Indexed OCR Text
Pages 181-200
الاستسقاء ك١٧ : ب١٢ ١٨١ التحفة (الصلاة: ٦٤٤) آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيم أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَِّ يَقُولُ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْماً يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ: وَقَرَأْفِهِمَا)). (١٢) كم صلاة الاستِسْقَاء؟ ١٥١٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَّيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: (أَنَّ النَّبِيّ ◌َ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)) . (١٣) كيف صلاة الاستسقاء؟ ١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثِنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ = الله عليه وسلم ظهره إلى الناس (الحديث ١٠٢٥) وأخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء، ـ (الحديث٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها (الحديث ١١٦٢). وأخرجه النسائي في الاستسقاء، تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء (الحديث ١٥٠٨)، وباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء (الحديث ١٥٢١) بمعناه. والحديث عند: البخاري في الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء (الحديث ١٠٠٥)، وباب تحويل الرداء في الاستسقاء (الحديث ١٠١١ و١٠١٢)، وباب الدعاء في الاستسقاء قائماً (الحديث ١٠٢٣)، وباب صلاة الاستسقاء ركعتين (الحديث ١٠٢٦)، وباب الاستسقاء في المصلى (الحديث ١٠٢٧)، وباب استقبال القبلة في الاستسقاء (الحديث ١٠٢٨). ومسلم في صلاة الاستسقاء، - (الحديث ١ و٢ و٣). وأبي داود في الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها (الحديث ١١٦١ و١١٦٣ و١١٦٤)، وباب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى (الحديث ١١٦٦ و١١٦٧). والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ٥٥٦). والنسائي في الاستسقاء، خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء (الحديث ١٥٠٤)، وباب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج (الحديث ١٥٠٦)، وتقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء (١٥٠٩)، ومتى يحول الامام رداءه (الحديث ١٥١٠)، ورفع الامام يده (الحديث ١٥١١)، وكم صلاة الاستسقاء (الحديث ١٥١٩). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ١٢٦٧). تحفة الأشراف (٥٢٩٧). ١٥١٩ - تقدم (الحدیث ١٥٠٤). ١٥٢٠) - أخرجه أبو داود في الصلاة، جماع صلاة الاستسقاء وتفريعها (الحديث ١١٦٥) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ٥٥٨ و٥٥٩). وأخرجه النسائي في الاستسقاء، باب جلوس الإمام على سيوطي ١٥١٩ و١٥٢٠ - سندي ١٥١٩ و١٥٢٠ الاستسقاء ك١٧ : ب١٤ ١٨٢ التحفة (الصلاة: ٦٤٦) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءَ إلَى أَبْنِ عَبَّاسْنٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَنِي، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَرِ مُتَوَاضِعاً مُتَبَذِّلاً (١) مُتَخَشِّعاً مُتَضَرِّعاً فَصَلَّى رَكْعَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ (٢) يَخْطُبْ خُطْبَكُمْ (٣) هَذِهِ». (١٤) باب الجهر بالقراءة في صلاة الْاسْتِسْقاء ٣/١٦٤ ١٥٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنٍ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: (أَنَّ النَِّيَّ ◌َ خَرَجَ فَأَسْتَسْقَى(٤) فَصَلَّى(٥) رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بالْقِرَاءَةِ» = المنبر للاستسقاء (الحديث ١٥٠٧) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ١٢٦٦). والحديث عند: النسائي في الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج (الحديث ١٥٠٥). تحفة الأشراف (٥٣٥٩). ١٥٢١ - أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء (الحديث ١٠٢٤)، وباب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس (الحديث ١٠٢٥) مطولاً، وأخرجه أبو داود في الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها (الحديث ١١٦١ و١١٦٢) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ٥٥٦) مطولا. وأخرجه النسائي في الاستسقاء، تحويل الامام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء (١٥٠٨) بنحوه، وباب الصلاة بعد الدعاء (١٥١٨) بمعناه، والحديث عند: البخاري في الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء (الحديث ١٠٠٥)، وباب تحويل الرداء في الاستسقاء (الحديث ١٠١١ و١٠١٢)، وباب الدعاء في الاستسقاء قائماً (الحديث ١٠٢٣)، وباب صلاة الاستسقاء ركعتين (الحديث ١٠٢٦)، وباب الاستسقاء في المصلى (الحديث ١٠٢٧)، وباب استقبال القبلة في الاستسقاء (الحديث ١٠٢٨)، وفي الدعوات، باب الدعاء مستقبل القبلة (الحديث ٦٣٤٣)، ومسلم في صلاة الاستسقاء، - (الحديث ١ و٢ و٣و٤). وأبي داود في الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها (الحديث ١١٦٣ و١١٦٤)، وباب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى (الحديث ١١٦٦ و١١٦٧). والنسائي في الاستسقاء، خروج الامام الى المصلى للاستسقاء (الحديث ١٥٠٤)، وباب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا أخرج (الحديث ١٥٠٦)، وتقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء (١٥٠٩)، ومتى يحول الإمام رداءه (١٥١٠)، ورفع = سيوطي ١٥٢١ - سندي ١٥٢١ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (متبذلًاً) بدلاً من كلمة: (مبتذلاً). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية حرف: (فلم) بدلاً من: (ولم). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (كاخطبتكم) بدلاً من: (يخطب خطبتكم). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية: (واستسقى) بدلاً من: (فاستسقى). (٥) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (وصلى) بدلاً من: (فصلى). .. الاستسقاء ك١٧ : ب١٥ ١٨٣ التحفة (الصلاة: ٦٤٧) (١٥) القَوْلُ عند المَطَرِ ١٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ إِذَا أَمْطِرَ (١) قَالَ: اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ صَيِّباً (٢) نَافِعًا) . (١٦) كراهية الْأسْتِمْطَارِ بِالكَوْكَبِ(٣) ١٥٢٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنٍ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَب)»(٤). ١٥٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ٣/١٦٥ = الإمام يده (الحديث ١٥١١)، وكم صلاة الاستسقاء (١٥١٩). