Indexed OCR Text
Pages 961-980
٩٦١
(38/20) كتاب تحريم الدم
961
(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) قُلْتُ:
ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: ((أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ)). [خ = ٤٤٧٧ و ٤٧٦١ و ٦٠٠١، م = ٨٦ ٥= ٢٣١٠، ت = ٣١٨٢].
4020 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذِّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا
وَهُوَ خَلَقَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٍّ؟ قَالَ: (أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
(ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ)). [خ = ٤٧٦١، ٥ = ٣١٨٣].
4021 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((الشّرْكُ أَنْ تَجْعَّلَ لِلَّهِ نِذَاً وَأَنْ تُزَائِيَّ
بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ)) ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إلهاً آخَرَ﴾ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ وَحَدِيثُ يَزِيدَ هُذَا خَطَأْ إِنَّمَا هُوَ
وَاصِلٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [تحفة الأشراف = ٩٢٧٩].
(5 /5) - باب ذكر ما يحل به دم المسلم
4022 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((وَالَّذِي لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ لاَ يَجِلُّ
دَمُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّ ثَلاثَةُ نَفَرِ الثَّارِكُ لِلإِسْلاَمِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ
وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ)). [خ = ٦٨٧٨، م = ١٦٧٦ د= ٤٣٥٢، ت = ١٤٠٢، ق = ٢٥٣٤].
4023 - قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. [م = ٢٦م].
4024 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ قَالَ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ
آمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلَّ رَجُلْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَائِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوِ النّفْسُ بِالنَّفْسِ)) وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.
[تحفة الأشراف = ١٧٤٢].
4025 - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((يَا عَمَّارُ أَمَا أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجِلُّ دَمُ أَمْرِىءٍ
إلاَّ ثَلاثَةُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُخْصِنَ)) وَسَاقَ الحَدِيثَ. [تقدم].
4024 - قال السندي: قوله: ((إلاّ رجل)) بالرفع على البدلية بتقدير إلا دم رجل.
٩٦٢
(38/20) کتاب تحریم الدم
962
4026 - أَخْبَرَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا .
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالاَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَخْصُورٌ وَكُنَّا إذَا دَخَلْنَا مَدْخَلاً نَسْمَعُ كُلاَمَ مَنْ
بِالْبَلاَطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْماً ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ قَالَ:
فَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ يَقُولُ: ((لاَ يَجِلَّ دَمُ آمْرِىءٍ مُسْلِم إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ رَجُلٌ
كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ)) فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ
إِسْلاَمٍ وَلاَ تَمَنَيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْساً فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ .
[د = ٤٥٠٢، ت = ٢١٥٨، ق = ٢٥٣٣، ١ = ٤٣٧].
(6 /6) - باب قتل من فارق الجماعة
وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه
4027 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَخْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مِرْدَانُبَةً
عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيََِّّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ
فَقَالَ: ((إنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَّاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يُفَرْقُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَه
كَائِناً مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ)).
[م= ١٨٥٢ د= ٤٧٦٢، يأتي].
4028 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَزْوَزِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي
حَمْزَةً عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ بِ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ
وَهَنَاتْ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ تَفْرِيقَ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ نَّهِوَهُمْ جَمِيعٌ فَأَقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ
كَانَ مِنَ النَّاسِ)). [تقدم].
4029 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ
عِلاَقَةً عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَلِ يَقُولُ: ((سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَلَوَهُمْ جَمْعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ)). [تقدم].
4030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ زَيْدِ بْنٍ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
4027 - قال السندي: قوله: ((هنات)) أي شرور وفساد ((فارق الجماعة)) أي خالف.
4028 - قال السندي: قوله: ((وهم جميع)) أي يجتمعون على أمر واحد كاجتماعهم على إمام مثل أبي
بكر وعمر رضي الله تعالی عنهما.
٩٦٣
(20 /38) كتاب تحريم الدم
963
زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ ((أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرْقُ بَيْنَ أُمِّي
فَأَضْرِبُوا عُنُقَهُ)). [تحفة الأشراف= ١٢٩].
(7 /7) - باب تأويل قول الله عز وجل:
﴿إِنَّمَا جَزَُّؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِىِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَبُوَاْ أَوْ
تُقَطَّعَ أَبْدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة، الآية: 33]
وفيمن نزلت وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه
4031 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَتَّسُ بْنُ مَالِكِ: ((أَنَّ نَفَرأَ مِنْ
عُكْلٍ ثَمَانِيَةٌ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ◌ِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذُلِكَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَ الْفَقَالَ: «أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟» قَالُوا بَلَى
فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ فَهِ فَبَعَثَ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتِيَ بِهِمْ
فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.
