Indexed OCR Text
Pages 301-320
المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢٥ ٣٠١ التحفة (مناسك الحج: ٢٢٥) مَرَّ. فَقَالَ خْبِ خَلْقَبْلَ أِنْ أَخْرَجَنٍ وَلَمْدِ لَبِّحَجْرِي فَقَمِلَ دْخُلْ ن ◌َفْتُ عَبْدَ مَا أَيْسَبْتُ بِقَالَ: فَأ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ النِّيِّ ◌َهَ رَخَصَّ لِلرَّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً وَيَدَعُوا يَوْماً». ٣٠٦٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتِى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍ، عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴾ه رَخَّصَ لِلِرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا)). (٢٢٦) المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة ٣٠٧٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُحَيَّة، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ - يَعْنِي أَبْنَ ٣٠٦٨ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار (الحديث ١٩٧٥ و١٩٧٦) بنحوه وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً (الحديث ٩٥٤ و٩٥٥). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، رمي الرعاة (الحديث ٣٠٦٩). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر (الحديث ٣٠٣٦ و٣٠٣٧). تحفة الأشراف (٥٠٣٠). ٣٠٦٩ - تقدم في مناسك الحج، رمي الرعاة (الحديث ٣٠٦٨). ٣٠٧٠ - أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي (الحديث ١٧٤٧)، وباب رمي الجمار بسبع حصيات (الحديث ١٧٤٨)، وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره (الحديث ١٧٤٩)، وباب يكبر مع كل حصاة (الحديث ١٧٥٠). وأخرجه مسلم في الحج، باب رمي حجرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة (الحديث ٣٠٥ و٣٠٦ و٣٠٧ و ٣٠٨ و٣٠٩). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار (الحديث ١٩٧٤). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجمار (الحديث ٩٠١) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة (الحديث ٣٠٧١ و٣٠٧٢ و٣٠٧٣). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب قدر حصى الرمي (الحديث ٣٠٣٠). تحفة الأشراف (٩٣٨٢). سيوطي ٣٠٦٨ و ٣٠٦٩ و٣٠٧٠ - سندي ٣٠٦٨ - قوله (في البيتوتة) أي في شأنها أو في تركها. سندي ٣٠٦٩ و٣٠٧٠ - المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢٦ ٣٠٢ التحفة (مناسك الحج : ٢٢٦) يَزِيدَ - قَالَ: ((قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ نَاساً يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ: فَرَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هُهُنَا وَالَّذِي لَ إِلهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». ٣٠٧١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ((رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: هُهُنَّا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْصُورٌ غَيْرَ أَبْنِ أَبِي عَدِيّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٥/٢٧٤ ٣٠٧٢ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ((رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ: هَهُنَا وَالَّذِي لَ إِلْهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَّةِ». ٣٠٧٣ - أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: ((لَا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ قُولُوا السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَأَسْتَعْرَضَهَا - يَعْنِي الْجَمْرَةَ - فَرَمَاهَا بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاساً يَصْعَدُونَ الجَبَلَ فَقَالَ: هُهُنَا وَالَّذِي لَ إِلهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى)). ٣٠٧١ - تقدم (الحديث ٣٠٧٠). ٣٠٧٢ - تقدم (الحديث ٣٠٧٠). ٣٠٧٣ - تقدم (الحديث ٣٠٧٠). سيوطي ٣٠٧١ و٣٠٧٢ و٣٠٧٣ - سندي ٣٠٧١ ٣٠٧٢ - سندي ٣٠٧٣ - قوله (لا تقولوا سورة البقرة) كره أن تضاف السورة إلى البقرة ورده إبراهيم النخعي بأنه جاءوورد في(١) كلام ابن مسعود فيحمل على أنه صار اسماً والله تعالى أعلم. (١) في نسختي دهلي والميمنية: (كما في) بدلاً من (في). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢٧ ٣٠٣ التحفة (مناسك الحج: ٢٢٧) ٣٠٧٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)). ٣٠٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)). (٢٢٧) عدد الحصى التي يرمى(١) بها الجمار ٣٠٧٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا - حَصَى الْخَذْفِ - رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَتَحْرَ)). ٥/٢٧٥ ٣٠٧٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ آبْنٍ أَبِي نُجَيْحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ سَعْدٌ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَِّّ وَ﴿ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: وَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِتْ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)). ٣٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ٣٠٧٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٨٨٣). ٣٠٧٥ - أخرجه مسلم في الحج ، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (الحديث ٣١٣). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن الجمار يرمى بها مثل حصى الخذف (الحديث ٨٩٧). تحفة الأشراف (٢٨٠٩). ٣٠٧٦ - تقدم (الحديث ٣٠٥٤). ٣٠٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٩١٧). ٣٠٧٨ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار (الحديث ١٩٧٧). تحفة الأشراف (٦٥٤١). سيوطي ٣٠٧٤ و٣٠٧٥ و٣٠٧٦ و٣٠٧٧ و٣٠٧٨ - سندي ٣٠٧٤ و ٣٠٧٥ و٣٠٧٦ ۔ سندي ٣٠٧٧ - قوله (وبعضنا يقول رميت بست إلخ) الظاهر أن الأمر مبني على التسامح وقيام الأكثر مقام الكل. سندي ٣٠٧٨ - (١) كتب في نسخة النظامية كلمة: (يرمي) بالمثناة الفوقية والتحتية في أولها معاً. المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢٨ ٣٠٤ التحفة (مناسك الحج: ٢٢٨) أَبًا مِجْلَزٍ يَقُولُ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ: مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ﴾ بِستٍ أَوْ بِسَبْعٍ)). أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كُنْتُ رِدْفَ ٥/٢٧٦ النَِّّ ◌ََّ فَلَمْ يَزَلْ يُلِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)). (٢٢٩) قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة ٣٠٨٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: ((كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ وََّ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَّعَ النَّلْبِيَةَ». ٣٠٨١ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَامِرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلِّي حَتَّى رَمَّى الْجَمْرَةَ)). ٣٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ ٣٠٧٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٠٥٤). ٣٠٨٠ - أخرجه النسائي في مناسك الحج، قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة (الحديث ٣٠٨١). أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب متى يقطع الحاج التلبية (الحديث ٣٠٤٠). تحفة الأشراف (١١٠٥٦). ٣٠٨١ - تقدم (الحديث ٣٠٨٠). ٣٠٨٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٠٤٦). سيوطي ٣٠٧٩ و٣٠٨٠ ٣٠٨١ و٣٠٨٢. سندي ٣٠٧٩ و٣٠٨٠ و ٣٠٨١ و ٣٠٨٢ - المناسك ك ٢٤ : ب ٢٣٠ ٣٠٥ التحفة (مناسك الحج: ٢٣٠) عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ(١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: ((أَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِّ ◌َ﴿ فَلَمْ يَزَلْ يُلِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ». (٢٣٠) الدعاء بعد رمي الجمار ٣٠٨٣ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَحْبَرَنَا يُونُسُ عَنٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنْى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصاٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ ٥/٢٧٧ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ (٢) رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقْبَةِ فَرْمِيْهَا بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا)) قَالَ الزّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِماً يُحَدِّثُ بِهِذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ وَكَانَ آبْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. (٢٣١) باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار ٣٠٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّ النِّسَاءُ، قِيلَ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَتَضَمِّحُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبُ هُوَ!)). ٣٠٨٣ - أخرجه البخاري في الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل (الحديث ١٧٥١ و١٧٥٢)، وباب الدعاء عند الجمرتين (الحديث ١٧٥٣) تعليقاً. والحديث عند: ابن ماجه في المناسك، باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها (الحديث ٣٠٣٢). تحفة الأشراف (٦٩٨٦). ٣٠٨٤ - أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة (الحديث ٣٠٤١). تحفة الأشراف (٥٣٩٧). سیوطي ٣٠٨٣ - ٣٠٨٤ ۔ سندي ٣٠٨٣ - قوله (التي تلي المنحر منحر) الظاهر أن المراد قرب الجمار إلى المسجد وحينئذٍ توصيفها بأنها تلي المنحر لا يخلو عن خفاء والله تعالى أعلم. سندي ٣٠٨٤ - قوله (أفطيب هو) أي لا شك في كونه طيباً فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق والله تعالى أعلم. تم المجلد الخامس بعونه تعالی ويليه المجلد السادس وأوله كتاب الجهاد (١) في إحدى نسخ النظامية: (الجوزيِّ) بدلاً من (الجَزْرِيّ ). (٢) في النظامية: (القبلة) وفي إحدى نسخها (البيت). النساء النشامى سُنَ الَسَطِاَ بشَرْحُ الْحَافِظِ جَلَاَلِ الدِيْنِ السُّوطي "ت: ٩١١ مـ" وَحَاشِيَة الإِمَامِ السّنْدِيّ "ت: ١١٣٨ هـ" الجُزْءِ الْسَادِسْ حَقّقَهُ وَرَقَمَهُ وَوَضِعَ فهارسَهُ مكتب تحقيق التراثِ الإِسْلامِيُ دفين النظا مية رقم الكتَابِى بسيدى النهائي سنن النسائي دار المعرفة بيروت - لبنان HAPP. 'S.P الجهاد ك ٢٥ : ب ١ ٣٠٩ التحفة (الجهاد: ١) (١) باب وجوب الجهاد ٣٠٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَمَّا أُخْرِجَ النَِّيُّ ◌َ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا فَبِّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتْ: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالُ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ». ٣٠٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ ٦/٣ ٣٠٨٥ - أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة الحج)) (الحديث ٣١٧١) وأخرجه النسائي في التفسير: سورة الحج. تحفة الأشراف (٥٦١٨). ٣٠٨٦ - أخرجه النسائي في التفسير: سورة النساء، قوله تعالى ((ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم)) (الحديث ١٣٢). تحفة الأشراف (٦١٧١). ٢٥ - كتاب الجهاد سيوطي ٣٠٨٥ و٣٠٨٦ - ٢٥ - كتاب الجهاد سندي ٣٠٨٥ - قوله (أخرجوا نبيهم) قاله تأسفاً على ما فعلوا (ليهلكن) بضم الكاف من الهلاك (فعرفت) الظاهر أنه من كلام أبي بكر بتقدير، قال أبو بكر: فعرفت إذ ابن عباس يومئذٍ كان صغيراً ولم يكن معه صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذٍ والله تعالى أعلم. سندي ٣٠٨٦ - قوله (فلما آمنا إلخ) قالوا ذلك ليرخص لهم في القتال (حولنا) من التحويل، أي حول المسلمين (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب الجهاد). الجهاد ك ٢٥ : ب ١ ٣١٠ التحفة (الجهاد: ١) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَاباً لَهُ أَتَوُا النَّبِّ ◌َ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً فَقَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَ تُقَاتِلُوا فَلَمَّ حَوَّنَا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾)). ٣٠٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَراً عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ٣٠٨٧ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، - (الحديث ٦). تحفة الأشراف (١٣٢٨١ و١٣٣٤٢). = بالهجرة ولم يرد ابن عباس نفسه إذ هو لم يهاجر أولاً (أمرت)(١) على بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أي أنفسهم عن القتال ﴿الذين قيل لهم كفوا أيديكم﴾ أي منعوا عنه حين أرادوه وطلبوه بأنفسهم. سيوطي ٣٠٨٧ - (بعثت بجوامع الكلم) قال الهروي: يعني أن القرآن جمع الله تعالى بلفظه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة واحدها جامعة أي كلمة جامعة، وكذلك كان * يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معان كثيرة (وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي) قال القرطبي: هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه وّ أن أمته ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها، ثم إن(٢) وقع ذلك كذلك فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم فيما علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته #، ووجه مناسبة(٣) هذه الرؤيا أن من ملك مفتاح المغلق فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه أهـ. (وأنتم تنتثلونها) أي تستخرجونها يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا. سندي ٣٠٨٧ - قوله (نعم عن أبي هريرة) أي قال الزهري: نعم عن سعيد بن المسيب راوياً عن أبي هريرة. قوله (بجوامع الكلم) أي الكلم الجامعة من إضافة الصفة إلى الموصوف والجوامع جمع جامعة. قال الهروي: يعني القرآن، جمع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة وكذلك كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معان(٤) كثيرة أهـ. (ونصرت) على بناء المفعول (بالرعب) أي بإيقاع الله تعالى الخوف في قلوب الأعداء بلا أسباب عادية كما لأبناء الدنيا قوله (أتيت بمفاتيح) قال القرطبي: هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثم إنه وقع ذلك كذلك فملكت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم فيما علمناه، فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم أهـ. قلت: صدق الرؤيا قد يتحقق لغير نبي أيضاً وليس من الخوارق فدلالته على النبوة خفية فليتأمل. قال: وذلك لأن من ملك مغلقاً فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه أ هـ. (وأنتم تنتثلونها)(٥) أي تستخرجونها يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا. (١) في نسختي اليمنية ودهلي: (أمر) بدلاً من (أمرت). (٢) في النظامية ودهلي: (إنه) بدلاً من (إن). (٣) في النظامية: (مناسبته) بدلاً من (مناسبة). (٤) هكذا في نسختي دهلي والميمنية، وفي المصرية: (معاني). (٥) في نسخة دهلي: (تنتشلوها) بدلاً من (تنتثلونها). الجهاد ك ٢٥ : ب ١ ٣١١ التحفة (الجهاد: ١) قُلْتُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: نَعَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لْأَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِوَهَ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتَبِتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ ٦/٤ اللَّهِ ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْشِلُونَهَا)). ٣٠٨٨ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَحْوَهُ. ٣٠٨٩ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِهِ يَقُولُ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ وَأَنْتُمْ تْئِلُونَهَ)). ٣٠٩٠ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ آَبْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ ٣٠٨٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٣٤٦). ٣٠٨٩ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، - (الحديث ٦ م) تحفة الأشراف (١٣٢٥٦). ٣٠٩٠ - أخرجه مسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي # وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام (الحديث ٣٣). وأخرجه النسائي في تحريم الدم - (الحديث ٣٩٨٢). تحفة الأشراف (١٣٣٤٤). سيوطي ٣٠٨٨ و٣٠٨٩ و٣٠٩٠ سندي ٣٠٨٨ و ٣٠٨٩ - سندي ٣٠٩٠ - قوله (الناس) أي مشركي العرب أو كلهم والحديث قبل شرع الجزية (حتى يقولوا: لا إله إلا الله) كناية عن إظهار الإِسلام وقبوله فدخل فيه الشهادتان وغيرهما والله تعالى أعلم. الجهاد ك ٢٥ : ب ١ ٣١٢ التحفة (الجهاد: ١) ٦/٥ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)). ٣٠٩١ - أَخْبَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لُأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَّدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ لَقَاتَلْتُمْ عَلَى مَنْعِهَا، فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)). ٣٠٩٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (ح) وَأَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ ٦/٦ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّ بِحَقُّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَّةِ ٣٠٩١ - تقدم (الحديث ٢٤٤٢). ٣٠٩٢ - تقدم (الحديث ٢٤٤٢). - سيوطي ٣٠٩١ ٣٠٩٢ - سندي ٣٠٩١ - قوله (لما تُوفي) على بناء المفعول وكذا استخلف وقوله (وكفر) أي عامل معاملة من كفر بمنعه الزكاة أو لأنهم ارتدوا بإنكارهم وجوب الزكاة عليهم (فإن الزكاة حق المال) أشار به إلى أندراجه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بحقه (عناقا) بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة فإما هو على المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وأن حول الأمهات حول النتاج ولا يستأنف لها حول (ما هو) أي سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر (إلّا أن رأيت) لما ذكر لي من الدليل والله تعالى أعلم. سندي ٣٠٩٢ - الجهاد ك ٢٥ : ب ١ ٣١٣ التحفة (الجهاد: ١ ) وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعوِنِي عَنَاقً(١) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ». وَاللَّفْظُ لِإِحْمَدَ. ٣٠٩٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَّمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّ بِحَقِّهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لُأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً(١) كَانُوا يُؤْدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَ اَللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)). ٣٠٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: (لَمَّا تُؤُنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَرْتَدَّتِ ٦/٧ الْعَرَبُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا قَبَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنّي رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: عِمْرَانُ الْقَطّنُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَهَذا الْحَدِيثُ خَطَأْ، وَالَّذِي قَبْلَهُ الصَّوَابُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٠٩٣ - تقدم (الحدیث ٢٤٤٢). ٣٠٩٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٣٩٧٩). تحفة الأشراف (٦٥٨٥). سيوطي ٣٠٩٣ و٣٠٩٤ - سندي ٣٠٩٣ - قوله (لما جمع) أي العسكر وفي نسخة أجمع من الإجماع أي عزم (لقتالهم) أي لأجله. سندي ٣٠٩٤ - قوله (قد شرح) على بناء المفعول. (١) في إحدى نسخ النظامية: (عِقالاً) بدلاً من (عَنَاقاً). الجهاد ك ٢٥ : ب ٢ ٣١٤ التحفة (الجهاد: ٢) ٣٠٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدِّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِّ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّ بِحَقِِّ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» . ٣٠٩٦ - أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ». (٢) التشديد في ترك الجهاد ٣٠٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ٦/٨ ٣٠٩٥ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب دعاء النبي # الناس إلى الإسلام والنبوة (الحديث ٢٩٤٦). وأخرجه النسائي في تحريم الدم، - ١ - (الحديث ٣٩٨٤). تحفة الأشراف (١٣١٥٢). ٣٠٩٦ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب كراهية ترك الغزو (الحديث ٢٥٠٤). وأخرجه النسائي في الجهاد، من خان غازياً في أهله (الحديث ٣١٩٢). تحفة الأشراف (٦١٧). ٣٠٩٧ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو (الحديث ١٥٨). وأخرجه أبو داود في الجهاد باب كراهية ترك الغزو (الحديث ٢٥٠٢). تحفة الأشراف (١٢٥٦٧). سيوطي ٣٠٩٥ سندي ٣٠٩٥ - سيوطي ٣٠٩٦ - (جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم) قال المنذري: يحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء، ويؤيده قوله فلهو أسرع فيهم من نضح النبل ويحتمل أن يريد به حضّ الناس على الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله لهم . سندي ٣٠٩٦ - قوله (وألسنتكم) أي بإقامة الحجج وبالذم بالشعر وبالنهي والزجر. سيوطي ٣٠٩٧ - (مات على شعبة من نفاق) أي طائفة وقطعة منه . سندي ٣٠٩٧ - قوله (ولم يحدث نفسه) من التحديث، قيل بأن يقول في نفسه: يا ليتني كنت غازياً أو المراد ولم ينو الجهاد وعلامته إعداد الآلات قال تعالى: ﴿ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة﴾ (شعبة) بضم فسكون، قيل: أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في وصف التخلف ولعله مخصوص بوقته صلى الله تعالى عليه وسلم كما روي عن ابن المبارك والله تعالى أعلم. الجهاد ك ٢٥ : ب ٣ ٣١٥ التحفة (الجهاد: ٣) ثَنَا وُهَيْبٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْوَرْدِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو(١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ». (٣) الرخصة في التخلف عن السرية ٣٠٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُفِيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ آبْنٍ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِيْنَ لَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ (٢) أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّقْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَ دِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ)). ٦/٩ (٤) فضل المجاهدين على القاعدين ٣٠٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ٣٠٩٨ - أخرجه البخاري في التمني، باب ما جاء في التمني (الحديث ٧٢٢٦). تحفة الأشراف (١٣١٨٦). ٣٠٩٩ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب قول الله عز وجل: ((لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين - إلى قوله - غفوراً رحيماً)) (الحديث ٢٨٣٢)، وفي التفسير، باب ((لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)) (الحديث ٤٥٩٢). وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب (((ومن سورة النساء)) (الحديث ٣٠٣٣). وأخرجه النسائي في الجهاد، فضل المجاهدين على القاعدين (الحديث ٣١٠٠). تحفة الأشراف (٣٧٣٩). سيوطي ٣٠٩٨ - (لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف ذلك مع أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع وقتل النبي كفر فكيف يتمنى وقوع الكفر في الوجود قال: والجواب أن قتله عليه السلام له اعتبار كونه كفراً واعتبار كونه سبباً لثواب الشهداء وإنما تمناه من هذه. سندي ٣٠٩٨ - قوله (لا تطيب) من الطيب (وأنفسهم) فاعله (ولا أجد ما أحملكم عليه) من الجمال والدواب، أي وفي مشيهم مشقة تامة عليهم (ما تخلفت) أي بل مشيت مع كل سرية. سيوطي ٣٠٩٩ - سندي ٣٠٩٩ - قوله (وهو يملها) من أمل الكتاب عليه أي أملى عليه أي ألقى عليه ليكتب (فثقلت عليّ) كأنه حدث = (١) في النظامية: (عُمر) بدلاً من (عَمْرُو). (١) في إحدى نسخ النظامية: (نفوسهم) بدلاً من (أنفسهم). الجهاد ك ٢٥ : ب ٤ ٣١٦ التحفة (الجهاد: ٤) عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِساً فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فَجَاءَ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ - وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَتَقْلَتْ عَلَيَّ حَتَّى ظَنْتُ أَنْ سَتْرَضُر(١) فَخِذِي ثُمَّ سُرَِّ عَنْهُ - ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِسْحَقَ هُذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ إِسْحَقَ يَرْوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ . ٣١٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، قَالَ: فَجَاءَهُ أَبْنُ أُمّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ (٢) الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ! وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي خَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ))). ٦/١٠ ٣١٠١ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: ((أَنَّ ٣١٠٠ - تقدم في الجهاد، فضل المجاهدين على القاعدين (الحديث ٣٠٩٩). ٣١٠١ - أخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود (الحديث ١٦٧٠). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة النساء قوله ((غير أولي الضرر)) (الحديث ١٣٨) تحفة الأشراف (١٨٥٩). = في أعضائه ثقل محسوس من ثقل القول النازل عليه لقوله تعالى: ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾ (سترض) بتشديد الضاد أي ستكسر (ثم سري عنه) على بناء المفعول أي كشف وأزيل (غير أولي الضرر) مفعول فأنزل الله عليه(٣) وفيه دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة ولازمه جواز الاستثناء المتأخر والجمهور على منعه . سيوطي ٣١٠٠ و ٣١٠١ - سندي ٣١٠٠ - قوله (حتى همت) أي قصدت وأرادت فخذه، والمراد كادت ترض أي تكسر. سندي ٣١٠١ - قوله (بالكتف) هو عظم كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس وقوله (واللوح) بمعنى أو اللوح (١) في النظامية: (يُسْترضَّ) بدلاً من (سَتْرَضُ). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (لو استطعت) بدلاً من (لو أستطيعُ). (٣) سفصت من نسختي دهلي والميمنية . الجهاد ك ٢٥ : ب ٥ ٣١٧ التحفة (الجهاد: ٥) النِِّيّ ◌َ﴿ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا قَالَ: أَثْتُونِي بِالْكَتِ وَاللَّوْحِ فَكَتَبَ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَعَمْرُو بْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ خَلْفَهُ فَقَالَ: هَلْ لِي رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾)). ٣١٠٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ جَاءَ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ فِيَّ(١) وَأَنَا أَعْمَى؟ قَالَ: فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾)). (٥) الرخصة في التخلف لمن له والدان ٣١٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيَّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)). ٦/١١ (٦) الرخصة في التخلف لمن له والدة ٣١٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٣١٠٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٩). ٣١٠٣ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين (الحديث ٣٠٠٤)، وفي الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين (الحديث ٥٩٧٢). وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به (الحديث ٥ و٦). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (الحديث ٢٥٢٩). وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه (الحديث ١٦٧١). تحفة الأشراف (٨٦٣٤). ٣١٠٤ - أخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان (الحديث ٢٧٨١) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٣٧٥). سيوطي ٣١٠٢ - سندي ٣١٠٢ - (فكيف فيَّ) أي فكيف تقول في شأني . سيوطي ٣١٠٣ - سندي ٣١٠٣ - قوله (ففيهما فجاهد) أي جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وإيثار هواهما على هواك، وقيل: المعنى فاجتهد في خدمتهما وإطلاق الجهاد للمشاكلة والفاء الأولى فصيحة والثانية زائدة وزيادتها في مثل هذا شائع ومنه قوله تعالى: ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾. سيوطي ٣١٠٤ - سندي ٣١٠٤ - قوله (فالزمها) من لزمه كسمع (فإن الجنة) أي نصيبك منها لا يصل إليك إلا برضاها بحيث كأنه لها = (٢) في إحدى نسح النظامية: (سعيد) بدلاً من (شعبة). (١) في إحدى نسخ النظامية: (بي) بدلاً من (فيَّ). الجهاد ك ٢٥ : ب ٧ ٣١٨ التحفة (الجهاد: ٧) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ - وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ - عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ: ((أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِّنَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا)). (٧) فضل من يجاهد في سبيل اللَّهِ بنفسه وماله ٣١٠٥ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبِيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ(١) بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ (٢) فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه)». (٨) فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ٣١٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي ٣١٠٥ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (الحديث ٢٧٨٦)، وفي الرقاق ، باب العزلة راحة من خلاط السوء (الحديث ٦٤٩٤). وأخرجه مسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط (الحديث ١٢٢ و١٢٣ و١٢٥). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في ثواب الجهاد (الحديث ٢٤٨٥). وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء أي الناس أفضل (الحديث ١٦٦٠). وأخرجه ابن ماجه في الفتن، باب العزلة (الحديث ٣٩٧٨). تحفة الأشراف (٤١٥١). ٣١٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٤١٢). = وهي قاعدة عليه فلا يصل إليك إلا من جهتها، فإن الشيء إذا صار تحت رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل إلى آخر إلّ من جهته والله تعالى أعلم. سيوطي ٣١٠٥ و ٣١٠٦ - سندي ٣١٠٥ - قوله (في شعب) بكسر الشين أي واد (من الشعاب) بكسر الشين أيضاً، أي من الأودية يريد المعتزل عن الخلق، وفي قوله ويدع الناس إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شره لا إلى خلاصه عن شرهم ففي الأول تحقير النفس وفي الثاني تحقيرهم. سندي ٣١٠٦ - قوله (إن من خير الناس رجلًاً) بالألف في بعض النسخ وفي بعضها بدون الألف فهو إما منصوب وترك (١) في إحدى نسخ النظامية: (يجاهد) بدلاً من (جَاهَدَ). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (من) بدلاً من (مُؤْمِن). = الجهاد ك ٢٥ : ب ٨ ٣١٩ التحفة (الجهاد: ٨) الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَامَ تَبُوَكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ٦/١٢ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ، إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلَّا فَاجِراً يَقْرَأْ كِتَابَ اللَّهِ لَ يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ)). ٣١٠٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يُرَدَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَتْ مُسْلِمٍ أَبَدا)). ٣١٠٨ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرَيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُوْدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ قَالَ: ((لَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللََّنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ)). ٣١٠٧ - أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، وفي الزهد، باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله (الحديث ٢٣١١) وأخرجه النسائي في الجهاد، فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (الحديث ٣١٠٨). وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب الخروج في النفير (الحديث ٢٧٧٤) مختصراً. تحفة الأشراف (١٤٢٨٥). ٣١٠٨ - تقدم في الجهاد، فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (الحديث ٣١٠٧). الألف کتابة في المنصوب عندهم کثیراً(١) أو مرفوع والتقدیر إن الشأن من خير الناس (رجل لا يرعوي) أي لا ينكف = ولا ينزجر من ارعوى إذا كف وقد ارعوى عن القبيح، وقيل الارعواء الندم على الشيء وتركه. سیوطي ٣١٠٧ و٣١٠٨ - سندي ٣١٠٧ - قوله (فتطعمه النار) من طعم، أي فتأكله النار أو من أطعم على بناء الفاعل والضمير لله أو على بناء المفعول ونائب الفاعل النار (حتى يرد) من التعليق بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله في النار محال ومثله قوله تعالى ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط) ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من الخشية إلاّ من أراد له النجاة من النار ابتداء (في مَنْخَري مسلم) تثنية منخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما وكمجلس خرق الأنف، كذا في القاموس، وقيل: بفتح الميم وكسر الخاء وقد تكسر ميمه اتباعاً للخاء وقد يفتح الخاء اتباعاً للميم خرق الأنف وحقيقته موضع النخر وهو صوت الأنف ، وفيه أن المسلم الحقيقي إذا جاهد لله خالصاً لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم في حقه خلافه فلا بد أن لا يكون مسلماً بالتحقيق أو لم يجاهد من الإِخلاص والله تعالى أعلم. سندي ٣١٠٨ - (١) في نسخة دهلي: (كثير) بدلاً من (كثيراً). الجهاد ك ٢٥ : ب ٨ ٣٢٠ التحفة (الجهاد: ٨) ٣١٠٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، ٦/١٣ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،َ﴾ قَالَ: (لَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ، وَلَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفٍ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ: الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)). ٣١١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفٍ عَبْدٍ أَبَداً، وَلَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا)». ٣١١١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّ وَ قَالَ: ((لَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلٍ أَبَداً، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً» . ٣١٠٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٧٤٩). ٣١١٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الجهاد، فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (الحديث ٣١١١ و٣١١٢ و٣١١٣ و٣١١٤ و٣١١٥) تحفة الأشراف (١٢٢٦٢). ٣١١١ - تقدم في الجهاد، فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (الحديث ٣١١٠). سيوطي ٣١٠٩ و٣١١٠و٣١١١ - سندي ٣١٠٩ - قوله (لا يجتمعان في النار) خبر محذوف أي شيئان لا يجتمعان أو هو على لغة أكلوني البراغيث وعلى التقديرين، فقوله مسلم قتل كافر بتقدير معطوف أي والكافر الذي قتله وقوله (ثم سدد وقارب) يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد ذلك (وفيح جهنم) أي أثر فيخ جهنم من الحرارة وفيح جهنم انتشارها (والحسد) تقبيح للحسد وبيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يحسد فإنه ليس من شأنه ذلك فمعنى لا يجتمعان ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهما ويحتمل أن المراد بالإِيمان كماله فليتأمل والله تعالى أعلم. سندي ٣١١٠ - قوله (ولا يجتمع الشح والإِيمان) أي لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما إذ الشح أبعد شيء من الإِيمان، أو المراد بالإِيمان كماله كما تقدم أو المراد أنه قلما يجتمع الشح والإِيمان واعتبر ذلك بمنزلة العدم وأخبر بأنهما لا يجتمعان ويؤيد الوجهين الأخيرين ما سيجيء لا يجمع الله تعالى الإِيمان والشح في قلب مسلم. سندي ٣١١١ - قوله (في سبيل الله) حمله على أن المراد سبيل الخير مطلقاً لا الجهاد بخصوصه وعلى كل تقدير فلا بد من الإِسلام والإِخلاص والله تعالى أعلم.