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ١٢٦٧). تحفة الأشراف (٥٢٩٧). ١٥٢٢ - أخرجه أبو داود في الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح (الحديث ٥٠٩٩) بنحوه مطولاً. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا رأى سحاباً مقبلاً (الحديث ٩١٤) مطولاً، وما يقول إذا كشفه الله (الحديث ٩١٥) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (الحديث ٣٨٨٩) مطولاً. تحفة الأشراف (١٦١٤٦). ١٥٢٣ - أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (الحديث ١٢٦). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، نوع آخر من القول عند المطر (الحديث ٩٢٣). تحفة الأشراف (١٤١١٣). ١٥٢٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (الحديث ٨٤٦) بمعناه، وفي الاستسقاء، باب قول = سيوطي ١٥٢٢ - (صيباً) هو المطر. سندي ١٥٢٢ - قوله (صيباً) أي مطراً . سیوطي ١٥٢٣ و١٥٢٤ - سندي ١٥٢٣ - قوله ما أنعمت أي ما أنزلت عليهم من مطر (بها) بكونها من الله ومن فضله (كافرين) أو بسببها كافرين بالمعبود والمنعم الذي أنعم عليهم لأنها تصير سبباً للنسبة إلى غيره تعالى (الكوكب) أي موجد إياها (وبالكوكب) جاءت . سندي ١٥٢٤ - قوله (بنوء كذا وكذا) يريدون به بعض الكواكب وهذا فيمن يرى أن الكوكب هو المؤثر وأما من يراه = (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (مُطرنا) بدلاً من عبارة: (إذا أمطر). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمتي: (سبياً، أسيباً) بدلاً من كلمة: (صيباً). (٣) في إحدى النسخ النظامية: (بالكواكب). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية: (الكوكب والكوكب) بدلاً من: (الكوكب وبالكوكب). الاستسقاء ك١٧ : ب١٧ ١٨٤ التحفة (الصلاة: ٦٤٩) يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: ((مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِّلَّهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا (١) كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبٍ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرِ بِي وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ)). ١٥٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ: عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَتَّابِ(٢) بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ وَهُ: ((لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ (٣) عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ، لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولونَ: سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ». : (١٧) مسألة الإِمام رفع المطر إذا خاف ضرره (٤) ١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((فَحْطَ(٥) الْمَطَرُ =الله تعالى ((وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)) (الحديث ١٠٣٨) بمعناه، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٤٧) بمعناه، وأخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (الحديث ١٢٥) بمعناه. وأخرجه أبو داود في الطب، باب في النجوم (الحديث ٣٩٠٦) مختصراً. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، نوع آخر من القول عند المطر (الحديث ٩٢٤). والحديث عند: البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى ((يريدون أن يبدُّلوا كلام الله)) (الحديث ٧٥٠٣). تحفة الأشراف (٣٧٥٧). ١٥٢٥ - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، نوع آخر من القول عند المطر (الحديث ٩٢٥). تحفة الأشراف (٤١٤٨). ١٥٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٦). = علامة ويرى المؤثر هو الله تعالى فليس من الكافرين لكن مع ذلك الاحتراز عن هذه الكلمة أولى وقوله (على سقياي) بضم السين اسم من سقاه الله . سيوطي ١٥٢٥ - (بنوء المجدح) هو النجم من النجوم قيل هو الدبران وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيهاً بالمجدح الذي له ثلاث شعب وهو عند العرب من الأنواع الدالة على المطر. سندي ١٥٢٥ - قوله (سقينا) على بناء المفعول (بنوء المجدح) بكسر الميم هو نجم من النجوم الدالة على المطرعند العرب. سيوطي ١٥٢٦ - (قحط المطر) أي امتنع وانقطع وفي البارع قحط المطر بفتح القاف والحاء وقحط الناس بفتح الحاء = (أ) وقع في إحدى النسخ النظامية: (بها) زائدة. (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (غياث) بدلاً من: (عتاب). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (القطر) بدلاً من كلمة: (المطر). (٤) في إحدى نسخ النظامية: (ضرراً). (٥) ضبطت كلمة (قُحِطَ) بضم القاف وكسر الحاء في النظامية. الاستسقاء ك١٧ : ب١٨ ١٨٥ التحفة (الصلاة: ٦٥٠) عَاماً، فَقَامِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَِّّ وَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ وَ، فَحَطَ(١) الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ(٢) وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيْهِ يَسْتَسْقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَمَا صَلَيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ التّي تَلِيهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ مِ﴿َ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَأَحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهْ لِسُرْعَةِ مَلَالَةٍ أَبْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ(٣): اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَ عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ (٤) عَنِ الْمَدِينَةِ». (١٨) باب رفع الإِمام يديه عند مسألة(٥) إمساك المطر ١٥٢٧ - أَخْبَرَنَامَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْروِ الْأوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((أَصَابَ النَّاسَ سَنَّةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِ، فَبْنَا ١٥٢٧ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ٩٣٣)، وباب من تمطر في المطرحتى يتحادر على لحيته (الحديث ١٠٣٣). وأخرجه مسلم صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء (الحديث ٩) بنحوه. والحديث عند: البخاري في الاستسقاء، باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة (الحديث ١٠١٨) تحفة الأشراف (١٧٤). = وكسرها وفي الأفعال بالوجهين في المطر وحكى قحط الناس بضم القاف وكسر الحاء (فتكشطت) أي تكشفت. سندي ١٥٢٦ - قوله (حتى أهمّ الشاب) بالنصب مفعول أهم والرجوع بالرفع فاعله أي ثقل عليه الرجوع بواسطة كثرة المطر حتى أوقعه في الهمّ (فتكشطت) أي تكشفت. سيوطي ١٥٢٧ - (مثل الجوبة) بفتح الجيم ثم الموحدة وهي الحفرة المستديرة الواسعة والمراد هنا الفرجة في السحاب قال القرطبي المعنى أن السحاب تقطع حول المدينة مستديراً وانكشف عنها حتى باينت ما جاوزها مباينة الجوبة لما حولها وضبطه بعضهم بالنون بدل الموحدة قال عياض وهو تصحيف (بالجود) هو المطر الواسع الغزير. سندي ١٥٢٧ - قوله (سنة) أي قحط (ثار السحاب أمثال الجبال) هذا بالنظر إلى المآل وما سبق من قوله طلعت سحابة مثل الترس كان بالنظر إلى ما عليه في أول الحال فلا منافاة (مثل الجوبة) بفتح الجيم ثم الموحدة هي الحفرة المستديرة الواسعة والمراد ههنا الفرجة في السحاب (بالجود) بفتح الجيم المطر الواسع. (١) ضبطت كلمة (قُحِطَ) بضم القاف وكسر الحاء في النظامية . (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (البلاد) بدلاً من كلمة: (الأرض). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (يده) بدلاً من كلمة: (يديه). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية: (فتكشفت) بدلاً من كلمة: (فتكشطت). (٥) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (مسألة). ٣/١٦٦ الاستسقاء ك١٧ : ب١٨ ١٨٦ التحفة (الصلاة: ٦٥٠) رَسُولُ اللَّهِ وَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ أَعْرَابِيِّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ(١) أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذُلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ ذُلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ، فَقَالَ: يَا ٣/١٦٧ رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَ عَلَيْنَا، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ(٢) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّ أَنْفَرَجَتْ(٣) حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي وَلَمْ يَجِىءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّ أَخْبَرَ بِالْجَوْدِ». (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (السحاب) بدلاً من كلمة: (سحاب). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (بيديه) بدلاً من كلمة: (بيده). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (تفرجت) بدلاً من كلمة: (انفرجت). صلاة الخوف ك١٨ ١٨٧ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ١٨ - كِتَابُ صَلَةِ الْخَوْفِ(١) ١٥٢٨ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي ١٥٢٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون (الحديث ١٢٤٦) مختصراً وسيأتي (الحديث ١٥٢٩). تحفة الأشراف (٣٣٠٤). ١٨ - كتاب صلاة الخوف سيوطي ٠٠٠٠ - قال النووي روى أبو داود وغيره وجوها في صلاة الخوف يبلغ مجموعها ستة عشر وجهاً وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها رسول الله # في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى (٢) في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى قال الإمام أحمد أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها ويجوز أن يكون في مرات مختلفة على حسب شدة الخوف ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه وقال الحافظ ابن حجر لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. سيوطي ١٥٢٨ - ١٨ - كتاب صلاة الخوف سندي ٠٠٠٠ - قال النووي روى أبو داود وغيره وجوهاً في صلاة الخوف يبلغ مجموعها ستة عشر وجهاً وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى قال الإمام أحمد أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها ويجوز أن تكون كلها في مرات مختلفة على حسب شدة الخوف ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه قال الحافظ ابن حجر لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. سندي ١٥٢٨ - قوله (صف خلفه) بالجر بدل من طائفة (ثم نكص) أي تأخر (إلى مصاف أولئك) بفتح الميم وتشديد الفاء جمع مصف أي إلى محال هم صفوا فيها للعدو وظاهره أنه اقتصر على ركعة والرواية الثانية أظهر في هذا المعنى لقوله ولم يقضوا أي الركعة الثانية إلا أن يحمل على أن المراد أنهم ما أعادوا حالة إلا من ما صلوا في الخوف والله تعالى أعلم. (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب صلاة الخوف). (٢) في النسخ النظامية وقعت: (تجري) بدلاً من: (يتحرى). صلاة الخوف ك١٨ ١٨٨ التحفة (الصلاة: ٦٥١) الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي(١) بِطَّبْرِ سْتَانَ(٢) وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ صَلَةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَوَصَفَ فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ صَلَةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةٌ صَفٍ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى (٣) بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِك فَصَلَّی پِهِمْ رَكْعَةً». ٣/١٦٨ ١٥٢٩ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي(٤) بِطَبَرِ سْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ِ صَلَةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ (٥) النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِي(٦) خَلْفَهُ رَكْعَةٌ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ هَؤُلاءِ إِلَى مَكَانٍ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا)). ١٥٣٠ - (٣) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَ مِثْلَ صَلَةٍ حُذَيْفَةَ. ١٥٢٩ - (الحدیث ١٥٢٨). ١٥٣٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٧٣٤). سيوطي ١٥٢٩ و١٥٣٠ سندي ١٥٢٩ - قوله (موازي العدو) أي مقابله. سندي ١٥٣٠ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (العاص) بدلاً من كلمة: (العاصي). