Indexed OCR Text

Pages 21-40

الأيمان ك ٣٥ : ب ٢٤
٢١
التحفة (الأيمان والنذور: ٢٤)
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: (أَتَانَا النَِّّل ◌َ﴿ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ(١) السُّوقَ يُخَالِطُهَا
اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَّةِ)).
٣٨٠٩ - أَْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدُثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةً قَالَ: ((كُنّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَبْتَاعُهَا، وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَا (٢) السَّمَاسِرَةَ
وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا
أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النُّجَّارِ، إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فُشُوبُوهُ
بِالصَّدَقَةِ».
(٢٤) النهي عن النذر
٣٨١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٧/١٦
مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: (أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، إِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).
٣٨٠٩ - تقدم (الحديث ٣٨٠٦).
٣٨١٠ - أخرجه البخاري في القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (الحديث ٦٦٠٨)، وفي الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر
(الحديث ٦٦٩٣). وأخرجه مسلم في النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (الحديث ٢ ;٤) وأخرجه أبو داود في الأيمان
والنذور، باب النهي عن النذور (الحديث ٣٢٨٧) وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، النهي عن النذر (الحديث ٣٨١١)،
والنذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره (الحديث ٣٨١٢). وأخرجه ابن ماجه في الكفارات، باب النهي عن النذر (الحديث ٢١٢٢). تحفة
الأشراف (٧٢٨٧).
سيوطي ٣٨٠٩ -
سندي ٣٨٠٩-
سيوطي ٣٨١٠ - (نهى عن النذور) قال الخطابي هذا غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل
وقع واجباً.
سندي ٣٨١٠ - قوله (نهى عن النذر) أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه (من البخيل)
الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه وقال الخطابي نهى عن النذر تأكيداً
لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد ايجابه وليس النهي لإفادة أنه معصية وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية والله تعالى
أعلم.
(١) في نسخة النظامية: (هذا) وفي إحدى نسخها (هذه).
(٢) كلمة (أنفسنا) سقطت من إحدى نسخ النظامية.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٢٥
٢٢
التحفة (الأيمان والنذور: ٢٥)
٣٨١١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، إنَّمَا يُسْتَخْرَجُ
بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ».
(٢٥) النذر لا يقدم شَيْئاً ولا يؤخره
٣٨١٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْتَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((النَّذْرُ لَ يُقَدِّمُ شَيْئاً وَلاَ يُؤَخِّرُهُ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ
مِنَ الشَّجِيحِ».
٣٨١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((لَ يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى أَبْنِ آدَمَ شَيْئاً لَمْ أُقَدِّرْهُ(١) عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ
شَيْءَ اسْتُخْرِجَ(٢) بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).
(٢٦) النذر يستخرج به من البخيل
٧/١٧ ٣٨١٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ وَ﴿ قَالَ: ((لَ
تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).
٣٨١١ - تقدم (الحديث ٣٨١٠).
٣٨١٢ - تقدم (الحديث ٣٨١٠).
٣٨١٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٧٢٣).
٣٨١٤ - أخرجه مسلم في النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (الحديث ٥). وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان، باب
في كراهية النذر (الحديث ١٥٣٨) تحفة الأشراف (١٤٠٥٠).
سيوطي ٣٨١١ -
سندي ٣٨١١ -
سيوطي ٣٨١٢ و٣٨١٣ -
سندي ٣٨١٢ -
سندي ٣٨١٣ - قوله (لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه إلخ) سوقه يقتضي أن النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم قاله حكاية عن الله تعالى والمراد بقوله على ابن آدم أي لابن آدم فليتأمل والله تعالى أعلم.
سيوطي ٣٨١٤ -
سندي ٣٨١٤ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (لم يقدره).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (يستخرج به).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٢٧
٢٣
التحفة (الأيمان والنذور: ٢٧)
(٢٧) النذر في الطاعة
٣٨١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ تَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَ يَعْصِهِ).
(٢٨) النذر في المعصية
٣٨١٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى قَالَ: ثَنَا مَالِكْ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ يَقُولُ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ».
٣٨١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ يَقُولُ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَ يَعْصِهِ».
(٢٩) الوفاء بالنذر
٣٨١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ
٣٨١٥ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة (الحديث ٦٦٩٦)، وباب النذر فيما لا يملك وفي معصية
(الحديث ٦٧٠٠). وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية (الحديث ٣٢٨٩). وأخرجه الترمذي
في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه (الحديث ١٥٢٦). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، النذر في المعصية
(الحديث ٣٨١٦ و٣٨١٧). وأخرجه ابن ماجه في الكفارات، باب النذر في المعصية (الحديث ٢١٢٦) تحفة الأشراف
(١٧٤٥٨).