[خ = ٢٣٣ و٣٠١٨، م = ١٦٧١ د= ٤٣٦٤، تقدم= ٤٠٣٢ و٤٠٣٣].
4032 - أَخْبَرَنَاعَمْرُو بْنُ عْثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ
يَحْيِى عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ نَفَرَأْ مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ◌َِفَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ
النَّبِيُّ ◌َاَِّ أَنْ يَأْتُوا إِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوهَا فَبَعْثَ
النَّبِيُّ وَفِي طَلَبِهِمْ قَالَ: فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِّرَ أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ وَتَرَكَهُمْ
حَتَّى مَاتُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّمَا جَزَُّؤَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾. الآيَة. [تقدم = ٤٠٣١].
4033 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَه
ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَقَالَ: قَتَلُوا الرَّاعِي. [تقدم = ٤٠٣١].
4034 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ
4032 - قال السندي: قوله: ((فاجتووا المدينة)) بالجيم افتعال من الجوى، والمراد: كرهوا المقام بها
لضرر لحقهم بها ((وسمل)) على بناء الفاعل بميم مخففة آخره لام أي فقأها ((ولم يحسمهم)) أي ما قطع
دماءهم بالكي ونحوه.
4034 - قال السندي: قوله: ((أو عرينة)) بالتصغير ((فأمر لهم)) أي بذود فقوله بذود متعلق به وجملة:
(واجتووا المدينة)) حال وقوله ((أو لقاح)) شك من الراوي، واللقاح بالكسر: ذات اللبن من النوق.
٩٦٤
(38/20) كتاب تحريم الدم
964
عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيِّ ◌ِ نَفَرٌ مِنْ عُكْلِ أَوْ عُرَيْنَةً فَأَمَرَ لَهُمْ وَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ بِذَوْدٍ
أَوْ لِقَاحِ يَشْرَبُونَ أَلْبَانتَهَا وَأَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَأَسْتَقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ
وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ)). [تقدم = ٤٠٣١].
(8/17) - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه
4035 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ونَ﴿ إِلَى ذَوْدٍ لَهُ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا
صَحْوا ازْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللّهِ مِ﴿ مُؤْمِناً وَأَسْتَاقُوا الاِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ)). [تحفة الأشراف= ٧٠٥].
4036 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَدِمَ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ مَّ أَنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ
أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا)). فَفَعَلُوا فَلَمَّ صَحُوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ بِ لِ فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّاراً وَأَسْتَاقُوا ذَوْدَ
النَّبِيِِِّّ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأْتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ)). [تحفة الأشراف = ٥٩٧].
4037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَدِمَ
نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِ﴿ فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا
فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا)) قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: ((وَأَبْوَالِهَا)). فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِ لهِ فَلَمًّا صَحُوا
كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ وَهِ مُؤْمِناً وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَأَنّطَلَقُوا
مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ. [تحفة الأشراف= ٦٥١].
4038 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: ((أَسْلَمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةً فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ
لَنَا فَشَرِيْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا)) قَالَ حُمَيْدٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنْ أَنَسِ: ((وَأَبْوَالِهَا)). فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ: ﴿ مُؤْمِناً وَأَسْتَّهْ ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَهِ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ
رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ مَنْ أَتَى بِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى
مَاتُوا)). [تحفة الأشراف= ٧٥٧].
4036 - قال السندي: قوله: ((لو خرجتم إلى ذودنا)) أي لكان أحسن لكم وأرفق بحالكم أو كلمة أو
للتمني فلا يحتاج إلى تقدير الجواب.
٩٦٥
(20/ 38) کتاب تحریم الدم
965
4039 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاساً أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ فَأَسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ
لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ لَبَنِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا
وَكَانُوا بِنَاحِيَّةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَأَسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَعَثَ الطََّبَ
فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمِّرَ أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى
مَاتُوا. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى نَحْوَهُ)). [خ = ١٥٠١].
4040 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَفَرَأْ مِنْ عُرَيْنَةً نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ فَأَتَوا النَّبِيِّ لَّهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاهـ
أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيِ وَأَرْتَدُوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ
فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه فِي آثَارِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ. قَالَ
أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدُهُمْ يَكُدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشاً حَتَّى مَاتُوا. [د= ٤٣٦٧، ت= ٧٢].
