Indexed OCR Text

Pages 1101-1120

١١٠١
(46/28) كتاب القسامة
1101
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ يَحِلُ
قَتْلَ مُسْلِمٍ إلاَّ فِي إِخْدَى ثَلاَثَ خِصَالٍ زَانٍ مُخْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ
الإِسْلاَم فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيَقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ)). [د= ٤٣٥٣].
4753 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشّعْبِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيّاً فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟
فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَاً فَهْماً فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ
الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ فِيهَا: (الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِ)).
[خ = ١١١ و ٣٠٤٧، ت = ١٤١٢، ق = ٢٦٥٨].
4754 _ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدْ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثْنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إلاَّ فِي صَحِيفَةٍ فِي
قِرَابٍ سَيْفِي فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا: ((الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ
أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)). [تقدم= ٤٧٤٤].
4755 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانِ الأَغْرَجِ عَنِ الأَشْتَرِ: أَنَّهُ قالَ لِعَلِيٍّ: إنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ
مَا يَسْمَعُونَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿َعَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدَاً فَحَدْثْنَا بِهِ قَالَ: مَا عَهِدَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِوَلَ عَهْداً
لَمْ يَعْهَذْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابٍ سَيْفِي صَحِيفَةً فَإذَا فِيهَا: ((الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ
أَذْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ). مُخْتَصَرٌ. [تحفة الأشراف- ١٠٢٥٩].
(14/11) - باب تعظيم قتل المعاهد
4756 _ أَخْبَوَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْنَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ أَبُو
بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهُ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). [٥= ٢٧٦٠].
4757 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ الأَغْرَجِ
عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُزْمُلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلْهَا
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا)). [تحفة الأشراف= ١١٦٥٦].
4755 _ قال السندي: قوله: ((إن الناس قد تفشّغ)) بفاء وشين معجمة وغين معجمة، أي فشا وانتشر
فيهم ما يسمعون أي منك من كثرة سبحان الله صدق الله ورسوله فإنه كان يكثر ذلك فزعم الناس أن عنده
علماً مخصوصاً به وقد ذكر السيوطي ههنا ما لايناسب المقام فليتنبه لذلك.
4756 _ قال السندي: قوله: ((في غير كنهه)) أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة
أمره من نقص وكنه الشيء وقته أو حقيقته ((حرم الله عليه الجنة)) أي دخولها أولاً بالاستحقاق.

١١٠٢
(46/28) كتاب القسامة
1102
4758 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافِ عَنِ اٌلْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َِِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذُمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسيرَةٍ سَبْعِينَ عَاماً)). [تحفة الأشراف= ١٥٦٥٩].
4759 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
وَهُوَ أَبْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً)). [تحفة الأشراف= ٨٦١٦].
(15/12) - باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس
4760 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً
عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلاَمَاً لِأَنَّاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أَذُنَ غُلاَمِ لأَنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَوًّا
النَّبِيَِّ﴿ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً. [٥= ٩٥٩٠].
(16/13) - باب القصاص في السن
4761 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَضَى بِالْقِصّاصِ فِي السِّنْ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((كِتَابُ اللَّهُ
الْقِصَاصُ)). [تحفة الأشراف= ٦٨٥].
4762 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ
جَدَعْنَاهُ)). [تقدم = ٤٧٤٥].
4763 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ بَلِ قَالَ: ((مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ
جَدَعْنَاهُ)). وَاللَّفْظُ لايْنِ بَشّارٍ. [تقدم = ٤٧٤٥].
4764 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ:
4760 - قال السندي: قوله: ((أن غلاماً) قال الخطابي: هذا الغلام الجاني كان حراً قلت: أراد أن
الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنف ثم قال: وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنما
تواسى العاقلة من وجد منهم وسعة ولا شيء على الفقير منهم وأما العبد إذا جنى فجنايته في رقبته.

١١٠٣
(28/ 46) كتاب القسامة
1103
حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنَسِ: أنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَاناً فَأُخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ نَّهُ فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ)) فَقَالَتْ أُمُ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ؟ لاَ وَاَللَّهِ
لاَ يُقْتَصَّ مِنْهَا أَبَدأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ) قَالَتْ: لاَ
وَاَللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَداً فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
لأَبَرَّهُ». [َم = ١٦٧٥].
(17/14) - باب القصاص من الثنية
4765 _ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:
ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيَّ اللَّهِ وَهَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ:
أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّهُ فُلاَنَةَ قَالَ: وَكَانُوا قَبْلَ ذُلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا
الْعَفْوَ وَالأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمْ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ فَقَالَ
النَّبِيُّ وَّرَ: ((إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرَّهُ)). [تحفة الأشراف= ٦٠٥].
4766 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كُسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيََّ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبَوْا فَأَتَوا النَّبِيِّ نَّهِ فَأَمَرَ
بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبَيِّعِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ
قَالَ: (يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)) فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ: ((إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى
اللَّهِ لأَبَرَّهُ». [تقدم = ١٦٥، ق= ٢٦٤٩].
(18/15) - باب القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر عمران بن حصين
4767 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ: أَنْبَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنِ أَبْنٍ
سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيُّهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَأَسْتَعْدَى
عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ،وَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إنْ شِئْتَ فَأَدْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ أَنْتَزِغْهَا إنْ شِئْتَ)). [م = ١٦٧٣].
4768 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً
عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَأَنْتَزَعَتْ
ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذُلِكَ إِلَى النَّبِّ وَّرِ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ: (أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَخْلُ؟)).
[خ = ٦٨٩٢، م = ١٦٧٣، ت= ١٤١٦، ق= ٤٦٥٧، أ= ١٩٩٢١].

١١٠٤
(28/ 46) كتاب القسامة
1104
4769 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَغْلَى رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ
فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: ((يَعَضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَخْلُ؟ لاَ دِيَةَ
لَهُ)). [تقدم = ٤٧٦٨].
4770 - أَخْبَرَفَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ: فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيُّهُ إِنَّ النَِّيَّ وَّرِ قَالَ: ((لاَ دِيَّةَ لَكَ)). [تخدم = ١٧٩٨].
4771 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ:
حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ
ثَنِيَّهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ◌َهِ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَخْلُ؟»
فَأَبْطَلَهَا. [تقدم = ٤٧٦٨].
(19/16) - باب الرجل يدفع عن نقص
4772 - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ: أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ
ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ فَقَالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ؟)) فَأَبْطَلَهَا. [تحفة الأشراف = .١١٨٤٧
4773 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيم قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا
فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَأَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ؟)) فَأَطَلَّهَا أَيّ
أَبْطَلَهَا. [تقدم = ٤٧٧٢].
(20/116) - باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
4774 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةً وَيَعْلَى أَبْنَيْ أُمَيَّةً قَالاَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ
فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ
فَطَرَحَ ثَنِيَّهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ◌َّ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ: ((يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَعَضُهُ كَعَضِيضٍ
4769 - قال السندي: قوله: ((فندرت)) أي سقطت ((بعض)) بحذف همزة الإستفهام والأصل: أيعض
عن طريق الإنكار.
4772 - قال السندي: قوله: ((كما بعض البكر)) بفتح فسكون هو الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من
الإنسان.

١١٠٥
(28/ 46) كتاب القسامة
1105
الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ؟ لاَ عَقْلَ لَهَا)). فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ. [ق= ٢٦٥٦، أ= ١٧٩٧٥].
4775 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْزِعَتْ ثَنْتُهُ فَأَتَى النَّبِيِّ وَّرِ فَأَهْدَرَهَا.
[خ = ٢٦٦٥ ,٢٩٧٣، م = ١٦٧٤].
4776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى
عَنْ يَعْلَى وَأَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى: أَنَّهُ أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ
فَانْتُزِ عَتْ ثَنِّتُهُ فَخَاصَّمَهُ إِلَى النَّبِّ وَِّ فَقَالَ: ((أَيَدَعُهَا يَقْضِمُهَا كَقَضْم الْفَحْلِ؟)). [تقدم - ٤٧٧٥].
4777 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَيُّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً فَقَاتَلَ أَجِيرِي
رَجُلاً فَعَضَّ الآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِّتُهُ فَتَى النَّبِيِّ ◌َهَ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ . [تقدم = ٤٧٧٥].
4778 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ
عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَاناً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَأَنْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَه
فَسَقَطَتْ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِّ ◌َِّ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: ((أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا))؟. [تقدم= ٤٧٧٥].
4779 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ بِمِثْلِ: الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَبِّتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ((لاَ دِيَّةَ لَكَ)). [تقدم = ٤٧٧٥].
4780 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً
عَنْ بَدِيلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعَلَى بْنِ مُنِيَّةَ: أَنَّ أَجِيْراً لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةً عَضَّ آخَرُ
ذِرَاعَهُ فَأَنْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرَفَعَ ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ◌َ﴿ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ وَقَالَ:
((أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ)). [تقدم - ٤٧٧٥].
4781 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى: أَنَّ أَبَاهُ
غَزَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي غَزْوَةٍ تَّبُوكَ فَاسْتَأْجَرَّ أَجِيراً فَقَاتَلَ رَجُلاً فْعَضِّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ
نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذُلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ
الْفَحْلُ؟)). فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ. [تقدم = ٤٧٧٥].
4781 _ قال السندي: قوله: ((فأندر)) أي أسقط ((نترها)) بنون وتاء مثناة من فوق وراء مهملة في
النهاية: النتر جذب فيه قوة وجفوة.

