Indexed OCR Text

Pages 1001-1020

١٠٠١
(40/22) كتاب البيعة
1001
مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيُّ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَنَحْنُ تِسْعةٌ خَمْسَةٌ وَأَزْبَعةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ:
(أَسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ
فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ؟ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدْقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ
يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيْرِدُ عَلَيَّ الْخَوْضَ)). [تقدم = ٤٢١٣].
(37/37) - باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر
4215 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ نَّهِ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
((كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)). [تحفة الأشراف = ٤٩٨٣].
(38/38) - باب ثواب من وفى بما بايع عليه
4216 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلاَئِيِّ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ نَّهَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: ((بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً
وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ فَمَنْ وَفِّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً
فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذِّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). [تقدم = ٤١٦٧].
(39/39) - باب ما يكره من الحرص على الإمارة
4217 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ بَِّ قَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَخْرصُونَ عَلَى الإِمَارةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةٌ
وَحَسْرَةٌ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ)). [خ = ٧١٤٨، يأتي = ٥٣٩٥].
4217 - قال السندي: قوله: ((وإنها ستكون)) أي بعد الموت ندامة ((فنعمت المرضعة)) أي الحالة
الموصلة إلى الإمارة وهي الحياة ((والفاطمة)) الحالة القاطعة عن الإمارة وهي الموت أي فنعمت حياتهم
وبئس موتهم والله تعالى أعلم.

١٠٠٢
(23/ 41) كتاب العقيقة
1002
(41/23) - كتاب العقيقة
(000/1) - باب عن الغلام شاتان مكافاتان وعن الجارية شاة
4218 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: ((لاَ يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ
"وَجَلَّ الْعُقُوقَ)) وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهَ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ
أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَتْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمَ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءٌ)) قَالَ دَاوُدُ: سَأَلْتُ
زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ: الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانٍ جَمِيعاً. [٥= ٢٨٤٢].
4219 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ)).
(1/2) - باب العقيقة عن الغلام
4220 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَر
قَالَ: ((فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَاهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى)).
[خ = ٥٤٧ و ٥٤٧٢، ٥= ٢٨٣٩، ت = ١٥١٥، ق = ٣١٦٤، ١ = ١٧٨٩٧].
4221 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ أُمْ كُرْزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((فِي الْغُلاَمِ شَاتَانٍ مُكَافَأَتَانٍ وَفِي
الْجَارِيَةِ شَاةٌ)). [تحفة الأشراف=١٨٣٤٩].
(2/3) - باب العقيقة عن الجارية
4222 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةً
بِئْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمّ كُرْزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((عَنِ الْغُلاَمَ شَاتَانٍ مُكَافَأَتَانٍ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءٌ» .
[٥ = ٢٨٣٤].
(3/4) - باب كم يعق عن الجارية
4223 _ أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتِ
4218 - قال السندي: العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود من العق وهو القطع.

١٠٠٣
(41/23) كتاب العقيقة
1003
عَنْ أُمْ كُرْزٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَذْىِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((عَلَى الْغُلاَمَ شَاتَانٍ وَعَلَى
الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَاثاً». [د= ٢٨٣٥ و ٢٨٣٦، ق = ٣١٦٢، أ= ٢٧٢٠٩].
4224 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدْثَنَا أَبْنُ جُرَيْج قَالَ: حَدْثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمْ كُرْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ: ((عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ
وَعَنِ الْجَارِبَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَاثًا)). [تقدم= ٤٢٢٣].
4225 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ
◌َهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ بَ عَنِ
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنٍ)). [تحفة الأشراف= ٦٢٠١].
(5 /4) - باب متى يعق؟
4226 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ آبْنُ زُرَيْعٍ عَنْ
سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ قَالَ: ((كُلَّ غُلاَمِ رَّهِينٌ
بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)). [٥= ٢٨٣٧، ت = ١٥٢٢، ق = ٣١٦٥].
4227 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ
لي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ
سَمُرَةَ. [خ = ٥٤٧٢، ت = ١٨٢].

١٠٠٤
(42/24) كتاب الفرع والعتيرة
1004
(42/24) - كتاب الفرع والعتيرة
(1/1) - باب لا فرع ولا عتيرة
4228 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ)). [د= ٥٤٧٤، م = ٣٨، د= ٢٨٣١، ق = ٣١٦٨، أ= ٧٢٦١].
4229 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثْتُ أَبَا
إِسْحَاقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَحَدُهُمَا: (نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الْفَرْعِ وَالْعَتِيرَةِ)) وَقَالَ الآخَرُ: ((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ».
[خ = ٥٤٧٣ ٥٤٧٤، م = ١٩٧٦ د= ٢٨٣١، ت = ١٥١٢، ق = ٣١٦٨، أ= ٧٢٦١].
4230 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذْ وَهُوَ أَبْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مِخْتَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: بَيْئًا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ بَّهِ بِعَرَفَةَ فَقَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ فِي كُلِّ عَامِ أَضْحَاةَ وَعَثِيرَةً) قَالَ مُعَاذْ: كَانَ آبْنُ عَوْنٍ يَغْيِّرُ أَبْصَرَتْهُ
عَيْنِي فِي رَجَبٍ. [د= ٢٧٨٨، ت = ١٥١٨، ق = ٣١٢٥].
4231 _ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو
عَلِيِّ الْخَيْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ؟ قَالَ: ((حَقٍّ فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْراً
فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِىءَ إِنَاءَكَ وَتُوَلَّةَ
نَاقَتَكَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْعَتِيرَةُ؟ قَالَ: ((الْعَتِيرَةُ حَقٌّ)). [تحفة الأشراف= ٨٧٠١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَبُو عَلِيِّ الْخَيْفِيُّ هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيكٌ وَآخَرُ.
(42/24) - كتاب الفرع والعتيرة
4228 _ قال السندي: قوله: ((لافرع)) بفتحتين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى
الرجل عنه ((ولا عتيرة)) شاة تذبح في رجب، قيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية ويفعلهما المسلمون في
أول الإسلام ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفي
وجوبهما أو نفي التقرب بالإراقة كالأضحية، وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة.
4230 - قال السندي: قوله: ((إن على أهل كل بيت)) الخ. ظاهره الوجوب، لكنهم حملوه على
الندب المؤكد. ((يعتر) كيضرب أي يذبح.

١٠٠٥
(42/24) كتاب الفرع والعتيرة
1005
4232 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ
زُرَارَةَ بْنٍ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ
عَمْرٍو يُحَدِّثُ: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ وَه فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدٍ شِفَيْهِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ: ((فَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ)) ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقُ الآخَرِ
أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ بِيَدِهِ: ((غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ
النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَغْيِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ
لَمْ يُفَرْعْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا)). وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إلاَّ وَاحِدَةً)). [تحفة الأشراف= ٣٢٧٩].
4233 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِوحٍ. وَأَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ
لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي أَسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ: ((فَفَرَ اللَّهُ
لَكُمْ)، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِ الآخَرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [تقدم= ٤٢٣٢].
(2/2) - باب تفسير العتيرة
4234 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنٍ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
جَمِيلٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ وَِّ قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: ((أَذْبَحُوا لِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا)). [٥= ٢٨٣٠، ق= ٣١٦٧، أ= ٢٠٧٤٨].
4235 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ
أَبِي الْمَلِيحِ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَبَا قِلَابَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنَّى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا
نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍٍ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (آنْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُوا
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا)) قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاً فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ
حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ)). [تقدم= ٤٢٣٤].
4232 - قال السندي: قوله: ((ومن شاء فرع)) من التفريع أي ذبح الفرع.
4234 - قال السندي: قوله: ((اذبحوا لله)) أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء
كذا ذكره البيهقي في سننه، يريد أن الأمر للندب دون الوجوب.
4235 _ قال السندي: قوله: ((نفرع)) من أفرع أو فرع بالتشديد ((تغذوه)) أي تعلفه ((ماشیتك)) فاعل
تغذوه ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك منصوب بتقدير مثل ماشيتك أو مع ماشيتك ((استجمل)
بالجيم أي صار جملاً أو بالحاء أي قوي للحمل.

