Indexed OCR Text

Pages 281-300

المواقيت ك ٦ : ب١٤
٢٨١
التحفة (الصلاة: ٣٨)
بِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ لَ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ نَبِّ اللّهِ وَ الْمَغْرِبَ،
ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِهِمْ(١) إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ)).
(١٤) تأخير المغرب
٥٢٠ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ(٢) بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرَةَ(٣)، عَنْ أَبِي
تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، قَالَ:
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا ٢٦٠/١
صَلَةَ بَعْدَها حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ ((والشَّاهِدُ النَّجْمُ)).
(١٥) آخر وقت المغرب
٥٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ
٥٢٠ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٩٢). تحفة
الأشراف (٣٤٤٥).
٥٢١ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (الحديث ١٧١). بمعناه و (الحديث
١٧٢) و( (الحديث ١٧٣ و١٧٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما جاء في المواقيت (الحديث ٣٩٦). تحفة
الأشراف (٨٩٤٦).
سيوطي ٥٢٠ - (أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابن جبيرة) قال الحافظ زكي الدين
المنذري هكذا في الأصل وهو خطأ في الاسمين والصواب خير بن نعيم عن أبي هبيرة وهو عبدالله بن هبيرة
السبائي قال وقد ذكرهما على الصحة أبو القاسم بن عساكر في الأطراف (بالمخص) بميم مضمومة وخاء معجمة
ثم ميم مفتوحتين موضع معروف.
سيوطي ٥٢٠ - قوله (بالمخمص) بميم مضمومة وخاء معجمة مفتوحة ثم ميم مفتوحة مشددة اسم موضع (كان له
أجره) أي في هذه الصلاة أو في مطلق الصلاة أو في كل عمل والله تعالى أعلم (حتى يطلع الشاهد) كناية عن غروب
الشمس لأن بغروبها يظهر الشاهد والمصنف حمله على تأخير الغروب وهو بعيد لأن غاية الأمر جواز التأخير لا وجوبه
ولو حمل الحديث عليه لأفاد الوجوب فليتأمل.
سيوطي ٥٢١ - (ما لم يسقط ثور الشفق) بالمثلثة أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع.
سندي ٥٢١ - قوله (ما لم تحضر العصر) يدل على أن أول وقت العصر كان معلوماً عندهم بل ظاهر سوق هذه الرواية =
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أهلهم) بدلاً من (أهاليهم).
(٢) وقع في نسخة النظامية: (خير) بالمثناة التحتية بدلاً من (خالد).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (هبيرة) بدلاً من (جبيرة).

المواقيت ك٦ : ب١٥
٢٨٢
التحفة (الصلاة: ٣٩)
الْأَرْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْفَعُهُ أَحْيَاناً، وَأَحْيَاناً لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ:
(وَقْتُ صَلَةِ الظُّهْرِ مَا لَم تَحْضُرِ(١) الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ
الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ
الشَّمْسُ)).
٥٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ إِمْلَاءً عَلَيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((أَتَّى النّبِيّ ◌ِ﴿َ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ
الصَّلَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً، فَأَمَرَ بِلَلَا فَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ أْشَقَّ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ
الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ أَنْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ
فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ (٢) الْفَجْرَ
مِنَ الْغَدِ حِينَ أَنْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى قَرِيبٍ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ
بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى أَنْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ أَحْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ
عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هُذَيْنِ)).
٢٦١/١
٥٢٢ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (الحديث ١٧٨) و (الحديث ١٧٩).
وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما جاء في المواقيت (الحديث ٣٩٥). تحفة الأشراف (٩١٣٧).
= أن أوائل كل الأوقات معلومات عندهم كأنها أمر معروف عنه وإنما سيق الحديث لتحديد الأواخر والمراد بيان الوقت
المختار (ثور الشفق) بالمثلثة أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع.
سيوطي ٥٢٢ -
سندي ٥٢٢ - قوله (فلم يرد عليه شيئاً) أي لم يبين له الأوقات بالكلام بل أمره بالإِقامة يومين ليبين له بالفعل كما تقدم
(حين انشق الفجر) أي طلع كأنه شق موضع طلوعه فخرج منه (انتصف النهار) قال الشيخ ولي الدين هو على سبيل
الاستفهام قلت فيحمل أن يكون بفتح الهمزة مثل أصطفى البنات وأفترى أو بكسرها على أن حرف الاستفهام مقدر
كما في قول القائل طلعت الشمس ثم يحمل الحديث على بيان الوقت المختار نعم قد علم في البعض أنه ليس له
وقت سوى الوقت المختار والله تعالى أعلم.
(١) وقع في نسخة النظامية: (يحضر) بالمثناة التحتية .
(٢) وقع في نسخة النظامية: (ثم أمره بالفجر من الغد) بدلاً من (ثم أخر الفجر من الغد) وفي إحدى نسخها: (ثم أخر الفجر من
الغد).

