Indexed OCR Text
Pages 341-360
٣٤١ (13/2) كتاب السهو 341 حَالِكِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ ((أَلاَ أُعَلِّمِكِ - يَعْنِي كَلِمَاتٍ - تَقُولِينَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِئَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ للَّهِ زِئَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَّةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ)). [م= ٢٧٢٦، ت= ٣٥٥٥، ق = ٣٨٠٨]. (548 /95) - باب نوع آخر 1349 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابٌ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ وَيُنْفِقُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلاَاً وَثَلاَئِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَثَلاَئِينَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًاً وَثَلاَئِينَ وَلاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ عَشْراً فَإِنَّكُمْ تُذْرِكُونَ بِذُلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ)). [ت= ٤١٠]. (96/549) - باب نوع آخر 1350 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي أَبْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((مَنْ سَبِّحَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)). [تحفة الأشراف: ١٥٤٥٢] (97/550) - باب عقد التسبيح 1351 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّارِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَثَّمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عِطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ)). [د= ١٥٠٢، ت = ٣٤١١]. (98/551) - باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم 1352 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ أَبْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يليق بجنابه الأقدس وهو أمر واحد في ذاته لا يقبل التعدد وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبار هذا العدد فيه لأن المتكلم لا يقدر عليه ولو فرض قدرته عليه أيضاً لما صح هذا العدد بالتسبيح إلا بعد أن صدر منه هذا العدد أو عزم على ذلك وأما بمجرد أنه قال مرة سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟ قلت: لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس الأطهر أن يصدر من المتكلم التسبيح بهذا العدد، فالحاصل أن العدد ثابت لقول المتكلم لكن لا بالنظر إلى الوقوع بل وبالنظر إلى الاستحقاق، أي هو تعالى حقيق بأن يقول المتكلم التسبيح في حقه بهذا العدد والله تعالى أعلم. 1352 - قال السندي: قوله: ((يجاور)) أي يعتكف أي قبل أن يلتزم العشر الأواخر ((وقد رأيت هذه = ٠٠ ١ ٣٤٢ (13/2) كتاب السهو 342 إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإذَا كَانَ مِنْ حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَر فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَّهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: ((إنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هُذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هُذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وَثْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءِ وَِينٍ)). [تقدم- ١٢٩١]. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلِّ طِيناً وَمَاءً. (99/552) - باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم 1353 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ﴿ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). [م= ٦٧٠، ت= ٥٨٥]. 1354 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ وَذَكَرَ آَخْرَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ وََّ)). [م = ٦٧٠، ٥= ١٢٩٤]. (100/553) - باب الانصراف من الصلاة 1355 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ = الليلة)) أي ليلة القدر ((فأنسيتها)) على بناء المفعول ((فمطرنا)) على بناء المفعول ((ليلة إحدى وعشرين)) فهي كانت ليلة القدر تلك السنة لصدق ما ذكر ◌َّر من علامة ليلة القدر في تلك السنة بقوله وقد رأيتني أسجد ((فوكف)) سال ((وجهه مبتل)) فما بقي وجهه الكريم ◌َلّر كذلك إلا لأنه ما مسح جبهته. 1353 - قال السندي: قوله: ((قعد في مصلاه)) مما جاء عن عائشة أنه وَّر لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام، يحمل على أن المراد كان لا يقعد على هيئته مستقبل القبلة أو أنه لا يقعد في صلاة بعدها سنة والله تعالى أعلم. 1354 - قال السندي: قوله: ((وينشدون الشعر)) من الإنشاد ولعله الشعر المشتمل على النصائح أو غير المشتمل على القبائح. 1355 - قال السندي: قوله: ((فأكثر ما رأيت إلخ)) إخبار عما رأى وكذا حديث ابن مسعود الآتي، فلا تناقض ولازم الحديثين أنه كان يفعل أحياناً هذا وأحياناً هذا، فدل على جواز الأمرين وأما تخطئة ابن مسعود فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجباً بعينه وهذا خطأ بلا ريب، واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته وإلا = ٣٤٣ (13/2) كتاب السهو 343 مَالِكِ كَيْفَ أَنْصَرِفُ إذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَل﴿ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ)). [م = ٧٠٨]. 1356 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْء اًيَرَى أَنَّ حَتْماً عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ أَكْثَرَ أَنْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ)). [خ = ٨٥٢، م = ٥٩، ٥= ١٠٤٢، ق = ٩٣٠]. 