Indexed OCR Text

Pages 1201-1220

١٢٠١
(31 49) كتاب الزينة
1201
(100/ 103) - باب موضع الإزار
5339 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ: ((مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ
السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةُ فَإِنْ أَبْيَتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلاَحَقَ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ) وَاللَّفْظُ
لِمُحَمَّدٍ. [ت = ١٧٨٣، ق = ٣٥٧٢، أ= ٢٣٣٠٣].
(101/ 104) - باب ما تحت الكعبين من الإزار
5340 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد - وهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا"
هِشَامُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ: ((مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)). [تحفة الأشراف= ١٤٠٩٩ و ١٤٣٥٥].
5341 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَعِيدُ الْمَقْبُريّ وَقَدْ كَانَ يُخَبِّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ بَّرِ قَالَ: ((مَا أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ
فَفِي النَّارِ)). [خ = ٥٧٨٧].
(102/ 105) - باب إسبال الإزار
5342 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّرِ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ
لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإزَارِ)). [تحفة الأشراف= ٥٤٣٥].
5343 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مَهْرَانَ
الأَعْمَشَ عنْ سُلَيْمَانَ بْنٍ مُسْهَرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ :
(ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلْمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى،
وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، والْمَتَفَّقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ)). [تقدم = ٢٥٥٩].
5344 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ،
5339 - قال السندي: قوله: ((موضع الإزار)) أي الموضع المحبوب الإزار المؤمن، والمراد الرجل
دون المرأة ((إلى أنصاف الساقين)) الظاهر أنصاف الساقين بدون إلى لتكون محمولاً على الموضع فلعل
التقدير موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين ثم حذف لدلالة المذكور عليه ((والعضلة))
هي بفتحات كل لحم صلبة مكتنزة في البدن ومنه عضلة الساق وهي المراد ههنا ((ولاحق للكعبين)) أي لا
تستر الكعبين بالإزار، والظاهر أن هذا هو التمديد وإن لم يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتد
الأمر وبدونه الأمر أخف والله تعالى أعلم.

١٢٠٢
(49/31) كتاب الزينة
1202
عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ والْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ
مِنْهَا شَيْئاً خَيْلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [د= ٤٠٩٤، ق= ٣٥٧٦].
5345 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدْثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ لِقَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقِّي إزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذُلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ إِنَّكَ
لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خَيْلاَءَ)). [خ = ٣٦٦٥ و ٥٧٨٤، ٥= ٤٠٨٥].
(103 /106) - باب ذيول النساء
5346 - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ) قَالَتْ أُمَّ
سَلَمَّةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: ((تُرْخِيتَهُ شِبْراً) قَالَتْ: إذاً تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ
قَالَ: ((تُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لاَ تَزِدْنَ عَلَيْهِ)). [ت = ١٧٣١، م= ٢٠٨٥].
5347 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِع عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَذُيُولَ النِّسَاءَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((يُرْخِينَ شِبْراً) قَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: إذاً يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ: ((تُرْخِي ذِرَاعاً لاَ تَزِيدُ
عَلَيْهِ)). [تحفة الأشراف= ١٨٢١٧].
5348 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ
مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّلَّمَّا ذُكِرَ فِي الإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ
بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: ((يُرْخِينَ شِبْراً)) قَالَتْ: إذاً تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ: ((فَذِرَاعاً لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ)). [٥= ٤١١٧].
5349 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ أَبْنُ
سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمُّ سَلَمَّةَ قَالَتْ: سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ ،فَلِكَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ: ((شِبْراً» قَالَتْ: إذاً يَتْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ: ((فِرَاعْ لاَ تَزِيدُ
عَلَيْهَا)). [د= ٤١١٨، ق = ٣٥٨٠].
(107/104) - باب النهي عن اشتمال الصماء
5350 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
5350 - قال السندي: قوله: ((عن اشتمال الصماء)» هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه والفقهاء بالتأويل في هذا وذاك أصح في الكلام.

١٢٠٣
(31/ 49) كتاب الزينة
1203
سَعِيدٍ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ اشْتِمَالِ الصِّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ
مِنْهُ شَيْءٌ)). [خ= ٣٦٧ و٥٨٢٢].
5351 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَِّ عَنِ اشْتِمَالِ الصُمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)). [خ = ٦٢٨٤ و ٢١٤٧، د= ٣٣٧٧ و٣٣٧٨، ق = ٣٥٥٩].
(105/ 108) - باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد
5352 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ نَّهَى
عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)). [م= ٢٠٩٩، ت= ٢٧٦٧، (= ٤٨٦٥].
(106/ 109) - باب لبس العمائم الحرقانية
5353 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلَى النَِّيِّ نَّهِ عِمَامَةٌ حَرْقَانِيَةً)).
[م = ١٣٥٩ د = ٤٠٧٧، ت = ١٠٨ و١٠٩، ق = ١١٠٤ و٢٨٢١ و٣٥٨٤].
(107/ 110) - باب لبس العمائم السود
5354 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحَ مَكّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِخْرَامِ)). [تقدم= ٢٨٦٦].
5355 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَمَّارِ الدُّهنِيِّ عَنْ
أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((دَخَلَ النَِّيُّ ◌َهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ)) . [م = ١٣٥٨، ت= ١٦٧٩].
(111/108) - باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين
5356 - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
عَمْرِوٍ بِنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَأَنِي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ
سَوْدَاءُ قَدْ أَزْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ)).
[م = ١٣٥٩، د= ٤٠٧٧، ق = ٢٨٢١ و٣٥٨٤ و٣٥٨٧، تقدم = ٥٣٥٣، ت= ١٠٨ و١٠٩].
(112/109) - باب التصاوير
5357 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ). [تقدم = ٤٢٨٨].
5353 - قال السندي: قوله: ((حرقانية)) بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته النار.

