Indexed OCR Text

Pages 201-220

المناسك ك ٢٤ : ب ٧٨
٢٠١
التحفة (مناسك الحج : ٧٨)
وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَأَهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَوَفَّقَ(١) مَنْ أَكْلَهُ
وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ)).
٢٨١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنِ ٥/١٨٣
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ
عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عنِ الْبَهْزِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَرَجَ يُرِيدُ
مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ لَ فَقَالَ:
دَعُوهُ(٢) فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ شَأْتُكُمْ بِهِذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى
حَتَّى إِذَا كَانَ بِالَّثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌّ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ
رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لَ يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ)).
٢٨١٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٦٥٥).
سيوطي ٢٨١٧ - (بالأثاية) بضم الهمزة وحكي كسرها ومثلثة موضع بطريق الجحفة إلى مكة (والعرج) بفتح العين وسكون
الراء وجيم قرية جامعة من عمل الفرع(٣) على أميال (٤) من المدينة (ظبي حاقف) بمهملة ثم قاف ثم فاء أي نائم قد
انحنى في نومه (لا يريبه أحد) أي لا يتعرض له أحد(٥) ولا يزعجه.
سندي ٢٨١٧ - قوله (حتى إذا كانوا) أي في الطريق أو في أثناء ذلك (بين الرفاق) الرفاق ككتاب جمع الرفقة مثلثة
الراء وسكون الفاء وهي جماعة توافقهم في السفر (بالأثاية) بضم الهمزة وحكي كسرها ومثلثة موضع بطريق الجحفة
إلى مكة (بين الرويثة) بالتصغير (والعرج) بفتح العين المهملة وسكون الراء وجيم قرية جامعة على أيام من المدينة
(حاقف) بمهملة ثم قاف ثم فاء أي نائم انحنى في نومه وقيل أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه وقيل الحاقف
الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل (لا يريبه) من راب یریب أو أراب أي لا يتعرض له ولا يزعجه.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (فوافق) بدلاً من (فَوَفَّقْ).
(٢) في إحدى نسح النظامية: (فَدَعُوه) بدلاً من (دَعُوه).
(٣) في النظامية: (الضرع) بدلاً من (الفرع).
(٤) في النظامية: (أيام) بدلاً من (أميال).
(٥) ساقطة من النظامية .

المناسك ك ٢٤ : ب ٧٩
٢٠٢
التحفة (مناسك الحج: ٧٩)
(٧٩) ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد
٥/١٨٤ ٢٨١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: ((أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِوَ﴿َّ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ
بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الَّهِ وَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَ مَا فِي وَجْهِي قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ لَمْ
نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّ أَنَّا حُرٌُ)).
٢٨١٩ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّمَةَ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ
فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ)).
٢٨٢٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ
أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ: ((أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَِّّ ◌َ أَهْدَِ لَهُ عُضْوُ
صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، قَالَ: نَعَمُ)).
٢٨١٨ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل (الحديث ١٨٢٥)، وفي
الهبة، باب قبول الهدية (الحديث ٢٥٧٣)، وباب من لم يقبل الهدية لعلة (الحديث ٢٥٩٦). وأخرجه مسلم في الحج،
باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٥٠ و٥١ و٥٢). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد
للمحرم (الحديث ٨٤٩) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (الحديث ٢٨١٩). وأخرجه
ابن ماجه في المناسك، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد (الحديث ٣٠٩٠). تحفة الأشراف (٤٩٤٠).
٢٨١٩ - تقدم في مناسك الحج، ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (الحديث ٢٨١٨).
٢٨٢٠ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم (الحديث ١٨٥٠). تحفة الأشراف (٣٦٧٧).
سيوطي ٢٨١٨ - (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) إن الأولى مكسورة ابتدائية والثانية مفتوحة على تقدير لام التعليل.
سيوطي ٢٨١٩ و٢٨٢٠ -
سندي ٢٨١٨ - قوله (ابن جثامة) بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد (أو
بودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة هما مكانان بين الحرمين (ما في وجهي) من الكراهة (أما إنه) أي الشأن وفي
نسخة أنا وعلى النسختين فهمزة إن مكسورة للابتداء (إلا أنا) بفتح الهمزة أي لأنا (حرم) بضمتين أي محرمون
والتوفيق بين هذا وما تقدم أن هذا قد صيد له أو هذا في الحمار الحي وما سبق فيما لم يصد له وكون هذا كان حياً
مما لا يوافقه الروايات والله تعالى أعلم.
سندي من ٢٨١٩ إلى ٢٨٢٣ -

