Indexed OCR Text
Pages 481-500
الطلاق ك ٢٧ : ب ٣٤ ٤٨١ التحفة (الطلاق: ٣٤) ٣٤٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً ◌ِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهَا أَخْبَتْهُ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ سَهْلٍ: (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ ﴿َ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا شَأْتُكِ؟ قَالَتْ لَ أَنَا وَلَاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: هَذِهِ حَبِبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ ◌ِثَابِتٍ: خُذْ مِنْهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا)). ٣٤٦٣ - أَخْبَنَا أَزْهَرُ بُنْ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ آمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنٍ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِّ ◌َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَّهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: أَقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطلِّقْهَا تَظْلِيقَةً)). ٣٤٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ ٦/١٧٠ ٣٤٦٢ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الخلع (الحديث ٢٢٢٧) تحفة الأشراف (١٥٧٩٢). ٣٤٦٣ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه (الحديث ٥٢٧٣ و٥٢٧٤). تحفة الأشراف (٦٠٥٢). ٣٤٦٤ - أخرجه أبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (الحديث ٢٠٤٩). تحفة الأشراف (٦١٦١). سيوطي ٣٤٦٢ و ٣٤٦٣ - سندي ٣٤٦٢ - قوله (في الغلس) بفتحتين أي ظلمة آخر الليل (لا أنا ولا ثابت) يحتمل أن لا الثانية مزيدة والخبر محذوف بعدهما أي مجتمعان أي لا يمكن لنا اجتماع ويحتمل أنها غير زائدة وأن خبر كل محذوف أي لا أنا مجتمعة مع ثابت ولا ثابت مجتمع معي . سندي ٣٤٦٣ - قوله (أكره الكفر(١) في الإسلام) أي أخلاق الكفر في حال الإسلام أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة العداوة في البين قد يفضي إلى ذلك فلذلك أريد الخلع . = سيوطي ٣٤٦٤ - (إن امرأتي لا تمنع يد لامس) تقدم الكلام عليه فقال: غربها إن شئت) أي بعدها يريد الطلاق. (١) سقط من جميع النسخ كلمة: (الكفر) وهي واردة في المتن. الطلاق ك ٢٧ : ب ٣٥ ٤٨٢ التحفة (الطلاق: ٣٥) عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَمِسٍ ، فَقَالَ: غَرِّبْهَا إِنْ شَئْتَ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَِّعَهَا نَفْسِي، قَالَ: أَسْتَمْتِعْ پِهَا)». ٣٤٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: أَنْبَّنَا هُرُونُ بْنُ رِثَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ تَحْتِي أَمْرَأَةً لَا تَرُدُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ: طَلِّقْهَا، قَالَ: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: فَأَمْسِكْهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ. (٣٥) باب بدء اللعان ٣٤٦٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ، قَالَ: ((جَاءَنِي عُوَيْمِرُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ - فَقَالَ: أَبْ عَاصِمُ، أَرَأَيْتُمْ رَجُلَا رَأَى مَعَ آَمْرَأْتِهِ رَجُلَا أَيُقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أُمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا عَاصِمُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ وَهَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ النَِّّ ◌َ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ الْمَسَائِلَ وَكَرِهَهَا، فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ؟ فَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ ٦/١٧١ اَللَّهِ مَِّ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لِأَسْأَلَنَّ عَنْ ذُلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِوَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِوَهُ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَائْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ: وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَجَاءَ بِهَا فَتَلَاعَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَقَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِفِرَاقِهَا، فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنْنِ)). ٣٤٦٥ - تقدم (الحدیث ٣٢٢٩). ٣٤٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٠٣١). سندي ٣٤٦٤ - قوله (لا تمنع) أي يد لامس (غربها) من التغريب بمعنى التبعيد أي طلقها كما تقدم (أن تتبعها نفسي) أي من شدة المحبة والكلام علیه قد تقدم . سيوطي ٣٤٦٥ و٣٤٦٦ - سندي ٣٤٦٥ و ٣٤٦٦ - الطلاق ك ٢٧ : ب ٣٦ ٤٨٣ التحفة (الطلاق: ٣٦) (٣٦) باب اللعان بالحبل ٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ آَبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ،وَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَآَمْرَ أَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى)). (٣٧) باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه ٣٤٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ آمْرَأَتَهُ، فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذُلِكَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْماً، فَقَالَ: ((إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ آَمْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لُإِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَعَنَ، فَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَبْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ٦/١٧٢ ٣٤٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٣٠). ٣٤٦٨ - أخرجه مسلم في اللعان، (الحديث ١١). وأخرجه النسائي في الطلاق، كيف اللعان (الحديث ٣٤٦٩) مطولاً. تحفة الأشراف (١٤٦١). سيوطي ٣٤٦٧ - سندي ٣٤٦٧ - قوله (لاعن) أي أمر باللعان. سيوطي ٣٤٦٨ - (بشريك بن السحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضي عياض وشريك هذا صحابي وقول من قال إنه يهودي باطل (سبطاً) بكسر الباء وسكونها المسترسل الشعر (قضيء العينين) بالهمزة والمد على فعيل أي فاسد العين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك (أكحل) الكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة (جعداً) بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غير سبط (حمش الساقين) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش الساقين أي دقيقهما. سندي ٣٤٦٨ - قوله (أن عنده من ذلك علم) هو بالنصب اسم أن وإن كتب بصورة المرفوع ويحتمل أن يكون مرفوعاً بتقدير ضمير الشأن أي إن الشأن عنده من ذلك (بشريك بن السحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد قال القاضي عياض وشريك: هذا صحابي وقول من قال إنه يهودي باطل (وكان أخو البراء) هكذا في النسخة التي عندي وغيرها والصواب وكان أخا البراء بن مالك فليتأمل (فلاعن) أي أمر باللعان (أبصروه) أي ولدها (سبطاً) بفتح فكسر أو سكون أي مسترسل الشعر (قضيء العينين) بالهمز والمد على وزن فعيل أي فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك (أكحل) ذو سواد في أجفان العين خلقة (جعداً) بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غير سبط (حمش الساقين) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش الساقين أي دقيقهما (فأنبئت) على بناء المفعول. الطلاق ك ٢٧ : ب ٣٨ ٤٨٤ التحفة (الطلاق: ٣٨) سَبِطاً قَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَّيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ آبْنِ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ)). (٣٨) كيف اللعان ٣٤٦٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((إِنَّ أَوَلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ مِلَلَ بْنَ أَمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِآمْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَِّّ ◌َ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ: أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرٍَكَ يُرَدِّدُ ذلِكَ عَلَيْهِ مِرَاراً، فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ٦/١٧٣ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّىءُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ، فَبَيْثَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّعَانِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الآية، فَدَعَا هِلَالا فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ، ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِينَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّبِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ : وَقَّقُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتَكََّتْ حَتَّى مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ: لَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: أَنْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطاً قَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَاَلِ بْنِ أَمَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْداً رَبْعَاً حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، فَجَاءَتْ بِهِ آدَ جَعْدَاً رَبْعَاً حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَوْلَ مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي ٣٤٦٩ - انفرد به النسائي. والحديث عند: مسلم في اللعان، (الحديث ١١). والنسائي في الطلاق، باب اللعان، في قذف الرجل زوجته برجل بعينه (الحديث ٣٤٦٨). تحفة الأشراف (١٤٦١). سيوطي ٣٤٦٩ - (فتلكأت) أي توقفت وتبطأت. سندي ٣٤٦٩ - قوله (أربعة شهداء وإلا فحد) المشهور نصب الأول بتقدير أقم ورفع الثاني بتقدير يثبت أو یجب حد (ما يبريء) بالتشديد من التبرئة (فإنها موجبة) أي للعذاب في حق الكاذب (فتلكأت) أي توقفت أن تقول (سائر اليوم) قيل أريد باليوم الجنس أي جميع الأيام أو بقيتها والمراد مدة عمرهم (ربعاً) بفتح فسكون أي متوسطاً غير طويل ولا قصير (من كتاب الله) أي من حكمه بدرء الحد عمن لاعن أو من اللعان المذكور في كتابه تعالى أو من حكمه الذي هو اللعان (لكان لي ولها شأن) في إقامة الحد عليها كذا قالوا ويلزم أن يقام الحد بالأمارات على من لم يلاعن فالأقرب أن يقال لولا حكمه تعالى بدرء الحد بلا تحقيق لكان لي ولها شأن والله تعالى أعلم. الطلاق ك ٢٧ : ب ٣٩ ٤٨٥ التحفة (الطلاق: ٣٩) وَلَهَا شَأْنَ)). قَالَ الشَّيْخُ: وَالْقَضِىءُ طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَ جَاحِظِهِمَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (٣٩) باب قول الإِمام اللهم بيِّن ٦/١٧٤ ٣٤٧٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ(١) قَالَ: أَنْبَأَنَا الَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: ((ذُكِرَ الَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مََّ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا، قَالَ عَاصِمُ: مَا أَبْتُلِيتُ بِهِذَا إِلَّ بِقَوْلِي: فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ آمْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرَّاً قَلِيلَ اللَّحْمِ سبطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي أَذَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: آللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعتْ شَِيْهاً بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُجَلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَوْ رَجَمْتْ أَحَداً بِغَيْرٍ بَيَِّةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : لَا تِلْكَ أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرَّ». ٣٤٧٠ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب قول النبي # ((لو كنت راجماً بغير بينة)) (الحديث ٥٣١٠)، وباب قول الإِمام: اللهم بيِّن (الحديث ٥٣١٦) وفي الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيّنة (الحديث ٦٨٥٦). وأخرجه مسلم في اللعان (الحديث ١٢). وأخرجه النسائي في الطلاق، باب قول الإمام اللهم بيِّن (الحديث ٣٤٧١) تحفة الأشراف (٦٣٢٨). سيوطي ٣٤٧٠ - (خدلاً) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ولام