١٢٠٤
(49/31) كتاب الزينة
1204
5358 - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَه
يَقُولُ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ)). [ت= ٤٢٨٨].
5359 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَأَمَرَ أَبُو
طَلْحَةَ إِنْسَاناً يَنْزَعُ نَمَطاً تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهـ
مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ إِلَّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ قَالَ: بَلَى وَلْكِنَّهُ أَْيَبُ لِنَفْسِي. [ت- ١٧٥٠].
5360 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: ((لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ
بُسْرٌ: ثُمَّ أَشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ
عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: إلاَّ رَقْماً فِي ثَوْبٍ.
[خ = ٣٢٢٦ و٥٩٥٨، م = ٢١٠٦، د= ٤١٥٣ و٤١٥٤ و٤١٥٥].
5361 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ قَتّادَةَ عَنْ سَعِيدِ بنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَاماً فَدَعَوْتُ النَّبِيِّي ◌َّهِ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْراً فِيهِ تَصَاوِيرٌ فَخَرَجَ
وَقَالَ: ((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَصَاوِيرُ)). [ق = ٣٣٥٩].
5362 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ خَرَجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَاماً فِيهِ الْخَيْلُ أُوَلاَتُ
الأَجْنِحَةِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: ((أَنْزِعِيهِ)).
5363- أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سَّعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ﴿قَالَتْ: كَانَ لَنَا
سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبَلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ه(يَا عَائِشَةُ حَوْلِيهِ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ
فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا)) قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَّهَا عَلَمٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ. [م = ٢١٠٧، ت = ٢٤٦٨].
5364 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
5359 - قال السندي: قوله: ((تنزع نمطاً)) بفتحتين ثوب من صوف يفرش ويجعل ستراً ويطرح على
الهودج ((إلا ما كان رقماً) أي نقشاً ((في ثوب)) يريد ما لا ظل له والله تعالى أعلم.
5362 - قال السندي: قوله: ((وقد علقت قراماً) بكسر القاف: الثوب الملون الرقيق.
5364 - قال السندي: قوله: ((إلى سهوة)) بفتح المهملة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً وقيل:
كالصفة تكون بين يدي البيت وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء.

١٢٠٥
(31/ 49) كتاب الزينة
1205
الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَهِ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ أَخْرِيهِ عَنِّي)). فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ. [تقدم = ٧٥٧].
5365 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْراً فِيهِ تَصَاوِيِرُ فَدَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنٍ)). قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةَ بْنِ عَطَاءٍ: أَنَا
سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا.
[م = ٩٥]. [تحفة الأشراف = ١٧٤٥٤ و ١٧٤٧٦].
(110/ 113) - باب ذكر أشد الناس عذاباً
5366 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: ((أَشَدُّ
النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ). [خ = ٥٩٥٤، م= ٢١٠٧].
5367 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَقَدْ سَتَّرْتُ
بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: ((إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ
يُشَبَّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ). [خ = ٦١٠٩، م= ٢١٠٧].
(114/111) - باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة
5368 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ آبَنِ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ
فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هُذِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: آذنُهُ أُدْنُهُ سَمِعْتُ مُحَمِّداً وَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ
صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ». [خ = ٢٢٢٥ و ٥٩٦٣، م= ٢١١٠].
5369 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ صَوَّرَصورةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا)).
[خ = ٧٠٤٢، ٥= ٥٠٢٤، ت = ١٧٥١ و٢٢٨٣، ق = ٣٩١٦].
5370 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ
وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)). [خ = ٧٠٤٢].
5365 - قال السندي: قوله: ((يرتفق عليهما)) أي يتكأ.

١٢٠٦
(49/31) كتاب الزينة
1206
5371 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ ﴿ قَالَ:
(إنَّ أَضْحَابَ هذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْتَعُونَهَا يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَّهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)).
[خ = ٧٥٥٨، م = ٢١٠٨].
5372 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ◌َّوَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: ((إنَّ أَصْحَابَ هُذِهِ الصُّوَرِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَّقْتُمْ).
[خ = ٧٥٥٧، ق = ٢١٥١].
5373 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَِّّ نََّ أَنَّهَا قَالَتْ: ((إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ أَلَّلَّهَ فِي خَلْقِهِ».
[تحفة الأشراف = ١٧٤٥٧].
(112 /115) - باب ذكر أشد الناس عذاباً
5374 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ ح. وَأَنْبَأَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَّهِ: ((إنَّ
مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)). وَقَالَ أَحْمَدُ: الْمُصَوِّرِينَ. [خ= ٥٩٥٠، م= ٢١٠٩].
5375 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: ((اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النِّيِّ نَّهِفَقَالَ: ادْخُلْ فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ
تَصَاوِيرُ؟ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطاً يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ
تَصَاوِيرُ)). [د= ٤١٥٨ و ٢٨٠٦].
(116/113) - باب اللحف
5376 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُعْتَمِرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ لاَ يُصَلِّي فِي
لُحُفِنَا)) قَالَ سُفْيَانُ: مَلاَحِفِنَا. [د= ٣٦٧ و٣٦٨ و ٦٤٥ و ٦٠٠].
(117/114) - باب صفة نعل رسول الله العقل
5377 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَنَسٌ: ((أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ)) .
[خ = ٥٨٥٧، د= ٤١٣٤، ت = ١٧٧٢، ق = ٣٦١٥، أ= ١٢٣١].
5378 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّد
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: (كَانَ لِتَعْلِ رَسُولِ اللَّهِلَّهِ قِبَالاَنِ)). [تحفة الأشراف- ١٩١٥٩].

