥ بِسَيْفَيْهِمَا (٢) فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ». مِثْلَهُ سَوَاءً. ٤١٣١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيّ الْمَصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا خَلَفٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ٤١٢٨ - تقدم (الحديث ٤١٢٧). ٤١٢٩ - أخرجه النسائي في تحريم الدم، تحريم القتل (الحديث ٤١٣٠ و٤١٣٥). وأخرجه ابن ماجه في الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما (الحديث ٣٩٦٤). تحفة الأشراف (٨٩٨٤). ٤١٣٠ - تقدم (الحدیث ٤١٢٩). ٠ ٤١٣١ - انفرد به النسائي، وسيأتي في تحريم الدم، تحريم القتل (الحديث ٤١٣٢). تحفة الأشراف (١١٦٦٦). سندي ٤١٢٨ - قوله (أحدهما على الآخر) أي كل منهما على صاحبه. سندي ٤١٢٩ - (هذا القاتل) أي يستحقه لقتله فالخبر محذوف والأقرب أن هذا إشارة إلى ذات القاتل فهو مبتدأ والقاتل خبره وصحة الإِشارة باعتبار إحضار الواقعة أي هذا هو القاتل فلا إشكال في كونه في النار لأنه ظالم (أراد قتل صاحبه) أي مع السعي في أسبابه لأنه توجه بسيفه فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرد نية القلب بدون عمل كما زعمه بعض فاستدلوا على أن العبد يؤخذ بالعزم ثم قد استدل كثير على أن مرتكب الكبيرة مسلم لقوله إذا تواجه المسلمان فسماهما المسلمين مع كونهما مباشرين بالذنب وهذا الذي قالوا إن مرتكب الكبيرة مسلم حق لكن في كون الحديث دليلاً عليه نظر ظاهر لأن التسمية في حيز التعليق لا يدل على بقاء الاسم عند تحقق الشرط مثل إذا أحدث المتوضىء أو المصلي بطل وضوءه أو صلاته فليتأمل. سندي من ٤١٣٠ إلى ٤١٣٥ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (بسيفهما) بدلاً من: (بسيفيهما). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (بسيفهما) بدلاً من: (بسيفيهما). التحريم ك ٣٧ : ب ٢٩ ١٤٢ التحفة (المحاربة: ٢٥) الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِّنَ﴿ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا(١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)). ٤١٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا(٢) فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». ٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنٍ الْأُخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((إِذَا تَوَاجَه الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا (٣) فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)). ٤١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُوبَ، وَيُونُسَ وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْتَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا (٤) فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». ٧/١٢٦ ٤١٣٥ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْمْعِيلُ - وَهُوَ أَبْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ٤١٣٢ - تقدم (الحديث ٤١٣١). ٤١٣٣ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)) (الحديث ٣١)، وفي الدیات، باب قول الله تعالى: ((ومن أحياها .. )) (الحديث ٦٨٧٥)، وفي الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (الحديث ٧٠٨٣). وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (الحديث ١٤ و ١٥). وأخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ؛ باب في النهي عن القتال في الفتنة (الحديث ٤٢٦٨ و٤٢٦٩). وأخرجه النسائي في تحريم الدم، تحريم القتل (الحديث ٤١٣٤). تحفة الأشراف (١١٦٥٥). ٤١٣٤ - تقدم (الحديث ٤١٣٣). ٤١٣٥ - تقدم (الحديث ٤١٢٩). (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (بسيفهما) بدلاً من: (بسيفيهما). (٢) (٣) (٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (بسيفهما) بدلاً من: (بسيفيهما). التحريم ك ٣٧ : ب ٢٩ ١٤٣ التحفة (المحاربة : ٢٥) أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)). يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). ٤١٣٦ - أخرجه البخاري في المغازي، باب حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٢ و٤٤٠٣) مطولاً، في الأدب، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم - إلى قوله - فأولئك هم الظالمون)» (الحديث ٦٠٤٣)، وباب ما جاء في قول الرجل ((ويلك)) (الحديث ٦١٦٦)، وفي الحدود ، باب ظهر المؤمن من حمى إلا في حد أو حق (الحديث ٦٧٨٥) مطولاً، وفي الديات، باب قول الله تعالى ((ومن أحياها ... )) (الحديث ٦٨٦٨)، وفي الفتن، باب قول النبي # ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (الحديث ٧٠٧٧). وأخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي وَ ﴾ ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب لبعض)) (الحديث ١١٩ و١٢٠). وأخرجه أبو داود في السنة ، باب الدليل على زيادة الإِيمان ونقصانه (الحديث ٤٦٨٦). وأخرجه ابن ماجه في الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (الحديث ٣٩٤٣). تحفة الأشراف (٧٤١٨). سيوطي ٤١٣٦ - (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) قال النووي قيل في معناه سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق والثاني المراد كفر النعمة وحق الإِسلام الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه والرابع أنه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون(١) بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه قال الأزهري في التهذيب يقال للابس السلاح الكافر والسابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض ثم إن الرواية يضرب برفع هذا هو الصواب وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا وضبطه بعضهم بإسكان الباء قال القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضم. سندي ٤١٣٦ - قوله (لا ترجعوا) أي لا تصيروا (كفاراً) نصبه على الخبر أي كالكفار (يضرب) استئناف لبيان صيرورتهم كالكفرة أو المراد لا ترتدوا عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام حال كونكم كفاراً ضارباً بعضكم رقاب بعض والأول أقرب والله تعالى أعلم. (١) وقع في الميمنية كلمة: (المتفكرون) بدلا من: (المتكفرون). التحريم ك ٣٧ : ب ٢٩ ١٤٤ التحفة (المحاربة: ٢٥) ٤١٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِهِ وَلَاَ جِنَابَةِ أَخِيهِ». ٧/١٢٧ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا خَطَأْ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ. ٤١٣٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَلَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِهِ، وَلَ بِجَرِيرَةٍ أَخِيهِ)). ٤١٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (لَ أَلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَ (١) يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِهِ، وَلَ بِجَرِيرَةٍ أَخِيهِ)). هَذَا الصَّوَابُ. ٤١٣٧ - انفرد به النسائي وسيأتي في تحريم الدم، تحريم القتل (الحديث ٤١٣٨)، و(الحديث ٤١٣٩ و٤١٤٠) مرسلاً. تحفة الأشراف (٧٤٥٢). ٤١٣٨ - تقدم (الحديث ٤١٣٧). ٤١٣٩ - تقدم (الحديث ٤١٣٧). سيوطي ٤١٣٧ - سندي ٤١٣٧ - قوله (بجناية أبيه) أي بذنبه بأن يعاقب في الآخرة عليه أو في الدنيا بالقتل ونحوه وإلا فالدية تتحملها العاقلة إلا أن يقال الجناية هو العمد لا الخطأ. سيوطي ٤١٣٨ - (ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه) أي بجنايته(٢) وذنبه. سندي ٤١٣٨ - قوله (بجريرة أبيه) أي بجنايته . سيوطي ٤١٣٩ - (لا ألفينكم) أي لا أجدكم(٣). سندي ٤١٣٩ - قوله (لا ألفينكم) من ألفيته وجدته والنهي ظاهراً يتوجه إلى المتكلم والمراد توجيهه إلى المخاطب أي لا تكونوا بعدي كذلك فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك فإن قلت كيف يجدهم بعده قلت بعد موتهم أو تعرض حالهم عليه أو يوم القيامة والله تعالى أعلم. (١) سقط من النظامية الحرف: (و). (٢) وقع في الميمنية كلمة: (مجناية) بدلاً من: (بجنايته). (٣) وقع في النظامية كلمة: (لأجد بكم) بدلاً من: (لا أجد كم). التحريم ك ٣٧ : ب ٢٩ ١٤٥ التحفة (المحاربة: ٢٥) ٤١٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: (لَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً». مُرْسَلٌ. ٤١٤١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلََّلا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). ٤١٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَه فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْتَنْصَتَ النَّاسَ، قَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). ٧/١٢٨ ٤١٤٣ - أَخْبَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهُ وَهَ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: لَ أَلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». ٤١٤٠ - تقدم (الحديث ٤١٣٧). ٤١٤١ - انفرد به النسائي. والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب الأشهر الحرم (الحديث ١٩٤٧). تحفة الأشراف (١١٧٠٠). ٤١٤٢ - أخرجه البخاري في العلم، باب الإنصات للعلماء (الحديث ١٢١) وفي المغازي؛ باب حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٥)، وفي الديات، باب قول الله تعالى: ((ومن أحياها ... )) (الحديث ٦٨٦٩)، وفي الفتن، باب قول النبي ◌َقيقة ((لا ترجعوا بعدي كفاراً بضرب بعضكم رقاب بعض)) (الحديث ٧٠٨٠). وأخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي وَار ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) (الحديث ١١٨). وأخرجه ابن ماجه في الفتن، باب ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) (الحديث ٣٩٤٢). تحفة الأشراف (٣٢٣٦). ٤١٤٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٢٤٤). سيوطي من ٤١٤٠ إلى ٤١٤٣ سندي ٤١٤٠ و٤١٤١ - سندي ٤١٤٢ - قوله (استنصت الناس) أي قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولي وفيه اهتمام وتعظيم لما يقوله. سندي ٤١٤٣ - الفيء ك ٣٨ : ب ١ ١٤٦ التحفة (قسم الفيء: ١) ٣٨ - كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ(١) (١) ٤١٤٤ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ((أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ فِي فِنْئَةِ أَبْنِ الزُّبِيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبْنِ ٧/١٣٩ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ تُرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لَنَا، لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾ِ، قَسَمَهُ ٤١٤٤ - أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (الحديث ١٣٧، و١٣٨ و١٣٩ و١٤٠ و١٤١). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (الحديث ٢٧٢٧ و٢٧٢٨)، وفي الخراج والإمارة والفيء ، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (الحديث ٢٩٨٢). / وأخرجه الترمذي في السير، باب من يعطى الفيء (الحديث ١٥٥٦). وأخرجه النسائي في قسم الفيء، (الحديث ٤١٤٥). تحفة الأشراف (٦٥٥٧). - سيوطي من ٤١٤٤ إلى ٤١٥٠ - ٣٨ - كتاب قسم الفيء سندي (٣٨) - الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد كذا في النهاية وفي المغرب هو ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام وذكروا في حكمه أنه لعامة المسلمين ولا يخمس ولا يقسم كالغنيمة والمراد ههنا ما يعم الغنيمة أو الغنيمة والله تعالى أعلم. سندي ٤١٤٤ - قوله (عن سهم ذي القربى) من الغنيمة المذكورة في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآية وكأنه تردد أنه القربى الإمام أو لقربى الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له ابن عباس أن المراد الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك لكونه هو الإمام فقرابته قرابة الإمام لا لكون المراد قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يقال المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إماماً والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر عن هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم (رأيناه دون حقنا) لعله مبني على أن عمر رآهم مصارف فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور وهو = (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب قسم الفيء). الفيء ك ٣٨ : ب ١ ١٤٧ التحفة (قسم الفيء: ١) رَسُولُ اللَّهِ وَهِ لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئاً رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقْنَا فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ، وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَيَقْضِي عَنْ غَارِمِهِمْ، وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ، وَأَبَّى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذلِكَ». ٤١٤٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ - قَالَ: أَْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنٍ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ هُرْمُزَ قَالَ: (كَتَّبَ نَجْدَةُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ: وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ أَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ، كَتَبْتُ إِلَيْهِ: كَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيُّمَنا، ويُحْذِيَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلَّ أَنْ يُسَلَّمَهُ لَنَا وَأَبَى ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ علَيْهِ)). ٤١٤٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي أَبْنَ مُوسَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحْقَ - وَهُوَ ٤١٤٥ - تقدم (الحديث ٤١٤٤). ٤١٤٦ - لم نجد هذا الأثر في تحفة الأشراف للمزي ومكانه في مراسيل عمر بن عبد العزيز الأموي (٣١٩/١٣ - ٣٢١) .. مذهب مالك ههنا والمختار من مذهب الحنفية والخيار للإِمام إن شاء قسم بينهم بما يرى وإن شاء أعطى بعضاً دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ههنا وفي الزكاة فقال ابن عباس بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم. سندي ٤١٤٥ - قوله (أيمنا) من لا زوج له من الرجال والنساء (ويحذي) بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته(١) (عائلنا) أي فقيرنا (والغارم) المديون. سندي ٤١٤٦ - قوله (وقسم أبيك) هكذا في نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية فالأظهر أبوك بالواو إلا أن يجعل أبيك تصغير الأب إما لأن المقام يناسب التحقير أو لأن اسم الوليد ينبىء عن الصغر فصغره لذلك ويحتمل أن يكون قسم بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أي غير مستقيم أو غير لائق أو نحو ذلك أو الخمس كله على أن القسم بمعنى المقسوم (من كثرت خصماؤه) الظاهر من جهة الخط والسوق أن من يفتح(٢) الميم موصولة فاعل ينجو ويحتمل على بعد أن فاعل ينجو ضمير أبيه ومن جارة فليتأمل (المعازف) بعين مهملة وزاي معجمة وفاء أي آلات اللهو (من يجز) بجيم وزاي معجمة مشددة أي يقطع (جمتك) بضم جيم وتشديد الميم هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ولا كراهة في اتخاذ الجمة فلعله كره لأنه كان يتبختر بها فلذلك أضاف إلى السوء والله تعالى أعلم. (١) وقع في الميمنية: (أعطية) بدلاً من: (أعطيته). (٢) وقع في الميمنية: (بفتح) بدلاً من: (يفتح). الفيء ك ٣٨ : ب ١ ١٤٨ التحفة (قسم الفيء: ١) الْفَزَارِيُّ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: ((كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابً فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيِكَ ٧/١٣٠ ◌َكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيِكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ، وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلاَمِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُ (١) جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ)). ٤١٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْتِى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ: (أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَّنَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ(٢) بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئاً وَقَرَابَتْنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: إِنَّمَا أَرَى هَاشِماً وَالْمُطَّلِبَ شَيْئاً وَاحِدًا) (٣) قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللّهِ وَهْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَاَ لِبَيِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئاً، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطْلِبِ. ٤١٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ٤١٤٧ - أخرجه البخاري في فرض الخمس ، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر (الحديث ٣١٤٠) بنحوه، وفي المناقب ، باب مناقب قريش (الحديث ٣٥٠٢) مختصراً، وفي المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢٢٩) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (الحديث ٢٩٧٨ و٢٩٧٩ و٢٩٨٠) وأخرجه النسائي في قسم الفيء، - (الحديث ٤١٤٨). وأخرجه ابن ماجه في الجهاد باب قسمة الخمس (الحديث ٢٨٨١). تحفة الأشراف (٣١٨٥). ٤١٤٨ - تقدم (الحديث ٤١٤٧). سندي ٤١٤٧ - قوله (إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً) المراد بهاشم والمطلب أولادهما أي هم لكمال الاتحاد بينهم في الجاهلية والإسلام كشيء واحد سندي ٤١٤٨ - قوله (لمكانك) بمعنى المكانة والفضل أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي جعلك الله مقروناً به أي بذلك الفضل حال كونك منهم فحصل لهم بذلك فضل أي فضل وشرف أي شرف. (١) وقع في النظامية كلمة: (يجدُّ) بدلاً من: (يجزّ). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (خمس خير) بدلاً من: (خمس حنين). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية عبارة (كأي شيء واحد) بدلاً من: (شيئاً واحداً). الفيء ك ٣٨ : ب ١ ١٤٩ التحفة (قسم الفيء: ١) ٧/١٣١ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ))لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ﴾ِ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبٍ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَ نْكِرُ (١) فَضْلَهُمْ لِمَكانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا، فَإِنَّمَا(٢) نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِيَّةٍ وَلاَ إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ». ٤١٤٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحَْى بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي أَبْنَ مُوسَى - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ - وَهُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ، سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: آسْمُ سَلَّمٍ مَعْطُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٍّ، وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٤١٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَتَى بَعِيراً فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَ هَذِهِ إِلَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ)). ٧/١٣٢ ٤١٥١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -، عَنْ الزّهْرِيِّ، Ht ٤١٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٠٩٢). ٤١٥٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٧٩٢). ٤١٥١ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه (الحديث ٢٩٠٤)، وفي التفسير، باب قوله ((ما أفاء الله سندي ٤١٤٩ - قوله (وبرة) بفتحتين أي شعرة. سندي ٤١٥٠ - قوله (من سنامه) بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل. سيوطي ٤١٥١ - (في الكراع) هو اسم لجمع الخيل. سندي ٤١٥١ - قوله (مما أفاء الله) خبر كانت أي رده الله عليه أي أعطاه الله إياه وسمى العطاء رداً للتنبيه على أن المستحقين للأموال هم المسلمون والكفرة كالمتغلبين على أموال المسلمين فما جاء إلى المسلمين من الكفرة فكأنه رد إليهم (مما لم يوجف) لم يسرع ولم يجر أي مما بلا حرب (في الكراع) بضم كاف الخيل. (١) وقع في النظامية کلمة: (لا ینکر) بدلاً من: (لا ننكر). (٢) وقع في النظامية كلمة: (وإنما) بدلاً من: (فإنما) في إحدى نسخها. ١٥٠ التحمة (قسم الفيء: ١) الفيء ك ٣٨ : ب ١ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَ رِكَابٍ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ٤١٥٢ - أَخْبَنَا عَمْرُ وْرُ بَحَْهِدْن الْحُوثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحُْوتُ - بَعْ. أَبْنَ مُوسَى - قَالَ: أَخْبَنَا أَبُو ٤١٥٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحْقَ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ : على رسوله)) (الحديث ٤٨٨٥). وأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب حكم الفيء (الحديث ٤٨). وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله 18 من الأموال (الحديث ٢٩٦٥). وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء في الفيء (الحديث ١٧١٩). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، إدخار قوت العيال (الحديث ٣٠٥ و٣٠٦)، والتفسير: سورة الحشر، قوله تعالى: ((ما أفاء الله على رسوله)) (الحديث ٥٨٨). تحفة الأشراف (١٠٦٣١). ٤١٥٢ - أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله# (الحديث ٣٧١١ و٣٧١٢) مطولاً، وفي المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله (18 في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر. برسول الله وَلغيره (الحديث ٤٠٣٥ و٤٠٣٦) مطولاً، وباب غزوة خيبر (الحديث ٤٢٤٠ و٤٢٤١) مطولاً، وفي الفرائض، باب قول النبي # ((لا نورث ما تركناه صدقة)) (الحديث ٦٧٢٥ ٦٧٢٦) مطولاً. وأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب قول النبي ## ((لا نورث ما تركناه فهو صدقة)) (الحديث ٥٢ ٥٣ ٥٤) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله 18 من الأموال (الحديث ٢٩٦٨ و٢٩٦٩ و٢٩٧٠) مطولاً. تحفة الأشراف (٦٦٣٠). ٤١٥٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٩٥٦). سيوطي من ٤١٥٢ إلى ٤١٥٩ - سندي ٤١٥٢ - قوله (من صدقة) أي مما كانت صدقة في الواقع أو مما ظهر لها بعد ذلك أنها صدقة وإن كانت حين السؤال غير عالمة بذلك (لا نورث) أي نحن يريد معشر الأنبياء وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضاً وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يخصص عموم القرآن لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة وأما من أخذه بلا واسطة فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل فيصح به التخصيص على أن كثيراً من العلماء جوز التخصيص بأخبار الآحاد فلا غبار أصلاً وههنا تحقيقات ذكرتها في حاشيتي الصحيحين. سندي ٤١٥٣ - قوله (خمس الله إلخ) يريد أن ذكر الله للتبرك والتعظيم. الفيء ك ٣٨: ب ١ ١٥١ التحفة (قسم الفيء: ١) الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاء)». ٧/١٣٣ ٤١٥٤ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي أَبْنَّ مُوسَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ - هُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِعْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ(١) كَلَامِ اللَّهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ قَالَ: أَخْتَلَفُوا فِي هُذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ، سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ وَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِفَةِ، فَأَجْتَمَعَ رَأَيُّهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هُذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ)). ٤١٥٥ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْخِرِثِ قَالَ: ثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحْقَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ يَحَْى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿وَأَعْلَّمُوا أَنَّمَا غَنِعْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ قَالَ: قُلْتُ كَمْ كَانَ لِلنَِّّ ◌ِ ﴿ مِنَ الْخُمُسِ؟ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ)). ٤١٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ يَحْنَى بْنِ الْحِرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحُقَ عَنْ مُطَرِّفٍ ٤١٥٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٧٩). ٤١٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٥٣١). ٤١٥٦ - أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء ، باب ما جاء في سهم الصفي (الحديث ٢٩٩١) بنحوه مختصراً. تحفة الأشراف (١٨٨٦٨). سندي ٤١٥٤ - قوله (فاجتمع رأيهم) ظاهره أنه يقتضي أنه اشتبه عليهم معنى القرآن ومصرف سهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا أن ذكر الله لكونه مفتاح كلام الله تعالى في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم. سندي ٤١٥٥. سندي ٤١٥٦ - قوله (وصفيه) هو ما يصطفيه ويختاره لنفسه . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (مفتاح) بدلاً من: (مفاتح). الفيء ك ٣٨: ب ١ ١٥٢ التحفة (قسم الفيء: ١) قَالَ: ((سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ سَهْمِ النَِّّلَ﴿ وَصَفِيِّهِ، فَقَالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِّ ◌َِّ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ ٧/١٣٤ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ فَغُرَّةً(١) تُخْتَارُ مِنْ أَّ شَيْءٍ شَاءً». ٤١٥٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ يَحَْى قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدْمٍ، قَالَ: كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ه، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأْ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَأْ، فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَِّّ وَّهُ لِيَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشٍ ، أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ، وَأَقْرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِهِمْ، وَسَهْمِ النَِّّ ◌َّهَ وَصَفِيَّهِ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)). ٤١٥٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنَى بْنِ الْحَرِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنِّّلَهُ وَقَرَابَتِهِ، لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئاً، فَكَانَ لِلنَّبِّ ◌َّهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، ولِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذُلِكَ، وَلَابْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ آللَّهُ جَلِّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِلَّهِ﴾ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ ٤١٥٧ - أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي (الحديث ٢٩٩٩) بنحوه. تحفة الأشراف (١٥٦٨٣). ٤١٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٢٦١). سندي ٤١٥٧ - قوله (وسهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) ظاهره أن سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم زائد على الخمس . سندي ٤١٥٨ - قوله (خمس الخمس) يريد أن المذكورين مستحقون للخمس فلا بد من القسمة بينهم بالسوية والله تعالى أعلم. قوله (ممن فيه غناء) هو بالفتح والمد الكفاية أي ممن كان في وجوده كفاية للمسلمين يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلاً. قوله (وهو أشبه القولين) فيه أنه لا يبقى حينئذ لذكرهم كثير فائدة سوى الإِيهام الباطل لأن يتيمهم داخل في اليتامى فذكر ذوي القربى على حدة لا فائدة فيه إلا أن ظاهر المقابلة والعموم يوهم أن المراد العموم وهو باطل على هذا التقدير فما بقي في ذكرهم فائدة إلا هذا فافهم والله تعالى أعلم. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فعرة) بدلاً من: (فغرةٌ). الفيء ك ٣٨: ب ١ ١٥٣ التحفة (قسم الفيء: ١) ٧/١٣٥ كُلَّهَا(١) لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَمَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرٍ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ، وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهَا أَوْسَاعُ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ قِيلَ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَهْمُ النَّبِيِّ ◌َّهُ إِلَى الْإِمَامِ يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسّلاَحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى مِمِّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُوهَاشِمٍ وَيَنُو الْمِطَّلِبِ بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيَّ كَالْيَتَامِىْ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذِّكَرُ وَالْأَنْثَى سَوَاءٌ، لإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَآَ خِلاَفَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثْلُثِ لِيَنِي فُلَذٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الذِّكَرَ وَالْأُنْتَى فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ، فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لَبَنِي فُلَانٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِلَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، وَسَهْمُ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِإِبْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينٍ وَسَهْمُ ابْنُ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيْهُمَا شِئْتَ، وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ)). ٤١٥٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَا إِسْمُعِيلُ - يَعْنِي أَبْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ ٧/١٣٦ ٤١٠٩ - أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب فرض الخمس، (الحديث ٣٠٩٤) وفي المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله# في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله# (الحديث ٤٠٣٣) وفي النفقات ، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال (الحديث ٥٣٥٨)، وفي الفرائض، باب قول النبي # ((لا نورث ما تركناه صدقة)) (الحديث ٦٧٢٨)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (الحديث ٧٣٠٥). وأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب حكم الفيء (الحديث ٥٠٤٩). وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله من الأموال (الحديث ٢٩٦٣ و٢٩٦٤). وأخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في تركة رسول الله مثلا (الحديث ١٦١٠) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٦٣٣). سندي ٤١٥٩ - قوله (قال لا نورث) أى فلو فصلت بينهما بالقسمة كما بقسم الإرث فـ أوهمت الناس بالإرث فكيف أقسم (سبيل المال) أي مال الله يجعله في الكراع والسلاح ونحوهما (يقول هذا (قسم لي بنصيبي من ابن أخي) أى = (١) وقع في النظامية كلمة: (كله) بدلاً من. (كلها). الفيء ك ٣٨ : ب ١ ١٥٤ التحفة (قسم الفيء: ١) خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: ((جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٍّ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانٍ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هُذَا، فَقَالَ النَّاسُ: أَفْصِلْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: لَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ﴿ فَأَخَذَّ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ، وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ، ثُمِّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، ثُمْ وُلِيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ أَتْيَانِي فَسَأَلاَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَّهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالْذِي وُلِّيْتُهَا بِهِ، فَدَفَعْتُها إِلَيْهِمَا وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَا، ثُمَّ أَتَانِي يَقُولُ هُذَا: اقْسِمْ لِي بِتَصِي مِنِ أَبْنِ أَخِي، وَيَقُولُ هَذَا: أَقْسِمْ لِي بِنْصِيِي مِنِ آَمْرَأَتِي، وَإِنْ شَاءًا، أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ﴿َ، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيْتُهَا بِهِ، دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَا كُفِيَا ذُلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ هَذَا لِهُؤُلَاءِ، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي ٧/١٣٧ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هذِهِ لِهَؤُلَاءِ، ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾. قَالَ الزُّهْرِيُّ: هُذِهِ لِرَسُولِ اللهِ ﴾ِ خَاصَّةٌ تُرِّى عَرَبِيّةً(١) فَدَكُ كَذَا وَكَذَا! فـ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ و ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوُّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ فَأَشْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقَّ، أَوْ قَالَ: حَظّ، إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَعْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيَأِْيَنْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ(٢)، أَوْ قَالَ: حَظُهُ). أقسم لي على قدر ما يكون نصيبي لو كان لي إرث من ابن أخي وإلا فالظاهر أن العباس وعلياً لا يطلبان الإرث بعد = تقرر أنه لا إرث والله تعالى أعلم (كفيا ذلك) على بناء المفعول أي يردان إلى ما يكفيهما مؤنة ذلك (فاستوعبت هذه الآية الناس) أي عامة المسلمين (٣) كلهم أي فالفيء لهم عموماً لا يخمس ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين وهذا مذهب عامة أهل الفقه خلافاً للشافعي فعنده يقسم (إلا بعض) أي إلا العبيد يريد أنه لا شيء للعبيد والله تعالى أعلم. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (عرينة) بدلاً من: (عربية). (٢) وقع في النظامية كلمة: (حقاً) بدلاً من: (حقه). (٣) وقع في دهلي والميمنية: (للمسلمين) بدلاً من: (المسلمين) البيعة ك ٣٩: ب ١ ١٥٥ التحفة (البيعة: ١) ٣٩ - كِتَابُ الْبَيْعَةِ(١) (١) البيعة على السمع والطاعة ٤١٦٠ - أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ النِّسَائِيُّ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: ((بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَ نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ). ٧/١٣٨ ٤١٦٠ - أخرجه البخاري في الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (الحديث ٧١٩٩ و٧٢٠٠). وأخرجه مسلم في الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (الحديث ٤١) وأخرجه النسائي في البيعة، البيعة على السمع والطاعة (الحديث ٤١٦١)، وباب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله (الحديث ٤١٦٢) وباب البيعة على القول بالحق (الحديث ٤١٦٣)، والبيعة على القول بالعدل (الحديث ٤١٦٤) والبيعة على الأثر (الحديث ٤١٦٥) وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب البيعة (الحديث ٢٨٦٦). تحفة الأشراف (٥١١٨). ٣٩ - (كتاب البيعة) سيوطي ٤١٦٠ - (والمنشط) هو مفعل من النشاط وهو الأمر الذي تنشط له وتخف(٢) إليه وتؤثر فعله وهو مصدر بمعنى النشاط يعني المحبوب(٣) (والمكره) مصدر بمعنى المكروه. ٣٩ - (كتاب البيعة) سندي ٤١٦٠ - قوله (على السمع والطاعة) صلة بايعنا بتضمين معنى العهد أي على أن نسمع كلامك