٣٨١٦ - تقدم (الحديث ٣٨١٥).
٣٨١٧ - تقدم (الحديث ٣٨١٥).
٣٨١٨ - أخرجه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (الحديث ٢٦٥١)، وفي فضائل أصحاب =
سيوطي ٣٨١٥ -
سندي ٣٨١٥ - قوله (فلا يعصه) ظاهره أنه لا ينعقد أصلاً وقيل ينعقد يميناً وفيه كفارة اليمين.
سيوطي ٣٨١٦ و ٣٨١٧ -
سندي ٣٨١٦ و٣٨١٧ -
سيوطي ٣٨١٨ - (خيركم قرني) قال في النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان مأخوذ =

الأيمان ك ٣٥: ب ٣٠
٢٤
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٠)
٧/١٨ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حصَيْنِ يَذْكُرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ قَالَ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، فَلَ أَدْرِي أَذْكَرَ مَرَّتَيْنٍ بَعْدَهُ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْماً يَخُونُونَ وَلَ
يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمْنِ: هَذَا نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو جَمْرَةَ.
(٣٠) النذر فیما لا يراد به وجه الله
٣٨١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ عَنِ آَبْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ
عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا فِي قَرَنٍ، فَتَنَاوَلَهُ
النَِّيُّ :﴿ فَقَطَعَهُ قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ)) .
٣٨٢٠ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ
طَاوُساً أُخْبَرَهُ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِّلَ مَرَّ(١) بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ
النبي#، باب فضائل أصحاب النبي #، (الحديث ٣٦٥٠)، وفي السرقات، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها
(الحديث ٦٤٢٨)، وفي الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر (الحديث ٦٦٩٥). وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة،
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (الحديث ٢١٤). تحفة الأشراف (١٠٨٢٧).
٣٨١٩ - تقدم (الحديث ٢٩٢٠).
٣٨٢٠ - تقدم (الحدیث ٢٩٢٠).
= من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم (ويظهر فيهم السمن) قال في
النهاية هو أن يتكثروا بما ليس فيهم ويدعوا لما ليس لهم من الشرف وقيل أراد جمعهم الأموال وقيل يحبون التوسع في
المآكل والمشارب وهي أسباب السمن.
سندي ٣٨١٨ - قوله (ولا يستشهدون) أي لعلم الناس أنه لا شهادة عندهم فهو كناية عن شهادة الزور (السمن) بكسر
ففتح أي يحبون ذلك ويتدارون (٢) لحصوله أو يكثرون الأكل والشرب فإنهما من أسبابه وهذا بيان دناءة هممهم.
سيوطي ٣٨١٩ - (يقود رجلاً في قرن) بفتح الراء أي حبل.
سندي ٣٨١٩ - قوله (في قرن) بفتحتين هو الحبل الذي یشد به .
سيوطي ٣٨٢٠ -
سندي ٣٨٢٠ - قوله (بخزامة) بكسر خاء معجمة بعدها زاي معجمة هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد
به (بسير) هو بسين مهملة مفتوحة وباء ساكنة ما يقد من الجلد.
(١) في النظامية: (مر يعني برجل).
(٢) في نسخة دهلي: (ويتداوون) بواوين.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٣١
٢٥
التحفة (الأيمان والنذور: ٣١)
فِي أَتْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَِّيُّ ◌َ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَّمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِ سُلَيْمَانُ أَنْ
طَاوُسَاً أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِّلَهَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِنْسَانٍ ٧/١٩
آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ الْنِّيُّ ◌َ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدَِ)).
(٣١) النذر فيما لا يملك
٣٨٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ: ثَنَا أَبُو قِلَبَةً عَنْ عَمِّهِ،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِّ :﴿ قَالَ: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَ فِيمَا لَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ)).
٣٨٢٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْنَى عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ
كَاذِياً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرُ فِيمَا
لا يَمْلِكُ».
٣٨٢١ - أخرجه مسلم في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (الحديث ٨) مطولاً. وأخرجه أبو داود في
الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك (الحديث ٣٣١٦) مطولاً. وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، كفارة النذر
(الحديث ٣٨٦٠). وأخرجه ابن ماجه في الكفارات، باب النذر في المعصية (الحديث ٢١٢٤) تحفة الأشراف
(١٠٨٨٤ و١٠٨٨٨).
