Indexed OCR Text

Pages 581-600

التطبيق ك١٢ : ب٨٧
٥٨١
التحفة (الصلاة : ٤٣٤)
أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: ((أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِّ ◌َ فَقَامَ إلَى
جَنْبِهِ فَقَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ قَرَأْ بِالْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَاذَ
رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبَِّ الْعَظِيمِ ، وَقَالَ حِينَ
رَفَعَ رَأْسَهُ: لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ (١)، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبَِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ أَغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي)).
(٨٧) باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه
١١٤٥ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو سَهْلِ الْأَزْدِيُّ
قَالَ: ((صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاؤُسٍ بِمِنِّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ
الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا، رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَتْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ هَذَا
يَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ أَرَ (٢) أَحَداً يَصْنَعْهُ! فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ تُرَّ أَحَدَأَ يَصْنَعُهُ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
طَاؤُسٍ : رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَ يَصْنَعُهُ)) .
٣٢/٢
(٨٨) باب كيف الجلوس بين السجدتين
١١٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُخَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
١١٤٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة (الحديث ٧٤٠). تحفة الأشراف (٥٧١٩).
١١٤٦ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والإعتدال منه والسجود
والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول (الحديث ٢٣٨).
والحديث عند مسلم في الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والإعتدال منه والسجود =
سيوطي ١١٤٥ -
سندي ١١٤٥ -
سيوطي ١١٤٦ - (خوّى) بمعجمة وواو مشددة أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى
تخوى ما بين ذلك (وضح إبطيه) أي بياضهما .
سندي ١١٤٦ - قوله (خوّى بيديه) بمعجمة وواو مشددة من خوى بالتخفيف إذا خلا أي جافى بطنه عن الأرض =
(١) لم ترد كلمة (لربي الحمد) مكررة في إحدى نسخ النظامية .
(٢) في نسخة النظامية: (لم نر) وفي إحدى نسخها (لم أرَ)
(٣) في نسخة النظامية: (لم أر)

التطبيق ك١٢ : ب٨٩
٥٨٢
التحفة (الصلاة : ٤٣٦)
أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَهَ إِذَا
سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحَ(١)، إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ أَطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى)).
(٨٩) قدر الجلوس بين السجدتين
١١٤٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَىَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ
٢٣٣/٢ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((كَانَ صَلَةُ رَسُولِ اللَّهِلَهَ رَكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ(٣) بَعْدَ مَا
يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيباً مِنَ (٤) السَّوَاءِ».
(٩٠) باب التكبير للسجود
١١٤٨ - أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْأُسْوَدِ، عَنِ
الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَكُبَّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُود
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)).
١١٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ،
والإعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول (الحديث ٢٣٩).
=
وأبي داود في الصلاة، باب صفة السجود (الحديث ٨٩٨). والنسائي في التطبيق، باب التجافي في السجود (الحديث
١١٠٨) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب السجود (الحديث ٨٨٠). تحفة الأشراف (١٨٠٨٣).
١١٤٧ - تقدم في التطبيق، قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود (الحديث ١٠٦٤).
١١٤٨ - تقدم في التطبيق، باب التكبير للسجود (الحديث ١٠٨٢).
١١٤٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود (الحديث ٧٨٩). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب
إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده (الحديث ٢٨ و٢٩).
والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة (الحديث ٧٣٨). تحفة الأشراف (١٤٨٦٢).
= ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوى ما بين ذلك (وضح إبطيه) بفتحتين أي بياض تحتهما وذلك لمبالغة في
رفعهما وتجافيهما عن الجنبين والوضح البيان(٥) من كل شيء.
سيوطي ١١٤٧ -
سندي ١١٤٧ .
سيوطي ١١٤٨ و ١١٤٩ -
سندي ١١٤٨ و١١٤٩ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (بياض) بدلاً من (وضح)
(٢)، (أبو قدامة) ساقطة من إحدى نسخ النظامية .
(٣) كلمة (وقيامه) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (قريب) بدلاً من (قريباً)
(٥) في نسختي دهلي والميمنية: (البياض)

