Indexed OCR Text
Pages 161-180
المناسك ك ٢٤ : ب ٤٩ ١٦١ التحفة (مناسك الحج: ٤٩) فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا هَنَّاهُ(١)، إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَقَالَ: أَجْمَعْهُمَا ثُمَّ أَذْبَحْ مَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ، لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ - فَقَالَ عُمَرُ: هُديتَ لِسُنَّة نَبِّكَ وَچ)). ٢٧١٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الصُّبَيُّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إِلَّا قَوْلَهُ: يَا هَنَّهُ. ٢٧٢٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ - يَعْنِي آبْنَ إِسْحَقَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ (٢): حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ: ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُِّيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَائِيّاً فَأَسَلَمَ، فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ فَبِّى بِحَجٍ وَعُمْرَةٍ جَمِيعاً، فَهُوَ كَذَلِكَ يُلِّي بِهِمَا جَمِيعاً، فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبَيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هُذَا، فَقَالَ الصُّبِيُّ: فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَِّ نَبِّكَ وََّ). قَالَ شَقِيقٌ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ ابْنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ، فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَاراً أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ. ٢٧٢١ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَسَى - وَهُوَ أَبْنُ يُونُسَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَتُ عَنْ ٢٧١٩ - تقدم (الحديث ٢٧١٨). ٢٧٢٠ - تقدم (الحديث ٢٧١٨). ٢٧٢١ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦٣) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، القران (الحديث ٢٧٢٢ و ٢٧٢٣). تحفة الأشراف (١٠٢٧٤). سیوطي ٢٧١٩ و٢٧٢٠ و٢٧٢١ سندي ٢٧١٩ و٢٧٢٠ - سندي ٢٧٢١ - قوله (عن علي بن الحسين) هو زين العابدين كما في فتح الباري. قوله (ألم تكن تنهى) على صيغة = (٢) سقطت من النظامية . (١) في إحدى نسخ النظامية: (يا هديم) بدلاً من (يا هناه). ٥/١٤٨ المناسك ك ٢٤ : ب ٤٩ ١٦٢ التحفة (مناسك الحج : ٤٩) مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيَّاً يُلَبِي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَلَمْ نَكُنْ نُنْهَى عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾. يُلِيِ بِهِمَا جَمِيعاً، فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ﴿ لِقَوْلِكَ)). ٢٧٢٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ: (أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٍّ: لَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا؟ فَقَالَ عَلِيٍّ: لَمْ أَكُنْ لَأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ بِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ)). ٢٧٢٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. ٥/١٤٩ ٢٧٢٤ - أُخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أُمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَِّّ ◌َ قَالَ عَلِيٍّ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِلَّهَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ ٢٧٢٢ - تقدم (الحديث ٢٧٢١). ٢٧٢٣ - تقدم (الحديث ٢٧٢١). ٢٧٢٤ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِقران (الحديث ١٧٩٧). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الحج بغير نية يقصده المحرم (الحديث ٢٧٤٤). تحفة الأشراف (١٠٠٢٦). = الخطاب وتنهى على بناء المفعول أي إني أنهى الناس جميعاً عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر الخليفة فأشار عليّ أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٧٢٢ و٢٧٢٣ و٢٧٢٤ - سندي ٢٧٢٢ و ٢٧٢٣ - : مذا وأمثاله من أقوى سندي ٢٧٢٤ - قوله (أمره) من التأمير أي جعله أميراً (وقرنت) أي جمعت بين الـ الأدلة على أنه كان قارناً لأنه مستند إلى قوله والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصاً لقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ وعموماً لأن الكلام إذا كان في حال أحد وحصل فيه الاختلاف يجب الرجوع فيه إلى قوله لأنه أدرى بحاله وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله فتعين القران والله تعالى أعلم. المناسك ك ٢٤ : ب ٤٩ ١٦٣ التحفة (مناسك الحج : ٤٩) قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِكَ، قَالَ: فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ، قَالَ: وَقَالَ لََّ لِأَصْحَابِهِ: لَوِ أَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ، وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ)). ٢٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يَقُولُ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: ((جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ تُوُفِّي قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ(١) الْقُرْآنُ بِتَحْرِ يِهِ). ٢٧٢٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَِّّ ◌َ)). قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. ٢٧٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ٥/١٥٠ مُحَمِّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: ((تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِوَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: إِسْمْعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ هَذَا أَحَدُهُمْ لَ بَأْسَ بِهِ، وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَ بَأْسَ بِهِ، وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالحَسَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. ٢٧٢٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز التمتع (الحديث ١٦٧) مطولاً. تحفة الأشراف (١٠٨٤٦). ٢٧٢٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز التمتع (الحديث ١٦٨) مطولاً، و (الحديث ١٦٩). تحفة الأشراف (١٠٨٥١). ٢٧٢٧ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز التمتع (الحديث ١٧١). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، التمتع (الحديث ٢٧٣٨). تحفة الأشراف (١٠٨٥٣). سيوطي ٢٧٢٥ و٢٧٢٦ و٢٧٢٧ - سندي ٢٧٢٥ - سندي ٢٧٢٦ - قوله (ثم لم ينزل فيها) أي في النهي عن هذه الخصلة وهي الجمع (قال فيهما رجل) أي عمر فإنه کان ینھی عن الجمع کعثمان. سندي ٢٧٢٧ - (١) في النظامية: (نزل) وفي إحدى نسخها (ينزل). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٩ ١٦٤ التحفة (مناسك الحج: ٤٩) ٢٧٢٨ - أُخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحَْى، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ (ح) وَأَْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطّويلُ وَيَحْنَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ه يَقُولُ: (َبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجّاً، لَبِّكَ عُمْرَةً وَحَجَاً». ٢٧٢٩ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِهَ يُلِ بِهِمَا)). ٢٧٣٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَنَسأَ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِّ ◌َ يُلِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعاً، فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَبِّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسأَ فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ أَبْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسُ ٥/١٥١ مَا تَعُدُّونَا إِلَّ صِبْياناً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ يَقُولُ: لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّأَ مَعً)) . ٢٧٢٨ - أخرجه مسلم في الحج، باب إهلال النبي ﴿ وهديه (الحديث ٢١٤). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِقران (الحديث ١٧٩٥). تحفة الأشراف (٧٨١). ٢٧٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧١٢). ٢٧٣٠ - أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث ٤٣٥٣ و٤٣٥٤) بنحوه. وأخرجه مسلم في الحج، باب في الإفراد والقرآن بالحج والعمرة (الحديث ١٨٥ و١٨٦). تحفة الأشراف (٦٦٥٧). سيوطي ٢٧٢٨ - (لبيك عمرة وحجاً) قال أبو البقاء النصب بفعل محذوف تقديره أريد أو نويت. سيوطي ٢٧٢٩ و٢٧٣٠ - سندي ٢٧٢٨ - قوله (لبيك حجة وعمرة)(١) هذا أصرح الكل ولا يمكن الخلاف بعده أصلاً. سندي ٢٧٢٩ ۔ سندي ٢٧٣٠ - قوله (ما تعدونا إلا صبياناً) أي كأنكم ما تأخذون بقولنا لعدكم إيانا صبياناً حينئذٍ. (١) الذي في المتن: (لبيك عمرةً وحجاً) فليتنبه. المناسك ك ٢٤ : ب ٥٠ ١٦٥ التحفة (مناسك الحج : ٥٠) (٥٠) التمتع ٢٧٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدَْ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَكّةَ قَالَ لِلنَّاسِ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَ يَجِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطْفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لَيْهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لْيُهْدِ(١)، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ حِينَ قَدِمَ مَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَنْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ ٥/١٥٢ ٢٧٣١ - أخرجه البخاري في الحج، باب من ساق البدن معه (الحديث ١٦٩١). وأخرجه مسلم في الحج، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (الحديث ١٧٤). وأخرجه أبو داود في الحج، باب في الإِقران (الحديث ١٨٠٥). تحفة الأشراف (٦٨٧٨). سيوطي ٢٧٣١ - سندي ٢٧٣١ - قوله (تمتع) اعلم أن التمتع عند الصحابة كان شاملاً للقران أيضاً وإطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادث وقد جاء أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان قارناً فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا في شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم القران توفيقاً بين الأحاديث والمعنى انتفع بالعمرة إلى أن حج مع الجمع بينهما في الإِحرام ومعنى قوله بدأ بالعمرة أنه قدم العمرة ذكراً في التلبية فقال لبيك عمرة وحجاً (فلما قدم) أي قارب دخول مكة فقد جاء أنه قال لهم بسرف من كان منكم أهدى أي سواء كان قارناً أو معتمراً وبه أخذ أئمتنا وأحمد (وليقصر) من التقصير ولم يأمر بالحلق مع أنه أفضل ليبقى الشعر للحج (إذا رجع إلى أهله) تفسير لقوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ وفيه أن ليس المراد إذا فرغتم من النسك كما قاله علماؤنا ولا يخفى أن هذا مرفوع لا من قول ابن عمر (ثم خب) بفتح خاء معجمة وتشديد موحدة أي مشى مشياً سريعاً مع تقارب الخطا وهو المعنى بالرمل. (١) في النظامية: (وليهد) بدلاً من (ثم ليهد). المناسك ك ٢٤ : ب ٥٠ ١٦٦ التحفة (مناسك الحج : ٥٠) بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَتَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهَِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْتَ مِنَ النَّاسِ)». ٢٧٣٢ - أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: ((حَجَّ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ آرْتَحْلَ فَارْتَحِلُوا، فَلَبِى عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ وَ تَمْتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى)). ٢٧٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: ((أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ - عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذُلِكَ إِلَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ سَعْدٌ: بِثْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَها رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ)). ٥/١٥٣ ٢٧٣٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، (الحديث ١٥٦٩) بمعناه مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز التمتع (الحديث ١٥٩) بنحوه. تحفة الأشراف (١٠١١٤). ٢٧٣٣ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في التمتع (الحديث ٨٢٣). تحفة الأشراف (٣٩٢٨). سيوطي ٢٧٣٢ و٢٧٣٣ - سندي ٢٧٣٢ - قوله (إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا) أي ارتحلوا معه ملبين بالعمرة ليعلم أنكم قدمتم السنة على قوله وأنه لا طاعة ل، في مقابلة السنة (فلم ينههم) أي بعد أن سبق بينه وبين علي ما سبق وعلم أن علياً وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله وقيل هذا رجوع من عثمان عن النهي عن المتعة ويبعده آخر الحديث (أخبر) على بناء المفعول وكان علياً أراد أن يعيد معه الكلام ليرجع عن النهي والحاصل أن عمر وعثمان رضي اللّه تعالى عنهما كانا يريان أن التمتع في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم كان بسبب من الأسباب وتركه أفضل وعلي كان يراه أنه السنة أو أفضل والله تعالى أعلم . سندي ٢٧٣٣ - قوله (إلا من جهل أمر الله) أي حكمه وشرعه قال ذلك اعتماداً على نهي عمر وأنه لا ينهى عن المشروع (وصنعناها معه) أي وكان نهي عمر بتأول. المناسك ك ٢٤ : ب ٥٠ ١٦٧ التحفة (مناسك الحج: ٥٠) ٢٧٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّغْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى: ((أَنَّه كَانَ يُقْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَدْ فَعَلَهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤْسُهُمْ)). ٢٧٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَلَمَةَ أَبْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْعَةِ، وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ - يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ -)). ٢٧٣٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ ٢٧٣٤ - أخرجه مسلم في الحج، باب في نسخ التحلل من الإِحرام والأمر بالتمام (الحديث ١٥٧). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب التمتع بالعمرة إلى الحج (الحديث ٢٩٧٩). تحفة الأشراف (١٠٥٨٤). ٢٧٣٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٥٠٢). ٢٧٣٦ - أخرجه البخاري في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (الحديث ١٧٣٠) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب التقصير في العمرة، (الحديث ٢٠٩ و٢١٠) مختصراً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِقران (الحديث ١٨٠٢ و ١٨٠٣) مختصراً. تحفة الأشراف (٥٧٦٢ و ١١٤٢٣). سيوطي ٢٧٣٤ و٢٧٣٥ و٢٧٣٦ - سندي ٢٧٣٤ - قوله (رويدك) بضم الراء أي أخر فلعل فتياك تخالف ما أحدث عمر فيغضب عليك (قد فعله) أي فلا " نهي عنه لذاته بل لأن الناس لا يؤدون حق الحج لأجله (أن يظلوا) بفتح الياء والظاء وتشديد اللام (معرسين) من أعرس إذا دخل بامرأته عند بنائها والمراد ههنا الوطء أي ملمين بنسائهم وضمير بهن للنساء بقرينة المقام (في الأراك) بفتح الهمزة شجر معروف ولعله أريد ههنا أراك كان بقرب عرفات يريد أن الأفضل للحاج أن يتفرق شعره ويتغير حاله والتمتع في حق غالب الناس صار مؤدياً إلى خلافه فنهيتهم لذلك والله تعالى أعلم. سندي ٢٧٣٥ - قوله (وإنها لفي كتاب الله) أي فاعلم تأويل الكتاب والسنة وأن النهي عنها لا يخالف الكتاب والسنة إذ لا يظن به أنه قصد به إظهار مخالفته للكتاب والسنة . سندي ٢٧٣٦ - قوله (أني قصرت) من التقصير وفي رواية أنه قصر لحجته قال ابن حزم في حجة الوداع له وهذا مشكل يتعلق به من يقول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متمتعاً والصحيح الذي لا يشك فيه والذي نقله الكواف = المناسك ك ٢٤ : ب ٥٠ ١٦٨ التحفة (مناسك الحج : ٥٠) ٥/١٥٤ طَاوُسٍ قَالَ: ((قَالَ مُعَاوِيَةُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: أَعَلِمْتَ أَنِّي(١) قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ؟ قَالَ: لَا يَقُولُ أَبْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ(٢) ◌ِ)) . ٢٧٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ - وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النِّّ ◌َ، قَالَ: هَلْ سُقْتَ مَنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرَوَةِ، ثُمَّ حِلَّ، فَطْفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَوْمِي ٢٧٣٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي ◌َّ (الحديث ١٥٥٩)، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦٥) مختصراً، وباب الذبح قبل الحلق (الحديث ١٧٢٤). مختصراً، وباب متى يحل المعتمر (الحديث ١٧٩٥) مختصراً، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث ٤٣٤٦) مختصراً، باب حجة الوداع (الحديث ٤٣٩٧) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (الحديث ١٥٤ و ١٥٥ و١٥٦). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الحج بغير نية يقصده المحرم (الحديث ٢٧٤١). تحفة الأشراف (٩٠٠٨). = أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقصر من شعره شيئاً ولا أحل من شيء من إحرامه إلى أن حلق بمنى (٣) يوم النحر ولعل معاوية عنى بالحجة عمرة الجعرانة لأنه قد أسلم حينئذٍ ولا يسوغ هذا التأويل في رواية من روى أنه كان في ذي الحجة أو لعله قصر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعد قصره معاوية على المروة يوم النحر وقد قيل إن الحسن بن علي أخطأ في إسناد هذا الحديث فجعله عن معمر وإنما المحفوظ أنه عن هشام وهشام ضعيف قلت لكن كلام أبي داود في سننه يدفع هذا الجواب حيث بين أن الحسن بن علي ليس بمنفرد بهذا الحديث بل معه محمد بن يحيى أيضاً والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٧٣٧ - (فمشطتني) بالتخفيف قال صاحب الأفعال مشط الرأس مشطاً أي (٤) سرحه (فليتئد) أي ليتأن ولا یعجل . سندي ٢٧٣٧ - قوله (فمشطتني) بالتخفيف أي سرحت شعر رأسي وأصلحته (بذلك) أي بالتمتع (فليتئد) بتاء مشددة بعدها همزة افتعال من التؤدة أي ليتأن ولا يتعجل بالمضي على فتيانا (فأتموا) أي فآقتدوا به وخذوا بقوله واتركوا قولنا إن خالف، قوله (قال تعالى: ﴿وأتموا الحج﴾) أي وإتمام كل بإتيانه بسفر جديد أو بإحرام جديد لا يجعل أحدهما تابعاً للآخر (لم يحل) أي والمتمتع قد يحل إذا لم يكن تمتعه على وجه القران والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه إلى النهي عن التمتع والقران جميعاً فيحصل حينئذٍ الإِتمام والحل يوم النحر لا قبله والله تعالى أعلم. (١) في النظامية: (أنى قد قصرت) بزيادة (قد). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي). (٣) في الميمنية: (بمعنى) بدلاً من (بمنى). (٤) سقطت من نسختي دهلي والميمنية . المناسك ك ٢٤ : ب ٥١ ١٦٩ التحفة (مناسك الحج: ٥١) فَمَشَطَْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُقْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةٍ عُمَرَ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَقْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَشِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُوا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ تَأْخُذْ(١) بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿وَأَتِّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبَِّ ◌َ فَإِنَّ ◌َبَِّا ◌َ لَمْ يَجِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ)» . ٥/١٥٥ ٢٧٣٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ)). قَالَ: فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ . (٥١) ترك التسمية عند الإِهلال ٢٧٣٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ((أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَِّّ ◌َ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي حَاجٌّ(٢) هَذَا الْعَامِ، فَنَزَلَ ٢٧٣٨ - تقدم (الحديث ٢٧٢٧). ٢٧٣٩ - تقدم (الحديث ٢٧١١). سيوطي ٢٧٣٨ . سندي ٢٧٣٨ - قوله (قال فيها) أي في النهي عن المتعة قائل برأيه فلا عبرة له في مقابلة صريح السنة والله تعالى أعلم . سیوطي ٢٧٣٩ سندي ٢٧٣٩ - قوله (تسع حجج) بكسر الحاء المهملة وبجيم مكررة أي تسع سنين (ثم أذن) من التأذين والإِيذان أي نادى وأعلم والمراد أمر بالنداء فنادى المنادي ويحتمل على بعد أن يقرأ على بناء المفعول (حاج) أي خارج إلى الحج (يلتمس) أي يقصد ويطلب والإِفراد بإفراد(٣) كل لفظاً (يأتم) بتشديد الميم أي يقتدي (ويفعل ما يفعل) تفسير للاقتداء والمراد يفعل مثل ما يفعل كما في رواية أبي داود (ينزل القرآن إلخ) هو حث على التمسك بما أخبر به عن (١) في نسخ النظامية: (تأخذ) و (تأخذ إن) بدلاً من (نأخذ). (٢) في النظامية: (حاج) بدلاً من (في حاج). (٣) في الميمنية: (لإفراد) بدلاً من (بإفراد). = المناسك ك ٢٤ : ب ٥٢ ١٧٠ التحفة (مناسك الحج : ٥٢) ٥/١٥٦ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنَّ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ (١) اللَّهِ وَ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْتَّعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ جَابِرٌ: وَرَسُولُ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ (٢) وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ(٣)، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا، فَخَرَجْنَا لَ نَنْوِي إلَّ الْحَجَّ)). ٣٧٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا لَ نَنْوِي إلَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللَّهِ وَ وَأَنَّا أَبْكِي، فَقَالَ: أَحِضْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)» . (٥٢) الحج بغير نية (٤) يقصده المحرم ٢٧٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ ٢٧٤٠ - تقدم (الحديث ٢٨٩). ٢٧٤١ - تقدم (الحديث ٢٧٣٧). فعله (لا ننوي إلاّ الحج) أي أول الأمر ووقت الخروج من البيوت وإلا فقد أحرم بعض بالعمرة أو هو خبر عما كان = عليه حال غالبهم أو المراد أن المقصد الأصلي من الخروج كان الحج وإن نوى بعض العمرة. سيوطي ٢٧٤٠ - سندي ٢٧٤٠ - قوله (غير أن لا تطوفي) كلمة لا زائدة أو هو استثناء مما يفهم أي لا فرق بينك وبين المحرم غير أن لا تطوفي . سيوطي ٢٧٤١ - سندي ٢٧٤١ - قوله (منيخ) من أناخ (حيث حج) كأنه بمعنى حين حج من استعارة ظرف المكان للزمان (ففلت(٥)) بالتخفيف أي أُخرجت ما فيه من القمل. (١) في النظامية: (رسول) وفي إحدى نسخها (برسول). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (الوحي) بدلاً من (القرآن). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (بتأويله) بدلاً من (تأويله). (٤) في إحدى نسخ النظامية: (النية). المناسك ك ٢٤ : ب ٥٢ ١٧١ التحفة (مناسك الحج : ٥٢) مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: ((أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيّ ◌َةَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَّكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَِّّوََّ قَالَ: فَطْفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً فَفَلَتْ رَأْسِي فَجَعَلْتُ أُقْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبًا مُوَسَى، رُوَيْدَكَ بَعْضَ فَتْيَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدََ، قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَقْتَيْنَاهُ فَلْيَِّدْ(٢) فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتُمُّوا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَِّّ ◌َ فَإِنَّ النَّبِّ ◌َ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ (٣) الْهَدْيُّ مَحِلَّهُ)). ٥/١٥٧ ٢٧٤٢ - أَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ((أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِّ ◌َ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيَا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْياً. قَالَ لَعِلِيّ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِي أَهِلُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ وَمَعِيَ الْهَدْيُ، قَالَ: فَلاَ تَحِلَّ». ٢٧٤٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءُ، قَالَ جَابِرٌ: ((قَدِمَ عِلِّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَِّيُّ ◌َ، قَالَ: فَاهْدِ وَأَمْكُتْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ قَالَ: وَأَهْدَى عَلِيَّ لَهُ هَدْياً». ٢٧٤٢ - تقدم (الحديث ٢٧١١). ٢٧٤٣ - أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث ٤٣٥٢). والحديث عند: البخاري في الحج، باب من أهل في زمن النبي ◌ّ كإهلال النبي ◌َّة (الحديث ١٥٥٧). تحفة الأشراف (٢٤٥٧). سيوطي ٢٧٤٢ و٢٧٤٣ - سندي ٢٧٤٢ - سندي ٢٧٤٣ - قوله (وامكث حراماً كما أنت) أي ابق محرماً على ما أنت عليه من الإِحرام قيل: ما فائدة قوله كما أنت وقوله وامكث محرماً يغني عنه، قلت: كأنه صرح بذلك تنبيهاً على أن ما عليه إحرام ليتبين بذلك أن الإِحرام المبهم إحرام شرعاً وهذا مطلوب منهم فيحتاج إلى زيادة التنبيه والله تعالى أعلم. (١) في نسخة دهلي: (ففعلت) بدلاً من (ففلت). (٢) في إحدى نسح النظامية (فَلْيَتَِّدْه) بدلاً من (فليتئذْ). (٣) في النظامية : (يبلغ) وفي إحدى نسخها (بلغ). المناسك ك ٢٤ : ب ٥٣ ١٧٢ التحفة (مناسك الحج : ٥٣) ٥/١٥٨ ٢٧٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْرَاءِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَلِّ حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ◌َ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِيَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٍّ عَلَى النَِّّ ◌َ قَالَ عَلِيٍّ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بَنَضُوحٍ ، قَالَ: فَتَخَطِيْتُهُ فَقَالَتْ لِي: مَانَكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا، قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَاَلِ النَِّّ ◌َ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِّ ◌َ فَقَالَ لِي: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ)). (٥٣) إِذا أَهَلَّ بِعُمْرَة هل يجعل معها حجاً ٢٧٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ ٢٧٤٤ - تقدم (الحديث ٢٧٢٤). ٢٧٤٥ - أخرجه البخاري في الحج، باب طواف القارن (الحديث ١٦٤٠). وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصاء وجواز القران (الحديث ١٨٢). تحفة الأشراف (٨٢٧٩). سيوطي ٢٧٤٤ - سندي ٢٧٤٤ - قوله (قد نضحت البيت) أي طيبته (بنضوح) بفتح النون، ضرب من الطيب تفوح رائحته. سيوطي ٢٧٤٥ - سندي ٢٧٤٥ - قوله (عام نزل الحجاج بابن الزبير) أي جاء يقاتله من قبل مروان (فقيل له) أي لابن الزبير (قتال) بالرفع فاعل كائن (أن يصدوك) أي يمنعوك عن البيت (إذا أصنع) إذا من الحروف الناصبة للفعل المضارع وأصنع منصوب بها (كما صنع) من التحلل حين حصر بالحديبية ولذلك أوجب أولاً عمرة لكونه ولا كان حين الإحسار معتمراً ثم حين لاحظ أن أمر الحج والعمرة واحد أوجب الحج مع العمرة (وأهدى) بفتح الهمزة فعل ماض من الإِهداء (بقديد) بالتصغير (بطوافه الأول) أي بأول طواف طافه بعد النحر والحلق فإنه ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القدوم وإن كان هو المتبادر من اللفظ فإنه للقدوم وليس بركن للحج لكن بعض روايات حديث ابن عمر يبعدهذا التأويل ويقتضي أن الطواف الذي يجزيء عنهما هو الذي حين القدوم ففي بعضها ثم قدم أي مكة فطاف لهما طوافاً واحداً وفي بعضها ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً فلم يحل حتى حل منهما جميعاً وفي بعضها وكان يقول - أي ابن عمر - لا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة وفي بعض فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه ورأى أنه مجزىء عنه وأهدى وفي بعض ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة لم يحل منهما حتى أحل منهما لحجه يوم النحر وفي بعض ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروه ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكل هذه الروايات في الصحيح والنظر في هذه الروايات يبعد ذلك التأويل لكن القول بأنه ما كان يرى طواف الإفاضة مطلقاً أو للقران أيضاً قول بعيد بل قد ثبت عنه طواف الإفاضة مرفوعاً فإما أنه لا يرى طواف الإفاضة للقارن = المناسك ك ٢٤ : ب ٥٤ ١٧٣ التحفة (مناسك الحج : ٥٤) الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنُهُمْ قِتَالٌ وَأَنَا أَخَافُ (١) أَنْ يَصُدُّوَكَ، قَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذاً أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِنِي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةٌ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالٍ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حُجّاً مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْياً آشْتَرَاهُ بِقُدَيدٍ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعاً حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَجِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ ٥/١٥٩ يَوْمُ النَّحْرِ، فَتَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ» . (٥٤) كيف التلبية ٢٧٤٦ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: ٢٧٤٦ - أخرجه البخاري في اللباس، باب التلبيد (الحديث ٥٩١٥). وأخرجه مسلم