Indexed OCR Text

Pages 541-560

التطبيق ك١٢ : ب٢٢
٥٤١
التحفة (الصلاة : ٣٦٩)
(٢٢) باب ما يقول المأموم
١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ آَبْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َ سَقَطَ مِنْ ٩٦/٢
فَرَسٍ عَلَى شِقِِّ الْأَيْمَنِ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَةَ قَالَ: إِنَّمَا
جُعِلَ(١) الْإِمَامُ لِيُؤْتَّمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) .
١٠٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَحْبَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: ((كُنَّا يَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولٍ
اللَّهِ وَهَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبِّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّاً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟ فَقَالَ
الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ
يَكْتُبُهَا أَوَّلاً)).
(٢٣) باب قوله ربنا ولك الحمد
١٠٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَِ
-
١٠٦٠ - تقدم في الإمامة، الائتمام بالإمام (الحديث ٧٩٣).
١٠٦١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب - ١٢٦ - (الحديث ٧٩٩). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يستفتح به
الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٧٠). تحفة الأشراف (٣٦٠٥).
١٠٦٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل ((اللهم ربنا لك الحمد)) (الحديث ٧٩٦)، وفي بدء الخلق، باب إذا قال =
سيوطي ١٠٦٠ و ١٠٦١ -
سندي ١٠٦٠ -
سندي ١٠٦١ - قوله (يبتدرونها) أي يستبقون في كتابتها يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك قاصدين أيهم(٢)
يكتبها (أولاً) أي سابقاً وقبل الآخرين وضمير التأنيث لهذه الكلمة.
سيوطي ١٠٦٢ - (من وافق قوله قول الملائكة) قال القرطبي يعني في وقت تأمينهم ومشاركتهم في التأمين ويعضده
قوله وقالت الملائكة في السماء آمين انتهى .
سندي ١٠٦٢ - قوله (فقولوا ربنا ولك الحمد) بالواو وقد جاء بدونها قالوا وبتقدير أنت ربنا أو إلهنا ولك الحمد.
(٢) في نسختي دهلي والميمنية: (أنهم) بدلاً من (أيهم)
(١) سقطت كلمة (جعل) من نسخة النظامية .

التطبيق ك١٢ : ب٢٣
٥٤٢
التحفة (الصلاة: ٣٧٠)
قَالَ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ (١) مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ
الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).
١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنْ حِطَّنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى قَالَ: ((إِنَّ نَبِّ اللّهِ وَ خَطَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّنَا
١٩٧/٢ وَعَلَّمَنَا صَلَتَنَا فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَوْمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا
قَرَأْ ﴿ِغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا
وَأَرْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانٍ نَبِّهِ ◌ِّ:
سَمِعَ آللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ،
قَالَ نَبِّ اللَّهِ ◌َِّ: فَتَلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا (٣) كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ
الطََّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، سَلَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَبْعَ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ
الصَّلَاةِ».
= أحدكم ((آمين)) والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (الحديث ٣٢٢٨). وأخرجه مسلم
في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين (الحديث ٧١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من
الركوع (الحديث ٨٤٨). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب منه آخر (الحديث ٢٦٧). والحديث عند: النسائي في
التفسير: فاتحة الكتاب، قوله جل ثناؤه ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ (الحديث ٣). تحفة الأشراف (١٢٥٦٨).
١٠٦٣ - تقدم في الإمامة، مبادرة الإِمام (الحديث ٨٢٩).
سيوطي ١٠٦٣ - (فتلك بتلك) قال القرطبي هذا إشارة إلى أن حق الإِمام السبق فإذا فرغ تلاه المأموم معقباً والباء في
بتلك للإلصاق (يسمع الله لكم) أي يستجب.
سندي ١٠٦٣ - قوله (يجبكم الله) بالجزم جواب الأمر أي يستجب لكم وكذا قوله يسمع الله بمعنى يستجب لكم
(فتلك بتلك) فتلك اللحظة التي تقدمكم أمامكم مجبورة بتلك اللحظة التي تأخرتم عنه.
(١) في نسخة النظامية: (فإنه) بدلاً من (فإن)، وفي إحدى نسخها (فإن)
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (حدث) بدلاً من (حدثه)
(٣) في النظامية: (وإذا) بدلاً من (فإذا)