التطبيق ك١٢ : ب٩١
٥٨٣
التحفة (الصلاة: ٤٣٨)
عَنْ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ
سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبُِّ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ
يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَةِ كُلُّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ النِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ)).
(٩١) باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين
١١٥٠ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ: حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَبَةَ قَالَ: ((جَاءَنَا أَبُو
سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ يُصَلِّي،
قَالَ: فَقَعَدَ فِي الرِّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ».
٢٣٤/٢
١١٥١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ
جَالِساً)).
١١٥٠ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ﴿ل وسنته (الحديث
٦٧٧) بنحوه، وباب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٠٢) بنحوه، وباب المكث بين السجدتين
(الحديث ٨١٨) بمعناه، وباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة (الحديث ٨٢٤) بنحوه. وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب النهوض في الفرد (الحديث ٨٤٢ و٨٤٣). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب الاعتماد على الأرض عند
النهوض (الحديث ١١٥٢). تحفة الأشراف (١١١٨٥).
١١٥١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من استوى قاعداً في وترمن صلاته ثم نهض (الحديث ٨٢٣). وأخرجه أبو داود
في الصلاة، باب النهوض في الفرد (الحديث ٨٤٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء كيف النهوض من السجود
(الحديث ٢٨٧). تحفة الأشراف (١١١٨٣).
سيوطي ١١٥٠ و١١٥١ -
سندي ١١٥٠ - قوله (فقعد في الركعة الأولى) هذا الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة ومن لا يقول بها حملها
على أنه # فعلها في آخر عمره حين ثقل ولم يفعل قصداً والسنة ما فعله قصداً لا ما فعله بسبب آخر لكن أورد عليه
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك وأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي وأقل ذلك أن يكون مستحباً وأيضاً قد جاء
الأمر بها في بعض روايات حديث الأعرابي المسيء صلاته والله تعالى أعلم.
سندي ١١٥١ -

التطبيق ك١٢ : ب٩٢
٥٨٤
التحفة (الصلاة: ٤٣٩)
(٩٢) باب الاعتماد على الأرض عند النهوض
١١٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَبَةَ قَالَ:
(كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا فَيَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثْكُمْ عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِوَِّ، فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ
وَقْتِ الصَّلَةِ، (١) فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِداً، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ
عَلَى الْأَرْضِ».
(٩٣) باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين
١١٥٣ - أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ بْنٍ
كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ،
وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَيْه)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَمْ يَقُلْ(٢) هُذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ
هُرُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
٢٣٥/٢
١١٥٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة (الحديث ٨٢٤). والحديث عند:
البخاري في الأذان، باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي 18 وسنته (الحديث ٦٧٧)، وباب
الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٠٢)، وباب المكث بين السجدتين (الحديث ٨١٨). وأبي داود في
الصلاة، باب النهوض في الفرد (الحديث ٨٤٢ و٨٤٣). والنسائي في التطبيق، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من
السجدتين (الحديث ١١٥٠). تحفة الأشراف (١١١٨٥).
١١٥٣ - تقدم في التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجود (الحديث ١٠٨٨).
سيوطي ١١٥٢ -
سندي ١١٥٢ -
سيوطي ١١٥٣ .
سندي ١١٥٣ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (صلاة) وفي إحدى نسخها (الصلاة)
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (لم يرو) بدلاً من (لم يقل)

التطبيق ك١٢ : ب٩٤
٥٨٥
التحفة (الصلاة: ٤٤١)
(٩٤) باب التكبير للنهوض
١١٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(١) عَنْ مَالِكِ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ
يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا أَنْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَةً بِرَسُولٍ
اللَّهِ ێ» .
١١٥٥ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: (أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّ رَكَعَ كَّرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ
الحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَِّ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ إِنِّي
لِأَقْرَبُكُمْ شَبَهاً بِرَسُولِ اللَّهُ وَ، مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا». واللَّفْظُ لِسَوَّارٍ .
(٩٥) باب كيف الجلوس للتشهد الأول
١١٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
١١٥٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب إتمام التكبير في الركوع (الحديث ٧٨٥). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب
إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده (الحديث ٢٧). تحفة
الأشراف (١٥٢٤٧).
١١٥٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (الحديث ٨٠٣) بنحوه مطولاً. وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب تمام التكبير (الحديث ٨٣٦) بنحوه مطولاً. تحفة الأشراف (١٤٨٦٤).
١١٥٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (الحديث ٨٢٧) مطولاً. وأخرجه أبو دادو في الصلاة،
باب كيف الجلوس في التشهد (الحديث ٩٥٨ و٩٥٩ و٩٦٠ و٩٦١) و(٩٦٢) بمعناه مختصراً. وأخرجه النسائي في
التطبيق، باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد (الحديث ١١٥٧) بنحوه. تحفة الأشراف
(٧٢٦٩).
سيوطي ١١٥٤ و١١٥٥ -
سندي ١١٥٤ و ١١٥٥ -
سيوطي ١١٥٦ -
سندي ١١٥٦ - قوله (إن من سنة الصلاة) قد قرروا أن هذا اللفظ في حكم الرفع (أن تضجع) من الاضجاع أي
تفرش.
(١) (بن سعيد) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) (بن سوار) سقطت من إحدى نسخ النظامية .

