Indexed OCR Text
Pages 441-460
الصيام ك٢٢ : ب١٢ ٤٤١ التحفة (الصيام : ٧ - ج) ٢١٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ الْهِلَالَ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ». ٤/١٣٥ (١٢) ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه ٢١٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ - وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيَّ أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ - قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّنُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَلَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ (١)، وَأَفْطِرُ وا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)). ٢١٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَسَّدِ بْنِ ◌ُنَيْنٍ(٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدِّمُ الْشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَائِينَ)). ٢١٢٢ - أخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (الحديث ٢٠). تحفة الأشراف (١٣٧٩٧). ٢١٢٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٠٧). ٢١٢٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٤٣٥). سيوطي ٢١٢٢ ٢١٢٣ و٢١٢٤ سندي ٢١٢٢ و٢١٢٣. سندي ٢١٢٤ - قوله (ومن (٣) يتقدم الشهر) أي يستقبله بالصوم وفيه أن مجمل الحديث الفرض فلا إشكال بهذا الحديث بنية النفل والله تعالى أعلم. (١) وقع في النظامية كلمة: (الهلال) بدلاً من: (لرؤيته). (٢) وقع في النظامية كلمة: (حين) بدلاً من: (حُنْن) في إحدى نسخها. (٣) وقع في جميع النسخ: (من) وهو خطأ . ٠ الصيام ك٢٢ : ب١٣ ٤٤٢ التحفة (الصيام: ٧ - د) (١٣) ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه ٢١٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِلَ﴿ قَالَ: (لَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ)). ٢١٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيَ ، ٤/١٣٦ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِّ نََّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ، ثُمَّ صُومُوا وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)). أَرْسَلَهُ الْحَجَّجُ بْنُ أَرْطَاةَ. ٢١٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلَاَلَ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلاثِينَ إِلَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلَاَلَ قَبْلَ ذُلِكَ» . ٢١٢٨ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِبِهَ قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، ٢١٢٥ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب إذا أغمي الشهر (الحديث ٢٣٢٦). وسيأتي (الحديث ٢١٢٦) و(الحديث ٢١٢٧) مرسلاً. تحفة الأشراف (٣٣١٦). ٢١٢٦ - تقدم (الحديث ٢١٢٥). ٢١٢٧ - تقدم (الحدیث ٢١٢٥). ٢١٢٨ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (الحديث ٢٣٢٧) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، والإفطار له (الحديث ٦٨٨) وسيأتي (الحديث ٢١٢٩)، وصيام يوم الشك (الحديث ٢١٨٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٦١٠٥). سيوطي ٢١٢٥ و٢١٢٦ و٢١٢٧ و ٢١٢٨ - سندي ٢١٢٥ - قوله (لا تقدموا الشهر) أصله لا تتقدموا بالتاءين حتى تروا الهلال قبله أي قبل الصوم. سندي ٢١٢٦ و٢١٢٧ . سندي ٢١٢٨ - قوله (ولا تستقبلوا الشهر الخ) من لا يرى الكراهة بنية النفل يحمل هذا وأمثاله على ما إذا كان بنية الشك أو بنية رمضان. الصيام ك٢٢ : ب١٤ ٤٤٣ التحفة (الصيام : ٨) وَأَفْطِرُ وا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقِْلُوا الشَّهْرَ أَسْتِقْبَالً)). ٢١٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَله: ((لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِلُّؤْيَةِ، وَأَفْطِرُوا لِلْرُؤْيَةِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَايَةٌ ، فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ». (١٤) كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة (١) ٢١٣٠ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً، فَلَبِثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: أَيْسَ قَدُ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْراً؟ فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ)). ٤/١٣٧ ٢١٣١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنٍ ٢١٢٩ - تقدم (الحدیث ٢١٢٨). ٢١٣٠ - أخرجه مسلم في الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (الحديث ٢٢)، وفي الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: ((وإن تظاهرا عليه)) (الحديث ٣٥) مطولاً وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة التحريم» (الحديث ٣٣١٨) مطولاً، بنحوه. تحفة الأشراف (١٦٦٣٥). ٢١٣١ - أخرجه البخاري في المظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها (الحديث ٢٤٦٨) سيوطي ٢١٢٩ - (غياية) بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة، هي السحابة . سندي ٢١٢٩ - قوله (غياية) بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة، هي السحابة . سيوطي ٢١٣٠ و٢١٣١ - سندي ٢١٣٠ - قوله (فلبث تسعاً وعشرين) أي بلا دخول عليهن ثم دخل عليهن (فقلت) أي حين دخل (آليت) أي حلفت (شهراً) فيه اختصار يوضحه سائر الروايات أي أن لا تدخل علينا شهراً وجعل شهراً للإيلاء لا يساعده النظر في المعنى (الشهر) التعريف للعهد أي هذا الشهر وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلال لا بالأيام وكأنه خفى الهلال على الناس وعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به بقول جبريل كما سيجيءفلذلك اعترضت عائشة بما اعترضت فبين لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة الأمر لكن مقتضى العد أن الشهر كان على الأيام إلا أن يقال زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون وإنَّ رُؤى الهلال قبل ذلك وهذا بعيد والله تعالى أعلم. سندي ٢١٣١ - قوله (أفشته) أي أظهرته (موجدته) غضبته. قوله (الشهر تسع) أي ذلك الشهر أو المراد الشهر أحياناً یکون كذلك . (١) في إحدى نسخ النظامية: (في خبر عائشة). الصيام ك٢٢ : ب١٥ ٤٤٤ التحفة (الصيام: ٨ - ألف) شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ حَدَّثَهُ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الْزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: (لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهَِ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَنْشَتْهُ حَقْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ قَدْ(١) قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْراً، مِنْ شِدَّةَ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدِيثَهُنَّ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ يَا ٤/١٣٨ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً؟ وَإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً نَعُدُّهَا عَدَدً (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: الشَّهْرُ تِسَعْ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً)). (١٥) ذکر خبر ابن عباس فيه ٢١٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ - هُوَ أَبُو بُرَيْدٍ (٣) الْجَرْمِيُّ بَصْرِيُّ - عَنْ بَهْزِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: الْشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ يَوْماً)). ٢١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَ(٤) ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ مطولاً، وفي النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها (الحديث ٥١٩١) مطولاً. والحديث عند: البخاري في العلم، باب التناوب في العلم (الحديث ٨٩)، وفي الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب (الحديث ٦٢١٨ م) تعليقاً. ومسلم في الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى ((وإن تظاهرا عليه)) (الحديث ٣٤). والترمذي في صفة القيامة، باب - ٢٧ - (الحديث ٢٤٦١) والنسائي في عشرة النساء، هجرة المرأة زوجها (الحديث ٢٧٥). تحفة الأشراف (١٠٥٠٧). ٢١٣٢ - انفرد النسائي، وسيأتي في الصيام، ذكر خبر ابن عباس فيه (الحديث ٢١٣٣). تحفة الأشراف (٦٣٢٢). ٢١٣٣ - تقدم في الصيام، ذكر خبر ابن عباس فيه (الحديث ٢١٣٢). سيوطي ٢١٣٢ و٢١٣٣ - سندي ٢١٣٢ و ٢١٣٣ - (١) سقط في إحدى نسخ النظامية: (قد). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (عداً) بدلاً من: (عَدَدآً). (٣) وقع في نسخة المصرية: (أبو يَزيد) وهو خطأ ووقع على الصواب في نسخة النظامية، انظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٦٩٩) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٥١٤١). (٤) سقط في النظامية الحرف: (و). الصيام ك٢٢ : ب١٦ ٤٤٥ التحفة (الصيام : ٨ - ب) سَلَمَةُ(١): سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الشَّهْرُ تِسَعٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً)). (١٦) ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه ٢١٣٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴾ ((أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَخْرَى وَقَالَ: الشَّهْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَنَقَصَ فِي الَّالِثَةِ إِصْبَعاً». ٢١٣٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمْعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((الشَّهْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ)). رَوَاهُ يَحَْى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمْعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴾. ٢١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ٤/١٣٩ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿َ: ((الشَّهْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَنْعَتُهَا ثَلاثً، ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ فِي الْيُسْرَى)). قَالَ يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ: قُلْتُ لِإِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِهِ؟ قَالَ: لَ . ٢١٣٤ - أخرجه مسلم في الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (الحديث ٢٦ و٢٧). وسيأتي (الحديث ٢١٣٥) و(الحديث ٢١٣٦) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون)» (الحديث ١٦٥٦). تحفة الأشراف (٣٩٢٠). ٢١٣٥ - تقدم (الحديث ٢١٣٤). ٢١٣٦ - تقدم (الحديث ٢١٣٤). سيوطي ٢١٣٤ و٢١٣٥ و ٢١٣٦ - سندي ٢١٣٤ - قوله (ونقص في الثالثة) والمراد أن ذلك الشهر أو الشهر أحياناً يكون تسعاً وعشرين وهكذا كل ما جاء من هذا القبيل والله تعالى أعلم. سندي ٢١٣٥ و٢١٣٦ - (١) سقط من النظامية كلمة: (قال). ٠ الصيام ك٢٢ : ب١٧ التحفة (الصيام: ٨ - ج) (١٧) ذكر الاختلاف على يَخْنَى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه ٢١٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ - هُوَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُّومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)). ٢١٣٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ (ح) أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً وَالََّغْظُ لَهُ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ)). ٢١٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّّ وَ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةُ أُمِيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثاً حَتَّى ذَكَرَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ)). ٤/١٤٠ ٢١٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ٢١٣٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٤١٠). ٢١٣٨ - أخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (الحديث ١١). تحفة الأشراف (٨٥٨٣). ٢١٣٩ أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نكتب ولا نحسب)) (الحديث ١٩١٣). وأخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (الحديث ١٥). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (الحديث ٢٣١٩) وسيأتي (الحديث ٢١٤٠). تحفة الأشراف (٧٠٧٥). ٢١٤٠ - تقدم (الحديث ٢١٣٩). سيوطي ٢١٣٧ و٢١٣٨ و٢١٣٩ و٢١٤٠ - سندي ٢١٣٧ - قوله (الشهر يكون) إلى قوله ويكون ثلاثين أي أحياناً كذا وأحياناً كذا، والمقصود أنه إذا كان مختلفاً فالعبرة برؤية الهلال. سندي ٢١٣٨ و٢١٣٩ - سندي ٢١٤٠ - قوله (أمية) أي منسوبة إلى الأم باعتبار البقاء على الحالة التي خرجنا عليها من بطون أمهاتنا في عدم معرفة الكتابة والحساب فلذلك ما كلفنا اللّه تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور = الصيام ك٢٢ : ب١٨ ٤٤٧ التحفة (الصيام: ٩) سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَِّّلنََّ قَالَ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِيَّةٌ لَا نَحْسِبُ وَلَ نَكْتُبُ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقْدِ الإِبْهَامِ فِي الثَّالِثَة، وَالْشَهْرِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تَمَامَ الثَّلاثِينَ)) . ٢١٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((الشَّهْرُ هُكَذَا، وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرِّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّلِئَةِ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ). ٢١٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ - يَعْنِي آبْنَ حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَه: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)). (١٨) الحث على السحور ٢١٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشٍ عَنْ عَاصِمٍ، = ٢١٤١ - أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)) (الحديث ١٩٠٨) مختصراً، وفي الطلاق، باب اللعان (الحديث ٥٣٠٢) بنحوه وأخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (الحديث ١٣). تحفة الأشراف (٦٦٦٨). ٢١٤٢ - أخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (الحديث ١٤). تحفة الأشراف (٧٣٤٠). ٢١٤٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢١٤٤) موقوفاً. تحفة الأشراف (٩٢١٨). القمرية الجلية لكنها مختلفة كما بين بالإشارة مرتين كما في كثير من الروايات، فالعبرة حينئذٍ للرؤية والله تعالى أعلم. سيوطي ٢١٤١ و٢١٤٢ - سندي ٢١٤١ و٢١٤٢ - سيوطي ٢١٤٣ - (تسحروا فإن في السحور بركة) قال النووي: رووه بفتح السين وضمها. قال في فتح الباري: لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر والبركة كونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به، وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر والأولى أن البركة(١) في السحور تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك ويجتمع معه على الأكل والسبب للذكر والدعاء = (١) وقع في النظامية كلمة: (البركة) زائدة. الصيام ك٢٢ : ب١٨ ٤٤٨ التحفة (الصيام: ٩) عَنْ زِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ(١) بَرَكَةً)). وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. ٤/١٤١ ٢١٤٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (تَسَخَّرُوا) قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: لَ أَدْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ. ٢١٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ : (تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ (٢) بَرَكَةً)). ٢١٤٤ - تقدم في الصيام، الحث على السحور (الحديث ٢١٤٣). ٢١٤٥ - أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (الحديث ٤٥). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل السحور (الحديث ٧٠٨) تحفة الأشراف (١٠٦٨). ١ = وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها(٣) قبل أن ينام وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة ويحتمل الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره (٤) من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل(٥) الكتاب لأنه ممتنع عندهم وهذا أحد الأجوبة المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. قال: وقد(٦) وقع المتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم وهي كسر شهوة البطن والفرج والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى . يعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأنق(٧) في المآكل وكثرة الاستعداد لها وما عدا ذلك تختلف مراتبه . سيوطي ٢١٤٤ و٢١٤٥ - سندي ٢١٤٣ - قوله (فإن في السحور) بفتح السين، مايتسحر به من الطعام والشراب وبالضم أكله والوجهان جائزان ههنا وتوصيف الطعام بالبركة باعتبار ما في أكله من الأجر والثواب والتقوية على الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء في ذلك الوقت. سندي ٢١٤٤ و٢١٤٥ - (١) وقع في النظامية كلمة: (السَحُور) بالفتح والضم. (٢) وقع في النظامية كلمة: (السّحُور) بالفتح والضم. (٣) وقع في النظامية كلمة: (اختلها) بدلاً من: (أغفلها). (٤) وقع في النظامية كلمة: (وتتسير) بدلاً من: (وتيسيره). (٥) وقع في النظامية كلمة: (الأصل) بدلاً من: (لأهل). (٦) وقع في النظامية ودهلي : (قد) زائدة. (٧) وقع في النظامية كلمة: (المتأنق) بدلاً من: (التأنق). : . ۔ الصيام ك٢٢ : ب١٩ ٤٤٩ التحفة (الصيام: ٩ - ألف) (١٩) ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث ٢١٤٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ - نَسَائِيٌّ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: (تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)). ٢١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) رَفَعَهُ أَبْنُ أَبِي لَيْلَى. ٢١٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّ وَ قَالَ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)). ٢١٤٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ آبْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: (تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ(١) بَرَكَةً)). ٢١٥٠ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ(٢) بَرَكَةً)) قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: حَدِيثُ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ هُذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكَرْ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ . ٤/١٤٢ ٢١٤٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢١٤٧) موقوفاً. تحفة الأشراف (١٤١٨٧). ٢١٤٧ - تقدم (الحديث ٢١٤٦). ٢١٤٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢١٤٩). تحفة الأشراف (١٤٢٠٢). ٢١٤٩ - تقدم (الحديث ٢١٤٨). ٢١٥٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٣٥٤). سيوطي ٢١٤٦ و٢١٤٧ و٢١٤٨ و٢١٤٩ و٢١٥٠ - سندي ٢١٤٦ و٢١٤٧ و٢١٤٨ و٢١٤٩ و٢١٥٠ - (١) وقع في النظامية كلمة: (السحُور) بالضم والفتح . (٢) وقع في النظامية كلمة: (السُّحور) بالفتح والضم. الصيام ك٢٢ : ب٢٠ ٤٥٠ التحفة (الصيام: ١٠) فيه (٢٠) تأخير السحور وذكر الاختلاف على ٢١٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيْعُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍ قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: ((أَّ سَاعَةٍ تَسَخَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَ هَ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ إِلَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ)) . ٢١٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ: ((تَسَخَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَةِ، فَلَمَّا أَتَّا الْمَسْجِدَ صَلَيْنَا رَكْعَتَيْنٍ وَأَقِيمَتِ الصَّلَةُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّ هُنَيْهَةٌ)) . ٤/١٤٣ ٢١٥٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: ((تَسَخَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدَ(١) فَصَلَيْنَا رَكْعَتَّيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَةُ فَصَلَّْنَا)». (٢١) قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح ٢١٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ ٢١٥١ - سيأتي (الحديث ٢١٥٢ و٢١٥٣) بمعناه، موقوفاً. وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في تأخير السحور (الحديث ١٦٩٥). تحفة الأشراف (٣٣٢٥). ٢١٥٢ - تقدم (الحدیث ٢١٥١). ٢١٥٣ - تقدم (الحديث ٢١٥١). ٢١٥٤ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (الحديث ٥٧٥)، وفي الصوم، باب قدر كم بين السحور = سيوطي ٢١٥١ و٢١٥٢ و٢١٥٣ - . سندي ٢١٥١ - قوله (قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) الظاهر أن المراد بالنهار هو النهار الشرعي والمراد بالشمس الفجر والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث يقال: إنه النهار نعم ما كان الفجر طالعاً. سندي ٢١٥٢ - قوله (إلا هنيهة) بالتصغير أي قدر يسير .. سندي ٢١٥٣ - سيوطي ٢١٥٤ - سندي ٢١٥٤ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (المصلى) بدلاً من: (المسجد). الصيام ك٢٢ : ب٢٢ ٤٥١ التحفة (الصيام: ١١ - ألف) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَةِ. قُلْتُ : - زُعِمَ (١) أَنَّ أَنَساً الْقَائِلُ - مَا كَانَ بَيْنَ ذلِكَ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً)). ٢١٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تَسَخََّ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثُمَّ قَامَا فَدَخَلَا فِي صِلَةِ الصُّبْحِ. فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَةِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً». (٢٣) ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم ٢١٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، = وصلاة الفجر (الحديث ١٩٢١). وأخرجه مسلم في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (الحديث ٤٧). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في تأخير السحور (الحديث ٧٠٣ و ٧٠٤) وسيأتي (الحديث ٢١٥٥). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في تأخير السحور (الحديث ١٦٩٤). تحفة الأشراف (٣٦٩٦). ٢١٥٥ - تقدم (الحديث ٢١٥٤). ٢١٥٦ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (الحديث ٥٧٦)، وفي التهجد، باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح (الحديث ١١٣٤). تحفة الأشراف (١١٨٧). ٢١٥٧ - أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (الحديث ٤٩ و٥٠). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر (الحديث ٢٣٥٤). وأخرجه الترمذي في الصوم، ما جاء في تعجيل الأفطار (الحديث ٧٠٢). وسيأتي (الحديث ٢١٥٨ و٢١٥٩ و٢١٦٠). تحفة الأشراف (١٧٧٩٩). سيوطي ٢١٥٥ و٢١٥٦ و٢١٥٧ - سندي ٢١٥٥ و٢١٥٦ و ٢١٥٧ - (١) وقع في النظامية: (زعم) بدون ضم الزاي وكسر العين بدلاً من: (زُعِمَ). الصيام ك٢٢ : ب٢٣ ٤٥٢ التحفة (الصيام: ١١ - ب) ٤/١٤٤٠ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانٍ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِنْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِنْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ(١). قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَصْنَعُ)). ٢١٥٨ - أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ◌َخَيْئَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِنَا رِجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطِارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرَ الْفِطْرَ (٢) وَيُعَجِّلُ الْسُّحُورَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الْسُّحُورَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَصْنَعُ)). ٢١٥٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الْأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقُ: رَجُلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ (٣) اللَّهِ وَ﴿َ كِلَهُمَا لَ يَأُو عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ، وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَةَ وَالْفِطْرَ؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ(٤)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ)). ٢١٦٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: ٢١٥٨ - تقدم (الحديث ٢١٥٧). ٢١٥٩ - تقدم (الحديث ٢١٥٧). ٢١٦٠ - تقدم (الحديث ٢١٥٧). سيوطي ٢١٥٨ و٢١٥٩ و٢١٦٠. ٠٠ سندي ٢١٥٨ - سندي ٢١٥٩ - قوله (كلاهما لا يألو عن الخير) أي لا يقصر عنه بل يطلب ويجتهد فيه ولكون كلا مفرد اللفظ صح إليه رجوع الضمير المفرد (يؤخر الصلاة) أي صلاة المغرب. سندي ٢١٦٠ - (١) وقع في النظامية: (بن مسعود) زائدة. (٢) وقع في النظامية كلمة: (الإفطار) بدلاً من: (الفطر) في إحدى نسخها. (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (محمد) بدلاً من: (رسول). (٤) سقط من إحدى نسخ النظامية : (بن مسعود). الصيام ك٢٢ : ب٢٤ ٤٥٣ التحفة (الصيام: ١٢) ٤/١٤٥ (دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وَ أَحَدُهُمَا . يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِنْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَةَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِقْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ: هُكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِوَهِ، وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١))). (٢٤) فضل السحور ٢١٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبٍ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْخِرِثِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي ◌َِّ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى النَّبِّلَّهِ وَهُوَ يَتَسَخَّرُ فَقَالَ: إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَ تَدَعُوهُ)). (٢٥) دعوة السحور ٢١٦٢ - أَخْبَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ - بَصْرِيٍّ - قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يُؤنُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْخِرِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ: هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ)). ٢١٦١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٦٠٥). ٢١٦٢ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب من سمى السحور الغداء (الحديث ٢٣٤٤). تحفة الأشراف (٩٨٨٣). سيوطي ٢١٦١ - (دخلت على النبي ◌َّه وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه) قال القاضي عياض: هو مما اختصت به هذه الأمة في صومها. سندي ٢١٦١ - قوله (إنها) أي إنَّ هذا الطعام أو التسحر والتأنيث باعتبار الخبر (أعطاكم الله) أي ندبكم إليه أو خصكم بإباحته دون أهل الكتاب. سيوطي ٢١٦٢ - سندي ٢١٦٢ - (١) وقعت: (رضي الله عنهما) في إحدى نسخ النظامية زائدة. الصيام ك٢٢ : ب٢٦ ٤٥٤ التحفة (الصيام: ١٤) (٢٦) تسمية السحور غداء ٤/١٤٦ ٢١٦٣ - أَخْبَرَنَاسُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِى بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَعْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِرَجُلٍ: ((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ - يَعْنِي السَّحُورَ -)). (٢٧) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ٢١٦٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الَّلِيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ٢١٦٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢١٦٤) مرسلاً. تحفة الأشراف (١١٥٦٠). ٢١٦٤ - تقدم (الحديث ٢١٦٣). ٢١٦٥ - أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (الحديث ٤٦). وأخرجه أب داود في الصوم، باب في توكيد السحور (الحديث ٢٣٤٣). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل السحور (الحديث ٧٠٩). تحفة الأشراف (١٠٧٤٩). سيوطي ٢١٦٣ و٢١٦٤ . سندي ٢١٦٣ و٢١٦٤ - سيوطي ٢١٦٥ - (عن موسى بن علي) قال النووي: هو بضم العين على المشهور (إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور(٣)) قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن نتسحر فيستحب لنا السحور. قال: وأكلة السحور هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل وإن كثر المأكول فيها كالغدوة والعشوة وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة الواحدة وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم ولعله أراد رواية أهل بلادهم. قال عياض: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. سندي ٢١٦٥ - قوله (إن فصل مابين صيامنا) الفصل بمعنى الفاصل وماموصولة وإضافته من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الفارق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب (أكلة السحر(٣)) والأكلة بضم الهمزة اللقمة وبالفتح للمرة وإن كثر المأكول كالغداء، قيل: والرواية في الحديث بالضم والفتح صحيح، وقيل: الرواية المشهورة الفتح والسحر بفتحتين آخر الليل والأكلة بالضم لا تخلو عن إشارة إلى أنه يكفي اللقمة في حصول الفرق، قيل: وذلك لحرمة الطعام والشراب والجماع عليهم إذا ناموا كما كان علينا في بدء الإسلام ثم نسخ فصار السحور فارقاً فلا ينبغي تركه . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية الحرف: (عن) بدلاً من: (أنّ). (٢) وقع في النظامية كلمة: (السحر) بدلاً من: (السحور). (٣) قوله: (السَّخَر) وارد في إحدى نسخ النظامية .. الصيام ك٢٢ : ب٢٨ ٤٥٥ التحفة (الصيام: ١٦) الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((إِنَّ فَصْلَ مِا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ(١)). ٤/١٤٧ (٢٨) السحور بالسويق والتمر ٢١٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَهُ وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ: ((يَا أَتَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئاً، فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِي، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ -٠٠ ٠ /١٠٠-س === ٠٠٠ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ ٢١٦٧ - أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً، وَلَا يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى تَغْرُبَ الْشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ آلآيَةُ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ إِلَى ﴿الْخَيْطِ الأُسْوَدِ﴾ قَالَ: وَنَزَلَتْ فِي أَبِّي قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتِ آمْرَأَتُهُ: ٢١٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٤٨). ٢١٦٧ - أخرجه النسائي في التفسير: قوله تعالى ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) (الحديث ٤٣). تحفة الأشراف (١٨٤٣). سيوطي ٢١٦٦ سندي ٢١٦٦ . سيوطي ٢١٦٧ . سندي ٢١٦٧ - قوله (إذا نام قبل أن يتعشى) لا مفهوم لهذا القيد بل المراد أنه ولو قبل أن يتعشى فلو نام بعد أن يتعشى يحرم عليه بالأولى وقوله حتى انتصف النهار أي فمضى على صومه حتى انتصف