Indexed OCR Text
Pages 101-120
الجمعة ١٤٥ : ب٥ ١٠١ التحفة (الصلاة : ٥٦٣) الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: ((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)). ٣/٩١ (٥) إكثار الصلاة على النبي ◌َّر يوم الجمعة ١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ ١٣٧٣ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (الحديث ١٠٤٧)، وباب في الاستغفار (الحديث ١٥٣١) مختصراً. وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الأمر بإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة (الحديث ١٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة (الحديث ١٠٨٥)، وفي الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (الحديث ١٦٣٦). تحفة الأشراف (١٧٣٦). = خلق آدم الذي هو أصل البشر ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون ومنها إخراجه من الجنة التي حصل عنده إظهار معرفة الله تعالى وعبادته في هذا النوع الآدمي مع احترامه ومخالفته ومنها موته الذي بعده وفي به أجره ووصل إلى مأمنه ورجع إلى المستقر الذي خرج منه ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته. سندي ١٣٧٢ - قوله (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة) جملة طلعت صفة يوم للتنصيص على التعميم كما قالوا في قوله تعالى ﴿ولا طائر بجناحيه﴾ فإنَّ الشيء إذا وصف بصفة تعم جنسه يكون تنصيصاً على اعتبار استغراقه أفراد الجنس، قيل: هو خير أيام الأسبوع وأما بالنظر إلى أيام السنة فخيرها يوم عرفة (فيه خلق الخ) قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وقيل بل جميعها فضائل وخروج آدم سبب وجود الذرية من الرسل والأنبياء والأولياء والساعة سبب تعجيل جزاء الصالحين وموت آدم سبب لنيله إلى ما أعدَّ له من الكرامات. سيوطي ١٣٧٣ - (وقد أرمت) بوزن ضربت، قال الخطابي: أصله أرممت أي صرت رميماً فحذفوا أحد الميمين كما قالوا في ظللت وأحسست ظلت وأحست. سندي ١٣٧٣ - قوله (وفيه النفخة) أي الثانية (وفيه الصعقة) الصوت الهائل يفزع له الإنسان والمراد النفخة الأولى أو صعقة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فالنفخة يحتمل الأولى أيضاً (فأكثروا عليَّ من الصلاة) فيه تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام. وقوله (فإن صلاتكم الخ) تعليل للتفريع أي هي معروضة عليَّ كعرض الهدايا على من أهديت إليه فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم إلى كما يقرب الهدية المهدي إلى المهدي إليه وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي إكثارها في الأقات الفاضلة فإن العمل الصالح يزيد فضلاً بواسطة فضل الوقت وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل (قالوا الخ) لا بد ههنا أولاً من تحقيق لفظ أرمت ثم النظر في السؤال والجواب وبيان انطباقهما، فأما أرمت فبفتح الراء كضربت أصله أرممت من أرم بتشديد الميم إذا صار رميماً فحذوفوا إحدى الميمين كما في ظلت ولفظه إما على الخطاب أو الغيبة على أنه مستند إلى العظام وقيل من أرم بتخفيف الميم أي فني وكثيراً ما يُروى بتشديد الميم والخطاب، فقيل: هي لغة ناس من العرب وقيل بل خطأ والصواب سكون التاء التأنيث العظام أو أرممت بفك الإدغام وأما تحقيق السؤال فوجهه أنهم فهموا عموم الخطاب في قوله: فإن صلاتكم معروضة للحاضرين ولمن يأتي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم ورأوا أن الموت في الظاهر مانع عن السماع والعرض = الجمعة ك ١٤ : ب٦ ١٠٢ التحفة (الصلاة : ٥٦٤) أَبِي الْأُشْعَثِ الصَّنْعَانِّ، عَنْ أَوَسِ بْنِ أَوَسٍ، عَنِ النِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَةِ، فَإِنَّ ٣/١٢ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيٍّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ(١) تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ أَبْ يَقُولُونَ: قَدْ بَلِيتَ؟ قَالَ: إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأنْبِيَاءِ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ)). (٦) باب الأمر بالسواك يوم الجمعة ١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْخِرِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ ١٣٧٤ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (الحديث٧). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٤٤). وأخرجه النسائي في الجمعة، باب الهيأة للجمعة (الحديث ١٣٨٢)، وفي الجمعة من الكبرى، السواك يوم الجمعة (الحديث ١٣)، والهيئة للجمعة (الحديث ٣٤) . - والحديث عزاه المزي في تحفة الأشراف للبخاري (٨٨٠ تعليقاً) عقيب حديث شعبة عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد - ورواه الليث عن خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن ابيه به. وتعقبه الحافظ في الفتح (٣٦٥/٢) بقوله: لم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت لنا من الصحيح، ولا ذكره أبو مسعود ولا خلف. تحفة الأشراف (٤١١٦). = فسألوا عن كيفية عرض صلاة من يصلي بعد الموت وعلى هذا فقولهم وقد أرمت كناية عن الموت والجواب بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنَّ الله حرم الخ كناية عن كون الأنبياء أحياء في قبورهم أو بيان لما هو خرق العادة المستمرة ويحتمل أن المانع من العرض عندهم فناء البدن لا مجرد الموت ومفارقة الروح البدن لجواز عود الروح إلى البدن ما دام سالماً عن التغيير الكثير فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بقاء بدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا هو ظاهر السؤال والجواب بقي أن السؤال منهم على هذا الوجه يشعر بأنهم ما علموا أن العرض على الروح المجرد ممكن فينبغي أن يبين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يمكن العرض على الروح المجرد ليعلموا ذلك ويمكن الجواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضي أمرين مساواة الأنبياء عليهم السلام وغيرهم بعد الموت وأن العرض لا يمكن على الروح المجرد والاعتقاد الأول أسوأ فأرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بالجواب إلى ما يزيله وأخر مسا يزيل الثاني إلى وقت يناسبه تدريجاً في التعليم والله تعالى أعلم. وقوله (بليت) بفتح الباء أي صرت بالياً عتيقاً. سيوطي ١٣٧٤ - (ويمس) بفتح الميم على الأفصح (من الطيب ما قدر عليه) قال عياض: يحتمل إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله (ولو من طيب المرأة) لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكيد(٢) الأمر في ذلك. سندي ١٣٧٤ - قوله (الغسل يوم الجمعة واجب) أي أمر مؤكد أو هو كان واجباً أول الأمر ثم نسخ وجوبه (على كل = (١) سقط الحرف (و) من النسخة النظامية. (٢) وقعت في نسختي النظامية ودهلي: (تأكد) بدلاً من: (تأكيد) الجمعة ١٤٥ : ب٧ ١٠٣ التحفة ( الصلاة : ٥٦٥) وَبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِوبْنِ سُلَيْمٍ، ◌َنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ(١) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُ مِنَ الطَّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. إِلَّ أَنَّ بُكَيْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ وَقَالَ: فِي الطَّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ». (٧) باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ٣/٩٣ ١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) . (٨) باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ١٣٧٥ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (الحديث ٨٧٧). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الغسل يوم الجمعة (الحديث ٢٢) تحفة الأشراف (٨٣٨١). ١٣٧٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٥٧)، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (الحديث ٨٩٥)، وفي الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (الحديث ٢٦٦٥). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (الحديث ٥). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٤١). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، إِيجاب الغسل للجمعة (الحديث ٢٦) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (الحديث ١٠٨٩). تحفة الأشراف (٤١٦١). = محتلم) أي بالغ فشمل من بلغ من السن أو الإحبال والمراد بالغ خال عن عذر يبيح الترك وإلّ فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع والمراد الذكر كما هو مقتضى الصيغة وأيضاً الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث وفيهن الحيض أكثر وعمومه يشمل المصلي وغيره لكن الحديث الذي بعده وغيره يخصه بالمصلى (ويمس) فتح الميم أفصح من ضمها وهو خبر بمعنى الأمر (ما قدر عليه) للتعميم وقيل للتأكيد لفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر (ولومن طيب المرأة) وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو مكروه للرجال فإباحته له يدل على تأكد الأمر في ذلك. سيوطي ١٣٧٥ - (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) أي إذا أراد أن يجيء كما في رواية . سندي ١٣٧٥ - قوله (إذا جاء أحدكم) أي أراد المجيء فليغتسل ندباً أو وجوباً ثم نسخ . سيوطي ١٣٧٦ - (غسل يوم الجمعة واجب) أي متأكد (على كل محتلم) أي بالغ، قال الزركشي : وخصه بالذكر لأن = (١) سقطت كلمة: (واجب) من النسخة النظامية . ٠٠ الجمعة ك١٤ : ب٩ ١٠٤ التحفة (الصلاة : ٥٦٧) أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ). ١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ((عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ - وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ -)» (٩) باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ ٣/٩٤ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: ((إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَتَأَذَّى بِها (١) النَّاسُ، فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَ سُولِ اللهِوَ فَقَالَ: أَوَلاَ يَغْتَسِلُونَ؟!))(٢). ١٣٧٧ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، إيجاب الغسل للجمعة (الحديث ٢٧). تحفة الأشراف (٢٧٠٦). ١٣٧٨ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى. الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (الحديث ٢٩). تحفة الأشراف (١٧٤٦٩). = الاحتلام أكثر مما يبلغ به الرجال كقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء. سيوطي ١٣٧٧ - سندي ١٣٧٦ و١٣٧٧ - سيوطي ١٣٧٨ - (فإذا أصابهم الروح) بالفتح نسيم الريح (سطعت أرواحهم) جمع ريح لأن أصلها الواو ويجمع على أرياح قليلاً وعلى رياح كثيراً أي كانوا إذا مر عليهم النسيم تكيف بأرواحهم وحملها إلى الناس. سندي ١٣٧٨ - قوله (يسكنون العالية) هي مواضع خارج المدينة (وسخ) بفتحتين لاشتغالهم بأمر المعاش (الروح) بالفتح نسيم الريح (أرواحهم) جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلاً وعلى رياح كثيراً أي كانوا إذا مر النسيم عليهم تكيف بأرواحهم وحملها إلى الناس والحاصل أنهم يعرفون لمشيهم من مكان بعيد والعرق إذا اجتمع مع وسخ ولباس صوف يثير رائحة كريهة فإذا حملها الريح إلى الناس يتأذون بها فحثهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الاغتسال دفعاً للأذى لا لوجوبه بعينه فحين اندفع الأذى فلا يجب الاغتسال فما جاء من وجوب الاغتسال محمله على أن دفع الأذى حينئذٍ كان بذلك الطريق والله تعالى أعلم. (١) في إحدى النسخ النظامية وقعت كلمة: (به) بدلا من: (بها). (٢) وقعت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (تعشلون) بدلاً من: (يغتسلون). الجمعة ك١٤ : ب١٠ ١٠٥ التحفة (الصلاة: ٥٦٨) ١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ:((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ أَغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَاباً، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إلَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللّه تَعَالَى أَعْلَمُ. ٣/٩٥ (١٠) فضل غسل يوم الجمعة ١٣٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَهُرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ١٣٧٩ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٥٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (الحديث ٤٩٧). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٠) تحفة الأشراف (٤٥٨٧). ١٣٨٠ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٤٥ و٣٤٦). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب= سيوطي ١٣٧٩ - (من توضأ يوم الجمعة فيها(١) ونعمت) قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة، وقال أبو حامد الشاركي معناه فبالرخصة أخذ لأن سنة يوم الجمعة الغسل، وقال الحافظ أبو الفضل العراقي : أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة (ونعمت الخصلة هي) أي الطهارة ونعمت بكسر النون وسكون العين في المشهور وروي بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه اللفظة ورُوِيَ ونعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء أي نعمك الله، قال النووي في شرح المهذب: وهذا تصحيف نبهت عليه لئلا يغتر به وقال الخطابي في إصلاح الألفاظ التي صحفها الرواة ونعمت بكسر النون ساكنة التاء أي نعمت الخصلة(٢) والعامة يرونه نعمت يفتحون النون ويكسرون العين وليس بالوجه ورواه بعضهم ونعمت أي نعمك الله . سندي ١٣٧٩ - قوله (فبها) أي فيكتفي بها أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء وقيل فبالسنة أخذ، وقيل: بل الأولى بالرخصة أخذ لأن السنة يوم الجمعة الغسل وقيل بل بالفريضة أخذ ولعل من قال بالسنة أراد ما جوزته السنة ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني (نعمت) بكسر فسكون هو المشهور وروي بفتح فكسر كما هو الأصل والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعاً لا يذم من يقتصر عليه . سيوطي ١٣٨٠ - (من غسل واغتسل) قال النووي في شرح المهذب: يروى غسل بالتخفيف والتشديد والأرجح عند المحققين التخفيف والمختار أن معناه غسل رأسه ويؤيده رواية أبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه من يوم الجمعة واغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون. وقيل: المراد غسل أعضاءه ثم اغتسل للجمعة قال العراقي: ويحتمل أن المراد غسل ثيابه واغتسل في = (١) وقعت في النسخة النظامية كلمة: (فيها) بدلاً من: (فيها). (٢) وقعت في النسخة النظامية كلمة: (النحلة) بدلاً من كلمة: (الخصلة). - الجمعة ك١٤ : ب١١ ١٠٦ التحفة ( الصلاة : ٥٦٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍِ ، ٣/٩٦ عَنِ النَِّّ ◌َ قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ وَغَدَا وَأَبْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)). (١١) باب الهيأة للجمعة ١٣٨١ - أَخَبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً فَقَالَ: = ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (الحديث ٤٩٦). وأخرجه النسائي في الجمعة، فضل المشي إلى الجمعة (الحديث ١٣٨٣)، وباب الفضل في الدنو من الإِمام (الحديث ١٣٩٧)، وفي الجمعة من الكبرى، فضل الغسل (الحديث ٣١)، وفضل المشي إلى الجمعة (الحديث ٣٥)، والدنو من الإمام يوم الجمعة (الحديث ٦٦ و٦٧)، وفضل الإنصات وترك اللغو (الحديث ٧٣) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنه فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (الحديث ١٠٨٧). تحفة الأشراف (١٧٣٥). ١٣٨١ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد (الحديث ٨٨٦)، وفي الهبة، باب هدية ما يكره لبسها= = جسده، وقيل: هما بمعنى واحد وكرر للتأكيد وقيل غسل أي جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة لأنه يعين على غض البصر في الطريق يقال غسل الرجل امرأته بالتخفيف والتشديد اذا جامعها (وغدا وابتكر) أي أدرك أول الخطبة (ولم يلغ) قال الازهري معناه استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها وقال النووي معناه لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو. سندي ١٣٨٠ - قوله (من غسل) روي مشدداً ومخففاً، قيل: أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل وقيل أراد غسل الأعضاء للوضوء، وقيل غسل رأسه كما في رواية أبي داود وأفرد بالذكر لما فيه من المؤنة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون (واغتسل) أي للجمعة وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد (وغدا) أي خرج إلى الجمعة أول النهار (وابتكر) أي أدرك أول الخطبة (ودنا) أي قرب (ولم يلغ) لم يتكلم فإن الكلام حال الخطبة لغو أو استمع الخطبة ولم يغيرها (صيامها) الظاهر أنه بالرفع بدل من العمل. سيوطي ١٣٨١ - (رأى حلة) قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، والحلة إزاء ورداء ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين (من لا خلاق له) بالفتح هو الحظ والنصيب (في حلة عطارد) هو ابن حاجب التميمي قدم في وفد تميم وأسلم وله صحبة (فكساها أخاً له مشركاً بمكة) قال المنذري: هو عثمان بن حكيم، وكان أخا عمر من أمه. قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في إسلامه، وقال الدمياطي: الذي أرسل اليه عمر الحلة إنما هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهب فأما زيد بن الخطاب أخو عمر فإنه أسلم قبل عمر قال الكرماني وقيل أخوه من الرضاعة . سندي ١٣٨١ - قوله (رأى حلة) وكانت من حرير وفي قول عمر دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان مشهوراً بينهم مطلوباً كالتجمل للوفود وقد قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وإنما رده من حيث أن الحرير لا يليق به ومعنى (لا خلاق له) لاحظ في لبس الحرير كما جاء في رواية (كسوتنيها) أي أعطيتنيها . الجمعة ك ١٤ : ب١٢ ١٠٧ التحفة (الصلاة: ٥٧٠) يَا رَسُولَ الله لَوِ اشْتَرَيْتَ هذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ قَالَ رَسُولُ الهِلَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَ خَلَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِوَ مِثْلُهَا فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْها حُلَّةً، فَقالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟! قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخْاً لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَّةَ». ٣/٩٧ ١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَمْرَوبْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَّهِ قَالَ: ((إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكَ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ». (١٢) فضل المشي إلى الجمعة ١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْأَشْعَثِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَوْسَ بْنَ أَوْسٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿: (مَنِ أَغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَا وَأَبْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ». = (الحديث ٢٦١٢). وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ٦)، وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب اللبس للجمعة (الحديث ١٠٧٦). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الهيئة للجمعة (الحديث ٣٢). تحفة الأشراف (٨٣٣٥). ١٣٨٢ - تقدم (الحديث ١٣٧٤). ١٣٨٣ - تقدم (الحديث ١٣٨٠). سيوطي ١٣٨٢ - سندي ١٣٨٢ - سيوطي ١٣٨٣ - سندي ١٣٨٣ - الجمعة ك١٤ : ب١٣ ١٠٨ التحفة (الصلاة: ٥٧١) (١٣) باب التبكير إلى الجمعة ٣/٩٨ ١٣٨٤ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأُعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأُغَرِّ أَبِي عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةٌ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً)). ١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ ١٣٨٤ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة (الحديث ٩٢٩)، وفي بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (الحديث ٣٢١١) مختصراً. وأخرجه مسلم في الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة (الحديث ٢٤). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، قعود الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد والتبكير إلى الجمعة والفضل في ذلك (الحديث ٣٩ و٤٠). تحفة الأشراف (١٣٤٦٥). ١٣٨٥ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة (الحديث ٢٤ م). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، قعود الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد والتبكير إلى الجمعة والفضل في ذلك (الحديث ٤١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة (الحديث ١٠٩٢). تحفة الأشراف (١٣١٣٨). سيوطي ١٣٨٤ - (إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى المسجد) (١) لأبي نعيم في الحلية إذا كان يوم الجمعة بعث (٢) الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور. قال الحافظ ابن حجر: وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة (فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف) قال الحافظ ابن حجر: المراد طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان (دجاجة) بفتح الدال في الأفصح ويجوز الكسر والضم. سيوطي ١٣٨٥ - سندي ١٣٨٤ - قوله (قعدت الملائكة) لأبي نعيم في الحلية إذا كان يوم الجمعة فبعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور. قال الحافظ ابن حجر: وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة (طوت الملائكة الصحف) قال الحافظ ابن حجر: المراد صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان (المهجر) اسم فاعل من التهجير قيل المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح، وقيل بل في قرب الهاجرة أي نصف النهار (كالمهدي) أي المتصدق (ببدنه) بفتحتين أي الإبل، وقيل المراد كالذي يهديها إلى مكة ولا يناسبه الدجاجة والحديث يدل على أن البدنة لا تشمل البقرة (بطة) فوق الدجاجة (دجاجة) بفتح الدال في الأفصح ويجوز الكسر والضم. سندي ١٣٨٥ - (١) قوله: (المسجد) هكذا هو، وما في المتن إنما هو: (الجمعة) فليتنبه . (٢) وقعت في النسخة النظامية: (فبعث) بدلاً من: (بعث). الجمعة ١٤٤١ : ب١٣ ١٠٩ التخفة (الصلاة: ٥٧١ ) النَّبِيّ ◌َ﴿((إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَأَسْتَمَعُوا (١) الْخُطْبَةَ، فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَةِ(٢) كَالْمُهْدِي بَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِهِ كَالْمُهْدِي كَبْشاً، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ)). ١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آَبْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ(٣) بِ﴿ قَالَ: ((تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً(٤)، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، (٥) وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَدَةً(٦)، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً(٧)، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُوراً(٨)، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ ٣/٩٩ بَيْضَةً(٩)). ١٣٨٦ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، قعود الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد والتبكير إلى الجمعة والفضل في ذلك (الحديث ٤٢). تحفة الأشراف (١٢٥٨٣). سيوطي ١٣٨٦ - (فالناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بدنة) كرر المتقرب به مرتين في الجميع للإشارة إلى أن الآتي في أول ساعة وفي آخرها يشتركان في مسمى البدنة مثلاً ويتفاوتان في صفاتها . سندي ١٣٨٦ - قوله (كرجل قدم بدنة) التكرار في الجمع للإشارة إلى أن الأجر المذكور موزع على ساعات فآلاتي في أول كل ساعة وآخرها يشتركان في نوع ذلك الأجر كالتصدق بالبدنة مثلاً وإن تفاوتا من حيث الصفات فآلاتي في أول تلك الساعة كالمعطي للبدنة السمينة ومن بعده كالمتصدق بما دون ذلك والله تعالى أعلم. (١) كلمة (واستمعوا) زائدة في إحدى النسخ النظامية . (٢) في إحدى النسخ النظامية كلمة: (الجمعة) بدلاً من: (الى الصلاة). (٣) وقعت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من كلمة: (رسول الله). (٤) وقعت في إحدى النسخ النظامية: (وكرجل قدم بدنه) زائدة. (٥) وقعت في إحدى النسخ النظامية عبارة: (كرجل قدم بقرة) زائدة. ٦٠) وقعت في إحدى النسخ النظامية: (كرجل قدم شاة) زائدة. (٧) وقع في إحدى النسخ النظامية: (كرجل قدم دجاجة) زائدة. (٨) وقع في إحدى النسخ النظامية: (وكرجل قدم عصفوراً) زائدة. (٩) وقع في إحدى النسخ النظامية: (وكرجل قدم بيضة) زائدة. الجمعة ك١٤ : ب١٤ ١١٠ التحفة (الصلاة : ٥٧٢) (١٤) وقت الجمعة ١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ ◌ّهِ قَالَ: (مَنِ أَغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرِّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). ١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأُسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخِرِثِ، عَنِ الْجُلَاحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ٣/١٠٠ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ﴿ قَالَ: ((يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَثْتَنَا عَشْرَةَ(١) سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْئاً إِلَّ آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)). ١٣٨٧ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب فضل الجمعة (الحديث ٨٨١). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (الحديث ١٠). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٥١). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، وقت الجمعة (الحديث ٤٣) وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة (الحديث ٤٩٩). تحفة الأشراف (١٢٥٦٩). ١٣٨٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة (الحديث ١٠٤٨). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، وقت الجمعة (الحديث ٤٤). تحفة الأشراف (٣١٥٧). سیوطي ١٣٨٧ و١٣٨٨ - سندي ١٣٨٧ - قوله (غسل الجنابة) أي كغسل الجنابة بعد أن بجنب لحديث من غسل واغتسل كما تقدم من احتمالاته (ثم راح) أي في الساعة الأولى بقرينة ما بعده (قرب) بتشديد الراء والساعات محمولة على لحظات قرب الزوال عند مالك وعلى الساعات النجومية عند غيره وعليه بنى المصنف استدلاله على الوقت وأيده بحديث بعده إذ الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعاً وعلى هذا فوقت خروج الإمام يكون في الساعة السادسة، قيل وفيها نزول الشمس ولا يخفى أن نزول الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج عند أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل والله تعالى أعلم. سندي ١٣٨٨ - قوله (اثنتا عشرة ساعة) المراد ههنا الساعة النجومية والمراد أنها في عدد الساعات كسائر الأيام (يسأل الله) أي في ساعة منها وهذه الساعات عرفية وضمير التمسوها راجع إلى هذه الساعة وقوله آخر ساعة ظرف لالتمسوا والمراد بها الساعة النجومية فلا إشكال في الظرفية بأن يقال كيف يلتمس الساعة في الساعة . (١) وقعت في إحدى النسخ النظامية عبارة: (اثنتاعشرة) بدلاً من: (اثني عشرة) L -- ٠ الجمعة ك١٤ : ب١٥ ١١١ التحفة (الصلاة : ٥٧٣) ١٣٨٩ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّه قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِوَِّ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَّرْجِعُ فَتُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قُلْتُ: أَيَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ)). ١٣٩٠ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحُرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأُكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِّهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْ ءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ». (١٥) باب الأذان للجمعة ١٣٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ((أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﴿ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي (١) خِلَافَةٍ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ ٣/١٠١ ١٣٨٩ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (الحديث ٢٨ و٢٩). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، وقت الجمعة (الحديث ٤٥). تحفة الأشراف (٢٦٠٢). ١٣٩٠ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٨). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (الحديث ٣١ و٣٢) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت الجمعة (الحديث ١٠٨٥). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، وقت الجمعة (الحديث ٤٦). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في وقت الجمعة (الحديث ١١٠٠). تحفة الأشراف (٤٥١٢). ١٣٩١ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة (الحديث ٩١٢)، وباب المؤذن الواحد يوم الجمعة (الحديث ٩١٣) بنحوه، وباب الجلوس على المنبر عند التأذين (الحديث ٩١٥) بنحوه، وباب التأذين عند الخطبة (الحديث ٩١٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب النداء يوم الجمعة (الحديث ١٠٨٧ و١٠٨٨ و١٠٨٩ و١٠٩٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في أذان الجمعة (الحديث ٥١٦) بنحوه. وأخرجه النسائي في الجمعة، باب الأذان للجمعة (الحديث ١٣٩٢ و١٣٩٣) بنحوه، وفي الجمعة من الكبرى، الأذان يوم الجمعة (الحديث ٤٨ و٤٩ و٥٠). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة (الحديث ١١٣٥) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٧٩٩). سيوطي ١٣٨٩ و ١٣٩٠ سندي ١٣٨٩ - قوله (فنريح نواضحنا) أي نريحها من العمل وتعب السقي أو للرعي (قلت أي ساعة) أي تصلون أية ساعة أو ترجعون أية ساعة وعلى الثاني المتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال إلّ أن يؤول بقرب الزوال. سندي ١٣٩٠ - قوله (وليس للحيطان فيء يستظل به) أي بعد الزوال بقليل. سيوطي ١٣٩١ - (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة، دار بالسوق. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية حرف (في) زائدة. الجمعة ك١٤ : ب١٦ ١١٢ التحفة (الصلاة: ٥٧٤) الثَّالِثِ، فَأَذِّنَ(١) بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَتَ آلْأُمْرُ عَلَى ذَلِكَ)). ١٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: (إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِوَ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ(٢) وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأَذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ)). ١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (( كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنْ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهَ﴿ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ: ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا». (١٦) باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام ١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ١٣٩٢ - تقدم (الحديث ١٣٩١). ١٣٩٣ - تقدم (الحديث ١٣٩١). ١٣٩٤ - أخرجه البخاري في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (الحديث ١١٦٦). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (الحديث ٥٧). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الصلاة يوم الجمعة وقد خرج الإمام (الحديث٥١). تحفة الأشراف (٢٥٤٩). سيوطي ١٣٩٢ و١٣٩٣ و١٣٩٤ - سندي ١٣٩١ - قوله (أنَّ الأذان) أُريد به النداء الشامل للإقامة ولذلك قيل (كان أول) والمراد أول منه فأول بالرفع اسم كان والعائد محذوف ويؤيده رواية أبي داود كان أوله ونصه على أنه خبر بعيد معنى وإذا كان الأول حين جلوس الإمام فثانيه الإقامة والثالث ما أمر به عثمان والزوراء بفتح معجمة وسكون واو وراء ممدودة دار بالسوق. سندي ١٣٩٢ - قوله (غير مؤذن واحد) أي الذي يؤذن في الأوقات كلها والذي يؤذن غالباً فلا يرد أن ابن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذناً والله تعالى أعلم. سندي ١٣٩٣ - . سندي ١٣٩٤ - قوله (وقد خرج الإمام) أي للخطبة شرع فيها أم لا بل قد جاء صريحاً والإمام يخطب وهذا صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخلى في تلك الحالة والمانع عنهما يستدل بحديث إذا قلت لصاحبك انصت الخ وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى وفيه بحث أما أولا فلأنه استدلال (١) وفي إحدى النسخ النظامية كلمة: (يؤذن) بدلاً من عبارة: (فأَذِّنَ به) وفي إحداها (فأُذّن به) (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (آذان) بدلاً من كلمة: (مؤذن) والعكس في بعضها الآخر. الجمعة ك١٤ : ب١٧ ١١٣ التحفة (الصلاة: ٥٧٥) سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ شُعْبَةٌ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). ٣/١٠٢ (١٧) مقام الإمام في الخطبة ١٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الأُسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ(١) ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِوَهَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَئِدُ إِلَى جِذْعٍ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَأَسْتَوَى عَلَيْهِ، أَضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ الهَوَاِ فَاعْتَقَهَا فَسَكَتَتْ(٢). (١٨) قيام الإمام في الخطبة ١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ الْحَكْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: (دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أُمَّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِداً فَقَالَ: أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِداً؟ وَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً آنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾)). ١٣٩٥ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، مقام الإمام في الخطبة (الحديث ٥٤). تحفة الأشراف (٢٨٧٧). ١٣٩٦ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب في قوله تعالى ((وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً)) (الحديث ٣٩). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، قيام الإمام في الخطبة (الحديث ٥٥). تحفة الأشراف (١١١٢٠). بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمح وأما ثانياً فلأن المضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله تعالى أعلم. سيوطي ١٣٩٥ - سندي ١٣٩٥ - قوله (إلى جذع نخلة) اي أصل نخلة (كحنين الناقة) أي باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جداً. سيوطي ١٣٩٦ - سندي ١٣٩٦ - (١) في النسخة النظامية وقعت كلمة: (حدثه) بدلاً من: (أخبره) وفي إحدى النسخ: (أخبره) (٢) وقعت في إحدى النسخ النظامية كلمة: (فسكنت) بدلاً من كلمة: (فسكتت) الجمعة ١٤٥ : ب١٩ ١١٤ التحفة (الصلاة: ٥٧٧) (١٩) باب الفضل في الدنو من الإمام ١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ الْحُرِثِ ٣/١٠٣ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ قَالَ: ((مَنْ غَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ وَأَبْتَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)). (٢٠) النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة ١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِساً إِلَى جَانِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصَ: أَيِ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)). (٢١) باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب ١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنٍ ◌ُرَيْچٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلٌ وَالنَِّّ ◌َ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ لَهُ: أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْكَعْ)). ١٣٩٧ - تقدم (الحديث ١٣٨٠). ١٣٩٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة (الحديث ١١١٨). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة (الحديث ٦٨). تحفة الأشراف (٥١٨٨). ١٣٩٩ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (الحديث ٥٦). تحفة الأشراف (٢٥٥٧). سيوطي ١٣٩٧ - سندي ١٣٩٧ - قوله (صيامها وقيامها) بالجر بدل من سنة . سيوطي ١٣٩٨ - سندي ١٣٩٨ - قوله (فقد آذيت) أي الناس وهذا إذا لم تكن في الصفوف فرجة أو طلع الإمام المنبر والله تعالى أعلم. سيوطي ١٣٩٩ - (جاء رجل والنبي ور على المنبر) هو سليك بمهملة مصغراً ابن هدبة وقيل ابن عمرو الغطفاني (قال: فارکع) زاد مسلم ركعتين وتجوز فيهما. الجمعة ك ١٤ : ب٢٢ ١١٥ التحفة (الصلاة: ٥٨٠) (٢٢) باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة ١٤٠٠ - أَنْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَ)). ٣/١٠٤ ١٤٠١ - أَخْيَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ(١): حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارٍِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ يَقُولُ: ((إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ)). (٢٣) باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة ١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: (حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشٍَ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ ١٤٠٠ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (الحديث ٣٩٤). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (الحديث ١١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب (الحديث ٥١٢). وأخرجه النسائي في الجمعة، باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة (الحديث ١٤٠١)، وفي الجمعة من الكبرى، الإنصات للخطبة (الحديث ٧٠ و٧١). تحفة الأشراف (١٣٢٠٦). ١٤٠١ - تقدم (الحديث ١٤٠٠). ١٤٠٢ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، فضل الإنصات وترك اللغو (الحديث ٧٢). تحفة الأشراف (٤٥٠٨). سيوطي ١٤٠٠ - سيوطي ١٤٠١ - (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) قال النضر بن شميل: معناه خبت من الأجر، وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهراً، قال الحافظ ابن حجر: ويشهد للقول الأخير حديث أبي داود: من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة . سندي ١٤٠٠ - قوله (فقد لغا) أي ومن لغا فلا أجر له. سندي ١٤٠١ - سيوطي ١٤٠٢ - سندي ١٤٠٢ - قوله (كما أمر) أي أمر إيجاب فيختص بالوضوء أو أمر ندب فيكون غسلاً (لما قبله) لذنوب ما قبله (من الجمعة) أي من الأسبوع. (١) سقطت في النسخة النظامية كلمة: (قال). الجمعة ك١٤ : ب٣٤ ١١٦ التحفة ( الصلاة: ٥٨٣) إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِيِّ - وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﴿َ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةُ، وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَهُ، إِلَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ)). (٢٤) باب كيفية (١) الخطبة ١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ٣/١٠٥ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحْقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: الْحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَِّتِ أَعْمَالِنَا(٢)، مَنْ يَهْدِهِ اللهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ(٣) فَلَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَ تَمُوتُنَّ إِلَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءُ وَأَتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِباً﴾ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيِهِ شَيْئاً، وَلَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ. ١٤٠٣ - أخرجه أبو داود في النكاح، باب في خطبة النكاح (الحديث ٢١١٨). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ما يستحب من الكلام عند الحاجة (الحديث ٤٩١ و٤٩٢)، وفي الجمعة من الكبرى، كيف الخطبة (الحديث ٦١). تحفة الأشراف (٩٦١٨). سيوطي ١٤٠٣ - سندي ١٤٠٣ - قوله (خطبة الحاجة) الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر أيضاً وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (كيف). (٢) وقعت في إحدى النسخ النظامية عبارة: (وسيئات أعمالنا) زائدة. (٣) وقعت في النسخة النظامية كلمة: (يضلله) بدلاً من: (يضلل) وفي إحدى النسخ: (يضلل) الجمعة ك١٤ : ب٢٥ ١١٧ التحفة (الصلاة: ٥٨٣) (٢٥) بابُ حضّ الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة ١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الهَ ◌ّهِ فَقَالَ: (إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» . ١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ: ((أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ. سُنَّةٌ، وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِهِ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ». ٣/١٠٦ ١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ (١) فَلْيَغْتَسِلْ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً تَبَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَبْنِ جُرَيْجٍ، وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُونَ: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِهِ بَدَلَ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. (٢٦) باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته ١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ(٢) ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ ١٤٠٤ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الغسل يوم الجمعة (الحديث ٢٣). تحفة الأشراف (٧٦٥٠). ١٤٠٥ _ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٨٠٥). ١٤٠٦ - أخرجه مسلم في الجمعة، (الحديث ٢). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة (الحديث ٤٩٣). تحفة الأشراف (٧٢٧٠). ١٤٠٧ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (الحديث ٥١١). وابن ماجه في = سيوطي ١٤٠٤ و٢٠ ١٤٠ و١٤٠٦ . سندي ١٤٠٤ - قوله (إذا راح) أي ذهب ومشى إليها ولم يرد رواح آخر النهار يقال: راح وتروح إذا سار أي وقت كان، وقال مالك: الرواح لا يكون إلّ بعد الزوال فأخذ منه أن الذهاب الى الجمعة يكون بعد الزوال كذا قيل. سندي ١٤٠٥ و١٤٠٦ سيوطي ١٤٠٧ - سندي ١٤٠٧ - قوله (بذة) بفتح فتشديد ذال معجمة، أي هيئة تدل على الفقر (صل ركعتين) قيل: أمره ليرى الناس= (١) وقعت في إحدى النسخ النظامية عبارة: (يوم الجمعة) بدلاً من كلمة: (الجمعة). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (نا) بدلاً من (عن). الجمعة ١٤٥ : ب٢٧ ١١٨ التحفة (الصلاة : ٥٨٥) عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَِّيُّ ◌َهِ يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَةَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنٍ، وَحَتَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَلْقَوا ثِيَاباً(١) فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنٍ. فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِوَ يَخْطُبُ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ: فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَ: جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةِ بَذَّةٍ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَوا ثِيَاباً، فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنٍ، ثُمَّ جَاءَ الآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا، فَانْتَهَرَهِ وَقَالَ، خُذْ ثَوْبَكَ)) . ٣/١٠٧ . (٢٧) مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر ١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا قُنََّةُ قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ آلله قَالَ: ((بَيْنَا النَِّّ وَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ)). ١٤٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَأَبُو مُوسَى إِسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: = إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (الحديث ١١١٣). تحفة الأشراف (٤٢٧٢). ١٤٠٨ - أخرجه البخاري في الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين (الحديث ٩٣٠). وأخرجه مسلم في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (الحديث ٥٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (الحديث ١١١٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (الحديث ٥١٠). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الكلام في الخطبة (الحديث ٦٢). تحفة الأشراف (٢٥١١). ١٤٠٩ - أخرجه البخاري في الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ((ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين)) (الحديث ٢٧٠٤) مطولاً، وفي المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٦٢٩)، وفي فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (الحديث ٣٧٤٦)، وفي الفتن، باب قول = = هيأته فيترحمون عليه لكن مقتضى السؤال بقوله أصليت الخ أنه ما قصد بالأمر ذلك ثم كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا كلام المجيب ليس من باب الكلام حالة الخطبة فلا يشمله النهي لأن الإمام إذا شرع في الكلام فما بقيت الخطبة تلك الساعة (وقال خذ ثوبك) فيه أن المحتاج يقدم نفسه وأن الانسان يبدأ بنفسه. سيوطي ١٤٠٨ و١٤٠٩ - سندي ١٤٠٨ - سندي ١٤٠٩ - قوله (وهو يقبل) من الإقبال. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (ثياباً) بدلاً من كلمة : (ثيابهم). الجمعة ك١٤ : ب٢٨ ١١٩ التحفة (الصلاة: ٥٨٦) سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ: إِنَّ أَبْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتْنِ)). (٢٨) باب(١) القراءة في الخطبة ١٤١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ(٢) يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ آَبْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: ((حَفِظْتُ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ◌ّهَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». ٣/١٠٨ (٢٩) باب الإشارة في الخطبة ١٤١١ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ ((أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ = النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ((إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)) (الحديث ٧١٠٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة (الحديث ٤٦٦٢). وأخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (الحديث ٣٧٧٣). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل سيدنا، وسيدي (الحديث ٢٥١ و٢٥٢ و٢٥٣)، و(الحديث ٢٥٤ و٢٥٥) مرسلاً. تحفة الأشراف (١١٦٥٨). ١٤١٠ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (الحديث ٥٠ و٥١ و٥٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (الحديث ١١٠٠ و١١٠٢ و١١٠٣). وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، القراءة في الخطبة (الحديث ٦٣). والحديث عند: النسائي في الافتتاح، القراءة في الصبح بقاف (الحديث ٩٤٨). تحفة الأشراف (١٨٣٦٣). ١٤١١ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (الحديث ٥٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب= سيوطي ١٤١٠ - (حفظت قَ والقرآن المجيد من في رسول الله ﴿ وهو على المنبر يوم الجمعة) قال العلماء: سبب اختيار قَ أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. سندي ١٤١٠ - قوله (حفظت قَ والقرآن المجيد) قال العلماء: سبب اختيار قَ أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. سيوطي ١٤١١ - سندي ١٤١١ - قوله (بإصبعه السبابة) كأنه يرفعها عند التشهد والله تعالى أعلم. (١) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة : (باب) (٢) وقعت في إحدى النسخ النظامية: (نا) بدلاً من (عن) الجمعة ك١٤ : ب٣١ ١٢٠ التحفة (الصلاة: ٥٨٩) رَفَعَ يَدَيْهِ(١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْيَةَ الثَّقَفِيُّ وَقَالَ: مَا زَادَ رَسُولُ اللهِوَ عَلَى هُذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ)). (٣٠) باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة ١٤١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَال: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مِوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِّ ◌َ﴿ يَخْطُبُ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانٍ يَعْثُرَانِ فِيهِمَا، فَتَزَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ فَقَطَعَ كَلَمَهُ فَحَمَلَهُمَا (٢)، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْرِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ُ رَأَيْتُ هُذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَمِي فَحَمَلْتُهُمَا)). (٣١) باب ما يستحب من تقصير الخطبة ٣/١٠٩ ١٤١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مِوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ رفع اليدين على المنبر (الحديث ١١٠٤) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر (الحديث ٥١٥) بنحوه وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، القراءة في الخطبة (الحديث ٦٥). تحفة الأشراف (١٠٣٧٧). ١٤١٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث (الحديث ١١٠٩). وأخرجه النسائي في صلاة العيدين، نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (الحديث ١٥٨٤) وأخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (الحديث ٣٧٧٤). تحفة الأشراف (١٩٥٨). ١٤١٣ - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، الفصل بين الخطبتين في الجلوس (الحديث ٥٩) تحفة الأشراف (٥١٨٣). سيوطي ١٤١٢ - سندي ١٤١٢ - قوله (يعثران) من العثرة وهي الزلة من حد نصر أي يمشيان مشي صغير يميل في مشيه تارة الى هنا وتلرة إلى هنا لضعفه في المشي فحملها(٢) من كمال ما وضع الله تعالى فيه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرحمة . سيوطي ١٤١٣ - (كان رسول الله* يكثر الذكر ويقل اللغو) القلة هنا بمعنى العدم كقوله تعالى ﴿فقليلاً ما يؤمنون﴾ (ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة) قال النووي: ليس هذا مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة ولقوله في الرواية الأخرى. سندي ١٤١٣ - قوله (ويقل اللغو) أي الكلام القليل الجدوى أي غالب كلامه جامع لمطالب جمة وأما الكلام القاصر= (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (يده) بدلاً من كلمة: (يديه). (٢) وقعت في نسخة الميمنية كلمة: (فحملها) بدلاً من كلمة (فحملهما).