١٢٠٧
(1/ 49) كتاب الزينة
1207
(115/ 118) - باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة
5379 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّّلَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشٍ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
حَتَّى يُصْلِحَهَا)). [تحفة الأشراف= ١٢٤٥٩].
5380 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي
رَزِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا أَنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشٍ فِي
الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا)). [م= ٢٠٩٨].
(116/ 119)- باب ما جاء في الانطاع
5381 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنٍ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو مُطَرِّفٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ اضْطَجَعَ عَلَى
نِطْعِ فَعَرِقَ فَقَّامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَرَقِهِ فَتَشِّفَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ فَرَآهَا النَّبِيِّ ◌ََّ قَالَ: ((مَا هَذَا الَّذِي
تَصْتَّعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْم؟)) قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَفَكَ فِي طِيبِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ◌َّرِ. [تحفة الأشراف- ٩٦٧].
(117/ 120) - باب اتخاذ الخادم والمركب
5382 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ
مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُثْبَةً وَهُوَ طَعِينٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٌ فَقَّالَ
مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعْ يُشْتِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا؟ قَالَ: كُلِّ لاَ وَلْكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهـ
عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً وَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ: ((إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُذْرِكُ أَمْوَالاَ تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامِ وَإِنَّمَا يَكْفِيكُ مِنْ
ذُلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ)). [ت= ٢٣٢٧، ق= ٤١٠٣، أ= ٢٢٥٥٩].
(118/ 121) - باب حلية السيف
5383 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم
5380 -قال السندي: قوله: ((شسع نعل أحدكم)) بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة: أحد
سيور النعل ((في نعل واحدة)) قيل: النهي للشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زي
الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في المشي والخروج عن الإعتدال فربما يصير سبباً للعثار.
5382 - قال السندي: قوله: ((أوجع يشئزك)) بضم ياء وبهمزة بعد الشين من أشازه أقلقه أي أوجع
يقلقك ((فقد ذهب صفوها)) أي فلا وجه للبكاء عليها ((تدرك أموالاً)) أي غنائم.
5383 -قال السندي: قوله: ((قبيعة)) قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.

١٢٠٨
(49/31) كتاب الزينة
1208
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: ((كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ بَلِهِ مِنْ فِضَّةٍ)). [تحفة الأشراف= ١٤٢].
5384 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ وَمِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَ ذُلِكَ حِلَقُ
فِضَّةٍ)). [د= ٢٥٨٣ و٢٥٨٤، ت = ١٦٩١ و٩٩ و ١٠٠، تقدم = ٥٣٨٥].
5385 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
الْحَسَنِ قَالَ: ((كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ بَه مِنْ فِضَّةٍ)). [تقدم = ٥٣٨٤].
(119 /122) - باب النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان
5386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إذْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ
أَبِي بُرْدَةً عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((قُلِ اَللَّهُمَّ سَدْذْنِي وَلَهْدِنِي وَنَهَاِي عَنِ الْجُلُوسِ
عَلَى الْمَيَائِرِ)). وَالْمَيَائِرُ: قَسِّيٍّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِيُعُولَتِهِنَّ علَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الأَرْجُوَانِ.
[م= ٢٠٧٨، د= ٤٢٢٥، ت = ١٧٨٦، خ = ٥٨٣٨، تقدم= ٥٢٢١و٥٢٢٢، ق = ٣٦٤٨].
(120 /123) - باب الجلوس على الكراسي
5387 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلاَلٍ
قَالَ: قَالَ أَبُورِفَاعَةَ: أَنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ
يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لاَ يَذْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ،وَهَوَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَيَّ فَأْتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ
قَوَائِمَهُ حَدِيداً فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ فَجْعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّهَا. [م= ٢٠٩٣].
(121 /124) - باب اتخاذ القباب الحمر
5388 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلاَّم قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنٍ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: كُنََّ مَعَ النَّبِيِّ وَهِ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ
وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ يَسِيرُ فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَأَذِّنَ فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هُهُنَا وَهُهُنَا. [م - ٥٠٣، ٥= ٥٢٠، ت = ١٩٧].
5386 - قال السندي: قوله: ((قسي)) ثوب يغلبه الحرير ((الرحل)) أي للوضع على الرحل ((كالقطائف))
جمع قطيفة هي كساء له خمل ((من الأرجوان)) بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر وكأنهم كانوا
يتخذونها من القسي الأحمر للفرس على الرحل.
5387 - قال السندي: قوله: ((خلت قوائمه حديداً) هو بكسر الخاء من أخوات علمت وظننت من
الخيال أي ظننت أن قوائمه كان حديداً.
5388 - قال السندي: قوله: ((يسير)) أي يريد السير إلى المدينة لا أنه كان سائراً في تلك الحالة ((يتبع))
بضم الياء من أتبع أي يجعل فاه تابعاً للجهتين في الحيعلتين والله تعالى أعلم.