ونطيعك في مرامك وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء من بعدك (والمنشط والمكره) مفعل بفتح ميم وعين من النشاط والكراهة وهما مصدران أي في حالة النشاط والكراهة أي حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد ذلك أو اسما زمان = (١) في نسخة النظامية: (كتاب البيعة من المجتنى) وكتب في آخر الكتاب: (آخر كتاب البيعة). (٢) وقع في النظامية كلمة : (وتحنف) بدلاً من: (وتخف). (٣) وقع في الميمنية كلمة: (محبوب) بدلاً من: (المحبوب). البيعة ك ٣٩: ب ٢ ١٥٦ التحفة (البيعة : ٢) ٤١٦١ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ)). وَذَكَرَ مِثْلَهُ. (٢) باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله ٤١٦٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَادَةً قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمِنَشِطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَ ٧/١٣٩ تُتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَ نَخَافُ لَوْمَةً لَأَئِمٍ)). (٣) باب البيعة على القول بالحق ٤١٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِسْحْقَ، وَيُحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وُِّ ٤١٦١ - تقدم (الحديث ٤١٦٠). ٤١٦٢ - تقدم (الحديث ٤١٦٠). ٤١٦٣ - تقدم (الحديث ٤١٦٠). = والمعنى واضح أو اسما مكان أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم كذا قيل ولا يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمي مكان معنى مجازي وكذا قال بعضهم كونهما اسمي مكان بعيد وقوله (وأن لا ننازع الأمر) أي الإمارة أو كل أمر (أهله) الضمير للأمر أي إذا وكل الأمر إلى من هو أهل له فليس لنا أن نجره إلى غيره سواء كان أهلاً أم لا (بالحق) بإظهاره وتبليغه (لا نخاف) أي لا نترك قول الحق لخوف ملامتهم عليه وأما الخوف من غير أن يؤدي إلى ترك فليس بمنهي عنه بل ولا في قدرة الإِنسان الاحتراز عنه. سيوطي ٤١٦١ - سندي ٤١٦١ - سيوطي ٤١٦٢. سندي ٤١٦٢ - سيوطي ٤١٦٣. سندي ٤١٦٣ - البيعة ك ٣٩ : ب ٤ ١٥٧ التحفة (البيعة : ٤) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ (١)، وَأَنْ لَا نُشَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا). (٤) البيعة على القول بالعدل ٤١٦٤ - أَخْبَرْنِيه هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِلَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَ نُتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ). (٥) البيعة على الأثرة ٤١٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّرٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعًا ٤١٦٤ - تقدم (الحديث ٤١٦٠). ٤١٦٥ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (الحديث ٤١). وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب البيعة (الحديث ٢٨٦٦). والحديث عند: البخاري في الأحكام، باب كيف يبايع الإِمام الناس (الحديث ٧١٩٩ و٧٢٠٠). والنسائي في البيعة، البيعة على السمع والطاعة (الحديث ٤١٦٠ و٤١٦١)، وباب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله (الحديث ٤١٦٢)، وباب البيعة على القول بالحق (الحديث ٤١٦٣)، والبيعة على القول بالعدل (الحديث ٤١٦٤). تحفة الأشراف (٥١١٨). سيوطي ٤١٦٤ - سندي ٤١٦٤. سيوطي ٤١٦٥ - (والأثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء المثلثة أي يفضل غيرهم عليهم في نصيبه من الفيء. سندي ٤١٦٥ - قوله (وأثرة علينا) الأثرة بفتحتين اسم من الاستئثار أي وعلى تفضيل غيرنا علينا ولا يخفى أنه لا يظهر للبيعة عليه وجه لأنه ليس فعلاً لهم وأيضاً ليس هو بأمر مطلوب في الدين بحيث يبايع عليه وأيضاً عمومه يرفعه من أصله لأن كل مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضل وهذا ظاهر فالمراد وعلى الصبر على أثرة علينا أي بايعنا على أنا نعسر إن أوثر غيرنا علينا وضمير علينا قيل كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم ولغيرهم والأول أوجه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنصار أنه سيكون بعدي أثرة فاصبروا عليها يعني أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين فصبروا انتهى. (١) وقع في النظامية: (والمكره والأثرة علينا) بدلاً من: (والمكره). البيعة ك ٣٩ : ب ٦ ١٥٨ التحفة (البيعة: ٦) عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَمَّا سَيَّارُ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا يَحْنَى فَقَالَ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (بَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وََّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ ٧/١٤٠ لَ نُتَزِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ)). قَالَ شُعْبَةُ: سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ ((حَيْثُمَا كَانَ)) وَذَكَرَهُ يَحْيَى. قَالَ شُعْبَةُ: إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئاً فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى. ٤١٦٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ)). (٦) البيعة على النصح لكل مسلم ٤١٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: (بَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم)). ٤١٦٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي ٤١٦٦ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (الحديث ٣٥). تحفة الأشراف (١٢٣٣٠). ٤١٦٧ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب قول النبي (8 ((الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) (الحديث ٥٨) مطولاً،، وفي الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (الحديث ٢٧١٤). وأخرجه مسلم في الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة (الحديث ٩٨). تحفة الأشراف (٣٢١٠). ٤١٦٨ - أخرجه أبو داود في الأدب، باب في النصيحة (الحديث ٤٩٤٥) مطولاً. تحفة الأشراف (٣٢٣٩). سيوطي ٤١٦٦. سندي ٤١٦٦ - سيوطي ٤١٦٧ و٤١٦٨ - سندي ٤١٦٧ - قوله (على النصح لكل مسلم) من النصيحة وهي إرادة الخير وفي رواية ابن حبان فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاخترت. سندي ٤١٦٨ - البيعة ك ٣٩ : ب ٧ ١٥٩ التحفة (البيعة : ٧) زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنٍ جَرِيرٍ، قَالَ جَرِيرٌ: (بَايَعْتُ النَِّيَّ(١) وَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ )). (٧) البيعة على أن لا نفر ٤١٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: (لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَ نَفِرَّ». ٧/١٤١ ٠ (٨) البيعة على الموت ٤١٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمْعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَْوَعِ: عَلَى أَّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَِّّلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ)). (٩) البيعة على الجهاد ٤١٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنِ ٤١٦٩ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة (الحديث ٦٨). وأخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في بيعة النبي مصادر (الحديث ١٥٩٤). تحفة الأشراف (٢٧٦٣). ٤١٧٠ - أخرجه البخاري في الجهاد ، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا (الحديث ٢٩٦٠). مطولاً، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٩)، وفي الأحكام ، باب كيف يبايع الإِمام الناس (الحديث ٧٢٠٦). وأخرجه مسلم في الإمارة ، باب استحاب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة (الحديث ٨٠). وأخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في بيعة النبي ◌َّ ه (الحديث ١٥٩٢). تحفة الأشراف (٤٥٣٦). ٤١٧١ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٤١٧٩). تحفة الأشراف (١١٨٤٣). سيوطي ٤١٦٩ - سندي ٤١٦٩ - قوله (على الموت) أي لأنه ليس في اختيار أحد فالبيعة عليه لا تتصور لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت فيفسر ذلك بالبيعة على الثبات وإن أدى ذلك إلى الموت وعلى هذا فمؤدى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد فوجه الجمع بين الروايتين أن بعضهم بايعوا بلفظ الموت وبعضهم بلفظ عدم الفرار ومراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه والله تعالى أعلم. سيوطي ٤١٧٠ - سندي ٤١٧٠ . سيوطي ٤١٧١ . سندي ٤١٧١ - قوله (وقد انقطعت الهجرة) أي بعد الفتح والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار اسلام أو = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية عبارة: (رسول الله) بدلاً من: (النبي). البيعة ك ٣٩: ب ٩ ١٦٠ التحفة (البيعة: ٩) أَبْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَوبْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ أَخِ يَعْلَى بْنِ أَمْيَّةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: ((جِئْتُ رَسُولَ اللّهِ﴾َ بِأَبِي أَمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، وَقَدِ أَنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ». ٤٠١/٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ(١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ٧/١٤٢ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ١٧٢، - أخرجه البخاري في الإيمان، باب - ١١ - (الحديث ١٨)، وفي مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي 8# بمكة دبيعة العقبة (الحديث ٣٨٩٢). وفي المغازي باب - ١٢ - (الحديث ٣٩٩٩) وفي التفسير، باب ((إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)) (الحديث ٤٨٩٤)، وفي الحدود، باب الحدود كفارة (الحديث ٦٧٨٤)، وباب توبة السارق (الحديث ٦٨٠١)، وفي الأحكام، باب بيعة النساء (الحديث ٧٢١٣)، وفي التوحيد، باب في المشيئة والإرادة (الحديث ٧٤٦٨). وأخرجه مسلم في الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (الحديث ٤١ ٤٢). وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها (الحديث ١٤٣٩) وأخرجه النسائي في الس عة، البيعة على الجهاد (الحديث ٤١٧٣)، والبيعة على فراق المشرك (الحديث ٤١٨٩)، وثواب من وفى بما بايع عليه (الحديث ٤٢٢١)، وفي الايمان وشرائعه، البيعة على الإسلام (انحديث ٥٠١٧). تحفة الأشراف (٥٠٩٤). = إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في كل ناحية وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها فما بقيت هذه الهجرة فرضاً وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإِسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام. سيوطي ٤١٧٢ - (بايع رني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم) تال، الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الحديث إشارة إلى ما في قوله تعالى: ﴿ولا يأتين بيهتان ينترينه بين أيديهن وأرجلهن﴾ وهذا مشكل لأن الذي ذكره المفسرون في الآية لا يجيء هنا لأنهم قالوا كانت المرأة يكون لها الروج دا المال وليس له ولد فتخاف على ماله بعد موته فتلتقط ولدا وتقول ولدته فقوله بين أيديهن وأرجلهن إشارة إلى الولادة ووصفه ٢١ لذلك باعتبار زعمهن في قولهن كان هذا معنى الآية لا يكون ذلك في حق الرجال قال والجواب أن هذا من بب ذبة أفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة كقوله تعالى: ﴿وتستخرجون حلية تلبسونها﴾ فإن الرجال لا يلبسون الحدية. سندي ٤١٧٢ - قوله (وحوله عصابة) بكسر العين أي جماعة (ولا تأتوا بيهتان) بكذب على أحد (تفترونه) تختلقونه (بين أيديكم وأرجلكم) أي في قلوبكم التي هي بين الأبدي والأرجل (في معروف) لا يخفى أن أمره كله معروف ولا يتصور منه خلافه فقوله في معروف للتنبيه على علة وجوب الطاعة وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في غير المعروف = (١) وقع في نسخة النظامية ونسخة المصرية: (سعيد) بزيادة مناة تحتبة: مـالعين، وهو خيل، انظر المعجم المشتمل لابن عساكر(رقم ٥٨١) - وتقريب التهذيب: (رقم ٤٢٩٤). (٢) وقع في النظامية كلمة: (وضعه) بدلاً من: (ووصفه).