التطبيق ك١٢ : ب٩٦
٥٨٦
التحفة (الصلاة: ٤٤٣)
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ
الْیُمْنَی)».
(٩٦) باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم
القبلة عند القعود للتشهد
٢٣٦/٢ ١١٥٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ يَحْنَى أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ آَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ آبْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ
أَبِهِ قَالَ: ((مِنَ سُنَّةِ الصَّلَةِ: أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَأَسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى
الْيُسْرَى)) .
(٩٧) باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول
١١٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَةَ حَتَّى
يُحَاذَِ مَنْكِبْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ
١١٥٧ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (الحديث ٨٢٧). وأبي
داود في الصلاة، باب كيف الجلوس في التشهد (الحديث ٩٥٨ و٩٥٩ و٩٦٠ و٩٦١ و٩٦٢). والنسائي في التطبيق، باب
كيف الجلوس للتشهد الأول (الحديث ١١٥٦). تحفة الأشراف (٧٢٦٩).
١١٥٨ - أخرجه النسائي في السهو، باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة (الحديث ١٢٦٢). والحديث
عند: أبي داود في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (الحديث ٧٢٨) تحفة الأشراف (١١٧٨٣).
سيوطي ١١٥٧ -
سندي ١١٥٧ - قوله (واستقباله) بالرفع عطف على أن تنصب وكذا الجلوس.
سیوطي ١١٥٨ -
سندي ١١٥٨ - قوله (ثم أشار باصبعه) قد سبق حديث الإِشارة وأنها أخذ بها الجمهور من علمائنا وغيرهم وأن انكار
ومن أنكر من مشايخنا لا عبرة به(٢). قوله (ثم أتيتهم) أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من قابل في أيام
البرد.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر)
(٢) قول السندي: (قوله: ثم أشار بإصبعه) إلى هنا غير وارد في متن هذا الحديث، وإنما هو فيما سيأتي في الحديث (رقم ١١٦٠)
فلیتنبه .

التطبيق ك١٢ : ب٩٨
٥٨٧
التحفة (الصلاة : ٤٤٥)
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أَصْبُعَهُ لِلُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ (٢) الْيُسْرَى،
(١)
٤٠
٠٠
٠٠٤٥١
٠٠
عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمُعَافِرِيِّ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ رَأَىَ رَجُلًا يُحَرَّكُ الْحَصَى بِيدِهِ ٢٣٧/٢
وَهُوَ فِي الصَّلَةِ، فَلَّمَا أَنْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ، وَلَكِنَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُمُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَّى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِها ،
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ يَصْنَعُ)).
(٩٩) باب الإِشارة بالإصبع (٤) في التشهد الأول (٥)
١١٦٠ - أَخْبَرَنَا زَكَرَيَّا بْنُ يَحْنَى السَّجَزِيُّ(٦) - يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ - نَزَلَ بِدِمَشْقَ أَحَدُ النِّقَاتِ قَالَ:
١١٥٩ - انفرد به النسائي. والحديث عند: مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية
وضع اليدين على الفخذين (الحديث ١١٦). وأبي داود في الصلاة، باب الإشارة في التشهد (الحديث ٩٨٧). والنسائي
في السهو، باب موضع الكفين (الحديث ١٢٦٥)، وباب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة (الحديث ١٢٦٦).
تحفة الأشراف (٧٣٥١).
١١٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٦٥).
سيوطي ١١٥٩ -
سندي ١١٥٩ - قوله (عن علي بن عبد الرحمن المعافري) هكذا في أصول قيل وهو تحريف من النساخ والصواب
المعاوي كما في مسلم بضم الميم وكسر الواو نسبة إلى بني معاوية من الأنصار ذكره في المشارق وغيره. قوله (ورمى
ببصره إليها) أي التفت به إليها.
سيوطي ١١٦٠ -
سندي ١١٦٠ -
(١) ضبطت كلمة (أصبعه) بفتح الباء في نسخة النظامية .
(٢) في نسخة النظامية: (رجله) وفي إحدى نسخها (فخذه)
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (بالأصابع)
(٥) سقط من إحدى نسخ النظامية: (في التشهد الأول)
(٣) في نسخة النظامية: (المعاوي) وفي إحدى نسخها (المعافري) (٦) في نسخة النظامية: (السُّجزئيّ) بالسين المهملة المشددة المكسورة

التطبيق ك١٢ : ب١٠٠
٥٨٨
التحفة (الصلاة : ٤٤٧)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرْ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ
يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ)).
(١٠٠) كيف(١) التشهد الأول
١١٦١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ
٢٣٨/٢ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهُ مَ﴿ أَنْ تَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطََِّّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).
١١٦٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا اسْحَقَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنََّ لَ نَذْرِي مَا تَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنٍ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ
١١٦١ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التشهد (الحديث ٢٨٩). وأخرجه النسائي في التطبيق، كيف التشهد
الأول (الحديث ١١٦٥). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد (الحديث ٨٩٩م).
مطولاً . تحفة الأشراف (٩١٨١).
١١٦٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد (الحديث ٩٦٩). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في خطبة
النكاح (الحديث ١١٠٥) مطولاً. وأخرجه النسائي في التطبيق، كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦٣ و١١٦٤). وأخرجه
ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد (الحديث ٨٩٩م) تحفة الأشراف (٩٥٠٥).
سيوطي ١١٦١ و١١٦٢ -
سندي ١١٦١ - قوله (إذا جسلنا في الركعتين) أي في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية أو الرباعية وترك ذكر القعدة
الأخيرة من الثلاثية لقلتها وظهور أن حكمها كحكم غيرها من القعدات في هذا الذكر فلا يرد أن الحديث لا يشمل
القعدة الأخيرة من الرباعية ثم إن المصنف قدم تشهد ابن مسعود لما صرحوا به من أنه أصح التشهدات ثبوتاً بالاتفاق
فهو أحق بالاعتناء والله تعالى أعلم.
سندي ١١٦٢ - قوله (علم) من التعليم أو العلم وقوله فواتح الخير وخواتمه كناية عن تمام الخير (أعجبه إليه) ظاهره
عموم الدعاء ومن لا يقول به يخصه(٢) بالوارد أي أعجبه إليه من الأدعية الواردة إذ كل دعاء لا يناسب الصلاة فخصوه
بالوارد والله تعالى أعلم.
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (كيف)
سـ
(٢) في نسخة دهلي (يحصه) بالحاء المهملة