1357 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيَّ أَنَّ مَكْحُولاً حَدَّثَهُ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً، وَيُصَلِّي حَافِياً وَمُنْتَعِلاً، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمِالِهِ)). [تحفة الأشراف- ١٧٦٥٢]. (101/554) - باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة 1358 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ و ◌َهِ الْفَجْرَ فَكَانَ إذَا سَلَّمَ أَنْصَرَفْنَ مُتَلَّفْعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَلاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلْسِ)). [تحفة الأشراف= ١٦٥٢١]. (102/555) - باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة 1359 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْقُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ ذَاتَ يَوْمِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((إنّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي)) ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيَتَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً) قُلْنَا: مَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ)). [م = ٤٢٦]. = فليمين أفضل بلا وجوب، والظاهر أن حاجته * غالباً الذهاب إلى البيت وبيته إلى اليسار فلذا أكثر ذهابه إلى اليسار والله تعالى أعلم. 1356 - قال السندي: قوله: ((يرى أن حتماً عليه)) وفي بعض النسخ أن حقاً عليه ((أن لا ينصرف الخ)) كما في صحيح البخاري وأورد عليه أن حتماً أو حقاً نكرة. وقوله: أن لا ينصرف بمنزلة المعرفة وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز وأجيب بأنه من باب القلب قلت: وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة إذ يتأتى مثله في كل مبتدأ نكرة مع تعريف الخبر فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة ثم القلب لا يقبل بلا نكتة فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا، وقيل بل النكرة المخصصة كالمعرفة. قلت: ذلك في صحة الابتداء بها ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحاً مع تعريف الخبر وقد صرحوا بامتناعه ويمكن أن يجعل اسم أن قوله أن لا ينصرف وخبره الجار والمجرور وهو عليه ويجعل حقاً أو حتماً حالاً من ضمير عليه أي يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقاً لازماً والله تعالى أعلم. 1358 - قال السندي: قوله: ((متلفعات)) أي متلففات. ٣٤٤ (13/2) کتاب السهو 344 (556 /103) - باب [ثواب] من صلى مع الإمام حتى ينصرف 1360 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي مِنْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيِّ بَّهُ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هُذِهِ اللَّيْلَةَ قَالَ: ((إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، قَالَ: (ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثْ مِنَ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَقُوتَنَا الْفَلاَحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئاً مِنَ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ: قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ السُّحُورُ)). [د= ١٣٧٥، ت= ٨٠٦، ق = ١٣٢٧]. (557 /104) - باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس 1361 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ أَبْنٍ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َِّ الْعَصْرَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعاً حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَّالَ: ((إنّ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الْعَصْرِ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». [خ= ١٢٢١، ١٤٣٠، ٦٢٧٥]. (105/558) - باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا 1362 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمُنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَّ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِذْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: ((فَوَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا)» فَتَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ)). [خ = ٥٩٦، ٥٩٨، ٩٤٥، ١٢، ٤١، م = ٦٣١، ت = ١٨٠]. 1360 - قال السندي: قوله: ((بقي سبع)) أي سبع ليال ((ثم كانت سادسة)) أي مما بقي من الليالي الست وهي التي تلي ليلة القيام وهكذا الخامسة قوله: ((لو نفلتنا قيام هذه الليلة)) في الصحاح نفلتك تنفيلاً أي أعطيك نفلاً، وفي القاموس نفله النفل أي بالتخفيف وأنفله نفله أي بالتشديد أي أعطاه إياه فيجوز ههنا التخفيف والتشديد، والمراد لو قمت بنا هذه الليلة بتمامها ((وحشد الناس)) أي جمعهم. 1361 - قال السندي: قوله: ((إني ذكرت وأنا في العصر شيئاً» يفيد أن تذكر ما لا يتعلق بالصلاة فيها لا يبطلها ولا ينافي خشوعها ((من تبر) بكسر تاء وسكون موحدة أي من ذهب غير مصكوك. 1362 - قال السندي: قوله: ((إلى بطحان)) بضم باء فسكون عند أهل الحديث ويفتح فكسر عند أهل اللغة وهو واحد بالمدينة. ٣٤٥ (2/ 14) كتاب الجمعة 345 (14/2) - كتاب الجمعة (1/559) - باب إيجاب الجمعة 1363 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهُ: («نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيتَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْيَهُودُ غَداً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ)). [خ = ٨٩٦، م = ٨٥٥]. 1364 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَن أبِي مالِكِ الأشْجَعِيّ عنْ أبِي حَازمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً، وعَن رِبْعِيٍّ بنِ حِراشٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((أَضَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلٍّ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ)). [م = ٨٥٦، ق = ١٠٨٣]. (14/2) - كتاب الجمعة 1363 - قال السندي: قوله: ((نحن الآخرون السابقون)) أي الآخرون زماناً في الدنيا الأولون منزلة وكرامة يوم القيامة، والمراد: أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة إياهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. وفي مسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والسابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. ((أوتوا الكتاب)) اللام للجنس فيحمل بالنسبة إليهم على كتابهم وبالنسبة إلينا على كتابنا وهذا بيان زيادة شرف آخر لنا أي فصار كتابنا ناسخاً لكتابهم وشريعتنا ناسخة لشريعتهم وللناسخ فضل على المنسوخ فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم أو المراد بيان أن هذا يرجع إلى مجرد تقدمهم علينا في الوجود وتأخرنا عنهم فيه ولا شرف لهم فيه، أو هو