التطبيق ك١٢ : ب٢٤
٥٤٣
التحفة (الصلاة: ٣٧١)
(٢٤) قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود
١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ رُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرَبَبًاً مِنَ السَّوَاءِ».
١٩٨/٢
(٢٥) باب ما يقول في قيامه ذلك(١)
١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
١٠٦٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب حد إتمام الركوع والإعتدال فيه والاطمأنينة (الحديث ٧٩٢)، وباب الاطمأنينة
حين يرفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٠١). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
(الحديث ١٩٣ و١٩٤) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين (الحديث
٨٥٤) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود (الحديث
٢٧٩ و٢٨٠). وأخرجه النسائي في التطبيق، قدر الجلوس بين السجدتين (الحديث ١١٤٧)، وفي السهو، جلسة الإمام
بين التسليم والانصراف (الحديث ١٣٣١) بنحوه. والحديث عند: البخاري في الأذان، باب المكث بين السجدتين
(الحديث ٨٢٠). وأبي داود في الصلاة، باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين (الحديث ٨٥٢). تحفة الأشراف
(١٧٨١) .
١٠٦٥ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٢٠٦) تحفة الأشراف (٥٩٥٤).
سيوطي ١٠٦٤ -
سندي ١٠٦٤ - قوله (وإذا رفع رأسه من الركوع) كلمة إذا مجردة عن الظرفية بمعنى الوقت أي كان وقت ركوعه ووقت
رفعه رأسه منه ووقت سجوده قريباً من السواء أي من المساواة .
سيوطي ١٠٦٥ - (لك الحمد ملء السموات إلخ) قال الخطابي هو تمثيل وتقريب والمراد تكثير العدد حتى لو قدر
ذلك أجساماً ملأ ذلك كله وقال غيره المراد بذلك التعظيم كما يقال هذه الكلمة تملأ طباق الأرض وقيل المراد بذلك
أجرها وثوابها وملء بالنصب حال أي مالئاً ويجوز فيه الرفع (من شيء بعد) قال القرطبي بعد ظرف قطع عن الإِضافة
مع إرادة المضاف إليه وهو السموات والأرض فبني على الضم لأنه أشبه حرف الغاية الذي هو منذ والمراد بقوله من
شيء العرش والكرسي ونحوهما مما في مقدور الله تعالى.
سندي ١٠٦٥ - قوله (ملء السموات) تمثيل وتقريب والمراد تكثير العدد أو تعظيم القدر (وملء ما شئت من شيء بعد)
كالعرش والكرسي ونحوهما قال النووي ملء بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعهما والأشهر النصب ومعناه لو
کان جسماً ملأها لعظمته انتهى .
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (ذلك)

التطبيق ك١٢ : ب٢٥
٥٤٤
التحفة (الصلاة: ٣٧٢)
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَِّيَّ ◌َ﴿ كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)).
١٠٦٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
نَافِعِ عَنْ وَهْرِدْ: مِنَّاِبِ(١) الْعَلَثِّ رَعَدْ سَعِلْيٌُ" سعَسِلْ مَعَّد، حلَّ النِّيَِّالقِرَ اضَبِذَا
١٠٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٦٤٢).
١٠٦٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٢٠٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة،
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٤٧). تحفة الأشراف (٤٢٨١).
سيوطي ١٠٦٦ -
سندي ١٠٦٦ -
سيوطي ١٠٦٧ - (أهل الثناء) بالنصب على الاختصاص أو منادى حذف حرف ندائه (والمجد) هو غاية الشرف وكثرته (خير
ما قال العبد) مبتدأ (وكلنا لك عبد) جملة معترضة بين المبتدأ وخبره والعبد جنس العباد العارفين بالله تعالى فكأنه قال
أولى ما يقوله العباد العارفون بالله تعالى هذه الكلمات لما تضمنته من تحقيق التوحيد وتمام التفويض وصحة التبري
من الحول والقوة (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال القرطبي رواه الجمهور بفتح الجيم في اللفظين وهو بمعنى الحظ
والبخت ومعناه لا ينفع من رزق مالاً وولداً وجاهاً دنيوياً شيء من ذلك عندك وهذا كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحكى عن الشيباني في الحرفين كسر الجيم وقال معناه لا ينفع ذا الاجتهاد والعمل
منك اجتهاده وعمله قال القرطبي وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل ولا نعلم من قاله غيره وضعفه وقال غيره المعنى
الذي أشار إليه الشيباني صحيح ومراده أن العمل لا ينجي صاحبه وإنما النجاة بفضل الله ورحمته كما جاء في
الحديث لن (٣) ينجّي أحداً منكم عمله.
سندي ١٠٦٧ - قوله (أهل الثناء) بالنصب على الاختصاص أو المدح أو بتقدير يا أهل الثناء أو بالرفع بتقدير أنت أهل
الثناء، وقوله (خير ما قال العبد) إما مبتدأ خبره لا مانع إلخ وجملة كلنا لك عبد معترضة أو خبر محذوف أي هذا
الكلام أي ما سبق من الذكر خير ما قال وقوله (لا نازع)(٤) دعاء مستقل وما في ما أعطيت يعم العقلاء وغيرهم والجد
البخت ومن في قوله منك بمعنى عند أو بمعنى بدل أي لا ينفع بدل طاعتك وتوفيقك البخت والحظوظ وعلى هذا
المعنى بفتح الجيم وهو المشهور على ألسنة أهل الحديث وجوز بعضهم كسرها أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده
وعمله وإنما ينفعه فضلك.
(١) في النظامية: (مانوس) وفي إحدى نسخها (ميناس)
(٣) في النظامية: (أن) بدلاً من (لن).
(٢) في النظامية: (ربنا لك الحمد) بدلاً من (ربنا ولك الحمد) (٤) قوله: (لا نازع) وارد في إحدى نسخ النظامية بدلاً من: (لا مانع)

