Indexed OCR Text
Pages 21-40
الزكاة ك ٢٣ : ب ٥ ٢١ التحفة (الزكاة : ٥) المسلمين على وجهها) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث (ومن سئل فوق ذلك فلا يعط) أي من سئل = زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه لأن الساعي بطلب الزيادة يكون متعدياً وشرطه أن يكون أميناً (طروقة الفحل) بفتح الطاء أي مطروقة فعولة بمعنى مفعولة والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة (جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة (إلا أن يشاء ربها) إلا أن يتبرع متطوعاً (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها أي معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور (ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق) اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكنه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظه ولا تؤخذ(١) ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) قال الشافعي هو خطاب للمالك من جهة وللساعي من جهة فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة فرب المال يخشى أن تكثر(٢) الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معاً لكن الأظهر حمله على المالك ذكره في فتح الباري (وما كان من خليطين) اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة هو الشريك واعترض بأن الشريك قد لا يعرف عين(٣) ماله وقد قال (أنهما يتراجعان بينهما بالسوية) وقال ابن جرير لو كان تفريقهما مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي قال ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع (٤) الخليطين بينهما سواء معنى وقال الخطابي معنى التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة) قال الزركشي ناقصة بالنصب خبر كان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرماني واحدة إما منصوب بنزع الخافض أي بواحدة وإما حال من ضمير ناقصة وروي بشاة واحدة بالجر (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف وهي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق. سندي ٢٤٤٦ - قوله (إن هذه فرائض الصدقة) أي هذه الصدقات المذكورة فيما سيجيء هي المفروضات من جنس الصدقة (فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي أوجب أو شرع أو قدر لأن إيجابها بالكتاب إلا أن التحديد والتقدير عرفناه ببيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (التي أمر الله) بلا واو وكذا في أبي داود فهي بدل من التي = (١) وقع في نسخة النظامية: (يؤخذ) بدلاً من (تؤخذ). (٢) وقع في نسخة النظامية: (يكثر) بدلاً من (تكثر). (٣) وقع في نسخة الميمنية: (عن) بدلاً من (عين) . (٤) في نسخة النظامية: (يراجع) بدلاً من (لتراجع). الزكاة ك ٢٣ : ب ٥ ٢٢ التحفة (الزكاة: ٥) الأولى وفي صحيح البخاري بواو العطف (على وجهها) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث (فلا يعط) أي = الزائد أو فلا يعطه الصدقة أصلاً لأنه انعزل بالجور (بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة المخففة التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل (فابن لبون ذكر) ابن اللبون هو الذي أتى عليه حولان وصارت أمه ليوناً بوضع الحمل وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلوماً من الاسم إما للتأكيد وزيادة البيان أو لتنبيه رب المال والمصدق لطيب(١) رب المال نفساً بالزيادة المأخوذة إذا تأمله فيعلم أنه سقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبولة من رب المال في هذا النوع وهذا أمر نادر وزيادة البيان في الأمر الغريب النادر ليتمكن في النفس فضل تمكن مقبول كذا ذكره الخطابي (حقة) بكسر المهملة وتشديد القاف هي التي أتت عليها ثلاث سنين ومعنى طروقة الفحل هي التي طرقها أي نزا عليها والطروقة بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة (جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتى عليها أربع سنين (ففي كل أربعين بنت لبون إلخ) أي إذا زاد يجعل الكل على عدد الأربعينات والخمسينات مثلاً إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد والواحد لا شيء فيه وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة لخمسين وبنتا لبون لأربعينين وهكذا ولا يظهر التغيير إلا عند زيادة عشر (فإذا تباين إلخ) أي اختلف الأسنان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سناً والموجود عند صاحب المال سناً آخر (فإنها تقبل منه الحقة) الضمير للقصة والمراد أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهماً حمله بعض على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك فاستدل به على جواز أداء القيم في الزكاة والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال وإلا فليطلب السن الواجب ولم يجوزوا القيمة ومعنى (استيسرتاله) أي كانتا موجودتين في ماشيته مثلاً (ثلاث شياه) بالكسر جمع شاة (هرمة) بفتح فكسر أي كبيرة السن التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح وقد تضم أي ذات عيب (ولا تيس الغنم) أي فحل الغنم المعد لضرابها إما لأنه ذكر والمعتبر في الزكاة الإِناث دون الذكور لأن الإِناث أنفع للفقراء وإما لأنه مضر بصاحب المال لأنه يعز عليه وعلى الأول قوله (إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة وهذا هو المشهور أي العامل على الصدقات والاستثناء متعلق بقيمة نصف شاة وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلاً فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلثين وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل إلا من ماله وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله مثلاً لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مُسِّنَة وعن صاحب ثلاثين تبيعاً وأعطى كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين (واحدة) بالنصب على نزع الخافض أي بواحدة أو هي صفة والتقدير بشاة واحدة (إلا أن يشاء ربها) أي فيعطى شيئاً تطوعاً (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت بالأقسام الثلاث ففيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء فيفعل ما يرى فيه المصلحة والمعنى لا تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولا التيس إلا أن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه نظراً (١) في نسختي دهلي والميمنية: (ليطيب) بدلاً من (الطيب). الزكاة ك ٢٣ : ب ٥ ٢٣ التحفة (الزكاة: ٥) فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانٍ طَرُوقَتَا الْفَعْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا (١) تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ أَبْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ أَبْنَةٍ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا ٥/٢١ = لهم وعلى الثاني إما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أو بتشديد الصاد والدال معاً وكسر الدال أصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والمراد صاحب المال والاستثناء متعلق بالأخير أي لا يؤخذ فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به (ولا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور على النهي أي لا ينبغي المالكين يجب على مال كل منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب في مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس (ولا يفرق بين مجتمع) بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا مالهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فراراً (٢) عن زيادة الصدقة ويمكن توجيه النهي إلى المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى نقصاناً في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصاناً على تقدير التفرق أن يجمع وقوله (خشية الصدقة) متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل(٣) يعم الفعلين أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة وأما عند أبي حنيفة لا أثر للخلطة فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى القيد وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلطة والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله تعالى أعلم (وما كان من خليطين إلخ) معناه عند الجمهور أن ما كان متميزاً لأحد الخليطين من المال فأخذ الساعي من ذلك المتميز، يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع أولاً . (١) في النظامية: (وليست عنده إلا جذعة فإنها) وفي إحدى نسخ النظامية (وليست عنده حقة وعنده جذعة بأنها) بدلاً من (وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها). (٢) في نسخة الميمنية: (قراراً) بدلاً من (فراراً). (٣) في نسخة الميمنية: (يفعل) بدلاً من (بفعل). الزكاة ك ٢٣ : ب ٦ ٢٤ التحفة (الزكاة : ٦) شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِ ينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ أَبْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا أَبْنُ لَبُونٍ ذَكرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا أَرْبَعْ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلْثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ(١) فَفِي كُلِّ مِاتَةٍ شَاةٌ، وَلَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّ أَنْ يَشاءَ ٥/٢٢ الْمُصَّدِّقُ، وَلَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ٥/٢٣ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٍ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفي الرَّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَّ تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)). (٦) باب مانع زكاة الإِبل ٢٤٤٧ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ٢٤٤٧ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (الحديث ١٤٠٢). تحفة الأشراف (١٣٧٣٦). سيوطي ٢٤٤٧ - (ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداوي (٢) بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (رغاء) بضم الراء وغين معجمة صوت الإِبل (يعار) بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز ورواه الفزار بمثناة فوقية ورجحه ابن التين وقال الحافظ ابن حجر وليس بشيء (ويكون كنز أحدهم) قال الإِمام أبو جعفر الطبري الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها زاد صاحب العين وغيره وكان مخزوناً وقال القاضي عياض اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فأما مال خرجت زكاته فليس بكنز وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة واتفق أئمة الفتوى على القول الأول (أنا كنزك) زاد ابن حبان الذي تركته بعدك (فلا يزال حتى يلقمه أصبعه) لابن حبان فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده. سندي ٢٤٤٧ - قوله (إذا هي) أي الإِبل (لم يعط) على بناء المفعول أو الفاعل (ومن حقها أن تحلب) بحاء مهملة والظاهر أن المراد والله تعالى أعلم من حقها المندوب حلبها على الماء لمن يحضرها من المساكين وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإِحضار إلى (١) في إحدى نسخ النظامية: (ففي كل مائة شاةٍ شاةُ). (٢) وقع في نسخة الميمنية: (الداودي) بدلاً من (الداوي). = الزكاة ك ٢٣ : ب ٧ ٢٥ التحفة (الزكاة : ٧ ) الزِّنَادِ(١) مِمَّا حَدَّثَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأُعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ﴿: ((تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا (٢) لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، قَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ، أَ لَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءُ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَّغْتُ، أَ لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ. قَالَ: وَيَكُونُ كَثْزُ أَحْدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَفَرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنْزُكَ، فَلَ يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصْبُعَهُ)) . (٧) باب سقوط الزكاة عن الإِبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم ٢٤٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ ٢٤٤٨ - تقدم (الحديث ٢٤٤٣). المصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (ألا لا يأتين) أي ليس لأحدكم أن يأخذ البعير ظلماً أو خيانة أو غلولاً فيأتي به يوم القيامة (رغاء) بضم الراء وغين معجمة صوت الإِبل (يعار) بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز (كنز أحدهم) أي ما يجب فيه الزكاة من المال ولم يؤد زكاته (شجاعاً) بضم الشين وهو منصوب على الخيرية وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ مبني على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحياناً (حتى يلقمه) من ألقمه حجراً أي أدخله في فمه . سيوطي (٧) قوله (إذا كانت رسلاً لأهلها) رسلاً بكسر الراء بمعنى اللين (٣) وكذا ما كان من الإِبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين والظاهر أنه أراد به المعنى الأول أي إذا اتخذوها في البيت لأجل اللبن وأخذ الترجمة من مفهوم في كل إبل سائمة ويحتمل على بعد أنه أراد الثاني أي إذا كانت دون أربعين فأخذ من قوله من كل أربعين أنه لا زكاة فيما دون أربعين لكن هذا مخالف لسائر الأحاديث وقد تقدم حمل الحديث على ما يندفع به التنافي بين الأحاديث والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٤٤٨ - سندي ٢٤٤٨ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أبو الزناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع) بدلاً من (أبو الزناد). (٢) وقع في نسخة النظامية: (إذا هي لم) بدلاً من (إذا لم). (٣) في نسختي دهلي والميمنية: (اللبن) بدلاً من (اللين). ٥/٢٤ ٥/٢٥ الزكاة ك ٢٣ : ب ٨ ٢٦ التحفة (الزكاة: ٨) أَبِيهِ عَنْ جَدِّه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ أَبْنَهُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ(١) إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرَأَ لَهُ أَجْرُهَا (٢)، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آَخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِلِهِ(٣) عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْهَا شَيْءٌ)). (٨) باب زكاة البقر ٢٤٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - وَهُوَ أَبْنُ مُهَلْهَلٍ - ٥/٢٦ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ وَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيناراً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ، وَمِنَ الْقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً)). ٢٤٥٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ(٤): حَدَّثَنَا يَعْلَى - وَهُوَ أَبْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ: ((بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَى الْيَمَنِ، ٢٤٤٩ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث ١٥٧٧ و١٥٧٨) وأخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (الحديث ٦٢٣). وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة البقر (٢٤٥٠ و٢٤٥١). وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة البقر (الحديث ١٨٠٣). تحفة الأشراف (١١٣٦٣). ٢٤٥٠ - تقدم في الزكاة، باب زكاة البقر (الحديث ٢٤٤٩). سيوطي ٢٤٤٩ - (أمره أن يأخذ من كل حالم) قال في النهاية يعني الجزية أراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا (أو عدله) بالكسر(٥) والفتح (معافرياً) (٦) هي برود باليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بها والميم زائدة . سندي ٢٤٤٩ - قوله (أن يأخذ) أي في الجزية (من كل حالم) أي بالغ (عدله) بفتح العين أو كسرها ما يساوي الشيء قيمة (معافر) بفتح الميم برود باليمن (تبيعاً) ما دخل في الثانية (مسنة) ما دخل في الثالثة . سيوطي ٢٤٥٠ - سندي ٢٤٥٠ - (١) في إحدى النسخ النظامية: (يفرق) بدلاً من (تفرق). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (فله) و (ما له). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (ماله) بدلاً من (إبله). (٥) في جميع النسخ ما عدا المصرية: (بكسر) وفي المصرية (بالكسر). (٦) هكذا بالياء والذي في الأصل بدونها. أ هـ. (٤) سقطت من النظامية . الزكاة ك ٢٣ : ب ٩ ٢٧ التحفة (الزكاة: ٩) فَأَمَرَنِي (١) أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِعاً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ))(٢). ٢٤٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: (لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعاً أُوْ تَبِعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ)). ٢٤٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِّي عَنِ آَبْنِ إِسْحْقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ◌َِّ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمْنِ أَنْ لَا أَخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئاً حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا عِبْلٌ تَابِعُ جَذَعْ أَوْ جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ)). ٥/٢٧ (٩) باب(٣) مانع زكاة البقر ٢٤٥٣ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ آبْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي ٢٤٥١ - تقدم في الزكاة، باب زكاة البقر (الحديث ٢٤٤٩). ٢٤٥٢ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث ١٥٧٦). تحفة الأشراف (١١٣١٢). ٢٤٥٣ - أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (الحديث ٢٨). تحفة الأشراف (٢٧٨٨). سیوطي ٢٤٥١ و٢٤٥٢ سندي ٢٤٥١ - سندي ٢٤٥٢ - قوله (عجل) بكسر العين ولد البقر (تابع) تبع أي أمه ولذلك يسمى تبیعاً (جذع) بفتحتين أي ذكر (أو جذعة) أي أنثى . سيوطي ٢٤٥٣ - (جماء) هي التي لا قرن لها (يقضمها) القضم بقاف وضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان. = سندي ٢٤٥٣ - قوله (جماء) هي التي لا قرن لها (وماذا حقها) ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام لكن معلوم أن ذلك (١) في إحدى نسخ النظامية: (وأمرني) بدلاً من (فأمرني). (٢) في إحدى نسح النظامية: (معافرياً) بدلاً من (معافِر). (٣) سقط من إحدى نسخ النظامية : (باب). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٠ ٢٨ التحفة (الزكاة: ١٠ ) الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَوَّهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهِا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَّدِّي حَقَّهُ، إِلَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعْ أَفْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَبِعُهُ يَقُوْلُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ)). (١٠) باب زكاة الغنم ٢٤٥٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ(١) بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ٥/٢٨ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ بََّ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِنَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِنَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِنِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ (٢) وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِنَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا أَبْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا ٢٤٥٤ - تقدم في الزكاة، باب زكاة الإبل (الحديث ٢٤٤٦). الحق الواجب هو الزكاة لا المذكور في الجواب فينبغي أن يجعل السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال عن = الواجب الذي كان فيه الكلام لظهوره عندهم (إطراق فحلها) أي أعارته للضراب (وإعارة دلوها) لإِخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه (يقضمها) بفتح الضاد المعجمة من القضم بقاف وضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان (الفحل) أي الذكر القوي بأسنانه . سيوطي ٢٤٥٤ - سندي ٢٤٥٤ . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (سريح) بدلاً من (شريح). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (خمسٍ) بدلاً من (خمسة). الزكاة ك ٢٣ : ب ١١ ٢٩ التحفة (الزكاة: ١١) زَادَتَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ آبْنَهُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّ جَذَعَةٌ، فَإِنّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ أَبْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَاً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ أَبْنْةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ(١) لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا؛ وَفِي صَدَقَةِ الْغَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانٍ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاءٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَلَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّ تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)). ٥/٢٩ (١١) باب مانع زكاة الغنم ٢٤٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمِشُ عَنِ الْمَعْرُورِ ٢٤٥٥ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة البقر (الحديث ١٤٦٠) وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي وخل# (الحديث ٦٦٣٨) وأخرجه مسلم في الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (الحديث ٣٠). سيوطي ٢٤٥٥ - سندي ٢٤٥٥ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (وإن) بدلاً من (ومن). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٢ ٣٠ التحفة (الزكاة: ١٢ ) أَبْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَا مِنْ صَاحِبِ إِلٍ وَلَ بَقَرٍ وَلَ غَنَمِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوَّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ(١) أَخْرَاهَا أَعَادَتْ(٢) عَلَيْهِ أُولَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)). (١٢) باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ٢٤٥٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ٥/٣٠ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: ((أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ(٣) وَ فَتَتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَ نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ، وَلَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ(٤)، وَلَ نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ، خُذْهَا، فَأَبَى)). وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب فرض الزكاة (الحديث ١٧٨٥). والحديث عند: البخاري في الأيمان والنذور، باب = كيف كانت يمين النبي صل (الحديث ٦٦٣٨). والترمذي في الزكاة، ما جاء عن رسول الله مثيل في منع الزكاة من التشديد (الحديث ٦١٧). والنسائي في الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة (الحديث ٢٤٣٩). تحفة الأشراف (١١٩٨١). ٢٤٥٦ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث ١٥٧٩ و ١٥٨٠) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل (الحديث ١٨٠١) مطولاً. تحفة الأشراف (١٥٥٩٣). سيوطي ٢٤٥٦ - (إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن) قال في النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي هو بعد يرضع ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال ومن زائدة كما يقول لا يأكل من الحرام أي لا يأكل الحرام وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيء أ. هـ (كوماء) أي مشرفة (٥) السنام عالية(٦). سندي ٢٤٥٦ - قوله (أن لا نأخذ راضع لبن) أي صغيراً يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن والنهي على الثاني لأنها من خيار المال وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط وفي الصغار إخلال بحقهم وقيل المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء ثم في نسخ الكتاب راضع لبن بدون من وفي رواية أبي داود من راضع لبن بكلمة من وهي زائدة وقد نقل السيوطي عبارة الكتاب بمن في الحاشية والله تعالى أعلم (كوماء) أي مشرفة السنام عالية . (١) في النظامية: (نفدت) وفي إحدى نسخها (نفذت). (٢) في النظامية: (أعيدت) وفي إحدى نسخها (عادت) بدلاً من (أعادت). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي). (٤) في النظامية : (مفترق) بدلاً من (متفرق). (٥) في جميع النسخ ما عدا المصرية: (مشرف) بدلاً من (مشرفة). (٦) في نسختي النظامية والميمنية: (عاليه) بدلاً من (عالية). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٣ ٣١ التحفة (الزكاة: ١٣ ) ٢٤٥٧ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ - يَعْنِي أَبْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ - قَالَ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ بَعَثَ سَاعِياً فَأَتَّى رَجُلَا فَأَتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، فَقَالَ النَّبِّ ◌َهَ: بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلَانَاً أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَ فِي إِلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ(١) إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِّهِ بَِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ : اللَّهُمَّ بَارِك ◌ِهِ وَفِي إِلِهِ)). ٥/٣١ (١٣) باب صلاة الإِمام على صاحب الصدقة ٢٤٥٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةً أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). ٢٤٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الاشراف (١١٧٨٥). ٢٤٥٨ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب صلاة الإِمام ودعائه لصاحب الصدقة (الحديث ١٤٩٧) وفي المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٦)، وفي الدعوات، باب قول الله تبارك وتعالى ﴿وصلِّ عليهم﴾ (الحديث ٦٣٣٢)، وباب هل يصلى على غير النبي (الحديث ٦٣٥٩). وأخرجه مسلم في الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته (الحديث ١٧٦). وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة (الحديث ١٥٩٠) وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة (الحديث ١٧٩٦). تحفة الأشراف (٥١٧٦). سيوطي ٢٤٥٧ - (فصيلاً مخلولاً) أي مهزولاً وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. سندي ٢٤٥٧ - قوله (فآتاه) بالمد (فصيلاً مخلولاً (٢)) أي مهزولاً وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل (اللهم لا تبارك فيه) أي إن ثبت صدقته تلك والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٤٥٨ - سندي ٢٤٥٨ - قوله (قال اللهم صل إلخ) لقوله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾. (١) في إحدى نسخ النظامية: (تُبتُ) بدلاً من (أتوب). (٢) في نسخة دهلي: (مخلوطاً) بدلاً من (مخلولاً). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٤ ٣٢ التحفة ( الزكاة : ١٤ ) (١٤) باب إِذا جاوز في الصدقة ٢٤٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمُعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: ((أَتَّى النَِّّ ◌ِّ ◌َاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينَ نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ(١) يَظْلِمُونَ، قَالَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ قَالَ أَرْضُوا مُصَدَّقِيكُمْ، ثُمَّ قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ قَالَ: أَرْضُوا مُصَدَّقِيكُمْ، قَالَ جَرِيرٌ: فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقْ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ إلَّ وَهُوَ رَاضٍ)). ٢٤٦٠ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ٥/٣٢ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿: ((إِذَا أَتَكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهَوُ عَنْكُمْ رَاضٍ)). (١٥) باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ٢٤٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَقَ عَنْ ٢٤٥٩ - أخرجه مسلم في الزكاة، باب إرضاء السعاة (الحديث ٢٩) مختصراً وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب رضا المصدق (الحديث ١٥٨٩). تحفة الأشراف (٣٢١٨). ٢٤٦٠ - أخرجه مسلم في الزكاة، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً (الحديث ١٧٧). وأخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في رضا المصدق (الحديث ٦٤٧ و ٦٤٨). وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل (الحديث ١٨٠٢) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٢١٥). ٢٤٦١ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث ١٥٨١ و١٥٨٢). وأخرجه النسائي في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق (الحديث ٢٤٦٢). تحفة الأشراف (١٥٥٧٩). . سیوطي ٢٤٥٩ - سيوطي ٢٤٦٠ - (إذا أتاكم المصدق) بتخفيف الصاد وهو العامل (فليصدر) أي يرجع . سندي ٢٤٥٩ - قوله (قال أرضوا مصدقيكم) علم صلى الله تعالى عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلماً فقال لهم ما قال فليس فيه تقرير العاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى في الزكاة. سندي ٢٤٦٠ - قوله (إذا أتاكم المصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة وهو العامل (فليصدر) أي يرجع . سيوطي ٢٤٦١ - (ممتلئة محضاً وشحماً) أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن. (١) في إحدى نسخ النظامية : (مُصدِّقكم) بدلاً من (مصدِّقِيك). ۔ ١ الزكاة ك ٢٣ : ب ١٥ ٣٣ التحفة (الزكاة: ١٥) عَمْرِوبْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ: ((اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةٍ قَوْمِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ مُصَدِّقَهُمْ، فَعَثَنِهِ أَى إِلَى طَائِفَقِمِنْهُمْ لاَتَمُ صَ دَّتَهِبِء ◌َخَرَبْتُهِ حَتَّى أَبْرٍ عَلَ- ٤°ْ رَكَو ◌ْ لُولَهُ اللَّهِوَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا عَلَيَّ فِيهَا؟ قَالَا: شَاءٌ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضاً وَشَحْماً فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: هَذِهِ الشَّافِعُ، وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ تَأْخُذَ شَافِعاً، قَالَ(٢): فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدَأَ وَقَدْ حَانَ وِلَدُهَا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ: نَاوِلْنَاهَا، فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِ هِمَا ثُمَّ ٥/٣٣ انْطَلَقًا)» . ٢٤٦٢ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ: ((أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ أَسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةٍ قَوْمِهِ)) وَسَاقَ الْحَدِيثَ. ٢٤٦٢ - تقدم (الحديث ٢٤٦١). = سندي ٢٤٦١ - قوله (عن مسلم بن ثفنة) بمثلثة وفاء ونون مفتوحات وقيل كسر الفاء قالوا هو خطأ من وكيع والصواب مسلم بن شعبة قوله (استعمل ابن علقمة أبي) بالإضافة إلى ياء المتكلم (على عرافة قومه) بكسر العين أي القيام بأمورهم ورياستهم أن يصدقهم من التصديق أي يأخذ منهم الصدقات (يقال له سعد) بفتح أوله وقيل بكسره اختلف في صحبته (لنشبر) من شبرت الثوب أشبره كنصر (في شعب) بكسر الشين واد بين جبلين والشعاب بكسر الشين جمعه (فاعمد) من عمد كضرب والمضارع لإحضار تلك الهيئة (ممتلئة محضاً وشحماً) أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن (والشافع الحابل) بالباء الموحدة أي الحامل (إلى عناق) بفتح العين والمراد ما كان دون ذلك (معتاط) قيل هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وهو لا يوافق ما في الحديث إلا أن يراد بقوله وقد حان ولادها الحمل أي أنها لم تحمل وهي في سن يحمل فيه مثلها . سيوطي ٢٤٦٢ - سندي ٢٤٦٢ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (لنصير) بدلاً من (لنشير). (٢) سقطت من نسخة النظامية . الزكاة ك ٢٣ : ب ١٥ ٣٤ التحفة (الزكاة: ١٥) ٢٤٦٣ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِوَ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ أَبْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً قَدِ احْتَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ عَمُّ رَسُولٍ اللَّهِ بِهِ فَهِيَ عَلَيْهِ (١) صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)) . ٥/٣٤ ٢٤٦٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق (الحديث ٢٤٦٤). تحفة الأشراف (١٠٦٧٠ و ١٣٩١٥). سيوطي ٢٤٦٣ - (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره (ابن جميل) قال الحافظ لم أقف على اسمه في كتب الحديث وفي تعليق القاضي حسين أن اسمه عبد الله (إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله) أي ما ينقم شيئاً من منع الزكاة إلا بكفر (٢) النعمة فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله (أدراعه) بمهملات جمع درع وهي الزردية (وأعتده) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين قيل ما يعد (٣) الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة وروي بالموحدة جمع عند والأول هو المشهور (فهي عليه صدقة ومثلها معها) قيل ألزمه بيّ بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه والمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماً ودلت رواية مسلم على أنه بَّ التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي عليّ لأنه (٤) استسلف منه صدقة عامين وجمع بعضهم بين رواية عليّ ورواية عليه بأن الأصل رواية عليّ ورواية عليه مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاها ابن الجوزي عن ابن ناصر. سندي ٢٤٦٣ - قوله (منع ابن جميل إلخ) أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره الزكاة إلا لأجل أنه كان فقيراً فأغناه الله فجعل نعمة الله تعالى سبباً لكفرها (أدراعه) جمع درع الحديد (وأعتده) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالداً بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة فبين لهم صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها أو لعله أراد أن خالداً لا يمنع الزكاة إن وجبت عليه لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في قوله ويعتمد على فعله والله تعالى أعلم (فهي عليه) الظاهر أن ضمير عليه للعباس ولذلك قيل إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماً وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره فهي على محمول على الضمان أي أنا ضامن متكفل عنه وإلا فالصدقة عليه (١) في النظامية: (على) بدلاً من (عليه). (٢) في النظامية: (لا يكفر) بدلاً من (إلا بكفر). (٣) في نسخة دهلي: (بعد) بدلاً من (يعد). (٤) في نسخة الميمنية: (أنه) بدلاً من (لأنه .. = الزكاة ك ٢٣ : ب ١٥ ٣٥ التحفة (الزكاة: ١٥) ٢٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ بِصَدَقَةٍ) مِثْلَهُ سَوَاءً . ٢٤٦٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّفِيِّ قَالَ: ((جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدََكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا)) . ٥/٣٥ ٢٤٦٤ - تقدم (الحديث ٢٤٦٣). ٢٤٦٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٦٧١). ويحتمل أن ضمير عليه لرسول الله وهو الموافق لما قيل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين(١) = أو هو عجل صدقة عامين إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنى عليّ عندي لا يقال لا يبقى حينئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته فيكفي للربط كأنه قيل فصدقته على الرسول وقيل في التوفيق بين الروايتين أن الأصل عليّ وهاء عليه ليست ضميراً بل هي هاء السكت فالياء فيها مشددة أيضاً وهذا بعيد مستغنى عنه بما ذكرنا والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٤٦٤ و٢٤٦٥ - سندي ٢٤٦٤ - قوله (مثله سواء) أي هذه الرواية مثل السابقة وسواء تأكيد للمماثلة . سندي ٢٤٦٥ - قوله (أقتل) على بناء المفعول كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده صلى اللّه تعالى عليه وسلم فإنه إذا كان الحال في وقته ذاك فكيف بعده وحاصل الجواب أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها ولولا ذلك لما أخذت أصلاً وليست مما لا فائدة في أخذها فليس لرب المال أن يشدد في الإِعطاء حتى يفضي ذاك إلى تشديد العامل ويحتمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة أرباب الأموال في الإِعطاء حتى يخاف أن يؤدي ذاك إلى القتل ومعنى بعدك أي بعد غيبتي عنك وذهابي إلى أرباب الأموال وحاصل الجواب أنه لولا استحقاق المصارف لما أخذنا الزكاة بل تركنا الأمر إلى أصحاب الأموال والنظر للمصارف يدعو إلى تحمل المشاق فلا بد من الصبر عليها وهذا الوجه أنسب بترجمة المصنف وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفية . (١) في نسخة الميمنية: (عاملين) بدلاً من (عامين). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٦ ٣٦ التحفة (الزكاة: ١٦) (١٦) باب زكاة الخيل ٢٤٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ◌ِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ (١) فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). ٢٤٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ(٢) بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمْعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَّيَّةَ - عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلهِ: ((لَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ). ٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِّ وَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). ٢٤٦٦ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (الحديث ١٤٦٣)، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة (الحديث ١٤٦٤). وأخرجه مسلم في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (الحديث ٨ و٩). وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب صدقة الرقيق (الحديث ١٥٩٤ و ١٥٩٥) وأخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة (الحديث ٦٢٨). وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة الخيل (الحديث ٢٤٦٧ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٩)، وباب زكاة الرقيق (الحديث و٢٤٧٠ و٢٤٧١). وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق (الحديث ١٨١٢). والحديث عند: مسلم في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (الحديث ١٠). تحفة الأشراف (١٤١٥٣). ٢٤٦٧ - تقدم (الحديث ٢٤٦٦). ٢٤٦٨ - تقدم (الحديث ٢٤٦٦). سيوطي ٢٤٦٦ و ٢٤٦٧ و٢٤٦٨ - سندي ٢٤٦٦ - قوله (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه) حملوهما على ما لا يكون للتجارة ومن يقول بالزكاة في الفرس يحمل الفرس على فرس الركوب وأما ما أعد للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع. سندي ٢٤٦٧ و ٢٤٦٨ - (١) في نسخة النظامية: (ولا في فرسه) بدلاً من (ولا فرسه). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (محمد) بدلاً من (محرز). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٧ ٣٧ التحفة (الزكاة : ١٧ ) ٢٤٦٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وَّ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلَ(١) فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ)). ٥/٣٦ (١٧) باب زكاة الرقيق ٢٤٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَ (٢) فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). ٢٤٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي غُلَامِهِ وَلَ فِي فَرَسِهِ). (١٨) باب زكاة الوَرِقِ ٢٤٧٢ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرِو أَبْنِ يَحْنَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ﴿: ((لَيْسَ فِيَمَا دُونَ خَمْسٍ (٣) أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ (٤) ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ (٥) فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ (٦) أُوْسُقٍ صَدَقَةٌ)). ٢٤٦٩ - تقدم (الحديث ٢٤٦٦). ٢٤٧٠ - تقدم (الحديث ٢٤٦٦). ٢٤٧١ - تقدم (الحديث ٢٤٦٦). ٢٤٧٢ - تقدم (الحديث ٢٤٤٤). سيوطي ٢٤٦٩ و٢٤٧٠ و٢٤٧١ و٢٤٧٢. سندي ٢٤٦٩ و ٢٤٧٠ و٢٤٧١ و٢٤٧٢ (١) سقطت من نسخة النظامية . (٢) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٣) في إحدى نسخ النظامية: (خمسة) بدلاً من (خمس). (٤) في النظامية : (خمسة) وفي إحدى نسخها (خمس). (٥) في إحدى نسخ النظامية : (ولا) بدلاً من (وليس). (٦) في النظامية: (خمسة) وفي إحدى نسخها (خمس). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٨ ٣٨ التحفة (الزكاة: ١٨) ٢٤٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِيُّ عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَه قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَادُونَ خَمْسَةٍ (١) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ)). ٥/٢٧ ٢٤٧٤ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ﴿ يَقُولُ: ((لَ صَدَقَةَ فَيَمَا دُونَ خَمْسَةٍ (٢) أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَلَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ (٣) أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ)). ٢٤٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِسْحْقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً، عَنْ يَحْنَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ وَكَانَا ثِقَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴿ يَقُولُ: (لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)). ٢٤٧٣ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب ليس فيما دون خمس درد صدقة (الحديث ١٤٥٩)، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (الحديث ١٤٨٤). تحفة الأشراف (٤١٠٦). ٢٤٧٤ - تقدم (الحديث ٢٤٤٤). ٢٤٧٥ - تقدم (الحديث ٢٤٤٤). سيوطي ٢٤٧٣ و٢٤٧٤ و٢٤٧٥ . سندي ٢٤٧٣ و٢٤٧٤ و ٢٤٧٥ . (١) في إحدى نسخ النظامية: (خمس) بدلاً من (خمسة). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (خمس) بدلاً من (خمسة). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (خمسة) بدلاً من (خمس). الزكاة ك ٢٣ : ب ١٩ ٣٩ التحفة (الزكاة: ١٩ ) ٢٤٧٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ لَ: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً). ٢٤٧٧ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِ﴿: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ)). ٥/٣٨ (١٩) باب زكاة الحلي ٢٤٧٨ - أخْبرنا إسْمَاعِيلْ بْنُ مسْعُودِ قال: حدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْروبْنَ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عنْ جدّه: (أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ وَبِنْتُ(١) لَهَا، فِي يَدِ(٢) ابْنَتِها ٢٤٧٦ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (الحديث ١٥٧٤) بنحوه وأخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (الحديث ٦٢٠) بنحوه. وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة الورق (الحديث ٢٤٧٧). تحفة الأشراف (١٠١٣٦). ٢٤٧٧ - تقدم (الحديث ٢٤٧٦). ٢٤٧٨ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (الحديث ١٥٦٣). وأخرجه النسائي في الزكاة، باب زكاة الحلي (الحديث ٢٤٧٩) مرسلاً. تحفة الأشراف (٨٦٨٢). سيوطي ٢٤٧٦ - (قد عفوت عن الخيل والرقيق) أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه. سيوطي ٢٤٧٧ - سندي ٢٤٧٦ - قوله (قد عفوت عن الخيل والرقيق) أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه (من كل مائتين) أي مائتي درهم ولذلك قال وليس فيما دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم. سندي ٢٤٧٧ - سيوطي ٢٤٧٨ - (مسكتان) المسكة بالتحريك السوار. سندي ٢٤٧٨ - قوله (مسكتان) بفتحات أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلي معروف وتكسر السين وتضم وسورته السوار بالتشديد أي ألبسته إياه . ١٩ - باب زكاة الحلى سندي (١٩) - بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلي بمنح حاء وسكون لام كثدي وثدي والجمهور على أنه لا = (١) فى إحدى نسخ النظامية: (امة) بدلاً من (بده) ؟، فى إحدى نسح النظامية: ( بيد، بدلاً من (في يد). الزكاة ك ٢٣ : ب ٢٠ ٤٠ التحفة (الزكاة: ٢٠) مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَتُؤَّدِّينَ (١) زَكَاةَ هِذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مَچ)). ٢٤٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيِنْأَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ((جَاءَتِ آمْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتُ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَ وَفِي يَدِ ابْتِهَا مَسَكَتَانٍ)) نَحْوَهُ مُرْسَلٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: خَالِدٌ أَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ. (٢٠) باب مانع زكاة ماله ٢٤٨٠ - أَخْبَرِنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ٥/٣٩ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ : ((إِنَّ الَّذِي لَ ٢٤٧٩ - تقدم (الحديث ٢٤٧٨). ٢٤٨٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٢١١). = زكاة فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أبي حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بصعن الأحاديث قال الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب وهو الأحوط والله تعالى أعلم . سيوطي ٢٤٧٩ - سندي ٢٤٧٩ - سيوطي ٢٤٨٠ - (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين وهما الزبدتان اللتان في الشدقين وقيل النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي (٢) العنز وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه (يطوقه) بفتح أوله وفتح الواو الثقيلة أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً . سندي ٢٤٨٠ - قوله (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين قيل هما النكتتان السوداوان(٣) فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل غير ذلك (أو يطوقه) بفتح أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحتين أي يصير له ذلك الشجاع طوقاً . (١) في إحدى نسخ النظامية: (أتؤديان) بدلاً من (أتؤدين). (٢) في جميع النسخ ما عدا المصرية: (يمني) وفي المصرية (زنمتي). (٣) في الميمنية: (أسوداوان) بدلاً من (الوداوان).