١٠٠٦
(24 42) كتاب الفرع والعتيرة
1006
4236 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ
عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ وَهُ
قَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ تَهَيْئُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثِ كَيْمَا تَسَّعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا
وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَإِنَّ هُذِهِ الأَيَّامَ آَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةٌ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرْنَا؟ قَالَ: ((أَذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيُّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ وَأَطَعِمُوا)) فَقَّالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَتَمْ فَرَعْ تَغْذُوهُ غَتَمُكَ حَتَّى إِذَا أَسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ
بِلَخْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذُلِكَ هُوَ خَيْرٌ)). [د= ٢٨١٣، ق- ٣١٦٠، أ= ٢٠٧٥٥].
(3/ 3) - باب تفسير الفرع
4237 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْع قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ
أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةً قَالَ: نَادَى النَّبِيِّنَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةٌ يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا
تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((اذْبَحُوهَا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا» قَالَ: إِنَّا كُنَّ نُفْرِعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
قَالَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتُ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذُلِكَ هُوَ خَيْرٌ)) .[تقدم = ٤٢٣٤].
4238 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوقِلاَبَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ فَلَقِيتُ
أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ: فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا
تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((أَذْبَحُوالِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيُّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا)). ([تقدم = ٤٢٣٤].
4239 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ
يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمْهِ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَتَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
(لاَ بَأْسَ بِهِ) قَالَ وَكِيعٌ: أَبْنُ عُدُسٍ فَلاَ أَدَعُهُ. [تحفة الأشراف- ١١١٨٧].
(4/ 4)- باب جلود الميتة
4240 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنٍ
عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ مَلْقَاةٍ فَقَالَ: ((لِمَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ:
(مَا عَلَيْهَا لَوِ أَنْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا؟)) قَالُوا: إِنَّهَا مَّيْتَةٌ فَقَالَ: ((إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا».
[م = ٣٦٣ د = ٤١٢٠، ق = ٣٦١٠].
4241 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنٍ
أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ
رَسُولُ اللَّهِ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زِوْجِ النَِّّ ◌ِّرِ فَقَالَ: ((هَلاَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟»

١٠٠٧
(42/24) كتاب الفرع والعتيرة
1007
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا)).
[خ = ١٤٩٢ و٢٢٢١، م = ٣٦٣ ٥= ٤١٢٠ و٤١٢١].
4242 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عنٍ
آبْنِ أَبِي حَبِيبٍ يَعْنِي يَزِيدَ عَنْ حَقْصٍ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ شَاةً مَيْتَةٌ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةً وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ
فَقَالَ: (لَوْ نَزَعَوا جِلْدَهَا فَأَنْتَفَعُوا بِهِ) قَالُوا: إِنَّهَا مَّيْتَةٌ قَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا)). [تقدم].
4243 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ الرَّقْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ أَبْنُ
جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةَ: أَنَّ
شَاةً مَّاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((أَلَّ دَفَعْتُمْ إِهَابَهَا فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ)). [تقدم= ٤٢٤٠].
4244 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
قَالَ: مَرَّ النَّبِيِّ بَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَأَنْتَفَعْتُمْ)). [م- ٣٦٣].
4245 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: مَرَّ
النّبِيُّ وَّرْ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((أَلاَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)). [تحفة الأشراف= ٥٧٧٤].
4246 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَتْ:
(مَاتَتْ شَاءٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَتْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنَّ)). [خ = ٦٦٨٦].
4247 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنٍ وَعْلَةَ عَنِ ابْنٍ
عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبَ فَقَدْ طَهُرَ)).
[م= ٣٦٦ د= ٤١٢٣، ت = ١٧٢٨، تقدم = ٤٢٤٨، ق= ٣٦٠٩، أ = ١٨٩٥].
4248 - أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ مُضَرّ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ عَنِ آَبْنٍ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ آبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّا
نَغْزُو هُذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَلَهُمْ قِرَبْ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: ((الدَّبَاغُ
طَهُورٌ)) قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ: ((عَنْ رَأْيِكَ أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴾﴾ قَالَ: ((بَلْ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَْ». [تقدم= ٤٢٤٧].
4249 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدْثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِقِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ
عِنْدِ آمْرَأَةٍ قَالَتْ: مَا عِنْدِي إلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ قَالَ: ((أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا)) قَالَتْ بَلَى قَالَ: ((فَإِنَّ دِبَاغَهَا
ذَكَاتُهَا». [د= ٤١٢٥].

١٠٠٨
(42/24) كتاب الفرع والعتيرة
1008
4250 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيِّ ◌َِه
عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: ((دِبَاغُهَا طَهُورُهَا)). [تحفة الأشراف = ١٦،١٥].
4251 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا
شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ جُلُودٍ
الْمَيْتَةِ فَقَالَ: ((دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا)). [تحفة الأشراف- ١٥٩٦٦].
4252 - أَخْبَرَنَا أَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا)). [نقدم = ٤٢٥١].
4253 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ
عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: ((ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا)).
[تقدم= ٤٢٥١].
(5/5) - باب ما يدبغ به جلود الميتة
4254 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ◌َِّلـ
حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ،وَهَرِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٌ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ:
(لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا)) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ: ((يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ)). [٥-٤١٢٦].
4255 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي أَبْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْحَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَأَنَا غُلاَمٌ
شَابٍّ : «أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ». [٥= ٤١٢٧، ت = ١٧٢٩، ق = ٣٦١٣، أ = ١٨٨٨].
4256 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: «أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا
مِنَ الْمَنْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ)). [تقدم= ٤٢٥٥].
4257 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلاَلِ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ:
كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِلَى جُهَيْنَةَ: ((أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْئَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ)). [تقدم = ٤٢٥٥].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَصَحُّ مَا فِي هُذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً وَاللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ.
4252 - قال السندي: قوله: ((ذكاة الميتة)) أي ذكاة جلود الميتة.

