Indexed OCR Text
Pages 181-200
الطهارة ك١ : ب١٩٥م ١٨١ التحفة (الطهارة: ١٩٦) الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَّبِي جُهَيْمُ بْن الْخَرِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو جُهْمٍ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ الجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عليْهِ، فلمْ يَرُدِّ رَسُولُ اللَّهِ،وَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» . ١٦٥/١ (١٩٥ م) آلتَيهِّمُ فِي الحَضَرِ * ٣١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍ، عَنِ ابْنِ ٣١١ - أخرجه البخاري في التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما (الحديث ٣٣٨) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحيض، باب التيمم (الحديث ١١٢ و١١٣). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب التيمم (الحديث ٣٢٢ و٣٢٣ و٣٢٤ و٣٢٥ و٣٢٦). وأخرجه النسائي في الطهارة، نوع آخر من التيمم و (النفخ في اليدين (الحديث ٣١٥)، ونوع آخر (الحديث ٣١٦)، ونوع آخر من التيمم (الحديث ٣١٧)، ونوع آخر (الحديث ٣١٨). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة (الحديث ٥٦٩). والحديث عند: البخاري في التيمم، باب التيمم للوجه والكفين (الحديث ٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١ ٣٤٢ و٣٤٣). وأبو داود في الطهارة، باب التيمم (الحديث ٣٢٧ و٣٢٨). والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التيمم (الحديث ١٤٤). تحفة الأشراف (١٠٣٦٢). = اسم أبيه لا اسمه وأن اسمه عبدالله (ابن الصمة) بكسر المهملة وتشديد الميم (من نحو بئر الجمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذلك وهو معروف بالمدينة وهو بفتح الجيم والميم وفي رواية البخاري بئر جمل (ولقيه رجل) وهو أبوجهيم الراوي بينه الشافعي في روايته (حتى أقبل على الجدار) زاد الشافعي فحته بعصا. سندي ٣١٠ - قوله (أبي جهيم) بالتصغير (ابن الصمة) بكسر المهملة وتشديد الميم. قوله (بئر الجمل) بفتح جيم وميم موضع معروف بذلك بالمدينة ومعنى من نحوه من جهته، وقد أخذ بعض علمائنا الحنفية كما صرح به في البحر من هذا الحديث وأمثاله التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب. سيوطي ٣١١ - سندي ٣١١ - قوله (في سرية) بفتح سين وكسر راء وتشديد ياء، أي في قطعة من الجيش (فتمعكت) تقلبت في التراب كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في الجنابة كإيصال الماء وبه يظهر أن المجتهد يخطيء ويصيب (ثم نفخ فيها) تقليلاً للتراب ودفعاً لما ظن أنه لا بد من إلا كثار في استعمال التراب (ثم مسح الخ) ظاهره الاكتفاء بضربةٍ واحدة إلاّ أن يقال التقدير ثم ضرب ومسح كفيه لكن هذا الوجه يرده روايات هذا الحديث أو يقال الحديث لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة وبيان أنه كتيمم الوضوء وأما الضربات فمعلومة من خارج فترك بعض الضربات لا يدل على عدمه في التيمم (فقال) أي عمر لعمار (نوليك) من التولية أي جعلناك والياً على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم كأنه أراد أنه ما يتذكر فليس له أن يفتي به لكن لك يا عمار أن تفتي بذلك والله تعالى أعلم ثم حق هذا الحديث أن تجعل ترجمته التيمم للجنابة لكن ترجمته في نسختنا التيمم في الحضر مع أن هذه = (*) سقطت التسمية من النسخ المطبوعة. الطهارة ك ١ : ب١٩٦ ١٨٢ التحفة (الطهارة: ١٩٧ ) ١٦٦/١ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: ((إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ قَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدٍ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَيْتُ، فَأَتَيْنَا النَِّيِّ ◌َ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ وَ يَدَيْهِ(١) إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ، وَسَلَمَةُ شَكَّ(٢) لَ يَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى (٣) الْكَفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ)). ٣١٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَ حوَصِ عن أَبِي إِسْحُقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: (أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذُلِكَ التَّيَمُمُ)). (١٩٦) باب التيمم في السفر ١٦٧/١ ٣١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ٣١٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٣٦٨). ٣١٣ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب التيمم (الحديث ٣٢٠). تحفة الأشراف (١٠٣٥٧). = الترجمة قد سبقت أيضاً لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجيء فليتأمل والله تعالى أعلم وكأنه أخذ هذه الترجمة من تيمم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للتعليم. سيوطي ٣١٢ سندي ٣١٢ - سيوطي ٣١٣ - (من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاي الخرز اليماني واحده جزعة (ظفار) هي مدينة باليمن مبنية