المواقيت ك٦ : ب١٦
٢٨٣
التحفة ( الصلاة: ٤٠ )
٥٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
زَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلََّمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ
عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْنَا لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿؟ وَذَاكَ زَمَنُ
الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بِـَّ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ
الشّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشَّرَاكِ وَظِلَّ الرَّجُلِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ
الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ
الظُهْرَ حِينَ كَانَ الظُّلُّ طُولَ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيرُ
الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَثَقِ إلى ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى
ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ - شكَّ زَيْدٌ - ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ)).
٢٦٢/١
(١٦) كراهية النوم بعد صلاة المغرب
٥٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْنَى، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ((دَخَلْتُ
٥٢٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٢١٧).
٥٢٤ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت العصر (الحديث ٥٤٧)، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء
(الحديث ٥٩٩)، وفي الأذان، باب القراءة في الفجر (الحديث ٧٧١). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة،
=
سيوطي ٥٢٣ - (وكان الفيء) هو الظل بعد الزوال (قدر الشراك) قال في النهاية هو أحد سيور النعل التي تكون على
وجهها وقدره هنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حينئذٍ بمكة هذا
القدر والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان
أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل
النهار يكون الظل فيه أقصر وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل فيه أطول (العنق) بفتح المهملة والنون
وقاف سير سريع .
سندي ٥٢٣ - قوله (وكان الفيء) هو الظل بعد الزوال (قدر الشراك) بكسر الشين أحد سيور النعل التي تكون على
وجهها وظاهر هذه الرواية ان المراد الفيء الأصلي لا الزائد بعد الزوال ولذلك استثني في وقت العصر (العنق)
بمهملة ونون مفتوحتين وقاف سير سريع ذكره السيوطي قلت لكن إلى التوسط أقرب والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٢٤ - (تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب كأنها دحضت أي زلقت.
سندي ٥٢٤ - قوله (يصلى الهجير) أي الظهر (التي تدعونها) تسمونها (الأولى) فإنها أول صلاة صلاها جبريل للنبي
صلى الله تعالى عليه وسلم (تدحض) أي تزول (حتى يرجع) الظاهر حين يرجع ولعل كلمة حتى وقعت موضع حين
سهواً من بعض والله تعالى أعلم.

المواقيت ك ٦ : ب١٧
٢٨٤
التحفة (الصلاة: ٤١)
عَلَى أَبِي بَرْزَةَ، فَسَأَلَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتي
تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَكَان يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى
الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا
الْعَتَّمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ
جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسَّتِينَ إِلَى الْمَائَةِ)).
(١٧) أول وقت العشاء
٢٦٣/١ ٥٢٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ(١) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النِّّ ◌َ
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ
فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ (٢) فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ
الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ (٣) فَصَلَّ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى
إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ
= باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها (الحديث ٢٣٥ و٢٣٦ و٢٣٧). وأخرجه
أبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة النبي #1 وكيف كان يصليها (الحديث ٣٩٨)، وفي الأدب، باب النهي عن السمر
بعد العشاء (الحديث ٤٨٨٩) مختصراً. وأخرجه النسائي في المواقيت، أول وقت الظهر (الحديث ٤٩٤)، وما يستحب من
تأخير العشاء (الحديث ٥٢٩). والحديث عند: البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال (الحديث
٥٤١). وابن ماجه في الصلاة، باب وقت صلاة الظهر (الحديث ٦٧٤). تحفة الأشراف (١١٦٠٥).
٥٢٥ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي # (الحديث ١٥٠) بمعناه. تحفة الأشراف
(٣١٢٨) .
سيوطي ٥٢٥ - (سطح الفجر) أي ارتفع .
سندي ٥٢٥ - قوله (سطح الفجر) أي ارتفع وظهر قوله (سواء) أي مساوية للغروب حال من مفعول صلاها.
(١) كلمة (بن المبارك) زائدة في إحدى نسخ النظامية.
(٢) كلمة (للعصر) زائدة في إحدى نسخ النظامية .
(٣) وقع في نسخة النظامية. (قم يا محمد فصل) بدلاً من (قم فصل .. ).

المواقيت ك ٦ : ب١٨
٢٨٥
التحفة (الصلاة: ٤٢)
فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ:
قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الُهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ:
قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ (١) حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتَأَ وَاحِداً لَمْ يَزُلْ عَنْهُ
فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ (١٢) حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ
فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ (٣) حِينَ أَسْفَرَ جِدّاً فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الصُّْحَ، فَقَالَ مَا بَيْنَ
هذيْنٍ وَقْتُ كُلُّهُ)).
(١٨) تعجيل العشاء
٥٢٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُصَلِّي الظُهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ
الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَؤُا أَخَّرَ)).
٢٦٤/١
٥٢٦ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت المغرب (الحديث ٥٦٠) بنحوه. وباب وقت العشاء إذا اجتمع الناسُ
أو تأخروا (الحديث ٥٦٥). وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو
التغليس وبيان قدر القراءة فيها (الحديث ٢٣٣ و٢٣٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة النبي مث وكيف
كان يصليها (الحديث ٣٩٧). تحفة الأشراف (٢٦٤٤).
سيوطي ٥٢٦ - (إذا وجبت الشمس) أي سقطت.
سندي ٥٢٦ - قوله (بالهاجرة) في الصحاح هو نصف النهار عند اشتداد الحر وفي القاموس هو من الزوال إلى العصر
ولا يخفى أن الأول لا يستقيم والثاني لا يفيد تعين الوقت المطلوب والظاهر أن المراد هو الأول على تسمية ما هو
قريب من النصف نصفاً ولعل المطلوب أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها أي لا يؤخرها تأخيراً كثيراً فلا ينافي الإبراد
ولعل تخصيص أيام الحر لبيان أن الحر لا يمنعه من أول الوقت فكيف إذا لم يكن هناك حر (إذا وجبت الشمس) أي
سقطت وغربت (والعشاء) الظاهر لفظاً أنه عطف ومعنى أنه مبتدأ أو مفعول المحذوف أي عجل العشاء أحياناً وأخرها
أحياناً وجملة كان إذا رآهم إلخ بيان لحين التعجيل والتأخير والله تعالى أعلم.
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: ( المغرب) بدلاً من (للمغرب).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (العشاء) بدلاً من (للعشاء).
(٣) كلمة: (للصبح) زائدة في إحدى نسخ النظامية .