التطبيق ك١٢ : ب١٠٠
٥٨٩
التحفة (الصلاة: ٤٤٧)
وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّا، وَأَنَّ مُحَمَّداً بَ عَلَّمَ (١) فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطََّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلْيَتَخَيَّرْ
أَحْدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)).
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((عَلَّمْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ النَّشَهُدَ فِي الصَّلَةِ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ، فَأَمَّا التَّشَهِّدُ فِي
الصَّلَةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطََّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامِ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، [ أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ](٢) إِلَى
آخِرِ التَّشَهُدِ» .
٣٩/٢
١١٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ - قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَتَشَهِّدُ
بِهِذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ
الَِّّ ◌َّه (ح) وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَحَمَّدٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَِّّ ◌ِ﴾.
١١٦٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ
أَنَّ زَيْدِ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا إِسْحَقَ حَدَّثَهُ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
١١٦٣ - تقدم في التطبيق، كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦٢).
١١٦٤ - أخرجه البخارى فى الدعوات، باب الدعاء فى الصلاة (الحديث ٦٣٢٨). وأخرجه مسلم فى الصلاة، باب
التشهد الأول (الحديث ٥٥ و٥٦ و٥٧). وأخرجه النسائي في التطبيق، كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦٨ و١١٦٩)، وفي
السهو، باب إيجاب التشهد (الحديث ١٢٧٦) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد
(الحديث ٨٩٩م). تحفة الأشراف (٩٢٤٢ و٩٢٩٦).
١١٦٥ - تقدم في التطبيق، كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦١).
سيوطي ١١٦٣ و١١٦٤ و١١٦٥
سندي ١١٦٣ و١١٦٤ و١١٦٥ -
(١) ضبطت (علم) بضم العين وتشديد اللام المكسورة.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من إحدى نسخ النظامية.

التطبيق ك١٢ : ب ١٠٠
٥٩٠
التحفة (الصلاة : ٤٤٧)
مَسْعُودٍ قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ،َ﴿ لَ نَعْلَمُ شَيْئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ:
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَِّّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ؛ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).
١١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ
عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: ((كُنَّا لَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَيْنَا، فَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا: قُولُوا
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطََّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). قَالَ عُبْدُ
اللَّهِ، قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلَّمُنَا هَؤُلاءٍ
الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ.
٢٤٠/٢
١١٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقُِّّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ،
عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ آَبْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِّه
نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ: لَ
١١٦٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي في التطبيق، كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦٧) تحفة الأشراف (٩٤١٣).
١١٦٧ - تقدم في التطبيق، كيف التشهد (الحديث ١١٦٦).
سيوطي ١١٦٦ و١١٦٧ -
سندي ١١٦٦ - قوله (جوامع الكلم) أي من جوامع الكلم للخيرات. قوله (كما يعلمنا القرآن) أي يهتم بحفظنا
إياه(٢).
سندي ١١٦٧ - قوله (فإن الله هو السلام) قال النووي أي أن السلام اسم من أسمائه تعالى ولا يخفى أن مجرد كونه
اسمأ من أسمائه تعالى لا يمنع عن كون السلام بمعنى آخر ثابت له تعالى أو مطلوب الإِثبات له تعالى فلا يصح قوله
فإن الله إلخ بالمعنى الذي ذكره علة للنهي إلا أن يكون مبنياً على أن يكون السلام في قولهم السلام على فلان من
أسمائه تعالى يعني السلام حفيظ أو رقيب عليك مثلاً والأقرب أن يقال معناه الله هو معطي السلامة فلا يحتاج إلى أن
يدعى له بالسلامة أو أنه تعالى هو السالم من(٣) الآفات التي لأجلها يطلب السلام عليه ولا يطلب السلام إلا على من
يمكن له عروض الآفات فلا يناسب طلب السلام عليه تعالى .
أ.
(١) في نسخ النظامية: (القطان) وفي إحدى نسخها (الرقي)
(٣) في نسخة الميمنية: (عن)
(٢) في نسخة الميمنية: (إياها)