١١٠٦
(28/ 46) كتاب القسامة
1106
(21/17) - باب القود في الطعنة
4782 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْسِمُ شَيْئاً
أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ :
(تَعَالَ فَأَسْتَقِذْ)) قَالَ: بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ)). [د= ٤٥٣٦، تقدم = ٤٧٨٣].
4783 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جُرَيْرٍ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ: سَمَعْتُ
يَحْيَّى يُحَدِّثُ عَنْ بْكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: «بَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ بَهِ يَقْسِمُ شَيْئاً إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ ﴿َ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (تَعَالَ فَأَسْتَقِذْ)) قَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ). [نقدم ].
(22/18) - بادية القود من المهمة
4784 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إسْرائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى أَنَّهُ
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ
الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السُّلاَحَ فَبَلَغَ ذُلِكَ النَّبِيَّ نَّهِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ
فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟)) فَقَالُوا: أَنْتَ فَقَالَ: ((إنَّ
الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لاَ تَسُبُوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَ) فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
غَضَبِكَ أَسْتَغْفِرْ لَنَا. [تحفة الأشراف= ٥٥٤٥].
(23/19) - باب القود من الجبنة
4785 _ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
هِلاَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كُنَّا نَفْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َهَ فِي الْمَسْجِدٍ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا فَقَامَ يَوْماً
وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدٍ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَجَبَذٌ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِناً فَحَمَّرَ
رَقَبَتَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هُذَيْنٍ فَإِنَّكَ لاَ تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالٍ أَبِكَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذَتْ بِرَقَبَتِي)). فَقَالَ الأَغْرَابِيُّ:
لاَ وَاَللَّهِ لاَ أُقِيدُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ ﴿ ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذُلِكَ يَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أُقِيدُكَ فَلَمَّا
4784 _ قال السندي: قوله: ((في أب كان له)) أي للعباس ((فصعد المنبر)) وفيه أن الإمام يطلب العفو
في القود إذا رأى فيه مصلحة ((لا تسبوا)) فيه أن السباب مؤذ فإذا بدأ بالسب وعاد إليه شيء من الأذى بسببه
فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود لأنه جاءه كالجزاء لعمله.

١١٠٧
(46/28) كتاب القسامة
1107
سَمِعْنَا قَوْلَ الأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعاً فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَقَالَ: ((عَزَّمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ
كَلاَمِي أَنْ لاَ يَبْرَجَ مَقَامَهُ حَتَّى أَذَنَ لَهُ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه لِرَجُلِ مِنَ الْقَوْمِ: ((يَا فُلاَنُ أَحْمِلْ لَهُ
عَلَى بَعِيرٍ شَعِيراً وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَر: (أَنَّصَرِفُوا)). [٥= ٤٧٧٥].
(20 /24) - باب القصاص من السلاطين
4786 - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ
سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةٌ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ((رَأَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُقِصُّ
مِنْ نَفْسِهِ)). [د= ٤٥٣٧].
(25/21) - باب السلطان يصاب على يده
4787 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ نَّهْرِ بَعَثَ أَبَا جَهْمَ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقاً فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهُم
فَتَوُا النَّبِيِّ بِّهِ فَقَالَ: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَ) فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ: «لَكُمْ كَذّاً
وَكَذَا)) فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)) قَالُوا: نَعَمْ
فَخَطَبَ النَّبِيُّ نَّهِفَقَالَ: ((إِنَّ هُؤْلاَءٍ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا)) قَالُوا: لاَ
فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟)) قَالُوا: نَعَمْ .
قَالَ: ((فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)) قَالُوا: نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟»
قَالُوا: نَعَمْ. [٥= ٤٥٣٤، ق = ٢٦٣٨، أ= ٢٦٠١٧].
(26/22) - باب القود بغير حديدة
4788 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَنَس: أَنَّ يَهُودِيّاً رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضاحاً فَقَتَلَهَا بِحَجْرٍ فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيُّ نَّهَ وَبِهَا رَمَقْ فَقَالَ: ((أَقْتَلَكَ
فُلاَّنٌ؟)) فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لاَ فَقَالَ: (أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟)) فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لاَ
قَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟)) فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ بِ هِ فَقَتَلَّهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
[خ = ٥٢٩٥ و ٦٨٧٧، م = ١٦٧٢، ٥= ٤٥٢٩، ق = ٢٦٦٦].
4786 - قال السندي: قوله: ((يقص من نفسه)) من أقصى الأمير فلاناً من فلان، إذا اقتص له منه
فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداً.
4787 - قال السندي: قوله: ((فلاجه)) بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه أو بتشديد الحاء المهملة قريب
منه ((لكم كذا وكذا) أي أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود.