(7ب/9) - باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح
على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
٠
4041 _ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ
قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ:
قَدِمَ أَغْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةً إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ بَّهَ فَأَسْلَمُوا، فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ
بُطُونُهُمْ، فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ نَّهَ إِلَى لِفَاحِ لَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَحُّوا
فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ وَّهِ فِي طَلَبِهِمْ فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدَيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ
أَعْيُنَهُمْ)). قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هُذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ:
بِكُفْرٍ. [تقدم= ٣٠٥].
4042 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ
4039 - قال السندي: قوله: ((أهل ضرع)) أي أهل لبن ((ريف)) بكسر الراء وسكون ياء، أي أهل زرع
((فبعث الطلب)) بفتحتين جمع طالب كخدم جمع خادم.
4040 - قال السندي: قوله: ((يكدم الأرض)) بالدال المهملة أي يتناولها بفيه ويعض عليها بأسنانه،
قيل: ما أمر النبي ◌َّهر بذلك وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم، والإجماع على أن من وجب عليه القتل
لا يمنع الماء إذا طلب وقيل: فعل كل ذلك قصاصاً لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك وقيل بل لشدة جنايتهم
كما يشير إليه كلام أبي قلابة والله تعالى أعلم.
٩٦٦
(20/ 38) کتاب تحریم الدم
966
أَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِنَّهِ فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَرِضُوا فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِلَى لِقَاحِ لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا
فِيهَا ثُمَّ عَمَدُوا إلَى الرَّاعِي غُلاَمَ رَسُولِ اللَّهِوَهِ فَقَتَلُوهُ وَاسْتَقُوا اللْقَاحَ فَزَعَمُوا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ
قَالَ: آللَّهُمَّ عَطْشَ مَنْ عَطَّشَ أَلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ)). فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِوَ لَهُ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيُنَهُمْ. وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ:
(اسْتَاقُوا إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ)). [تحفة الأشراف= ١٨٧٥٢].
4043 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلْنَجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنٍ
عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِفَاحِ رَسُولِ اللَّهِ وَُّ فَأَخَذَهُمْ نَقَطَّعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. [تحفة الأشراف= ١٧١٧٩].
4044 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ح.
وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَزْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى لِفَاحِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ فَأَتِيَ بِهِمُ النَّبِيِّ نَّهِ فَقَطَّعَ
النَّبِيِّ ◌َّهِ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ)) اللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنَّى. [ق= ٢٥٧٩].
4045 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى
إِيلِ رَسُولِ اللَّهِ وَيِ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. [تقدم = ٤٠٤٤].
4046 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنٍ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
قَالَ: أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْئَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴾ وَأَسْتَاقُوهَا وَقَتَلُوا غُلاَمَاً لَهُ فَبَعْثَ
رَسُولُ اللَّهِ و ◌َ﴿ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَبْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُّتَهُمْ. [تقدم = ٤٠٤٤].
4047 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَهُ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ. [٥= ٤٣٦٩ و٤٣٧٠].
4048 - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنِ
أَبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ لَمَّا قَطَّعَ الَّذِينَ سَرَّقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ
عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذُلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَّاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة، الآية: ٣٣]
الآيَةَ كُلَّهَا. [تقدم= ٤٠٤٧].
4048 _ قال السندي: قوله: ((عاتبه الله)) حيث شرع له التخفيف في العقوبة.
٩٦٧
(20/ 38) كتاب تحریم الدم
967
4049 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الأَعْرَج قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ لَّهِ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ
سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ. لَم - ١٦٧١، ت= ٧٣].
4050 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى خُلِيٍّ لَهَا وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا
بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ. [م = ١٦٧٢، د= ٤٥٢٨].
4051 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٌّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ
وَرَضّخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ◌َِّ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ. [تقدم= ٤٠٥٠].
4052 _ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآيَةَ قَالَ: نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ
تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هُذِهِ الآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ
فِي الأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْتَعْهُ ذُلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ
الَّذِي أَصَابَ. [د= ٤٣٧٢].
(10/8) - باب النهي عن المثلة
4053 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَّةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ)). [تحفة الأشراف= ١٣٨٩].
(11/9) - باب الصلب
4054 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعِقْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ
دَمُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإحدَى ثَلاَثِ خِصَالِ زَانٍ مُخْصَنْ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً فَيَقْتَلُ أَوْ
رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَّ الإِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ».
[د = ٤٣٥٣، تقدم= ٤٧٥٢].
4050 - قال السندي: قوله: ((ورضخ)) بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر ((أن يرجم)) لعله
عبر عن الكسر بالحجر بالرجم والله تعالى أعلم.
٩٦٨
(20/ 38) كتاب تحريم الدم
968
(12/10) - باب العبد يابق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي
4055 _ أَخْبَرَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ
الشّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى
مَوَالِيهِ)). [م= ٧٠ د= ٤٣٦٠].