المناسك ك ٢٤ : ب ٨٠
٢٠٣
التحفة (مناسك الحج: ٨٠)
٢٨٢١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ
عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ بَ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: نَعَمْ،
أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْواً مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ: إِنَّا لَ نَأْكُلُ(١)، إِنَّا حُرُمٌ)).
٢٨٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْرٍ،
عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ (٢) دَماً
وَهُوَ مُحْرِمُ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» .
٥/١٨٥
٢٨٢٣ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحِكْمِ
وَحَبِيبٌ - وَهُوَ أَبْنُ أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى
لِلَِّّ وََّ حِمَارَاً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ(٤)).
(٨٠) إِذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أیاکله أم لا؟
٢٨٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
٢٨٢١ - أخرجه مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٥٥). تحفة الأشراف (٣٦٦٣).
٢٨٢٢ - أخرجه مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٥٤). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، ما لا
يجوز للمحرم أكله من الصيد (الحديث ٢٨٢٣). تحفة الأشراف (٥٤٩٩).
٢٨٢٣ - تقدم في مناسك الحج، ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (الحديث ٢٨٢٢).
٢٨٢٤ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (الحديث ١٨٢١)، وباب إذا =
سيوطي ٢٨٢١ و٢٨٢٢ و ٢٨٢٣ -
سيوطي ٢٨٢٤ - (وخشينا أن نقتطع) بضم أوله أي يقطعنا(*) العدو عن النبي # (أرفع فرسي) بتشديد الفاء
المكسورة أي أكلفه السير السريع (شأوا) بالهمزة أي قدر عدوه (وهو قائل) من القيلولة (بالسقيا) بضم السين موضع.
سندي ٢٨٢٤ - قوله (عام الحديبية) بهذا تبين أن تركه الإِحرام ومجاوزته الميقات بلا إحرام كان قبل أن تقرر
المواقيت فإن تقرير المواقيت كان سنة حج الوداع كما روي عن أحمد (أن نقتطع) قال السيوطي : بضم أوله أي
يقطعنا العدو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أرفع) بتشديد الفاء المكسورة أي أكلفه السير السريع (شأوا)(٦)
بالهمز أي قدر عدوه (وهو قائل: من القيلولة (بالسقيا) بضم السين موضع.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (لا نأكله) بدلاً من (لا نأكل).
(٢) في النظامية: (يقطر) وفي إحدى نسخها (تقطر).
(٤) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٥) في النظامية: (فقطعنا) بدلاً من (يقطعنا).
(٣) سقطت من النظامية .
(٦) في نسخة دهلي (شأو) بدلاً من (شأوا).

المناسك ك ٢٤ : ب ٨٠
٢٠٤
التحفة (مناسك الحج: ٨٠)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ((أَنْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ
يُحْرِمْ، فَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي(١) ضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ
فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ(٢) فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَرَفِّعُ (٣)
فَرَسِي شَأْواً وَأَسِيرُ شَأْواً فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِ؟
٥/١٨٦ قَالَ: تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَوْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ
وَرَحْمَةَ اللَّهِ(٤) وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنَّ يُقْتَطَعُوا(٥) دُونَكَ فَأَنْتَظِرْهُمْ فَأَنْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ)).
٢٨٢٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ
الصُّورِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ آبْنُ سَلَّامٍ - عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَبِ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَهُ أَخْبَرَهُ: (أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي
فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَتْبَأْتُهُ أَنَّ
عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ)).
= رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال (الحديث ١٨٢٢). وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم
(الحديث ٥٩). والحديث عند: البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٤٩). ومسلم في الحج، باب
تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٦٢). والنسائي في مناسك الحج، إِذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم
لا (الحديث ٢٨٢٥). وابن ماجه في المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له (الحديث ٣٠٩٣). تحفة الأشراف
(١٢١٠٩).
٢٨٢٥ - تقدم في مناسك الحج، إِذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا (الحديث ٢٨٢٤).
سيوطي ٢٨٢٥ - (فاضلة) أي فضلة.
سندي ٢٨٢٥ - قوله (فاضلة) أي قطعة فاضلة، أي فضلة وبقية .
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وأصحابه) بدلاً من (مع أصحابي).
(٢) في إحدى نسح النظامية (نقطع) بدلاً من (نُقْتَطَعَ).
(٣) في النظامية: (أوضع) وفي إحدى نسخها (أُرَفِعُ).
(٤) في النظامية: (ورحمة الله وبركاته) بزيادة (وبركاته).
(٥) في إحدى نسخ النظامية: (يقطعوا) بدلاً من (يُقْتَطَعُوا).

المناسك ك ٢٤ : ب ٨١
٢٠٥
التحفة (مناسك الحج: ٨١)
(٨١) إِذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الخلال
٢٨٢٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِ عُثْمَانُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّهُمْ كَانَوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ
يَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَيَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ
فَاسْتَعَنْتُهُمْ(١) فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِ فَأَخْتَلَسْتُ سَوْطاً مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ
فَأَشْفَقُوا، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَِّيُّ ◌َ فَقَالَ: هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا)).
٢٨٢٧ - أَنْيَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ
٥/١٨٧
٢٨٢٦ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (الحديث ١٨٢٤) مطولاً .
وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٦٠ و٦١) مطولاً. تحفة الأشراف (١٢١٠٢).
٢٨٢٧ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم (الحديث ١٨٥١) وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما
جاء في أكل الصيد للمحرم (الحديث ٨٤٦). تحفة الأشراف (٣٠٩٨).
سيوطي ٢٨٢٦ -
سندي ٢٨٢٦ - قوله (فاختلست) أي سلبت (فأشفقوا) أي خافوا (هل أشرتم إلخ) يدل على أنهم لو أشاروا أو أعانوا
لما كان لهم أن يأكلوا.
سيوطي ٢٨٢٧ - (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية يصاد بالألف
وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر :
إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق
وقال الآخر:
ألم يأتيك والأنباء(٢) تنمی
(عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي في الحديث) قال الشيخ ولي الدين: قد تبع النَّسائي على هذا ابن حزم فقال:
خبر جابر ساقط لأنه عن عمرو، وهو ضعيف وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثّقه أحمد بن حنبل
وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي وغيرهم وأخرج له الشيخان في صحيحهما(٣) فوجب قبول خبره وقد سكت أبو داود
على حديثه هذا فهو عنده إما حسن أو صحيح وصححه الحاكم في المستدرك وقال: إنه على شرط الشيخين ولكن =
(١) في النظامية (واستعنتهم) وفي إحدى نسخها (فاستعنتهم).
(٢) في نسخ النظامية ودهلي والميمنية: (الأبناء) وفي المصرية (الأنباء).
(٣) في نسخ النظامية ودهلي والميمنية: (صحيحهما) وفي المصرية (صحيحيهما).