١٢٠٩
(50/32) كتاب آداب القضاة
1209
(50/32) - كتاب آداب القضاة
(1/1) - باب فضل الحاكم العادل في حكمه
5389- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍوحٍ. وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ
سُلَيْمَانَ عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَِّيِّ وَِّ قَالَ: ((إنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمُنِ
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ. [م= ١٨٢٧].
(2/2) - باب الإمام العادل
5390 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خَبِيبٍ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَقْصٍ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهِقَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلَّ ظِلُّهَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ فِي
خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً فِي الْمَسْجِدٍ وَرَجُلاَنٍ تَحَابًّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ
آمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا
حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ)). [خ= ٦٦٠، ١٤٢٣، ٦٨، م= ١٠٣١، ت= ٢٣٩١].
(32/ 50) - كتاب آداب القضاة
5389 _ قال السندي: قوله: ((إن المقسطين)) جمع مقسط اسم فاعل من أقسط أي عدل. ((على منابر من
نور)) أي مجالس رفيعة تتلألأ نوراً ويحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة المحمودة ولذلك قال: ((على يمين
الرحمن)) يقال: أتاه عن يمين إذا أتاه من الجهة المحمودة وإلا فقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى
منزه عن مماثلة الأجسام والجوارح ((وما ولوا)) بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية.
5390 - قال السندي: قوله: ((سبعة)) قال السيوطي: لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث في هذا
المعنى إذا جمعت تفيد أنهم سبعون ((إلا ظله)) أي ظل يتبع إذنه لا يكون لأحد بلا إذنه أو ظل عرشه على
حذف المضاف وقيل: المراد بالظل الكرامة أو نعيم الجنة قال تعالى ﴿وندخلهم ظلا ظليلا﴾. ((إمام عادل))
قال القاضي عياض: هو كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه ((في خلاء)) بفتح
الخاء المعجمة والمد المكان الخالي (معلقاً بالمسجد)) أي شديد الحب له أو هو الملازم للجماعة فيه
وليس المراد دوام القعود في المسجد ((ومنصب)) أي ذات الحسب والنسب الشريف (إلى نفسها)). قال
النووي: أي دعته إلى الزنا بها، هذا هو الصواب في معناه وقيل: دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام
بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواته ((فقال إني أخاف الله)) يحتمل أنه قال ذلك
باللسان أو بالقلب ليزجر نفسه ((حتى لا تعلم شماله)) هو مبالغة في الإخفاء غالبه مما ذكره السيوطي.

١٢١٠
(32/ 50) كتاب آداب القضاة
1210
(3/3) - باب الاصابة في الحكم
5391 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).
[خ = ٧٣٥٢، م= ١٧١٦، د= ٣٥٧٤، ت= ١٣٢٦، ق = ٢٣١٤].
(4/4) - باب ترك استعمال من يحرص على القضاء
5392 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ
عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الأَشْعَرِيِينَ فَقَالُوا:
اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةٌ فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ
قَالَ أَبُو مُوسَى: فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لاَ أَذْرِي مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي فَقَالَ: ((إِنَّا
لاَ نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَا)). [أ= ١٩٧٦٢].
5393 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَساً يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: أَلاَ
تَسْتَعْمِلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً قَالَ: ((إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ)).
[خ = ٣٧٩٢، م = ١٨٤٥، ت= ٢١٨٩].
(5/5) - باب النهي عن مسألة الامارة
5394 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً ح. وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا
عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)).
[خ = ٦٦٢٢، ٦٧٢٢، م = ١٦٥٢، ٥= ٢٩٢٩ ت = ١٥٢٩].
5393 - قال السندي: قوله: ((إنكم ستلقون بعدي أثره)) بفتحتين اسم من الإيثار أي أن الأمراء بعدي
يفضلون عليكم غيركم، يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك ولكن الأثرة ما يكون بعدي
والمطلوب فيه منكم الصبر فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر فعليك بالصبر به حتى تقدر
على الصبر فيما بعد والحاصل رآه مستعجلاً فأرشده إلى الصبر على الإطلاق بألطف وجه.
5394 _ قال السندي: قوله: ((الإمارة)) بكسر الهمزة ((إن أعطيتها)) على بناء المفعول ولفظ الخطاب
وكذا وكلت إليها أي إلى المسألة وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به
وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤال فقد اعتمد على نفسه فلا يستحق العون ((أعنت)) على بناء المفعول
أيضاً.