التطبيق ك١٢ : ب١٠٠
٥٩١
التحفة (الصلاة : ٤٤٧)
تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَ
إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ(١) أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).
١١٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ(٢)، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الَّهِ يَِّ فَتَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ
عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَ: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهَ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ)).
١١٦٩ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ
وَحَمَّادٍ وَمُغَيرَةً وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ فِي النَّشَهُدِ:
(التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
٢٤١/٢
١١٦٨ - تقدم في التطبيق، كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦٤).
١١٦٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب التشهد في الآخرة (الحديث ٨٣١) مطولاً، وباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد
(الحديث ٨٥٣) مطولاً، وفي الاستئذان، باب السلام اسم من اسماء الله تعالى: (الحديث ٦٢٣٠) مطولاً، وفي
الدعوات، باب الدعاء في الصلاة. (الحديث ٦٣٢٨) مطولاً، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿السلام المؤمن﴾
(الحديث ٧٣٨١) مطولاً. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب التشهد في الصلاة (الحديث ٥٥ و٥٦ و٥٧ ٥٨) مطولاً .
وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد (الحديث ٩٦٨) مطولاً وأخرجه النسائي في التطبيق، كيف التشهد الأول
(الحديث ١١٦٤ و١١٦٨)، وفي السهو، باب ايجاب التشهد (الحديث ١٢٧٦) مطولاً، وباب كيف التشهد (الحديث
١٢٧٨)، وباب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي # (الحديث ١٢٩٧) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة
والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد (الحديث ٨٩٩ م) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٢٤٢ و٩٢٤٥ ٩٢٩٣ ٩٢٩٦
و ٩٣١٤).
2
سيوطي ١١٦٨ و١١٦٩ -
سندي ١١٦٨ و١١٦٩ -
(١) كلمة (وأشهد) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) (هو الدستوائي) سقطت من إحدى نسخ النظامية .

التطبيق ك١٢ : ب١٠١
٥٩٢
التحفة (الصلاة : ٤٤٨)
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ.
الرَّحْمُنِ: أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ.
١١٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: ((عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَه
الَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطََّاتُ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) .
(١٠١) نوعٌ آخر من التشهد
١١٧١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ [أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ](١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ:
((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَطَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّثَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: (٢) أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤْمَّكُمْ
أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ ﴿ وَلَ الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَِّ الْإِمَامُ وَرَكَعَ
١١٧٠ - أخرجه البخاري في الاستئذان، باب الأخذ باليد (الحديث ٦٢٦٥) مطولاً. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب
التشهد في الصلاة (الحديث ٥٩). تحفة الأشراف (٩٣٣٨).
١١٧١ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب التشهد في الصلاة (الحديث ٦٢ و٦٣ و٦٤) مطولاً وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب التشهد (الحديث ٩٧٢ و٩٧٣) مطولاً وأخرجه النسائي في التطبيق، باب قوله ربنا ولك الحمد (الحديث
١٠٦٣) مطولاً، ونوع آخر من التشهد (الحديث ١١٧٢) مختصراً، وفي السهو، نوع آخر من التشهد (الحديث ١٢٧٩).
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد
(الحديث ٩٠١) مختصراً. والحديث عند: النسائي في الإمامة، مبادرة الإمام (الحديث ٨٢٩). وابن ماجه في إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (الحديث ٨٤٧) تحفة الأشراف (٨٩٨٧).
سيوطي ١١٧٠ -
سندي ١١٧٠ -
سيوطي ١١٧١ -
سندي ١١٧١ -
(١) ما بين المعكوفين سقط من إحدى نسخ النظامية .
(٢) في النظامية: (قال) وفي إحدى نسخ النظامية: (فقال)
٠

التطبيق ك١٢ : ب١٠٢
٥٩٣
التحفة (الصلاة: ٤٤٩)
فَكَبِّرُوا وَأَرْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِلَ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ
التحِياتَ الطيبات الصلواتْ لِلهِ، السلام عليك ايها النّبِيّ ورحمة الله وبركاته،ً السلام علينا وعلىّ
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).
(١٠٢) نوعٌ آخر من التشهد
١١٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ [الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ](١) قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّبٍ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ
أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْكُنْ مِنْ أَوَّلِ (٢) قَوْلِ أَحَدِكُمُ :
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطََّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ)).
(١٠٣) نوعٌ آخر من التشهد (٣)
١١٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبْيْرٍ، وَطَاوُسٍ
١١٧٢ - تقدم في التطبيق نوع آخر من التشهد الحديث (١١٧١).
١١٧٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب التشهد في الصلاة (الحديث ٦٠ و٦١) وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد
(الحديث ٩٧٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب منه أيضاً (الحديث ٢٩٠). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة
سيوطي ١١٧٢ -
سندي ١١٧٢ -
سيوطي ١١٧٣ -
سندي ١١٧٣.
(١) ما بين المعكوفين سقط من إحدى نسخ النظامية.
(٢) كلمة (أول) ضبطت بفتح الهمزة في النظامية .
(٣) سقط من إحدى نسخ النظامية: (من التشهد)