أ
المناسك ك ٢٤ : ب ٨٢
٢٠٦
التحفة (مناسك الحج: ٨٢)
الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِلَ﴿ يَقُولُ: ((صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ
يُصَادَ لَكُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى
عَنْهُ مَالِكٌ.
(٨٢) ما يقتل المحرم من الدواب
قتل الكلب العقور
٥/١٨٨ ٢٨٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: ((خَمْسٌ لَيْسَ
عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
٢٨٢٨ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧٦) والحديث عند:
البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٢٦). تحفة الأشراف (٨٣٦٥).
المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين في صحيحه، وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه
على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما كما ذكره جماعة لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب فدل
على أن مراده أن يكون راويه (١) في كتابيهما أو في طبقة من أخرجا له نعم أعلَّ التّرمذي هذا الحديث بالانقطاع بين
المطلب وبين جابر فقال: إنه لا يعرف له سماع (٢) منه وكذا قال أبو حاتم وقال البُخاري : لا أعرف للمطلب سماعاً
من أحد من الصحابة إلّ قوله حدثني من شهد خطبة النبي ◌َّي، وقال الدارمي مثله. ا. هـ.
سندي ٢٨٢٧ - قوله (صيد البر) أي مصيده (حلال) أي وأنتم حرم كما في رواية الترمذي وغيره وهو بضمتين جمع
حرام بمعنى المحرم (أو يصاد) قال السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ والجاري على قوانين العربية أو
يصد لأنه معطوف على المجزوم وذكر في حاشية الكتاب نقلاً عن الشيخ ولي الدين هكذا الرواية بالألف وهي جائزة
على لغة. قلت: والوجه نصب يصاد على أن أو بمعنى إلّ أن فلا إشكال. قوله (عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي) قال
الشيخ ولي الدين: قد تبع النّسائي على هذا ابن حزم وسبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثَّقه أحمد وأبو
زرعة وأبو حاتم وابن عدي وغيرهم وأخرج له الشيخان في صحيحيهما(٣) وكفى بهما فوجب قبول خبره وقد سكت أبو
داود علی خبره فهو عنده حسن أو صحيح .
سيوطي ٢٨٢٨ - (خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح) قال النووي: اختلفوا في المعنى في ذلك فقال الشافعي
المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل فكل ما لا يؤكل وهو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية
عليه، وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا (والحدأة) مقصور بوزن عنبة =
(١) في النظامية: (روايه) بدلاً من (راويه).
(٢) في النظامية: (سماعاً) بدلاً من (سماع).
(٣) في الميمنية: (صحيحهما) بدلاً من (صحيحيهما).

المناسك ك ٢٤ : ب ٨٣
٢٠٧
التحفة (مناسك الحج : ٨٣)
(٨٣) قتل الحية
٢٨٢٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْجِدَأَةُ،
وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
٠٥/١٨٩
(٨٤) قتل الفأرة
٢٨٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَ﴿ أَذِنَ
فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ)).
(٨٥) قتل الوزغ
٢٨٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ(١): ثَنَا مُعَاذُ بْنُ
٢٨٢٩ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٦٧). وأخرجه
النسائي في مناسك الحج، قتل الحية في الحرم (الحديث ٢٨٨٢). وأخرجه ابن ماجه في المناسك ، باب ما يقتل المحرم
(الحديث ٣٠٨٧). تحفة الأشراف (١٦١٢٢).
٢٨٣٠ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧٧م). تحفة
الأشراف (٨٢٩٨).
٢٨٣١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦١٢٤).
(والفأرة) بهمزة (والكلب العقور) قال النووي: اختلف العلماء في المراد به فقيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل
ما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى في اللغة كلباً عقوراً ومعنى العقور العاقر الجارح.
سندي ٢٨٢٨ - قوله (جناح) أي إثم (والحدأة) بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة كعنبة أخس الطيور تخطف
أطعمة الناس من أيديهم (والفأرة) بهمزة ساكنة وتسهل (العقور) بفتح العين مبالغة عاقر وهو الجارح المفترس.
سيوطي ٢٨٢٩ - (والغراب الأبقع) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض وقد أخذ بهذا القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن
الروايات المطلقة أصح .
سندي ٢٨٢٩ - قوله (الأبقع) هو الذي في ظهره أو في بطنه بياض وقد أخذ (٢) القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن
الروايات المطلقة أصح .
سيوطي ٢٨٣٠ -
سندي ٢٨٣٠ -
سيوطي ٢٨٣١ - (ونهى عن قتل الجنان) بكسر الجيم وتشديد النون هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان =
(٢) في نسخة دهلي: (وقد أخذ بهذا) بزيادة (بهذا).
(١) ساقطة من النظامية .