١٢١١
(50/32) كتاب آداب القضاة
1211
5395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنٍ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((إنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةٌ وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَّامَةِ
فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِثْسَتِ الْفَاطِمَةُ)). [تقدم = ٤٢١٧].
(6/6) - باب استعمال الشعراء
5396 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي
مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ بََّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْرٍ
الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ أَمْرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَتَمّارَيَا حَتَّى أَرْتَفَعَتْ
أَضْوَاتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذُلِكَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ اَللَّهِ وَرَسُولِه﴾ حَتَّى أَنْقَضَتْ الْآيَةُ
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَنَ خَيًْ لَّهُمْ﴾)) [الحجرات، الآية: ١، ٥].
[خ = ٤٣٦٧، ٤٨٤٥، ت = ٣٢٦٦، تقدم= ٥٢٢٦].
(7/7) - باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم
5397 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ عَنْ
أَبِيهِ هَانِىٍ: أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهَ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئاً أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِفَقَالَ لَهُ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ)) فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا
اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ قَالَ: ((مَا أَحْسَنُ مِنْ هُذَا فَمَا لَكَ مِنَ
الْوُلْدِ؟)) قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمْ قَالَ: ((فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟)) قَالَ: شُرَيْحٌ قَالَ: (فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ
فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ)). [٥= ٤٩٥٥].
(8/8) - باب النهي عن استعمال النساء في الحكم
5398 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ و ◌َ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ:
((مَنِ اسْتَخْلَقُوا؟)) قَالُوا: بِنْتَهُ. قَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)). [خ= ٤٤٢٥، ت= ٢٢٦٢].
5395 - قال السندي: قوله: ((ستكون ندامة)) أي بعد الموت ولعله المراد بيوم القيامة فإن من مات
فقد قامت قيامته والله تعالى أعلم ((المرضعة)) هي الحياة التي هي موصلة لهم إلى الإمارة (الفاطمة)) أي
الموت القاطع لهم عن الإمارة والتأنيث باعتبار أنه حالة والمراد فنعمت حياتهم وبئس موتهم.
5396 - قال السندي: قوله: ((أمر)) من التأمير ((فتماريا)» تجادلا في تعيين من هو الأولى بذلك ((ولو أنهم
صبروا)» نزل فيما فعلوا حال قدومهم حيث نادوه من البيت لا في جدال الشيخين رضي الله تعالى عنهما.
5398 - قال السندي: قوله: ((عصمني الله)) أي حين أردت أن أقاتل علياً من طرف عائشة.

١٢١٢
(32/ 50) كتاب آداب القضاة
1212
(9/9) - باب الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على
الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
5399 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ
عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ:" أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُول اللَّهِ وَهَ غَدَاةَ النَّحْرِ فَأَتَتْهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ
خَثْعَمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً
لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إلاَّ مُعْتَرِضاً أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ)).
[خ = ١٨٥٣، م = ١٣٣٥، ت= ٩٢٨، ق= ٢٩٠٩، ١= ١٨٢٢].
5400 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابٍ
ح. وَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَشْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً
لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُجْزِىءُ؟ قَالَ مَحْمُودٌ: فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا:
(نَعَمْ)). [تقدم = ٢٦٣٠].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَقَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكْرَ
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ .
5401 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضَلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَجَاءَتْهُ امْرَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إلَى الشَّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجْ أَذْرَكْتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:
(تَعَمْ) وَذُلِكَ فِي حَيَّةِ الْوَدَاعِ. [تقدم - ٢٦٣٠].
5402 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ
كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَم قَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجْ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَشْتَوِي عَلَى
الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجُّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((نَعَمْ)) فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إلَيْهَا
وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ. [تقدم = ٢٦٣٠].

١٢١٣
(50/32) كتاب آداب القضاة
1213
(9أ /10) - باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه
5403 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ◌َ﴿ إِنَّ أَبِي أَذْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى
رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجِ عَنْهُ؟ قَالَ: ((أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ
مُجْزِئاً؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ)). [تقدم = ٢٦٣٠].
5404 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
يَحْيِّى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ◌َِّ فَجَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمّي عَجُوزْ كَبِيرَةٌ إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ»؟ قَالَ: نَعمْ قَالَ: ((فَحُجّ عَنْ
أُمْكَ)). [تقدم ٢٦٣٩].
5405 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيِى بْنِ أَبِي
إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ ◌َهـ
فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ أَفَأَحُجّ عَنْهُ؟ قَالَ:
(حُجَّ عَنْ أَبِيكَ)). [تقدم= ٢٦٣٩].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ.
5406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ◌َ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟
قَالَ: (نَعَمْ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ أَكَانَ يُجْزِىءُ عَنْهُ). [تحفة الأشراف= ٥٣٨٩]
(11/10) - باب الحكم باتفاق أهل العلم
5407 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ أَبْنُ
عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إنَّهُ قَدْ أَتَّى
عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ
مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضٍ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ
نَبِيُّهُ وَ﴿ فَإِنْ جَاءَ أَمْرَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ولاَ قَضَى بِهِ نَبِيّهُ عَلِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ
أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ {َ﴿ وَلاَ فَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأَيَهُ وَلاَ يَقُولُ إنّي
أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلاَلُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَبَيْنَ ذُلِكَ أَمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لاَ
ـرِيبُكَ.