١٠٠٩
(24/ 42) كتاب الفرع والعتيرة
1009
(6/6) - باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت
4258 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح.
وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَهُ
أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ)). [٥- ٤١٢٤، ق = ٣٦١٢].
(7/7) - باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع
4259 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَخْيَى عَنِ أَبْنِ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ
عَنْ أَبِيه: ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)). [٥= ٤١٣٢، ت = ١٧٧٠ و١٧٧١].
4260 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ
مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَائِرِ النُّمُورِ)). [٥= ٤١٣١].
4261 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ
مَعْدِي كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ ◌ّهِ نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودٍ
السُّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. [تقدم= ٤٢٦٠].
(8/8) - باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
4262 - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّاحِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ
حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَام)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا
السُّفُنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: ((لاَ هُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ عِنْدَ ذُلِكَ:
((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
[خ = ٢٢٣٦ و ٤٦٣٣، م = ١٥٨١، د= ٣٤٨٦ و٣٤٨٧، ت = ١٢٩٧، يأتي = ٤٦٧٨، ق = ٢١٦٧].
4259 - قال السندي: قوله: ((نهى عن جلود السباع)) قيل قبل الدباغ أو مطلقاً إن قيل بعدم طهارة
الشعر بالدبغ كما هو مذهب الشافعي وإن قيل بطهارته فالنهي لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفهين والله
تعالى أعلم.
4262 - قال السندي: قوله: ((ويستصبح بها الناس)) أي ينورون به مصابيحهم ((هو حرام)) أي بيع
الشحوم أو الانتفاع بها ((قاتل)) أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة ((جملوه)) في القاموس جمل
الشحم وأجمله أذابه أي استخرجوا دهنه، قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تصير ودكاً فيزول عنها اسم
الشحم وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.

1010
١٠١٠
(42/24) كتاب الفرع والعتيرة
(9/9) - باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل
4263 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: أَبْلِغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِ لَ قَالَ: ((قَاتَلَ
اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا)) قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَذَابُوهَا .
[خ = ٢٢٢٣، م = ١٥٨٢، تقدم = ١٩٢، ق= ٣٣٨٣].
(10/10) - باب الفارة تقع في السمن
4264 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ◌َ ﴿ فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا
وَكُلُوهُ)). [خ = ٢٣٥ و ٢٣٦، ٥= ٣٨٤١ و٣٨٤٢، ت= ١٧٩٨].
4265 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ"
عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مَالِك عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ نََّ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ فَقَالَ: أَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ)). [تقدم= ٤٢٦٤].
4266 - أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَضْرَمَ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
بُؤْذُويّةَ: أَنَّ مَعْمَراً ذَكَرَهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً عَنِ
النَّبِيِّ وَّرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: ((إنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ
مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ)). [تقدم = ٤٢٦٤].
4267 - أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِي الْخَطَّابُ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلَمَرَّ بِعَنْزِ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِلَوِ انْتَعُوا بِإِهَابِهَا)). [خ= ٥٥٣٢].
(11/11) - باب الذباب يقع في الإناء
4268 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ)). [ق= ٣٥٠٤].