التطبيق ك١٢ : ب٢٦
٥٤٥
التحفة (الصلاة : ٣٧٣)
١٩٩/٢
الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْنَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلَ كَانَ يَقُولُ
جِينَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ
مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثََّاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ (٢) مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَ مَانِعَ (٣) لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَ
يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)).
١٠٦٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي
حَمْزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ((أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِل ◌َ ◌ّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَمِعَهُ
حِينَ كَبَّرَ قَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ٢٠٠/٢
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ (٤) وَفِي سُجُودِهِ:
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي. وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ».
(٢٦) باب القنوت بعد الركوع
١٠٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنٍ
١٠٦٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (الحديث ٨٧٤) مطولاً. وأخرجه الترمذي
في الشمائل، باب ما جاء في عبادة رسول الله## (الحديث ٢٦٠) مطولاً. وأخرجه النسائي في التطبيق، باب الدعاء بين
السجدتين (الحديث ١١٤٤). تحفة الأشراف (٣٣٩٥).
١٠٦٩ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة (الحديث ٤٠٩٤). وأخرجه مسلم في
المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (الحديث ٢٩٩).
والحديث عند: البخاري في الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (الحديث ١٠٠٣). تحفة الأشراف (١٦٥٠).
سيوطي ١٠٦٨.
سندي ١٠٦٨ -
سيوطي ١٠٦٩ - (رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملة (وذكوان) بذال معجمة مفتوحة غير منصرف.
سندي ١٠٦٩ - قوله (على رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملة (وذكوان) بذال معجمة مفتوحة غير منصرف
(وعصية) بضم عين وفتح صاد وتشديد ياء (عصت الله) استئناف كأنه قيل لم دعا عليهم وضميره للكل وفي وصله
لفظاً بعصية لفظاً مناسبة المجانسة كما لا يخفى .
(١) كلمة (حين يقول) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (حق) بدلاً من (خير)
(٣) في النظامية: (لا نازع) بدلاً من (لا مانع)
(٤) كلمة (لربي الحمد) ساقطة من إحدى نسخ النظامية .

التطبيق ك١٢ : ب٢٧
٥٤٦
التحفة (الصلاة: ٣٧٤)
مَالِكٍ قَالَ: ((قَنَتَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ)).
(٢٧) باب القنوت في صلاة الصبح
١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: ((أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي صَلَةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعْمْ، فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ)).
١٠٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
٢٠١/٢ (حَدَّثَنَي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ صَلَةَ الصُّنْحِ فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ
الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً)).
١٠٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
١٠٧٠ - أخرجه البخاري في الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (الحديث ١٠٠١) بنحوه. وأخرجه مسلم في المساجد
ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (الحديث ٢٩٨) مختصراً. وأخرجه
أبو داود في الصلاة، باب القنوت في الصلوات (الحديث ١٤٤٤). والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (الحديث ١١٨٤). تحفة الأشراف (١٤٥٣).
١٠٧١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب القنوت في الصلوات (الحديث ١٤٤٦)، تحفة الأشراف (١٥٦٦٧).
١٠٧٢ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمن نازلة
(الحديث ٢٩٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (الحديث
١٢٤٤). والحديث عند: البخاري في الأدب، باب تسمية الوليد (الحديث ٦٢٠٠). تحفة الأشراف (١٣١٣٢).
سيوطي ١٠٧٠ و١٠٧١ -
سندي ١٠٧٠ -
سندي ١٠٧١ - قوله (هنيهة) بالتصغير أي قدراً يسيراً يستدل به من يقول بالقنوت سراً ولا دلالة فيه على ذلك لما علم
أن قيامه بين الركوع والسجود بقدر الركوع والسجود وكان يجمع بين التسميع والتحميد والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٠٧٢ - (اشدد وطأتك على مضر) بفتح الواو وأصلها الدوس بالقدم سمي بها الإهلاك لأن من يطؤ على
شيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمعنى خذهم أخذاً شديداً قال في النهاية فكان حماد بن سلمة يرويه وطدتك
والوطد الإِثبات والغمز في الأرض (واجعلها عليهم سنين) الضمير للوطاة أو للأيام وإن لم يجر لها ذكر لدلالة سنين
عليها (كسني يوسف) جاء على لغة العالية من إجراء سنين مجرى الجمع السالم في الإِعراب بالواو والياء وسقوط النون
عند الإضافة ووجه التشبيه غاية الشدة.
سندي ١٠٧٢ - قوله (أنج) بفتح الهمزة من الإِنجاء (اشدد وطأتك) بفتح الواو أصلها الدوس بالقدم سمي به الإهلاك =

التطبيق ك١٢ : ب٢٨
٥٤٧
التحفة (الصلاة: ٣٧٥)
هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَةِ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ
عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمِ سِنِينَ كَسِي يُوسُفَ)) .
١٠٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ آبْنِ أَبِي حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ:
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَه
كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ حِينَ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ
يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَأَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِي يُوسُفَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ
فَيَسْجُدُ. وَضَاحِيَةٌ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ﴾)).
(٢٨) باب القنوت في صلاة الظهر
١٠٧٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَبِي
١٠٧٣ - أخرجه البخاري في الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (الحديث ٨٠٣) مطولاً. تحفة الأشراف (١٣١٥٥).
١٠٧٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب - ١٢٦ - (الحديث ٧٩٧) بنحوه. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع
الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة (الحديث ٢٩٦) بنحوه. وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب القنوت في الصلوات (الحديث ١٤٤٠). تحفة الأشراف (١٥٤٢١).
= لأن من يطؤ على شيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمعنى خذهم أخذاً شديداً انتهى ما ذكره السيوطي. قلت
الأقرب أن المراد ههنا العقوبة والأخذ كما يدل عليه آخر الكلام لا الإِهلاك كما يدل عليه أوله فليتأمل (واجعلها) أي
الوطأة أو الأيام وإن لم يجر لها ذكر لدلالة سنين عليها (كسني يوسف) المراد القحط والتشبيه بسني يوسف لتشديد
القحط واستمراره زماناً وإجراء سنين مجرى الجمع المذكر السالم في الإِعراب بالواو والياء وسقوط النون بالإِضافة
شائع .
سيوطي ١٠٧٣ -
سندي ١٠٧٣ - قوله (وضاحية مضر) أي أهل البادية منهم وجمع الضاحية ضواحي .
سيوطي ١٠٧٤ -
سندي ١٠٧٤ - قوله (لأقربن) من التقريب أي لأقربن إلى أفهامكم بالبيان الفعلي صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم
حيث أصلي كما صلى فخذوا بصلاتي لتدركوا به صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم فمراده الحث على الأخذ
بصلاته .
٢٠٢/٢