المواقيت ك٦ : ب١٩
٢٨٦
التحفة (الصلاة: ٤٣)
(١٩) باب (١) الشفق
٥٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ..
سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ((أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِمِيقَاتِ هَذِهِ الصَّلَةِ عِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ
١
اللَّهِوَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ)).
٥٢٨ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَقَّنُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ،
٢٦٥/١ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: (وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ صَلَةٍ
الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلَّيْهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالثَةٍ)).
(٢٠) ما يستحب من تأخير العشاء
٥٢٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةً قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي
عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَخْبِرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي الْمَْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ
يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُوْلَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى
رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ (٢) فِي الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ
٥٢٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة (الحديث ٤١٩). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما
جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة (الحديث ١٦٥ و١٦٦). وأخرجه النسائي في المواقيت، باب الشفق (٥٢٨). تحفة
الأشراف (١١٦١٤).
٥٢٨ - تقدم في المواقيت، باب الشفق (٥٢٧).
٥٢٩ - تقدم في المواقيت، أول وقت الظهر (٤٩٤).
سيوطي ٥٢٧ و٥٢٨ -
سندي ٥٢٧ - قوله (لسقوط القمر) أي غيبته وكان هذا هو الغالب وإلا فقد علم أنه كان يعجل تارة ويؤخر أخرى
حسبما يرى من المصلحة ولأن دلالة الحديث على بيان الشفق غير ظاهرة إلا بوجه بعيد فليتأمل .
سندي ٥٢٨ -
سيوطي ٥٢٩ .
سندي ٥٢٩ - قوله (العتمة) بفتحتين أي العشاء.
(١) كلمة : (باب) زيادة من إحدى نسخ النظامية .
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قال في) بدلاً من (قال في).

المواقيت ك٦ : ب٢٠
٢٨٧
التحفة ( الصلاة: ٤٤)
أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَةُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَها، وَكَانَ
يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسَِّينَ إِلَى الْمِائَةِ)).
٥٣٠ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ: ((قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَاماً أَوْ خِلْواً؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَاتَ لَيْلَةِ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ
عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَةَ الصَّلَةَ، قَالَ عَطَاءُ: قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ
يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءَ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ، قَالَ: وَأَشَارَ فَاسْتَثْبَتُّ (١) عَطَاءٌ كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ◌ِ يَدَهُ
عَلَى رَأْسِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَيْءٍ مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا
فَانْتَهَى أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّ بِهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامَاهُ
طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لَ يَقْصُرُ(٢) وَلَا يَبْطُشُ شَيْئاً إِلَّ
كَذْلِكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يُصَلُّوهَا إِلَّ هُكَذَا)).
٢٦٦/١
٥٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
٥٣٠ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (الحديث ٥٧١، وفي التمني، باب ما يجوز
من اللو (الحديث ٧٢٣٩) مختصراً. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (الحديث
٢٢٥) مطولاً. وأخرجه النسائي في المواقيت، ما يستحب من تأخير العشاء (الحديث ٥٣١) مختصراً. تحفة الأشراف
(٥٩١٥).
٥٣١ - تقدم في المواقيت، ما يستحب من تأخير العشاء (٥٣٠).
سيوطي ٥٣٠ ٥٣١ -
سندي ٥٣٠ - (أو خلوا) بكسر خاء معجمة وسكون لام أي منفرداً (أعتم) أي أخر (الصلاة الصلاة) بالنصب على
الإغراء أو التقدير عجلها أو أخرها (فبدد) بتشديد الدال أي فرق (ثم على الصدغ) بضم الصاد المهملة (لا يقصر) من
التقصير أي لا يبطيء (ولا يبطش) من نصر وضرب أي لا يستعجل (إلا هكذا) أي بالتأخير إلى مثل هذا الوقت ويفهم
منه أن تأخير العشاء أحب من تعجيلها .
سندي ٥٣١ - قوله (رقد النساء والولدان) قيل أي الذين بالمسجد قلت أو الذين بالبيوت بعد انتظارهم للأزواج والآباء
الذين بالمسجد، قوله (إنه الوقت) أي الأحب (لولا أن أشق على أمتي) أي لأمرتهم به .
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية. (فاستفتيت) بدلاً من (فاستثبت). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (لا يعصر) بدلاً من (لا يقصر).