وهو الغليظ الممتليء الساق ومثله الخدلج . سندي ٣٤٧٠ - قوله (ما ابتليت) على بناء المفعول (آدم) كأفعل أي أسمر اللون قيل هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمي آدم (خدلاً) بفتح خاء معجمة وسكون دال مهملة ولام هو الغليظ الممتليء الساق (بين) بالشبه (فلاعن) أي أمر باللعان وظاهره أن اللعان وقع بعد وضع الحمل وأنهم توقفوا فيه إلى الوضع (تظهر في الإِسلام الشر) قال النووي : معناه أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف. (١) وقع في نسخة المصرية: (حميد) وهو خطأ، وعلى الصواب وقع في نسخة النظامية، انظر: (المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٧٠٩) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٥٢٩١). الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٠ ٤٨٦ التحفة (الطلاق: ٤٠) ٦/١٧٥ ٣٤٧١ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَّنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْتَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّهُ قَالَ : : ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدٍِّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ آَمْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ آمْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذُلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرَأْ قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي أَدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْداً قَطَطَأْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَّهَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعَتْ شَبِيهاً بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِرَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ له: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدَأَ بِغَيْرٍ بَيِّئَةٍ رَجَمْتُ هُذِهِ؟ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : لَ تِلْكَ آَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرَّفِي الْإِسْلَامِ». (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة ٣٤٧٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلْيِبٍ ، عَنْ أَبِهِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النِّّ ◌ََّ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتْلَاعَنَا، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ)). (٤١) باب عظة الإِمام الرجل والمرأة عند اللعان ٣٤٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ٣٤٧١ - تقدم (الحديث ٣٤٧٠). ٣٤٧٢ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان (الحديث ٢٢٥٥). تحفة الأشراف (٦٣٧٢). ٣٤٧٣ - أخرجه مسلم في اللعان، (الحديث ٤). وأخرجه الترمذي في الطلاق ، باب ما جاء في اللعان (الحديث ١٢٠٢)، وفي تفسير القرآن، باب ((ومن سورة النور)) (الحديث ٣١٧٨). تحفة الأشراف (٧٠٥٨). سيوطي ٣٤٧١ - سندي ٣٤٧١ - قوله (قططاً) بفتحتين أو كسر الأولى شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان. سيوطي ٣٤٧٢ - سندي ٢٤٧٢ - قوله (على فيه) أي فم الرجل الملاعن ولا يتصور في المرأة إلا أن يكون محرماً منها. سيوطي ٣٤٧٣ . سندي ٣٤٧٣ - (سبحان الله) تعجب من خفاء هذا الحكم المشهور عليه (ففرق بينهما) من التفريق وفيه أنه لا بد من = ، الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٢ ٤٨٧ التحفة (الطلاق: ٤٢) الْمَلِكِ بْنُ أَبِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: ((سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ أَبْنِ ٦/١٧٦ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنِهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنْزِلِ أَبْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ، الْمُتَلَعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَ أَيْتَ - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُ و أَرَأَيْتَ - الرَّجُلَ مِنَّا يَرَى عَلَى أَمْرَأَتِهِ فَاحِشَةً إِنْ تَكَلُّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ! وَقَالَ عَمْرُو: أَتَّى أَمْراً عَظِيماً وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يُحِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذُلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَبْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةٍ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِيْنَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا)). (٤٢) باب التفريق بين المتلاعنين ٣٤٧٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. قَالَ ٦/١٧٧ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ)). ٣٤٧٤ - أخرجه مسلم في اللعان، (الحديث ٧). تحفة الأشراف (٧٠٦١). تفريق الحاكم أو الزوج بعد اللعان ولا يكفي اللعان في التفريق ومن لا يقول به يرى أن معناه فأظهر أن اللعان مفرق ۔ بينهما والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٧٤ - سندي ٣٤٧٤ - قوله (بين أخوي بني العجلان) أي بين الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوي بني العجلان لتغليب الذكر على الأنثى والله تعالى أعلم. الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٣ ٤٨٨ التحفة (الطلاق: ٤٣) (٤٣) استتابة المتلاعنين بعد اللعان ٣٤٧٥ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ آَمْرَأَتَهُ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وقَالَ: آللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِيٌّ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ قَالَ لَهُمَا ثَلَاثاً فَأَبَيَا، فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئاً لَا أَرَاكَ تُحَدَّثُ بِهِ؟ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: لَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِياً فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ)) . (٤٤) اجتماع المتلاعنين ٣٤٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: (سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاهِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، وَلَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: لَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتُ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ)). ٣٤٧٥ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب صداق الملاعنة (الحديث ٥٣١١)، وباب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب (الحديث ٥٣١٢)، وباب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس (الحديث ٥٣٤٩). وأخرجه مسلم في اللعان، (الحديث ٦) مختصراً. وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان (الحديث ٢٢٥٨). تحفة الأشراف (٧٠٥٠). ٣٤٧٦ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب (الحديث ٥٣١٢)، وباب المتعة التي لم يفرض لها (الحديث ٥٣٥٠). وأخرجه مسلم في اللعان، - (الحديث ٥). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان (الحديث ٢٢٥٧). تحفة الأشراف (٧٠٥١). سيوطي ٣٤٧٥ - سندي ٣٤٧٥ - قوله (مالي) أي المال الذي صرف عليها في المهر وغيره والتقدير ما شأن مالي أو أيذهب مالي؟ (فهي) الظاهر أن الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٧٦ - سندي ٣٤٧٦ - الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٥ ٤٨٩ التحفة (الطلاق: ٤٥) ٦/١٧٨ (٤٥) باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ٣٤٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَ عَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأْتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ). (٤٦) باب إِذا عرض بامرأته وشكت(١) في ولده وأراد الانتفاء منه ٣٤٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ وَِّ، فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَمَاً أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَاتُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى أَتَّى ذُلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَغَهُ عِرْقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ، وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)). ٣٤٧٧ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة (الحديث ٥٣١٥)، وفي الفرائض، باب ميراث الملاعنة (الحديث ٦٧٤٨). وأخرجه مسلم في اللعان - (الحديث ٨). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان (الحديث ٢٢٥٩). وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في اللعان (الحديث ١٢٠٣). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب اللعان (الحديث ٢٠٦٩). تحفة الأشراف (٨٣٢٢). ٣٤٧٨ - أخرجه مسلم في اللعان - (الحديث ١٨). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب إذا شك في الولد (الحديث ٢٢٦٠). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الرجل يشك في ولده (الحديث ٢٠٠٢). تحفة الأشراف (١٣١٢٩). سيوطي ٣٤٧٧ - سندي ٣٤٧٧ - سيوطي ٣٤٧٨ - (من أورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف (نزعه عرق) قال في النهاية: يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه وقال النووي: المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيهاً بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه علیه . سندي (٤٦) - قوله (باب إذا عرض) من التعريض (بامرأته وشكت) بصيغة التأنيث والظاهر وشك بصيغة التذكير كما في الكبرى وقيل يحتمل أن يكون من السكوت أي لم يصرح بما يوجب القذف. سندي ٣٤٧٨ - قوله (غلاماً أسود) أي على خلاف لوني (حمر) بضم فسكون جمع أحمر (من أورق) أي أسود والورق سواد في غيره وجمعه ورق بضم واو فسكون و(نزعه عرق) يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه وقال النووي : المراد بالعرق ههنا الأصل من النسب تشبيهاً بعرق الثمر ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. (١) في إحدى نسخ النظامية: (وشك). ۔ الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٧ ٤٩٠ التحفة (الطلاق: ٤٧) ٣٤٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدُثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : : ((جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَِّّ ◌َِ، فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلَماً أَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيدُ الإِنْتَفَاءَ مِنْهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ٦/١٧٩ قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرُ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: فِيهَا ذَوْهُ وُرْقٍ، قَالَ: فَمَا ذَاكَ تُرَى؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: فَلَمْ يُرخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ)). ٣٤٨٠ - أَْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيِّ قَالَ: حَدْثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((بَيْثَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ ﴿ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي وُلِدَ لِي غُلَمُ أَسْوَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ِ: فَأَنّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: فَهْلَ لَكَ مِنْ إِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟ قَالَ: فِيهَا إِلٌ وُرْقٌ، قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذُلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ لِ هَذَا لَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، إِلَّ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً)) . (٤٧) باب التغليظ في الانتفاء من الولد ١٤٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ آَبْنِ الْهَادِ، عَنْ ٣٤٧٩ - أخرجه مسلم في اللعان، - (الحديث ١٩). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب إذا شك في الولد (الحديث ٢٢٦١). تحفة الأشراف (١٣٢٧٣). ٣٤٨٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣١٧٠). ٣٤٨١ - أخرجه أبوداود في الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء (الحديث ٢٢٦٣). تحفة الأشراف (١٢٩٧٢). - سيوطي ٣٤٧٩ و٣٤٨٠ - سندي ٣٤٧٩ و٣٤٨٠ - سيوطي ٣٤٨١ - سندي ٣٤٨١ - قوله (فليست من الله) أي من دينه أو رحمته وهذا تغليظ لفعلها ومعنى (ولا يدخلها الله جنته) أي لا تستحق أن يدخلها الله جنته مع الأولين (وهو ينظر إليه) أي الرجل ينظر إلى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل فهو تقبيح لفعله والله تعالى أعلم. الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٨ ٤٩١ التحفة (الطلاق: ٤٨) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ رَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَعَثَةِ: أَيُّمَا آمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَ يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، أَحْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ٦/١٨٠ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . (٤٨) باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ٣٤٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيِّ :﴿ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ٣٤٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ٣٤٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: ((أَخْتَصَمَ ٣٤٨٢ - أخرجه مسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (الحديث ٣٧م). وأخرجه الترمذي في الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش (١١٥٧). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (الحديث ٢٠٠٦). تحفة الأشراف (١٣١٣٤). ٣٤٨٣ - أخرجه مسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوفي الشبهات (الحديث ٣٧). تحفة الأشراف (١٣٢٨٢). ٣٤٨٤ - أخرجه البخاري في البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (الحديث ٢٢١٨)، باب من ادعى أخاً أو ابن أخ (الحديث ٦٧٦٥)، وفي الحدود، باب للعاهر الحجر (الحديث ٦٨١٧) مختصراً. وأخرجه مسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (الحديث ٣٦). تحفة الأشراف (١٦٥٨٤). سيوطي ٣٤٨٢ - (الولد للفراش) قال في النهاية: أي لمالك الفراش وهو الزوج والمولى والمرأة تسمى فراشاً لأن الرجل يفترشها (وللعاهر الحجر) العاهر الزاني يقال عهر يعهر عهراً وعهوراً إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقاً والمعنى لاحظ للزاني في الولد وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها وللزاني الخيبة والحرمان وهو كقوله الآخر له أي التراب لا شيء له وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم وليس کذلك لأنه لیس کل زان یرجم. سندي ٣٤٨٢ - قوله (الولد للفراش) أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشاً له (وللعاهر) الزاني (الحجر) أي الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له أحياناً والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٨٣ و٣٤٨٤ - سندي ٣٤٨٣ - 11 الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٨ ٤٩٢ التحفة (الطلاق: ٤٨) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْرِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَّ أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَهَاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَأَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُ)). ٣٤٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبِيْرِ ٦/١٨١ مَوْلَّى لَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ((كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا هُوَ، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ يَقْعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُول اللَّهِ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَأَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ). ٣٤٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). قَالَ أَبُوز ◌ِ الرَّحْمْنِ: وَلَ أَحْسُبُ هُذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٣٤٨٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٩٣). ٣٤٨٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٢٩٤). = سندي ٣٤٨٤ - قوله (شبهاً) بفتحتين واحتجبي منه مراعاة للشبه فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذ في الأحكام بالأحوط. سيوطي ٣٤٨٥ - (واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ) قال النووي: أمرها بالاحتجاب ندباً واحتياطاً لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى# الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة. سندي ٣٤٨٥ - قوله (يتطئها) هو افتعال من الوطء وأصله يوتطئها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية (فليس لك بأخ) أي في استحسان الدخول وإلا فهو أخ في ظاهر الشرع للإلحاق وقيل هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة، ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الإلحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعید. سيوطي ٣٤٨٦ - سندي ٣٤٨٦ - الطلاق ك ٢٧ : ب ٤٩ ٤٩٣ التحفة (الطلاق: ٤٩) (٤٩) باب فراش الأمة ٧ ٣٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَت: (أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي أَبْنِ زَمْعَةَ، قَالَ سَعْدُ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكّةَ فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ فَهُوَ أَبْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ أَبْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَ شَبَهَاً بَيِّاً بِعُنْبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَأَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَهُ». ٦/١٨٢ (٥٠) باب القرعة في الولد اذا تنازعوا فيه وذکر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم ٣٤٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَّنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ ٣٤٨٧ - أخرجه البخاري في الخصومات، باب دعوى الوصي للميت (الحديث ٢٤٢١) وأخرجه مسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (الحديث ٣٦م) وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب الولد للفراش (الحديث ٢٢٧٣). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الولد للفراش، وللعاهر الحجر (الحديث ٢٠٠٤). تحفة الأشراف (١٦٤٣٥). ٣٤٨٨ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (الحديث ٢٢٧٠). وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالقرعة (الحديث ٢٣٤٨). تحفة الأشراف (٣٦٧٠). سيوطي ٣٤٨٧ - سندي ٣٤٨٧ - سيوطي ٣٤٨٨ - (فضحك حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة جمع ناجذ وهي الأضراس قال في النهاية: والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء في صفة ضحكه التبسم وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان. سندي ٣٤٨٨ - قوله (أتقران لهذا) أي أترضيان يكون الولد للثالث وتتركان دعواه مسامحة (صارت عليه القرعة) أي خرجت القرعة باسمه (ثلثي الدية) أي القيمة والمراد قيمة الأم فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه والله تعالى أعلم (وضحك) أي فرحاً وسروراً بتوفيق الله تعالى علياً للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجباً مما كان عليه الحال (حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة جمع ناجذ وهي الأضراس قال في النهاية : والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء في صفة ضحكه التبسم وإن أراد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان . الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٠ ٤٩٤ التحفة (الطلاق: ٥٠) الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ((أَتِيَ عَلِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِأَلْيَمْنِ وَقَعُوا عَلَى آمْرَأَةٍ فِي ◌ُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ أَثْنَيْنِ: أَتْقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلَ أَثْنَيْنِ: أَتْقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَ: لَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَّةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلَِّّ ◌َ﴿ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» . ٦/١٨٣ ٣٤٨٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرْمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٍّ بِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَّى عَلِيَّاً ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى أَمْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ)). وَسَاقَ الْحَدِيثَ. ٣٤٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنٍ أَرْقَمَ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النَِّّ ◌ِ﴿ وَعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّاً أَتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَدَّعَوْا وَلَدَ آمْرَأَةٍ، فَقَالَ عَلِيَّ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهِذَا؟ فَأَبِّى وَقَالَ لِهِذَا : تَدَعُهُ لِهِذَا؟ فَأَبَى، وَقَالَ لِهِذَا: تَدَعُهُ لِهِذَا؟ فَأَبِى، قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأَقْرَعُ بَيْنَكُمْ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الذِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ وَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ)). ٣٤٨٩ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (الحديث ٢٢٦٩) و (الحديث ٢٢٧١) موقوفاً. وأخرجه النسائي في الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فیه من حديث زيد آبن أرقم (الحديث ٣٤٩٠ و٣٤٩١) و (الحديث ٣٤٩٢) موقوفاً تحفة الأشراف (٣٦٦٩). ٣٤٩٠ - تقدم في الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم (الحديث ٣٤٨٩). سيوطي ٣٤٨٩ - سندي ٣٤٨٩ - قوله (أتاه نفر)(١) أي خبر نفر والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٩٠ - (أنتم شركاء متشاكسون) أي مختلفون متنازعون. سندي ٣٤٩٠ - قوله (متشاكسون) أي مختلفون متنازعون. (١) قوله: (أتاه نفز) وارد في إحدى نسخ النظامية. الطلاق ك ٢٧ : ب ٥١ ٤٩٥ التحفة (الطلاق: ٥١) ٣٤٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ شَاهِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِيّاً عَلَى الْيَمَنِ، فَأْتِيَ بِغُلَمٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ)) وسَاقَ الْحَدِيثَ، خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ . ٣٤٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوِ آبْنِ أَبِي الْخَلِيلِ: (أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ أَشْتَرَكُوا فِي ◌ُهْرٍ)) فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا صَوَابٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (٥١) باب القافة ٣٤٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ ٣٤٩١ - تقدم في الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم (الحديث ٣٤٨٩). ٣٤٩٢ - تقدم في الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم (الحديث ٣٤٨٩). ٣٤٩٣ - أخرجه البخاري في الفرائض، باب القائف (الحديث ٦٧٧٠). وأخرجه مسلم في الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد (الحديث ٣٨). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في القافة (الحديث ٢٢٦٨). وأخرجه الترمذي هي الولاء والهبة. باب ما جاء في القافة (الحديث ٢١٢٩). تحفة الأشراف (١٦٥٨١). سيوطي ٣٤٩١ و ٣٤٩٢ - سندي ٣٤٩١ و٣٤٩٢ - سيوطي ٣٤٩٣ - (تبرق) بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير (ألم ترى أن مجززا) بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى هذا هو الصحيح المشهور وحكي فتح الزاي الأولى وحكي محررا بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأول (نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة) قال المازري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي ◌ّو لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب. سندي (٥١) - (باب القافة) جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات. سندي ٣٤٩٣ - قوله (تبرق) بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هي خطوط تجتمع في الجبهة وتتكسر (ألم تري) بفتح راء وسكون ياء على خطاب المرأة (أن مجززاً) بجيم وزايين معجمتين = ٦/١٨٤ الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٢ ٤٩٦ التحفة (الطلاق: ٥٢) اللَّهِ وَِّ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً وَأُسَامَةَ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ). ٣٤٩٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿هَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَئِيْ أَنَّ مُجَزِّزاً الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْداً وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ خَطِيَا رُوُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)). ٦/١٨٥ (٥٢) إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٣٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَنِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ آمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ أَبْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، فَأَجْلَسَ النَّبِّوَ الَّبَ هُهُنَا وَالْأُمَّ هُهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أُبِهِ». ٣٤٩٤ - أخرجه البخاري في الفرائض، باب القائف (الحديث ٦٧٧١). وأخرجه مسلم في الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد (الحديث ٣٩). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في القافة (الحديث ٢٢٦٧). وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة، باب ما جاء في القافة (الحديث ٢١٢٩)م. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالقرعة (الحديث ٢٣٤٩). تحفة الأشراف (١٦٤٣٣). ٣٤٩٥ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد (الحديث ٢٢٤٤) بمعناه. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه (الحديث ٢٣٥٢) بمعناه. تحفة الأشراف (٣٥٩٤). = أولاهما مشددة مكسورة ووجه سروره أن الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد لكونه أسود وزيد أبيض وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فبشهادة هذا القائف يندفع طعنهم وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة في إثبات النسب لأن سروره بهذا القول دليل صحته لأنه لا يسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون القيافة فصار قول القائف حجة عليهم وهو يكفي في السرور. سيوطي ٣٤٩٤ - سندي ٣٤٩٤ - قوله (المدلجي) بضم ميم وسكون دال وكسر لام. سيوطي ٣٤٩٥ - سندي ٣٤٩٥ - قوله (اللهم اهده) من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم. الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٣ ٤٩٧ التحفة (الطلاق: ٥٣) ٣٤٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَأَةٌ جَاءَتْ رَسُولَ الَّهِ ﴿ فَقَالَتْ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِآَبْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِثْرٍ أَبِي عِنْبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمْنِي فِي أَبْنِي؟ فَقَالَ: يَا غُلَمُ، هَذَا أَبُوَكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ٦/١٨٦ أَيْهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ». (٥٣) عدة المختلعة ٣٤٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِ شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْوَ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمْنِ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّدِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَتْهُ: (أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ آمْرَأْتُهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيٍّ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا)). ٣٤٩٦ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد (الحديث ٢٢٧٧) مطولاً، وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (الحديث ١٣٥٧) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه (الحديث ٢٣٥١) مختصراً. تحفة الأشراف (١٥٤٦٣). ٣٤٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٨٤٧). سيوطي ٣٤٩٦ - (من بئر أبي عنبة) بكسر العين وفتح النون بئر على بريد من المدينة. سندي ٣٤٩٦ - قوله (من بئر أبي عنبة) بكسر العين وفتح النون أظهرت حاجتها إلى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الأم إلى الولد واستغناء الأب عنه مع عدم إرادته إصلاح الولد والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٩٧ - سندي ٣٤٩٧ - قوله (أن ربيع) بضم راء وفتح موحدة وتشديد ياء مثناة من تحت (أن تتربص) أي تنتظر (حيضة) من لا يقول به يقول إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول إنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانياً بالاتفاق أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقاً فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولاً والمخصوص أولاً يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم. الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٤ ٤٩٨ التحفة (الطلاق: ٥٤) ٣٤٩٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ آبْنٍ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَ: ((قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِنِي حَدِيثَكِ، قَالَت: أَخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا ٦/١٨٧ عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةٌ. قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ فِي مَرْيَمَ الْمُغَالِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ». (٥٤) ما استثني من عدة المطلقات ٣٤٩٩ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنًا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَنْبَّنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((فِي قَوْلِهِ ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ وَقَالَ: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ الآيَةَ، وَقَالَ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِيْلَةُ، وَقَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وَقَالَ ﴿وَالَّلاِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ٣٤٩٨ - أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب عدة المختلعة (الحديث ٢٠٥٨). تحفة الأشراف (١٥٨٣٦). ٣٤٩٩ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات (الحديث ٢٢٨٢) مختصراً، والحديث عند: أبي داود في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (الحديث ٢١٩٥). والنسائي في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (الحديث ٣٥٥٦). تحفة الأشراف (٦٢٥٣). سيوطي ٣٤٩٨. (المغالية) بفتح الميم والغين المعجمة من بني مغالة بطن من الأنصار. سندي ٣٤٩٨ - قوله (حديثة عهد به) أي بالزوج أي بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضي أن الحيض الواحد أيضاً غير لازم في ذاته وإنما اللازم الاستبراء إن علمت بالجماع (المغالية) بفتح ميم وغين معجمة من بني مغالة بطن من الأنصار. سيوطي ٣٤٩٩ - سندي ٣٤٩٩ - قوله (القبلة) أي التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجه إلى الكعبة أو بالعكس إن قلنا إن النسخ في القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخاً من القرآن يقتضي أن له ذكراً في القرآن وهو غير ظاهر إلا أن يقال كان في القرآن إلا أنه نسخ حكماً وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقاً ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه إلى الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم (فنسخ من ذلك) أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور المطلقات وهي صور الإِياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء (فقال) أي ناسخاً من الأول بعض الصور أيضاً وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلاً. الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٥ ٤٩٩ التحفة (الطلاق: ٥٥) أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُوهُنَّ﴾ ﴿فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا))). ٦/١٨٨ (٥٥) باب عدة المتوفى عنها زوجها ٣٥٠٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أَمُّ حَبِبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: (لَ يَجِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)). ٣٥٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ ٣٥٠٠ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (الحديث ١٢٨٠ و ١٢٨١)، وفي الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (الحديث ٥٣٣٤)، وباب الكحل للحادة (الحديث ٥٣٣٨) بمعناه. وباب ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً - إلى قوله - بما تعلمون خبير)) (الحديث ٥٣٤٥) وأخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٥٨ و٥٩ و٦٢). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها (الحديث ٢٢٩٩) وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ١١٩٥). وأخرجه النسائي في الطلاق، باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها (٣٥٢٧)، وترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية و(الحديث ٣٥٣٣) مطولاً. تحفة الأشراف (١٥٨٧٤). ٣٥٠١ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (الحديث ٥٣٣٦)، وباب الكحل للحادة (الحديث ٥٣٣٨)، وفي الطب باب الإثمد والكحل من الرمد (الحديث ٥٧٠٦). وأخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٥٨ و ٦٠ و٦١). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها (الحديث ٢٢٩٩) وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ١١٩٧) وأخرجه النسائي في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠٢)، وترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية (الحديث ٣٥٣٥)، والنهي عن الكحل للحادة (الحديث ٣٥٤٠ و٣٥٤١ و٣٥٤٢ و ٣٥٤٣). تحفة الأشراف (١٨٢٥٩). سيوطي ٣٥٠٠ و٣٥٠١ - سندي ٣٥٠٠ - قوله (تحد) من الإِحداد وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والإحداد: ترك الزينة للعدة والمضارع ههنا بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل (أربعة أشهر وعشراً) منصوب بمحذوف أي فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً. سندي ٣٥٠١ - قوله (في شر أحلاسها) بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو كساء يلي ظهر البعير أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير (فلا أربعة أشهر وعشراً) أي فلا تصبر في الإِسلام أربعة أشهر وعشراً إنكاراً لطلب التربص بعد أن خفف الله تعالى برحمته ما خفف والله تعالى أعلم. الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٥ ٥٠٠ التحفة (الطلاق: ٥٥) زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ: عَنْ أُمُّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ: (إِنَّ النَّبِّلََّ سُئِلَ عَنِ آمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». ٣٥٠٢ - أَخْبَرَنِي إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيّ ◌َ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَأُمّ حَبِيبَةَ قَالَتَا: ((جَاءَتِ آمْرَأَّةٌ إِلَى النَِّّ ◌َِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبْتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ» . ٦/١٨٩ ٣٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَقْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِّ ◌َ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». ٣٥٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِّ ◌َ، وَعَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ٣٥٠٢ - تقدم في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠١). ٣٥٠٣ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٦٣ و (٦٤). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها (الحديث ٢٠٨٦). تحفة الأشراف (١٥٨١٧). ٣٥٠٤ - انفرد به النسائي. وسيأتي في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠٥). تحفة الأشراف (١٨٢٨٣). سيوطي ٣٥٠٢ - (قيس بن فهد) بالقاف (أفأكحلها) بضم الحاء. سندي ٣٥٠٢ - قوله (ابن قهد) بالقاف قوله (أفأكحلها) بضم الحاء وقيل أو بفتحها (وإنما هي) أي العدة (أربعة أشهر وعشراً) بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الأول على الأصل وجاء برفعهما على الأصل (ببعرة) بفتح الباء وسكون العين أو فتحها وكانت عند الخروج ترمي ببعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة. سيوطي ٣٥٠٣ و٣٥٠٤ - سندي ٣٥٠٣ و٣٥٠٤.