4056 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ
عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ: ((إِذَا أَبِقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً». وَأَبَقَ غُلاَمٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ
فَضَرَبَ عُنُقَّهُ. [تقدم = ٤٠٥٥].
4057 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
مُغِيرَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ». [تقدم).
(10أ/13) - باب الاختلاف على أبي إسحاق
4058 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنٍ
الشّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إلَى أَرْضِ الشّرْكِ فَقَدْ حَلِّ دَمُهُ)).
[تقدم].
4059 - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمْ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ نَّرِ قَالَ: ((إِذَا أَبِقَ الْعَبْدَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ)). [تقدم].
4060 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ
الشّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبِقَ إِلَى أَرْضِ الشّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ)). [تقدم].
4061 _ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبِقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ). [تقدم].
4062 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ:
(أَيُّمَا عَبْدِ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ)). [تقدم].
4055 - قال السندي: قوله: ((لم تقبل له صلاة) قيل: القبول أخص من الإجزاء، فإن القبول: هو أن
يكون العمل سبباً لحصول الأجر والرضا والقرب من المولى، والإجزاء كونه سبباً لسقوط التكليف عن
الذمة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها لكن لا أجر له عليها لكن باقي روايات
الحديث تدل على أن المراد ما إذا أبق بقصد اللحاق إيثاراً لدينهم ولا يخفى أنه حينئذ يصير كافراً فلا تقبل
له صلاة ولا تصح لو فرض أنه صلاها والله تعالى أعلم.
٩٦٩
(20/ 38) كتاب تحریم الدم
969
(14/11) - باب الحكم في المرتد
4063 _ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ سُلَيْمَانَ
الرَّازِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَحِلُّ دِّمُ أمْرِىءٍ مُسْلِم إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهِ فَعَلَيْهِ
الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدَاً فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ آرْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ)). [تحفة الأشراف= ٩٨٢١].
4064 - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي
النَّضْر عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ يَقُولُ: ((لاَّ يَحِلُّ دَمُ
آمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَنْ يَزْنِيَّ بَعْدَ مَا أُخْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَاناً فَيُقْتَلُ أَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ)).
[تحفة الأشراف = ٩٧٨٤].
4065 _ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً
قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ» .
[خ = ٣٠١٧ و٦٩٢٢، ٥= ٤٣٥١، ت= ١٤٥٨، ق = ٢٥٣٥].
4066 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((أَنَّ نَاساً آرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٍّ بِالنَّارِ)) قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ:
(لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرْفْهُمْ)) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه: ((لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَداً وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ)).
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ)). [تقدم].
4067 - أَخْبَرَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَّنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). [تقدم].
4068 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). [تحفة الأشراف= ٦١٩٩ و ١٨٥٤٥].
4066 - قال السندي: قوله: ((من بدل دينه)) عمومه يشمل الذكر والأنثى، ومنهم من خص بالذكر لما
جاء النهي عن قتل الإناث في الحرب، ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على
التخصيص، فالعموم أقرب والله تعالى أعلم. ثم المراد بالدين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه
من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من ملة إلى ملة أخرى من ملل الكفر.
٩٧٠
(20/ 38) كتاب تحريم الدم
970
4069 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّمَ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ)). [تقدم].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَهْذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ.
4070 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدْثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ)). [تقدم].
4071 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ
أَنَسِ: ((أَنَّ عَلِيّاً أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطْ يَعْبُدُونَ وَثَناً فَأَخْرَقَهُمْ)). قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). [تقدم].
4072 _ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالاَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
حُمَّيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّهَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ
أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذُلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ فَأَلْقَى لَهُ أَبُو
مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا فَأَتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ فَقَالَ مُعَاذْ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ
قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا قُتِلَّ قَعَدَ. [تحفة الأشراف= ٩،٨٥].
4073 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ
قَالَ: زَعَمَ السُّدِيُّ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ
النَّاسَ إلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ: ((اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلْقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ)): عِكْرِمَةُ بْنُ
أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلِ، وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ، فَأَمَّا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلُقْ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَأَسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ،
فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّاراً وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ، وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَذْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ
فَقَتَلُوهُ، وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ
لاَ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئاً هُهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إلاَّ الإِخْلاَصُ لاَ يُنَجْينِي فِي
4073 - قال السندي: قوله: ((أمن)) من التأمين أو الإيمان ((عاصف)) أي ريح شديد («اختبأ)) بهمزة أي
اختفى ((أما كان فيكم رجل رشيد)) أي فطن لصواب الحكم، وفيه أن التوبة عن الكفر في حياته { ل* كانت
موقوفة على رضاه * وأن الذي ارتد وآذاه رؤية إذا آمن سقط قتله وهذا ربما يؤيد القول أن قتل الساب
للارتداد لا للحد والله تعالى أعلم ((أن يكون له خائنة أعين» قال الخطابي: هو أن يضمر في قلبه غير ما
يظهره للناس، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه
فسميت خائنة الأعين.
