Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٨١ (2/ 12) كتاب التطبيق 281 (60/406) - باب السجود على الثياب 1112 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ هُوَ السَّلَمِيُّ قَالَ: حَدْثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهَ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا آتَّفَاءَ الْحَرِّ)). [خ = ٣٨٥، م = ١٩١، د= ٦٢٠، ت = ٥٨٤، ق = ١٠٣٣]. (61/407) - باب الأمر بإتمام السجود 1113 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: «أَتِّمُّوا الزُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فواللهِ إنّي لأَرَاكُمْ مِن خَلْفٍ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ)). [ق = ٨٩٢]. (62/408) - باب النهي عن القراءة في السجود 1114 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَّفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ: أَنْبَنَا دَاوُدَ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تَهَانِي حِبِّيَِّ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ أَقُولُ نَّهَى النَّاسَ، نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ أَقْرَأُ سَاجِداً وَلاَ رَاكِعاً)). [م = ٤٨٠، ١ = ٩٢٤]. 1115 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً قَالَ: ((تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً)). [م = ٤٨٠، د= ٤٠٤٥، ت = ١٧٣٧، ق = ٣٦٠٢]. 1112 - قال السندي: قوله: ((بالظهائر)) جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار ((سجدنا على ثيابنا)) الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور. ٣٠ 1114 - قال السندي: قوله: ((حبي)) بكسر الحاء أي حبيبي ((وعن لبس)) بضم اللام ((القسي)) بفتح قاف فتشديد سين مكسورة فياء مشددة ثياب فيها أضلاع من حرير ((المقدمة)» بدال معجمة مهملة مشددة مفتوحة، أي المتشبعة التي بلغت الغاية. ٢٨٢ (2 /12) كتاب التطبيق 282 (409 /63) - باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 1116 - أَخْبَرَنَاعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولَّ اللَّهِ بِهِالسِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشْرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظْمُوا رَبَّكُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)). [تقدم = ١٠١٤]. (410 64) - باب الدعاء في السجود 1117 - أَخْبَرَنَاهَنَّدُ بْنُ السَّرِيْ عَنْ أَبِي الأَخوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ أَبِي رِشْدِينَ وَهُوَ كُرَيْبٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتْ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ بِعِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءاً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةٌ أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَخَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءاً هُوَ الْوُضُوءُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَأَجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً وَأَجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً وَأَجْعَلْ مِنْ تَخْتِي نُوراً وَأَجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ يَسَارِي نُوراً وَأَجْعَلْ أَمَامِي نُوراً وَأَجْعَالْ خَلْفِي نُوراً وَأَعْظِمْ لِي نُوراً». ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَّفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلْ فَأَنْقَظَهُ لِلصَّلاَةِ. [خ = ٦٣٠٦، م = ٧٦٣، ٥ = ٥٠٤٣، ت = ٢٤٥، ق = ٥٠٨، أ = ٢٥٥٩]. (411 /65) - باب نوع آخر 1118 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)). [تقدم = ١٠٤٣]. 1116 - قال السندى: قوله: ((معصوب)) أي مشدود بخرقة لما به من الوجع ((قمن)) بفتح قاف وكسر ميم أو فتحها أي جدّير وخليق وقد تقدم الحديث. 1117 - قال السندى: قوله: ((فحلّ شناقها)) بكسر الشين المعجمة الخيط الذي تعلق به القربة الذي يشد-به فمها. وقوله: ((اجعل في قلبي نوراً الخ)) المراد بالنور إما الهداية والتوفيق للخير وهذا يشمل الأعضاء كلها لظهور آثاره في الكل أو المراد ظاهر النور والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه والله تعالى أعلم. 1118 - قال السندي: قوله: ((يتأول القرآن)) أي يراه معنى قوله تعالى: ﴿فسبح بحمد ربك﴾ وعملاً بمقتضاه . ٢٨٣ (12/2) كتاب التطبيق 283 (66/412) - باب نوع آخر 1119 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقُولُ فِي رُكُوِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)). [تقدم = ١٠٤٣]. (67/413) - باب نوع آخر 1120 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَّى بَعْضَ جَوَارِيِهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)). [أ= ٢٥٨١٥]. 1121 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)). [تقدم = ١١٢٠]. (68/414) - باب نوع آخر 1122 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ هُوَ أَبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)). [م = ٧٧١، د= ٧٦٠، ق = ١٠٥٤، ت= ٣٤٢١]. (69/415) - باب نوع آخر 1123 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَيْوَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُتْكْدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهُ : ((كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)). [تحفة الأشراف: ٣٠٥٠]. 