النهار. (١) وقع في النظامية كلمة: (السحر) بدلاً من: (السحور). (٢) سقط من نسخة النظامية حرف العطف: (الواو). ٠٠٠ ٤٠" الصيام ك٢٢ : ب٣٠ ٤٥٦ التحفة (الصيام: ١٨) مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، وَلَكِنْ أَخْرُجُ أَلْتَمِسُ لَكَ عَشَاءً، فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ نَائِماً وَأَيْقَظَتَهُ فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِماً حَتَّى أَنْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الآيَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ». ٤/١٤٨ ٢١٦٨ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الَّهِ وَ﴿ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ قَالَ: هُوَ سَوَادُ الَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)). (٣٠) كيف الفجر ٢١٦٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَىْ قَالَ: حَدَّثَنَا الَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النََِّّ﴿ قَالَ: ((إِنَّ بِلَلَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ (١) لِيُنَبَِّ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ (٢) أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بَكَفِّهِ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ)). ٢١٧٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا سَوَّادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ: ٢١٦٨ - أخرجه البخاري في التفسير، باب «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - إلى قوله - تتقون)) (الحديث ٤٥١٠). وأخرجه النسائي في التفسير: قوله تعالى ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) (الحديث ٤١). تحفة الأشراف (٩٨٦٩). ٢١٦٩ - تقدم في الأذان، الأذان في غيروقت الصلاة (الحديث ٦٤٠). ٢١٧٠ - أخرجه مسلم في الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك (الحديث ٤١ و٤٢ و٤٣ و٤٤). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب وقت السحور (الحديث ٢٣٤٦). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر (الحديث ٧٠٦). تحفة الأشراف (٤٦٢٤). سيوطي ٢١٦٨ و ٢١٦٩ و٢١٧٠ - سندي ٢١٦٨ - قوله (هو سواد الليل) أي المذكور من الخيطين سواد الليل وبياض النهار. سندي ٢١٦٩ - قوله (ويرجع قائمكم) المشهور أنه من الرجع المتعدي وقائمكم بالنصب أي يرد قائمكم إلى حاجته قبل الفجر (وليس الفجر أن يقول هكذا) أي ليس ظهور الفجر أن يظهر هكذا. سندي ٢١٧٠ - (١) وقع في النظامية: (باليل) وفي إحداها: (بليل). (٢) سقط من النظامية كلمة: (الفجر). الصيام ك٢٢ : ب٣١ ٤٥٧ التحفة (الصيام: ١٩) سَمِعْتُ سَمُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿َ: ((لَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَ هَذَا الْبَيَاضُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هُكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي مُعْتَرِضاً - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ بَمِيناً وَشِمَالاَ مَاذَاً يَدَيْهِ)). ٤/١٤٩ (٣١) التقدم قبل شهر رمضان ٢١٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الَّهِ وَ قَالَ: ((لَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ، إِلَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامَاً(١) أَتَّى ذلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ». (٣٢) ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه ٢١٧٢ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ٢١٧١ - سيأتي (الحديث ٢١٧٢)، والتسهيل في صيام يوم الشك (الحديث ٢١٨٩). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه (الحديث ١٦٥٠). تحفة الأشراف (١٥٣٩١). ٢١٧٢ - تقدم (الحديث ٢١٧١). سيوطي ٢١٧١ - سندي ٢١٧١ - قوله (لا تقدموا قبل الشهر بصيام) هو من التقديم بحذف إحدى التاءين وهو نهي، وقوله قبل الشهر بصيام هو من التقدم والباء في بصيام للتعدية وقد حمل هذا النهي كثير من العلماء على أن يكون بنية رمضان أو لتكثير عدد صيامه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله في بعض الروايات ولا يومين لا يناسب الحمل على صوم الشك إذ لا يقع الشك عادة في يومين والاستثناء بقوله إلا رجل الخ لا يناسب التأويلات الأخر إذ لازمه جواز صوم يوم أو اثنين قبل رمضان لمن يعتاده لا بنية رمضان مثلاً وهذا فاسد والله تعالى أعلم (أتى ذلك اليوم) أي يوم عادته (على صيامه)(٢) أي مع(٣) صيام رمضان متصلاً به. سيوطي ٢١٧٢ - سندي ٢١٧٢ - قوله (لا یتقدمن) أي لا يستقبلن. (١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (صوم) بدلاً من: (صياماً). (٢) وقع في نسخة النظامية: (على صيام) بدلاً من: (على صيامه). (٣) وقع في الميمنية: (مع) زائدة. الصيام ك٢٢ : ب٣٣ ٤٥٨ التحفة (الصيام: ١٩ - ب) يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ لِ قَالَ: ((لَا يَتَقَدَّمَنَّ (١) أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَ يَوْمَيْنِ، إِلَّ أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَاماً قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ)). ٢١٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ آَبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: (لاَتَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْماً كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا خَطَأْ . (٣٣) ذكر حديث أبي سلمة في ذلك ٤/١٥٠ ٢١٧٤ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالَّلِغْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، إِلَّ أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ)) . (٣٤) الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه ٢١٧٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ ٢١٧٣ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٦٥٦٤). ٢١٧٤ - أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (الحديث ٧٣٦)، وفي الشمائل، باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٨٤). وسيأتي (الحديث ٢٣٥١). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (الحديث ١٦٤٨). تحفة الأشراف (١٨٢٣٢). ٢١٧٥ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان (الحديث ٢٣٣٦). (الحديث ٢٣٥٢). تحفة الأشراف (١٨٢٣٨). سيوطي ٢١٧٣ و٢١٧٤ - سندي ٢١٧٣ . سندي ٢١٧٤ - قوله (كان يصل شعبان برمضان) أي يصومهما لكن يحمل(٢) شعبان على غالبه. سيوطي ٢١٧٥- سندي ٢١٧٥ - (١) وفي إحدى نسخ النظامية: (ألا لا يتقدمنَّ) بدلاً من: (لا يتقدمنٌّ). (٢) وقع في نسخة دهلي كلمة: (بحمل) بدلاً من: (يحمل). الصيام ك٢٢ : ب٣٥ ٤٥٩ التحفة (الصيام: ١٩ - د) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ)). ٢١٧٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِرَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِ﴿ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ)) . ٢١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ - يَعْنِي أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى(١) أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِكَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُّهُ كُلَّهُ، إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ)). (٣٥) ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه ٢١٧٨ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَخْبِرِيِنِي عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ وَ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ ٢١٧٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٧٤٩). ٢١٧٧ - أخرجه مسلم في الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (الحديث ١٥٢). تحفة الأشراف (الحديث ١٧٧٤١). ٢١٧٨ - أخرجه مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم (الحديث١٧٦). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث ١٧١٠). تحفة الأشراف (١٧٧٢٩) . سیوطي ٢١٧٦ و٢١٧٧ و ٢١٧٨ سندي ٢١٧٦ - قوله (يصوم) أي يستمر على الصوم (حتى لا يفطر(٢)) أي في هذا الشهر (أو عامة شعبان) أو بمعنى بل أي بل غالبه . سندي ٦١٧٧ - قوله (تفطر في رمضان) أي للحيض (فما تقدر أن) لاحتمال أن يريدها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ما يصوم في شعبان) أي فكانت تقدر أن تقضي فيه بسبب كثرة صيامه فيه وأيضاً قد ضاق الوقت فتعين عليها الصيام (بل كان يصومه كله) أي يصومه بحيث يصح أن يقال فيه أنه يصومه كله لغاية قلة المتروك، بحيث يمكن أن لا يعتد به من غاية قلته . سندي ٢١٧٨ - قوله (حتى نقول قد صام) أي قد داوم عليه . (١) سقط من النظامية الحرف: (على). (٢) الذي في المتن: (حتى نقول لا يفطر). ٤/١٥١ الصيام ك٢٢ : ب٣٥ ٤٦٠ التحفة (الصيام: ١٩ - د) قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْراً أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانِ إِلَّ قَلِيلاً، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ». ٢١٧٩ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيِ كَثِيرِقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ)). ٢١٨٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَِّيُّ ◌ِ يَصُومُ شَعْبَانَ)). ٢١٨١ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إسْحَقَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَلَ صَامَ شَهْراً كَامِلاً (١) قَطُ غَيْرَ (٢) رَمَضَانَ)). ٤/١٥٢ ٢١٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلَاَنِيُّ - حَرَّانِيٌّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ٢١٧٩ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم شعبان (الحديث ١٩٧٠) مطولاً وأخرجه مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم (الحديث ١٧٧) مطولاً. تحفة الأشراف (١٧٧٨٠). ٢١٨٠ - انفردبه النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٦٣). ٢١٨١ - تقدم (الحديث ١٦٤٠). ٢١٨٢ - أخرجه مسلم في الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم (الحديث ١٧٤). تحفة الأشراف (١٦٢٢٣). سيوطي ٢١٧٩ و٢١٨٠ و٢١٨١ و٢١٨٢ - سندي ٢١٧٩ و٢١٨٠. سندي ٢١٨١ - قوله (ولا صام شهرا كاملا قط) أي بالتحقيق، وأما شعبان فكان يصوم كله بالتأويل كما سبق فلا منافاة . سندي ٢١٨٢ - (١) وقع في النظامية كلمة: (كاملاً) زائدة. (٢) وقع في النظامية عبارة: (كاملاً غير) بدلاً من: (غير).