Indexed OCR Text
Pages 301-320
الجنائز ٢١۵ : ب٢ ٣٠١ التحفة (الجنائز: ٢) (٢) الدعاء بالموت ١٨٢١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَمْهَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهُوَ الْبَصْرِيُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((لَ تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنَّوْهُ، فَمَنْ كَانَ دَاعِياً لَ بُدَّ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَِّي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي)). ١٨٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبِىُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى خَبَّبٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعاً فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ دَعَوْتْ بِهِ» . (٣) كثرة ذكر الموت ١٨٢٣ - أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (ح) وَأَخْبَرَ نِي ١٨٢١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٩٦). ١٨٢٢ - أخرجه البخاري في المرضى، باب تمني المريض الموت (الحديث ٥٦٧٢) مطولاً، وفي الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة (الحديث ٦٣٤٩ و٦٣٥٠)، وفي الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (الحديث ٦٤٣٠) مطولاً، وفي التمني، باب ما يكره من التمني (الحديث ٧٢٣٤). وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به (الحديث ١٢). والحديث عند: البخاري في الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (الحديث ٦٤٣١). تحفة الأشراف (٣٥١٨). ١٨٢٣ - أخرجه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت (الحديث ٢٣٠٧). وأخرجه ابن ما جه في الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (الحديث ٤٢٥٨). تحفة الأشراف (١٥٠٨٠ و١٥٠٨٧). سيوطي ١٨٢١ . سندي ١٨٢١ - سيوطي ١٨٢٢ - سندي ١٨٢٢ - قوله (وقد اكتوى في بطنه سبعاً) أي يحمل(١) ما جاء من النهي عن الكي على التنزيه. سيوطي ١٨٢٣ - (أكثروا من ذكر هاذم اللذات) بالذال المعجمة، بمعنى قاطع. سندي ١٨٢٣ - قوله (هاذم اللذات) بالذال المعجمة، بمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البناء والمراد الموت وهو هادم(٢) اللذات إما لأن ذكره يزهد فيها أو لأنه إذا جاء ما يبقى من لذائذ الدنيا شيئاً والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة دهلي كلمة: (بحمل) بدلاً من كلمة: (يحمل). (٢) وقع في نسخة دهلي كلمة: (هادم) بدلاً من: (هاذمِ). ٤/٤ الجنائز ك٢١ : ب٤ ٣٠٢ التحفة (الجنائز: ٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذاتِ)). ١٨٢٤ - قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِدُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَخَْى، عَنِ الْأعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: إِذَا ٤٥ حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ(١) فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، فَأَعْقَبَنِي آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُحَمَّدَاً ◌َ)). (٤) باب تلقين الميت ١٨٢٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ١٨٢٤ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت (الحديث ٦). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام (الحديث ٣١١٥). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده (الحديث ٩٧٧). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا مات له ميت (الحديث ١٠٦٩) وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر (الحديث ١٤٤٧). تحفة الأشراف (١٨١٦٢). ١٨٢٥ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله (الحديث ١). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في التلقين (الحديث ٣١١٧). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده (الحديث ٩٧٦). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله (الحديث ١٤٤٥). تحفة الأشراف (٤٤٠٣). سيوطي ١٨٢٤ - سندي ١٨٢٤ - قوله (تقولوا خيراً) أي أدعو له بالخير لا بالشر وادعو بالخير مطلقاً لا بالويل ونحوه والأمر للندب ويحتمل أن المراد أي فلا تقولوا شراً فالمقصود النهي عن الشر لا الأمر بالخير (وأعقبني) من الإعقاب أي أبدلني وعوضني (منه) أي في مقابلته (عقبى) كبشرى، أي بدلاً صالحا. سيوطي ١٨٢٥ - (لقنوا أمواتكم(٢) لا إله إلّ الله) قال القرطبي: أي قولوا ذلك وذكروهم به عند الموت، قال: وسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم، وقال النووي: معناه من حضره الموت والمراد ذكروه لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . سندي ١٨٢٥ - قوله (لقنوا موتاكم) المراد من حضره الموت لا من مات والتلقين أن يذكر عنده لا أن يأمره به والتلقين= (١) وقع في النظامية كلمة: (الميت) بدلاً من: (المريض) في إحدى نسخها .. (٢) وقع في نسخ النظامية ودهلي والميمنية: (موتاكم) بدلا من: (أمواتكم). ٠ الجنائز ك٢١ : ب٥ ٣٠٣ التحفة (الجنائز: ٥) يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ(١) (ح) وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْثَىْ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((لَقْنُوا مَوْتَكُمْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّه)). ١٨٢٦ - أَخْبَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((لَقْنَوا هَلْكَكُمْ(٢) لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ)). (٥) باب علامة موت المؤمن ١٨٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخَْىْ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٤/٦ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: ((مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ (٣) الْجَبِينِ)). ١٨٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ١٨٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٨٦١). ١٨٢٧ - أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (الحديث ٩٨٢). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع (الحديث ١٤٥٢). تحفة الأشراف (١٩٩٢). ١٨٢٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٩٦). = بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا اللّه ولذلك إذا قال مرة فلا يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر. سيوطي ١٨٢٦ - سندي ١٨٢٦ - سيوطي ١٨٢٧ - سندي ١٨٢٧ - قوله (موت المؤمن بعرق الجبين) قيل: هو لما يعالج من شدة الموت فقد تبقى عليه بقية من ذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنها، وقيل: هو من الحياء فإنه إذا جاءت البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من اللّه تعالى فعرق لذلك جبينه، وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه. سيوطي ١٨٢٨ - (المؤمن يموت بعرق الجبين) قال العراقي في شرح الترمذي: اختلف في معنى هذا الحديث، = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (عند أبي سعيد) بدلاً من: (سمعت أبا سعيد). (٢) وقع في النظامية كلمة: (موتاكم) بدلاً من: (هلكاكم) في إحدى نسخها . (٣) وقع في النظامية كلمة: (عرق) بدلاً من كلمة: (بعرق). ! الجنائز ك ٢١ : ب٦ ٣٠٤ التحفة (الجنائز: ٦) أَبِهِ قَالَ(١): سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِّهَ يَقُولُ: ((الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ)). (٦) شدة الموت ١٨٢٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ ٤/٧ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ﴿ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَافِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَ أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَداً بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴿)). ١٨٢٩ - أخرجه البخاري في المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (الحديث ٤٤٤٦). تحفة الأشراف (١٧٥٣١). = فقيل: إن عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت وعليه يدل حديث ابن مسعود. قال أبو عبد الله القرطبي : وفي حديث ابن مسعود موت المؤمن بعرق الجبين يبقى عليه البقية من الذنوب فيجازى(٢) بها عند الموت أو يشدد ليتمحص(٣) عنه ذنوبه، هكذا (٤) ذكره في التذكرة ولم ينسبه إلى من خرجه من أهل الحديث، وقيل: إن عرق الجبين يكون من الحياء وذلك أن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى فيعرق بذلك (٥) جبينه. قال القرطبي في التذكرة: قال بعض العلماء إنما يعرق جبينه حياءً من ربه لما اقترف من مخالفته لأن ما سفل منه قد مات وإنما بقيت قرى الحياة وحركاتها فيما علاه والحياء في العينين فذاك وقت الحياء والكافر في عمى من هذا كله والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلّ وهو مستحٍ من ربه مع البشرى والتحف والكرامات. قال العراقي : ويحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه. سندي ١٨٢٨ ۔ سيوطي ١٨٢٩ - (حاقنتي) هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق (وذاقنتي) بالذال المعجمة الذقن، وقيل: طرف الحلقوم، وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. سندي ١٨٢٩ - قوله (حاقتني) في القاموس: الحاقة المعدة وما بين الترقوتين وحبل العاتق أو ما سفل من البطن (وذاقنتي) بذال معجمة الذقن، وقيل: طرف الحلقوم، وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (قال) زائدة. (٢) وقع في النظامية كلمة: (فيحارف) بدلاً من كلمة: (فيجازي). (٣) وقع في النظامية كلمة: (يتمحص) بدلاً من: (ليتمحص). (٤) وقع في الميمنية كلمة: (هذا) بدلاً من: (هكذا). (٥) وقع في النظامية: (فعرق ذلك) بدلاً من: (فعرق بذلك). الجنائز ك٢١ : ب٧ ٣٠٥ التحفة (الجنائز: ٧) (٧) الموت يوم الاثنين ١٨٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِيّ كَشْفُ (١) السَِّارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْتَدَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ آمْكُنُوا وَأَلْقَى السِّجْفَ، وَتُوُفِّي مِنْ آخِرِ ذلِكَ الْيَوْمِ، وَذُلِكَ يَوْمُ الْأَثْنَيْنِ)). (٨) الموت بغير مولده ١٨٣١ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُبِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْجُبُلِيِّ(٢)، عَنْ(٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: ((مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى ١٨٣٠ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (الحديث ٩٩) بنحوه مطولاً. وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٣٦٨). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ١٦٢٤). تحفة الأشراف (١٤٨٧). ١٨٣١ - أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء فيمن مات غريباً (الحديث ١٦١٤). تحفة الأشراف (٨٨٥٦). سيوطي ١٨٣٠ - (وألقى السجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وفاء الستر، وقيل: لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. سندي ١٨٣٠ - قوله (كشف الستارة) أي كانت عند كشف الستارة وبسببه حتى كأنها نفس كشف الستارة (أن يرتد) أي يرجع عن ذلك المقام ويتأخر (السجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو الستر. سيوطي ١٨٣١ . سندي ١٨٣١ - قوله (يا ليته مات بغير مولده) لعله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة بل أراد يا ليته كان غريباً مهاجراً بالمدينة ومات بها فإنّ الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيرها كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بها، فليكن التمني راجعاً إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة (إلى منقطع أثره) أي إلى موضع قطع أجله فالمراد بالأثر الأجل لأنه يتبع العمر ذكره الطيبي. قلت: ويحتمل أن المراد إلى منتهى سفره ومشيه في الجنة متعلق بقيس وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريباً، وقيل: المراد أنه يفسح له في قبره بهذا القدر ودلالة اللفظ على هذا المعنى خفية والله تعالى أعلم. (١) وقع في النظامية: (كَشفُ) بدون السكون بدلاً من: (كَشْفُ) بالسكون. (٢) وقع في النظامية كلمة: (الحبلي) بدلاً من كلمة: (الجبلي). (٣) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (أخبرنا) بدلاً من: (عن). : الجنائز ك٢١ : ب٩ ٣٠٦ التحفة (الجنائز: ٩) ٤/٨ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِوَهِ، ثُمَّ قَالَ: يَالَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثْرِهِ فِي الْجَنَّةِ». (٩) باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ١٨٣٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُسَامَةً أَبْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَالَ: «إِذَا حُضِرَ المُؤْمِنُ أَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍبَيْضَاءَ فَيَقُولُون: آخْرُ جِي رَاضِيَةً مَرْضِيّاً(١) عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبٍ رِبِعِ الْمِسْكِ، حَتَّى أَنَّهُ لِيُنَاوِلُهُ(٢) بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هُذِهِ الرِّيحَ الَِّي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ(٣) بِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحَاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِهِ يَقْدُمُ ٤/٩ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَما أَتَكُمْ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمَّهِ الْهَاوِيَةِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَخْتُضِرَ (٤) أَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِسْحٍ فَيَقُولُونَ: أَخْرُ جِي سَاخِطَةٌ مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ، حَتَّى ١٨٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٢٩٠). سيوطي ١٨٣٢ - سندي ١٨٣٢ - قوله (إذا حضر المؤمن) على بناء المفعول، أي حضره الموت (أخرجي) الخطاب للنفس فيستقيم هذا الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى (مرضياً عنك) بكسر الكاف على خطاب النفس (إلى روح الله) بفتح الراء رحمته(٥) (وريحان) أي طيب (كأطيب ريح المسك) حال أي حال كونه مثل أطيب ريح المسك، وقيل(٦) صفة مصدر أي خروجاً كخروج أطيب ريح المسك (فلهم) اللام المفتوحة للابتداء وهم مبتدأ خبره أشد، وقيل: يجوز أن تكون اللام جارة والتقدير لهم فرح هو أشد فرحاً على توصيف الفرح بكونه فرحاً على المجاز (يقدم) من القدوم (ماذا فعل فلان) على بناء الفاعل والمراد ما شأنه وحاله (فإذا قال) أي في الجواب (أما أتاكم) أي أنه مات (ذهب به) على بناء المفعول (إلى أمه الهاوية) أي أنه لم يلحق بنا فقد ذهب به إلى النار والهاوية من أسماء النار وتسميتها أما باعتبار أنها مأوى صاحبها كالأم مأوى الولد ومفزعه ومنه قوله تعالى ﴿فأمه هاوية﴾ (بمسح) هو بكسر الميم، كساء معروف، وقال النووي : هو ثوب من الشعر غليظ معروف. (١) وقع في النظامية كلمة: (مرضية) بدلاً من: (مرضياً). (٢) وقع في النظامية كلمة: (كيتناوله) بدلاً من: (يتناوله) في إحدى نسخها . (٣) وقع في النظامية كلمة: (ويأتون) بدلاً من كلمة: (فيأتون). (٤) وقع في النظامية كلمة: (حضر) بدلاً من كلمة: (احتضر) في إحدى نسخها. (٥) وقع في دهلي والميمنية كلمة: (أي رحمته) بدلاً من: (رحمته). (٦) وقعت كلمة: (وقيل) في دهلي والميمنية زائدة. الجنائز ك٢١ : ب١٠ ٣٠٧ التحفة (الجنائز: ١٠) يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ)). (١٠) فيمن أحب لقاء الله ١٨٣٣ - أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِ الزُّبَيْدِ(١) - وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامٍِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهِ اللَّهُ لِقَاءَهُ، قَالَ: شُرَيْحٌ: فَأَتَبْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌ّ حَدِيثاً إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا! قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ(٢): مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَه وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا طَمَحَ الْبُصَرُ وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَأَقْشَعَرَّ الْجِلْدُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كِرَهَ اَللَّهُ لِقَاءَهُ». ٤/١٠ ١٨٣٤ - أَخْبَرَنَا الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ آبْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ (ح) أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَيْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ». ١٨٣٣ - أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه (الحديث ١٧). تحفة الأشراف (١٣٤٩٢). ١٨٣٤ - أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ((يريدون أن يبدلوا كلام الله)) (الحديث ٧٥٠٤). تحفة الأشراف (١٣٨٣١ و١٣٩٠٨). سيوطي ١٨٣٣ - (إذا طمح البصر) أي امتد وعلا (وحشرج الصدر) قال في النهاية: الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردد النفس. سندي ١٨٣٣ - قوله (فقد هلكنا) لكون الموت مبغوضاً إلى النفس بالطبع (وليس) أي ليس المراد (بالذي تذهب إليه) الباء زائدة، أي ما تفهم أنت من الإطلاق ولكن المراد التقييد بحالة الاحتضار حين يبشر المؤمن بخير والكافر ينذر بشر (طمح) كمنع أي امتد وعلا (وحشرج) كدحرج، في النهاية: الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردد(٣) النفس (واقشعر الجلد) أي قام شعره. سيوطي ١٨٣٤ - سندي ١٨٣٤ - (١) وقع في النظامية كلمة: (زبيد) بدلاً من كلمة: (الزبيد). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) زائدة. (٣) وقع في الميمنية كلمة: (وترد) بدلاً من كلمة: (وتردد). الجنائز ك٢١ : ب١٠ ٣٠٨ التحفة (الجنائز: ١٠) ١٨٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْساً يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ)» . ١٨٣٦ - أَخْبَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَهِ: ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهِ اللَّهُ لِقَاءَهُ» . ١٨٣٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَرَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. زَادَ غَمْرُو فِي حَدِيثِهِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَابُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهِ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ آللَّهُ لِقَاءَهُ». ١٨٣٥ - أخرجه البخاري في الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (الحديث ٦٥٠٧) مطولاً. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه (الحديث ١٤). وأخرجه النسائي في الجنائز، فيمن أحب لقاء الله (الحديث ١٨٣٦). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (الحديث ١٠٦٦)، وفي الزهد، باب ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (الحديث ٢٣٠٩). تحفة الأشراف (٥٠٧٠). ١٨٣٦ - تقدم (الحديث ١٨٣٥). ١٨٣٧ - أخرجه البخاري في الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (الحديث ٦٥٠٧) تعليقاً. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه (الحديث ١٥). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (الحديث ١٠٦٧). وأخرجه ابن ماجه في الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (الحديث ٤٢٦٤). تحفة الأشراف (١٦١٠٣). سيوطي ١٨٣٥ و١٨٣٦ و١٨٣٧ سندي ١٨٣٥ و١٨٣٦ و١٨٣٧ الجنائز ك٢١ : ب١١ ٣٠٩ التحفة (الجنائز: ١١) ٤/١١ (١١) تقبيل الميت ١٨٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيِ النَِّّ ◌َ وَهُوَ مَّيِّتْ)). ١٨٣٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَِّّ ◌ِهِ وَهُوَ مَيِّتْ)). ١٨٤٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الْزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَيْهِ بِالسُّنُحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ ١٨٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٧٤٥). ١٨٣٩ - أخرجه البخاري في المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (الحديث ٤٤٥٥ و٤٤٥٦ و٤٤٥٧) و(الحديث ٤٤٥٨) مطولاً، وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٣٧٣). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت (الحديث ١٤٥٧). تحفة الأشراف (٥٨٦٠ و١٦٣١٦). ١٨٤٠ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (الحديث ١٢٤١)، وفي فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لو كنت متخذاً خليلاً)) (الحديث ٣٦٦٧) بنحوه، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (الحديث ٤٤٥٢). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (الحديث ١٦٢٧) مطولاً. تحفة الأشراف (٦٦٣٢). سيوطي ١٨٣٨. سندي ١٨٣٨ - (إن أبا بكر قبل) من التقبيل. سيوطي ١٨٣٩. سندي ١٨٣٩ . سيوطي ١٨٤٠ - (بالسنح) بضم السين والنون، وقيل بسكونها موضع بعوالي المدينة (مسجى) أي مغطى (ببرد حبرة) قال في النهاية: بوزن عنبة على الوصف والإضافة وهو برد يماني والجمع حبر وحبرات. سندي ١٨٤٠ - قوله (بالسُّنح) بضم السين والنون وقيل بسكونها، موضع بعوالي المدينة (مسجى) بفتح جيم مشددة كمغطى(١) وزناً ومعنى (ببرد حبرة) بوزن عنبة على الوصف أو الإضافة وهو برد يمان (لا يجمع الله عليك موتتين) رد لما زعم عمر أنه يرجع إلى الدنيا بأنه لو رجع لمات ثانياً وهو عند الله أعلى قدراً من أن يجمع له موتتين (فقدمتها) أي مت تلك الموتة فالضمير وقع منصوباً على المصدرية (٢). (١) وقع في نسخة الميمنية: (كمغمطى) بدلاً من كلمة: (كمغطى). (٢) وقع في نسخة دهلي والميمنية كلمة: (المصدر) بدلاً من كلمة: (المصدرية). الجنائز ك٢١ : ب١٢ ٣١٠ التحفة (الجنائز: ١٢) يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَِّ مُسَجّى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ(١) عَلَيْهِ فَقَبِلَهُ فَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَداً، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ(٢) عَلَيْكَ فَقَدْ مُنَّهَا)) . (١٢) تسجية الميت ٤/١٢ ١٨٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: ((جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِوَِّ وَقَدْ سُجَِّ بِثَوْبٍ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَتَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ بِهِ النَِّيُّ ◌َ فَرُفِعَ، فَلَمَّا رُفِعَ سَمِعَ صَوْتَ بَكِيَةٍ فَقَالَ: مَنْ هذِهِ؟ فِقَالُوا: هَذِهِ بِنْتُ عَمْرٍ و أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، قَالَ: فَلَ تَبْكِي أَوْ فَلِمَ تَبْكِي، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ)). (١٣) في البكاء على الميت ١٨٤٢ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ١٨٤١ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب - ٣٤ - (الحديث ١٢٩٣)، وفي الجهاد، باب ظلّ الملائكة على الشهيد (الحديث ٢٨١٦) بنحوه. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما (الحديث ١٢٩). تحفة الأشراف (٣٠٣٢). ١٨٤٢ - أخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٣٠٨). تحفة الأشراف (٦١٥٦). سيوطي ١٨٤١ - سندي ١٨٤١ - قوله (وقد مثل) على بناء المفعول مخففاً أو مشدداً على أن التشديد للمبالغة وهي أنسب بالمقام أي فعل به ما يغير الصورة (سجى) بتشديد الجيم أي غطى (صوت باكية) أي امرأة باكية (فلا تبكي) نفي بمعنى النهي (أو فلم تبكي) هو شك من الراوي هل نهي أو استفهام(٣)، والمراد أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة لا ينبغي أن يُبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه. سيوطي ١٨٤٢- سندي ١٨٤٢ - قوله (فقضت) أي الأجل أي ماتت (ولكنها) أي بكائي والتأنيث للخبر، والمراد أن البكاء بلا صوت رحمة وبصوت منكر ففرق بين بكائي وبكائك فلا يؤخذ حكم أحدهما من الآخر (تنزع) على بناء المفعول. (١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (فأكبَّ) بدلاً من: (أكب). (٢) وقع في النظامية كلمة: (كنت) بدلاً من: (كتب الله). (٣) وقع في الميمنية كلمة: (استفهم) بدلاً من: (استفهام). الجنائز ك٢١ : ب١٣ ٣١١ التحفة (الجنائز: ١٣) أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ لَ صَغِيرَةٌ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَضَمَّهَا (١) إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ(٢) عَلَيْهَا فَقَضَتْ(٣) وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهَِ، فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ،َ﴿َ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ بِ﴿َ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي لَ أَبْكِي وَرَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴾ يَبْكِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ هَ: إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿هَ: الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ (٤) نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)). ١٨٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌َّ حِيْنَ مَاتَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَهُ، يَا أَبْتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ» . ٤/١٣ ١٨٤٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ((أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكَي وَالنَّاسُ يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ وََّ لَ يَنْهَانِي، وَجَعَلَتْ عَمَّتِي تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿هَ: لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» . ١٨٤٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٨٧). ١٨٤٤ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (الحديث ١٢٤٤)، وفي المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد (الحديث ٤٠٨٠) مختصراً. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما (الحديث ١٣٠). تحفة الأشراف (٣٠٤٤). سيوطي ١٨٤٣ -. سندي ١٨٤٣ - قوله (من ربه ما أدناه) الجار والمجرور متعلق بحسب المعنى بقوله أدناه أي: أي شيء جعله قريباً من ربه والصيغة للتعجب (تنعاه) أي تخبر بموته. سيوطي ١٨٤٤. سندي ١٨٤٤ . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وضمها) بدلاً من كلمة: (فضمها). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (يديه) بدلاً من كلمة: (يده). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فقبضت) بدلاً من: (فقضت). (٤) وقع في النظامية كلمة: (ينزع) بدلاً من: (تنزع). ٠٠. الجنائز ك٢١ : ب١٤ ٣١٢ التحفة (الجنائز: ١٤ ) (١٤) النهي عن البكاء على الميت ١٨٤٥ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِ(١) بْنِ عَتِيكِ أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَرِثِ - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ - أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَابِرَ(٢) بْنَ عَتِيكِ أَخْبَرَهُ (أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ِ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُچِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَ﴿ وَقَالَ: قَدْ غُلِيْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيعِ، فَصِحْنَ النِّسَاءُ(٣) وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ أَبْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ(٤) فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَّةٌ، قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا ١٨٤٥ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في فضل من مات في الطاعون (الحديث ٣١١١). وأخرجه النسائي في الجهاد، من خان غازياً في أهله (الحديث ٣١٩٤ و٣١٩٥) والحديث عند: ابن ماجه، باب ما يرجى فيه الشهادة (الحديث ٢٨٠٣). تحفة الأشراف (٣١٧٣). سيوطي ١٨٤٥ - (والمبطون شهيد) قال في النهاية: أي الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه، وقيل: أراد هنا النفاس وهو أظهر. قال البيضاوي: من مات بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن قتل في سبيل الله لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكرامة بسبب ما كابده من الشدة لا في جملة الأحكام والفضائل (وصاحب ذات الجنب) قال في النهاية: هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها وصارت ذات الجنب علماً لها وإن كانت في الأصل صفة مضافة (والمرأة تموت بجمع شهيدة) قال في النهاية: قيل هي التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي التي تموت بكراً والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. سندي ١٨٤٥ - قوله (قد غلب) على بناء المفعول أي غلبه الموت وشدته وكذا قوله (قد غلبنا عليك) أي تقديره تعالى غالب علينا في موتك وإلا فحياتك محبوبة لدينا لجميل سعيك في الإسلام والخير (فصحن النساء) من الصياح (فإذا وجب) أي مات أي الممنوع هو البكاء بعد الموت لا في قربه (باكية) أي امرأة باكية وتخصيص المرأة لأن البكاء شأنها أو نفس باكية (إن كدت) مخففة أي ان الشأن (جهازك) بفتح الجيم وكسرها ما يحتاج إليه في السفر، والمراد تممت جهاز آخرتك وهو العمل الصالح بالموت (أوقع أجره) أي أثبت وأوجب (بمقتضى الوعد عليه) أي على عمله فهو متعلق بالأجر أو على ذاته الكريمة فهو متعلق بأوقع (المطعون) الذي قتله الطاعون (والمبطون) الذي قتله البطن (وصاحب الهدم) بفتحتين البناء المنهدم (وصاحب ذات الجنب) في النهاية: هي الدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها (وصاحب الحرق) بفتحتين النار (وصاحب النار)(٥) من قتلته النار (بجمع) بضم الجيم بمعنى المجموع وجوز كسر الجيم وهي التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل: هي التي تموت بكراً فإنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (جبر) بدلاً من: (جابر). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (جبر) بدلاً من: (جابر). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (النسوة) بدلاً من كلمة: (النساء). (٤) وقع في النظامية كلمة: (وجبت) بدلاً من كلمة: (وجب) في إحدى نسخها. (٥) قوله (وصاحب النار) هكذا هو، والذي في المتن انما هو: (وصاحب الحَرَقِ). الجنائز ك٢١ : ب١٤ ٣١٣ التحفة (الجنائز: ١٤) ٤/١٤ رَسُولَ اللَّهِ مَ؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَتِ أَبْنَتُهُ: إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيْداً قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: الْقَبْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: الشَّهَادَةُ سَبْعُ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَأْلَطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتٍ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَّةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ)). ١٨٤٦ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ آلْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِحٍ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: (لَمَّا أَتَى نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِل ◌َ﴾ يُعْرَفُ فِيهِ (١) الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صِغْرِ الْبَابِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: أَنْطَلِقْ فَتْهَهُنَّ، فَأَنْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ (٢) فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ (٣)، فَقَالَ: أَنْطَلِقْ فَأَنْهَهُنَّ، فَأَنْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ (٤)، قَالَ: فَأَنْطَلِقْ فَأَحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ الُّرَابَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ ٤/١٥ ١٨٤٦ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك (الحديث ١٣٠٥)، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن (الحديث ١٢٩٩) بنحوه، وفي المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام (الحديث ٤٢٦٣) بنحوه. وأخرجه مسلم في الجنائز، باب التشديد في النياحة (الحديث ٣٠). والحديث عند: أبي داود في الجنائز، باب الجلوس عند المصيبة (الحديث ٣١٢٢). تحفة الأشراف (١٧٩٣٢). سيوطي ١٨٤٦ - (من صئر الباب) أي شق الباب (قال: فانطلق فاحث في أفواهمن التراب) يؤخذ من هذا أن التأديب يكون بمثل هذا ونحوه وهذا إرشاد عظيم قلَّ من يتفطن له . سندي ١٨٤٦ - قوله (لما أتى نعي) بفتح نون فسكون عين (٥) وتشديد ياء، أي خبر موتهم (جلس) أي في المسجد (يعرف فيه الحزن) أي يظهر في وجهه الحزن وهو بضم فسكون أو بفتحتين والجملة حال (من صئر(٦) الباب) بكسر صاد مهملة أي الشق الذي كان بالباب (فاحث) من حثى بحثو أي ارم، قيل: يؤخذ من هذا أن التأديب يكون بمثل هذا ونحوه وهذا إرشاد عظيم قل من يتفطن له (أرغم الله أنف الأبعد) تضجر منه (ما تركت) أي من التعب (بفاعل) أي ما أمرك به على وجهه . (١) وقع في إحدى نسخ الظامية كلمة: (في وجهه) بدلاً من: (فيه). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فجاء) بدلاً من: (ثم جاء). (٣) وقع في النظامية: (ينتهَيْن) بدون كسر الها، وسكون الياء بدلاً من: (يَنْتَهِينَ). (٤) وقع في النظامية كلمة: (ينتّهيْن) بدون كسر الهاء بدلاً من كسرها: (ينتهِين). (٥) سقط من نسخة دهلي حرف: (الواو). (٦) وقع في دهلي والميمنية كلمة: (صغير) بدلاً من: (صفر). الجنائز ك٢١ : ب١٥ ٣١٤ التحفة (الجنائز: ١٥) الْأَبْعَدِ، إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ)). ١٨٤٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَىْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَّرَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) ١٨٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: ((ذُكِرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ(١) الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِيُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَ: عِمْرَانُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ». ٤/١٦ ١٨٤٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَةِ: ((يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِيُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) . (١٥) النياحة على الميت ١٨٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ ١٨٤٧ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (الحديث ١٦). تحفة الأشراف (١٠٥٥٦). ١٨٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٨٤٣). ١٨٤٩ - أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت (الحديث ١٠٠٢). تحفة الأشراف (١٠٥٢٧). ١٨٥٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١١٠١). سيوطي ١٨٤٧ - سندي ١٨٤٧ - قوله (ببكاء أهله عليه) أي إذا تسبب فيه ورضي به في حياته. سيوطي ١٨٤٨ سندي ١٨٤٨ - قوله (ببكاء الحي) أي القبيلة والأهل، والمراد بالحي ما يقابل الميت. سيوطي ١٨٤٩ سندي ١٨٤٩ - سيوطي ١٨٥٠ - سندي ١٨٥٠ - قوله (لا تنوحوا) نهي من ناحت المرأة تنوح أي لا تبكوا علي بالصياح والمدح (لم ينح) على بناء المفعول. (١) وقع في النظامية كلمة: (الحصين) بدلاً من كلمة: (حصين). الجنائز ك٢١ : ب١٥ ٣١٥ التحفة (الجنائز: ١٥) حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: ((لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ). مُخْتَصَرَ (١). ١٨٥١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنَّ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِيَّةِ أَفْتُسْعِدُهُنَّ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: لَ إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ». ١٨٥٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنَِّاحَةِ عَلَيْهِ)). ٤/١٧ ١٨٥١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٨٥). ١٨٥٢ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت (الحديث ١٢٩٢) وأخرجه مسلم في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (الحديث ١٧). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه (الحديث ١٩٥٣). تحفة الأشراف (١٠٥٣٦). سيوطي ١٨٥١ - (لا إسعاد في الإسلام) قال في النهاية: هو إسعاد النساء(٢) في المناحات أن(٢) تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة، وقيل: كان نساء الجاهلية تسعد بعضهن(٤) بعضاً على ذلك. قال الخطابي: الإسعاد خاص في هذا المعنى وأما المساعدة فعامة في كل معونة، يقال إنها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه إذا تماشيا في حاجة . سندي ١٨٥١ - قوله (أخذ على النساء) أي أخذ منهن العهد (أن لا ينحن) أي بأن لا ينحن من النوح (أسعدننا)(٥) أي وافقننا(٦) على النياحة وإسعاد النساء في المناحات هو أن تقوم امرأة فتقوم معها للموافقة والمعاونة على مرادها وكان ذلك فيهن عادة، فإذا فعلت إحداهما بالأخرى ذلك فلا بد لها أن تفعل بها مثل ذلك مجازاة على فعلها . سيوطي ١٨٥٢ . سندي ١٨٥٢ - (١) وقع في النظامية كلمة: (مختصراً) بدلاً من كلمة: (مختصر) في إحدى نسخها. (٢) وقع في النظامية: (سعاد ونساء) بدلاً من: (إسعاد النساء). (٣) وقع في النظامية ودهلي الحرف: (أن) زائد. (٤) وقع في النظامية والميمنية: (بعضهم) بدلاً من: (بعضهن). (٥) وقع في نسخة دهلي : (أسعدتنا) بدلاً من: (أسعدننا). (٦) وقع في نسخة دهلي كلمة: (وافقتنا) بدلاً من كلمة: (وافقننا). الجنائز ك٢١ : ب١٥ ٣١٦ التحفة (الجنائز: ١٥) ١٨٥٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ - هُوَ أَبْنُ زَاذَانَ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَال لَهُ رَجُلُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا (١) مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هُهُنَا، أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ؟ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَكَذَبْتَ أَنْتَ)). ١٨٥٤ - أَخْبَرَ نَامُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّهِ : إِنَّ الَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِيُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَذُكِرَ ذُلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: وَهِلَ، إِنَّمَا مَرَّ الْنِّيُّ(٢) وَ عَلَى قَبْرٍ (٣) فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا(٤) الْقَبْرِ لَيُعَذِّبُ، وَإِنَّ أَهْلَهُ بَيْكُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأْتْ ﴿وَلَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)). ١٨٥٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ١٨٥٣ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الأيمان والنذور، كفارة النذر (الحديث ٣٨٥٨). تحفة الأشراف (١٠٨١٠). ١٨٥٤ - أخرجه البخاري في المغازي، باب قتل أبي جهل (الحديث ٣٩٧٨) بنحوه. وأخرجه مسلم في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (الحديث ٢٥ و٢٦) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في النوح (الحديث ٣١٢٩). والحديث عند: النسائي في الجنائز، أرواح المؤمنين وغيرهم (الحديث ٢٠٧٥) تحفة الأشراف (٧٣٢٤ و١٦٨١٨). ١٨٥٥ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (الحديث ٢٧). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت (الحديث ١٠٠٦). والحديث عند: البخاري في الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)) (الحديث ١٢٨٩). تحفة الأشراف (١٧٩٤٨). سيوطي ١٨٥٣. سندي ١٨٥٣ - قوله (أكان يعذب) يريد إنكار ذلك وأنه بعيد من الوقوع فلذلك رد عليه عمران بقوله: كذبت أنت وإلا فصورته استفهام وهو إنشاء فلا يصلح للتكذيب. سیوطي ١٨٥٤ - سندي ١٨٥٤ - قوله (وهل) بفتح الواو وكسر الهاء أي غلط ونسي (إن صاحب القبر ليعذب) أي بذنوب (ولا تزر الخ) أي فكيف يعذب الميت ببكاء غيره بعد أن مات وانقطع عمله أصلاً فاستبعدت عائشة الحديث لأنها رأته مخالفاً للقرآن لكن الحديث صحيح فقد جاء بوجوه فالوجه محمله على ما إذا تسبب لذلك بوجه أو رضى به حالة الحياة فبذلك يندفع التدافع بينه وبين الأية والله تعالى أعلم. سيوطي ١٨٥٥ - سندي ١٨٥٥ - (١) وقع في النظامية كلمة: (رجل) بدلاً من كلمة: (رجلاً). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من كلمة: (النبي). (٣) وقع في النظامية كلمة: (بقبر) بدلاً من: (على قبر). (٤) سقطت من النظامية: (هذا). الجنائز ك٢١ : ب١٥ ٣١٧ التحفة (الجنائز: ١٥) (أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِيُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَْذِبْ وَلَكِنْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأُ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ مِ ٤/١٨ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ)). ١٨٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». ١٨٥٧ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً. يَقُولُ: (لَمَّا هَلَكَتْ أُّ أَبَانَ حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَيْنَ النِّسَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَا تَنْهَى هَؤُلاءِ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ رَأَى رَكْباً تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَنْظُرْ مَنِ الرَّكْبُ! فَذَهَبْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِصُهَيْبٍ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ أُصِيبَ عُمَرُ فَجَلَسَ صُهَيْبٌ بَيْكِي عِنْدَهُ يَقُولُ: وَاأْخَيَّاهُ، وَالْخَيَّاهُ، فَقَالَ: عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ لَا تَبْكِ(٢) ١٨٥٦ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه(( (الحديث ١٢٨٦) مطولاً. وأخرجه مسلم في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (الحديث ٢٢ و٢٣) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٢٧٦ و ١٦٢٢٧) ١٨٥٧ - تقدم (الحدیث ١٨٥٦). سيوطي ١٨٥٦ - سندي ١٨٥٦ - قوله (إن الله يزيد الكافر) فحملت الميت على الكافر وأنكرت الإطلاق وقد جاء فيه الزيادة كقوله تعالى ﴿زدناهم عذاباً فوق العذاب﴾ وقوله ﴿فلن نزيدكم إلا عذاباً﴾ لكن قد يقال: زيادة العذاب بعمل الغير أيضاً مشكلة معارضة بقوله ولا تزر الخ فينبغي أن تحمل الباء في قوله ببعض بكاء أهله على المصاحبة لا السببية وتخصيص الكافر حينئذٍ لأنه محل للزيادة والله تعالى أعلم. سيوطي ١٨٥٧ - . سندي ١٨٥٧ - قوله (رأى ركباً) بفتح فسكون، أي جماعة راكبين (عَلَّ بِصُهَيْبٍ) أي احضره عندي لاتبك خاف أن يفضى بكاؤه إلى البكاء بعد الموت وإلا فالحديث في البكاء بعد الموت. (١) وقع في النظامية: (بين يدي عبدالله) بدلاً من: (بين عبد الله). (٢) وقع في النظامية كلمة: (تبكي) بدلاً من: (تبك). الجنائز ك٢١ : ب١٦ ٣١٨ التحفة (الجنائز: ١٦) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ٤/١٩ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا تُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَاذِيْنَ مُكَذَّبِيْنَ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِىءُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ لَمَا يَشْفِيكُمْ﴿أَلَّ (١) تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ﴿ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» . (١٦) باب الرخصة في البكاء على الميت ١٨٥٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((مَاتَ مَيِّتْ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َِّ، فَأَجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَظْرُدُهُنَّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عِلْ : دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ (٢) مُصَابُ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ)). (١٧) دعوى الجاهلية ١٨٥٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ (ح) وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ ١٨٥٨٠ - أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت (الحديث ١٥٨٧) بنحوه. تحفة الأشراف (١٣٤٧٥). ١٨٥٩ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود (الحديث ١٢٩٧)، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة (الحديث ١٢٩٨)، وفي المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (الحديث ٣٥١٩). وأخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (الحديث ١٦٥ و١٦٦). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب (الحديث ١٥٨٤ م). تحفة الأشراف (٩٥٦٩). سيوطي ١٨٥٨ - سندي ١٨٥٨ - قوله (فإن العين دامعة) فيه أن بكاءهن كان بدمع العين لا بالصياح فلذلك رخص في ذلك وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب والله تعالى أعلم بالصواب. سيوطي ١٨٥٩ - سندي ١٨٥٩ - قوله (ليس منا) أي من أهل طريقتنا. (١) وقع في النظامية: (وألا) بدلاً من: (ألّ). (٢) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (والفؤاد) بدلاً من كلمة: (والقلب). الجنائز ك٢١ : ب١٨ ٣١٩ التحفة (الجنائز: ١٨) رَسُولُ اللَّهِ مِلَه: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ)). وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: بِدَعْوَى. ٤/٢٠ (١٨) السلق ١٨٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ(١)، عَنْ خَالِدِ الْأَحْدَبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِرٍ قَالَ: ((أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: أَبْرَأْ إِلَيْكُمْ كَمَا بَرِىءَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ بِهِ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلَ خَرَقَ وَلَ سَلَقَ)). (١٩) ضرب الخدود ١٨٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَىْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). ١٨٦٠ - أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (الحديث ١٦٧ م). تحفة الأشراف (٩٠٠٤). ١٨٦١ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب (الحديث ١٢٩٤)، وفي المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (الحديث ٣٥١٩). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة (الحديث ٩٩٩) وسيأتي (الحديث ١٨٦٣). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب (الحديث ١٥٨٤). تحفة الأشراف (٩٥٥٩). سيوطي ١٨٦٠ - (سلق) قال في النهاية: أي رفع صوته عند المصيبة، وقيل: هو أن تصك المرأة وجهها وتمرشه والأول أصح . سندي ١٨٦٠ - قوله (من حلق) أي رأسه أو لحيته لمصيبة (ولا خرق) أي ثوبه (ولا سلق) بالتخفيف، أي رفع صوته بالبكاء عند المصيبة . سيوطي ١٨٦١ - سندي ١٨٦١ - (١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (عمرو) بدلاً من كلمة: (عوف). الجنائز ك٢١ : ب٢٠ .، ٣٢٠ التحفة (الجنائز: ٢٠) (٢٠) الحلق ١٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنَ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ قَالَ: ((لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَتِ آمْرَأَتُهُ تَصِيحُ، قَالاَ : فَأَفَاقَ فَقَالَ: أَلَمْ (١) أُخْبِرْكِ(٢) أَنِي بَرِيءٌ مِمَّنْ (٣) بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ؟ قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ)). (٢١) شق الجيوب ٤/٢١ ١٨٦٣ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِّ رَ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). ١٨٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ(٤) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ((أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ أُّ وَلَدٍ لَهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَهَا: أَمَا بَلَغَكِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ؟ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ: قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ)) . ١٨٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ١٨٦٢ - أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (الحديث ١٦٧ م). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب (الحديث ١٥٨٦). تحفة الأشراف (٩٠٢٠). ١٨٦٣ - تقدم في الجنائز، ضرب الخدود (الحديث ١٨٦١). ١٨٦٤ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في النوح (الحديث ٣١٣٠). وسيأتي (الحديث ١٨٦٦). تحفة الأشراف (١٨٣٣٤). ١٨٦٥ - أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء. بدعوى الجاهلية (الحديث ١٦٧ م). تحفة الأشراف (٩١٥٣). سیوطي ١٨٦٢ و ١٨٦٣ و١٨٦٤ و١٨٦٥ سندي ١٨٦٢ و ١٨٦٣ و١٨٦٤ و١٨٦٥ - (١) وقع في النظامية: (أ) بدلاً من: (ألم) ووقع في إحدى نسخها: (ألم). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (ألم أخبركم) بدلاً من: (ألم أخبرك). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (مما) بدلاً من كلمة: (ممن). (٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (سعيد) بدلاً من كلمة: (شعبة).