في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (الحديث ٢١). والحديث عند: البخاري في الحج، باب من أهل ملبداً (الحديث ١٥٤٠). وأبي داود في المناسك، باب التلبيد (الحديث ١٧٤٧). والنسائي في الحج، التلبيد عند الإحرام (الحديث ٢٦٨٢). وابن ماجه في المناسك، باب من لبد رأسه (الحديث ٣٠٤٧). تحفة الأشراف (٦٩٧٦). = ركن الحج بل يرى أن الركن في حقه هو الأول والإِفاضة سنة أو نحوها وهذا لا يخلو عن بعد، أو أنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم للحج ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد إلا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة القدوم للحج وعن فرض العمرة وتكون الإِفاضة عنده ركناً للحج فقط، وقيل: المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة ولا يخفى بعده أيضاً فإن مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت سيما وهو مقتضى الروايات والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٧٤٦ - (لبيك اللهم لبيك) قال ابن المنير: مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لب بالمكان إذا قام(٢) به فالملبي يخبر عن إقامته وملازمته لعبادة الله عز وجل وثنى هذا المصدر لتدل التثنية على الكثرة فكأنه يقول تلبية بعد تلبية أبداً وليس المراد مرتين فقط لقوله عز وجل: ﴿ثم أرجع البصر كرتين﴾ المراد كرة بعد كرة أبداً ما استطعت وإذا كان المعنى في التلبية الإخبار بالملازمة على العبادة فهل المراد كل عبادة الله (٣) أي عبادة كانت أو العبادة التي هو = (١) في إحدى نسخ النظامية: (إنَّا نخاف) بدلاً من (أنا أخاف). (٢) في النسخ: النظامية ودهلي والميمنية: (أقام به) بدلاً من (قام به) في المصرية . (٣) في نسختي: النظامية ودهلي: (عبادة لِلَّه) بدلاً من (عبادة الله). المناسك ك ٢٤ : ب ٥٤ ١٧٤ التحفة (مناسك الحج : ٥٤) إِنَّ سَالِماً أَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ يُهِلُّ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ، لَبِّكَ لَا شَرِيكَ ٥/١٦٠ لَكَ لَبِّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَ شَرِيكَ لَكَ، وإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهُوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ» . ٢٧٤٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْداً وَأَبَا بَكْرٍ آبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنٍ النَّبِّ وَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَيْكَ لَ شَرِيكَ لَكَ لَبِّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)) . ٢٧٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٦٦٥). فيها من الحج الأحسن عند المفسرين، الثاني دون الأول للاهتمام بالمقصود، قال: ثم يعلم أن الإِخبار بالملازمة = على العبادة لا يصح في العبادة الماضية وإنما يصح الوعد في المستقبلات قال: ويظهر من هذا رجحان مذهب مالك في كونه شرع التلبية إلى آخر المناسك لأنه إذا بقي له شيء من الرمي أو غيره كان من جنس(١) الوعد بالملازمة عليه لأنه عبادة وغير مالك وهو الشافعي قطعها قبل ذلك قال وقوله (لا شريك لك) تقديره لا شريك لك في الملك (إن الحمد والنعمة لك) بكسر الهمز(٢) على الاستئناف ويفتح على التعليل والكسر أجود عند الجمهور، قال ثعلب: من كسر فقد عم ومن فتح فقد خص وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية، وقال الخطابي: لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري عن الشافعي، وقال ابن عبد البر: المعنى عندي واحد لأن من فتح أراد لبيك لأنّ الحمد لك على كل حال وقال ابن دقيق العيد: الكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة وأنَّ الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول : أجبتك بهذا السبب. والمشهور في قوله والنعمة النصب. قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفاً والتقدير أنَّ الحمد لك والنعمة مستقرة قال ابن الأنباري: قال الكرماني وحاصله أنّ النعمة والشكر على النعمة كليهما لله تعالى وكذا قوله (والملك) يجوز فيه الوجهان . قال ابن المنير: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فكأنه قال لاحمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك، وأما الملك فهو مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. (إذا(٣) استوت به الناقة قائمة) نصب على الحال . سیوطي ٢٧٤٧ سندي ٢٧٤٦ و٢٧٤٧ - (١) في النظامية: (أحسن) بدلاً من (جنس). (٢) في النظامية: (الهمزة) بدلاً من (الهمز). (٣) سقطت من الميمنية . المناسك ك ٢٤ : ب ٥٤ ١٧٥ التحفة (مناسك الحج : ٥٤) ٢٧٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((تَلْبِيَةُ رَسُولٍ اللَّهِ وَهُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَ شَرِيكَ لَكَ)) . ٢٧٤٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ،وَهِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّكَ؛ لَبِّكَ لَ شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. وَزَادَ فِيهِ أَبْنُ عُمَرَ: لَبِّكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ٥/١٦١ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ)). ٢٧٥٠ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (كَانَ مِنْ تَلْبِيَّةِ النَّبِّ ◌َ : لَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّكَ، لَبِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ)). ٢٧٥١ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ مِنْ تَلْبِيَّةِ النَِّّ ◌ِ﴿َ: لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ)). قَالَ ٢٧٤٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب التلبية (الحديث ١٥٤٩). وأخرجه مسلم في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (الحديث ١٩). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب كيف التلبية (الحديث ١٨١٢). تحفة الأشراف (٨٣٤٤). ٢٧٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٣١٣). ٢٧٥٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٣٩٨). ٢٧٥١ - أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب التلبية (الحديث ٢٩٢٠). تحفة الأشراف (١٣٩٤١). سيوطي ٢٧٤٨ و٢٧٤٩ - سندي ٢٧٤٨ - سندي ٢٧٤٩ - قوله (والرغباء) بفتح الراء مع المد وبضمها مع القصر وحكي الفتح والقصر كالسكرى من الرغبة، ومعناه الطلب في المسألة. سيوطي ٢٧٥٠ و٢٧٥١ - سندي ٢٧٥٠ و ٢٧٥١ - المناسك ك ٢٤ : ب ٥٥ ١٧٦ التحفة (مناسك الحج : ٥٥) ٥/١٦٢ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَ هُذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَّةَ عَنْهُ(١) مُرْسَلًا. (٥٥) رفع الصوت بالإِهلال ٢٧٥٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالَّلْبِيَةِ)). (٥٦) العمل في الإِهلال ٢٧٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَهَلَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ» . ٢٧٥٢ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب كيف التلبية (الحديث ١٨١٤). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (الحديث ٨٢٩). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية (الحديث ٢٩٢٢). تحفة الأشراف (٣٧٨٨). ٢٧٥٣ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي # (الحديث ٨١٩). تحفة الأشراف (٥٥٠٢). سيوطي ٢٧٥٢ - سندي ٢٧٥٢ - قوله (مر أصحابك) أمر ندب عند الجمهور وأمر وجوب عند الظاهرية (أن يرفعوا) إظهاراً لشعار الإِحرام وتعليماً للجاهل ما يستحب له في ذلك المقام. سيوطي ٢٧٥٣ - سندي ٢٧٥٣ - قوله (أهل) أي أول الهلال (في دبر الصلاة) أي ركعتي الإِحرام. قال التِّرمذي وهو الذي يستحبه أهل العلم، قلت: فإنهم حملوا اختلاف الصحابة في موضع الإِحرام على الاختلاف بحسب العلم بأن الناس لكثرتهم ما تيسر لكلهم الاطلاع على تمام الحال فبعضهم اطلعوا على تلبيته دبر الصلاة وبعضهم على تلبيته عند الاستواء على الراحلة وبعضهم على تلبيته حين استواء الراحلة على البيداء فزعم كل أن ما سمعه أول تلبيته وأنه و# أحرم بها فنقل الأمر على وفق ذلك وكان الأمر أنه أحرم من بعد الفراغ من الصلاة في مسجد ذي الحليفة والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (عن الأعرج) بدلاً من (عنه). المناسك ك ٢٤ : ب ٥٦ ١٧١ التحفة (مناسك الحج : ٥٦) ٢٧٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ صَلَّى الظُّهْرِ بِالْبَيْدَاءِ، ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُهْرَ)) . ٢٧٥٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ◌ََّ: ((فَلَمَّا أَتَّى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتْ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ)). ٢٧٥٦ - أَخْبَرَنَا قُنِيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: ((بَيْدَاؤُكُمْ ٥/١٦٣ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وََّ، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ)). ٢٧٥٧ - أَخْبَرَنَا عِيَسى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ آَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ ٢٧٥٤ - تقدم (الحديث ٢٦٦١). ٢٧٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦١٩). ٢٧٥٦ - أخرجه البخاري في الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (الحديث ١٥٤١). وأخرجه مسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها (الحديث ٢٠) بمعناه، وباب أمر أهل المدينة بالإحرام، من عند مسجد ذي الحليفة (الحديث ٢٣ و٢٤). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في وقت الإِحرام (الحديث ١٧٧١). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي (الحديث ٨١٨). تحفة الأشراف (٧٠٢٠). ٢٧٥٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب قول الله تعالى ((يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم)) (الحديث ١٥١٤). وأخرجه مسلم في الحج، باب الإِهلال من حيث تنبعث الراحلة (الحديث ٢٩). تحفة الأشراف (٦٩٨٠). سيوطي ٢٧٥٤ و٢٧٥٥ و٢٧٥٦ . سندي ٢٧٥٤ و ٢٧٥٥ ۔ سندي ٢٧٥٦ - قوله (الذي تكذبون فيها) هكذا في النسخة التي كانت عندي بتذكير الموصول وكأنه لاعتبار أنه المكان، وأما التأنيث فهو الأصل ثم رأيت أنَّ التأنيث في غالب النسخ فلعله المعتمد ومعنى تكذبون فيها في شأنها ونسبة الإِحرام إليها بأنه كان من عندها (ما أهل) أي ما رفع صوته بالتلبية (إلّ من مسجد ذي الحليفة) أي حين ركب لا حين فرغ من الركعتين، فإنَّ ابن عمر كان يظن الإِهلال عند الركوب والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٧٥٧ - سندي ٢٧٥٧ - المناسك ك ٢٤ : ب ٥٧ ١٧٨ التحفة (مناسك الحج : ٥٧) عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً)). ٢٧٥٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ : : أَخْبَرَنَا آَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَحْبَرَنِي صَالِحُ أَبْنُ كَيْسَانَ (ح) وَأَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ - يَعْنِي أَبْنَ يُوسُفَ - عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَِّّ ◌َ أَهَلَّ حِينَ آسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ». ٢٧٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبْنُ جُرَيْجٍ وَأَبْنُ إِسْحَقَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ((قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا أَسْتَوَتْ (٥/١٦٤ بِكَ نَاقْتُكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُهِلُّ إِذَا آَسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَنْبَعَثَتْ)). (٥٧) إهلال النفساء ٢٧٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ ٢٧٥٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة (الحديث ١٥٥٢). وأخرجه مسلم في الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (الحديث ٢٨). تحفة الأشراف (٧٦٨٠). ٢٧٥٩ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين (الحديث ١٦٦) مطولاً، وفي اللباس، باب النعال السبتية، وغيرها (الحديث ٥٨٥١) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب الإِهلال من حيث تنبعث الراحلة (الحديث ٢٥ و٢٦) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في وقت الإحرام (الحديث ١٧٧٢) مطولاً والحديث عند: الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في نعل رسول الله 18 (الحديث ٧٤). والنسائي في الطهارة باب الوضوء في النعل (الحديث ١١٧)، وفي مناسك الحج ترك استلام الركنين الآخرين (٢٩٥٠)، وفي الزينة، تصفير اللحية (الحديث ٥٢٥٨). وابن ماجه في اللباس، باب الخضاب بالصفرة (الحديث ٣٦٢٦). تحفة الأشراف (٧٣١٦). ٢٧٦٠ - تقدم في الطهارة، باب الاغتسال من النفاس (الحديث ٢١٤). سيوطي ٢٧٥٨ - سيوطي ٢٧٥٩ - (وانبعثت) أي سارت ومضت ذاهبة. سندي٢٧٥٨ و٢٧٥٩ سيوطي ٢٧٦٠ - سندي ٢٧٦٠ - قوله (أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي بالمدينة بعد الهجرة (فتدارك) أي تدافع الناس أي دفع بعضهم بعضاً إلى الخروج أو تزاحموا عند الخروج (واستثفرى) أي شدي محل الدم بثوب. المناسك ك ٢٤ : ب ٥٨ ١٧٩ التحفة (مناسك الحج : ٥٨) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجّ، ثُمّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِباً أَوْ رَاجِلا إِلَّ قَدِمَ، فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ(١) حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: أَغْتَسِلِي وَأَسْتَغْفِرِي بِثَوْدِ، ثُمَّ أَهِلِّي فَفَعَلَتْ)). مُخْتَصَرٌ. ٢٧٦١ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌َِّ تَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَفْعَلُ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَغْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتُهِلَّ (٢)). (٥٨) في المُهلَّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج ٢٧٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ بِحَجٍ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا ◌ُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يَجِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيَّ قَالَ: ٥/١٦٥ ٢٧٦١ - تقدم (الحديث ٢١٤). ٢٧٦٢ - أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١٣٦). وأخرجه أبو داود في الحج، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٨٥). تحفة الأشراف (٢٩٠٨). سيوطي ٢٧٦١ - سندي ٢٧٦١ - سيوطي ٢٧٦٢ - (ليلة الحصبة) بمهملتين وموحدة بوزن الضربة، أي: ليلة المبيت بالمحصب بعد النفر من منى. سندي ٢٧٦٢ - قوله (أقبلنا) أي أقبل غالبنا وفيهم جابر. (بسرف) بكسر الراء (عركت) حاضت (حل ماذا) أي حل أي حرمة فإن بالإِحرام يحصل حرم متعددة (الحل كله) أي حل الحرم كلها (إن هذا أمر كتبه الله) أي قدره من غير اختيار العبد فيه فلا عتب على العبد به (فاغتسلي) لإحرام الحج (قد حللت من حجتك وعمرتك) صريح في أنها كانت قارنة وأن القارن يكفيه طواف الحج من النسكين (إني أجد في نفسي) أي حيثما اعتمرت عمرة مستقلة كسائر الأمهات (ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين، أي ليلة الإقامة بالمحصب بعد النفر من منى . (١) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٢) سقطت من إحدى نسح النظامية . المناسك ك ٢٤ : ب ٥٨ ١٨٠ التحفة (مناسك الحج : ٥٨) فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَّنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ(١) فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ(١) الْمَواقِفَ(٢) حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَتِكٍ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَأَذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ النَّْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ». ٢٧٦٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ ٢٧٦٣ - تقدم (الحديث ٢٤٢). سيوطي ٢٧٦٣ - (انقضى رأسك) بضم القاف والضاد المعجمة أي حلي ضفره(٣) (وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) قال (٤) الشافعي: إنه (٤) أمرها بأن تدع عمل العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنة إلا (٥) أن تدع العمرة نفسها وعلى أن اعتمارها من التنعيم تطييب لنفسها ليحصل لها عمرة منفردة مستقلة كما حصل لسائر أمهات المؤمنين. قال الخطابي: إلّ أن قوله انقضي رأسك وامتشطي لا يشاكل هذه القضية ولو تأوله متأول على الترخيص في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه في فسخ الحج لكان له وجه وأجاب الكرماني بأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام بحيث لا ينتف شعراً وقد يتأول بأنها كانت معذورة، وقيل: المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الإحرام بالحج ويلزم منه نقضه. (هذه مكان عمرتك) قال الزركشي: المشهور رفع مكان على الخبر، أي عوض عمرتك التي تركتها لأجل حيضتك ويجوز النصب على الظرف وقال بعضهم: لا يجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة مكانها . سندي ٢٧٦٣ - قوله (في حجة الوداع) بفتح الواو وكسرها. قوله (فأهللنا) أي بعضنا وفيهم كانت عائشة (فقال انقُضي رأسك) بضم القاف وضاد معجمة أي حلي ضفره (وامتشطي) لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإِحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر (ودعي العمرة) قال علماؤنا: أي اتركيها واقضيها بعد وقال الشافعي أي اتركي العمل (١) ما بين الرقمين ضُبِطَ في النظامية (ففعلتْ ووقفتْ) بالضبطتين. (٢) في إحدى نسح النظامية: (بالمواقف) بدلاً من (المواقف). (٣) في نسختي النظامية ودهلي: (صغيرة) بدلاً من (صغره). (٤) في النظامية (قاله الشافعي على أنه) بدلاً من (قال الشافعي أنه). (٥) في نسح : النظامية ودهلي والميمينية (لا) وفي المصرية (إلا). =