شرف لنا أيضاً من حيث قلة انتظارنا أمواتاً في البرزخ ومن حيث حيازة المتأخر علوم المتقدم دون العكس فقولهم الفضل للمتقدم ليس بكلي ((وهذا اليوم)) الظاهر أنه أوجب عليهم يوم الجمعة بعينه والعبادة فيه، فاختاروا لأنفسهم أن يبدل الله لهم يوم السبت فأجيبوا إلى ذلك وليس بمستبعد من قوم قالوا لنبيهم اجعل لنا إلهاً ذلك ((فهدانا الله)) بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه ((اليهود غداً) أي يعبدون الله في يوم بعد يوم الجمعة فأخذ المصنف قوله: ((كتب الله)) الوجوب، والظاهر أن الحكم بالنظر إلى الكل واحد فحيث أن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين أنه الوجوب، بالنظر إلى الآخرين والله تعالى أعلم. ٣٤٦ (14/2) كتاب الجمعة 346 (2/560) - باب التشديد في التخلف عن الجمعة 1365 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعِ تَهَاؤُنَا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ)). [٥= ١٠٥٢، ت= ٥٠٠، ق = ١١٢٥]. 1366 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَضْرَبِيِّ بْنِ لاَحِقٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلاَمٍ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ أَبِي مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلِ قَالَ: وَهُوَّ عَلَى أَعْوَادِ مِثْبَرِهِ: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِينَ)). [م = ٤٠، ق= ٧٩٤]. 1367 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ عَيَّشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِّ ◌ََِّ، أنَّ النَّبِيَِّنَِّ قَالَ: ((رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِم)). [د= ٣٤٢]. (3/561) - باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر 1368 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةً عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ)). [د= ١٠٥٣]. (4/562) - باب ذكر فضل يوم الجمعة 1369 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((خَيْرُ يَوْم ◌َطَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)). [م = ٨٥٤]. 1365 - قال السندي: قوله: ((تهاوناً)) قيل هو مفعول لأجله أو حال أي متهاوناً ولعل المراد لقلة الاهتمام بأمرها لا استخفافاً بها، لأن الاستخفاف بفرائض الله كفر ((ومعنى طبع الله الخ)) أي ختم عليه وغشاه ومنعه الألطاف والطبع بالسكون الختم وبالحركة الدنس وأصله الدنس والوسخ يغشيان السيف من طبع السيف ثم استعمل في الآثام والقبائح، وقال العراقي: المراد بالتهاون الترك بلا عذر وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق وهذا يقتضي أن تهاوناً مفعول مطلق للنوع والله تعالى أعلم. 1367 - قال السندي: قوله: ((على كل محتلم)) أي ذكر كما هو مقتضى الصيغة ومقتضى كون الاحتلام غالباً يكون فيهم وهم يبلغون به دون النساء وبعد ذلك فلا بد من حمل هذا العموم على الخصوص بما إذا لم يكن له عذر وعلة والله تعالى أعلم. 1368- قال السندي: قوله: ((فليتصدق بدينار)) أي لأن الحسنات يذهبن السيئات، والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ولا بد من التوبة مع ذلك فإنها الماحية للذنب والله تعالى أعلم. ٣٤٧ (2/ 14) كتاب الجمعة 347 (5/563) - باب إكثار الصلاة على النبي ◌َو يوم الجمعة 1370 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوَسٍ عَنِ النَّبِيِّ نَّرَ قَالَ: ((إنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيٍّ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ يُلِيتَ، قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلٍ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)). [د= ١٠٤٧، ق= ١٠٨٥]. (6/564) - باب الأمر بالسواك يوم الجمعة 1371 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ وَيُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَّى كُلِّ مُخْتَلِمٍ وَالسُّوَاكُ وَيَمَسُ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»، إلاَّ أَنَّ بُكَيْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمُنِ، وَقَالَ فِي الطِّيبِ: ((وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرَأَةِ». [م = ٨٤٦، ٥= ٣٤٤]. (7/565) - باب الأمر بالغسل يوم الجمعة 1372 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهُ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)). [خ = ٨٧٧]. (8/566) - باب إيجاب الغسل يوم الجمعة 1373 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَِّ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ)). [خ = ٨٥٧، م = ٨٤٦، د = ٣٤١، ق = ١٠٨٩]. 1374 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَيْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ)). [تحفة الأشراف= ٢٧٠٦]. (9/567) - باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 1375 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّهُ سَمِعَ 1372 - قال السندي: قوله: ((إذا جاء أحدكم)) أي أراد المجيء فليغتسل ندباً أو وجوباً ثم نسخ. 1375 ـ قال السندي: قوله: ((يسكنون العالية)) هي مواضع خارج المدينة ((وسخ)) بفتحين لاشتغالهم بأمر = ٣٤٨ (14/2) كتاب الجمعة 348 الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْم الْجُمُعَةِ عَنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتْ: ((إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَّةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخْ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَةَ ذَى بِهَا النَّاسُ فَذُكِرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِ فَقَالَ: أَوَلاَ يَغْتَسِلُونَ)). [تحفة الأشراف= ١٧٤٦٩]. 