١١٠٨
(46/28) كتاب القسامة
1108
4789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَأَسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلُوا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ إِ﴾.
بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: ((إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمَ مَعَ مُشْرِكٍ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَجِ: ((أَلاَ لاَ تَرَاءَى
نَارَاهُمَا». [د= ٢٦٤٥، ت = ١٦٠٤ و ١٦٠٥].
(27/23) - باب تأويل قوله عز وجل ﴿فمن عفي له من أخيه شيء
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة: ١٧٨]
4790 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِيَةُ فَأَنْزَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ اٌلْقَتْلِّ الْمُّ بِالْخُرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَ بِلْأُنْفَ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِ
شَىْءٌ فَانْبَاعٌ بِلْمَعْرُوفِ وَأَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍّ﴾. فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتَّبَاعْ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ
هُذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هُذَا بِإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَغْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقَصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ. [خ = ٤٤٩٨و ٦٨٨١].
4791 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَلْقِصَاصُ فِىِ الْقَبْلِّ الْخُّ بِلْخٍُ﴾ قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ
عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هُذِهِ الأُمَّةِ تَخْفِيفاً
عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. [تقدم = ٤٧٩٠].
(28/24) - باب الأمر بالعفو عن القصاص
4792 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ فِي قِصَاصٍ
فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ)). [د= ٤٤٩٧، تقدم= ٤٧٩٣، ق = ٢٦٩٢].
4793 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَعَفَّانُ بْنُ
4789 - قال السندي: قوله: ((فاستعصموا بالسجود)) أي طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود ((فقتلوا))
على بناء المفعول بازدحام القتال ((بنصف العقل)) بعد علمه بإسلامهم وجعل لهم النصف لأنهم قد أعانوا على
أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية
((وإني بريء)) أي من إعانته أو من إدايته بعد هذا إن قتل ((ألا لا تراءى ناراهما)) هو من الترائي وهو تفاعل من
الرؤية ومنه قوله تعالى: ﴿فلما تراءى الجمعان﴾ وكان أصله تتراءى بتاءين حذفت إحداهما أي لا ينبغي
للمسلم أن ينزل بقرب الكافر بحیث یقابل نار كل منهما نار صاحبه حتى كأنه نار كل منهما نار صاحبه.

١١٠٩
(46/28) كتاب القسامة
1109
مُسْلِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةً وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((مَا أُتِيَ النَِّيُّ نَّهُ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ)). [تقدم = ٤٧٩٢].
(29/25) - باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
4794 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿: ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ
يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُقْدَى)). [خ = ٢٤٣٤؛ م = ١٣٥٥، ٥= ١٥٠٥ و ٢٠١٧، ت = ١٤٠٥ و ٢٦٦٧، ق= ٢٦٢٤].
4795 - أَخْبَرَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُقْدَى)). (تقدم= ٤٧٩٤].
4796 - أَخْبَرَذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ أَبْنُ حَمْزَةً
قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّل
قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ)). مُرْسَلٌ. ( تقدم = ٤٧٩٤].
(30/26) - باب عفو النساء عن الدم
4797 - أَخْبَرَنَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ح. وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((وَعَلَى الْمُقْتِلِينَ
أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ». [٥= ٤٥٣٨].
(31/27) - باب من قتل بحجر أو سوط
4798 - أَخْبَرِنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا
4794 - قال السندي: قوله: ((فهو بخير النظرين)) أي هو مخير بين النظرين يختار منهما ما يشاء ويرى
له خيراً( إما أن يقاد)) أي لأجله القاتل ((وإما إن يفدى)) على بناء المفعول أي يعطى له الفدية.
4797 - قال السندي: قوله: ((أن ينحجزوا)) أي يكفوا عن القود وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه
والإنحجاز مطاوع حجزه إذا منعه أي ينبغي لورثة المقتول العفو ((الأول فالأول)) أي الأقرب فإذا عفي منهم
واحد وإن كانت أمرأة سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم.
4798 _ قال السندي: قوله: ((في عمياء)) بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزناً أي في حالة
غير مبنية لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله، أو في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل ((فقود يده)) أي فحكم
قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازاً أي فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل، فأضيف القود إلى