على الكسر كقطام وروى أظفار بالهمزة وخطأه صاحب النهاية . سندي ٣١٣ - قوله (عرس) من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم (بأولات الجيش) بضم الهمزة جمع ذات، ويقال لذاك الموضع ذات الجيش أيضاً كما سبق (من جزع) بفتح جيم وسكون معجمة خرز يماني (ظفار) بكسر أوله وفتحه مدينة بسواحل اليمن وهو مبني على الكسر كقطام وروى أظفار لكنه خطأ ذكره صاحب النهاية (فحبس) على بناء المفعول ورفع الناس أو الفاعل ونصب الناس وضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم (في ابتغاء) أي لأجل طلب عقدها ولم ينقضوا أي لم يسقطوا من نقض باب نصر (فمسحوا) بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة كما في بعض النسخ أي غيروا وبدلوا لكثرة التراب (وأيديهم إلى المناكب) أي من الظهور إلى المناكب = (١) وقع في نسخة النظامية: (بيديه) بدلاً من (يديه). (٢) وقع في إحدى نسخة النظامية: (يشك) بدلاً من (شك). (٣) سقط من نسخة النظامية: (إلى). الطهارة ك ١ : ب١٩٧ ١٨٣ التحفة (الطهارة: ١٩٨) صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: ((عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِلَه بِأُولَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعٍ. ظِفَارٍ (١)، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو يَكْرٍ فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّهُمِ بِالصَّعِيدِ، قَالَ: فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ النُّرَابِ شَيْئاً، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآَبَاطِ)). ١٦٨/١ (١٩٧) الاختلاف في كيفية التيمم ٣١٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: ((تَعَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بِالْتُّرَابِ(٢)، فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِيْنَا إِلَى الْمَنَاكِبِ». .(١٩٨) نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين ٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي ٣١٤ - أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في السبب (الحديث ٥٦٦) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٣٥٨. ٣١٥ - تقدم في الطهارة، باب التيمم من الحضر (الحديث ٣١١). = ولذلك عطف عليه. قوله (ومن بطون أيديهم إلى الآباط) وهذا اما لأنه كان مشروعاً كذلك ثم نسخ أو لاجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأ والله تعالى أعلم. سيوطي ٣١٤ - سندي ٣١٤ - سيوطي ٣١٥ - سندي ٣١٥ - قوله (وعن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزي) هو معطوف على قوله عن أبي مالك كما بينه في الأطراف. قوله (ربما نمكث الشهر والشهرين) أي في مكان فيصيبنا الجنابة لطول المكث ولا ماء ثمة افنتيمم (فإذا لم أجد الماء) أي وكنت جنباً فبين أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة (فتمرغت) تقلبت (إن كان) مخففة = (١) وقع في نسخة النظامية: (أظفار) بدلاً من (ظفار) وفي إحدى نسخها (ظفار). (٢) كلمة ((بالتراب)) زائدة من إحدى نسخ النظامية . الطهارة ك ١ : ب١٩٩ ١٨٤ التحفة (الطهارة: ٢٠٠ ) مَالِكِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزى، عن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزِى قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا تَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلَ نَجِدُ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لُأُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانٍ(١) كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَّرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا، قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ، فَتَيْنَا النَّبِّ نَ فَضَحِكَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ ١٦٩/١ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ، قَالَ: لَ، وَلَكِنْ نُوَلِّكَ مِنْ ذُلِكَ مَا تَوَلَيْتَ)). (١٩٩) نوع آخر من التيمم ٣١٦ - أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ ذَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النََّمُمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ عَمَّارُ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي الْتُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النِّّ ◌ِ﴿ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ هُكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً)). (٢) (١٩٩ م) نَوْعِ آخَر مِنَ الُِّهُمِ ٣١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ ، سَمِعْتُ ذَرَأَ يُحَدِّثُ عَنْ ٣١٦ - تقدم في الطهارة، باب التيمم في الحضر (الحديث ٣١١). ٣١٧ - تقدم في الطهارة، باب التيمم في الحضر (الحديث ٣١١). = من الثقيلة أي ان الشأن (اتق الله) أي في ذكر أحكامه فلا تذكر إلا عن تحفظ (إن شئت) كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه وزيادة التبيلغ غير واجب عليه فيجوز له تركه إن رأى عمر فيه مصلحة (ولكن نوليك) كأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان والله أعلم وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب إلى الذراع غير مشروط في التيمم. سيوطي ٣١٦ - سندي ٣١٦ - قوله (عن التيمم) أي للجنابة (فلم يدرِ ما يقول) أي ويصلح جواباً له بل قال أنا أفعل كذا ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف وعلى هذا فمن رَوَى أنه قال للسائل لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى والله تعالى أعلم . سيوطي ٣١٧ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (مكان) بدلاً من (بمكان). (٢) نبَّه في نسخة النظامية على أن هذه الترجمة وحديثها في نسخة وقد كتبت في هامش نسخة المصرية وكتب قبلها: (وجد في نسخة = الطهارة ك١ : ب ٢٠٠ ١٨٥ التحفة (الطهارة: ٢٠١) أَبْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ الْحَكَمُ مِنْ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: ((أَجْنَبَ رَجُلٌ فَأَتَّى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءَ، قَالَ: لَ تُصَلِّ، قَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِّ ◌َ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَْفِيكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِِّ ضَرْبَةً وَفَخَ فِيهَا، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عُمَرُ شَيْئاً لَ أَدْرِي مَا هُوَ. فقالَ: إِنْ شِئْتَ لا حَدَّثْتُهُ. وذكر شيئاً(١) في هذا الإِسناد عن أبي مَالِكِ، وَزَادَ سَلَمَةَ قَالَ: بل نُوَلِّكَ مِنْ ذُلِكَ مَا تَوَلَيْتَ)). (٢٠٠) نوع آخر ١٧٠/١ ٣١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةُ عَنْ ذَرٍ، عَنِ آَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَ فَلَمْ نَجِدْ مَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّْتُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ بِهِ ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ ◌َهَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ - شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ: لَ أَدْرِي فِيهِ(٢) إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى(٣) الْكَفَّيْنِ - قَالَ عُمَرُ: نُوَلَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ)) قال شُعْبَةُ: كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذَّرَاعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ٣١٨ - تقدم في الطهارة، باب التيمم في الحضر (الحديث ٣١١). سندي ٣١٧ - سيوطي ٣١٨ - سندي ٣١٨- زيادة) وقد ذكر هذا الحديث المزي في تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف (ج ٧/ ص ٤٨١، رقم ١٠٣٦٢) ولم ينص على كونه من = غير رواية ابن السني، فلذا أثبتناه في المتن. (١) وقع في نسخة النظامية: (شيئاً سلمة في) بدلاً من (شيئاً في). (٢) وقع في نسخة النظامية: (قال فيه) بدلاً من (فيه). (٣) سقط من نسخة النظامية: (إلى). الطهارة ك١ : ب٢٠١ ١٨٦ التحفة (الطهارة: ٢٠٢) مَنْصُورٌ: ما تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذَّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ذَكَوَ الذَّرَاعَيْنِ أَمْ لَا . (٢٠١) باب تيمم الجنب ٣١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: (أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَِّّ ◌َ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ١٧١/١ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلٍ عَمَّارٍ)) . (٢٠٢) باب التيمم بالصعيد ٣٢٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(١)وَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابْنِي جَنَابَةٌ وَلَ مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَْفِيكَ)). ٣١٩ - أخرجه البخاري في التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم (الحديث ٣٤٥) بنحوه محتصراً و (الحديث ٣٤٦ و٣٤٧) بنحوه مطولاً وأخرجه مسلم في الحيض ، باب التيمم (الحديث ١١٠ و١١١) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب التيمم (الحديث ٣٢١) مطولاً. تحفة الأشراف (١٠٣٦٠). ٣٢٠ - أخرجه البخاري في التيمم، باب - ٩ - (الحديث ٣٤٨). تحفة الأشراف (١٠٨٧٦). سيوطي ٣١٩ - سندي ٣١٩ - قوله (فقال أبو موسى) أبو موسى كان قائلاً بعموم التيمم للمحدث والجنب وابن مسعود كان قائلًاً بخصوصه بالمحدث فجرى بينهما البحث فقال أبو موسى معترضاً عليه (أو لم ترعمر الخ) قيل لأنه أخبر عن شيءٍ حضره معه ولم يذكره فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان قلت فتبع ابن مسعود عمر في ذلك فلعل من ترك الأخذ بظاهر حديث عمار تبع ابن مسعود وبناؤهم على تجويز الوهم عليه لا على التكذيب والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٢٠ - (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة أي معي موجود. سندي ٣٢٠ - قوله (ولا