المواقيت ك٦ : ب ٢١
٢٨٨
٠٦.٦
المضغة (العملاء: ١٥/
۔
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَخَّرَ النَِّّنَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ
اللَّيْلِ ، فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَادَى الصَّلَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهُ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)).
٥٣٢ - أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهِ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ)».
٥٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
٢٦٧/١ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَةٍ)).
(٢١) آخر وقت العشاء
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّنْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ وَّهِ وَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: صَلُوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ
يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)). وَاللَّفْظُ لابْنِ حِمْيَر.
٥٣٢ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (الحديث ٢٢٦). تحفة الأشراف
(٢١٧٠).
٥٣٣ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (الحديث ٤٦). وأخرجه ابن ماجة في الصلاة، باب وقت العشاء
(الحديث ٦٩٠) مختصراً! والحديث عند: مسلم في الطهارة، باب السواك (الحديث ٤٢). تحفة الأشراف (١٣٦٧٣).
٥٣٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة
والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٦٢)، وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (الحديث ٨٦٤). تحفة
الأشراف (١٦٤٠٥ و١٦٤٦٩).
سيوطي ٥٣٢ و٥٣٣ -
سندي ٥٣٢ ٥٣٣ -
سبه طي ٥٣٤ -
سندي ٥٣٤ - قوله (ما ينتظرها غيركم) أي فانتظاركم شرف مخصوص بكم فلا تكرهوه (إلى ثلث الليل) فعلم منه آخر
الوقت المرغوب .

المواقيت ك٦ : ب٢١
٢٨٩
التحفة (الصلاة: ٤٥)
٥٣٥ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمَّ كُلْتُومِ آبْنَةِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهَا أَخْبَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ((أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ
وَحَتَّى تَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)).
٥٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنٍ
عُمَرَ قَالَ: ((مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللّهِ :﴿ لِعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ
أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَةَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَنْتُلَ عَلَى
أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَقَامَ ثُمَّ صَلَّى)).
٥٣٧ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾َ صَلَةَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ
٢٦٨/١
٥٣٥ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (الحديث ٢١٩). تحفة الأشراف
(١٧٩٨٤).
٥٣٦ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (الحديث ٢٢٠). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة (الحديث ٤٢٠). تحفة الأشراف (٧٦٤٩).
٥٣٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة (الحديث ٤٢٢). وأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب
وقت صلاة العشاء (الحديث ٦٩٣). تحفة الأشراف (٤٣١٤).
سيوطي ٥٣٥ و٥٣٦ و٥٣٧ - .
سندي ٥٣٥ - (حتى ذهب عامة الليل) أي غالبه والمتبادر منه أنه صلى بعد أن ذهب من النصف الأخير أيضاً شيء
(إنه لوقتها) بفتح اللام.
سندي ٥٣٦ - قوله (ولولا أن تثقل) بصيغة التأنيث أي الصلاة هذه الساعة أو التذكير أي التأخير (لصليت بهم هذه
الساعة) أي ليطول انتظارهم فيكثر بذلك انتفاعهم بهذه الصلاة المخصوصة بهم لأن المنتظر للصلاة كالذي في
الصلاة .
سندي ٥٣٧ - قوله (لم تزالوا في الصلاة) التنكير للتعميم أي أي صلاة انتظرتموها فأنتم فيها ما دام انتظرتموها (ولولا
ضعف الضعيف) هو بضم أو فتح فسكون (والسقم) بضم فسكون أو بفتحتين ومقتضى الموافقة أن يختار فيهما الضم
مع السكون ثم السقم هو المرض والضعف أعم فقد يكون بدونه والله تعالى أعلم.

المواقيت ك٦ : ب٢٢
٢٩٠
التحفة (الصلاة : ٤٦)
اللَّيْلِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُوا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُ
الصَّلَةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ)).
٥٣٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ (ح) وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: ((سُئِلَ أَنَسْ هَلْ أَتَّخَذَ النَِّّ وَ خَاتَماً؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَةَ الْعِشَاءِ
الآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى أَقْبَلَ النَِّّ ◌َ﴿ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ(١) قَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ
تَزَالُوا فِي صَلَةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُوهَا. قَالَ أَنْسٌ: كَأْتِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي حَدِيثٍ عَلِيّ (٢) إِلَى
شَطْرِ اللَّيْلِ)).
(٢٢) الرخصة في أنْ يقال للعشاء العتمة
٢٦٩/١ ٥٣٩ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ
٥٣٨ - أخرجه البخاري في الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد (الحديث ٦٦١). وأخرجه
ابن ماجه في الصلاة، باب وقت صلاة العشاء (الحديث ٦٩٢). تحفة الأشراف (٥٧٨ و٦٣٥).
٥٣٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الاستهام في الأذان (الحديث ٦١٥)، وباب فضل التهجير إلى الظهر (الحديث
٦٥٤)، وباب الصف الأول (الحديث ٧٢١)، وفي الشهادات، باب القرعة في المشكلات (الحديث ٢٦٨٩). وأخرجه
مسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها
وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (الحديث ١٢٩). وأخرجه النسائي في الأذان، الاستهام على التأذين (الحديث
٦٧٠). والحديث عند: الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في فضل الصف الأول (الحديث ٢٢٥). تحفة الأشراف
(١٢٥٧٠) .
سيوطي ٥٣٨ - (وبيص خاتمه) هو البريق وزناً ومعنى .
سندي ٥٣٨ - قوله (إلى وبيص خاتمه) قال السيوطي هو البريق وزناً ومعنى.
سيوطي ٥٣٩ - (لو يعلم الناس) قال الطبي وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم (ما في النداء) أي
الأذان وروي بهذا اللفظ عند السراج (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في روايته من الخير والبركة. قال القرطبي
اختلف في الصف الأول هل هو الذي يلي الإِمام أو هو المبكر(٣) والصحيح الأول (ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه)
أي على ما ذكر من الأمرين والاستهام (٤) الاقتراع (ولو يعلم الناس ما في التهجير) أي التبكير إلى الصلوات قال =
(١) سقط من نسخة النظامية: (ثم).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (علي وهو ابن حجر) بدلاً من (علي).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (المكبر) بدلاً من (المبكر).
(٤) وقع في نسخة النظامية: (والاستهمام) بدلاً من (والاستهام).