١٠١١
(25 43) كتاب الصيد والذبائح
1011
(25/ 43) - كتاب الصيد والذبائح
(1/1)- باب الأمر بالتسمية عند الصيد
4269 - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُوَيَدْ بْنِ نَصْرٍ
قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِوَلِ
عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَذْكُرٍ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلُّ فَاذْبَحْ وَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلاَباً فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّكَ لاَ تَذْرِي أَيُّهَا قَتَلَ)) .
[خ= ٥٤٨٤، م = ١٩٢٩، د= ٢٨٤٩ و ٢٨٥٠، د= ٢٨٤٩، ت = ١٤٦٩، ق = ٣٢١٣، أ = ١٩٣٨٦].
( 2)- باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
4270 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ
حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِّهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((مَا أَصَبْتَ بِحَدْهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ
بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ)) وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ
وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى
كَلِْكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). [خ= ٥٤٧٥، م= ١٩٢٩، ت = ١٤٧١، ق = ٣٢١٤، أ= ١٨٢٧٣].
( 3)- باب صيد الكلب المعلم
4271 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارثِ عَنْ عَدِيُ بْنِ حَاتِمِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ
فَقَالَ: أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَّرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ
فَكُلْ)) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلَ)). قُلْتُ: أَزْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بِحَدِهِ فَكُلْ وَإِذَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ)). [خ = ٥٤٧٧، م = ١٩٢٩، د= ٢٨٤٧، ت = ١٤٦٥، ق = ٣٢١٥، أ = ١٨٢٧٧].
(م/ 4)- باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم
4272 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمَحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةً بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا أَبو إذْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ:
(43/25) - كتاب الصيد والذبائح
4272 -قال السندي: قوله: ((فاذكر اسم الله عليك)) أي عند الرمي لا عند الأكل كما هو المتبادر
فأدرکت ذکاته أي أدركته حیاً فذبحته.

١٠١٢
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1012
سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي
الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمْ فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ مَا أَصَبْتَ
بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرٍ أَسْمَ اللَّهِ وَكُلَّ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمْ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)).
[خ = ٥٤٧٨ و ٥٤٨٨، م = ١٩٣٠، د= ٢٨٥٥، ق = ٣٢٠٧، ت = ١٥٦٠، ١ = ١٧٧٦٧].
(5/5) - باب إذا قتل الكلب
4273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ أَبُو صَالِحِ الْمَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كِلاَبِي
الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ فَآَكُلُ؟ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ)) قُلْتُ: وَإِنْ
قَتَلْنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلْنَ)). قَالَ: (مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ) قُلتُ: أَزْمِي بِالْمَعْرَاضِ فَيَخْزِقُ
قَالَ: ((إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ)). [تقدم = ٤٢٧١].
(6/6) - باب إذا وجد مع كلبه كلباً لم يسم عليه
4274 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ الشّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبُ لَمْ تُسَمُّ عَلَيْهَا فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ
لاَ تَذْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ)). [تقدم= ٤٢٦٩].
(7/7) - باب إذا وجد مع كلبه كلباً غيره
4275 - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا وَهُوَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَامِرْ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِعَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ
وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْباً آخَرَ مَعَ كُلْبِكَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمِّيتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). [تقدم= ٤٢٧٠].
4276 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدْ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدْثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَاراً وَدَخِيلاً
وَرَبِيطاً بِالنّهْرَيْنِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ◌َّهِ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبَأْ قَدْ أَخَذَ لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا
أَخَذَ؟ قَالَ: ((لاَ تَأْكُلَ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ). [م = ١٩٢٩].
4277 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْحَكّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيْ عَنِ النَِّيِّ وَهَ بِمِثْلٍ ذُلِكَ. [م = ١٩٢٩، تقدم = ٤٢٧٩].
4278 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو الْغَيْلاَنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ

١٠١٣
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1013
رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ
فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ
وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ). [خ = ١٧٥ و ٢٠٥٤، م= ١٩٢٩، د= ٢٨٥٤].
4279 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنٍ أَبِي السَّفَرِ عَنٍ
الشّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْباً آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ:
(لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). [تقدم = ٤٢٧٦ و ٤٢٧٧ و٤٢٧٨].
(8/8) - باب الكلب يأكل من الصيد
4280 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا زَكَرِيًّا وَعَاصِمٌ عَنٍ
الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيُ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَعَنْ صَيْدِ الْمَعْرَاضِ فَقَّالَ: ((مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ
فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ)) قَالَ: وَسَأَلْتُّهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ أَسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ)) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ كَلْبِكَ
وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ). [تقدم = ٤٢٧٠].
4281 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشّعْبِيِّ عَنْ عَدِيُ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيّ: أَنَّهُ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَّلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ وَإِنْ
أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ)). [تقدم= ٤٢٦٩].
(9/9) - باب الأمر بقتل الكلاب
4282 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبْنُ السَّبَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا
لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ
بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. [تحفة الأشراف - ١٨٠٧٥].
4283 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلاَبِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا)). [خ = ٣٣٢٣، م= ١٥٧٠، ق= ٣٢٠٢، أ= ٥٩٣٢].
4284 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ أَبْنُ
4283 - قال السندي: قوله: ((أمر بقتل الكلاب)) ثم نسخ الأمر كما جاء صريحاً.