المناسك ك ٢٤ : ب ٨٦
٢٠٨
التحفة (مناسك الحج: ٨٦)
هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ: ((أَنَّ آمْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا
عُكَّازٌ فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ لِهِذَه الْوَزَغِ لَأَنَّ نَبِّ اللَّهِ وَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِىُ عَلَى
إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّ هُذَهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطّفْيَيْنِ وَالْأَبْتَرَ
٥/١٩٠ فَإِنَّهُمَا يُظْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ)).
(٨٦) قتل العقرب
٢٨٣٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ(١) النِّّ ◌َِّ قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ
حَرَامٌ: الْحِدَأَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ)).
(٨٧) قتل الحدأة
٢٨٣٣ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
٢٨٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢١٧).
٢٨٣٣ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧٧م). تحفة
الأشراف (٧٥٤٣).
وهو الدقيق الخفيف (إلا إذا الطفيتين) تثنية طفية وهي في الأصل خوصة المقل شبه الخطين اللذين على ظهر الحية
بخوصتين من خوص المقل (والأبتر) أي القصير الذنب.
سندي ٢٨٣١ - قوله (عكاز)(٢) بضم عين وشدة كاف عصا ذات حديدة (إلا يطفىء) من الإطفاء (عن قتل الجنان)
بكسر الجيم وتشديد النون هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان هو الدقيق الخفيف (إلّ ذا الطفيتين) هو
بضم طاء وسكون فاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية (والأبتر) القصير الذنب (يطمسان البصر) أي يخطفان بما
فيهما من الخاصية وقيل يقصدان البصر باللسع .
سيوطي ٢٨٣٢ -
سندي ٢٨٣٢ - قوله (وهو حرام) أي والحال أن القائل حرام أي محرم أي داخل في الحرم.
سيوطي ٢٨٣٣ -
سندي ٢٨٣٣ .
(١) في النظامية: (عن) بدلاً من (أَنَّ).
(٢) في نسخة دهلي (عكازه) بدلاً من (عكاز).

المناسك ك ٢٤ : ب ٨٨
٢٠٩
التحفة (مناسك الحج : ٨٨)
قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الذَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ :
الْجِدَأَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
(٨٨) قتل الغراب
٢٨٣٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: ((أن النَِّّ ◌َ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ: يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ،
وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ)).
٢٨٣٥ - أَنْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَِّّ ◌َ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ
وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
٥/١٩١
(٨٩) ما لا يقتله المحرم
٢٨٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي آبْرُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
٢٨٣٤ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧٧م). تحفة
الأشراف (٨٥٢٣).
٢٨٣٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧٢). وأخرجه
أبو داود في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٤٦). تحفة الأشراف (٦٨٢٥).
٢٨٣٦ - أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضبع (الحديث ٣٨٠١) بنحوه وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما
جاء في الضبع يصيبها المحرم (الحديث ٨٥١)، وفي الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (الحديث ١٧٩١). وأخرجه
سيوطي ٢٨٣٤ -
سندي ٢٨٣٤ - قوله (والفويسقة) هي الفأرة تصغير فاسقة لخروجها من جحر على الناس وإفسادها.
سيوطي ٢٨٣٥ - (خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإِحرام) قال النووي: اختلفوا.
في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم
الحاء والراء ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره، قال: هو جمع حرام كما قال تعالى ﴿وأنتم حرم﴾ قال:
والمراد به المواضع المحرمة. قال النووي: والفتح أظهر.
سندي ٢٨٣٥ - قوله (في الحرم) بفتحتين أي حرم مكة أو بضمتين جمع حرام أي في المواضع المحرمة .
سيوطي ٢٨٣٦ -
سندي ٢٨٣٦ - قوله (عن الضبع) بفتح معجمة وضم موحدة حيوان معروف (فأمرني) أي أمر إباحة ورخصة (أصيد
هي) أي أفي قتلها جزاء.
=

المناسك ك٢٤ : ب ٩٠
٢١٠
التحفة (مناسك الحج: ٩٠)
أَبْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟
قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ؟ قَالَ: نَعَمْ)).
(٩٠) الرخصة في النكاح للمحرم
٢٨٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الْعَطّارُ - عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ آَبْنُ دِينَارٍ -
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((تَزَوَّجَ الَِّّ ◌َ مَّيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
٢٨٣٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْتَاءِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ نَّكَحَ حَرَامً)).
٢٨٣٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
حُمَّيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانٍ)).
٢٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: حَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
٥/١٩٢ ٢٨٤١ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إسْحْقَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍ و الْحِمْصِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ
= النسائي في الصيد والذبائح، الضبع (الحديث ٤٣٣٤). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم
(الحديث ٣٠٨٥) بنحوه مختصراً، وفي الصيد، باب الضبع (الحديث ٣٢٣٦). تحفة الأشراف (٢٣٨١).
٢٨٣٧ - أخرجه البخاري في النكاح، باب نكاح المحرم (الحديث ٥١١٤) وأخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح
المحرم وكراهة خطبته (الحديث ٤٦ و٤٧). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث
٨٤٤). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الرخصة في النكاح للمحرم (الحديث ٢٨٣٨)، وفي النكاح، الرخصة في نكاح
المحرم (الحديث ٣٢٧٢). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب المحرم يتزوج (الحديث ١٩٦٥). تحفة الأشراف
(٥٣٧٦).
٢٨٣٨ - تقدم في مناسك الحج، الرخصة في النكاح للمحرم (الحديث ٢٨٣٧).
٢٨٣٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٩١).
٢٨٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٠٤٥).
٢٨٤١ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب تزويج المحرم (الحديث ١٨٣٧). تحفة الأشراف (٥٩٠٣).
سيوطي ٢٨٣٧ و٢٧٣٨ و٢٨٣٩ و٢٨٤٠ و٢٨٤١.
سندي ٢٨٣٧ - قوله (وهو محرم) بهذا أخذ علماؤنا فجوزوا نكاح المحرم.
سندي ٢٨٣٨ و٢٨٣٩ و٢٨٤٠ و٢٨٤١ -