التطبيق ك١٢ : ب٢٩
٥٤٨
التحفة (الصلاة: ٣٧٦)
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لُأَقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرِّكْعَةِ
الآخِرَةِ مِنْ صَلَةِ الظُهْرِ، وَصَلَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلَةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ)).
(٢٩) باب(١) القنوت في صلاة المغرب
١٠٧٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ (ح)
وَأَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ)) وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: ((إنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ آ» .
(٣٠) باب اللعن في القنوت
٢٠٣/٢ ١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ، وَهِشَامٌ عَنْ
فَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَتَتَ شَهْراً - قَالَ شُعْبَةُ - لَعَنَ رِجَالاَ - وَقَالَ هِشَامٌ - يَدْعُو عَلَى
١٠٧٥ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
(الحديث ٣٠٥ و٣٠٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب القنوت في الصلوات (الحديث ١٤٤١). وأخرجه الترمذي في
الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (الحديث ٤٠١) .. تحفة الأشراف (١٧٨٢).
١٠٧٦ - أخرجه البخاري في المغازي، غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة (الحديث ٤٠٨٩) وأخرجه مسلم في
المساجد. ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (الحديث ٣٠٣ و٣٠٤)
وأخرجه النسائي في التطبيق، ترك القنوت (الحديث ١٠٧٨). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما
جاء في القنوت في صلاة الفجر (الحديث ١٢٤٣). تحفة الأشراف (١٢٧٣ و١٣٥٤).
سيوطي ١٠٧٥ -
سندي ١٠٧٥ -
سيوطي ١٠٧٦ -
سندي ١٠٧٦ - قوله (على أحياء) جمع حي بمعنى القبيلة أي على قبائل من قبائل العرب.
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية: (باب).

التطبيق ك١٢ : ب٣١
٥٤٩
التحفة (الصلاة: ٣٧٨)
أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ - وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ -
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ قَنَتَ شَهْراً يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَْوَانَ وَلِحْيَانَ)).
(٣١) باب لعن المنافقين في القنوت
١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
أَبِهِ ((أَنَّهُ سَمِعَ النَِّّ ◌َ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً
وَفُلانً يَدْعُو عَلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ
عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ .
(٣٢) ترك القنوت
١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴾ قَنَتَ شَهْراً يَدْعُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ)).
٤/٢
١٠٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلَفٍ. وَهُوَ (١) ابْنُ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
١٠٧٧ - أخرجه النسائي في التفسير: سورة آل عمران، قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ (الحديث ٩٥ ,٩٦) والحديث عند:
البخاري في المغازي، باب ((ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)) (الحديث ٤٠٦٩)،
وباب ((ليس لك من الأمر شيء)) (الحديث ٤٥٥٩)، وفي الإعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: ﴿ليس لك من
الأمر شيء﴾ (الحديث ٧٣٤٦). تحفة الأشراف (٦٩٤٠).
١٠٧٨ - تقدم في التطبيق، باب اللعن في القنوت (١٠٧٦).
١٠٧٩ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت (الحديث ٤٠٢ و٤٠٣) بمعناه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (الحديث ١٢٤١) بمعناه. تحفة الأشراف (٤٩٧٦).
سيوطي ١٠٧٧ -
سندي ١٠٧٧ - قوله (فأنزل الله تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ هذا يدل على أنه نسخ لعن الكافرين في الصلاة
والظاهر أن أبا هريرة كان يحمله على لعن الكافر المعين ويرى لعن مطلق الكافرين في الصلاة جائزاً والله تعالى
أعلم.
سيوطي ١٠٧٨ و ١٠٧٩ ٪
سندي ١٠٧٩ - قوله (فلم يقنت) هذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياماً ثم نسخ أو أنه كان مخصوصاً بأيام =
سندي ١٠٧٨ -
(١) كلمة (وهو) ساقطة من إحدى نسخ النظامية.