٣٨٢٢ - أخرجه البخاري في الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن (الحديث ٦٠٤٧ و٦١٠٥). وأخرجه مسلم في
الأيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة
(الحديث ١٧٦ و١٧٧). وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (الحديث
٣٢٥٧). وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (الحديث ١٥٢٧ و١٥٤٣). والحديث
أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس. (الحديث ١٣٦٣)، وفي الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل
فهو كما قال (الحديث ٦١٠٥)، وفي الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام (الحديث ٦٦٥٢). ومسلم في
الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة
(الحديث ١٧٧) والترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (الحديث ١٥٤٣). والنسائي
في الأيمان والنذور، الحلف بملة سوى الإسلام (الحديث ٣٧٧٩ و ٣٧٨٠). وابن ماجه في الكفارات، باب من حلف بملة
غير الإِسلام (الحديث ٢٠٩٨). تحفة الأشراف (٢٠٦٢).
سيوطي ٣٨٢١ و٣٨٢٢ -
سندي ٣٨٢١ و٣٨٢٢ -

الأمان ك ٣٥ : ب ٣٢
٢٦
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٢)
(٣٢) من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى
٣٨٢٣ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجْاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدْثَنِي سَعِيدُ بْنُ(١) أَبِي
أَيُّوبَ(١) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي
أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللَّهِعَه
٧/٢٠ فَقَالَ: لَتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)).
(٣٣) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
٣٨٢٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِى قَالَا: ثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ(٢) عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدِ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ،
أَنَّ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ: (أَنَّهُ سَأَلَ النِِّيِّ :﴿ عَنْ أُخْتٍ لَّهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةٌ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ؟ فَقَالَ
لَهُ الَِّّ ◌َ: مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)).
٣٨٢٣ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة (الحديث ١٨٦٦) وأخرجه مسلم في النذر، باب من
نذر أن يمشي إلى الكعبة (الحديث ١١ و١٢). وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
(الحديث ٣٢٩٩). تحفة الأشراف (٩٩٥٧).
٣٨٢٤ - أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٢٩٣ و٣٢٩٤). وأخرجه
الترمذي في النذور والأيمان، باب - ١٦ - (الحديث ١٥٤٤). وأخرجه ابن ماجه في الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً
(الحديث ٢١٣٤). تحفة الأشراف (٩٩٣٠).
سیوطي ٣٨٢٣ -
سندي ٣٨٢٣ - قوله (لتمش) ما قدرت (ولتركب) إذا عجزت قالوا وعليها الهدي لذلك كما جاءت به الرواية والله
تعالى أعلم.
سيوطي ٣٨٢٤ -
سندي ٣٨٢٤ - قوله (غير مختمرة) أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار لأن تركه معصية لا نذر
فيه وأما المشي حافياً فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي واللازم حينئذٍ الهدي فلعله تركه الراوي للاختصار
وأما الأمر بالصوم فمبني على ان الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك
والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (سعيد بن أيوب).
(٢) هو يحيى بن سعيد القطان، انظر سنن أبي داود (الحديث ٣٢٩٣).
(٣) هو يحيى بن سعيد الأنصاري.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٣٤
٢٧
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٤)
(٣٤) من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم
٣٨٢٥ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ
يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((رَكِيَتِ آمْرَأَةُ الْبَحْرَ، فَذَرَتْ
أَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَِّّ :﴿ وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ
عَنْهَا)).
(٣٥) من مات وعليه نذر
٣٨٢٦ - أَْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ
سُلَيْمَانَ(١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَسْتَفْتَى ٧/٢١
رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: أَقْضِهِ عَنْهَا)).
٣٨٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: ((أَسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: أَقْضِهِ عَنْها».
٣٨٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ وَهُرُونُ بْنُ إِسْحْقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ - وَهُوَ ابْنُ
٣٨٢٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٦٢٠).
٣٨٢٦ - تقدم (الحديث ٣٦٦١).
٣٨٢٧ - تقدم (الحديث ٣٦٦١).
٣٨٢٨ - تقدم (الحديث ٣٦٦١).
سيوطي ٣٨٢٥.
سندي ٣٨٢٥ - قوله (فأمرها أن تصوم عنها) من لا يرى الصوم جائزاً يؤول الحديث بأن المراد الافتداء (١) فإنها إذا
افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جداً وأحمد جوز الصوم في النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعي
جوازه مطلقاً ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل والله تعالى أعلم.
سيوطي ٣٨٢٦ و٣٨٢٧ و٣٨٢٨ -
سندي ٣٨٢٦ و٣٨٢٧ و٣٨٢٨ -
(١) في النظامية: (سفيان) بدلاً من (سليمان).
(٢) في نسخة الميمنية: (الاقتداء) بالقاف.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٣٦
٢٨
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٦)
عُرْوَةَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((جَاءَ
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَِّّ :﴿ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: أَقْضِهِ عَنْهَا)).
(٣٦) إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي
٣٨٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُّ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ:
(أنُّ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ)).
٣٨٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
٧/٢٢ قَالَ: (كَانَ عَلَى جُمَرَ نَذْرٌ فِي أَعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ(١) رَسُولَ اللَّهِعِ لْ عَنْ
ذلِكَ(٢)، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ)).