١١١٠
(28/ 46) كتاب القسامة
1110
سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
(مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمْيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصاً فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَوَدُ
يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْتَهُ وَبَيْتَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَذْلٌ)).
[د= ٤٥٣٩ و٤٥٤٠ و ٤٥٩١، ق = ٢٦٣٥].
4799 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمِرٍ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّئَةٍ أَوْ رِمِّئَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ
سَوْطٍ أَوْ عَصاً فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطٍَ وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدْ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ أَللَّهِ
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَذْلاً). [تقدم = ٤٧٩٨].
(32/28) - باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف
على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
4800 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ
السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((قَتِيلُ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِ
بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)). [ق = ٢٦٢٧].
4801 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ
أَيُوبَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ)). مُرْسَلٌ. [تقدم= ٤٨٠٠].
(28أ/33) - باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
4802 - أَخْبَرَنِي يَحْيِى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لِّ قَالَ: ((أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ شِبْهِ
الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)). [٥= ٤٤٤٧، ق= ٢٦٢٧].
4803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ
اليد مجازاً ((فمن حال بينه)) أي بين القاتل ((وبينه)) أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم
ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز ((فعليه لعنة الله)) أي يستحق ذلك ((لايقبل منه صرف)) قيل توبة لما فيها
من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة ((ولا عدل)) مأخوذ من التعادل وهو التساوي.
4799 - قال السندي: قوله: ((في عمية)) بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية في
الوزن والمعنى ما سبق.
4803 - قال السندي: قوله: ((الخطأ العمد)) أي شبه العمد بتقدير مضاف (ثنية)) ما دخلت في السادسة
((إلى بازل عامها)) متعلق بشنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين
((خلفة)) بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار.

1111
(46/28) كتاب القسامة
عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَلِ قَالَ: خَطَبَ النَِّيُّ نَّهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: ((أَلاَ وَإِنَّ
قَتِيلَ الْخَطَأَ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَةً إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا كُلُّهُنَّ
خَلِفَةٌ)). [نقدم = ٤٨٠٢].
4804 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَ قَالَ: «أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأْ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ
مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)). [تقدم = ٤٨٠٢].
4805 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَمَّا
دَخَلَ مَكّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: ((أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَّأَ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا
أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوَّلاَدُهَا)). [تقدم = ٤٨٠٢].
4806 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ وَحَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عامَ الْفَتْحِ قَالَ: ((أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَّأَ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا
أَوْلاَدُهَا)). [تقدم = ٤٨٠٢].
4807 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّحَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َدَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: ((أَلاَ
وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأْ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)). [تقدم = ٤٨٠٢].
4808 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جَدْعَانَ سَمِعَهُ مِنْ
الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِيَوْمَ فَتْحِ مَّةً عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ
وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ
الْخَطَأْ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِلِ مُغَلّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)).
[د= ٤٥٥٩، ق = ٢٦٢٨].
4809 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿﴿قَالَ: «الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ
مِنْهَا أَزَبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)). [تقدم = ٤٨٠٢].
4810 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ

١١١٢
(46/28) كتاب القسامة
1112
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ
خَطَأَ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُون وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ
ذُكُورٍ)). قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْقَوْمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا
عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّمَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ: وَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ ،وَأَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ
وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِأَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئاً إلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ
قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا)). [د= ٤٥٤١ و ٤٥٦٤، ق = ٢٦٣٠، أ= ٦٧٥٥].
(29 /34) - باب ذكر أسنان دية الخطأ
4811 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنٍ أَبِي زَائِدَةً عَنْ
حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشِفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: ((قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ وَ لِدِيَّةَ الْخَطَأ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ آبْنَ مَخَاضٍ ذُكُوراً وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِ
وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً)). [٥= ٤٥٤٥، ت= ١٣٨٦، ق = ٢٦٣١].
(30 /35) - باب ذكر الدية من الورق
4812 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِىءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ
رَسُولُ اللَّهِ وَفَجْعَلَ النَّبِيُّ ◌َهِدِيَتَهُ أَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَذَكَرَ قَوْلَهُ: ﴿إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ مِنْ
فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِم الدِيَةَ)). وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ. [د= ٤٥٤٦، ت= ١٣٨٨ و١٣٨٩، ق= ٢٦٢٩].
4813 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً
يَقُولُ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ وَقَضَى بِأَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً يَعْنِي فِي الدِّيَةِ)). [تقدم = ٤٨١٢].
4812 - قال السندي: قوله: ((اثني عشر ألفاً) هذا يؤيد القول أن النقد كان مختلفاً بحسب الأوقات،
فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات والله تعالى أعلم وذكر قوله: ((إلا أن أغناهم الله)) قال في الكبير
والأطراف وابن ماجة بلفظ ذلك، وقوله: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله﴾. والمراد أن الله أغناهم بشرع
الدیة فأخذوها.
١