1376 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)). [د= ٣٥٤، ت = ٤٩٧]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَاباً وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةً إِلاَّ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (568 /10) - باب فضل غسل يوم الجمعة 1377 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنٍ بَكَّارِ بْنٍ بِلاَلٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَخْيَى عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَنْ غَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ وَغَدَا وَأَبْتَكْرَ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلٌ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)). [٥= ٣٤٥، ت= ٤٩٦، ت = ١٠٨٧]. = المعاش ((الرّوح)) بالفتح نسيم الريح ((أرواحهم)) جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرباح قليلاً وعلى رياح كثيراً، أي كانوا إذا مر النسيم عليهم تكيف بأرواحهم وحملها إلى الناس، والحاصل أنهم يعرفون لمشيهم من مكان بعيد والعرق إذا اجتمع مع وسخ ولباس صوف يثير رائحة كريهة فإذا حملها الريح إلى الناس يتأذون بها فحثهم النبي # على الاغتسال دفعاً للأذى لا لوجوبه بعينه فحين اندفع الأذى فلا يجب الاغتسال فما جاء من وجوب الاغتسال محمله على دفع الأذى حينئذ كان بذلك الطريق والله تعالى أعلم. 1376 - قال السندي: قوله: ((فيها)) أي فيكتفي بها أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء، وقيل فبالسنة أخذ، وقيل بل الأولى بالرخصة أخذ لأن السنة يوم الجمعة الغسل، وقيل: بل بالفريضة أخذ، ولعل من قال بالسنة أراد ما جوزته السنة ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني ((نعمت)) بكسر فسكون هو المشهور وروي بفتح فكسر كما هو الأصل، والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعاً لا يذم من يقتصر عليه. 1377 - قال السندي: قوله: ((من غسل)) روي مشدداً ومخففاً قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق، من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل وقيل أراد غسل الأعضاء للوضوء وقيل غسل رأسه كما في رواية أبي داود، وأفرد بالذكر لما فيه من المؤنة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون ((واغتسل)) أي للجمعة وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد ((وغدا)» أي خرج إلى الجمعة أول النهار ((وابتكر)) أي أدرك أول الخطبة ((ودنا)) أي قرب ((ولم يلغ)) لم يتكلم فإن الكلام حال الخطبة لغو أو استمع الخطبة ولم يغيرها ((صيامها)) الظاهر أنه بالرفع بدل من العمل. ٣٤٩ (14/2) كتاب الجمعة 349 (11/569) - باب الهيأة للجمعة 1378 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هُذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ»، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِثْلُهَا فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا)) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَّةَ)). [خ = ٨٨٦، م= ٢٠٦٨ ٥= ١٠٧٦]. 1379 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنٍ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَهَ قَالَ: ((إنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَّى كُلِّ مُحَتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ)). [تقدم = ١٣٧١]. (12/570) - باب فضل المشي إلى الجمعة 1380 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَشْعَثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَوْسَ بْنَ أَوْسٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه : ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَا وَأَبْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَّةٍ)). [تقدم = ١٣٧٧]. (13/571) - باب التبكير إلى الجمعة 1381 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْر عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا كَانَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلائِكَةُ عَلَى 1378 - قال السندي: قوله: ((رأى حلة)) وكانت من حرير وفي قول عمر دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان مشهوراً بينهم مطلوباً كالتجمل للوفود وقد قرره النبي وَّ على ذلك وإنما رده من حيث أن الحرير لا يليق به ومعنى ((لا خلاق له)) لا حظ له في لبس الحرير كما جاء في رواية ((كسوتنيها)) أي أعطيتنيها. 1381 - قال السندي: قوله: ((قعدت الملائكة)) لأبي نعيم في الحلية إذا كان يوم الجمعة فبعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور، قال الحافظ ابن حجر: هو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة ((طوت الملائكة الصحف)) قال الحافظ ابن حجر: المراد صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان ((المهجر)) اسم فاعل من التهجير، قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح وقيل: بل في قرب الهاجرة أي نصف النهار ((كالمهدي)) أي المتصدق ((ببدنة)) بفتحتين أي الإبل، وقيل: المراد كالذي يهديها إلى مكة ولا يناسبه الدجاجة، والحديث يدل على أن البدنة لا تشمل البقرة ((بطة)) فوق الدجاجة (دجاجة)) بفتح الدال في الأفصح ويجوز الكسر والضم. ٣٥٠ (14/2) كتاب الجمعة 350 أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصَّحُفَ)). قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((الْمُهَجِّرُ إلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةٌ ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً». [خ = ٩٢٩، م= ٨٥٠]. 1382 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصَّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ کَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِیهِ کَالْمُهْدِي کَبْشاً حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ)). [م= ٨٥٠، ق= ١٠٩٢]. 1383 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ قَالَ: ((تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرةً وَكَرَجُلٍ قَدْمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُضْفُوراً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً)). [تحفة الأشراف= ١٢٥٨٣]. (572 /14) - باب وقت الجمعة 1384 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَه قَالَ: ((مَنِ أَغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَّةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). [خ= ٨٨١، م= ٨٥٠، د= ٣٥١، ت= ٤٩٩]. 