ماء) بفتح الهمزة على البناء، أي معي موجود أي معك أو مع القوم والجملة حال وهذا = (١) وقع في نسخة النظامية: (النبي) بدلاً من (رسول اللّه). الطهارة ك١ : ب٢٠٣ ١٨٧ التحفة (الطهارة: ٢٠٤) يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)). ١٧٢/١ (٢٠٤) باب فيمن لم يجد (١) الماء ولا الصعيد ٣٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ٣٢١ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الجنب يتيمم (الحديث ٣٣٢) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (الحديث ١٢٤) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٩٧١). ٣٢٢ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب التيمم (الحديث ٣١٧). تحفة الأشراف (١٧٢٠٥). = الحديث دليل على جواز التيمم للجنب بلا إشكال والصعيد فسره بعض بالتراب وبعض بوجه الأرض مطلقاً وإن لم يكن عليه تراب فيجوزون التيمم وإن كان صخراً لا تراب عليه. سيوطي ٣٢١ - سندي ٣٢١ - قوله (وَضوء المسلم) بفتح الواو، أي طهوره أطلق (٢) عليه اسم الوضوء مجازاً لأن الغالب في الطهور هو الوضوء. سيوطي ٣٢٢ - سندي ٣٢٢ - قوله (وليسوا على وضوء) بضم الواو ثم الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا تراباً يصلي ولا يعيد ووجه استدلاله بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب بعد المشروعية إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر ههنا، قلت: وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال: إذا الصلاة على حالة غاية ما يستطيعه الانسان في تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل هو الموافق للقياس والأصول فإنّ سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط لا حالاً ولا أصلاً كستر العورة وطهارة الثوب والمكان وغير ذلك فإنَّ شيئاً من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة ولا يتأخر بل يصلي الإِنسان ولا يعيد والطهارة كذلك بل تعذر الركن لا يسقط تكليف باقي الأركان فكيف الشرط كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة وكذا القيام وغيره، قلت: بل فد علم سقوط الطهارة تخفيفاً بالنظر إلى المعذور فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه كلام المصنف وكذا كلام البُخاري رحمه الله تعالى في صحيحه والله تعالى أعلم. قوله (أصبت) أي حيث عملت باجتهادك فكل منهما مصيب من هذه الحيثية وإنّ كان الأول مخطئاً بالنظر إلى ترك الصلاة بالتيمم والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة الميمنية: (وأطلق) بدلاً من (أطلق). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (لا يجد). الطهارة ك ١ : ب٢٠٤ ١٨٨ التحفة (الطهارة: ٢٠٥) قَالَتْ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَناساً يَطْلُبُونَ قِلَادَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسَيْتَها فِي مَنْزِلٍ نَزَلْهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِنَ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَُّهُم. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَو اللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً)). ٣٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ(١) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ مُخَارِقاً أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ: (أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِّ ◌َ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَبْتَ. فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَيَمَّمَ وَصَلَّى فَتَهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلآخَرِ - يَعْنِي أَصَبْتَ -)). ٣٢٣ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (٤٩٨٢). سيوطي ٣٢٣ - سندي ٣٢٣ - (١) وقع في نسخة النظامية: (أمية بن خالد) وفي إحدى نسخها (خالد). المياه ك٢ : ب١ ١٨٩ التحفة (الطهارة: ٢٠٦) ٢ - كِتَابُ الْمِيَاهِ(١) ١٧٣/١ (١) قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ظَهُوراً﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لْيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ وَقَالَ تَعَالَى(٢): ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً﴾ . ٣٢٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ٣٢٤ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الماء لا يجنب (الحديث ٦٨) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ٦٥) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (الحديث ٣٧٠ و٣٧١) بنحوه تحفة الأشراف (٦١٠٣). ٢ - كتاب المياه(٣) سندي (١) قال الله عز وجل ﴿وأنزلنا﴾ الخ قلت: ما ذكر من أول الكتاب إلى هنا متعلق بتأويل قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم(٤) إلى الصلاة) وذلك لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائباً عنهما عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله فما ذكر من أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة البيان للآية فالآن يشرع في أحاديث تتعلق بأحكام المياه وإن كان كثير من هذه الأحكام قد مضت في أحكام الطهارة أيضاً لكن لما كان ذكرها هناك تبعاً ما اكتفى بذلك بل وضع هذا الكتاب لبيانها ليبحث عنها اصالة وصدر الكتاب بآيات من القرآن تنبيهاً على أن الأحاديث المذكورة في الكتاب بمنزلة البيان لهذه الآيات وأمثالها هكذا غالب أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن ويظهر امتثاله صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ والله تعالى أعلم. سندي ٣٢٤ - قوله (إن الماء لا ينجسه شيء) وفي رواية التِّرمذي وأبي داود وابن ماجه أنَّ الماء لا يجنب فمعنى قوله = سيوطي ٣٢٤ - (١) في نسخة النظامية: (كتاب المياه من المجتبى) وكتب في آخر الكتاب: (آخر كتاب المياه). (٢) كلمة ((تعالى)) زائدة في إحدى نسخ النظامية . (٣) في نسخة دهلي ونسخة الميمنية: (كتاب المياه من المجتبى). (٤) وقع في نسختي الميمنية ودهلي: (قمتم) بدلاً من (أقمتم). المياه ك٢ : ب١ ١٩٠ التحفة (الطهارة: ٢٠٧) عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَِّّ ◌َّ أَغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ◌َ بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) . ١٧٤/١ (١ م) باب ذكر بئر بضاعة ٣٢٥ - أَْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَّنَا مُحَمِّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَتَوَضَّأُ(١) مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةً وَهِيَ بِثْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلَبِ وَالْحِيَضُ والنَّثَنُ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)). ٣٢٥ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (الحديث ٦٦) و(الحديث ٦٧) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيئء (الحديث ٦٦). تحفة الأشراف (٤١٤٤). = لا ينجسه على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه أي إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجساً بجنابة المستعمل أو حدثه وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا وما يتعلق بهذه المسئلة والله أعلم. سيوطي ٣٢٥ - (أتتوضأ) بتاءين مثناتين من فوق، قال النووي: وصحفه بعضهم بالنون (من بئر بضاعة) بضم الموحدة وإعجام الضاد، وفي الأشهر قيل: هو اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها. سندي ٣٢٥ - قوله (أتتوضأ) على صيغة الخطاب أو المتكلم مع الغير وقول النووي الثاني تصحيف رده الولي العراقي في شرح أبي داود كما نقله السيوطي في حاشيته على أبي داود وبضاعة بفتح الباء والضاد المعجمة وأجيز كسرها وحكي بالصاد المهملة والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيض (والنتن) ضبط بفتحتين قيل عادة الناس دائماً في الإِسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء فيهم وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل كانت الريح تلقي ذلك ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعاً وقيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك (الماء طهور) من يقول يتنجس (٢) القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة (لا ينجسه شيء) أي ما دام لا يغيره وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء والمغير كأنه ليس بماء والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة النظامية: (أنتوضأ) بنون وتاء بدلاً من (أتتوضأ) بتاءين وفي إحدى نسخها (أتتوضأ) بتاءين. (٢) وقع في نسختي الميمنية ودهلي: (بتنجس) بالباء الموحدة، بدلاً من (يتنجس) بمثناة تحتية . المياه ك٢ : ب٢ ١٩١ التحفة (الطهارة: ٢٠٨) ٣٢٦ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ - وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنٍ طَرِيفٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ، عَنْ سَلِيطٍ، عَنِ آبْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((مَرَرْتُ بِالنِّّلَهَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ(١) مِنَ النَّتَنِ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ لَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» . ١٧٥/١ (٢) باب التوقيت في الماء ٣٢٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُّهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنٍ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)). ٣٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَا تُزْرِمُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ)). ٣٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِوبْنِ ٣٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤١٢٥). ٣٢٧ - أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب ما ينجس الماء (الحديث ٦٤) و (الحديث ٦٥) مختصراً وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب منه آخر (الحديث ٦٧). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (الحديث ٥١٧) و(الحديث ٥١٨) مختصراً تحفة الأشراف (٧٣٠٥). ٣٢٨ - تقدم في الطهارة، ترك التوقيت في الماء (الحديث ٥٣). ٣٢٩ - تقدم في الطهارة، ترك التوقيت في الماء (الحديث ٥٦). سيوطي ٣٢٦ - سندي ٣٢٦ - قوله (فقلت أتتوضأ) ظاهره أنه بصيغة الخطاب ولذا جزم النووي أنه الصواب لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير أي أيجوز لنا التوضوء منها وفيه من مراعاة الأدب ما لا يخفى بخلاف الخطاب وفي رواية الدارقطني : إنا نتوضأ ذكره الولي العراقي، فليتأمل. سيوطي ٣٢٧ و٣٢٨ و٣٢٩. (٢) باب التوقيت في الماء سندي (١) أي باب ما يدل على التحديد فيه وجوداً وعدماً وكذا جمع فيه من الأحاديث ما ذكر قبل هذا في بابين في باب التوقيت وباب عدم التوقيت وشرح الأحاديث ودلالتها على المطلوب قد سبق قريباً سندي ٣٢٧. سندي ٣٢٨ - قوله (لا تزرموه) من أزرم أي لا تقطعوا عليه البول. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (ما يطرح) بدلاً من (ما يكره). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (عمر) بدلاً من (محمد). = المياه ك٢ : ب٣ ١٩٢ التحفة (الطهارة: ٢٠٩) الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: دَعُوهُ وَأَهْرِ يقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْواً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مَعَسِّرِينَ)). (٣) النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ٣٣٠ - أَخْبَرَنَا الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ ١٧٦/١ الْحَرِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ه: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)). (٤) الوضوء بماء البحر ٣٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ بِلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). (٥) باب الوضوء بماء الثلج والبرد ٣٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ٣٣٠ - تقدم في الطهارة ، باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم (الحديث ٢٢٠). ٣٣١ - تقدم في الطهارة، باب في ماء البحر (الحديث ٥٩). ٣٣٢ - تقدم في الطهارة، الوضوء بماء الثلج (الحديث ٦١). = سندي ٣٢٩ - سيوطي ٣٣٠ . سندي ٣٣٠ - سيوطي ٣٣١ - سندي ٣٣١ - قوله (عطشنا) من باب علم. سيوطي .٣٣٢ - سندي ٣٣٢ - قوله (والبرد) بفتحتين المياه ك٢ : ب٦ ١٩٣ التحفة (الطهارة: ٢١٢) قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ (١) والْبَرَدِ، وَتَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ». ٣٣٣ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِوبْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ يَقُولُ: اللَّهُمْ أَغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ))(٢). (٦) باب سُؤْر الكلب ٣٣٤ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهٍِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزَيْنٍ وَأَيِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَه ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). ١٧٧/١ (٧) باب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ٣٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْحَارِثِ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي النِّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِقْلِ الْكِلَبِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتّرَابِ». ٣٣٣ - تقدم في الطهارة، باب الوضوء بالثلج (الحديث ٦٠) مطولاً . ٣٣٤ - تقدم في الطهارة، الأمر بإراقة ما في الإناء إِذا ولغ فيه الكلب (الحديث ٦٦). ٣٣٥ - تقدم في الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب (الحديث ٦٧). سيوطي ٣٣٣ - سندي ٣٣٣ - سيوطي ٣٣٤ - سندي ٣٣٤. سيوطي ٣٣٥- سندي ٣٣٥ - (١) وقع في نسخة النظامية: (بالثلج) بدلاً من (بماء الثلج) وفي إحدى نسخها (بماء الثلج). (٢) وقع في نسخة النظامية: (المطر) بدلاً من (البرد). المياه ك٢ : ب٨ ١٩٤ التحفة (الطهارة: ٢١٤) ٣٣٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِقْلِ الْكِلَبِ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكَلَبِ؟ قَالَ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ - خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِحْدَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ)). ٣٣٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالْتُّرابِ)). ١٧٨/١ ٣٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ آبْنٍ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّلَ قَالَ: (إذا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَهُنَّ بِالتُّرَابِ)). (٨) باب سُؤْر الهرة(١) ٣٣٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةً(٢) بِنْتِ عُبَيْدِ بْنٍ ٣٣٦ - تقدم في الطهارة، باب تعفير الإِناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب (الحديث ٦٧). ٣٣٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٦٦٤). ٣٣٨ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء بسؤور الكلب (الحديث ٧٣) بنحوه، وفيه ((السابعة بالتراب)). تحفة الأشراف (١٤٤٩٥). ٣٣٩ - تقدم في الطهارة، سؤر الهرة (الحديث ٦٨). سيوطي ٣٣٦ و٣٣٧ و ٣٣٨ - سندي ٣٣٦ - قوله (ما بالهم وبال الكلاب) أي أمر الناس بقتل الكلاب أولاً، ثم نسخ ذلك الأمر وقال: ما بال الناس وبال الكلاب أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل. ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود الأمر بالقتل حثاً لهم على ذلك أي ما لهم يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الأمر وقوله (ورخص) أي في اقتنائه أو عدم قتله. سندي ٣٣٧ و٣٣٨ - سيوطي ٣٣٩ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (الهر). (٢) ضبطت كلمة: (حميدة) بفتح الحاء وكسر الميم في نسخة النظامية . == المياه ك٢ : ب٩ ١٩٥ التحفة (الطهارة: ٢١٥) رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا أَبْنَةَ أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)). (٩) باب سُؤْر الحائض ٠٠ ٥ ۵ ء (١٠) باب الرخصة في فضل المرأة ٣٤١ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: ١٧٩/١ (كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَ جَمِيعاً» . ٣٤٠ - تقدم في الطهارة، باب سؤر الحائض (الحديث ٧٠). ٣٤١ - تقدم في الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعاً (الحديث ٧١). = سندي ٣٣٩ - قوله (ليست بنجس) بفتحتين وهو في الأصل مصدر ولذا (١) لم يؤنث ولم يجمع في قوله تعالى ﴿إنما المشركون نجس﴾. سيوطي ٣٤٠ - سندي ٣٤٠ - قوله (العرق) بفتح فسكون أي العظم الذي بقي عليه شيء من اللحم وأتعرق أي آخذ بالأسنان . سيوطي ٣٤١ - سندي ٣٤١ - قوله (يتوضئون) أي مع أنه يؤدي إلى فراغ بعضهم قبل بعض فيبقى للآخر منهم الفضل فلولا جاز ذلك ما فعلوا. (١) وقع في نسخة الميمنية: (وإذا) بدلاً من (ولذا). المياه ك٢ : ب١١ ١٩٦ التحفة (الطهارة: ٢١٧) (١١) باب النهي عن فضل وضوء المرأة ٣٤٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ - وَأَسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ - عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَمْرٍ و ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ». (١٢) الرخصة في فضل الجنب ٣٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ)). (١٣) باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل ٣٤٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ (١) مَكَائِيَّ). ٣٤٢ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب النهي عن ذلك (الحديث ٨٢). وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (الحديث ٦٣ و٦٤). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك (الحديث ٣٧٣). تحفة الأشراف (٣٤٢١). ٣٤٣ - تقدم في الطهارة، باب فضل الجنب (الحديث ٧٢). ٣٤٤ - تقدم في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء (الحديث ٧٣). سيوطي ٣٤٢ - سندي ٣٤٢ - سيوطي ٣٤٣. سندي ٣٤٣ - سيوطي ٣٤٤ - سندي ٣٤٤ - قوله (بمكوك) بفتح فتشديد. (١) وقع في نسخة النظامية: (بخمس) بدلاً من (بخمسة). المياه ك٢ : ب١٣ ١٩٧ التحفة (الطهارة: ٢١٩) ٣٤٥ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقُ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ - يَعْنِي أَبْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ١٨٠/١ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَتَوَضَّأْ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ)). ٣٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحْقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ؛ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَتَوَضَّأْ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ)). ٣٤٥ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما يجزيء من الماء في الوضوء (الحديث ٩٢). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة (الحديث ٢٦٨). تحفة الأشراف (١٧٨٥٤). ٣٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٨٣٧). سيوطي ٣٤٥ و٣٤٦ - سندي ٣٤٥ و٣٤٦ - الحيض ك٣ : ب١ ١٩٨ التحفة (الطهارة: ٢٢٠) ٣ - كِتَابُ الْخَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ (١) (١) باب بدء الحيض. وهل يسمى الحيض نفاساً ٣٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَا نُرَى إِلَّ الْحَجّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَالَكِ أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا أَمْرَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)). ٣٤٧ - تقدم في الطهارة ، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت (الحديث ٢٨٩). سيوطي ٣٤٧ - (لا نرى إلا الحج) بضم النون أي لا نظن (فلما كنا بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء وفاء موضع قريب من مكة بينهما نحو عشرة أميال وهو ممنوع الصرف وقد يصرف (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم) روى عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد قال الراوي(٢) لا مخالفة بين هذا وبين حديث الباب فإنَّ نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا قوله على بنات آدم عام أريد به الخصوص، قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع مع القول بالتعميم بأن الذي ألقى على نساء بني إسرائيل طول مکثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده وقد روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت أي حاضت والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب وروى ابن المنذر والحاكم بسندٍ صحيح عن ابن عباس: أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة . ٣°- كتاب الحيض والاستحاضة(٣) سندي ٣٤٧ - قوله (لا نرى) على بناء المفعول ويحتمل الفاعل (غير أن لا تطوفي) كلمة لا زائدة إذ الطواف هو = (١) في نسخة النظامية: (كتاب بدو الحيض والاستحاضة من المجتبى) وكلمة (بُدُوّ) في إحدى نسخ النظامية، وكتب في آخر الكتاب: (آخر كتاب الحيض). (٢) وقع في نسخة النظانية: (الراودي) بدلاً من (الراوي). (٣) في نسخة دهلي ونسخة الميمنية: (كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى). الحيض ٣٤ : ب٢ ١٩٩ التحفة (الطهارة: ٢٢١) ١٨١/١ (٢) ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ٣٤٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ((أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِي وَأَغْسِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)). ٣٤٩ - أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيّ ◌َ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي)). ٣٥٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَسْتَقْتَتْ أُمّ حَبِبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ عِرْقُ ١٨٢/١ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)). (٣) المرأة تكون (١) لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ٣٥١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ ٣٤٨ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠١). ٣٤٩ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠٢). ٣٥٠ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠٦). ٣٥١ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠٧). = المستثنى من جملة ما يقضي الحاج وأخذ المصنف من الحديث أن الحيض يسمى نفاساً وهذا ظاهر وكذا أخذ منه أن بدايته من حين خلق النساء لعموم بنات آدم كلها لكن شمول هذا الاسم لحواء خفى إلّا أن يقال أنه صار اسماً لنوع النساء كولد آدم لنوع الانسان حتى قالوا في حديث: أنا سيد ولد آدم، أن الاسم يشمل آدم أيضاً والله تعالى أعلم. سیوطي ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ - سندي ٣٤٨ - قوله (فزعمت) أي قالت. سندي ٣٤٩ و ٣٥٠ - سيوطي ٣٥١ - سندي ٣٥١. (١) وقع في نسخة المصرية: (يكون). الحيض ك٣ : ب٣ ٢٠٠ التحفة (الطهارة: ٢٢٢) مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَها مَلَآَنَ دَماً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَمْكُنِي قَدْرَ مَا كَاتَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ آغْتَسِلِي)» . أَخْبَرَنَا بِهِ قُتَبَةُ مَرَةً أُخْرَى، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةً . ٣٥٢ - أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر: أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((سَأَلَتِ امْرَأَةُ النِّّ ◌َِّ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَةَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَاللَّياِي الَّتِي كُنْتٍ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَأَسْتَثْفِرِي وَصَلِّي)). ٣٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ((أَنَّ أَمْرَأَّةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّهِ اسْتَغْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللََّالِي وَالْأَيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلَْتْرُكِ الصَّلَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لْتُصَلِّ)). ١٨٣/١ ٣٥٢ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠٨). ٣٥٣ - تقدم في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض (الحديث ٢٠٨). سيوطي ٣٥٢ - (واستثفري) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشى قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر(١) الدابة بالمثلثة الذي يجعل تحت ذنبها. سندي ٣٥٢ - قوله (واستثفري) أي امسكي موضع الدم. سيوطي ٣٥٣ - سندي ٣٥٣ - (١) وقع في جميع النسخ ما عدا المصرية: (ثغر) بالغين بدلاً من (الثفر) بالفاء.