١٢١٤
(32/ 50) كتاب آداب القضاة
1214
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ. [تحفة الأشراف= ٩٣٩٩]
5408 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ
وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمَ
فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضٍ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ وَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَلاَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِي
أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذُلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لاَ
يَرِيبُكَ. [تحفة الأشراف = ٩١٩٧].
5409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنٍ
الشَّغْبِيِّ عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكْتَبَ إِلَيْهِ أَنِ آَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابٍ
اللَّهِ فَبِسُنَّةٍ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ بَِّ فَأَقْضٍ بِمَا قَضَى بِهِ
الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ وَلَمْ يَقْضٍ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ
فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إلاَّ خَيْراً لَكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. [تحفة الأشراف= ١٠٤٦٣].
(12/11) - باب تأويل قول الله عز وجل ﴿ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة: ٤٤]
5410 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ
الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَدَّلُوا الَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيلَ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: مَا نَجِدُ
شَتْماً أَشَدَّ مِنْ شَتْمِ يَشْتُمُونًا هُؤْلاَءٍ أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ﴾ وَهُؤْلاَءِ الْآيَاتِ مَعَ ما يَعِيبُونًّا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَؤُوا كَمَا نَقْرَأُ
وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ إِلاَّ مَا
بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا: مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذُلِكَ دَعُونَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: أَبْتُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً ثُمَّ أَرْفَعُوا إِلَيْهَا ثُمَّ
أعْطُونَا شَيْئاً نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلاَ فَرِدُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ فِي الأَرْضِ
وَنَهِيمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: آبْتُوا لَنَا
دُوراً فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفِرُ الآبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلاَ نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلاَ نَمُرُّ بِكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ
إلاَّ وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ قَالَ فَفَعَلُوا ذُلِكَ فَأَنْزَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ: ﴿وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٨] وَالآخَرُونَ قَالُوا: نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلاَنٌ

١٢١٥
(50/32) كتاب آداب القضاة
1215
وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلاَنٌ وَنَتَّخِذُ دُوراً كَمَا أَتَّخَذَ فُلاَنٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ آقْتَدَوْا
بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَِّهِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ أَنْحَطَ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحْ مِنْ سِيَاحَتِهِ
وَصَاحِبُ الدِّيرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ آللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللّهَ
وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفِلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ.﴾. أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِم
بِمُحَمَّدٍ وَ﴿ٍ وَتَصْدِيقِهِمْ قَالَ ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾. الْقُرْآنَ وَآتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ وَِّقَالَ ﴿لِثَلَا
يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَبِ﴾ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ ﴿ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ مِّن فَضْلِ اَللَّهِ﴾ [الحديد: ٢٩] الآيَةَ.
(12 /13) - باب الحكم بالظاهر
5411 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بِقَالَ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ
بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ أَخِيهِ شَيْئاً فَلاَ يَأَخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ
النَّارِ)). [خ = ٢٤٥٨، ٢٦٨٠، م = ١٧١٣ د= ٣٥٨٣، ت = ١٣٣٩، ق = ٢٣١٧، أ= ٢٦٥٥٣].
(14/13) - باب حكم الحاكم بعلمه
5412 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ الأَغْرَجِ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ مَ لِ قَالَ: وَقَالَ: (بَيْنَمَا آمْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذُّتْبُ فَذَهَبَ بِأَبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ
هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنِكَ وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: أَتْتُونِي بِالسُّكِينِ أَشُقُّهُ بَيْتَهُمَا فَقَالَتِ
الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ أَبْتُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى)). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ
بِالسِّكْينِ قَط إلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إلَّ الْمُذْيَةَ. [خ = ٣٤٢٧].
(15/14) - باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين الحق
5413 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنٍ
عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ أَنَّهُ قَالَ: ((خَرَجَتِ امْرَأَتَانٍ
مَعَهُمَا صَبِئَانٍ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَأَصْبَحْتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ:
آتْتُونِي بِالسِّكْينِ أَشُقُّ الْغُلاَمَ بَيْتَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَتْ: لاَ تَفْعَلْ حَظْي مِنْهُ
لَهَا قَالَ: هُوَ أَبْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا)). [م = ١٧٢٠].

١٢١٦
(32/ 50) كتاب آداب القضاة
1216
(16/15) - باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه
5414 - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((خَرَجَتِ امْرَأَتَانٍ
مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذَّتْبَ أَحَدَهُمَا فَأَخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَِّيِّ وَِّ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا
فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ قَالَتْ: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ:
أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهْذِهِ نِصْفٌ قَالَتِ الْكُبْرَى: نَعَمِ أَقْطَعُوهُ فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَقْطَعْهُ هُوَ
وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَِّي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ)). [تقدم = ٥٤١٢].
(17/16) - باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق
5415 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
السرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ حٍ. وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا
يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ◌َهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيْمَةً فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَلَمْ يُخْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا
أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْراً قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ
يَوْمُنَا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيري
وَلاَ يَقْتُلُ أَحَدٌ وَقَالَ بِشْرٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ◌َِّ فَذُكِرَ لَهُ صُنْعَ خَالِدٍ فَقَالَ
النَّبِيِّ بَّهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)) قَالَ زَكَرِيًّا فِي حَدِيثِهِ فَذُكِرَ وَفِي حَدِيثٍ
بِشْرِ فَقَالَ: ((آللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّ صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ)). [خ= ٤٣٣٩، ٧١٨٩]
(18/17) - باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه
5416 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
أَبِي بَكْرَةً قَالَ: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ لاَ تَحْكُمَ
5415 -قال السندي: قوله: ((صبأنا)) أي خرجنا من دين آبائنا إلى الدين المدعو إليه وهم أرادوا بذلك
إظهار الدخول في الإسلام، فإن الكفرة كانوا يقولون للمسلم الصابىء يومئذ، لكن لما كان اللفظ غير صريح في
الإسلام جوز خالد قتلهم ((وجعل خالد قتلى وأسرى)) هكذا في بعض النسخ وعلى هذا فقتلى جمع قتيل وأسرى
جمع أسير والتقدير: جعل خالد بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وفي بعض النسخ قتلاً وأسراً بالنصب على أنه مصدر
أي جعل يقتلهم قتلاً ويأسرهم أسراً((مما صنع خالد)) من قتل من أظهر أن مراده الإسلام.
5416 - قال السندي: قوله: ((لا يحكم)) نهى أو نفي بمعنى النهي وذلك لأن الغضب يفسد الفكر
ويغير الحال فلا يؤمن عليه في الحكم وقالوا: وكذا الجوع والعطش.