٣٨٣١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
٣٨٢٩ - أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب من لم يرعليه إذا اعتكف صوماً (الحديث ٢٠٤٢)، وباب إذا نذر في الجاهلية
أن يعتكف ثم أسلم (الحديث ٢٠٤٣). وأخرجه مسلم في الأيمان ، باب نذر الكافر ومايفعل فيه إذا أسلم (الحديث ٢٧ م).
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام (الحديث ٣٣٢٥). وأخرجه الترمذي في النذور
والأيمان، باب ما جاء في وفاء النذر (الحديث ١٥٣٩). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب في اعتكاف يوم أو ليلة (الحديث
١٧٧٢)، وفي الكفارات، باب الوفاء بالنذر (الحديث ٢١٢٩). تحفة الأشراف (١٠٥٥٠).
٣٨٣٠ - أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ما كان النبي # يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (الحديث
٣١٤٤) بنحوه مطولاً، وفي المغازي، باب قول الله تعالى ((ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته - إلى قوله - غفور رحيم)) (الحديث ٤٣٢٠) بنحوه. وأخرجه مسلم في
الأيمان ، باب الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (الحديث ٢٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٥٢١).
٣٨٣١ - أخرجه مسلم في الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (الحديث ٢٧م). تحفة الأشراف (٧٩١٦).
سيوطي من ٣٨٢٩ الى ٣٨٣٢ -
سندي ٣٨٢٩ - قوله (ليلة نذر إلخ) من لا يصحح الاعتكاف بلا صوم يرى أن المراد الليلة مع نهارها والروايات
تساعد هذا التأويل قوله (فأمره أن يعتكف) لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفاً على إسلامه فإن أسلم لزمه
الوفاء به في الخير والكفر وإن كان يمنع عن انعقاده منجزاً لكن لا نسلم أنه يمنع عنه موقوفاً وحديث الإسلام يجب ما
قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم.
سندي ٣٨٣٠ و٣٨٣١ -
(١) كلمة: (فسأل) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٢) سقطت عبارة (عن ذلك) من نسخة النظامية.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٣٧
٢٩
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٧)
عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ آبْنٍ عُمَرَ: ((أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْماً يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنْ ذَلِكَ فَأْمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ».
٣٨٣٢ - ثَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِهِ: (أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴾ُ حِينَ نِيبَ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ
مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هُذَا (١) الْحَدِيثَ مِنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ.
(٣٧) إذا أهدى ماله على وجه النذر
٣٨٣٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ
حَدِيثَهُ(٢) حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فِي غَزْوَةِ تَبُوَكَ قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِ﴾.
٧/٢٣
٣٨٣٢ - أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (الحديث ٣٣١٧ و٣٣١٨ و٣٣١٩ و٣٣٢١) ..
وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، إذا أهدى ماله على وجه النذر (الحديث ٣٨٣٣ و٣٨٣٤). تحفة الأشراف (١١١٣٥).
٣٨٣٣ - تقدم (الحديث ٣٨٣٢).
سندي ٣٨٣٢ -
سيوطي ٠٣٨٣٣
سندي ٣٨٣٣ - قوله (أن أنخلع من مالي إلخ) أي أخرج كله وأتجرد منه كما يتجرد الإنسان وينخلع من ثيابه وكان
ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك ومعنى (صدقة إلى الله إلخ) أي تقرباً إليه وإلى رسوله وفيه أن نية
التقرب إلى غير الله تبعاً في العبادة لا يضر بعد أن يكون المقصد الأصلي التقرب إلى الله لأن المتقرب إلى الله تعالى
متقرب إلى الرسول قطعاً فليتأمل، قيل: هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذر وإنما هو كفارة أو شكر فلعله ذكره في
الباب لمشابهته في إيجابه على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر أ هـ قلت لو ظهر الإيجاب لما خفي كونه نذراً والله
تعالى أعلم.
(١)، سقطت (هذا) من إحدى نسخ النظامية.
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (يحدث عن حديثه).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٣٨
٣٠
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٨)
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرِ)) مُخْتَصِرٌ.
٣٨٣٤ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي غَزْوَةِ
تَبُوَكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ لَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ عَلَيَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرَ)) .
٣٨٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنِ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ
تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ
٧/٢٤ لَكَ، قُلْتُ: فَإِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرَ)).
(٣٨) هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر
٣٨٣٦ - قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ
٣٨٣٤ - تقدم(الحدیث ٣٨٣٢).
٣٨٣٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١١٦٠).
٣٨٣٦ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ؛ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة (الحديث =
سيوطي ٣٨٣٤ و٣٨٣٥ -
سندي ٣٨٣٤ و٣٨٣٥.