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية: (في طبر ستان) بدلاً من: (بطبر ستان). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (وصلى) بدلاً من: (فصلى). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (العاص) بدلاً من: (العاصي). (٥) وقع في النسخة النظامية: (وصف) بدلاً من كلمة: (فصف). (٦) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (بالذين) بدلاً من: (بالذي). صلاة الخوف ك١٨ ١٨٩ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ١٥٣١ - (٤) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْخْتَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٣/١٦٩ قَالَ: ((فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَةَ عَلَى لِسَانٍ نَبِّكُمْ بَّهَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً)). ١٥٣٢ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى بِذِي قَرَدٍ وَصَفَّ(١) النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنٍ، صَفًّا خَلْقَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ (٢) خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ أَنْصَرَفَ هَؤُلَاءٍ إِلَى مَكَانٍ هَؤُلاءِ وَجَاءَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةٌ وَلَمْ يَقْضُوا)). ١٥٣٣ - (٦) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ١٥٣١ - تقدم (الحدیث ٤٥٥). ١٥٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٨٦٢). ١٥٣٣ - أخرجه البخاري في الخوف، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف (الحديث ٩٤٤) بنحوه. تحفة الأشراف (٥٨٤٧). سيوطي ١٥٣١ - (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم (18 في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي ◌َّ وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. سندي ١٥٣١ - قوله (وفي الخوف ركعة) قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم وأصحابه في صلاة الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة قلت لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله تعالى أعلم. سيوطي ١٥٣٢ - سيوطي ١٥٣٣ - (الزبيدى) بزاي مضمومة . سندي ١٥٣٢ و١٥٣٣. (١) وقع في النسخة النظامية كلمة: (فصف) بدلاً من: (وصف). (٢) وقع في النسخة النظامية كلمة: (بالذي) بدلاً من: (بالذين) وفي إحدى النسخ (بالذي). ٠٠ صلاة الخوف ك١٨ ١٩٠ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ٣/١٧٠ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبِّرَ وَكَبِّرُوا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الأخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِّ ◌َ وَسَجَدُوا، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَةٍ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً)). ١٥٤٣ - (٧) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحُقَ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((مَا كَانَتْ صَلَةُ الْخَوْفِ إِلَّ سَجْدَتَيْنِ كَصَلَةِ أَخْرَاسِكُمْ(١) هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَبِمَتِكُمْ هَؤُلَاءِ، إِلَّ أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبَأَ قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعاً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعاً، ثُمّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَّهُ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامَاً أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِّ ◌َِ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرٍ صَلَتِهِمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قَامَاً لَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَّ بِالَّسْلِيمِ». ١٥٣٥ - (٨) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ١٥٣٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٠٧٨). ١٥٣٥ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (الحديث ٤١٢٩) بمعناه و(الحديث ٤١٣١) بمعناه مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف (الحديث ٣٠٩) بمعناه، (الحديث ٣١٠) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاء العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائماً حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو وتجىء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالساً فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعاً (الحديث ١٢٣٧) بمعناه، وباب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام (الحديث ١٢٣٨) بنحوه، و(الحديث ١٢٣٩) بمعناه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف (الحديث ٥٦٥) بمعناه مطولاً. وسيأتي (الحديث ١٥٣٦) بنحوه، = سيوطي ١٥٣٤ و١٥٣٥ - سندي ١٥٣٤ - قوله (إلا أنها كانت عقباً) أي تسجد طائفة بعد طائفة فهم يتعاقبون السجود تعاقب الغزاة (قامت طائفة منهم) أي في حذاء العدو (سجد الذين كانوا قياماً) أي في آخر صلاتهم ظاهره أن الذين كانوا معه آخراً ما سجدوا سجود الركعة الأولى والله تعالى أعلم. سندي ١٥٣٥ - قوله (مصافو العدو) أي هم مصافون العدو (ثم قاموا) أي على التعاقب فقامت طائفة أولاً وطائفة أخرى بعدهم لا أنه قامت الطائفتان معاً وإلا لزم أن لا يكون وجاه العدو إلا الإمام وحده. (١) وقع في النسخة النظامية كلمة: (أحراسكم) بدلاً من: (أخراسكم). صلاة الخوف ك١٨ ١٩١ التحفة (الصلاة: ٦٥١) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى بِهِمْ صَلَةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّ صَفَّا