المناسك ك ٢٤ : ب ٩١
٢١١
التحفة (مناسك الحج: ٩١)
قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ النِّّ ◌َّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
(٩١) النهي عن ذلك
٢٨٤٢ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ
عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَ يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ)).
٢٨٤٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ مَالِكِ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنْ نُبْهِ بْنِ وَهْبٍ،
عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيَّ ◌َ: ((أَنَّهُ تَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ أَوْ يَخْطُبَ)).
٢٨٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبْهِ بْنِ وَهْبٍ
٢٨٤٢ - أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (الحديث ٤١ و٤٢ و٤٣ و٤٤ و٤٥) مطولاً .
وأخرجه أبو داود في المناسك، باب المحرم يتزوج (الحديث ١٨٤١ و١٨٤٢) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الحج، باب
ما جاء في كراهية تزويج المحرم (الحديث ٨٤٠) مطولاً. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، النهي عن ذلك (الحديث
٢٨٤٣ و٢٨٤٤)، وفي النكاح ، النهي عن نكاح المحرم (الحديث ٣٢٧٥ و٣٢٧٦). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب.
المحرم يتزوج (الحديث ١٩٦٦). تحفة الأشراف (٩٧٧٦).
٢٨٤٣ - تقدم (الحديث ٢٨٤٢).
٢٨٤٤ - تقدم (الحدیث ٢٨٤٢).
سيوطي ٢٨٤٢ و ٢٨٤٣ و٢٨٤٤ -
سندي ٢٨٤٢ - قوله (لا ينكح) بفتح الياء أي لا يعقد لنفسه (ولا يخطب) كينصر من الخطبة بكسر الخاء وهذا يمنع
تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل (ولا يُنكح) بضم الياء، أي لا يعقد لغيره وكل منها يحتمل النهي والنفي
بمعنى النهي وغالب أهل الحديث والفقه أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث ابن عباس وهم لما جاء عن ميمونة
ورافع خلافه فرجحوا حديث ميمونة ورافع لكون ميمونة صاحبة الواقعة فهي أعلم بها من غيرها ورافع كان سفيراً بين
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبينها وابن عباس كان إذ ذاك صغيراً ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي
رواه عثمان رضي الله تعالى عنه، وقالوا: ولو سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان
للتعارض ويبقى حديث عثمان القولي سالماً عن المعارضة فيؤيد به ولو سلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا
يعارضه حديث ميمونة ورافع فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص في التشريع فيؤخذ
به قطعاً على مقتضى القواعد، وقال بعضهم: بل حديث ابن عباس أرجح سنداً فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شيء
من حديث ميمونة ورافع والأصل في الأفعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضاً فيؤخذ به دون غيره والله تعالى
أعلم.
سندي ٢٨٤٣ و٢٨٤٤ -
(١) سقطت من النظامية .

المناسك ك ٢٤ : ب ٩٢
٢١٢
التحفة (مناسك الحج: ٩٢)
قَالَ: ((أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيُنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ أَبَانُ : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ
٥/١٩٣ عَقَّانَ حَدَّثَ أَنَّ النَِّّ وََّ قَالَ: لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَ يَخْطُبُ)) .
(٩٢) الحجامة للمحرم
٢٨٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﴿ آحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
٢٨٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ
النِّّ ◌ََّ آحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
٢٨٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((أَحْتَجَمَ النَِّّ ◌َ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ آبْنِ
عَبَّاسٍ يَقُولُ(١): آحْتَجَمَ النَّبِّ ◌َ﴿ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).
٢٨٤٥ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم (الحديث ١٨٣٥)، وفي الطب، باب الحج في السفر
والإِحرام (الحديث ٥٦٩٥). وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم (الحديث ٨٧). وأخرجه أبو داود في
المناسك، باب المحرم يحتجم (الحديث ١٨٣٥). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم
(الحديث ٨٣٩). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الحجامة للمحرم (الحديث ٢٨٤٦ و٢٨٤٧). تحفة الأشراف
(٥٧٣٧) .
٢٨٤٦ - تقدم في مناسك الحج، الحجامة للمحرم (الحديث ٢٨٤٥).
٢٨٤٧ - تقدم (الحديث ٢٨٤٥).
سيوطي ٢٨٤٥ و٢٨٤٦ و٢٨٤٧ -
سندي ٢٨٤٥ - قوله (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلا حلق شعر، لكن سيجيء أنه احتجم
في الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق فالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك
ضرورة والله تعالى أعلم.
سندي ٢٨٤٦ و٢٨٤٧ -
(١) ساقطة من النظامية .