سيوطي ٣٨٣٦ -
سندي (٣٨) - قوله (هل يدخل الأرضون في المال) اختلفوا فيما إذا نذر أن يتصدق بماله هل يشمل الأراضي أم
تختص بما تجب فيه(١) الزكاة فنبه المصنف على أن الحديث يقتضي دخول الأراضي أيضاً لأن قول أبي هريرة فلم
نغنم إلا الأموال أراد بالأموال فيه الأراضي أو ما يشمل الأراضي قطعاً وإلا لا يستقيم الحصر ضرورة أنهم غنموا =
(١) سقطت (فيه) من نسخة الميمنية.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٣٩
٣١
التحفة (الأيمان والنذور: ٣٩)
أَبْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنٍ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَامَ خَيْرٌ
فَلَمْ تَغْتَمْ إِلَّ الْأَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالثُّيَّابَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ ابْنُ زَبْدٍ
لِرَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ِ غُلَماً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوُجُّهَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كُنّا
بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَا مِدْعَمْ يَحُطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ :﴿ فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَقْتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئاً
لَكَّ الْجِنّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: كَلَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمُ خْرَ مِنَ
الْمَغَانِمِ لِتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَ﴿ِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: شِرَاكِ أَوْ شِرَاكَانٍ مِنْ نَارٍ».
٧/٢٥
(٣٩) الاستثناء
٣٨٣٧ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحَرِثِ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ
فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعاً حدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ
شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى)).
= ٦٧٠٧). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في تعظيم الغلول (الحديث ٢٧١١). والحديث عند: البخاري في المغازي، باب
غزوة خيبر (الحديث ٤٢٣٤). ومسلم في الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (الحديث ١٨٣).
تحفة الأشراف (١٢٩١٦).
٣٨٣٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢٦٥).
= أراضي كثيرة وأبو هريرة ممن يعلم اللغة وإطلاقات الشرع فعلم أن اسم المال يطلق على الأراضي بل ينصرف إليها
عند الإطلاق فكيف يخرج من اسم المال الأراضي قلت وكذا يدل عليه حديث كعب السابق بل دلالته عليه أظهر
وأقوى كما لا يخفى فليتأمل.
سندي ٣٨٣٦ - قوله (فلم نغنم) من غنم كسمع (مدعم) بكسر ميم وسكون دال مهملة وفتح عين مهملة (فوجه) أي
توجه أو وجه وجهه (هنيئاً لك الجنة) لأنه مات شهيداً في خدمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (إن الشملة) بفتح
فسكون كساء يشتمل به وقد أخذها قبل القسمة غلولاً (بشراك) بكسر شين معجمة أحد سيور النعل التي على وجهها
(شراك من نار) أي لولا رددت أو هورد بعد الفراغ من القسمة وقسمتها وحدها لا يتصور فلذلك قال ما قال والله تعالى
أعلم بحقيقة الحال.
سيوطي ٣٨٣٧.
سندي ٣٨٣٧ -

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٠
٣٢
التحفة (الأيمان والنذور: ٤٠)
---
٣٨٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ له: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنِى)).
٣٨٣٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا عَقَّانُ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنٍ
عُمَرِ، عَنِ النِّّ ◌ِ﴿ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى
وَإِنْ شَاءَ تَرََكَ)).
(٤٠) إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟
٣٨٤٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ
مِمَّ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأُعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ:
(قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ آَمْرَأَةٌ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي ◌ِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلٍّ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ آللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنْ جَمِيعاً، فَلَمْ تَحْمِلْ
مِنْهُنَّ إِلَّ أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌّ رَجُلٍ ، وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
٧/٢٦ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَاناً أَجْمَعِينَ)).
٣٨٣٨ - تقدم (الحديث ٣٨٠٢).
٣٨٣٩ - تقدم (الحدیث ٣٨٠٢).
٣٨٤٠ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي# (الحديث ٦٦٣٩). تحفة الأشراف (١٣٧٣١).
سيوطي ٣٨٣٨ و٣٨٣٩ -
سندي ٣٨٣٨ و ٣٨٣٩.
سيوطي ٣٨٤٠ -
سندي ٣٨٤٠ - قوله (فلم يقل إن شاء الله) لا إعراضاً عنه بعدما سمع فإنه بعيد عن منصبه الجليل. ولكن لعدم
الالتفات إليه الاشتغال قلبه بما كان فيه من حب الجهاد وعلم منه أنه لو قال لنفعه (لو قال إن شاء الله) هذا إخبار عن
قدر معلق في حقه بخصوصه لا أن من يقول ذلك ينال المقصد كيف وقد قال سيدنا موسى ستجدني إن شاء الله صابراً
ولم يحصل والله تعالى أعلم.