التطبيق ك١٢ : ب٣٣
٥٥٠
التحفة (الصلاة: ٣٨٠)
(صَلَّيْتُ خَلْفَ النَِّّ ◌َ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ
يَقْنُتْ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِّ فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنََّّ إِنَّهَا
بِدْعَةٌ)).
(٣٣) باب تبريد الحصى للسجود عليه
١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ
اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَ الظُّهْرَ فَخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصِىَّ فِي كَفِّي أَبْرِّدُهُ، ثُمَّ أُحَوّلُهُ فِي
كَفِّي الآخَرِ، فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي)).
(٣٤) باب التكبير للسجود
١٠٨١ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيَ (١) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:
(صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ، إِذَا سَجَدَ كَبِّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
٢٠٥/٢ السُّجُودِ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي
هُذَا - قَالَ كَلِمَةٌ يَعْنِ - صَلَةَ مُحَمَّدٍ وَ)) .
١٠٨٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر (الحديث ٣٩٩). تحفة الأشراف (٢٢٥٢).
١٠٨١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (الحديث ٧٨٦)، وباب يكبر وهو ينهض من
السجدتين (الحديث ٨٢٦). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من
الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده (الحديث ٣٣). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب تمام التكبير (الحديث ٨٣٥).
وأخرجه النسائي في السهو، التكبير إذا قام من الركعتين (الحديث ١١٧٩) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٨٤٨).
= المهام والثاني أنسب بأحاديث القنوت وإليه مال أحمد وغيره (إنها) أي القنوت أو الدوام عليه وتأنيث الضمير باعتبار
الخير.
سيوطي ١٠٨٠ -
سندي ١٠٨٠ - قوله (فأخذ قبضة) بفتح القاف أو ضمها (أبرده) من التبريد (أحوله) من التحويل لجبهتي أي لأضع
عليها الجبهة وذلك لشدة الحر وعلم من هذا جواز الفعل القليل.
سيوطي ١٠٨١ -
سندي ١٠٨١ - قوله (لقد ذكرني هذا) قال ذكر لترك الناس تكبيرات الانتقالات.
(١) في النظامية: (بن العربي)

التطبيق ك١٢ : ب٣٥
٥٥١
التحفة (الصلاة: ٣٨٢)
١٠٨٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَيَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهُ
يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يَفْعَلَانِهِ)).
(٣٥) باب كيف يخر (١) للسجود
١٠٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ -
وَهُوَ ابْنُ مَاهِكِ - يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ: (بَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّ قَائِمَاً)).
١٠٨٢ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود (الحديث ٢٥٣) بنحوه. وأخرجه
النسائي في التطبيق، باب التكبير عند الرفع من السجود (الحديث ١١٤١)، وباب التكبير للسجود (الحديث ١١٤٨)
بنحوه، وفي السهو، كيف السلام على اليمين (الحديث ١٣١٨). تحفة الأشراف (٩١٧٤).
١٠٨٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٤٣٧).
سيوطي ١٠٨٢ -
سندي ١٠٨٢ - قوله (في كل خفض ورفع) أريد الغالب وإلا فلا تكبير عند الرفع من الركوع.
سيوطي ١٠٨٣ - (عن حكيم قال بايعت رسول الله بير أن لا أخر إلا قائماً) قال في النهاية معناه لا أموت إلا متمسكاً
بالإِسلام ثابتاً عليه يقال قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به وقيل معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري
إلا قمت به منتصباً له وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن قلت وهذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف حيث ترجم على
الحدیث باب کیف یخر للسجود.
سندي ١٠٨٣ - قوله (أن لا أخر) من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلى السجود إلا قائماً أي أرجع من الركوع إلى
القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف وقيل معناه لا أموت إلا
ثابتاً على الإِسلام فهو مثل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقيل معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به
منتصباً له وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن بالجملة فالحديث مما أشكل على الناس فهمه وما أشار إليه المصنف في معناه
أحسن والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (يحني).

التطبيق ك١٢ : ب٣٦
٥٥٢
التحفة (الصلاة: ٣٨٣)
(٣٦) باب رفع اليدين للسجود
١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُدَيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ
٢٠٦/٢ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ◌َهَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ(١) حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ).
١٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ
عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِّ ◌َ رَفَعَ يَدَيْهِ) فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ
عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ((أَنَّ (٢) نَبِيَّ اللَّهِ بِلَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ
فِيهِ - وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ)).
١٠٨٤ - انفرد به النسائي. والحديث عند: مسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام
والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (الحديث ٢٥ و٢٦). وأبي داود في الصلاة، باب من ذكر
أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين (الحديث ٧٤٥). والنسائي في الافتتاح، رفع اليدين حيال الأذنين (الحديث ٨٧٩ و٨٨٠)،
ورفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين (الحديث ١٠٢٣) وفي التطبيق، باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع
من الركوع (الحديث ١٠٥٥)، وباب رفع اليدين للسجود (الحديث ١٠٨٥ و١٠٨٦). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (٨٥٩). تحفة الأشراف (١١١٨٤).
١٠٨٥ - تقدم في التطبيق، باب رفع اليدين للسجود (الحديث ١٠٨٤).
١٠٨٦ - تقدم في التطبيق، باب رفع اليدين للسجود (الحديث ١٠٨٤).
سيوطي ١٠٨٤ و١٠٨٥ و ١٠٨٦ -
سندي ١٠٨٤ و ١٠٨٥ و١٠٨٦ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (من سجوده)
(٢) في نسخة النظامية: (أنه رأى) بدلًا من (أن).