١١١٣
(46/28) كتاب القسامة
1113
(36/31) - باب عقل المرأة
4814 - أَخْبَرَنَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهَ: ((عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا)). [تحفة الأشراف= ٨٧٤٩].
(37/32) - باب كم دية الكافر
4815 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((عَقْلُ أَهْلِ
الذُمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى)). [تحفة الأشراف= ٨٧١٤].
4816 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «عَقْلُ الْكَافِرِ
نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنٍ)). [ت= ١٤١٣].
(38/33) - باب دية المكاتب
4817 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى
عَنْ عِكْرمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ لَفِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدَيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا
أَدَّى)). [د= ٤٥٨١].
4818 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنٍ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الطَّائِفِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحِيّى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ◌ِّهِقَضَى فِي
الْمُكَاتِبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ). [تقدم = ٤٨١٧].
4819 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ
يَخْيَى عَنْ عِكْرمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُ فِي الْمُكَاتِبِ يُودَى بِقَدْرٍ مَا أَدَّى مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ)). [تقدم = ٤٨١٧].
4820 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النَّقَّشِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي أَبْنَ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا
حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاَسٍ عَنْ عَلِيّ. [تحفة الأشراف= ١٠٠٨٦].
4821 - وَعِنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا
4814 - قال السندي: قوله: ((حتى يبلغ الثلث من ديتها) يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما
كان لي ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية
الرجل.

١١١٤
(46/28) كتاب القسامة
1114
أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ)). [د= ٤٥٨٢، ت = ١٢٥٩].
4822 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً وَعَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ مُكَاتَباً
قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِهِ فَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَّةَ الْحُرِّ وَمَالاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ)). [تقدم = ٤٨٢١].
(34 /39) - باب دية جنين المرأة
4823 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ آمْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً
فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِفِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ)). أَرْسَلْهُ أَبُو نَعِيمِ.
[٥ = ٤٥١٨].
4824 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيم قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ: ((أَنَّ امْرَأَةَ خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ فَرُفِعَ ذُلِكَ إِلَى التَّبِ وَهُ
فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسِمَائَةً مِنَ الْغُرْ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ)). [تقدم = ٤٨٢٣].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هُذَا وَهْمٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغُرُّ، وَقَدْ رُوِيّ النَّهْيُ عَنٍ
الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.
4825 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ
بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مُغَفِّلِ: ((أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ: لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ◌ِكَانَ يَنْهَى
عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ)). شَكَّ كَهْمَسُ. [خ = ٥٤٧٩، م = ١٩٥٤].
4826 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي
الْجَنِينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً)). قَالَ طَاوُسٌ: إنَّ الْفَرَسَ
غُرَّةٌ. [تقدم = ٤٧٤٨].
4827 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ،بِّهِ فِي جَنِيْنِ آمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيّاً بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةُ
الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرةِ تُؤُفِيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِمِ لِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى
عَصَبَتِهَا)). [خ = ٦٧٤٠، م = ١٦٨١، د= ٤٥٧٧، ت = ٢١١١].
4826 - قال السندي: قوله: ((غرة) أي مملوكاً عبداً أو أمة ورأى طاوس أن الفرس يقوم مقام ذلك
والله تعالى أعلم.

١١١٥
(46/28) كتاب القسامة
1115
4828 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ: أَقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانٍ مِنْ
هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى
عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمِنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغَرْمُ
مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ أَسْتَهَلَ؟ فَمِثْلُ ذُلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ
إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِن أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)). [خ= ٦٩١٠، م = ١٦٨١، د= ٤٥٧٦].
4829 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ
أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ امْرَأَتَيْنٍ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ وََّ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ تَّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ
وَلِيدَةٍ)). [خ = ٥٧٥٩ و٦٩٠٤، م = ١٦٨١، تقدم = ٤٨٣٠].
4830 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: ((أَنَّ رَسُولَ الَّهِ وَ قَضَى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةِ
عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَلاَ نَطَقَ؟ فَمَثْلُ
ذُلِكَ يُطِلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّهِ: ((إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ)). [تقدم = ٤٨٢٩].
4831 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفْ وَهُوَ أَبْنُ تَمِيم قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضِّرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ
فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأَتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ ◌َّهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ
فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلْ فَمِثْلُ هُذَا يُطَلّ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((أَسَجْعْ
حَسَجْعِ الأَعْرَابِ». [م= ١٦٨٢ د= ٤٥٦٨، ت= ١ ١٤١، تقدم = ٤٨٣٢ و ٤٨٣٣ ٤٨٣٤ و ٤٨٣٥، ق = ٢٦٣٣].
(40/35) - باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة
4832 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا
فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِدِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجَلٌ مِنْ عَصَبَةِ
الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَّةً مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبٌ وَلاَ اسْتَهَلْ؟ فَمِثْلُ ذُلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَسَجْعْ
كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟)) فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ)). [تقدم = ٤٨٣١].