1383 - قال السندي: قوله: ((رجل قدم بدنة)) التكرار في الجمع للإشارة إلى أن الأجر المذكور موزع على ساعات، فالآتي في أول كل ساعة وآخرها يشتركان في نوع ذلك الأجر كالتصدق بالبدنة مثلاً وإن تفاوتا من حيث الصفات فالآتي في أول تلك الساعة كالمعطي للبدنة السمينة ومن بعده كالمتصدق بما دون ذلك والله تعالى أعلم. 1384 - قال السندي: قوله: ((غسل الجنابة)) أي كغسل الجنابة بعد أن يجنب لحديث: ((من غسل واغتسل)) كما تقدم من احتمالاته ((ثم راح)) أي في الساعة الأولى بقرينة ما بعده ((قرب)) بتشديد الراء والساعات محمولة على لحظات قرب الزوال عند مالك وعلى الساعات النجومية عند غيره، وعليه بنى المصنف استدلاله على الوقت وأيده بحديث بعده إذ الساعة فيه محمولة على الساعة النجومية قطعاً وعلى هذا فوقت خروج الإمام يكون في الساعة السادسة قيل وفيها نزول الشمس ولا يخفى أن نزول الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج عند أول الساعة السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل والله تعالى أعلم. ٣٥١ (2/ 14) كتاب الجمعة 351 1385 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو والْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْجُلاَحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَّةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ هِ قَالَ: ((يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إلا آتَاهُ إِيَّهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)). [٥= ١٠٤٨]. 1386 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدْثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَل الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَتْرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قُلْتُ: أَيَّةَ سَاعَةٍ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ)). [م = ٨٥٨]. 1387 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ)). [خ = ٤١٦٨، ٢ = ٨٦٠، د= ١٠٨٥، ق= ١١٠٠]. (15/573) - باب الأذان للجمعة 1388 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: ((أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ نَّهَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةٍ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذْنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذُلِكَ)). [خ = ٩١٢، ٥= ١٠٨٧، ت = ١٣٨٩، ق = ١١٣٥]. 1389 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنٍ ابْنِ شِهَاب أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((إنَّمَا أَمَرَ بِالتَّذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ بَّهَ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَة حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ)). [تقدم - ١٣٨٨]. 1385 ـ قال السندي: قوله: ((اثنتا عشرة ساعة)) المراد ههنا الساعة النجومية، والمراد أنّها في عدد الساعات كسائر الأيام ((يسأل الله)) أي في ساعة منها وهذه الساعات عرفية وضمير التمسوها راجع إلى هذه الساعة وقوله: آخر ساعة ظرف لالتمسوا، والمراد بها الساعة النجومية فلا إشكال في الظرفية بأن يقال: كيف يلتمس الساعة في الساعة. 1387 - قال السندي: قوله: ((وليس للحيطان فيء يستظل به)) أي بعد الزوال بقليل. 1388 - قال السندي: قوله: ((إن الأذان)) أريد به النداء للإقامة ولذلك قيل: ((كان أول)) والمراد أول منه فأول بالرفع اسم كان والعائد محذوف ويؤيده رواية أبي داود كان أوله ونصبه على إنه خبر بعيد معنى، وإذا كان الأول حين جلوس الإمام فثانيه الإقامة والثالث ما أمر به عثمان والزوراء بفتح معجمة وسكون واو وراء ممدودة: دار بالسوق. 1389 - قال السندي: قوله: ((غير مؤذن واحد)) أي الذي يؤذن في الأوقات كلها والذي يؤذن غالباً فلا يرد أن ابن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذناً والله تعالى أعلم. ٣٥٢ (2/ 14) كتاب الجمعة 352 1390 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنٍ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَ هِ عَلَى الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)). [تقدم = ١٣٨٨]. (16/574) - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام 1391 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ هِ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ فَلْيُصَلْ رَكْعَتَيْنِ) قَالَ شُعْبَةُ: ((يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). [خ = ١١٦٦، م = ٨٧٥]. (17/575) - باب مقام الإمام في الخطبة 1392 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ ﴿ إِذَا خَطَبَ يَسْتَيْدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقِةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مِلهِ فَاعْتَقَّهَا فَسَكَتَتْ)). [تحفة الأشراف= ٢٨٧٧]. (18/576) - باب قيام الإمام في الخطبة 1393 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: ((دَخَلَ الْمَسْجِدَ وعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أُمّ الْحَكَم يَخْطُبُ قَاعِداً فَقَالَ: أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِداً وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَّهُواْ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾. [م = ٨٦٤]. (19/577) - باب الفضل في الدنوّ من الإمام 1394 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ وَأَبْتَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرٍ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)). [تقدم = ١٣٧٧]. 1392 - قال السندي: قوله: ((إلى جذع نخلة)) أي أصل نخلة ((كحنين الناقة)) أي باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جداً. 1394 - قال السندي: قوله: ((صيامها وقيامها)) بالجر بدل من سنة. ٣٥٣ (14/2) كتاب الجمعة 353 (578 /20) - باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة 1395 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِساً إِلَى جَانِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلهُ: أَىِ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)). [٥= ١١١٨]. (579 /21) - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب 1396 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدْثَنَا حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيِّ نَّهُ عَلَّى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ: ((أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنٍ؟)) قَالَ: لاَ، قَالَ: ((فَارْكَعْ)). [م = ٨٧٥]. (22/580) - باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة 1397 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَالَ لِصَاحِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَ)). [خ = ٣٩٤، م = ٨٥١، ت = ٥١٢]. 