١٢١٧
(50/32) كتاب آداب القضاة
1217
بَيْنَ اثْنَيْنٍ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ يَقُولُ: ((لاَ يَحْكُمُ أَحَدْ بَيْنَ اثْنَيْنٍ وَهُوَ
غَضْبَانٌ)). [خ= ٧١٥٨، م= ١٧١٧، د= ٣٥٨٩، ت = ١٣٣٤، ق= ٢٣١٦، أ = ٢٠٤٠١].
(19/18) - باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان
5417 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ
حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ:﴿ فِي
شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَأنَّا يَسْقِيَانِ بِهَ كِلاَهُمَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَنْ كَانَ أَبْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا زُبَيْرُ أَسْقِ ثُمَّ أَخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ
إِلَى الْجَدْرِ)) فَاسْتَوْفَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ لِلِزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ قَبْلَ ذُلِكَ أَشَارَ عَلَى الزَّبَيْرِ
بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الأَنْصَارِيُّ اسْتَوْفَى لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحٍ
الْحُكْمَ قَالَ الزُّبَيْرُ: لاَ أَحْسِبُ هُذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ إلاَّ فِي ذُلِكَ ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء، الآية: ٦٥] وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَةِ. [تحفة الأشراف= ٣٦٣٠]
(20/19) - باب حكم الحاكم في داره
5418 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ تَقَاضَى أَبْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ أَضْوَاتُهُمَا حَتَّى
سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى ((يَا كَعْبُ)) قَالَ:
لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هُذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ)) قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).
[خ = ٤٥٧، ٤٧١، ٢٤١٨، ٢٧١٠، م = ١٥٥٨ د = ٣٥٩٥، ق = ٢٤٢٩].
5417 - قال السندي: قوله: ((أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً)) ظاهره أنه كان مسلماً لا
منافقاً كما قيل إذ يبعد أن يقال لمنافق ذلك فالظاهر أنه وقع فيما وقع من شدة الغضب بلا اختيار منه والله
تعالى أعلم ((في شراج الحرة)) بكسر الشين المعجمة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون وهي مسايل الماء
(بالحرة)) بفتح فتشديد هي أرض ذات حجارة سود ((سرح)) أمر من التسريح أي أرسل ((اسق)) يحتمل قطع
الهمزة ووصلها ((أن كان)) بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف أن واللام مقدرة أي حكمت به لكونه ابن
عمتك وروي بكسر الهمزة على أنه مخفف أن الجملة استئنافية في موضع التعليل ((فتلون)) أي تغير وظهر فيه
آثار الغضب ((إلى الجدر)) بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وهو الجدار قيل: المراد به ما رفع
حول المزرعة كالجدار وقيل: أصول الشجر أمره * أولاً بالمسامحة والإيثار بأن يسقي شيئاً يسيراً ثم
يرسله إلى جاره فلما قال الأنصاري ما قال وجهل موضع حقه أمره بأن يأخذ تمام حقه ويستوفيه فإنه أصلح
له وفي الزجر أبلغ «فلما أحفظ)) أي أغضب من الحفيظة بمعنى الغضب قيل هذا من كلام الزهري.
5418 - قال السندي: قوله: ((أنه تقاضي)) أي طلب منه قضاء الدين ((ضع)) أي اترك هذا القدر وابرئه منه.