٩٧١
(20/ 38) كتاب تحريم الدم
971
الْبَرِّ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْداً إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِيَ مُحَمَّداً ◌َّهَ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي
يَدِهِ فَلأَجِدَنَّهُ عَفُوْاً كَرِيماً فَجَاءَ فَأَسْلَمَ، وَأَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ، فَإِنَّهُ أَخْتَبَأَ عِنْدَ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِوَهِ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَتَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًاً، كُلَّ ذُلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ
عَلى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ((أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ؟»
فَقَالُوا: وَما يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ هَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ: ((إنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِقَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ
لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ)). [د= ٢٦٨٣].
(15/12) - باب توبة المرتد
4074 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ: أَنْبَأَنًا
دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ أزْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ
تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ وَِّ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَقَالُوا: إنَّ فُلاَنَا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَزَلَتْ ﴿كَيْفَ
يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران، الآية: ٨٦] فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ
[تحفة الأشراف = ٦٠٨٤].
فَأْسْلَم .
4075 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي سُورَةٍ
النَّخْلِ: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلاَّ مَنْ أُكْرِةَ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل،
الآية: ١٠٦] فَتُسِخَّ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل، الآية: ١١٠] وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلهَ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ
الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّنَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ. [د= ٤٣٥٨].
(16/13) - باب الحكم فيمن سب النبي وَل قر
4076 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا
4076 - قال السندي: قوله: ((وكانت له أم ولد)) أي غير مسلمة، ولذلك كانت تجترىء على ذلك
الأمر الشنيع ((فيزجرها)) أي يمنعها. وذمه ((إلى المغول)) بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح واو مثل سيف
قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: حديدة دقيقة لها حد ماض ((لي عليه حق)) صفة لرجل أي
٩٧٢
(20/ 38) كتاب تحریم الدم
972
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّخَّامِ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلاً أَعْمَى
فَانْتَهَيْتُ إلَى عِكْرِمَةَ فَأَنْشَأَ يُحَدْثُنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانٍ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَلـ
وَتَسُبُّهُ فَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ نَّهِ فَوَقَعَتْ فِيهِ
فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَأَصْبَحَتْ قَتِيلاً فَذُكِرَ
ذلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقُّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إلاَّ قَامَ فَأَقْبَلَ
الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةٌ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ
مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَلْكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرَهَا فَلاَ تَتْزَجِرُ، فَلَمَّا
كَانَتْ الْبَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ)). [د= ٤٣٦١].
4077 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةً
الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةً عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لأَبِي بَكْرِ الصُّدِيقِ
فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ: لَيْسَ هُذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ . [د= ٤٣٦٣].
(13أ/17) - باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث
4078 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي بَرْزَةً قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَضْرِبَ عُثْقَهُ إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ قَالَ: أَفَكُنْتَ فَاعِلاً؟
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللَّهِ لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ لِأَحَدٍ بَعْدَ
مُحَمَّدٍ رَّةِ. [تقدم].
4079 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي
الْبَخْتَرِيُّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مُتَغَيُظْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ:
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ هُذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ؟ قَالَّ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: أَضْرِبُ عُثُقَهُ قَالَ: فَوَآللَّهِ
لِأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ مَّر. [تقدم].
مسلماً يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي ((يتدلدل)) أي يضطرب في مشيه (إن دمها هدر)) ولعله ◌َل* علم بالوحي
صدق قوله. وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله والله تعالى أعلم.
4077 - قال السندي: قوله: ((ليس هذا)) أي القتل للسب وقلة الأدب.
٩٧٣
(38/20) كتاب تحريم الدم
973
4080 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
عَمْرِ بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةً قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ
قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِيَشَرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَل﴾. [تقدم].
4081 - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ الأَشْعَرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي بَرْزَةً قَالَ: غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ
غَضَباً شَدِيداً حَتَّى تَغَيِّرَ لَوْنُهُ قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَكَأَنَّمَا صُبَّ
عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا بَرْزَةً وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ وَلِ. [تقدم].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ أَبُو نَصْرٍ وَأَسْمُهُ حُمَّيْدُ بْنُ هِلاَلٍ خَالَفَهُ شُعْبَةُ.