المناسك ك ٢٤ : ب ٩٣
٢١٣
التحفة (مناسك الحج : ٩٣)
(٩٣) حجامة المحرم من علة تكون به
٢٨٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ الَِّّ ◌َ آَحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ)) .
٥/١٩٤
(٩٤) حجامة المحرم على ظهر القدم
٢٨٤٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ :
(أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ».
(٩٥) حجامة المحرم وسط رأسه
٢٨٥٠ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
٢٨٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٩٩٨).
٢٨٤٩ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب المحرم يحتجم (الحديث ١٨٣٧) وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء
في حجامة رسول الله ﴾ (الحديث ٣٤٨). تحفة الأشراف (١٣٣٥).
٢٨٥٠ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم (الحديث ١٨٣٦)، وفي الطب، باب الحجامة على
الرأس (الحديث ٥٦٩٨). وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم (الحديث ٨٨). وأخرجه ابن ماجه في
الطب، باب موضع الحجامة (الحديث ٣٤٨١). تحفة الأشراف (٩١٥٦).
سيوطي ٢٨٤٨ - (من وثء) بفتح الواو وسكون المثلثة هو وهن في الرجل دون الخلع والكسر، يقال: وثئت رجله
فهي موثوءة ووثأتها أنا وقد تترك (١) الهمزة.
سندي ٢٨٤٨ - قوله (من وث؛) بفتح واو وسكون مثلثة آخره همزة والعامة تقول بالياء وهو غلط وجع يصيب اللحم(٢)
ولا يبلغ العظم أو (٣) وجع يصيب(٣) العظم من غير كسر.
سيوطي ٢٨٤٩ -
سندي ٢٨٤٩ -
سيوطي ٢٨٥٠ - (احتجم وسط رأسه) بفتح السين، أي متوسطه وهو ما فوق اليأفوخ (بلحى جمل) هو بفتح اللام
وحكي كسرها وسكون المهملة ويفتح الجيم والميم موضع بين مكة والمدينة، وقيل: عقبة على سبعة أميال من =
(١) في الميمنية (يترك) بدلاً من (تترك).
(٢) سقطت من الميمنية .
(٣) ما بين الرقمين سقط من الميمينية .

المناسك ك ٢٤ : ب ٩٦
٢١٤
التحفة (مناسك الحج : ٩٦)
أَبْنُ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ
يُحَدِّثُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَحْتَجَمَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمُ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقٍ مَكَّةَ).
(٩٦) في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
٥/١٩٥ ٢٨٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ آَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ: (أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ مُحْرِماً فَذَاءُ(١) الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ
٢٨٥١ - أخرجه البخاري في المحصر، باب قول الله تعالى ((فمن كان منكم مريضاً أوْ به أذىٍّ من رأسه ففدية من صيام أو
صدقة أو نسك)) (الحديث ١٨١٤) مختصراً، وباب قول الله تعالى ((أو صدقة)) (الحديث ١٨١٥) بنحوه، وباب النسك شاة
(الحديث ١٨١٧ و١٨١٨) بنحوه، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٥٩) بنحوه، و (الحديث ٤١٩٠
و٤١٩١) بنحوه، وفي المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأساه أو اشتدبي الوجع (الحديث
٥٦٦٥). مختصراً، وفي الطب، باب الحلق من الأذى (الحديث ٥٧٠٣)، وفي كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى
((فكفارته إطعام عشرة مساكين» (الحديث ٦٧٠٨) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا
كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها (الحديث ٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤) بنحوه وأخرجه أبو داود في المناسك،
باب في الفدية (الحديث ١٨٥٦ و١٨٥٧ و١٨٥٨ و١٨٥٩ و١٨٦٠ و١٨٦١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما
جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه (الحديث ٩٥٣) بنحوه، وفي تفسير القرآن، باب ((ومن سورة البقرة))
(الحديث ٢٩٧٣ و٢٩٧٤) بنحوه. وأخرجه النسائي في التفسير: سورة البقرة، قوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضاً أو به
أذى من رأسه)) (الحديث ٥٠). تحفة الأشراف (١١١١٤).
السقيا، وقيل: ماء، وقال البكري: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم ووهم من ظنه فك الجمل
=
الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم ذكره في فتح الباري ويروى بلحيي جمل بصيغة التثنية قال الشاعر:
لولا رسول الله ما زرنا ملل ولا الرئیات ولا لحبي جمل.
سندي ٢٨٥٠ - قوله (وسط رأسه) قال السيوطي: بفتح السين أي متوسطه (بلحي جمل) بفتح لام وحكي كسرها
وسكون مهملة وجمل بفتحتين، وهو موضع بين الحرمين.
سيوطي ٢٨٥١ -
سندي ٢٨٥١ - قوله (أو آنسك) بضم السين أي آذبح (أي ذلك) بتشديد الياء لبيان التخيير وأنه يجوز كل واحد مع
القدرة على الآخر.
(١) في إحدى نسح النظامية: (فَآذى) بدلاً من (فآذاه).

المناسك ك ٢٤ : ب ٩٧
٢١٥
التحفة (مناسك الحج : ٩٧)
اللَّهِ وَهِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنٍ، أَو انْسُْ شَاةً
أَّ ذُلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأُ عَنْكَ)) .
٢٨٥٢ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ - قَالَ:
أَخْبَنَا عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ - عَنِ الزُّبِيْرِ - وَهُوَ ابْنُ عَدِّ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً
قَالَ: ((أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذُلِكَ النَِّّ ◌َ فَأَتَانِي وَأَنَّا أَطْبُخُ قِدْراً لَأَصْحَابِي فَمَسَّ رَأْسِي
بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ: أَنْطَلَقْ فَأَحْلِقْهُ وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ)).
(٩٧) غسل المحرم بالسدر إِذا مات
٢٨٥٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ
أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِّ ◌َ فَوْقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: أَغْسِلُوهُ
بِمَاءٍ وَبِدْرٍ وَكَفُِّوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُ وا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّياً)).
٥/١٩٦
(٩٨) في كم يكفن المحرم إذا مات
٢٨٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ
آبْنِ مُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَجُلًا مُحْرِماً صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ فَأُوْقِصَ ذُكِرَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َ: أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ خَارِجاً رَأْسُهُ قَالَ: وَلَ تُمِسُوهُ
٢٨٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١١٠٨).
٢٨٥٣ - تقدم (الحديث ٢٧١٢).
٢٨٥٤ - تقدم (الحديث ٢٧١٢).
سيوطي ٢٨٥٢ -
سندي ٢٨٥٢ - قوله (وتصدق) فيه اختصار أي افعل التصدق أو ما يقوم مقامه .
سيوطي ٢٨٥٣ -
سندي ٢٨٥٣ - قوله (فوقصته) الوقص كسر العنق (ولا تمسوه بطيب) من المس والباء للتعدية .
سيوطي ٢٨٥٤ -
سندي ٢٨٥٤ - قوله (ولا تمسوه طيباً) من الإِمساس.
.