١١١٦
(46/28) كتاب القسامة
1116
4833 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ
فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بَلهِ بِالدِيَّةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَال
الأَعْرَابِيّ: تُغَرِّمُنِي مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذُلِكَ يُطِلّ فَقَالَ: ((سَجْعٌ كَسَجْعٍ
الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ». [تقدم = ٤٨٣١].
4834 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: ((ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَّةِ
وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ)). [تقدم = ٤٨٣١].
4835 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنٍ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ أَحْدَاهُمَا
الأُخْرَى بِعَمُودٍ فُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِّ وَّهِ فَقَالُوا: كَيْفَ نَدِي مَنْ لاَّ صَاحَ وَلاَ أَسْتَهَلَّ
وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ ◌ِ: ((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ» .
[تقدم = ٤٨٣١].
4836 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ أمْرَأَتَانٍ فَرَمَتْ
إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَأَسْتَهَلّ؟
فَقَالَ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَغْرَابِ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةٍ
الْمَرْأَةِ». أَرْسَلَهُ الأَعْمَشُ. [تقدم = ٤٨٣١].
4837 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجْرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً
وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوا: نُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ أَسْتَهَلَ؟ فَمَثْلُ ذُلِكَ يُطَلّ فَقَالَ:
(أَسَجْعْ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ)). [تقدم = ٤٨٣١].
4838 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ
عِكْرمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ آمْرَأَتَانٍ جَارَتَانٍ كَانَ بَيْتَهُمَا صَخْبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجْرٍ
فَأَسْقَطَتْ غُلاَماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتاً وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَّةَ فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ
أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلاَماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَائِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلّ وَلاَ شَرِبَ

١١١٧
(46/28) كتاب القسامة
1117
وَلاَ أَكَلْ فَمِثْلُهُ يُطَلّ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَةِ وَكِهَانَتِهَا؟ إنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً)) قَالَ أَبْنُ
عَبَّاسٍ: كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ.
4839 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدْثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: ((كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهَ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَةٌ وَلاَ يَحِلٌ لِمَوْلَّى
أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِماً بِغَيْرِ إِذْنِهِ)). [م = ١٥٠٧].
4840 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ
ذُلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ)). [٥= ٤٥٨٦، تقدم = ٤٨٤١، ق= ٣٤٦٦].
4841 - أَخْبَرَنِي مَحمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ. [تقدم = ٤٨٤٠].
(41/36) - باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره
4842 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ
إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْئَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ نَّهَ مَعَ أَبِي فَقَالَ: ((مَنْ هُذَا مَعَكَ؟)) قَالَ: أَبْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ:
((أَمَا إِنَّكَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ)). [تحفة الأشراف- ١٢٠٣٧].[د= ٤٢٠٨، ت = ٤٢]
4843 - أَخْبَرَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَخْطُبُ فِي
أُنَاسِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَءِ بَثُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فُلاَنَاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌ََّ: وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ: ((أَلاَ لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأَخْرَى)). [تحفة الأشراف= ٢٠٧٢].
4844 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً إِلَى النَّبِيِّ بَّرُ
وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَءٍ بَنُو ثَغْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ قَتَلُوا فُلاَنَا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابٍ
النَّبِيِّ ◌َُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). [تقدم].
4839 - قال السندي: قوله: ((المولى)) أي لمعتق بالفتح ((أن يتولى مسلماً)) أي يتخذ مسلماً آخر غير
معتقه بالكسر مولى له ويقول مولاي فلان ((بغير إذنه)) أي بغير إذن مولاه وهذا القيد لزيادة التقبيح وإلا فلا
يجوز ذلك مع الإذن أيضاً ولا يخفى ما في هذه الرواية من الإختصار المخل، لكن الروايات الأخر مبينة
للمراد.
4840 - قال السندي: قوله: ((من تطبب)) أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه
بطبه.