4082 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةً قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَلَّ
أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَنْتَهَرَنِي فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَّهِ. [تقدم].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ وَرَوَاهُ عَنْ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَأَسْنَدَهُ.
4083 - أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخَيرِ عَنْ أَبِي بَرْزَّةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدّاً فَلَمَّا رَأَيْتُ
ذلِكَ قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَضْرَبَ عَنْ ذُلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ
إِلَى غَيْرِ ذُلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةً مَا قُلْتَ؟ وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ قُلْتُ:
ذَكِّرْنِيهِ قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ؟ مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ قَالَ: أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ:
أَضْرِبُ عُنْقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ؟ أَمَا تَذْكُرُ ذُلِكَ؟ أَوَكُنْتَ فَاعِلاَ ذُلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ وَالآنَ إنْ
أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هِي لَأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَِّ. [تقدم].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ الأَحَادِيثِ وَأَجْوَدُهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(18/14) - باب السحر
4084 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنٍ إِذْرِيسَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُرَّةً عَنْ
4084 - قال السندي: قوله: ((اذهب بنا)) الباء للمصاحبة أو التعدية ((أربعة أعين)) كناية عن زيادة الفرح
وفرط السرور إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها ((عن تسع
آيات)) جمع آية وهي العلامة الظاهرة تستعمل في المحسوسات كعلامة الطريق وغيرها كالحكم الواضح
٩٧٤
(20 /38) كتاب تحریم الدم
974
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٍّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ. قَالَ
لَهُ صَاحِبُهُ: لاَ تَقُلْ نَبِيِّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ بَ لِوَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ
بَيْنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ: ((لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلاَّ
بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلاَ تَسْحَرُوا وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلاَ تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلاَ تَوَلَّوْا
يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ)) فَقَبِلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ
قَالَ: ((فَمَا يَمْتَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟)) قَالُوا: إنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لاَ يَزَالَ مِنْ ذُرْيَّتِهِ نَبِيٍّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ
أَتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ. [ت= ٢٧٣٣ و ٣١٤٤، ق= ٣٧٠٥].
(15 /19) - باب الحكم في السحرة
4085 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمَنْقَرِيُّ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ ((مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ
سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكْلَ إِلَيْهِ)). [تحفة الأشراف- ١٢٢٥٥].
(16 /20) - باب سحرة أهل الكتاب
4086 - أَخْبَرَنَاهَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَيَّنَ يَعْنِي يَزِيدَ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَّ نَّهِرَجُلٌ مِنَ الْيَّهُودِ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّاماً فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ
فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَداً في بِثْرٍ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِهـ
فَاسْتَخْرَ جُوهَا فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِ هِ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ ذُلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِ وَلاَ
رَآهُ فِي وَجهِهِ قَطُ. [تحفة الأشراف- ٣٦٩٠].
(17 /21) - باب ما يفعل من تعرض لماله
4087 - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ
والمراد في الحديث إما المعجزات التسع كما هو المراد في قوله تعالى: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء
من غير سوء في تسع آيات، وعلى هذا فالجواب في الحديث متروك ترك ذكره الراوي.
4085 - قال السندي: قوله: ((من عقد عقدة)) دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطاً فيعقد عليه عقدة
ويتكل عليه بالسحر بنفث فمن أتى بذلك فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر ((فقد أشرك)) أي فقد أتى
بفعل من أفعال المشركين أو لأنه قد يفضي إلى الشرك.
4086 - قال السندي: قوله: ((فاشتكى لذلك أياماً)) أي مرض والأمراض جائزة على الأنبياء وكونها
بعد سحر هو سبب عادي لها لا يضر ولا يوجب نقصاً في مراتبهم العلية ((عقد لك عقداً)) بضم عين وفتح
قاف جمع عقدة ((كأنما نشط من عقال)) في النهاية إنما هو أنشط أي حل ولا يصح نشط فإنه بمعنى عقد لا
حل.
٩٧٥
(38/20) کتاب تحریم الدم
975
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِهِحِ. وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ
تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ:
وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ◌ِ فَقَالَ: الرَّجُلِ يَأْتِينِي
فَيُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: ((ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذْكَّرْ؟ قَالَ: ((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ))
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: ((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ)) قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ
عَنِّي؟ قَالَ: ((قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ)). [تحفة الأشراف= ١١٢٤٢].
4088 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدِ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ِفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ:
(فَانْشُذْ بِاللَّهِ». قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللَّهِ) قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللَّهِ))
قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ)).
[تحفة الأشراف = ١٤٢٧٦].