التطبيق ك١٢ : ب١٠٤
٥٩٤
التحفة ( الصلاة: ٤٥١)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِثَ يُعَلَّمُنَا الَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ
٢٤٣/٢ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطََّاتُ لِلَّهِ، سَلَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ (١) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).
(١٠٤) نوعٌ آخر من التشهد
١١٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيْمَنَ [وَهُوَ آَبْنُ نَابِلٍ](٢)
يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابٍِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ يُعَلَّمُنَا الَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ
الْقُرْآنِ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطََّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ)).
(١٠٥) باب التخفيف في التشهد الأول
١١٧٥ - أَخْبَرَنِي الْهَيْئَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
= والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد (الحديث ٩٠٠). والحديث عند: النسائي في السهو، تعليم التشهد كتعليم السورة من
القرآن (الحديث ١٢٧٧). تحفة الأشراف ( ٥٧٥٠).
١١٧٤ - أخرجه النسائي في السهو، نوع آخر من التشهد (الحديث ١٢٨٠) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها،
باب ما جاء في التشهد (الحديث ٩٠٢). تحفة الأشراف (٢٦٦٥).
١١٧٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب تخفيف القعود (الحديث ٩٩٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في
مقدار القعود في الركعتين الأوليين (الحديث ٣٦٦). تحفة الأشراف (٩٦٠٩).
سيوطي ١١٧٤ - (أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيمن يقول حدثني أبو الزبير عن
جابر قال كان رسول الله ( يعلمنا التشهد. الحديث) قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال ابن عساكر في
تاريخه في ترجمة أيمن قرأت بخط أبي عبد الرحمن النسائي لا نعلم أحداً تابع أيمن على هذا الحديث وخالفه الليث
في إسناده وأيمن لا بأس به، والحديث خطأ وقال الحاكم أيمن بن نابل ثقة تخرج حديثه في صحيح البخاري ولم
يخرج هذا الحديث إذ ليس له متابع عن أبي الزبير من وجه يصح وقال الدارقطني في علله قد تابع أيمن على الثوري
وابن جريج عن أبي الزبير.
سندي ١١٧٤ -
سيوطي ١١٧٥ - (الرضف) براء وضاد معجمة وفاء الحجارة المحماة على النار واحدها رضفة .
(١) كلمة (وأشهد) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) ما بين المعكوفين سقط من إحدى نسخ النظامية .
=

التطبيق ك١٢ : ب١٠٦
٥٩٥
التحفة (الصلاة: ٤٥٣)
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(١) بْنِ مَسْغُودٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ
النَِّّ وَِّ فِي الرَّكْعَتْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ، قَالَ: ذُلِكَ يُرِيدُ)).
(١٠٦) باب ترك التشهد الأول
١١٧٦ - أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَ بِيّ الْبَصْرِيُّ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْنَى، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ آبْنِ بُخَيْنَةَ: (أَنَّ النَِّّ ◌َ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ
فِيهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرٍ صَلَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ)).
٢٤٤/٢
١١٧٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجباً (الحديث ٨٢٩) بنحوه، وباب التشهد في الأولى
(الحديث ٨٣٠) بنحوه مختصراً، وفي السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، (الحديث ١٢٢٤
و١٢٢٥) بنحوه ، وباب من يكبر في سجدتي السهو (الحديث ١٢٣٠) وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في
الأيمان (الحديث ٦٦٧٠) بنحو. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له
(الحديث ٨٥ و٨٦ و٨٧). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد (الحديث ١٠٣٤ و١٠٣٥)
بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم (الحديث ٣٩١) بنحوه. وأخرجه النسائي
في التطبيق، باب ترك التشهد الأول (الحديث ١١٧٧)، وفي السهو، ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد (الحديث
١٢٢١ و١٢٢٢) وباب التكبير في سجدتي السهو (الحديث ١٢٦٠) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب
ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا (الحديث ١٢٠٦ و١٢٠٧) بنحوه. تحفة الأشراف (٩١٥٤).
= سندي ١١٧٥ - قوله (في الركعتين كأنه على الرضف) بفتح راء وسكون ضاد معجمة وفاء الحجارة المحماة الواحدة
الرضفة والمراد بقوله في الركعتين في جلوس الركعتين في غير الثنائية يدل عليه قوله حتى يقوم وكونه على الرضف
كناية عن التخفيف وحتى في قوله حتى يقوم للتعليل بقرينة الجواب بقوله ذاك يريد ولا يناسب هذا الجواب كون حتى
للغاية فليتأمل.
سيوطي ١١٧٦ -
سندي ١١٧٦ - قوله (فقام في الشفع إلخ) يدل على أن القعدة الأولى ليست مما يبطل بتركها الصلاة بل يجزىء عنها
سجود السهو.
22
(١) في النظامية: (بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود) وفي إحدى نسخها: (بن عبد الله بن مسعود)
(٢) كلمة (البصري) سقطت من إحدى نسخ النظامية .