التطبيق ك١٢ : ب٣٧
٥٥٣
التحفة (الصلاة: ٣٨٤)
(٣٧) ترك رفع اليدين عند السجود
١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا
رَفَعَ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذُلِكَ فِي السُّجُودِ).
(٣٨) باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنسان في سجوده
١٠٨٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقَوْمَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ (٢) - أَخْبَرْنَا ٠٧/٢
شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ إِذَا سَجَدَ
وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيَهْ قَبْلَ رُكْبَيْهِ).
١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي
1
١٠٨٧ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (٦٩٦٢).
١٠٨٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (الحديث ٨٣٨). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب
ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (الحديث ٢٦٨). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب رفع اليدين عن
الأرض قبل الركبتين (الحديث ١١٥٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (الحديث ٨٨٢)
تحفة الأشراف (١١٧٨٠).
١٠٨٩ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (الحديث ٨٤٠) بمعناه، و (الحديث ٨٤١).
وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب آخر منه (الحديث ٢٦٩). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض
من الإنسان في سجوده (الحديث ١٠٩٠) تحفة الأشراف (١٣٨٦٦).
سيوطي ١٠٨٧ .
سندي ١٠٨٧ - قوله (وكان لا يفعل ذلك في السجود) الظاهر أنه كان يفعل ذلك أحياناً ويترك أحياناً لكن غالب
العلماء على ترك الرفع وقت السجود وكأنهم أخذوا بذلك بناء على أن الأصل هو العدم فحين تعارضت روايتا الفعل
والترك أخذوا بالأصل والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٠٨٨ و١٠٨٩ -
سندي ١٠٨٨ - قوله (وإذا نهض) أي قام.
سندي ١٠٨٩ - قوله (يعمد أحدكم) على حذف حرف الإِنكار أي أيعمد (فيبرك) بالنصب جواب الاستفهام والمراد =
(١) كلمة (المحاربي) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) كلمة (وهو ابن هرون) ساقطة من النظامية .

التطبيق ك١٢ : ب٣٩
٥٥٤
التحفة (الصلاة: ٣٨٦)
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَتِهِ فَيَبْرَُكَ
كَمَا يَبْرُُ الْجَمَلُ)).
١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَيْهِ، وَلاَ يَبْرُْ بُرُوَ
الْبَعِيرِ)) .
(٣٩) باب وضع اليدين مع الوجه في السجود
١٠٩١ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّوَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً، حَدَّثَنَا أَيُّبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ
قَالَ: ((إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ
فَلْيَرْفَعْهُمَا)) .
١٠٩٠ - تقدم في التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنسان في سجوده (الحديث ١٠٨٩).
١٠٩١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب أعضاء السجود (الحديث ٨٩٢). تحفة الأشراف (٧٥٤٧).
= النهي عن بروك الجمل وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه كما سيجيء التصريح به في الرواية الآتية وقد أخذ
به البعض والبعض أخذ بما سبق والأقرب أن النهي للتنزيه وما سبق بيان الجواز فإن قيل كيف شبه وضع الركبتين قبل
اليدين ببروك الجمل مع أن الجمل يضع يديه قبل رجليه قلنا لأن ركبة الإِنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد فإذا
وضع ركبتيه أولاً فقد شابه الجمل في البروك كذا في المقاتيح .
سيوطي ١٠٩٠ -
سندي ١٠٩٠ -
سيوطي ١٠٩١ -
سندي ١٠٩١ -

التطبيق ك١٢ : ب٤٠
٥٥٥
التحفة (الصلاة: ٣٨٧)
(٤٠) باب على كم السجود
١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَمِرَ النَّبِيُّ ◌َ أَنْ ٢٠٨/٢
يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ(١)، وَلَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ)) .
(٤١) تفسير ذلك
١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ،
١٠٩٢ - اخرجه البخاري في الادان، باب السجود على سبعة اعظم (الحديث ٨٠٩) مطولا، و (الحديث ٨١٠)، وباب
لا يكف شعراً (الحديث ٨١٥)، وباب لا يكف ثوبه في الصلاة (الحديث ٨١٦). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب أعضاء
السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث ٢٢٧، و٢٢٨). وأخرجه أبو داود في الصلاة،
باب أعضاء السجود (الحديث ٨٨٩ و٨٩٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء
(الحديث ٢٧٣). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب النهي عن كف الشعر في السجود (الحديث ١١١٢)، والنهي عن كف
الثياب في السجود (الحديث ١١١٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (الحديث ٨٨٣)
مختصراً والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كف الشعر والثوب في الصلاة (الحديث ١٠٤٠).
تحفة الأشراف (٥٧٣٤).
١٠٩٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث
٤٩١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب أعضاء السجود (الحديث ٨٩١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما
جاء في السجود على سبعة أعضاء (الحديث ٢٧٢). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب السجود على القدمين (الحديث
١٠٩٨) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب السجود (الحديث ٨٨٥). تحفة الأشراف (٥١٢٦).
سيوطي ١٠٩٢ -
سندي ١٠٩٢ - قوله (أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسجد) أمر على بناء المفعول وأن يسجد على بناء
الفاعل ويحتمل أن يعكس ويحتمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير يسجد للمصلي (على سبعة أعضاء) وفي بعض
النسخ أعظم على تسمية كل عضو عظماً وإن كان فيه عظام كثيرة (ولا يكف) أي لا يضم ولا يجمع عند السجود شعره
أو ثيابه صوناً لهما عن التراب بل يرسلهما ويتركهما حتى يقعا إلى الأرض فيكون الكل ساجداً والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٠٩٣ -
سندي ١٠٩٣ - قوله (سبعة آراب) بهمزة ممدودة أي أعضاء جمع إرب بكسر فسكون.
(١) في نسخة النظامية: (أعظُم) وفي إحدى نسخها (أعضاء).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (معه)