١٠١٤
(25 /43) كتاب الصيد والذبائح
1014
شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَافِعاً صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ
الْكِلاَبِ فَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). [ق= ٣٢٠٣].
4285 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدْثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ)). [م= ١٥٧١، ت = ١٤٨٨].
(10 /10) - باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها
4286 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدْثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرَ: ((لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَم لِأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
فَقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ حَرٍْ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ
أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ)). [د= ٢٨٤٥، ت= ١٤٨٦ و١٤٨٩، ق = ٣٢٠٥، تقدم= ٤٢٩٤، أ = ١٦٧٨٨].
(11/11) - باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب
4287 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ سعَيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُذْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ التِّيِّ ◌ِرُ
قَالَ: (الْمَلاَئِكَةُ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ)). [تقدم = ٢٦١].
4288 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ
صُورَةٌ)). [خ - ٣٢٢٥ و٣٣٢٢ و٤٠٠٢، م = ٢١٠٦، ت = ٢٨٠٤، يأتي = ٥٣٥٧، ق = ٣٦٤٩].
4289 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ خَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيّ
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ السَّبَّاقِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ بَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
أَصْبَحَ يَوْماً وَاجِماً فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمَ فَقَالَ: ((إنَّ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي)). قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ
كَذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَزْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ
فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلهَ: ((قَدْ كُنْتَ وَعَذْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ
قَالَ أَجَلْ وَلْكِنَّا لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ». قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّ مِنْ ذُلِكَ الْيَوْمِ
فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ. [م= ٢١٠٥، ٥= ٤١٥٧].
4286 - قال السندي: قوله: ((قيراط)) هو مقدار محدود عند الله.
4289 - قال السندي: قوله: ((تحت نضد)) بالتحريك السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها
فوق بعض.

١٠١٥
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1015
(12/12) - باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية
4290 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَنْظَلَةً
قَالَ: سَمِعْتُ سَالِماً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((مَنِ آقْتَتَى كَلْباً نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ إِلاَّ ضَارِياً أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ). [خ = ٥٤٨١، م= ١٥٧٤].
4291 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدِ السَّعْدِيُّ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ
سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَائِيُّ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((مَنِ آقْتَتَى كَلْباً لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلاَ
ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطْ)) قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هُذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ وَرَبِّ هُذَا الْمَسْجِدٍ. [خ = ٢٣٢٣ و ٣٣٢٥، م = ١٥٧٦، ق = ٣٢٠٦، أ= ٢١٩٧٢].
(13/13) - باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد
4292 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ نَِّ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً إلاَّ كَلْباً ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ
قِيرَاطَانٍ)). [تحفة الأشراف= ٨٣١٦].
4293 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ وَّرِ قَالَ: ((مَنِ آقْتَتَى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَّقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمَ قِيرَاطَانِ)). [م- ١٥٧٤].
(14/14) - باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
4294 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيَِِّ﴿ قَالَ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ
مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطْ)). [تقدم = ٤٢٨٦].
4295 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ
مَاشِيَةً نَقَصَّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمِ قِرَاطٌ)). [٢= ١٥٧٥، د= ٢٨٤٤، ت= ١٤٩٠].
4296 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ
شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَ لِ قَالَ: ((مَنِ آقْتَتَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ
صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَّةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَثْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ)). [م= ١٥٧٥].
4291 - قال السندي: قوله: ((لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً) المراد بالضرع لههنا الماشية.

١٠١٦
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1016
4297 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي أَبْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِّي حَرْمَلَةً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((مَنِ اقْتَتَى كَلْباً إلاَّ ◌َلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ
كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنَ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمِ قِيرَاطٌ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. [م = ١٥٧٤].
(15/15) - باب النهي عن ثمن الكلب
4298 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ» .
[خ = ٢٢٣٧ و٢٢٨٢، م = ١٥٦٧، د= ٣٤٢٨، ت = ١١٣٣، يأتي = ٤٦٧٥، ق = ٢١٥٩، أ = ١٧٠٦٩].
4299 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ
الْجُذَامِيُّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيِّ حَدْثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ النَّبِيِّ ◌َِهُ: ((لاَ يَحِلُّ ثَمْنُ
الْكَلْبٍ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَامِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيّ)). [د= ٣٤٨٤].
4300 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْتَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((شَرَّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيّ وَثَمَنُ الْكَلْبٍ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».
[م = ١٥٦٨ د= ٣٤٢٦، ت = ١٢٧٥].
(16/16) - باب الرخصة في ثمن كلب الصيد
4301 _ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً
عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ). [يأتي - ٤٦٧٧].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةً لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.
4302 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدْ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ نَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَاباً مُكَلََّةً
4298 _ قال السندي: قوله: ((عن ثمن الكلب)) ظاهره حرمة بيعه وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به
يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم. قوله: ((ومهر البغي)) هو ما تأخذه
الزانية على الزنا سمي مهراً لكونه على صورته ((وحلوان الكاهن)) مصدر حلوته إذا أعطيته، والمراد ما يعطى
على كهانته. قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلاً دون كلفة
يقال حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ويقال للرشوة حلوان.
4301 _ قال السندي: قوله: ((عن ثمن السنور والكلب)، قيل الأول للتنزيه والثاني للتحريم، والحديث
صحيح رواه مسلم وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، وزعم بعض أن
النهي كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ ولا دليل على القولين.