المناسك ك ٢٤ : ب ٩٩
٢١٦
التحفة (مناسك الحج : ٩٩)
◌ِيباً فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً)). قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ
بِهِ إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: ((وَلَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ)).
(٩٩) النهي عن أن يحتط المحرم إِذا مات
٢٨٥٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((بَيْنَا
رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَهُ(١) أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ (٢)، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: آغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ(٣) وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّاً)).
٢٨٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبٍْ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِماً نَاقَتُهُ فَقَتَتْهُ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَقَالَ: آغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ
٥/١٩٧ وَلَ تُغَطُوا رَأْسَهُ وَلَ تُقَرِّبُوهُ طِيباً فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ)).
(١٠٠) النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إِذا مات
٢٨٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِي آبْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ
٢٨٥٥ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الكفن في ثوبين (الحديث ١٢٦٥)، وباب الحنوط للميت (الحديث ١٢٦٦)، وباب
كيف يكفن المحرم (الحديث ١٢٦٨) وفي جزاء الصيد، باب المحرم يموت بعرفة (الحديث ١٨٥٠). وأخرجه مسلم في الحج،
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (الحديث ٩٤). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به (الحديث ٣٢٣٩
و٣٢٤٠). تحفة الأشراف (٥٤٣٧).
٢٨٥٦ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (الحديث ١٨٣٩). وأخرجه أبو داود
في الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به (الحديث ٣٢٤١). تحفة الأشراف (٥٤٩٧).
٢٨٥٧ - تقدم (الحديث ٢٧١٢).
سيوطي ٢٨٥٥ و٢٨٥٦ -
سندي ٢٨٥٥ - قوله (فأقعصه) أي قتله قتلاً سريعاً والتذكير بملاحظة الإِبل.
سندي ٢٨٥٦ -
سيوطي ٢٨٥٧ - (لفظه بعيره) أي رماه .
سندي ٢٨٥٧ - قوله (وأنه لفظه بعيره) أي رماه .
(١) في النظامية: (فأقعصته) وفي إحدى نسخها (فأقعصه).
(٢) في النظامية : (فأقعصه) وفي إحدى نسخها (فأقعصته).
(٣) في إحدى نسخ النظامية : (ثوبيه) بدلاً من (ثوبين).

المناسك ك ٢٤ : ب ١٠١
٢١٧
التحفة (مناسك الحج: ١٠١)
آبْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجّاً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَ وَأَنَّهُ لَفَظَهُ(١) بَعِيرُهُ فَمَاتَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: يُفَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُفَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّا)) .
(١٠١) النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات
٢٨٥٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إسْحَقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَاماً(٢)
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَخَرَّ مِنْ فَوْقٍ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصاً فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: آغْسِلُوهُ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُ وا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلِّي)).
(١٠٢) فيمن أحصر بعدو
٢٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ ٥/١٩٨
نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ: ((أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا
نَزَلَ الْجَيْشُ بِبْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ: لَ يَضُرَُّ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَا (٤)
٢٨٥٨ - تقدم (الحديث ١٩٠٣).
٢٨٥٩ - أخرجه البخاري في المحصر، باب إِذا أحصر المعتمر (الحديث ١٨٠٧ و١٨٠٨)، وفي المغازي، باب غزوة
الحديبية (الحديث ٤١٨٥). تحفة الأشراف (٧٠٣٢).
سيوطي ٢٨٥٨ - (فوقص وقصاً) قال في النهاية: الوقص كسر العنق، وقصت عنقه أقصها وقصاً ووقصت به راحلته
كقولك خذ الخطام وخذ بالخطام، ولا يقال وقصت العنق نفسها ولكن يقال وقص الرجل فهو موقوص.
سندي ٢٨٥٨ - قوله (أقبل رجل حراماً) قال الإمام النووي: هكذا هو في معظم النسخ حراماً وفي بعضها حرام وهذا
هو الوجه والأول وجهه أن يكون حالاً وقد جاءت الحال من النكرة على قلة (فوقص) على بناء المفعول (وألبسوه
ثوبيه) من الإلباس.
سيوطي ٢٨٥٩ -
سندي ٢٨٥٩ - قوله (إني قد أوجبت عمرة إن شاء الله) للتبرك فلا يضر في الإيجاب أو هو شرط لما بعده والله تعالى
أعلم .
(١) في إحدى نسح النظامية: (لبطه) بدلاً من (لفظه).
(٢) في النظامية: (حرام) وفي إحدى نسخها (حراماً).
(٣) سقطت من النظامية .
(٤) في إحدى نسح النظامية : (بينكم) بدلاً من (بَيِّنْنَا).