المواقيت ك٦ : ب٢٣
٢٩١
التحفة (الصلاة: ٤٧)
وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِو ◌َ﴿ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ
لَ سْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَبْقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لْأَتَوْهُمَا
وَلَوْ حَبْواً)).
(٢٣) الكراهية في ذلك
٥٤٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - هُوَ الْخُضَرِيُّ (١) - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٢٧٠/١
٥٤٠ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (الحديث ٢٢٨ و٢٢٩). وأخرجه أبو داود
في الأدب، باب في صلاة العتمة (الحديث ٤٩٨٤). وأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب النهي أن يقال صلاة العتمة
(الحديث ٧٠٤). تحفة الأشراف (٨٥٨٢).
= الهروي وحمله الخليل وغيره على ظاهره وقالوا المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت لأن التهجير مشتق من
الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة المراد الاستباق معنى
الاحساً لأن المسابقة على الأقدام حساً مقتضى السرعة في المشي وهو ممنوع منه .
سندي ٥٣٩ - قوله (ما في النداء) أي الأذان كما في رواية (والصف الأول) أي من الخير والبركة كما في رواية (ثم لم
يجدوا) أي سبيلاً إلى تحصيله بطريق (إلا أن يستهموا عليه) أي بأن يستهموا عليه فالضمير في عليه راجع لما وقيل
للمذكور من النداء والصف الأول والإستهامُ الاقتراع أي إلا بالقرعة وفيه تجهيل للمتساهلين في هذا الأمر فلا يرد
أنهم قد علموا بخبر الصادق وهم بسعة من تحصيله بلا استهام ومع هذا لا يحصلونه فكيف يصدق الخبر بأنهم لو
علموا لاستهموا (التهجير) أي التبكير إلى الصلوات مطلقاً وقيل الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت لأن التهجير
من الهاجرة (لاستبقوا إليه) أي سبق بعضهم بعضاً إليه لا بسرعة في المشي في الطريق فإنه ممنوع بل بالخروج إليه
والانتظار في المسجد قبل الآخر (ولو حبواً) كما يمشي الصبي أول أمره.
سيوطي ٥٤٠ -
سندي ٥٤٠ - قوله (لا تغلبنكم الأعراب إلخ) أي الاسم الذي ذكر الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسم العشاء
والأعراب يسمونها العتمة فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم بل أكثروا استعمال اسم
العشاء موافقة للقرآن فالمراد النهي عن اكثار اسم العتمة لا عن استعماله أصلاً فاندفع ما يتوهم من التنافي بين
أحاديث البابين (فإنهم يعتمون) من أعتم إذا دخل في العتمة وهي الظلمة وعلى بمعنى اللام أي يؤخرون الصلاة
ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإِبل وحلبها والله تعالى أعلم.
(١) وقع في نسخة النظامية: (الحُفْري) بالفاء بدلاً من (الخضري) بالضاد.

المواقيت ٦٥ : ب٢٤
٢٩٢
التحفة (الصلاة: ٤٨)
آبْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ تَغْلِنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى
اسْمِ صَلَائِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَلَى الْإِبِلِ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ)).
٥٤١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ آَبْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:
(لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلا إِنَّهَا الْعِشَاءُ)).
(٢٤) أول وقت الصبح
٥٤٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
٢٧١/١ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ الصُّبْحَ(١) حِينَ تَبَيِّنَ لَهُ
الصُبْحُ)).
٥٤٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَِّّ ◌َِّ
فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَةِ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى
بِنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ
الصَّلاَةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنٍ وَقْتٌ)).
٥٤١ - تقدم في المواقيت، الكراهية في ذلك (٥٤٠).
٥٤٢ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٢٧).
٥٤٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٢).
سيوطي ٥٤١ - (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء) قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام المعنى
فيه أن العادة أن العظماء إذا سموا شيئاً باسم ولا يليق العدول عنه إلى غيره لأن ذلك تنقيص لهم ورغبة عن صنيعهم
وترجيح لغيره عليه وذلك لا يليق والله سبحانه وتعالى سماها في كتابه العشاء في قوله ومن بعد صلاة العشاء فيقبح بعد
تسمية ذي الجلال والإكرام العدول إلى غيره.
سيوطي ٥٤٢ و ٥٤٣ -
سندي ٥٤٢ و ٥٤٣ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (الفجر) بدلاً من (الصبح).