١٠١٧
(25/ 43) كتاب الصيد والذبائح
1017
فَأَفْتِي فِيهَا قَالَ: ((مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلاَبَكَ فَكُلْ)) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلْنَ)) قَالَ: أَفْتِي فِي
قَوْسِي قَالَ: ((مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ)) قَالَ: وَإِنْ تَغَيِّبَ عَلَيَّ قَالَ: ((وَإِنْ تَغَيِّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ
أَثَرَ سَهْمِ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِذْهُ قَدْ صَلَّ يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ)) قَالَ أَبْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْتَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدُهِ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ. [تحفة الأشراف= ٨٧٥٨].
(17/ 17) - باب الانسية تستوحش
4303 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَلِ فِي ذِي
الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً فَأَصَابُوا إِلاَّ وَغَنَمَأْ وَرَسُولُ اللَّهِ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا
الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ
فَبَيْنَمَا هُمْ كَذْلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إلَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَّاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ
اَللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ : ((إنَّ لِهْذِهِ الْبَهَائِمْ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا».
[خ = ٢٤٨٨ و ٥٥٠٦ و ٢٥٠٧ و ٣٠٧٥، م= ١٩٦٨ د= ٢٨٢١، ت = ١٤٩٢، يأتي = ٤٤١٧ و ٤٤١٨، ق= ٣١٨٣].
(18/ 18) - باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء
4304- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَخْوَلُ
عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِّهِ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ
اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ وَلاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ)).
[خ = ٥٤٨٤، م = ١٩٢٩ د= ٢٨٤٩، ت= ١٤٦٩، يأتي = ٤٣٠٥ و ٤٢٦٩، ق - ٣٢١٣، ١ - ١٩٣٨٦].
4305 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ الشّعْبِيِّ عَنْ عَدِيْ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِهِ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ))
قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ
وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ)). [تقدم = ٤٣٠٤].
(19/ 19) - باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه
4306 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ أَحَدَنَا يَزْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ
4303 -قال السندي: قوله: ((إن لهذه البهائم)) في هذه البهائم ((أوابد)) أي التي تتوحش وتنفر
والحديث يدل على أن ما توحش منها فحكمه حكم الصيد وبه يقول الجمهور.

١٠١٨
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1018
وَاللَّيْلَتَيْنِ فَيَبْتَغِي الأَثَرَ فَيَجِدُهُ مَيْتاً وَسَهْمُهُ فِيهِ قَالَ: ((إذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ
وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ)). [ت = ١٤٦٨].
4307 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَغْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً
عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيْ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ ◌ّهِ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ
فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَراً غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ)). [تقدمْ = ٤٣٠٦].
4308 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيُ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزْمِي
الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ قَالَ: ((إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكِّلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ)). [تقدم = ٤٣٠٦].
(20/20) - باب الصيد إذا أنتن
4309 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْخَلاَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ: ((فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدٌ
ثَلاَثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ يُثْتِنَ)). [م= ١٩٣١، د= ٢٨٦١].
4310 - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ:
سَمِعْتُ مُرِيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ
الصَّيْدَ وَلاَ أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأَذَكِّيهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا قَالَ: ((أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرٍ اسْمَ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). [د= ٢٨٢٤، يأتي = ٤٤٠٨، ق = ٣١٧٧، أ = ١٨٢٧٨].
(21/21) - باب صيد المعراض
4311 _ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيُ بْنِ
حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ فَآَكُلُ مِنْهُ قَالَ: ((إذَا
أَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ)) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ
قَتَّلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا)) قُلْتُ: وَإِنِّي أَزْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ فَآكُلُ قَالَ: ((إِذَا
رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ)). [تقدم = ٤٢٧١].
(22/22) - باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض
4312 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عَنِ
4310 - قال السندي: قوله: ((بالمروة)) بفتح ميم وسكون راء: حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين.