1398 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ يَقُولُ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ)). [تقدم = ١٣٩٧]. (23/581) - باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة 1399 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ زِیّادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقَرْئَعِ الضَّبِيِّ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ)). [تحفة الأشراف= ٤٥٠٨]. 1395 - قال السندي: قوله: ((فقد آذيت)) أي الناس وهذا إذا لم تكن في الصفوف فرجة أو طلع الإمام المنبر والله تعالى أعلم. 1397 - قال السندي: قوله: ((فقد لغا)) أي ومن لغا فلا أجر له. 1399 - قال السندي: قوله: ((كما أمر)) أي أمر إيجاب فيختص بالوضوء أو أمر ندب فيكون غسلاً ((لما قبله)) لذنوب ما قبله ((من الجمعة)) أي من الأسبوع. ٣٥٤ (2/ 14) كتاب الجمعة 354 (582/ 24) - باب كيفية الخطبة 1400- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِّ ◌َهِ قَالَ: ((عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرِهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيْئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَ أُ ثَلاَثَ آيَاتٍ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢] ﴿يَيُّهَا النَّاسُ أَنَّقُواْ رَبَّكُمْ الَّذِىِ خَلَّكُ مِّنْ نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءُ، وَتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَدَّلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ١٧٠ ٠)) [الأحزاب]. [د = ٢١٨]. رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًاً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَبُو عُبَيْدَةً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئاً وَلاَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلاَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ . (583/ 25) - باب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة 1401 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ِ فَقَالَ: ((إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)). [تحفة الأشراف= ٧٦٥٠]. 1402 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطِ: (أَنَّهُ سَأَلَ آبْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ)). [تحفة الأشراف= ٦٨٠٥]. 1403 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِهِ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) . [م = ٨٤٤، ت= ٤٩٣]. 1400 - قال السندي: قوله: ((خطبة الحاجة)) الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة فما جاز أو جاء في موضع، جاز في موضع آخر أيضاً وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم. 1401-قال السندي: قوله: ((إذا راح)) أي ذهب ومشى إليها ولم يرد رواح آخر النهار يقال: راح وتروح إذا سار أي وقت كان وقال مالك: الرواح لا يكون إلا بعد الزوال فأخذ منه أن الذهاب إلى الجمعة یکون بعد الزوال کذا قيل. ٣٥٥ (14/2) كتاب الجمعة 355 قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هُذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُونَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. (26/584) - باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته 1404 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ◌َُّ يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَصَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَاباً فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنٍ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَّ يَخْطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ: فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرَ: ((جَاءَ هُذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَاباً فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنٍ ثُمَّ جَاءَ الآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا فَأَنْتَهَرَه وَقَالَ: خُذْ ثَوْبَكَ)). [ت = ٥١١، ق= ١١١٣]. (27/585) - باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر 1405 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((بَيْنَا النَّبِيُّ نَّهُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ بِّهِ: ((صَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لاَ، قَالَ: ((قُمْ فَارْكَعْ)). [خ = ٩٣٠، م = ٨٧٥، ٥= ١١١٥، ت = ٥١٠]. 1406 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةً يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ عَلَى الْمِثْرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُول: ((إِنَّ أَبْنِي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ)). [خ = ٢٧٠٤، د= ٤٦٦٢، ت = ٣٧٧٣]. (28/586) - باب القراءة في الخطبة 1407 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ وَهُوَ 1404- قال السندي: قوله: ((بذة)) بفتح فتشديد ذال معجمة أي هيئة تدل على الفقر ((صل ركعتين)) قيل أمره ليرى الناس هيأته فيترحمون عليه، لكن مقتضى السؤال بقوله: ((أصليت)» إلخ أنه ما قصد بالأمر ذلك ثم .كلامه ◌َ* وكذا كلام المجيب ليس من باب الكلام حالة الخطبة فلا يشمله النهي لأن الإمام إذا شرع في الكلام فما بقيت الخطبة تلك الساعة ((وقال خذ ثوبك)) فيه أن المحتاج يقدم نفسه وأن الإنسان يبدأ بنفسه. 1406 _ قال السندي: قوله: ((وهو يقبل)) من الإقبال. 