١٢١٨
(32 /50) كتاب آداب القضاة
1218
(20 /21) - باب الاستعداء
5419 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي
الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي
فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِأَسْتَعْدِي عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إلَى الرَّجُلِ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى لهُذَا؟))
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنْلِهِ فَفَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ ((مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ
جَاهلاً وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعاً ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ)) وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللّهِ لِوَ سْقِ أَوْ نِصْفُ وَسْقٍ.
[د = ٢٦٢٠، ٢٦٢١، ق = ٢٢٩٨].
(21 /22) - باب صون النساء عن مجلس الحكم
5420 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنٍ
شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنَّي أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلِفَقَالَ أَحَدُهُمَا: آقْضِ بَيْئَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ
أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْذَنٍ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هُذَا فَزَنَّى بِامْرَأَتِهِ
فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي
أَنَّمَا عَلَى أَبْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ ((وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَيْتَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّاً غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدْ إِلَيْكَ)) وَجَلَدَ آبْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَاماً وَأَمَرَ
أُتَيْساً أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
[خ= ٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٦٩٥، م = ١٦٩٧، ١٦٩٨، د= ٤٤٤٥، ت= ١٤٣٣، يأتي = ٥٤٢١، ق = ٢٥٤٩].
5421 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ◌َلِ فَقَّامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلاَّ مَا
قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ أَقْضٍ بَيْئَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: ((قُلْ)).
قَالَ: إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى
آبْنِهِ الرَّجْمَ فَاقْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْتَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ
5419 - قال السندي: قوله: ((ففركت من سنبله)) أي دلكته باليد لإخراج الحب منه ((استعدي عليه)) أي
اطلب منه أن ينتقم منه لي ((ما علمته)) من التعليم اعتذر عنه بأنه جاهل غريب وجائع فينبغي لك تعليم مثله
وإطعامه ((بوسق)) بفتح فسكون.

١٢١٩
(50/32) كتاب آداب القضاة
1219
وَالْخَادِمُ فَرَةٍّ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى أَمْرَأَةِ هُذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ
فَأَرْجُمْهَا)). فَغَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا)). [تقدم= ٥٤٢٠].
(23/22) - باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى
5422 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ: ((مِمَّنْ؟))
قالَتْ: مِنَ الْمُفْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطٍ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَأَتِيَ بِهِ مَحْمُولاً فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ فَدَعَا
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِإِثْكَالٍ فَضَرَبَّهُ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ. [تحفة الأشراف= ١٤٠].
(24/23) - باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم
5423 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ
سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ
النَّبِيُّ ◌َّةَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَأَنْتُظِرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ فَاخْتُبِسَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ
وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ لَ هَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوا وَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوّ بِرَسُولِ اللَّهِ مَ﴿ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ
فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ آَثْبُتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الصَّلاَةَ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ))؟ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي
قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَبِّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((مَا لَكُمْ إِذَا تَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَئِكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّ ذْلِكَ
لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ». [تحفة الأشراف= ٤٦٩٣].
(24 /25) - باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح
5424 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَ
لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي حَذْرَدِ الأَسْلَمِيِّ يَعْنِي دَيْناً فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى أَرْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فَمَرَّ
بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَّالَ: ((يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفُ فَأَخَذَ نِصْفاً مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ
نِصْفاً)). [نقدم = ٥٤١٨].
(26/25) - باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو
5425 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةٌ
5422 - قال السندي: قوله: ((فأرسل إليه)) كان الإرسال إليه مثل الإرسال إلى المرأة في الحديث
المتقدم ((بإثكال)) بكسر الهمزة وسكون المثلثة بعدها كاف ثم لام وهو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ.

١٢٢٠
(50/32) كتاب آداب القضاة
1220
أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ مَلِهِ حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ
يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَاخِ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: ((أَتَعْفُو؟)) قَالَ: لا. قال: ((فَتَأْخُذُ
الدِّيَّةَ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَتَقْتُلُهُ)»؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (اذْهَبْ بِهِ)) فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ:
(أَتَعْفُو))؟ قَالَ: لا. قَالَ: (فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟)) قَالَ: لاَ قَالَ: ((فَتَقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (أَذْهَبْ بِهِ)) فلمَّا
ذَهبَ فولَّى من عنده دعاهُ فقال: ((أتعفُو؟)) قال: لا. قال: ((فتأخذُ الدِّيَ؟)) قال: لا. قال: ((فتقتلُه؟»
قال: نعم. قال: (اذهبْ به)). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَلِ عِنْدَ ذُلِكَ: ((أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ
وَإِثْمٍ صَاحِبِكَ)) فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. [تقدم = ٤٧٣٢].
(26 /27) - باب إشارة الحاكم بالرفق
5426 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ
بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرْحِ الْمَاءَ يَمَرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرَ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَنْ كَانَ آبْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا زُبَيْرُ أَسْقٍ ثُمَّ أَخْبسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ
إِلَى الْجَدْرِ)) فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إنّي أَحْسَبُ أَنَّ هُذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذُلِكَ ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ الآيَةَ.
[خ = ٢٣٥٩، م= ٢٣٥٧، د= ٣٦٣٧، ت = ١٣٦٣، ق = ١٥، أ = ١٤١٩].
(27 /28) - باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم
5427 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنٍ
أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةً كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ
عَلَى لِخِيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ لِلْعَبَّاسِ: ((يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبْ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضٍ بَرِيرَةً
مُغِيْئًا)، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌ِ: (لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا
شَفِيعٌ)) قَالَتْ: فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ. [خ = ٢٨٣، د= ٢٢٣١، ق = ٢٠٧٥].
(29/28) - باب منع الحاكم رعيته من إتلافٍ أموالهم وبهم حاجة إليها
5428 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَلَمّةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ
الأَنْصَارِ غُلاَمَاً لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجاً وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَهِ بِثَمِانَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَغْطَاهُ
فَقَالَ: ((أَقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ)). [تقدم = ٤٦٦٣].
(29 /30) - باب القضاء في قليل المال وكثيره
5429 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ
٠٠