!
● الأيمان ك ٣٥ : ب ٤١
٣٣
التحفة (الأيمان والنذور: ٤١)
(٤١) كفارة النذر
٣٨٤١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ،
عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحْرِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ شِمَاسَةً،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)».
٣٨٤٢ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنٍ
الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَة)).
٣٨٤٣ - أَخْبَرَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: (لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)».
٣٨٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ (١) قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ
٣٨٤١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٩٣٦).
٣٨٤٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٥٦٧).
٣٨٤٣ - أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٢٩٠ و٣٢٩١). وأخرجه
الترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله #1: أن لا نذر في معصية (الحديث ١٥٢٤). وأخرجه النسائي في
الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٤٤ و٣٨٤٥ و٣٨٤٦ و٣٨٤٧). وأخرجه ابن ماجه في الكفارات، باب النذر في
المعصية (الحديث ٢١٢٥). تحفة الأشراف (١٧٧٧٠).
٣٨٤٤ - تقدم (الحديث ٣٨٤٣).
سيوطي من ٣٨٤١ إلى ٣٨٦٠ -
سندي ٣٨٤١ - قوله (كفارة النذر كفارة اليمين) أي إذا كان النذر في معصية كما سيجيء.
سندي ٣٨٤٢ - قوله (لا نذر في معصية) ليس معناه أنه لا ينعقد أصلاً إذ لا يناسب ذلك.
سندي ٣٨٤٣ - قوله (وكفارته إلخ) بل معناه ليس فيه وفاء وهذا هو صريح بعض الروايات الصحيحة فإن فيها لا وفاء
لنذر في معصية .
سندي ٣٨٤٤ - وقوله (وكفارته(٢) إلخ) معناه أنه ينعقد يميناً يجب فيه الحنث وهذا هو مذهب أبي حنيفة ولا يخفى أن
حديث ومن نذر أن يعصي الله وأمثاله لا ينفي ذلك فلا حجة للمخالف فيه نعم هم يضعفون حديث وكفارته كفارة =
(١) ضبط هذا الاسم في نسخة المصرية بفتح الراء المشددة، وهو خطأ وضبط في نسخة النظامية بكسر الراء المشددة، وهو الصواب، انظر
الأنساب السمعاني (ج ١٢ / ص ١٣٢).
(٢) في الميمنية: (وكفارة).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤١
٣٤
التحفة (الأيمان والنذور: ٤١)
الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((لَ نَذْرَ
فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)).
٣٨٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
٧/٢٧ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)» .
٣٨٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: (لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ:
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الزُّهْرِيِّ، لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً.
٣٨٤٧ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو
سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَالَ: (لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا (١) كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)).
٣٨٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي عَنِيقٍ، ومُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمْ أَنَّ يَحْنَى بْنَ أَبِي كَثِيرِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَّهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ
٣٨٤٥ - تقدم (الحديث ٣٨٤٣).
٣٨٤٦ - تقدم (الحديث ٣٨٤٣).
٣٨٤٧ - تقدم (الحدیث ٣٨٤٣).
٣٨٤٨ - أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٢٩٢). وأخرجه الترمذي في
النذور، والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله# أن لا نذر في معصية (الحديث ١٥٢٥). تحفة الأشراف (١٧٧٨٢).
= يمين(٢) ويقولون إن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر
وسيجيء عن عمران بن حصين وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها حدثنا أبو
سلمة وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع
أبا سلمة وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي
سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت والله تعالى أعلم.
سندي من ٣٨٤٥ إلی ٣٨٥٠ ۔
(١) في إحدى نسخ النظامية: (معصية الله وكفارته .. ) بدائل (معصية وكفارتها).
(١) في الميمنية: (اليمين).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤١
٣٥
التحفة (الأيمان والنذور: ٤١)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمْنِ(١) سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
٧/٢٨
٣٨٤٩ - أَخْبَرَنَا مَنَّادُ بْنُ السِّرِئِّ عَنْ وَكِیعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ - وَهُوَ عَلِيّ - عَنْ يَخْتِی بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْخَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَ: ((لَ
نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)).
٣٨٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾: ((لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ)».
٣٨٥١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثَنَا مَعْمَرُ(٢) بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ يَحْنَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((لَاَ
نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: مُحَمِّدُ بْنُ الزُّبْرِ ضَعِيفٌ لَا يَقُومُ
بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ، وَقَدِ آَخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هُذَا الْحَدِيثِ.
٣٨٥٢ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنَى، عَنْ
٣٨٤٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٥٠ و٣٨٥١ و٣٨٥٢ و٣٨٥٣). تحفة الأشراف
(١٠٨٢٢).
٣٨٥٠ - تقدم (الحديث ٣٨٤٩).
٣٨٥١ - تقدم (الحديث ٣٨٤٩).
٣٨٥٢ - تقدم (الحديث ٣٨٤٩).
سندي ٣٨٥١ - قوله (لا نذر في غضب) أي فيما يحمل عليه الغضب من العزم على المعاصي والله تعالى أعلم.
سندي من ٣٨٥٢ إلى ٣٨٦٠ -
(١) عبارة: (قال أبو عبدالرحمن) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) ضبط (معمر) بضم أوله وفتح ثانيه، وثالثه بالمشددة المفتوحة: وفي إحدى نسخ النظامية: (مُعْتَمِر).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤١
٣٦
التحفة (الأيمان والنذور: ٤١)
مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿ه: ((لَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)».
٣٨٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ، أَخْبَرَنَا حَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١) ◌ِ﴿: ((لَاَ نَذْرَ
فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)). وقيل: إِنَّ الزُّبَيْر لَمْ يَسْمَعْ هذَا الْحَدِيثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ.
٣٨٥٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
٧/٢٩ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((الَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ
فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَ وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ)).
٣٨٥٥ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبِيْرِ
الْخَنْظَلِيِّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً لَ
يَشْهَدُ الصَّلَةَ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ يَقُولُ: لَ تَذْرَ فِي غَضَبٍ،
وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) .
٣٨٥٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿َ: ((لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَ غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
یمینٍ،(٢)
٣٨٥٣ - تقدم (الحديث ٣٨٤٩).
٣٨٥٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٥٥).
تحفة الأشراف (١٠٨٩١).
٣٨٥٥ - تقدم في الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٥٤).
٣٨٥٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٥٧). تحفة الأشراف (١٠٨٠٨).
(١) في النظامية: (قال قال يعني رسول الله) وفي إحدى نسخها: (قال قال يعني النبي).
(٢) في نسخة النظامية: (اليمين).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٢
٣٧
التحفة (الأيمان والنذور: ٤٢)
٣٨٥٧ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ - وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى - قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ
النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لَ
نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ (١)، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)) خالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ .
٣٨٥٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ - يَعْنِي النَِّيَّ :﴿ه -: ((لَ نَذْرَ لإِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَيَمْلِكُ وَلَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ)). خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَمُرَةً.
٣٨٥٩ - أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِّ قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ
زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِّ :﴿ قَالَ: (لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ،
وَلَ فِيمَا لَا يَعْلِكُ أَبْنُ آدَ). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَهَذا الْحَدِيثُ خَطَأْ،
وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَدْ رُوِيَ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ آخَر.
٧/٣٠
٣٨٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَنْ
عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿: ((لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ أَبْنُ
آدَمَ)).
(٤٢) ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه؟
٣٨٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
٣٨٥٧ - تقدم في الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٥٦).
٣٨٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٨١١).
٣٨٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٧٠٠).
٣٨٦٠ - تقدم (الحدیث ٣٨٢١).
٣٨٦١ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة (الحديث ١٨٦٥)، وفي الأيمان والنذور، باب النذر =
سيوطي ٣٨٦١ -
سندي ٣٨٦١ - قوله (يهادي) على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعف به.
(١) في النظامية: (معصية).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٣
٣٨
التحفة (الأيمان والنذور: ٤٣)
قَالَ: ((رَأَّى النِّّلَهَ رَجُلًا يُهَادِى بَيْنَ رَجُلَيْنٍ فَقَالَ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ،
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ غَنِيّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ)).
٣٨٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ قَالَ: ثَنَا حُمَّيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (مَرَّ
رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ أَثْنَيْنِ فَقَالَ: مَا بَالُ هُذَا؟ قَالُوا(١): نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ(٢): إِنَّ اللَّهُ
غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ)) .
٣٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أْبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (أَتَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ
أَبْنَيْهِ(٣) فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَ يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا
نَفْسَهُ شَيْئاً، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ» .
(٤٣) الاستثناء
٧/٣١ ٣٨٦٤ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿هَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدٍ أَسْتَثْنَى)).
= فيما لا يملك وفي معصية (الحديث ٦٧٠١) مختصراً. وأخرجه مسلم في النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (الحديث ٩).
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٣٠١). وأخرجه الترمذي في النذور
والأيمان، باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع (الحديث ١٥٣٧). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ما الواجب
على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه (الحديث ٣٨٦٢). تحفة الأشراف (٣٩٢).
٣٨٦٢ - تقدم في الأيمان والنذور، ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه (الحديث ٣٨٦١).
٣٨٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٩٩).
٣٨٦٤ - أخرجه الترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (الحديث ١٥٣٢). وأخرجه ابن ماجه في
الكفارات، باب الاستثناء في اليمين (الحديث ٢١٠٤). بنحوه. تحفة الأشراف (١٣٥٢٣).