خَلْفَهُ وَصَفّاً مُصَافُو الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هُؤُلَاءٍ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى ٣/١٧١ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَقَضُوا رَكْعَةٌ رَكْعَةً)). ١٥٣٦ - (٩) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَلِكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَةَ الْخَوْفِ: ((أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمَاً وَأَتَمُّوا لَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَِّي بَقِيَتْ مِنْ صَلَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً وَأَتُهُّوا لَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ)). ١٥٣٧ - (١٠) أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ أَنْطَلَقُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُوْلَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هَؤُلاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ)) . ١٥٣٨ - (١١) (أُخْبَرَنَا) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ = و (الحديث ١٥٥٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الخوف (الحديث ١٢٥٩) بمعناه مطولاً . تحفة الأشراف (٤٦٤٥). ١٥٣٦ - تقدم (الحدیث ١٥٣٥). ١٥٣٧ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (الحديث ٤١٣٣). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف (الحديث ٣٠٥) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة (الحديث ١٢٤٣). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف (الحديث ٥٦٤). تحفة الأشراف (٦٩٣١). ١٥٣٨ - أخرجه البخاري في الخوف، باب صلاة الخوف (الحديث ٩٤٢) بنحوه وفي المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (الحديث ٤١٣٢). تحفة الأشراف (٦٨٤٢). سيوطي ١٥٣٦ - (وجاه العدو) بكسر الواو وضمها أي مواجهة . سندي ١٥٣٦ - قوله (وجاه العدو) بكسر الواو وضمها أي مواجهة العدو. سيوطي ١٥٣٧ - سندي ١٥٣٧ - سيوطي ١٥٣٨ - (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد (فوازينا) أي قابلنا قال صاحب الصحاح يقال آزيت يعني بهمزة ممدودة لا بالواو وقال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن أصلها الهمزة فقلبت واواً . سندي ١٥٣٨ - قوله (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد (فوازينا) أي قابلنا . صلاة الخوف ك ١٨ ١٩٢ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ٣/١٧٢ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَقْنَاهُمْ(١)، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي بِنَا فَقَامَتْ طَائِقَةٌ مِنَّا مَعَهُ وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَكَانُوا(٢) مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَجَاءَتِ الطَّائِقَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ)). ١٥٣٩ - (١٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا) سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزّهْرِيِّ قَالَ: ((كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَةَ الْخَوْفِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِنَِّ قَالَ: كَبِّرَ (٣) النَّبِّينَ وَصَفَّ خَلْفَهُ(٤) طَائِفَةٌ مِنَّا وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَِّّ ◌َ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءِتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ وَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ)). ١٥٤٠ - (١٣) أَخْبَرَنِ عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: (حَدَّثَنَا) الْهَيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِوَ صَلَةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبِّرَ فَصَلَّى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَطَائِقَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ(٥) رَسُولُ اللَّهِ لَهَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلَّمُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُوا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ (٦) الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَفُوا(٧) خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَوَقَدْ أَتُمَّ رَكْعَتَيْنِ ١٥٣٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ١٥٤٠). تحفة الأشراف (٧٤٤٨). ١٥٤٠ - تقدم (الحديث ١٥٣٩). سيوطي ١٥٣٩ و١٥٤٠ - سندي ١٥٣٩ و١٥٤٠ - (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (وصفعناهم) بدلاً من: (وصاففناهم). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (وكانوا) بدلاً من: (فكانوا) . . (٣) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فكبر) بدلاً من كلمة: (كبر). (٤) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (وراءه) بدلاً من كلمة: (خلفه). (٥) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (لهم) بدلاً من كلمة: (بهم). (٦) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فجاءت) بدلاً من: (وجاءت). (٧) وقع في احدى النسخ كلمة: (فصلوا) بدلاً من: (فصفوا). صلاة الخوف ك١٨ ١٩٣ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ١٧٣ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ)). قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ : الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنَ أَبْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ، وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ. ١٥٤١ - (١٤) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ صَلَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضٍ أَيَامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّقَضَتِ الطَائِفَتَانِ رَكْعَةٌ رَكْعَةً)). ١٥٤٢ - (١٥) (نَا) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِيُّ (ح) وَأَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: (أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ل ◌َ﴾ِ صَلَةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ: مَتَى؟ قَالَ: عَامَ غَزْوَةٍ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَالِصَلَةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَذُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَكَبَّ وا جَميعاً الذَّيْنَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ لَ﴿ رَكْمَةٌ وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالآخَرونَ قِيَامُ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ١٥٤١ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف (الحديث ٣٠٦). والحديث عند: البخاري في الخوف، باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً (الحديث ٩٤٣). تحفة الأشراف (٨٤٥٦). ١٥٤٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجىء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعاً (الحديث ١٢٤٠). تحفة الأشراف (١٤٦٠٦). سيوطي ١٥٤١ - سندي ١٥٤١. سيوطي ١٥٤٢. سندي ١٥٤٢ - قوله (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل(١) العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد ومن معه) لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يبق أحد في هذه الصورة وجاه العدو فكان هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلاً بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاه العدو ساعة ولا يرجى منهم خوف بذلك أو لأن العدو إذا رأوهم في الصلاة ذاهبين آيبين لا يقعوا عليهم بخلاف مالولم يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم. (١) في نسختي الميمنية ودهلي وقعت: (مقابلي) بدلاً من: (مقابل). صلاة الخوف ك١٨ ١٩٤ التحفة (الصلاة: ٦٥١) اللَّهِ بِهِ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابُلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ(١) الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِو ◌َهِ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا(٢) فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ (٣) الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ وَّ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَسَلَّمُوا جَمِيعاً، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِلَه رَكْعَتَانٍ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانٍ)) . ٣/١٧٤ ١٥٤٣ - (١٦) أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَازِلَا بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهُؤُلَاءِ صَلَةَ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيْلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنٍ فَيُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَيُصَلَّيَ بِهِمْ رَكْعَةٌ، ثُمَّ يَتَأْخَرَ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةٌ تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَِّّ وَ(٤) رَكْعَةَ رَكْعَةٌ وَلِلنَِّّ ◌َ رَكْعَتَانِ)) . ١٥٤٤ - (١٧) أَخْبَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ صَلَّى بِهِمْ صَلَةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفّ ١٥٤٣ - أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة النساء)) (الحديث ٣٠٣٥). تحفة الأشراف (١٣٥٦٦). ١٥٤٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ١٥٤٥) بنحوه. تحفة الأشراف (٣١٤٢). سيوطي ١٥٤٣. سيوطي ١٥٤٤ - سندي ١٥٤٣ - (قد أخذوا حذرهم) أي ما فيه الحذر. قوله (أجمعوا أمركم) من الإجماع أي اعزموا عليه. سندي ١٥٤٤ - قوله (ولهم ركعة) ظاهره أنهم اكتفوا بركعة واحدة وحمله على أن لهم ركعة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وركعة أخرى صلوها لأنفسهم لا يخلو عن بعد والرواية الآتية تؤيد الاحتمال الأول أيضاً والله تعالى أعلم. (١) وقع في النسخة النظامية كلمة: (مقابلة) بدلاً من كلمة: (مقابل) ووضع في إحدى النسخ (مقابل). (٢) في إحدى النسخ النظامية وقعت: (ثم قاما) بدلاً من: (ثم قاموا). (٣) وقع في النسخة النظامية كلمة: (مقابلة) بدلاً من كلمة: (مقابل) وفي إحدى النسخ (مقابل). (٤) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (رسول) بدلاً من كلمة: (النبي صلى). صلاة الخوف ك١٨ ١٩٥ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ٣/١٧٥ خَلْفَهُ، صَلَّى(١) بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلاءٍ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ وَصَلَّى(٢) بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِوَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَِّّ ◌َ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ». ١٥٤٥ - (١٨) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ: أَنْبَنِي يَزِيدُ الْفقيرُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَأَقِيمَتِ(٣) الصَّلَةُ فَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ إِنَّهُمُ أَنْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِقَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿َ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ (٤) سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ سَلَّمَ فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْقَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ)). ١٥٤٦ - (١٩) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن(٥) الْدِّرْهَمِيُّ وإِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ (٦) صَفَّيْنٍ وَالْعَدُوُّ بَيْثَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ بَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا، فَلَمَّا أَنْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينِ يَلُونَهُ وَقَامَ(٧) الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ وَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي أَمْكِنَتِهِمْ، ثُمَّ ٣/١٧٦ ١٥٤٥ - تقدم (الحدیث ١٥٤٤). ١٥٤٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف (الحديث ٣٠٧) بنحوه. تحفة الأشراف (٢٤٤١). سيوطي ١٥٤٥ و١٥٤٦. سندي ١٥٤٥ و١٥٤٦ - (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فصلى، يصلي) بدلاً من كلمة: (صلى). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فصلى) بدلاً من كلمة: (وصلى). (٣) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فأقمنا) بدلاً من كلمة: (فأقيمت). (٤) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة : (وسجد بهم) زائدة. (٥) وقع في النسخة النظامية كلمة: (الحسين) بدلاً من كلمة: (الحسن) وفي النسخة المصرية: (الحسن) وهو خطأ، ووقع على الصواب في نسخة النظامية، انظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٦٢٤) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٤٧١٦). (٦) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة : (معه) بدلاً من: (خلفه). (٧) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فقام) بدلاً من: (وقام). ٠ . صلاة الخوف ك١٨ ١٩٦ التحفة (الصلاة: ٦٥١) تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَِّّ ◌ِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخَرُ فَقَامُوا فِيْ مَقَامِهِمْ وَقَامَ هُؤُلَاءِ فِي مَقَامٍ الآخَرِينَ قِيَاماً وَرَكَعَ النَِّيُّ ◌َ﴿ وَرَكَعْنَا، ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلِمَّ انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ)). ١٥٤٧ - (٢٠) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (كُنَّا مَعَ النِّّ رَ بِنَخْلٍ وَالْعَدُوُّ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّ رَسُولُ(١) اللَّهِوَ فَكَبِّرُوا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ النَِّّي ◌َّهِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَّمَّا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ (٢) فَرَفَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ النَِّّ ◌َوَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وجَلَسُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمْ، ثُمَّ سَلَّمَ)). قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكُمْ. ١٥٤٨ - (٢١) أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيَّشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ ٣/١٧٧ يُحَدِّثُ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ كَانَ مُصَافُّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّى بِهِمُ الَِّيُّ ◌َ الُّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَةٌ بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنٍ خَلْقَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ جَمِيعاً، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ(٣) الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ ١٥٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٧٥٩). ١٥٤٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة الخوف (الحديث ١٢٣٦) بنحوه وسيأتي (الحديث ١٥٤٩) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٧٨٤). سيوطي ١٥٤٧ و١٥٤٨ سندي ١٥٤٧ سندي ١٥٤٨ - قوله (بعسفان) بضم عين مهملة وسكون سين مهملة قرية بين مكة والمدينة. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (النبي) بدلاً من: (الرسول). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية: (فرفع) بدلاً من: (ثم رفع). (٣) وقع في النسخة النظامية: (الصف) بدلاً من: (بالصف) وفي إحدى النسخ (بالصف). صلاة الخوف ك١٨ ١٩٧ التحفة ( الصلاة: ٦٥١) الآخَرُونَ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامٍ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ جَمِيعاً فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الآخَرُونَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِّ ◌َ عَلَيْهِمْ)). ١٥٤٩ - (٢٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُ صَلَةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ(١) غِرَّةً وَلَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً فَزَلَتْ: يَعْنِي(٢) صَلَةَ الْخَوْفِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ صَلَةَ الْعَصْرِ، فَفَرَّقَا فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً تُصَلِّي مَعَ النَِّّ ◌َ وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ، فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ يُخْرُسُونَهُمْ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هُؤْلَاءِ وَأَوْلِئِكَ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَأْخَّرَ هَؤُلَاءِ وَالَّذِيْنَ يَلُونَهُ وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعاً الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، ثُمَّ تَأْخَّرُوا فَقَامُوا فِي مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلَّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ، وَصَلَّى مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمِ)). ٣/١٧٨ ١٥٥٠ - (٢٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَالَّلِفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِلَصَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النِّّ ◌ِ﴿ أَرْبَعاً)). ١٥٤٩ - تقدم (الحدیث ١٥٤٨). ١٥٥٠ - تقدم في الإمامة، اختلاف نية الإمام والمأموم (الحديث ٨٣٥). سیوطي ١٥٤٩ و ١٥٥٠ ۔ سندي ١٥٤٩ - (غرة) بكسر غين معجمة وتشديد راء أي غفلة في صلاة الظهر يريدون فلو حملنا عليهم كان أحسن. سندي ١٥٥٠ - قوله (أربعاً) أي وللقوم ركعتين كما سيجيء ولا يخفى أنه يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعاً ولم أر لهم عنه جواباً شافياً . (١) وقع في النسخة النظامية: (لهم) بدلاً من: (منهم) وفي إحدى النسخ كلمة (منهم). (٢) سقط من النسخة النظامية: (يعني). صلاة الخوف ١٨۵ ١٩٨ التحفة (الصلاة: ٦٥١) ١٥٥١ - (٢٤) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ النَِّّ ◌َ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ)) . ١٥٥٢ - (٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ (١) عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ،(٢) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَةِ الْخَوْفِ قَالَ: ((يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ(٣) الْقِيْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنٍ فِي مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامٍ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنٍ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً رَكْعَةً (٤) وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتيْنِ)). ٣/١٧٩ ١٥٥٣ - (٢٦) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ه صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِيَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الآخَرِينَ وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ)». ١٥٥٤ - (٢٧) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وَّهِ: (أَنَّهُ صَلَّى صَلَةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنٍ وَالَّذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلِِّّ(﴿ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِهُؤْلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ)). ١٥٥١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٢٢٤). ١٥٥٢ - تقدم (الحدیث ١٥٣٥). ١٥٥٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٢٢٥). ١٥٥٤ - تقدم في الإمامة، اختلاف نية الإمام والمأموم (الحديث ٨٣٥). سیوطي ١٥٥١ و ١٥٥٢ و ١٥٥٣ و ١٥٥٤- سندي ١٥٥١ - سندي ١٥٥٢ - قوله (فهي) أي الركعة (له) أي للإمام (ثنتان) أي تمام ثنتين بها تتم له ثنتان. سندي ١٥٥٣ و١٥٥٤ - (١) هويحيى القطان. (٢) هويحيى الأنصاري. (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (فيستقبل) بدلاً من: (مستقبل). (٤) وقع في إحدى النسخ النظامية: (ركعة). العيدين ك١٩ : ب١ ١٩٩ التحفة (الصلاة: ٦٥٢) ١٩ - كِتَابُ صَلَاةِ (١) الْعِيدَيْنِ (١) ١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ لِأهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَِّّ ◌َ﴿َ الْمَدِينَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى)). ٣/١٨٠ (٢) باب الخروج إلى العيدين من الغد ١٥٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ: ((أَنَّ قَوْماً رَأَوُا الْهِلَالَ فَأَتَوُا النَِّّ ◌َ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ)). ١٥٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (الحديث ٥٩٣). ١٥٥٦ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد (الحديث ١١٥٧) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (الحديث ١٦٥٣) بنحوه مطولاً. تحفة الأشراف (١٥٦٠٣). ١٩ - كتاب العيدين سيوطي ١٥٥٥ - سندي ١٥٥٥ - قوله (وقد أبدلكم الله بهما) أي في مقابلتهما يريد أنه نسخ ذينك اليومين وشرع في مقابلتهما هذين اليومين وقوله ويوم الأضحى بفتح الهمزة جمع أضحاة شاة يضحى بها وبه سمي يوم الأضحى. سيوطي ١٥٥٦ - سندي ١٥٥٦ - قوله (فأمرهم) أي أمر المسلمين عموماً لا أولئك القوم خصوصاً (بعد ما ارتفع) متعلق بأمر (وأن يخرجوا) لعله ضاق الوقت عن إدراك الصلاة في وقتها مع الاستعداد فأمر بالتأخير والله تعالى أعلم. (١) كلمة: (صلاة) في إحدى نسخ النظامية، وكتب في آخر هذا الكتاب في النسخة النظامية: (آخر كتاب العيدين). العيدين ك١٩ : ب٣ ٢٠٠ التحفة (الصلاة: ٦٥٤) (٣) خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين ١٥٥٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: ((كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِلَّ قَالَتْ بِأَبَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبًا، قَالَتْ: لِيَخْرُجِ (١) الْعَوَائِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْنَ(٢) الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَُّ الْمُصَلَّى)). (٤) اعتزال الْحُيُّض مُصَلَّى الناس ١٥٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ((لَقِيْتُ أُمَّ عَطِيَّةٍ فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ ٣/١٨١ سَمِعْتٍ مِنْ النَّبِيِمَ؟ وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ: بِأَبَا، قَالَ: أَخْرِجُوا الْعَوَائِقَ وَذَوَاتِ(٣) الْخُدُورِ(٤) فَشْهَدْنَ الْعِيدَ(*) وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيُّصُ مُصَلَّى النَّاسِ)». (٥) باب الزينة للعيدين ١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ يُونُسُ بْنُ يَزِيِدَ وَعَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ ١٥٥٧ - تقدم في الحيض والاستحاضة، باب شهود الحيّض العيدين ودعوة المسلمين (الحديث ٣٨٨). ١٥٥٨ - أخرجه البخاري في العيدين، باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى (الحديث ٩٧٤) مختصراً. وأخرجه مسلم في صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (الحديث ١٠). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب خروج النساء في العيد (الحديث ١١٣٦ و١١٣٧) بنحوه مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين (الحديث ١٣٠٨). تحفة الأشراف (١٨٠٩٥). ١٥٥٩ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب = سیوطي ١٥٥٧ - سندي ١٥٥٧ - قوله (العواتق) جمع عاتق وهي التي قاربت البلوغ (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة، جمع خدر بكسر الخاء: الستر أو البيت (والحيض) بضم حاء مهملة وتشديد ياء جمع حائض. سیوطي ١٥٥٨ - سندي. ١٥٥٨ - سيوطي ١٥٥٩ - سندي ١٥٥٩ - قوله (من إستبرق) هو الحرير الغليظ (ابتع) اشتر (فتجمل بها للعيد) منه علم أن التجمل يوم العيد (١) وقع في النسخة النظامية: (فيخرج) بدلاً من: (ليخرج). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية: (فيشهدن) بدلاً من: (ويشهدن). (٣) سقطت: (يعني) من النسخة النظامية .. (٤) وقعت في النسخة النظامية: الخدور بكسر الراء وفتحِ الراء .. (٥) وقع في النسخة النظامية: (الخير) بدلاً من: (العيد) وفي إحدى النسخ: (العيد).