Indexed OCR Text
Pages 521-540
الطلاق ك ٢٧ : ب ٧٤ ٥٢١ التحفة (الطلاق: ٧٤) أَبْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسٍ آلبَّةَ، فَأَمَرَتْهَا خَالْتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَمْرٍو، وَسَمِعَ بِذْلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَأَقْتَاهَا بِالانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَقْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو لَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ﴿َ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، فَأَمَرَ لَهَا الْخِرِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَّشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ بِنَفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَرِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَالَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكِنَا إِلَّ بِإِذْنِنَا، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهَِّ فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَنْتَقِي عِنْدَ أَبْنِ أُمّ مَكْتُومٍ، وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَّابِي عِنْدَهُ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ زَّعَمَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ». ٦/٢١١ (٧٤) الأقراء ٣٥٥٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ أَنَّ فَاطِمَةً أَبْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَنْهُ: (أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿هَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَأَنْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكٍ فَلْتَظْهُرِي، قَالَ: ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ)». ٣٥٥٥ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض (الحديث ٢٨٠). وأخرجه النسائي في الطهارة، ذكر الأقراء (الحديث ٢١١)، وفي الحيض والاستحاضة، ذكر الأقراء (الحديث ٣٥٦). والحديث عند: أبي داود في الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض (الحديث ٢٨١)، وباب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (الحديث ٢٨٦) والنسائي في الطهارة ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠١)، وفي الحيض والاستحاضة، ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره (الحديث ٣٤٨)، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (الحديث ٣٦٠). تحفة الأشراف (١٨٠١٩). سيوطي ٣٥٥٥ - سندي ٣٥٥٥ - الطلاق ك ٢٧ : ب ٧٥ ٥٢٢ التحفة (الطلاق: ٧٥) ٦/٢١٢ (٧٥) باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ وَقَالَ: ﴿وَإِذَا بَدِّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ الآيَةَ وَقَالَ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِيْلَةُ، وَقَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوٍ وَلَ يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً﴾ وَذلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً، فَسَخَ ذُلِكَ وَقَالَ: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَادٍ﴾)). (٧٦) باب الرجعة ٣٥٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ((طَلْقُتْ أمْرَأْتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَّى النِّّ ◌َ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَِّّ ◌َ: مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ - فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟)). ٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ إذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ. وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَأَخْبَرَنَا زَهَيْرٌ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا: (إِنَّ أَبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٣٥٥٦ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (الحديث ٢١٩٥) مختصراً، والحديث عند: أبي داود في الطلاق، باب في نسخ ما استثني من عدة المطلقات (الحديث ٢٢٨٢) والنسائي في الطلاق، ما استثني من عدة المطلقات (الحديث ٣٤٩٩) تحفة الأشراف (٦٢٥٣). ٣٥٥٧ - تقدم (الحديث ٣٣٩٩). ٣٥٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٥٠٦). سيوطي ٣٥٥٦ و ٣٥٥٧ و٣٥٥٨ - سندي ٣٥٥٦ و ٣٥٥٧ ٣٥٥٨ - الطلاق ك ٢٧ : ب ٧٦ ٥٢٣ التحفة (الطلاق: ٧٦) لِلنَِّّ وََّ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ ٦/٢١٣ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهُ الطَّلَقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ . ٣٥٥٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانْ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ آَمْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضَ فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلْقَهَا وَاحِدَةً أَوَ أَثْنَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ خَيْضَةٌ أُخْرَى ثُمَّ تَظْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ عَصَيْتَ آللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَقٍ أَمْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ أَمْرَأْتُكَ)) . ٣٥٦٠ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِوَ فَرَاجَعَهَا)). ٣٥٦١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيهِ أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: (أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أمْرَأَتَهُ حَائِضاً؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ حَائِضَاً، فَأَتَّى عُمَرُ النِّيَّ ◌َ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَظْهُرَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا)). ٣٥٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ (ح) وَأَنْبَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: خَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ - أَبُو سَعِيدٍ - قَالَ: نُبِئْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّالنَّبِيّ ◌َهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ طَلَّقَ خَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)). ٣٥٥٩ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ٣) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٥٤٤). ٣٥٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٧٥٨). ٣٥٦١ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ١٣). تحفة الأشراف (٧١٠١). ٣٥٦٢ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في المراجعة (الحديث ٢٢٨٣). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد (الحديث ٢٠١٦). تحفة الأشراف (١٠٤٩٣). سيوطي ٣٥٥٩ و٣٥٦٠ ٣٥٦١ و٣٥٦٢. سندي ٣٥٥٩ و٣٥٦٠ و٣٥٦١ ٣٥٦٢ - الخيل ك ٢٨ : ب ١ ٥٢٤ التحفة (الخيل: ١) ٦/٢١٤ ٢٨ - كِتَابُ الْخَيْلِ (١) ٣٥٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ٣٥٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٥٦٣). ٢٨ - كتاب الخیل سيوطي ٣٥٦٣ - (أذال الناس الخيل) بذال معجمة أي أهانوها واستخفوا بها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها (قد وضعت الحرب أوزارها) أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال (تتبعوني أفناداً) بالفاء والنون والدال المهملة أي جماعات متفرقين قوماً بعد قوم واحدهم فند (وعقر دار المؤمنين الشام) قال في النهاية : بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها كأنه أشار به إلى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الإسلام به أسلم. ٢٨ - كتاب الخيل سندي ٣٥٦٣ - قوله (أذال الناس الخيل) الإِذالة بالذال المعجمة الإهانة أي أهانوها واستخفوا بها بقلة الرغبة فيها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها (وقد وضعت الحرب أوزارها) أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال (الآن الآن جاء القتال) التكرار للتأكيد والعامل في الظرف جاء القتال أي شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سريعاً أو المراد بل الآن اشتد القتال فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة ويحتمل أن الأول متعلق بمقدر أي فعلوا ما ذكرت الآن (ويزيغ) من أزاع إذا مال والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل والمراد يميل الله تعالى (لهم) أي لأجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الإِيمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ليعينهم على القتال ويرق الله تعالى أولئك الأقوام المعينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك فالمراد بالأمة الرؤساء وبالأقوام الأتباع وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين وبالأقوام الكفرة والله تعالى أعلم (حتى تقوم الساعة) يجيء أعظم مقدماتها وهو الريح الذي لا يبقى بعده مؤمن على الأرض (الخير) وقد جاء تفسيره بالأجر والغنيمة قلت: ويزاد العزة والجاه بالمشاهدة فيحمل ما جاء على التمثيل دون التحديد أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة بل على بيان الفائدة المترتبة على ما خلق له وهو الجهاد والجاه ونحوه حاصل بالاتفاق لا بالقصد والله تعالى أعلم (غير ملبث) اسم مفعول من ألبثه غيره أو لبثه بالتشديد (وأنتم تتبعوني) تكونون بعدي فإن التابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بي بالموت ولا يشكل على الثاني. قوله (أفناداً يضرب بعضكم رقاب بعض) وهو ظاهر فليتأمل وأفناداً بالفاء والنون والدال المهملة (١) أضيف لاسم هذا الكتاب في إحدى نسخ النظامية: (والسَّبْق والرَّمْي). = ٥٢٥ التحفة (الخيل: ١) الخيل ك ٢٨ : ب ١ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْمُرِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلاَحَ وَقَالُوا: لَاَ جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَبَوَجْهِهِ وَقَالَ: كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَ يَزَالُ مِنْ ٣٥٦٤٥°- أَخْبُنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْخَرْثَ قَالُ: حَدَّثْنًا مَحْبُوبُ بُنَّ مُوْسَّي قَالَ: خُدَّثَنَا أَبُوْ إِسْخَقٌ. يَعْنِي الْفَزَارِيّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ. سَتْرَ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الْذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَّخِذُهَا لَهُ، وَلَا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئاً إِلَّ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيَِّتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ)). وَسَاقَ ٦/٢١٦ الْحَدِيثَ. ٣٥٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ ٣٥٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٧٩٠). ٣٥٦٥ - أخرجه البخاري في المساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (الحديث ٢٣٧١)، وفي الجهاد، باب الخيل لثلاثة (الحديث ٢٨٦٠)، وفي المناقب، باب - ٢٨ - (الحديث ٣٦٤٦)، وفي التفسير، باب قوله ((فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره)) (الحديث ٤٩٦٢)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل (الحديث ٧٣٥٦). وأخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (الحديث ٢٤ و ٢٥). مطولاً. والحديث عند: البخاري في التفسير، باب (((ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)) (الحديث ٤٩٦٣). تحفة الأشراف (١٢٣١٦). = أي جماعات متفرقين جمع فند (وعقر دار المؤمنين) في النهاية بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها كأنه أشار به إلى وقت الفتن أي تكون الشام يومئذ أمناً منها وأهل الإِسلام به أسلم. سيوطي ٣٥٦٤ - سندي ٣٥٦٤ - قوله (ثلاثة) أي أصحاب الخيل ثلاثة (في سبيل الله) أي في الجهاد (فيتخذها له) أي للجهاد (ولا تغيب) بالتشدید والضمیر للخیل (مرج) بفتح فسکون أي أرض واسعة ذات نبات کثیر. سيوطي ٣٥٦٥ - (فرجل ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد (في مرج) هي الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج = الخيل ك ٢٨ : ب ١ ٥٢٦ التحفة (الخيل: ١) الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّ الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذُلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتُ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَّعَتْ طِيَلَهَا ذُلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنٍ كَانَتْ آثَارُهَا، وَفِي حَدِيثِ الْحَرِثِ: وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ: وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى، كَانَ ٦/٢١٧ ذُلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ؛ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنّاً وَتَعَقُّفاً وَلَمْ يَشْسَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رِقَابِهَا وَلَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ؛ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءً وَنِوَاءَ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ؛ = فيه الدواب أي تخلى وتسرح مختلطة كيف تشاء (في طيلها) بالكسر هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضاً وأطال وطول بمعنى أي شدها في الحبل (فاستنت شرفاً أو شرفين) أي جرت قال أبو عبيد: الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره استن في طويله أي مرج فيه من النشاط وقال ثابت، الاستنان أن تلج في عودها ذاهبة وراجعة وقيل هو الجري إلى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقاً أو طلقين (ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات) قال النووي: هذا من باب التنبيه لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصد أولى بإضعاف الحسنات (ورجل ربطها تغنياً وتعففاً) أي استغناء بها عن الطلب من الناس (ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها) قال النووي: استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة في الخيل وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين وقيل المراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله مما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة (ونواء) بالكسر والمد أي معاداة ومناواة (إلا هذه الآية الجامعة) أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف (الفاذة) أي المنفردة في معناها القليلة النظير. سندي ٣٥٦٥ - قوله (فأطال لها) أي في حبلها (في مرج) أي مرعى (طيلها) بكسر الطاء هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضاً (فاستنت) من الاستنان أي جرت (شرفاً) بفتحتين هو العالي من الأرض والمراد طلقاً أو طلقين (لم يرد أن تسقى) أي لم يرد صاحب الفرس أن يسقي الفرس الماء أي فإن كان هذا حاله إذا لم يرد فإن أراد فبالأولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لا يخالف حديث إنما الأعمال بالنيات لأن المفروض وجود النية في أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية (تغنياً) أي إظهاراً للغنى عند الناس (وتعففاً) أي استغناء بها عن الطلب من الناس (حق الله في رقابها ولا ظهورها) فسر من أوجب الزكاة في الخيل الحق في الرقاب بها وفي الظهور بالإعارة من المحتاج ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشكر ومعنى في رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها أي لأجل إباحة ظهورها وفي الكلام ههنا نوع بسط ذكرناه في محل آخر (ونواء) بالكسر والمد أي معاداة ومناواة (الجامعة) أي العامة المتناولة لكل خير وشر (الفاذة) المنفردة في معناها القليلة النظير. الخيل ك ٢٨ : ب ٢ ٥٢٧ التحفة (الخيل: ٢) وَسُئِلَ النَّبِيُّ ◌َّهَ عَنِ الْحَمِيْرِ فَقَالَ: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاتَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّأَ يَرَهُ﴾)). (٢) باب حب الخيل ٣٥٦٦ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٦/٢١٨ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ». (٣) ما يستحب من شية الخيل ٣٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَّزُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٣٥٦٦ - انفرد به النسائي. وسيأتي في عشرة النساء، باب حب النساء (الحديث ٣٩٥١). وهو في عشرة النساء من الكبرى، حب النساء (الحديث ٣). تحفة الأشراف (١٢٢١). ٣٥٦٧ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل (الحديث ٢٥٤٣ و٢٥٤٤) مختصراً. والحديث عند: أبي داود في الجهاد، باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها (الحديث ٢٥٥٣)، وفي الأدب، باب في تغيير الأسماء، (الحديث ٤٩٥٠). تحفة الأشراف (١٥٥١٩ و ١٥٥٢٠ و١٥٥٢١). سيوطي ٣٥٦٦ - سندي ٣٥٦٦ - قوله (من الخيل) لعل ترك ذكرها في حديث حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب لعدها من الدين لكونها آلة الجهاد والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٥٦٧ - (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) قال في النهاية: أي قلدوها طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وحقوقها التي كانت بينكم والأوتار جمع وتر بالكسر وهو الدم وطلب الثأر يريد لا تجعلوا ذلك لازماً لها في أعناقها وقيل أراد بالأوتار جمع وتر القوس أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق فإن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فتخنقها وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضرراً ولا تصرف حذراً (كميت) بلفظ المصغر هو الذي لونه بين السواد والحمرة (أغر) هو الذي في وجهه بياض (محجل) قال في النهاية: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود ولا یکون التحجیل بالید والیدین ما لم یکن معها رجل أو رجلان . سندي ٣٥٦٧ - قوله (تسموا) صيغة أمر من التسمي (عبد الله إلخ) لما فيه من الاعتراف بالعبودية لله تعالى والمراد هما وأمثالهما (وارتبطوا الخيل) قيل هو كناية عن تسمينها للغزو (وأكفالها) جمع كفل وهو الفخذ والمقصود من المسح = الخيل ك ٢٨ : ب ٤ ٥٢٨ التحفة (الخيل: ٤) (٤) الشكال في الخيل ٣٥٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (كَانَ النَِّيُّ ◌َ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ) وَاللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ. ٣٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحْمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٣٥٦٨ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب ما يكره من صفات الخيل (الحديث ١٠٢ م). تحفة الأشراف (١٤٨٩٤). ٣٥٦٩ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب ما يكره من صفات الخيل (الحديث ١٠١ و١٠٢) وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب ما يكره من الخيل (الحديث ٢٥٤٧). وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء ما يكره من الخيل (الحديث ١٦٩٨). وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله (الحديث ٢٧٩٠). تحفة الأشراف (١٤٨٩٠). تنظيفها من الغبار وتعرف حال سمنها وقد يحصل به الأنس للفرس بصاحبه (وقلدوها) أي طلب الإعداد لإعلاء الدين = والدفاع عن المسلمين أي اجعلوا ذلك لازماً لها كلزوم القلائد للأعناق (ولا تقلدوها الأوتار) قيل جمع وتر بالكسر وهو الدم والمعنى لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية أي اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر وقيل جمع وتر القوس فإنهم كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك (كميت) بالتصغير هو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوي فيه المذكر والمؤنث (أغر) الذي في وجهه غرة أي بياض (محجل) من التحجيل بتقديم المهملة على الجيم وهو الذي في قوائمه بياض (أو أشقر) الشقر في الخيل هي الحمرة الخالصة (أو أدهم) أسود. سیوطي ٣٥٦٨ - سندي ٣٥٦٨ - قوله (يكره الشكال) بكسر الشين وسيذكر المصنف تفسيره. سيوطي ٣٥٦٩ - (كره الشكال من الخيل) قال في النهاية: هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلاً ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، وقيل: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. وقال الشيخ ولي الدين: اختلف في تفسير الشكال المنهي عنه على عشرة أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد فإن كان مخالفاً قيل شكال مخالف الخامس أن الشكال بياض الرجل اليمنى السادس أنه بياض اليسرى السابع أنه بياض الرجلين الثامن أنه بياض اليدين التاسع بياض اليدين ورجل واحدة العاشر بياض الرجلين ويد واحدة حكى هذه الأقوال السبعة المنذري في حواشيه والثلاثة الأول مشهورة = الخيل ك ٢٨ : ب ٥ ٥٢٩ التحفة (الخيل: ٥) ٦/٢٢٠ (٥) باب شؤم الخيل ٣٥٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((الشُّوْمُ فِي ثَلاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ)). ٣٥٧١ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَا مَالِكٌ وَالْحَرِثُ بِنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةً وَسَالِمٍ ابْنِيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَِّ قَالَ: ((الشُّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)). ٣٥٧٠ - أخرجه مسلم في السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (الحديث ١١٦م). وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الشؤم (الحديث ٢٨٢٤م). تحفة الأشراف (٦٨٢٦). ٣٠٧١ - أخرجه البخاري في النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة (الحديث ٥٠٩٣)، وفي الطب، باب ((لا عدوى)) (الحديث ٥٧٧٢). وأخرجه مسلم في السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (الحديث ١١٥ و١١٦ و١١٨). وأخرجه أبو داود في الطب، باب في الطيرة (الحديث ٣٩٢٢). وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الشؤم (الحديث ٢٨٢٤). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، شؤم المرأة (الحديث ٣٩٣)، وذكر الاختلاف على يونس فيه (الحديث ٣٩٤ و ٣٩٥ و٣٩٦ و٣٩٧ و٣٩٨ و٤٠٢). تحفة الأشراف (٦٦٩٩). = والثالث منها هو الذي فسر به الشكال في حديث أبي داود فالأخذ به أولى لأنه إما من كلام النبي # أو من كلام الراوي وهو أعرف بتفسير الحديث. سندي ٣٥٦٩ ۔ سيوطي ٣٥٧٠ و٣٥٧١ - سندي ٣٥٧٠ - قوله (الشؤم في ثلاثة) اتفقوا على أن اعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والأسباب العادية بإجراء الله تعالى إياها أسباباً عادية واقعة قطعاً فقيل المراد أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز بمعنى أنها أسباب عادية لما يقع في قلب المتشائم بهذه الأشياء فلو تشاءم بها الإنسان بالنظر إلى كونها أسباباً عادية لكان ذلك جائزاً بخلاف غيرها فالتشاؤم بها باطل إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها المتشائم بها وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ففاسد قطعاً في الكل وقيل بل هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه الأشياء فلا ثبوت له أصلاً، وبعض الروايات وإن كان يقتضي هذا المعنى لكن غالب الروايات يؤيد المعنى الأول والله تعالى أعلم. سندي ٣٥٧١ - الخيل ك ٢٨ : ب ٦ ٥٣ التحفة (الخيل: ٦) ٣٥٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ٦/٢٢١ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ هِ قَالَ: ((إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَّةِ وَالْفَرَسِ)). (٦) باب بركة الخيل ٣٥٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النََّّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَ (ح) وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَِّّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ)). (٧) باب فتل ناصية الفرس ٣٥٧٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْتُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ)). ٣٥٧٢ - أخرجه مسلم في السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (الحديث ١٢٠). تحفة الأشراف (٢٨٢٤). ٣٥٧٣ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ٢٨٥١)، وفي المناقب، باب - ٢٨ - (الحديث ٣٦٤٥). وأخرجه مسلم في الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ١٠٠). تحفة الأشراف (١٦٩٥). ٣٥٧٤ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ٩٧) تحفة الأشراف (٣٢٣٨) . سيوطي ٣٥٧٢ - (ففي الربعة) قال في النهاية: الربع المنزل ودار الإِقامة والربعة أخص منه. سندي ٣٥٧٢ - قوله (ففي الربعة) بفتح الراء وسكون الموحدة الدار. سيوطي ٣٥٧٣ - سندي ٣٥٧٣ - قوله (البركة في نواصي الخيل) المراد من البركة هو الخير الذي سيجيء. سيوطي ٣٥٧٤ - سندي ٣٥٧٤ - قوله (معقود في نواصيها) أي ملازم لها كأنه معقود فيها كذا في المجمع والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها فاعتبر ذلك كأنه عقد للخير فيها ثم لما كان الوجه هو الأشرف ولا يتصور العقد في الوجه إلا في الناصية اعتبر ذاك عقداً له في الناصية . الخيل ك ٢٨ : ب ٧ ٥٣١ التحفة (الخيل : ٧) ٣٥٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَس ٦/٢٢٢ قَالَ: ((الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). ٣٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إذْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». ٣٥٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ◌َ﴿ يَقُولُ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اَلْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)). ٣٥٧٨ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: أَنْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِل ◌َ﴿ يَقُولُ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)). ٣٥٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنْبَّنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ ٣٥٧٥ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ٩٦ م) وأخرجه ابن ماجه في الجهاد باب ارتباط الخيل في سبيل الله (الحديث ٢٧٨٧). تحفة الأشراف (٨٢٨٧). ٣٥٧٦ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ٢٨٥٠)، وباب الجهاد ماض مع البر والفاجر (الحديث ٢٨٥٢)، وفي فرض الخمس، باب قول النبي لتر((أحلت لكم الغنائم)) (الحديث ٣١١٩)، وفي المناقب، باب - ٢٨ - (الحديث ٣٦٤٣). وأخرجه مسلم في الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ٩٨ و٩٩). وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء في فضل الخيل (الحديث ١٦٩٤). وأخرجه النسائي في الخيل، باب فتل ناصية الفرس (الحديث ٣٥٧٧ و ٣٥٧٨ و٣٥٧٩). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب اتخاذ الماشية (الحديث ٢٣٠٥)، وفي الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله (الحديث ٢٧٨٦). تحفة الأشراف (٩٨٩٧). ٣٥٧٧ - تقدم في الخيل، باب فتل ناصية الفرس (الحديث ٣٥٧٦). ٣٥٧٨ - تقدم في الخيل، باب فتل ناصية الفرس (الحديث ٣٥٧٦). ٣٥٧٩ - تقدم في الخيل، باب فتل ناصية الفرس (الحديث ٣٥٧٦). سيوطي ٣٥٧٥ و ٣٥٧٦ و ٣٥٧٧ و ٣٥٧٨ و٣٥٧٩ سندي ٣٥٧٥ و ٣٥٧٦ و ٣٥٧٧ و٣٥٧٨ و٣٥٧٩ - الخيل ك ٢٨ : ب ٨ ٥٣٢ التحفة (الخيل: ٨) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)). (٨) تأديب الرجل فرسه ٣٥٨٠ - أَخْبَرَنَا الحَسَنُ(١) بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَبْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّمِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: ((كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ، أَخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا خَالِدُ، ٦/٢٢٣ تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ه، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسُّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ، صَائِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ، وَأَرْمُوا وَأَرْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلَّ فِي ثَلَاثَةٍ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَعَيْتِهِ آمْرَأْتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَتَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَبِهَا» (٩) باب دعوة الخيل ٣٥٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدِّثَنِي ٣٥٨٠ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الرمي (الحديث ٢٥١٣). والحديث عند: النسائي في الجهاد، ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل (الحديث ٣١٤٦). تحفة الأشراف (٩٩٢٢). ٣٥٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٩٧٩). سیوطي ٣٥٨٠ - سندي ٣٥٨٠ - قوله (یحتسب) أي ينوي (في صنعته) بفتح فسكون أي عمله (ومنبله) من أنبل أو نبل بالتشديد إذا ناوله النبل ليرمي به وقد سبق بيانه في كتاب الجهاد (وأن ترموا أحب) فإن الرمي من الأسباب القريبة وأيضاً يعم الراكب والماشي ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها إلا الراكب (وليس اللهو) أي المشروع أو المباح أو المندوب أو نحو ذلك فهو على حذف الصفة مثل ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة﴾ أي صالحة أو التعريف للعهد وقال السيوطي في حاشية أبي داود : إن لفظ الحديث كما في رواية الترمذي وهو كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ورواية الكتاب من تصرفات الرواة ثم نقل السيوطي عن بعض مثل ما ذكرنا من التقدير والله تعالى. أعلم. سيوطي ٣٥٨١ - (١) وقع في جميع النسخ: (الحسين) وهو خطأ، انظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٢٤٠) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ١٢١٣). = الخيل ك ٢٨ : ب ١٠ ٥٣٣ التحفة (الخيل: ١٠) يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيّ إِلَّ يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَأَجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيهِ أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ)). (١٠) التشديد في حمل الحمير على الخيل ٦/٢٢٤ ٣٥٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ آبْنِ زُدَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٍّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الذَّيِنَ لَا يَعْلَمُونَ)» . ٣٥٨٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ٣٥٨٢ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل (الحديث ٢٥٦٥). تحفة الأشراف (١٠١٨٤). ٣٥٨٣ - تقدم في الطهارة، الأمر بإسباغ الوضوء (الحديث ١٤١). سندي ٣٥٨١ - قوله (بدعوتين) أي بمرتين من الدعاء إحداهما: اجعلني أحب أهله والثاني: أحب ماله أما قوله = (اللهم خولتني) فتمهيد لذلك وهو من التخويل بمعنى التمليك وقوله (وجعلتني له) كالتفسير له. سيوطي ٣٥٨٢ و ٣٥٨٣ - سندي (١٠) - قوله (التشديد في حمل الحمير على الخيل) أي إنزائها عليها وتخصيص إنزاء الحمر على الخيل إما لأنه المعتاد دون العكس ولكونه المذكور في الحديثين المذكورين وأما العكس فليس النهي عنه بصريح وإنما يؤخذ بالقياس وقد يمنع صحة القياس بأن ههنا قطعاً لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم. سندي ٣٥٨٢ - قوله (لو حملنا) من الحمل أي أنزينا وكلمة لو شرطية جوابها (لكانت لنا مثل هذه) والإشارة إلى بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (الذين لا يعلمون) أي أحكام الشريعة أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلاً قيل سبب الكراهة استبدال الأدنى بالذي هو خير واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وبامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله ﴿والخيل والبغال﴾ أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور فإن عملها حرام استعمالها في الفرش مباح والله تعالى أعلم. سندي ٣٥٨٣ - (قال: لا) أجابه على حسب ظنه وإلا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فيهما سراً ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد (فلعله) من كلام السابق بتقدير قال (يقرأ في نفسه) أي سراً (خمشاً) بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش وجهه خمشاً أي قشر دعا عليه بأن يخمش وجهه أو جلده ونصبه بفعل مقدر كجدعاً (هذه) المسألة (فبلغه) فكيف يخفى بحيث لا يظهر أصلاً ويلزم منه أنه ما بلغ لكن قد ثبت بأدلة قولية = الخيل ك ٢٨ : ب ١١ ٥٣٤ التحفة (الخيل: ١١) عَبَّاسٍ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: فَلَعَلَّهَ كَانَ يَقْرَأْ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: خَمْشاً، هَذِهِ شَرَّ مِنَ الْأُولَى، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَبْدُ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلْغَهُ، وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَه ◌ِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّ بِثَلَاثَةٍ : أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَ تُنْزِي الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ)). ٦/٢٢٥ (١١) علف الخيل ٣٥٨٤ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ آبْنٍ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيداً الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ قَالَ: (مَنِ آَخْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَتَصْدِيقً لِوْدِ اللَّهِ، كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ)). (١٢) غاية السبق للتي لم تضمر ٣٥٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ(١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ سَابَقَ بَيْنَ ٣٥٨٤ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب من احتبس فرساً في سبيل الله (الحديث ٢٨٥٣). تحفة الأشراف (١٢٩٦٤). ٣٥٨٥ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب إضمار الخيل للسبق (الحديث ٢٨٦٩) مختصراً، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي( وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي له والمنبر والقبر (الحديث ٧٣٣٦). وأخرجه مسلم في الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (الحديث ٩٥ م). تحفة الأشراف (٨٢٨٠). = البلاغ بنحولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلاً بل كان يقرأ فيسمع الآية أحياناً وهو يكفي في البلاغ لكن الظاهر أن ابن عباس ما بلغه ذلك فرأى ما رأى (ما اختصنا) أي أهل البيت (أمرنا) أي أمر إيجاب أو ندب مؤكد وإلا فمطلق الندب عام والوجه الحمل على الندب المؤكد إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حق الموجودين من أهل البيت إلا أن يقال كان الأمر مخصوصاً في حق الموجودين في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم (أن نسبغ) من الإِسباغ (ولا ننزي) من الإنزاء وهو أيضاً يحمل على تأكد الكراهة وإلا فأصل الكراهة عام والله تعالى أعلم. سیوطي ٣٥٨٤ - سندي ٣٥٨٤ - قوله (لِوَعْدِ الله) للمجاهدين (كان شبعه) بكسر ففتح (وريه) بكسر وحكى فتحها وتشديد ياء (وبوله إلخ) يدل على أنه كما توزن الأعمال كذلك الأجرام المتعلقة بها والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٥٨٥ - سندي ٣٥٨٥ - قوله (من الحفياء) بفتح حاء مهملة وسكون فاء ممدود ويقصر موضع على أميال من المدينة وقد يقال = (١) وقع في نسخة النظامية وفي نسخة المصرية: (أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي ذئب) بدلاً من: (حدثنا قتيبة أخبرنا = ۔۔ الخيل ك ٢٨ : ب ١٣ ٥٣٥ التحفة (الخيل: ١٣) الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنَّةَ الْوَدَاعِ؛ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ، وَكَانَ ٦/٢٢٦ أَمَدُهَا مِنَ الَِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَتِي زُرَيْقٍ. (١٣) باب إضمار الخيل للسبق ٣٥٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَِّي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ، مِنَ التِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا)). (١٤) باب السبق ٣٥٨٧ - أَخْبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَّبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: (لَ سَبَقَ إِلَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍ)). ٣٥٨٦ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان (الحديث ٤٢٠). وأخرجه مسلم في الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (الحديث ٩٥). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في السبق (الحديث ٢٥٧٥). تحفة الأشراف (٨٣٤٠). ٣٥٨٧ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في السبق (الحديث ٢٥٧٤) وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق (الحديث ١٧٠٠) وأخرجه النسائي في الخيل، باب السبق (الحديث ٣٥٨٨). تحفة الأشراف (١٤٦٣٨). = بتقديم الياء على الفاء (أمدها) غايتها (التي لم تضمر) من الإضمار أو التضمير والأول أشهر رواية وعلم منه أن ما تقدم فيما أضمرت من الخيل وإضمار الفرس وتضميرها تقليل علفها مدة وإدخالها بيتاً وتجليلها لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري وقيل هو تسمينها أولاً ثم ردها إلى القوت (بني زريق) بضم معجمة ففتح مهملة. سيوطي ٣٥٨٦ و ٣٥٨٧ - سندي ٣٥٨٦ - سندي ٣٥٨٧ - قوله (لا سبق) هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال وبالسكون مصدر قال الخطابي : الصحيح رواية الفتح أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة وهي السهام والخيل والإِبل وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة الحرب لأن في الجعل عليها ترغيباً في الجهاد وتحريضاً عليه والله تعالى أعلم. = الليث) وكتب في هامش نسخة النظامية ما يلي: (وقع في بعض النسخ بدل: أخبرنا إسماعيل بن مسعود .. الخ: ثنا قتيبة أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، وساق الحديث، وهذه النسخة هي التي عزاها في الاطراف للنسائي، وأما ما وقع في الأصل وغيره فليس مذكوراً في الأصل في ترجمة ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر -ج ٦/ص ٢٢٩ - فليعلم ذلك وكأنه هو عزي إليه من حديث أبي هريرة الآتي في أول باب السبق - أرقم ٣٥٨٧ - أفاده الشيخ المشتهر في الآفاق بالفضل والوفاق: مولانا محمد إسحاق) وهذا التحقيق صواب، فلذا ذكرنا في المتن ماز في النسخة المومیء إلیھا. الخيل ك ٢٨ : ب ١٤ ٥٣٦ التحفة (الخيل: ١٤) ٣٥٨٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنٍ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: (لَ سَبَقَ إِلَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍ أَوْ حَافِرٍ». ٦/٢٢٧ ٣٥٨٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّ عَلَى خُفٍ أَوْ حَافٍِ)). ٣٥٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَتْ لِرَسُولٍ اللَّهِوَِّ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا وَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، قَالَ: إِنَّ حقًّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٍ إِلاَّ وَضَعَهُ». ٣٥٩١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكْمِ مَوْلَّى لِبَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّيِّ ◌َِّ قَالَ: ((لَ سَبَقَ إِلَّ فِي خُفٍ أَوْ حَافٍِ)). ٣٥٨٨ - تقدم (الحديث ٣٥٨٧). ٣٥٨٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٤٤٧). ٣٥٩٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٤١). ٣٥٩١ - أخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب السبق والرهان (الحديث ٢٨٧٨). تحفة الأشراف (١٤٨٧٧) سیوطي ٣٥٨٨ و ٣٥٨٩ و ٣٥٩٠ و٣٥٩١ - سندي ٣٥٨٨ و ٣٥٨٩ - سندي ٣٥٩٠ - قوله (لا تسبق) على بناء المفعول (على قعود) بفتح قاف هو من الإِبل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة ثم هو جمل (سبقت) على بناء المفعول (إن حقاً على الله) في إعرابه إشكال عند الناس من حيث إنه يلزم أن يكون اسم إن نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو في حكم المعرفة بل من أتم المعارف حتى يجعل مسنداً إليه مع كون الخبر معرفة نحو قوله تعالى: ﴿وما كان قولهم إلا أن قالوا﴾ بنصب ﴿قولهم﴾ على الخبرية ورفع ﴿أن قالوا﴾ محلاً على أنه اسم كان وقد أجيب بالقلب ولا يخفى بعده ولعل الأقرب من ذلك أن يجعل على الله خبراً وحقاً حالاً من ضميره فليتأمل (أن لا يرتفع) أي برفع الناس إياه وفي نسخة أن لا يرفع على بناء المفعول والمراد رفع الناس وأما ما رفعه الله فلا واضع له. سندي ٣٥٩١ - الخيل ك ٢٨ : ب ١٥ ٥٣٧ التحفة (الخيل: ١٥) (١٥) الجلب ٣٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِّ لَ قَالَ: ((لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَ شِغَارَ فِي ٦/٢٢٨ الْإِسْلاَمِ، وَمَنِ أَنْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّ)). (١٦) الجنب ٣٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ ﴿ قَالَ: ((لَ جَلَبَ وَلَاَ جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ)). ٣٥٩٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَابَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطِّيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((سَابَقَ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَعْرَابِيِّ فَسَبَقَهُ، فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِوَهَ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّ وَضَعَهُ اللَّهُ)). (١٧) باب سُهمان الخيل ٣٥٩٥ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ آبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٣٥٩٢ - تقدم (الحديث ٣٣٣٥). ٣٥٩٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٨١٧). ٣٥٩٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٩٦). ٣٥٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٩١). سیوطي ٣٥٩٢ - سندي ٣٥٩٢ - قوله (لا جلب ولا جنب) بفتحتين وقد سبق في كتاب النكاح الحديث (نهبة) بضم النون أي مالاً . سيوطي ٣٥٩٣ و٣٥٩٤ - سندي ٣٥٩٣ - سندي ٣٥٩٤ - قوله (أن لا يرفع شيء نفسه) الأقرب بناء الفاعل ونصب نفسه وأما جعله مبنياً للمفعول ورفع نفسه على أنه بدل من شيء فبعيد بقي أن الناقة ما رفعت نفسها والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء بلا استحقاق سواء هو رفع نفسه أم لا . سيوطي ٣٥٩٥ - سندي (١٧) - (باب سهمان الخيل) بضم سين وسكون هاء جمع سهم. سندي ٣٥٩٥ - قوله (سهماً للزبير) قيل اللام فيه للتمليك وفي قوله للفرس للسببية وبهذا الحديث أخذ الجمهور = الخيل ك ٢٨ : ب ١٧ ٥٣٨ التحفة (الخيل: ١٧) الرَّحْمُنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَامَ خَيْرَ لِلزُّبِيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْماً لِلِزُّبَيْرِ، وَسَهْماً لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ». فقالوا للفارس ثلاثة أسهم ومن لا يقول به يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة فقد جاء للفارس سهمان والأصل أن لا = تزيد الدابة على راكبها فأخذ بما يؤيده القياس والله تعالى أعلم. الإحباس ك ٢٩ : ب ١ ٥٣٩ التحفة (الإحباس: ١) ٢٩ - كِتَابُ الْإِحْبَاسِ(١) (١) ٦/٢٢٩ ٣٥٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَرِثِ قَالَ: ((مَا تَرََكَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ دِينَاراً وَلَ دِرْهَماً وَلَ عَبْدَأْ وَلَ أَمَةً إِلَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَقَالَ قُتَيَِّةُ مَرَّةً أُخْرَى: ((صَدَقَةٌ)). ٣٥٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحْقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْخُرِ يَقُولُ: ((مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِلَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضَأْ تَرَكَهَا صَدَقَةً)). ٣٥٩٨ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَتَفِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إسْحَقَ عَنْ ٣٥٩٦ - أخرجه البخاري في الشروط، باب الوصايا (الحديث ٢٧٣٩)، وفي الجهاد، باب بغلة النبي 8# البيضاء (الحديث ٢٨٧٣) مختصراً، وفي فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي 18 بعد وفاته (الحديث ٣٠٩٨) مختصراً، وفي المغازي، باب مرض النبي﴾ ووفاته (الحديث ٤٤٦١). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في ميراث رسول الله (الحديث ٣٨٢) مختصراً. وأخرجه النسائي في الإحباس، - ١ - (الحديث ٣٥٩٧ و٣٥٩٨) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٧١٣) ٣٥٩٧ - تقدم (الحدیث ٣٥٩٦). ٣٥٩٨ - تقدم (الحدیث ٣٥٩٦). ٢٩ - كتاب الإحباس(١) سيوطي ٣٥٩٦ و٣٥٩٧ و٣٥٩٨ - ٢٩ ۔ کتاب الإحباس سندي ٣٥٩٦ - قوله (إلا بغلته) يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئاً إلا بغلته أو بتقدير ولا ترك شيئاً إلا بغلته والانقطاع على ظاهره و (الشبهاء) البيضاء (جعلها) ظاهره أنه صفة أرضاً فترك حكم غيرها مقايسة يحتمل أنه مستأنف لبيان حال جميع ما ترك أي جعل المذكورات كلها صدقة والله تعالى أعلم. سندي ٣٥٩٧ و ٣٥٩٨ - (١) مصدر أحبسه يقال حبسه وأحبسه أي وقفه. (١) زيد في جميع النسخ عدا المصرية: (والوصايا والهبة). = ٥٤٠ التحفة (الإحباس: ٢) الإحباس ك ٢٩ : ب ٢ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَوبْنَ الْحَرِثِ يَقُولُ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا تَرَكَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضاً تَرَكَهَا صَدَقَةً)). ٣٥٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ آَبْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: ((أَصَبْتُ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ خَيْرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴿ فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضاً لَمْ أَصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَ تُوهَبَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، لَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتْمَوَلٍ مَالاَ وَيُطْعِمَ)). ٣٦٠٠ - أَخْبَرَنِي هُرْونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِسْخْقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّ نَحْوَهُ. ٣٥٩٩ - أخرجه مسلم في الوصية، باب الوقف (الحديث ١٦٣٣/ عام). وأخرجه النسائي في الإِحباس، الإِحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه (الحديث ٣٦٠٠)، وباب حبس المشاع (الحديث ٣٦٠٧) محتصراً. تحفة الأشراف (١٠٥٥٧). ٣٦٠٠ - تقدم في الإحباس، الإِحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه (الحديث ٣٥٩٩) . = سيوطي ٣٥٩٩ و ٣٦٠٠. سندي ٣٥٩٩ - قوله (أحب إليّ إلخ) أي فأريد أن أتصدق لقوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا﴾ الآية (غير متمول مالاً) أي غير متخذ إياه مالاً لنفسه بل يأكله ويطعمه بالمعروف. سندي ٣٦٠٠ - (١) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (الإِحباس).