1407 - قال السندي: قوله: ((حفظت ﴿ق والقرآن المجيد﴾ قال العلماء: سبب اختيار ﴿قَ﴾ أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. ٣٥٦ ٨ (2 14) كتاب الجمعة 356 ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنِ ابْنِةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: ((حَفِظْتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). [م= ٨٧٢، ٥= ١١٠٠]. (587 29) - باب الإشارة في الخطبة 1408 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ: أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثّقَفِيُّ وَقَالَ: ((مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ لِ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ)). [م= ٨٧٤، د= ١١٠٤، ت = ٥١٥]. (588/ 30) باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة 1409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّلَهِ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وعَلَيْهِمَا قَمِيصَانٍ أَحْمَرَانِ يَعْثُرانٍ فِيهِمَا، فَنَزَّلَ النَّبِيُّ ◌َِّ فَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عادَ إلَى الْمِنْرِ ثُمَّ قَالَ: ((صَدَقَ اللَّهُ ﴿إِنَّمَآ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَهُ﴾ [التغابن: ١٥] رَأَيْتُ هُذَيْنٍ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصِهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلاَمِي فَحَمَلْتُهُمَا)). [٥= ١١٠٩، ت= ٣٧٧٤]. (589/ 31) - باب ما يستحب من تقصير الخطبة 1410 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنٍ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلاَ يَأْتَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ)). [تحفة الأشراف = ٥١٨٣]. 1408 -قال السندي: قوله: ((بأصبعه السبابة)) كأنه يرفعها عند التشهد والله تعالى أعلم. 1409 -قال السندي: قوله: ((يعثران)) من العثرة وهي الزلة من حد نصر أي يمشيان مشي صغير، يميل في مشيه تارة إلى هنا وتارة إلى هنا لضعفه في المشي فحملها من كمال ما وضع الله تعالى فيه وخ ليل من الرحمة. 1410 -قال السندي: قوله: ((ويقل اللغو)) أي الكلام القليل الجدوى أي غالب كلامه جامع لمطالب جمة وأما الكلام القاصر عن ذلك الحد فكان قليلاً، وقيل: القلة بمعنى العدم، فاللغو ما لا فائدة فيه ((ويطيل الصلاة)) أي صلاته كانت طويلة عما عليه الناس وخطبته بالعكس وكانت كل من الصلاة والخطبة متوسطة في بابها بين الطول والقصر كما جاء وكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً وقيل المراد أن صلاته كانت أطول من خطبته والله تعالى أعلم. وقوله: ((ولا يأنف)) من باب سمع أي لا يستنكف ((مع الأرملة)) أي مع المرأة الضعيفة . ٣٥٧ (14/2) كتاب الجمعة 357 (590 /32) - باب كم يخطب 1411- أَخْبَرَنَاعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((جَالَسْتُ النَّبِيَّ نَِّمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إلَّ قَائِماً وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الآخِرَةَ)). [تحفة الأشراف- ٢١٧٧]. (33/591) - باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس 1412 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْئَهُمَا بِجُلُوْسٍ)). [خ = ٩٢٨، ق= ١١٠٣]. (592 /34) - باب السكوت في القعدة بين الخطبتين 1413 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدْثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي أَبْنَ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَّ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَيَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُم يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يَخْطُبُ قَاعِداً فَقَدْ كَذَبَ)) [تحفة الأشراف= ٢١٤١]. (593 /35) - باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها 1414 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((كَانَ النَِّيُّ نَِّّ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَل وَكانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْداً وَصَلاَتُهُ قَصْدَا)). [تقدم = ١٥٨٠، د= ١١٠١، ق= ١١٠٦]. (594 /36) - باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر 1415 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْزِلُ عَنِ الْمِثْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النّبِيُّ ◌َُّ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّي)). [د= ١١٢٠، ت= ٥١٧، ق = ١١١٧]. (37/595) - باب عدد صلاة الجمعة 1416 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى 1414 _ قال السندي: قوله: ((قصداً)) أي متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في بابه كما تقدم. 1415 - قال السندي: قوله: ((فيعرض له الرجل)) فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من الكلام وإنما المنع حالة الخطبة والله تعالى أعلم. 1416 - قال السندي: قوله: ((وصلاة السفر)) أي في غير الثلاثية. ٢ ٣٥٨ (14/2) كتاب الجمعة 358 قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ((صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانٍ وَصَلاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ ◌ِه. [ يأتي ١٤٣٦، ١٥٦٢، ق = ١٠٦٣]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: (لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرً)). (596 /38) - القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين 1417 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرني مُخَوَّلٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِماً الْبَطِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ﴿الَّمْ تَنْزِيلُ﴾ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ وَفِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ)). [م- ٨٧٩، ٥= ١٠٧٠، ق= ٨٢١]. (39/597) - باب القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية، 1418 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنَ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَهَلْ ﴿أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾)). [د= ١١٢٥]. (1597 40) - باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة 1419 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْن قَيْسٍ سَأَلَ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةٍ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: ((كَانَ يَقْرَأُ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾)). [م = ٨٧٨، ٥= ١١٢٣، ق = ١١١٩]. 