١١١٨
(46/28) كتاب القسامة
1118
4845 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي
الشّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ: أَنَّ نَاساً مِنْ بَنِي
ثَعْلَبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ◌َِّفَقَّالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فُلاَنَا رَجُلاً مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِّ نَِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ: ((لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). [تقدم].
4846 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ
الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النَّبِيِّ نَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً
أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَِّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَء
بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلاَنَاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِِّ: ((لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). قَالَ شُعْبَةُ: أَيْ لاَ يُؤْخَذُ
أَحَدٌ بِأَحَدٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [تقدم].
4847 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي
تَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ نَّهِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ هُؤْلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ
يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلاَناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ﴿ِ: ((لا)) يَعْنِي لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ. [تقدماً.
4848 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِوَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَءٍ بَنُو
قُلاَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلاَنَاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ: ((لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). [تقدم = ٤٣ و٤٨].
4849 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ
زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤْلاَءٍ
بَنُو تَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلاَنَاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:
(لاَ تَجْنِي أُمِّ عَلَى وَلَدِ مَرَّتَيْنِ)).
(42/37) - باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست
4850 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْئَمُ بْنُ
◌ُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاَءُ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَيْهِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّاذَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلاَءِ إذَا
قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنَّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا)). [٥= ٤٥٦٧].
(38 /43) - باب عقل الأسنان
4851 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَِّ: ((فِي الأَسْتَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ)). [٥= ٤٥٦٣].
1

١١١٩
(28/ 46) كتاب القسامة
1119
4852 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ مَطَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ :
((الأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْساً خَمْساً)). [تحفة الأشراف= ٨٨٠٥].
(44/39) - باب عقل الأصابع
4853 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ
عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ نَّرِ قَالَ: ((فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)). [د= ٤٥٥٦ و ٤٥٥٧، ق = ٢٦٥٤].
4854 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ غَالِبٍ
الثَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَلَّ قَالَ: ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْراً».
[ تقدم = ٤٨٥٣].
4855 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْبَلْخِيُّ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ غَالِبِ الثَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْراً عَشْراً مِنَ الإِبِلِ)). [تقدم = ٤٨٥٣].
4856 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وََّ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوا فِيهِ وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الأَصَابِعِ عَشْراً عَشْراً.
[تقدم = ٤٨٦٣ و٤٨٦٤ و ٤٨٦٥].
4857 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي
قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ تَنَِّ قَالَ: ((هَذِهِ وَهْذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ
وَالإِنْهَامَ)). [خ = ٦٨٩٥، ٥= ٤٥٥٨، ت = ١٣٩٢، ق = ٢٦٥٢، أ= ١٩٩٩].
4858 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ
عِكْرمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((فَهْذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ)). [تقدم = ٤٨٥٧].
4859 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ)).
4860 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ تَُّ
مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)). [د= ٤٥٦٢].
4861 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثْنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

١١٢٠
(28/ 46) كتاب القسامة
1120
حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَأَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوّ
مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ)). [تحفة الأشراف= ٨٦٩٣].
(40 /45) - باب المواضح
4862 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا أُقْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ إِ
مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ)). [٥= ٤٥٦٦، ت= ١٣٩٠].
(46/41) - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين ذه
4863 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ منْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَمْزَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِهِ
عَنْ جَدْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ لهَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هُذِهِ نُسْخَتُهَا: مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ
كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي
كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قُوَدْ إلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً
مِنَ الإِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللُّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ
الدِّيَّةُ وَفِي الذِّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي
الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنَفْلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُضْبُعٍ مِنْ
أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السُّنَّ خَمْسٌ مِنَ الإِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِّ وَأَنَّ
الرَّجُلَّ يُقْتَلُ بِالْمَزْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ. خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْارِ بْنِ بِلاَلٍ. [تقدم = ٤٨٥٦].
4864 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
4862 - قال السندي: قوله: ((وفي المواضح)) جمع موضحة وهي الشجة: التي توضح العظم أي تظهره،
والشجة: الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والرأس، والمراد في كل واحدة من الموضحة خمس،
قالوا: والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه وأما في غيرهما فحكومة عدل.
2863 - قال السندي: قوله: ((أن من اعتبط الخ)» يقال: عبطت الناقة إذ ذبحتها من غير مرض أي من
قتله بلا جناية ولا جريرة ((فإنه قود)) أي فإن القاتل يقتل به ويقاد ((إذا أوعب جدعه)) أي قطع جميعه ((الدية))
أي الكاملة في الآدمي كله (وفي البيضتين) أي الخصيتين ((وفي المأمومة)) أي في الشجة التي تصل إلى أم
الدماغ وهي جلدة فوق الدماغ ((وفي الجائفة)) أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن ((وفي
المنقلة)) هي شجة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها وقيل هي التي تنقل العظم أو تكسره.