التطبيق ك١٢ : ب١٠٦
٥٩٦
التحفة (الصلاة: ٤٥٣)
١١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ
يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ صَلَّىَ فَقَامَ فِي الرَّكْمَتَيْنِ
فَسَبَّجُوا فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ سَلَّمَ)) .
١١٧٧ - تقدم في التطبيق، باب ترك التشهد الأول (الحديث ١١٧٦).
سيوطي ١١٧٧ -
سندي ١١٧٧ -
٠
تم بعونه تعالى الجزء الثاني ويليه
الجزء الثالث وأوله کتاب السهو
(١) (سليمان بن سيف) سقطت من النظامية .

فهرس المجلد الأول
أسماء كتب الجزء الأول
١ - كتاب الطهارة
١٣ - ١٨٨
٢ - کتاب المياه
١٨٩ - ١٩٧
٣ - كتاب الحيض والاستحاضة
١٩٨ - ٢١٤
٤ - كتاب الغُسْل والتيمم
٢١٥ - ٣٢٦
٥ - كتاب الصلاة
٢٣٧ - ٢٦٥
٦ - کتاب المواقيت
٢٦٦ - ٣٢٥

فهرس موضوعات المجلد الأول
٥٩٩
صفحة
١
١ - كتاب الطهارة
باب تأويل قوله عز وجل: ﴿إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
٣
باب كيف يستاك
١٦
باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل
٣٧
١٦
باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته
من ثلاثة أحجار .
٤١
باب الرخصة في الاستطابة بحجرين ...
٣٨
٤٢
٤٤
باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد .
٣٩
غيرها .
٤٤
باب الاستنجاء بالماء .
٤١
٤٥
باب النهي عن الاستنجاء باليمين . .
٤٦
٤٨
باب دَلْكِ اليد بالأرض بعد الاستنجاء ..
٤٣
٤٤
٤٥
باب ترك التوقيت في الماء
٥٠
٤٦
باب الماءِ الدائم
٥٢
٤٧
٥٣
باب الوضوء بالثلج
٤٨
٢٥
باب الرخصة في تركِ ذلك
٤٩
٥٤
باب الوضوء بماء الثلج
٢٦
باب القول عند دخول الخلاء
١٨
٥٠
بأئب الوضوء بماء البرد
٥٥
باب سؤر الكلب
٥١
باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا وَلَغَ فيه
٥٢
الكلب
باب تَعْفِير الإناء الذي وَلَغ فيه الكلب
٥٣
بالتراب
٥٤
باب سُؤر الهرة
٥٨
٥٥
باب سُؤر الحمار
٥٩
٥٩
باب سُؤر الحائض
٥٦
باب وُضوءِ الرجال والنساء جميعاً
٦٠
٦٠
باب القَدْر الذي يَكتفي به الرجلُ من الماء
٥٩
للوضوء .
٦١
٦٠
باب النية في الوضوء .
٦٢
صفحة
الباب
٣٧
باب النهي عن البول في الماء الراكد ..
٣١
٣٢
٣٧
باب كراهِيَةِ البول في المُسْتَحَمُ
٣٣
٣٤
١٣
المرافق﴾
٤٠
باب ردّ السلام بعد الوضوء
٣٥
٤٠
باب النهي عن الاستطابة بالعظم
باب النهي عن الاستطابة بالرُّوْث
٣٦
٤١
٤
٥
باب الترغيب في السواك
١٧
١٨
٦
باب الإكثار في السواك.
١٨
باب الرخصة في السواك بالعَشِيّ للصائم
٧
٩
باب ذكر الفِطرة - الاختتان .
٢٠
١٠
باب تقليم الأظفار.
٢٠
باب نتف الإبط
١١
٢١
١٢
٢٢
١٣
باب التوقيت في ذلك
١٤
٢٢
٢٢
باب إحفاء الشارب وإعفاء اللِّحَى
١٥
١٦
باب الإبعاد عند إرادة الحاجة
٢٤
١٧
٢٦
باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة
٢٠
٢٧
باب النهي عن استدبار القِبلة عند الحاجة
٢١
باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب
عند الحاجة
٢٨
٢٨
٢٢
٢٣
باب النهي عن مَسِّ الذكر باليمين عند
٢٩
الحاجة .
٣٠
٢٥
باب البول في البيت جالساً
٣١
٣٢
باب البول إلى سترة یستتر بها
٢٦
باب التنزه عن البول
٣٤
باب البول في الإناء
٢٨
٢٩
٣٦
باب البول في الطست
٣٦
باب كراهية البول في الجُحْر
٣٠
الباب
٣٩
باب السلام على من يبُول
٢
باب السواك إذا قام من الليل
١٥
باب حَلْق العَانَة
٢١
باب قَصِّ الشارب.
باب التوقيت في الماء
٤٩٠
باب في ماء البحر .
٥٣
١٩
باب الرخصة في ذلك في البيوت ..
باب الرخصة في البول في الصحراء قائماً
٢٤
٢٧
٣٣
٥٧
باب فَضْلِ الجُنُبِ
٥٨
٥٥
٥٦
٥٧
٤٢
باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون
٤٠
١٩
باب السواك في كل حين
٨