1420 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً أَنَّ إِبْراهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِ لهِ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ ب﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَرُبَّمًا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعاً)). [م= ٨٧٨، ٥= ١١٢٢، ت = ٥٣٣، ق = ١٢٨١]. (41/598) - باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 1421 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمِّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ)). [م = ٦٠٧، ت = ٥٢٤، ق= ١١٢٢]. 1417 - قال السندي: قوله: ((مخول)) كمحمد. 1418 - قال السندي: قوله: ((بسبح اسم ربك الأعلى)) الاختلاف محمول على جواز الكل واستنانه وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك فلا تعارض في أحاديث الباب. 1421 - فل السندي: قوله: ((فقد أدرك)) أي تمكن من إدراكه بضم الركعة الثانية إليها. ٣٥٩ (14/2) كتاب الجمعة 359 (42/599) - باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد 1422 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلْ بَعْدَهَا أَرْبَعاً)). [م = ٨٨١]. (43/600) - باب صلاة الإمام بعد الجمعة 1423 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)). [تقدم = ٨٦٩]. 1424 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ)). [٥= ١١٣٢]. (44/601) - باب إطالة الركعتين بعد الجمعة 1425_ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهَيَفْعَلُهُ)). [3= ١١٢٧]. (45/602) - باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 1426 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي أَبْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْباً فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوّ يَوْماً أُحَدْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ وَيُحَدْثُنِي عَنِ الثَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بََّ: ((خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَةٍ إلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ آبْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». فَقالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنةٍ؟ فَقُلْت: بَلْ هِيَ في كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَرَّأَ كَعْبُ الثَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ 1422- قال السندي: قوله: ((فليصل بعدها أربعاً)) فإطلاقه يدل على أنه يجوز أن يصلي في المسجد وما جاء · أنّه ◌َيَّ صلى ركعتين حمله المصنف على أن ذاك للإمام ونبه عليه بالترجمة الثانية فلا تعارض والله تعالى أعلم. 1426 - قال السندي: قوله: ((وفيه تيب)) على بناء المفعول من التوبة أي قبل توبته ((مصبخة)) من أصاخ أي مستمعة ((شفقاً) أي خوفاً من قيامها وفيه أن البهائم تعلم الأيام بعينها وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة ولا تعلم الوقائع التي بين زمانها وبين القيامة أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجدت إلى الآن والله تعالى أعلم ((لا تعمل)) على بناء المفعول أي لا تحث ولا تساق ((والمطي)) جمع مطية وهي الناقة التي ركب مطاها أي ظهرها وقيل يمطي بها في السير أي يمد ((تلك الساعة)) بالنصب على الظرفية ((فهو كذلك)) أي فالجالس في تلك الساعة منتظراً كذلك أي مصل. قوله ((لا يوافقها)) أي لا يصادفها. ٣٦٠ (2/ 14) كتاب الجمعة 360 جِئْتَ؟ قُلْتُ مِنَ الطُورٍ قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ، قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ يَقُولُ: ((لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْباً فَمَكَثْتُ أَنَّا وَهُو يَوْماً أُحَدْثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيُخَدَّثْنِي عَنَ النَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِ: ((خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَّا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ أَبْنَ آدَمَ وَفِيهِ ساعَةٌ لاَ يُصَادِفُها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ في الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إلاَّ أَغْطَاهُ إِيَّاهُ» قَالَ كَعْبٌ: ذُلِكَ يَوْمٌ في كُلِّ سَنَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ بَةِ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ كَعْبٌ إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةً فَقُلْتُ: يا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا قَالَ: هِيَ آَخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ،وَلِ يَقولُ: ((لاَ يُصَادِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلاَةٌ) قَالَ: أَلَيْسَ قَد سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ لَمْ يَزَّلْ فِي صَلاَهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي تُلاقِيهَا؟)) قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ كَذْلِكَ)). [٥= ١٠٤٦، ت= ٤٩١]. 1427 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هِ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)). [تحفة الأشراف = ١٣٣٠٧]. 1428 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمَِله : ((إن في الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً إلاَّ أَغْطَاهُ إِيَّاهُ) قُلْنَا يُقَلّلُها يُزَهِّدُها. [خ = ٦٤٠٠، م = ٨٥٢]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: لاَ نَعْلَمُ أَحَداً حَدَّثَ بِهُذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَّاحِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إلاَّ أَيُّوبُ بْنَ سُوَيْدٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَّمَةَ وَأَيُوبُ بْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. 1428 - قال السندي: قوله: ((قائم يصلي)) أي قائم يصلي أو ثابت في مكانه يصلي إن فسرنا الحديث بما فسره عبد الله بن سلام وإلا فالعادة عند الانتظار القعود.