١٠١٩
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1019
الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بِحَدِهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ)).
[خ = ٢٠٥٣ و ٥٤٧٦، م = ١٩٢٩، د = ٢٨٥٤، تقدم= ٤٢٧٨ و٤٢٧٩].
(23 /23) - باب ما أصاب بحدٍّ من صيد المعراض
4313 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّرَّاعُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحْصَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ
الشّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ عَنْ صَيْدِ الْمَعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بِحَدِهِ
فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلََّ تَأْكُلْ)).
4314 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشّعْبِيِّ عَنْ
عَدِيُ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((مَا أَصَبْتَ بِحَدِهِ فَكُلْ وَمَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ)). [تقدم = ٤٢٧٠].
(24/24) - باب اتباع الصيد
4315 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى ح.
وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ
أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِّي ◌َّرِ قَالَ: ((مَنْ سَكْنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَنِ آَتْبَعَ الشَّيْطَانَ آقْتُنَ))
وَاَللَّفْظُ لَايْنِ الْمُثَنَّى. [د= ٢٨٥٩، ت= ٢٢٥٦].
( 25/25) - باب الأرنب
4316 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حبَّانُ وَهُوَ أَبْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَِّيِّ ◌ِلِهِ
بِأَزْنَبِ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَ﴿ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ
الأَغْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟)) قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
قَالَ: ((إنْ كُنْتَ صَائِماً فَصُمِ الْغُرَّ)). [تقدم = ٢٤١٧].
4317 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ
حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ؟ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرْ: أَنَا أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِأَرْنَبٍ فَقَّالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا:
إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى فَكَانَ النَّبِيُّ ◌ِهِ لَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: ((كُلُوا)) فَقَالَ رَجُلٌ: إنِّي صَائِمٌ قَالَ: ((وَمَا
صَوْمُكَ؟)) قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: ((فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ
وَخَمْسَ عَشْرَةَ)). [تقدم = ٢٤٢١ و٢٤٢٢].

١٠٢٠
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1020
4318 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَام وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: أَنْفَجْنَا أَزْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتَ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحْهَا فَبَعَثَنِي بِفَخْذَيْهَا
وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ◌َ﴿ فَقَبِلَهُ. [خ = ٢٥٧٢ و ٥٤٨٩، م = ١٣٨، د= ٣٧٩١، ت = ١٧٨٩، ق= ٣٢٤٣].
4319 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَاصِم وَدُاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنٍ صَفْوَانَ قَالَ:
أَصَبْتُ أَزْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَ﴿ عَنْ ذُلِكَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.
[د= ٢٨٢٢، يأتي = ٤٤٠٦، ق = ٣١٧٥].
(26/26) - باب الضب
4320 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبُ فَقَالَ: ((لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ». [ت = ١٧٩٠].
4321 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبُ قَالَ: ((لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ)). [تقدم= ٤٣٢٠].١
4322 _ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ أَتِيَ بِضَبٌ
مَشْوِيٌّ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَّدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ فَرَفَعَ
يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ قَالَ: ((لاَ وَلْكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍ قَوْمِي
فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)) فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَنْظُرُ.
[خ = ٥٣٩١ و٥٤٠٠، م = ١٩٤٦ د = ٣٧٩٤، ق = ٣٢٤١، ١ = ١٦٨١٥].
4323 _ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنٍ
شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخْلَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ لَحْمُ ضَبِّ وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ لاَ يَأْكُلُ شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ؟ فَقَالَ بَعْضُ النّسْوَةِ: أَلاَ تُخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ بَِّ مَا
يَأْكُلُ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ فَتَرَكَهُ قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ أَحَرَامُ هُوَ؟ قَالَ: ((لاَ ولُكِنَّهُ
طَعَامٌ لَيْسَ فِي أَرْضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)) قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَنْظُرُ،
وَحَدَّثَهُ أَبْنُ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةً وَكَانَ فِي حِجْرِهَا. [تقدم= ٤٣٢٢].
4318 - قال السندي: قوله: ((أنفجنا)) هو بنون وفاء وجيم من الإنفاج وهو التهيج والإثارة ((فقبله)) أي
فالقبول دليل الحل.
4322 _ قال السندي: قوله: ((فأهوى)) مد وأمال ليتناول منه ((أعافه)) بفتح الهمزة أي أكرهه.