سيوطي ٣٨٦٢ و ٣٨٦٣ -
سندي ٣٨٦٢ و٣٨٦٣ -
سيوطي ٣٨٦٤
(١) في نسخة النظامية: (فقالوا). (٢) في نسخة النظامية: (فقال) وفي إحدى نسخها : (قال). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (اثنين).
سندي ٣٨٦٤.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٤
٣٩
التحفة (المزارعة: ١)
إِلَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكاً
لِحَاجَتِهِ)).
٣٥ م كتاب المزارعة
(٤٤)(٢) الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
٣٨٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: ثَنَا حَبَّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ: إِذَا أَسْتَأُجَرْتَ أَجِيراً فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
٧/٣٢
٣٨٦٥ - أخرجه البخاري في النكاح، باب قول لأطوفن الليلة على نسائي (الحديث ٥٢٤٢). وأخرجه مسلم في الأيمان ، باب
الاستثناء (الحديث ٢٤). تحفة الأشراف (١٣٥١٨).
٣٨٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٩٥٨).
سيوطي ٣٨٦٥ -
سندي ٣٨٦٥ - قوله (وکان دركاً) بفتحتين أي سبب إدراك لحاجته .
٣٥ م كتاب المزارعة (٣)
سيوطي من ٣٨٦٦ إلى ٣٨٧٠ -
٣٥ م كتاب المزارعة (٤)
سندي (٤٤) - (الثالث من شروط فيه المزارعة والوثائق) كأن ما ذكره في كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة ما بين
باب الأيمان وباب النذور واعتبر كلاً من الأيمان والنذور من الشروط لأنه كثيراً ما يجري فيهما التعليق ولذلك سمي
هذا الباب الثالث من الشروط وقال فيه يذكر المزارعة والوثائق والله تعالى أعلم.
سندي ٣٨٦٦ - قوله (فأعلمه) من الإِعلام.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (سبعين).
(٢) بعد أن تم ما مضى من كتاب الأيمان والنذور كتب في نسخة النظامية: (آخر كتاب الأيمان والنذور، الثالث من الشروط، فيه: المزارعة،
والوثائق) وعبارة: (الثالث ... والوثائق) من إحدى نسخ النظامية وكتب مصحح نسخة النظامية تحت هذه العبارة: (هذه العبارة في أكثر
النسخ القديمة، وكتب في نسخة المصرية في هذا الموضع: (كتاب المزارعة)، ولمسايرة ما ورد في : (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث
النبوي) و(مفتاح كنوز السنة) و(تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) فقد أبقيناما سيلي تحت
عنوان: (كتاب الأيمان والنذور).
(٣و٤) سقط من نسختي دهلي والميمنية: (كتاب المزارعة).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٤
٤٠
التحفة (المزارعة: ١)
٣٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ: ((أَنَّهُ كَرِهَ(١) أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ)).
٣٨٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا حبَّانُ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ
حَمَّادٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ - (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى طَعَامِهِ، قَالَ: لَا حَتَّى
تُعْلِمَهُ)).
٣٨٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا حَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمٍَ، عَنْ حَمَّدٍ وَقَتَادَةِ: ((فِي
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ سِرْتُ شَهْراً أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئاً سَمَّاهُ فَلَكَ
زِيَادَةُ كَذَا، وَكَذَا، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْساً، وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ: أَسْتَكْرِي مِنْك بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ
شَهْرٍ(٣) نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا)».
٣٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ(٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا حبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ آَبْنٍ جُرَيْجٍ قِرَاءَةٌ قَالَ:
٣٨٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٧٥).
٣٨٦٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٩٢).
٣٨٦٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٩٣).
٣٨٧٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٧٥).
سندي ٣٨٦٧ -
سندي ٣٨٦٨ - قوله (على طعامه) أي على أنه يأكل معه أو من بيته .
سندي ٣٨٦٩ - قوله (فإن سرت أكثر من شهر نقصت إلخ) يريد أن الازدياد في الأجر لأجل الاستعجال في السير جائز وأما
النقصان فيه لأجل الإبطاء فمكروه فإن الأول يشبه العطاء والهبة والثاني يشبه الظلم والنقص من الحق والله تعالى
أعلم.
سندي ٣٨٧٠ - قوله (قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا إلخ) كأنه صور المستأجر في المسألة
عطاء كما يشير إليه آخر كلام عطاء وهو قوله لا تحاسبني لما مضى ومقتضى جوابه أن الإجارة بالطعام عنده جائزة =
(١) في إحدى نسخ النظامية: (کان یکره) بدلاً من (كره).
(٢و٤) عبارة (بن حاتم ) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (كذا) بدلاً من (شهر).