المواقيت ك٦ : ب٢٥
٢٩٣
التحفة (الصلاة: ٤٩)
(٢٥) التغليس في الحضر
٥٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِو ◌َ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ)).
٥٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّ
النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿َ الصُّبْحَ مُتَفِّعَاتٍ بِمُرُوِهِنَّ فَيَرْجِعْنَ، فَمَا يَعْرِ فْهُنَّ أَحَدٌ مِنَ
الْغَلَسِ)).
(٢٦) التغليس في السفر
٥٤٦ - أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابتٍ عَنْ ٢٧٢/١
٥٤٤ - أخرجه البخاري في الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (الحديث ٨٦٧) وأخرجه مسلم في المساجد
ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها (الحديث ٢٣٢).
وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت الصبح (الحديث ٤٢٣). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في
التغليس بالفجر (الحديث ١٥٣). تحفة الأشراف (١٧٩٣١).
٥٤٥ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر
القراءة فيها (الحديث ٢٣٠) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (الحديث ٦٦٩). تحفة
الأشراف (١٦٤٤٢).
٥٤٦ - أخرجه البخاري في الخوف، باب التبكير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإِغارة والحرب (الحديث ٩٤٧)
مطولاً . تحفة الأشراف (٣٠١).
سيوطي ٥٤٤ - (متلفعات) بعين مهملة والتلفع هو التلفف إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس فكل متلفع متلفف وليس كل
متلفف متلفعاً (بمروطهن) جمع مرط وهو الكساء وأكثر ما يستعمل للنساء وقال ابن فارس هي ملحفة يؤتزر بها والأول
أشهر وقيل المرط كساء صوف مربع سداه شعر.
سندي ٥٤٤ - قوله (إن كان) كلمة أن مخففة من المثقلة أي أن الشأن كان إلخ (متلفعات) بعين مهملة بعد الفاء أي
متلففات بأكسيتهن (ما يعرفن) أي حال الانصراف في الطرق لا في داخل المسجد كما زعمه المحقق ابن الهمام لأن
جملة ما يعرفن حال من فاعل ينصرف فيجب المقارنة بينهما (من الغلس) أي لأجل الظلمة لا لأجل التلفع.
سيوطي ٥٤٥ -
سيوطي ٥٤٦ .
سندي ٥٤٦ - قوله (قريب منهم) أي من أهل خيبر (فأغار عليهم) أي وقع عليهم وقاتلهم (خربت خيبر) أي على =
سندي ٥٤٥.

المواقيت ك ٦ : ب٢٧
٢٩٤
التحفة (الصلاة: ٥١)
أَنَسٍ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ خَيْرَ صَلَةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ وَهُوَ قَرَيبٌ مِنْهُمْ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ خَرُبَتْ خَيْبَرُ مَرَّتَيْن، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)).
(٢٧) باب(١) الإِسفار
٥٤٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ
عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النّبِّلَ قَالَ: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ)).
٥٤٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ
أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّ قَالَ: ((مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ (٢) فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالْأَجْرِ(٣))
٥٤٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت الصبح (الحديث ٤٢٤) بمعناه مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة،
باب ما جاء في الإِسفار بالفجر (الحديث ١٥٤) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (الحديث
٦٧٢) بمعناه مطولاً. تحفة الأشراف (٣٥٨٢).
٥٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٦٧٠).
= أهلها وفتحت على المسلمين قاله تفاؤلاً حين رأى في أيدي أهلها آلات الهدم (صباح المنذرين) بفتح الذال
والمخصوص بالذم محذوف أي صباحهم والضمير للقوم.
سيوطي ٥٤٧ - (أسفروا بالفجر) قال في النهاية أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء قالوا يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس
صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصاً ورغبة فقال أسفروا أي أخروها إلى أن يطلع الفجر
الثاني ويتحقق ويقوى ذلك أنه قال لبلال نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم وقيل إن الأمر بالاسفار خاص
بالليالى المقمرة لأن أول الصبح لا يتبين فيها فأمروا بالإِسفار احتياطاً .
سندي ٥٤٧ - قوله (أسفروا بالفجر) من يرى أن التغليس أفضل يحمله على التأخير حين تبين وينكشف بحقيقة الأمر
ويعرف يقيناً طلوع الفجر أو يخصه بالليالي المقمرة لأن أول الصبح لا يتبين فيها فأمروا بالإِسفار احتياطاً أو على
تطويل الصلاة وهو الأوفق بحديث ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم أي للأجر وهو مختار الطحاوي من علمائنا الحنفية
والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٤٨ -
سندي ٥٤٨ -
(١) كلمة : (باب) زيادة من إحدى نسخ النظامية .
(٢) وقع في نسخة النظامية: (بالصبح) بدلاً من (بالفجر) وفي إحدى نسخها (بالفجر).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (للأجر) بدلاً من (بالأجر).