4089 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ
عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفِ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُزْيَرَةَ: أنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْأَيْتَ إنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: ((فَانْشُدْ بِاللَّهِ) قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَانْشُذْ
بِاللَّهِ) قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: (فَانْشُدْ بِاللَّهِ) قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: ((فَقَاتِلْ فَإنْ قُتِلْتَ فَفِي
الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ)). [تقدم].
(18 /22) - باب من قتل دون ماله
4090 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَلَ يَقُولُ: ((مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ
شَهِيدٌ)). [تحفة الأشراف= ٨٩٠٠].
4091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي يُونُسَ
الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَّفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ،فَ لِ يَقُولُ: (مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ)). [تحفة الأشراف= ٨٨٤٠].
4088 - قال السندي: قوله: ((إن عدي على مالي)) عدي على بناء المفعول أي سرق مالي ((فإن قتلت))
على بناء المفعول ((ففي الجنة)) أي فأنت فيها ((وإن قتلت)) على بناء الفاعل ((ففي النار)) أي فمقتولك فيها.
٩٧٦
(38/20) کتاب تحریم الدم
976
4092 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فُضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ:
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُوماً فَلَهُ الجَنَّةُ». [خ = ٢٤٨٠].
4093 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). [تقدم = ٤٠٩٢].
4094 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنٍ
النَّبِِّ﴿ قَالَ: (مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ)) هُذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ
الْخِمْسِ. [د= ٤٧٧١، ت= ١٤١٩ و١٤٢٠].
4095 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). [تقدم = ٤٠٩٤].
4096 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالاَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَّ
شَهِيدٌ)). [د= ٤٧٧٢، ت = ١٤٢١، ق = ٢٥٨٠، ١ = ١٦٢٨].
4097 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ
الزّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ
فَهُوَ شَهِيدٌ)). [تقدم= ٤٠٩٦].
4098 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمِّلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
[تقدم = ٤٠٩٩].
4099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ:
حَدِيثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأْ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ. [تقدم = ٤٠٩٨].
٩٧٧
(38/20) کتاب تحریم الدم
977
(23/19) - باب من قاتل دون أهله
4100 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ
النَّبِيِِّنَِّ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ
أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). [د= ٤٧٧٢، ت= ١٤٢١، تقدم = ٤٠٩٦ ٤١٠١ و٤١٠٧، ق= ٢٥٨٠، أ= ١٦٢٨].
(20 /24) - باب من قاتل دون دينه
4101 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي
آبْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِ له ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حَمِهِ فَهُو شَهِيدٌ)).
[د= ٤٧٧٢، ت= ١٤٢١، تقدم= ٤٠٩٦ و ٤٠٩٧، ق= ٢٥٨٠، أ = ١٦٢٨].
(25/21) - باب من قاتل دون مظلمته
4102 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْثَرْ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). [تحفة الأشراف= ٤٨١٢].
(22 /26) - باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس
4103 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ أَبْنٍ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ قَالَ: ((مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ)).
[تحفة الأشراف = ٥٢٦٢].
4104 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
[تقدم = ٤١٠٣].
4105 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنٍ
أَبْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ رَفَعَ السِّلاَحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ. [تقدم].
4106 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ
4101 - قال السندي: قوله: ((ومن قتل دون دينه)) أي من أراده أحد ليفتنه في دينه وإلا يريد قتله فقبل
القتل أو قاتل عليه حتى قتل فهو شهيد وجوز له إظهار كلمة الكفر مع ثبوت القلب على الإيمان والأولى
الصبر على القتل والله تعالى أعلم.
٩٧٨
(38/20) كتاب تحریم الدم
978
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعاً أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌ِ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). [خ = ٧٠٧٠، م= ٩٨، ق = ٢٥٧٦].
4107 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنِ
أَبْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا
فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعَ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ
عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَئَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيْ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ: فَغَضِبَتْ
قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ: (إِنَّمَا أَتَّقُهُمْ)) فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ
نَاتِىءَ الْوَجْئَتَيْنِ كَثَّ اللَّخْيَةِ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ: ((مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ
أَبَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي)). فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: ((إنَّ مِنْ
ضِئْضِىءٍ هُذَا قَوْماً يَخْرُجُونَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ
الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَذْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ). [تقدم = ٢٥٧٤].
4108 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ
عَنْ خَيْئَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ يَقُولُ: ((يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرٍ
الزَّمَانِ أَخْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَخْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ
يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَخْرٌ لِمَنْ قَتَلَّهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ)). [خ = ٣٦١١ و ٥٠٥٧، م= ١٠٦٦، د= ٤٧٦٧].
4109 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ
الصبر على القتل والله تعالى أعلم.