التطبيق ك١٢ : ب٤٢
٥٥٦
التحفة (الصلاة: ٣٨٩)
(٤٢) السجود على الجبين
١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آَبْنِ
الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخِرِثِ، عَنْ أَبِي
٢٠٩/٢ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((بَصُرَتْ(١) عَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَى جَبِهِ وَأَنْفِهِ أَثْرَ الْمَاءِ
وَالطَّيْنِ مِنْ صُبْحٍ(٢) لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ)) مُخْتَصَرٌ.
(٤٣) السجود على الأنف
١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ
١٠٩٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر (الحديث
٦٦٩) بنحوه، وباب السجود على الأنف والسجود على الطين (الحديث ٨١٣) بنحوه مطولاً، وباب من لم يمسح جبهته
وأنفه حتى صلى (الحديث ٨٣٦) بنحوه، وفي فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (الحديث
٢٠١٦) بنحوه مطولاً، وباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (الحديث ٢٠١٨) مطولاً، وفي الاعتكاف، باب
الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها (الحديث ٢٠٢٧) مطولاً، وباب الإعتكاف وخروج النبي #
صبيحة عشرين (الحديث ٢٠٣٦) بنحوه مطولاً، وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح (الحديث ٢٠٤٠) بنحوه مطولاً .
وأخرجه مسلم في الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (الحديث ٢١٣
و٢١٤ و٢١٥ و٢١٦) بنحوه مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب السجود على الأنف والجبهة (الحديث ٨٩٤ و٨٩٥)
بنحوه، وباب السجود على الأنف (الحديث ٩١١) بنحوه، وباب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين (الحديث ١٣٨٢) مطولاً.
وأخرجه النسائي في السهو، باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم (الحديث ١٣٥٥) بنحوه مطولاً. والحديث عند: ابن ماجه
في الصيام، باب في ليلة القدر (الحديث ١٧٦٦)، وباب الاعتكاف في خيمة المسجد (الحديث ١٧٧٥). تحفة الأشراف
(٤٤١٩).
١٠٩٥ - أخرجه البخاري في الأذان، باب السجود على الأنف (الحديث ٨١٢). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب أعضاء =
سيوطي ١٠٩٤ .
سندي ١٠٩٤ - قوله (على جبينه(٣) وأنفه) أشار به إلى أن المراد بالوجه في أعضاء السجدة الجبين والأنف فذكر هذا
الحديث تفسيراً للحديث السابق.
سيوطي ١٠٩٥ -
سندي ١٠٩٥ - قوله (الجبهة والأنف) لكونهما من أجزاء الوجه فعدهما بمنزلة عد الوجه عدتا واحدة من السبعة وإلا
يلزم الزيادة على السبعة .
(١) في النظامية: (فبصرت) وفي إحدى نسخها (بصرت)
(٢) في إحدى نسخ النظامية : (صبيحة)
(٣) في نسخة دهلي: (جنبية) بنون وباء ومثناة تحتية.

التطبيق ك١٢ : ب٤٤
٥٥٧
التحفة (الصلاة: ٣٩١)
وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
أَبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفَّ الشَّعْرَ وَلَ النََّابَ
الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ)).
(٤٤) السجود على اليدين
١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّيََّ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى
الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ (١)، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)).
(٤٥) باب السجود على الركبتين
١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الزُّهْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ آبْنٍ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: (أُمِرَ النَّبِيَُّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُّهِيَ أَنْ ٢/
يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثََّابَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ) قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ : وَوَضَعَ
يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
= السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث ٢٣٠ و٢٣١). وأخرجه النسائي في التطبيق،
السجود على اليدين (الحديث ١٠٩٦)، وباب السجود على الركبتين (الحديث ١٠٩٧) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب السجود (الحديث ٨٨٤) بنحوه. والحديث عند: مسلم في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي
عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث ٢٢٩). تحفة الأشراف (٥٧٠٨).
١٠٩٦ - تقدم في التطبيق، السجود على الأنف (١٠٩٥).
١٠٩٧ - تقدم في التطبيق، السجود على الأنف (١٠٩٥).
سيوطي ١٠٩٦ - (على سبعة أعظم) قال النووي أي أعضاء فسمى كل عضو عظماً وإن كان فيه عظام كثيرة.
سندي ١٠٩٦ - قوله (على الأنف) أي إلى الأنف وما يتصل به من الجبهة ليوافق الأحاديث السابقة.
سيوطي ١٠٩٧ - (ونهى أن نكفت(٢) الشعر والثياب) بفتح النون وكسر الفاء قال في النهاية أي نضمها ونجمعها من
الانتشار يريد جمع الثياب باليدين عند الركوع والسجود.
سندي ١٠٩٧ - قوله (أن يكفت) كيضرب أي يضم ويجمع.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (أنفه) بدلا من (الأنف)
(٢) الذي في المتن: (يكفت) بالمثناة التحتية في أوله .