المواقيت ك ٦ : ب٢٨
٢٩٥
التحفة (الصلاة: ٥٢)
(٢٨) باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح
٥٤٩ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ أَدْرََكَ سَجْدَةً
مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، ومَنْ أَدْرََ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَکَهَا)» .
٢٧٣/١
٥٥٠ - أَنْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ
تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرََ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)).
(٢٩) آخر وقت الصبح
٥٥١ - أَخْبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي
صَدَقَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي
٥٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٩٣٧).
٥٥٠ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (الحديث
١٦٤). وأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة (الحديث ٧٠٠). تحفة الأشراف
(١٦٧٠٥).
٥٥١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٥٩).
سيوطي ٥٤٩ و٥٥٠ -
سندي ٥٤٩ و ٥٥٠ ۔
سيوطي ٥٥١ - (ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر) أي يتسع .
سندي ٥٥١ - قوله (بين صلاتيكم هاتين) الظاهر أن المراد بهما الظهر والعصر أي يصلي العصر بين ظهركم وعصركم
والمقصود أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعجل وأنهم يؤخرون (إلى أن ينفسح(١) البصر) أي يتسع وهذا آخر
وقته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يلزم منه أنه أخر الوقت بمعنى أنه لا يجوز بعده بل ذاك هو الذي يدل عليه حديث
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس الحديث والله تعالى أعلم.
(١) وقع في نسخة النظامية: (ينفسخ) بالخاء المعجمة بدلاً من (ينفسح) بالحاء المهملة .

المواقيت ك٦ : ب٣٠
٢٩٦
التحفة (الصلاة: ٥٤)
الْعَصْرَ بَيْنَ صَلَيْكُمْ هَاتَيْنٍ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ
الشَّفَقُ، ، ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ: وَيُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ)).
(٣٠) من أدرك ركعة من الصلاة
١/ ٢٧٤ ٥٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَه
قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)).
٥٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنٍ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَةِ رَكْعَةً
فَقْدَ أَدْرَكَهَا)) .
٥٥٤ - أَخْبَرَنِ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الْعَطَارُ، حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ
سَمَاعَةَ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ ﴿ قَالَ: (مَنْ أَدْرَ مِنَ الصَّلَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)).
٥٥٥ - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي
٥٥٢ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة (الحديث ٥٨٠). وأخرجه مسلم في المساجد
ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (الحديث ١٦١ و١٦٢). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب من أدرك من الجمعة ركعة (الحديث ١١٢١). تحفة الأشراف (١٥٢٤٣).
٥٥٣ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (الحديث
١٦٢). تحفة الأشراف (١٥٢١٤).
٥٥٤ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (الحديث ١٦٢
م). تحفة الأشراف (١٥٢٠١).
٥٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣١٩٥).
سیوطي ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥
سندي ٥٥٢ - قوله (من أدرك من الصلاة ركعة إلخ) لا دلالة له على حكم من أدرك دون الركعة إلا بالمفهوم و٧ حجة
فيه عند من لا يقول به ولذلك يقول علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم إن من أدرك التحريمة في الزقت فقد أدرك
إلا في الصبح والجمعة لما عندهم من الدليل على ذلك والله تعالى أعلم.
سندي ٥٥٣ و ٥٤٤ و ٥٥٥ ٠

المواقيت ك٦ : ب٣١
٢٩٧
التحفة (الصلاة : ٥٥)
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ
رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا)).
٥٥٦ - أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ إِسْمْعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ْ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ
صلاُهُ)».
٢٧٥/١
٥٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ◌ُبُو بَكْرٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ
رَكْعَةً مِنْ صَلَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، إلَّ أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتُهُ)) .
(٣١) الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
٥٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بِلَّ قَالَ: ((الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا أَرْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا أَسْتَوَتْ
٥٥٦ - أخرجه النسائي في المواقيت، من أدرك ركعة من الصلاة (الحديث ٥٥٧) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (الحديث ١١٢٣) بنحوه. تحفة الأشراف (٧٠٠١).
٥٥٧ - تقدم في المواقيت، من أدرك ركعة من الصلاة (الحديث ٥٥٦).
٥٥٨ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (الحديث ١٢٥٣)
بنحوه . تحفة الأشراف (٩٦٧٨).
سيوطي ٥٥٦ و ٥٥٧ -
سندي ٥٥٦ و ٥٥٧ -
سيوطي ٥٥٨ -
سندي ٥٥٨ - قوله (ومعها قرن الشيطان) أي اقترانه أو أن الشيطان يدنو منها بحيث يكون طلوعها بين قرني الشيطان
وغرض اللعين أن يقع سجود من يسجد للشمس له فينبغي لمن يعبد ربه تعالى أن لا يصلي في هذه الساعات احترازاً
من التشبيه(١) بعبدة الشيطان (في تلك الساعات) أي الثلاث.
(١) وقع في نسخة دهلي: (التشبه) بدلاً من (التشبيه).

المواقيت ك٦ : ب٣١
٢٩٨
التحفة (الصلاة : ٥٥)
قَارَتَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، وَنَهِىَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ عَنِ
الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ)).
٥٥٩ - أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ(١) بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: (ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ
٢٧٦/١ فِيهِنَّ(٢) أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الَّهِيرَةِ حَتَّى
تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ)).
٥٥٩ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٩٣). وأخرجه أبو
داود في الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (الحديث ٣١٩٢). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما
جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (الحديث ١٠٣٠). وأخرجه النسائي في المواقيت،
النهي عن الصلاة نصف النهار (الحديث ٥٦٤)، وفي الجنائز، الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن (الحديث
٢٠١٢). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن (الحديث
١٥١٩). تحفة الأشراف (٩٩٣٩).
سيوطي ٥٥٩ - (ثلاث ساعات كان رسول اللّه ويه ينهانا أن نصلي فيهن أو تقبر فيهن موتانا) قال القرطبي روى بأو
وبالواو وهي الأظهر ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن لأنه إنما يكون أثر الصلاة عليها وأما رواية أو
ففيها (٣) إشكال إلا إذا قلنا إن أو تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي (قائم الظهيرة) هي شدة الحر وقائم الظهيرة قائم
الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين وذلك يكون منتصف النهار حين استواء(٤) الشمس وقال في النهاية أي
قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته أي وقفت والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة
الظل إلى أن نزول فيحسب الناظر أنها قد وقفت وهي سائرة لكن شيئاً لا يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال(٥)
بعده فيقال لذلك الوقوف المشاهد قام قائم الظهيرة (تضيف الشمس) أي تميل يقال ضافت تضيف إذا مالت.
سندي ٥٥٩ - قوله (أو نقبر فيهن) من قبر الميت من باب نصر وضرب لغة وظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه
الأوقات وهو قول أحمد وغيره ومن لا يقول به يؤول الحديث بأن المراد صلاة الجنازة على الميت بطريق الكناية
للملازمة بين الدفر والصلاة ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث يقال قبره إذا دفنه ولا يقال
قبره إذا صلى عليه (بازغة) أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها (وحين يقوم قائم الظهيرة) أي يقف الظل الذي يقف =
(١) وقع في نسخة النظامية: (على) بضم أوله وفتح اللام.
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية. (فيها) بدلاً من (فيهن).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (فقيها) بفاء بعدها قاف، بدلاً من (ففيها) بفاءين.
(٤) وقع في نسخة النظامية: (استوه) بدلاً من (استواء).
(٥) وقع في نسخة النظامية: (الزوال وبعده) بدلاً من (الزوال بعده).

المواقيت ك٦ : ب٣٢
٢٩٩
التحفة ( الصلاة : ٥٦)
(٣٢) النهي عن الصلاة بعد الصبح
٥٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ
النَِّّ ◌َ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشمس)).
٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ آَبْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ: ((سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َ مِنْهُمْ عُمَرُ - وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ - أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
تَغْرُبَ الشَّمْسُ)).
٢٧٧/١
٥٦٠ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٨٥). تحفة
الأشراف (١٣٩٦٦).
٥٦١ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس؛ الحديث ٥٨١) بنحوه. وأخرجه
مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٨٦ و٢٨٧). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (الحديث ١٢٧٦) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما
جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر (الحديث ١٨٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب
النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (الحديث ١٢٥٠) بنحوه. تحفة الأشراف (١٠٤٩٢).
= عادة عند الظهيرة حسبما يرى ويظهر فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة(١) حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو
سائر (وحين تضيف) بتشديد الياء بعد الضاد المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع أصله تتضيف بالتاءين حذفت
إحداهما أي تميل .
سيوطي ٥٦٠ و ٥٦١ -
سندي ٥٦٠ ۔
سندي ٥٦١ - قوله (وكان) أي عمر (من أحبهم إليّ) جملة معترضة في البين.
(١) وقع في نسخة دهلي : (سويعة حركة) بدلاً من (حركة سريعة).

المواقيت ك٦ : ب٣٣
٣٠٠
التحفة ( الصلاة : ٥٧)
(٣٣) باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس
٥٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ﴿ قَالَ: (لَ
يَتَحَرَّ(١) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)).
٥٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ مَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا)).
(٣٤) النهي عن الصلاة نصف النهار
٥٦٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ (٢)، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: ((ثَلَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَنْهَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ
فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ
تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ)).
٥٦٢ - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (الحديث ٥٨٥). وأخرجه مسلم
في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٢٨٩). تحفة الأشراف (٨٣٧٥).
٥٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٨٨٦).
٥٦٤ - تقدم في المواقيت، الساعات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٥٥٩).
سيوطي ٥٦٢ ٥٦٣ -
سندي ٥٦٢ - قوله (لا يتحسر أحدكم) هكذا في نسختنا بسين وراء بعد الحاء المهملة لا يتعجز ولا يتثقل عن أداء
الصلوات في الوقت اللائق بها فيصلي بسبب ذلك عند طلوع الشمس أو غروبها لأجل تأخيرها عن الوقت اللائق بها
وفي بعض النسخ لا يتحر براء بعد الحاء على أنه نهى من التحري وهو المشهور في هذا الحديث ومعناه ظاهر
وسيجيء تحقيقه أيضاً.
سندي ٥٦٣.
سيوطي ٥٦٤ -
سندي ٥٦٤ .
(١) وقع في نسخة النظامية: (يتحرا) بالألف، بدلاً من (يتحر) بدونها، وفي إحدى نسخها (يتحر).
(٢) وقع في نسخة النظامية : (علي) بالتصغير.