4107 - قال السندي: قوله: ((وهو باليمن)) أي على اليمن ((بذهيبة)) تصغير ذهب والهاء لأن الذهب
يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء، وقيل: هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها
فصغرها على لفظها ((صناديد)) رؤساء ((غائر العينين)) أي داخلهما، إلى القعر ((ناتىء)) بالهمز أي مرتفعهما
كث اللحية)) بفتح الكاف وتشديد المثلثة أي كبيرها وكثيفها ((من يطع الله إذا عصيته)) إذ الخلق مأمورون
باتباعه 38 فإذا عصى يتبعونه فيه، فمن يطيعه ومن في يطع، استفهامية لا شرطية فالوجه إثبات الياء، أي
من يطيع الله كما في الكبرى والله تعالى أعلم ((أيأمنني)) أي الله تعالى ((على أهل الأرض)) أي على تبليغ
الوحي وأداء الرسالة إليهم ((إن من ضئضىء)) بكسر ضادين وسكون الهمزة الأولى أي من قبيلته.
4108 - قال السندي: قوله: ((أحداث الأسنان)) أي صغار الأسنان فإن حداثة السن محل للفساد عادة
((سفهاء الأحلام)) ضعاف العقول ((من خير قول البرية)) أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال
الناس قال النووي: أي في الظاهر مثل: إن الحكم إلا لله ونظائره کدعائهم إلی کتاب الله.
4109 - قال السندي: قوله: ((مطموم الشعر)) يقال طم شعره إذا جزه واستأصله ((شر الخلق والخليقة))
٩٧٩
(20 /38) كتاب تحريم الدم
979
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ
أَلْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةً فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي نَفَرٍ
مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ بِهِ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ومَنْ
عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يَعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئاً فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي
الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ غَضَباً شَدِيداً
وَقَالَ: ((وَاللَّهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاَ هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي)) ثُمَّ قَالَ: ((يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ
هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
سِيمَاهُمُ التَّخْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرْ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: شَرِيكُ أَبْنُ شِهَابٍ لَيْسَ بِذْلِكَ الْمَشْهُورِ.
[تحفة الأشراف = ١١٥٩٨].
(23 /27) - باب قتال المسلم
4110 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدْثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِقَالَ: ((قِتَالُ الْمُسْلِم
كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ)). [تحفة الأشراف= ٣٩٠٨].
4111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ نُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)). [تقدم = ٤١١٢].
4112 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَّالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقْ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: يَا أَبَّا
إِسْحَاقَ أَمَا سَمِعْتَهُ إلاَّ مِنْ أَبِي الأَخْوَصِ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الأَسْوَدِ وَهُبَيْرَةَ. [تقدم= ٤١١١].
4113 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّغْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي
الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمْ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كَفْرٌ)). [تحفة الأشراف= ٩٥٢٧].
4114 - أَخْبَرَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَهُ
قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)). [ت= ٢٦٣٤].
٩٨٠
(38/20) كتاب تحريم الدم
980
4115 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قُلْتُ
لِحَمَّادٍ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً وَسُلَيْمَانَ وَزُبَيْداً يُحَدْثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ لهِ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) مَنْ تَنَّهِمُ؟ أَتَتَّهِمُ مَنْصُوراً؟ أتَنَّهِمُ
زُبَيْداً؟ أَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: لاَ وَلْكِنِيَ أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ.
[خ = ٤٨ و ٦٠٤٤ و ٧٠٧٦، م= ت = ١٩٨٣ و ٢٦٣٥، ق = ٦٩، أ = ٤٣٤٥].
4116 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) قُلْتُ لأَّبِي وَائِلٍ:
سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [تقدم].
4117 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)). [تقدم].
4118 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ نُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرً). [تقدم].
4119 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ)). [تقدم].
(28/24) - باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية
4120 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ
وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَنْتَةً جَاهِلِئَةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ
مُؤْمِنْهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايةٍ عُمَيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِئَةٍ أَوْ يَغْضَبُ
لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ)). [م = ١٨٤٨ ق = ٣٩٤٨].
٣٠
الخلق الناس والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى ويريد بهما جميع الخلائق.
4120 - قال السندي: قوله: ((لا يتحاشى) أي لا يترك ((ولا يفي لذي عهدها)) أي لا يفي لذمي ذمته
((فليس مني)، أي فهو خارج عن سنتي ((تحت راية عمية)) بكسر عين وحكي ضمها ويكسر الميم المشددة
وبمثناة تحتية مشددة هي الأمر الذي لا يستبين وجهه كقاتل القوم عصبية قيل: قوله تحت راية عمية كناية
عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل وفيه أن من قاتل تعصباً لا لإظهار دين ولا