٦٠٠
فهرس موضوعات المجلد الأول
صفحة
الباب
٦٤
٩٣
٨٤
باب عدد غَسْلِ الرِّجْلَيْن
باب الوضوء من الإناء
٦١
٦٢
باب التسمية عند الوضوء
٦٥
باب صَبِّ الخادم الماء على الرجل
٦٣
للوضوء
٦٥
باب الوضوء مرةً مرة
77
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
٦٦
٦٥
٩٨
باب التوقيت في المسح على الخفين
للمسافر .... .
٦٧
باب صفة الوضوء - غَسْل الكفين
٦٦
٦٧
باب كم يُغسلان .
٦٨
٦٨
٦٩
باب بأيِّ الیدین یتمضمض
٦٩
٧٠
باب اتخاذ الاستنشاق
٧٠
باب المبالغة في الاستنشاق
٧١
٧٢
باب الأمر بالاستنثار . .
٧١
باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من
٧٣
النوم
٧١
٧٢
باب غَسْل الوجه
٧٥
٧٣
باب عَدَد غَسْل الوجه
٧٦
٧٧
باب غَسْل الیدین
٧٣
باب صفة الوضوء
٧٤
٧٨
باب عدد غسل الیدین
٧٤
٧٩
٨٠
باب حدّ الغَسْل
٧٥
٨١
باب صفة مسح الرأس
٧٦
٨٢
باب عدد مسح الرأس
٧٦
٨٣
٨٤
باب مسح الأذنین
٧٧
٨٥ باب مسح الأذنين مع الرأس وما يُسْتَدِلُّ به
٧٨
على أنهما من الرأس
باب المسح على العمامة
٨٦
٨٠
باب المسح على العِمَامة مع الناصية ..
٨٧
٨١
باب كيف المسح على العِمَامة
٨٨
٨٢
باب إيجاب غَسْل الِّجلین
٨٩
باب بأي الرِّجْلَيْن يبدأ بالغَسْل
باب غسل الرجلین بالیدین
٩١
٩٢ باب الأمر بتخليل الأصابع .
٨٤
الباب
صفحة
٩٤
باب حدّ الغسْل .
٨٥
٩٥
باب الوضوء في النَّعْل
٨٦
٩٦
باب المسح على الخفين
٨٦
٨٩
باب المسح على الخفين في السُّفَر
٩٧
٨٩
باب التوقيت في المسح على الخفين
٩٩
٩٠
للمقيم .
١٠٠ باب صفة الوضوء من غیر حَدَثٍ
٩١
١٠١ باب الوضوء لكل صلاة
٩١
٩٣
١٠٣ باب الانتفاع بفَضْلِ الوضوء
٩٣
١٠٤ باب فَرْض الوضوء
٩٥
١٠٥ باب الاعتِداءِ في الوضوء
٩٥
١٠٦ باب الأمر بإسباغ الوضوء
٩٦
٩٧
١٠٧ باب الفَضْلِ في ذلك
٧٢
١٠٨ باب ثوابٍ من توضأ كما أُمِرَ .
٩٧
١٠٩ باب القول بعد الفراغ من الوضوء
١٠٠
١١٠ باب حلية الوضوء.
١٠٠
١١١ باب ثواب من أَحْسَنَ الوضوء ثم صلَّى
رکعتین
١٠٢
١١٢ باب ما يَنْقُصُ الوضوء وما لا يَنْقُضُ الوضوء
من المذي
١٠٣
١١٣ باب الوضوء من الغائط والبول
١٠٥
١١٤ باب الوضوء من الغائط .
١٠٦
١١٥ باب الوضوء من الريح
١٠٦
١١٦ باب الوضوء من النوم.
١٠٧
١٠٧
١١٧ باب النُّعاس
١١٨ باب الوضوءِ من مَسِّ الذِّكَرِ
١٠٨
١١٩ باب تركِ الوضوء من ذلك
١٠٩
١٢٠ باب ترك الوضوء من مَسِّ الرجل امرأته من
١٠٩
غير شهوة . .
١٢١ باب ترك الوضوء من القُبْلَة
١١٢
١٢٢ باب الوضوء مما غَيِّرَتِ النارُ.
١١٣
٩٠
٨٣
٨٣
٦٤
باب المضمضة والاستنشاق
٦٨
١٠٢ باب النَّضْح
٧٠
باب بأيِ الیدین یستنثر
٧٤
٧٩
باب مسح المرأةِ رأسَها
٧٧