التطبيق ك١٢ : ب٤٦
٥٥٨
التحفة (الصلاة: ٣٩٣)
(٤٦) باب السجود على القدمين
١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِثِ(١)، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّهُ
وَرُكْبَتَاهِ وَقَدَمَاهُ)) .
(٤٧) باب نصب القدمين في السجود
١٠٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ
أَبْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَ ذَاتَ
لَيْلَةٍ فَانْتَهْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكِ،
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنَتْ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)).
(٤٨) بابُ فَتْخِ أصابع الرجلين في السجود
٢١١/٢ ١١٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:
١٠٩٨ - تقدم في التطبيق، تفسير ذلك (١٠٩٣).
١٠٩٩ - تقدم في الطهارة، ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة (الحديث ١٦٩).
١١٠٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة (الحديث ٩٦٣ و٩٦٤ و٩٦٥) مطولاً. وأخرجه
=
سيوطي ١٠٩٨ .
سندي ١٠٩٨.
سيوطي ١٠٩٩ .
سندي ١٠٩٩ - قوله (وقدماه منصوبتان) هذا هو المراد بالسجود على القدمين وقد سبق شرح الحديث.
سيوطي ١١٠٠ - (وفتخ أصابع رجليه) بفاء ومثناة فوقية وخاء معجمة قال في النهاية أي نصبها وغمز مواضع المفاصل
وثناها إلى باطن الرجل وأصل الفتخ اللين.
سندي ١١٠٠ - قوله (إذا أهوى) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها هوى أي سقط وهو أقرب (وفتخ) بالخاء المعجمة
أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة .
(١) كلمة (ابن الحارث) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) في النظامية: (عبدة)

التطبيق ك ١٢ : ب٤٩
٥٥٩
التحفة (الصلاة: ٣٩٦)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ
سَاجِداً، جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ» مُخْتَصَرٌ.
(٤٩) باب مكان اليدين من السجود
١١٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذْكُرُ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَكَبَّرَ
وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيباً مِنْ أَذُنَيْهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهَ
فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيَهْ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَسْتَقْبَلَ
بِهِمِا الصَّلاَةَ)).
(٥٠) باب النهي عن بسط الذراعين في السجود
١١٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَرُونَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ وَاسْمُهُ
أَيُّبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴾ قَالَ: ((لَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ
فِي السُّجُودِ افْتِرَاشَ الْكَلْب)».
٢١٢/٢
الترمذي في الصلاة، باب ((منه)) (الحديث ٣٠٤ و٣٠٥) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب
إتمام الصلاة (الحديث ١٠٦١) مطولاً. والحديث عند البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (الحديث
٨٢٨). والنسائي في الافتتاح، باب الاعتدال في الركوع (الحديث ١٠٣٨)، وفي السهو، باب رفع اليدين في القيام إلى
الركعتين الأخريين (الحديث ١١٨٠)، وباب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة (الحديث ١٢٦١). وابن ماجه
في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (الحديث ٨٠٣)، وباب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
(الحديث ٨٦٢). تحفة الأشراف (١١٨٩٧).
١١٠١ - تقدم في الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة (الحديث ٨٨٨).
١١٠٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٤٣).
سيوطي ١١٠١ -
سندي ١١٠١ - قوله (فكانت يداه) أي في السجود بحذاء الأذنين وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض.
سيوطي ١١٠٢.
سندي ١١٠٢ -

التطبيق ١٢٥ : ب٥١
٥٦٠
التحفة (الصلاة: ٣٩٨)
(٥١) باب صفة السجود
١١٠٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَأَلَ: ((وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ
السُّجُودَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يَفْعَلُ)) .
١١٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ هُوَ النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
يُونُسُ بْنُ أَبِي إسْخْقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّى)).
١١٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ
ابْنِ بُحَيْنَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِنْطَيْهِ)).
١١٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي
١١٠٣ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صفة السجود (الحديث ٨٩٦). تحفة الأشراف (١٨٦٤).
١١٠٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٢).
١١٠٥ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (الحديث ٣٩٠)، وفي الأذان، باب يبدي
ضبعيه ويجافي في السجود (الحديث ٨٠٧)، وفي المناقب، باب صفة النبي 18 (الحديث ٣٥٦٤). وأخرجه مسلم في
الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد
بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول (الحديث ٢٣٥ و٢٣٦). تحفة الأشراف
(٩١٥٧).
١١٠٦ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين (الحديث ٧٤٦) بنحوه. تحفة الأشراف
(١٢٢١٥).
سيوطي ١١٠٣ -
سندي ١١٠٣ - قوله (ورفع عجيزته) أي عجزه والعجز مؤخر الشيء والعجيزة للمرأة فاستعارها للرجل.
سيوطي ١١٠٤ - (جخى) بجيم ثم خاء معجمة أي فتح عضديه .
سندي ١١٠٤ - قوله (جخى) بجيم ثم خاء معجمة كصلى أي فتح عضديه وجافى عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض.
سيوطي ١١٠٥ و ١١٠٦ .
سندي ١١٠٥ - قوله (فرج بين يديه) أي بينهما وبين ما يليهما من الجنب وإلا لا يستقيم قوله حتى يبدو فليس المتعدد
الذي يضاف إليه بين لفظ يديه بل هو أحد طرفي المتعدد والطرف الثاني محذوف وهذا معنى قول المحقق ابن حجر
في شرح صحيح البخاري أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها.
سندي ١١٠٦ - قوله (بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي قدامه ولو لم أكن في الصلاة لأبصرت إبطيه
لأجل التفريج أي لكني كنت وراءه في الصلاة أي فلم يمكن لأجل شغلها النظر والله تعالى أعلم.