المناسك ك ٢٤ : ب ١٠٢
٢١٨
التحفة (مناسك الحج: ١٠٢)
وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَتَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِ
هَذْيَّهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ
طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ:
فَإِنَّمَا شَأَنَّهُمَا وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحْلِلْ مَنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ
أهدى».
٢٨٦٠ - أَخْبَرِ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ(١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنِ الْحَجَّاجِ
الصَّوَّافِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحِجَّاجِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللّهِ وَ يَقُولُ: ((مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى)). فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ.
٢٨٦١ - أَخْبَرَنَا شِعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ(٢)
٢٨٦٠ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب الإِحصار (الحديث ١٨٦٢ و١٨٦٣). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما
جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج (الحديث ٩٤٠). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، فيمن أحصر بعدو
(الحديث ٢٨٦١) وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب المحصر (الحديث ٣٠٧٧ و٣٠٧٨) تحفة الأشراف
(٣٢٩٤).
٢٨٦١ - تقدم في مناسك الحج، فيمن أحصر بعدو (الحديث ٢٨٦٠).
سیوطي ٢٨٦٠ و٢٨٦١ -
سندي ٢٨٦٠ - قوله (من عرج أو كسر إلخ) كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل في الصحاح
بفتح الراء، إذا أصابه شيء في رجله فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر إذا كان ذلك خلقه. وفي النهاية إذا صار
أعرج أي من أحرم ثم حدث له بعد الإِحرام مانع من المضي على مقتضى الإِحرام غير إحصار العدو؛ بأن كان أحد
كسر رجله أو صار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الإِحرام وإن لم يشترط التحلل وقيده بعضهم
بالاشتراط ومن يرى أنه من باب الإِحصار لعله يقول معنى حل كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدي
مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم فيتحلل بعد الذبح .
سندي ٢٨٦١ -
(١) سقطت من النظامية .
(٢) في النظامية بدون (ابن).

المناسك ك ٢٤ : ب ١٠٣
٢١٩
التحفة (مناسك الحج: ١٠٣)
٥/١٩٩
الصَّوَّافِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحََجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ:
(مَنْ كُبِرَ أَوْعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى)). وَسَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ، وَقَالَ
شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: ((وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)).
(١٠٣) دخول مكة
٢٨٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي ◌ُوَّی یَبِتُ بِهِ
حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَةَ الصُّبْحِ حِينَ يَقْدَمَ إِلَى مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللّهِنَِّ ذُلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ
فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذُلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ)).
(١٠٤) دخول مكة ليلاً
٢٨٦٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ(١): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ(٢): أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ
أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ: ((أَنَّ النَِّيَّ ◌َ خَرَجَ لَيْلًا مِنَ
٢٨٦٢ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي محمد (الحديث
٤٨٤) بنحوه. وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها
ودخولها نهاراً (الحديث ٢٢٨). تحفة الأشراف (٨٤٦٠).
٢٨٦٣ - أخرجه أبو داود في مناسك الحج، باب المهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل
تقضي عمرتها (الحديث ١٩٩٦) مختصراً. وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في العمرة من الجعرانة (الحديث
٩٣٥) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، دخول مكة ليلاً (الحديث ٢٨٦٤) مختصراً. تحفة الأشراف (١١٢٢٠).
سيوطي ٢٨٦٢ -
سندي ٢٨٦٢ - قوله (بذي طوی) اسم موضع بقرب مكة (حين يقدم) متعلق بكان ينزل (على أكمة) بفتحات دون
الجبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية (بني) على بناء المفعول.
سيوطي ٢٨٦٣ -
سندي ٢٨٦٣ - قوله (فأصبح بالجعرانة) أي فرجع إلى الجعرانة ليلاً فأصبح بها كبائت فيها أي كأنه بات بالجعرانة
ليلاً وما خرج منها (من بطن سرف) بكسر الراء.
(١) سقطت من النظامية .
(٢) سقطت من النظامية .

المناسك ك ٢٤ : ب ١٠٥
٢٢٠
التحفة (مناسك الحج : ١٠٥)
٥/٢٠٠ الْجِعِرَّانَةِ حِينَ مَشَى مُعْتَمِراً فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِي
بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطّرِيقَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرِفَ)).
٢٨٦٤ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَانَةِ لَيْلَ كَأَنَّهُ
سَبِيِكَةُ فِضَّةٍ فَأَعْتَمَرَ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ)).
(١٠٥) من أين يدخل مكة
٢٨٦٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ آَبْنِ
عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ دَخَلَ مَكّةَ مِنَ الثَِّيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّيَّةِ السُّفْلَى)) .
(١٠٦) دخول مكة باللواء
٢٨٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَمَّارٍ
الدُّهنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَِّّ ◌ََّ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيضُ)).
٢٨٦٤ - تقدم في مناسك الحج، دخول مكة ليلاً (الحديث ٢٨٦٣).
٢٨٦٥ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أين يخرج من مكة (الحديث ١٥٧٦). وأخرجه مسلم في الحج، باب
استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها (الحديث
٢٢٣) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك (الحج)، باب دخول مكة (الحديث ١٨٦٦). تحفة الأشراف (٨١٤٠).
٢٨٦٦ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الرايات والألوية (الحديث ٢٥٩٢). وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما
جاء في الألوية (الحديث ١٦٧٩) وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب الرايات والألوية (الحديث ٢٨١٧) تحفة الأشراف.
(٢٨٨٩) .
سيوطي ٢٨٦٤ -
سندي ٢٨٦٤ - قوله (كأنه سبيكة فضة) بالإضافة في القاموس سبيكة كسفينة القطعة المذوبة المراد تشبيهه صلى الله
تعالى عليه وسلم بالقطعة من الفضة في البياض والصفاء والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٨٦٥ -
سندي ٢٨٦٥ - قوله (التي بالبطحاء) أي مما يلي المقابر (السفلى) أي التي تلي باب العمرة.
سيوطي ٢٨٦٦ -
سندي ٢٨٦٦ - قوله (دخل مكة) أي يوم الفتح ولواؤه أبيض.