1120 - قال السندي: قوله: ((بعض جواريه)) كأنها استبعدت إتيانه زوجة أخرى لمراعاته القسم سواء قلنا بوجوبه عليه وَّر أم لا، ويحتمل أنها أرادت باسم الجارية ما يعم الزوجة وهو الموافق لما سيجيء والله تعالى أعلم. ٢٨٤ (12/2) كتاب التطبيق 284 (416 /70) - باب نوع آخر 1124 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ حِمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنٍ هُزْمُزِ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي تَطَوَّعاً قَالَ إذَا سَجَدَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)). [تقدم = ٨٩٤ و١٠٤٨]. (417 /71) - باب نوع آخر 1125 - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارِ الْقَاضِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ)). [٥= ١٤١٤، ت = ٥٨٠، أ= ٢٤٠٧٧]. (418 /72) - باب نوع آخر 1126 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). [ت= ٣٤٩٣، أ= ٢٤٣٦٦]. (419 /73) - باب نوع آخر 1127 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيصِيُّ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتٌ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعْ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ)). [م = ٤٨٦]. 1124 - قال السندى: قوله: ((أحسن الخالقين)) أي المقدرين أو لو فرض هناك خالق آخر لكان أحسنهم خلقاً وإلا فهل من خالق غير الله لا إله إلا هو. 1127 - قال السندي: قوله: ((إنه ذهب إلى بعض نسائه)) هذا مبني على عدم وجوب القسم عليه. ٢٨٥ (2/ 12) كتاب التطبيق 285 (74/420) - باب نوع آخر 1128 _ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْكَنْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مالكِ يقول: قُمَّتُ مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقْرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إلاَّ وَقَفَ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعاً بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً ثُمَّ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ)). [د= ٨٧٣، ت= ٢٩٦]. (421/ 75) - باب نوع آخر 1129 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَخْتَفِ عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةٍ آيَةٍ لَمْ يَرْكَحْ فَمَضَى قُلْتُ: يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ: يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ آلٍ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثَمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَغْلَى)) لاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ تَخْوِيفِ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ ذَكَرَهُ. [تقدم = ١٠٠٤]. (76/422) - باب نوع آخر 1130 _ أَخْبَرَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَ﴿ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوح)). [م = ٤٨٧، د= ٨٧٢]. (77/423) عدد التسبيح في السجود 1131 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَّرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبٍ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ 1128 _ قال السندي: قوله: ((ثم آل عمران)» ظاهره عدم وجوب الترتيب وقوله: «لا يمر بآية تخويف أو تعظيم إلا ذكره)) أي ذكر مقتضى ذلك التخويف أو التعظيم. ٢٨٦ (12/2) كتاب التطبيق 286 مَالِكِ يَقُولُ: ((مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلاةَ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ مِنْ هُذَا الْفَتَّى يَعْنِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ)). [د = ٨٨٥، أ = ٨٣٧٤]. (424 /78) - باب الرخصة في ترك الذكر في السجود 1132 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ أَبُو يَحْيَى بِمَكَّةً وَهُوَ بَصْرِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عَلِيِّ بْنَ يَخْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: ((بَيْتَمَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَّهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَأَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُ)) فَذَهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ يَرْمُقُ صَلاَتَهُ وَلاَ يَدْرِي مَا يُعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَعَلَى الْقَوْم فَقَّالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَّرَ: ((وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنٍ أَوْ ثَلاَئاً فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِبْتَ مِنْ صَلاَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ)) قَالَ هَمَّامٌ: وَسِمِعْتُهُ يَقُولُ: ((وَيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ) قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ: (وَيَقْرَأَ مَا تَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبْرَ وَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي قَائِماً حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ ثُم يُكَبْرَ وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ» وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيُكَبِرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً عَلَى مَفْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنُ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ فَإِذَا لَمْ يَفَعَلْ هُكِّذَا لَمْ تَتِمَّ صَلاَتُهُ)). [د= ٨٥٧، ت= ٣٠٢، ق = ٤٦٠]. 1132 - قال السندي: قوله: ((وعليك اذهب)) أو عليك السلام فهذا رد للسلام لكن وقع الاقتصار من بعض الرواة على هذا القدر وإلا فقد جاء في بعض الروايات تاماً ويحتمل أنه اقتصر على ذلك لبيان جواز الاقتصار على ذلك وما جاء في بعض الروايات تاماً فنقل من الرواة بالمعنى ((يرمق)) كينصر أي ينظر إلى صلاته ((ما عبت)) على صيغة الخطاب وما استفهامية ((أنه لم تتم الخ)) الضمير للقصة ((يسبغ)) من الإسباغ أي يكمل ويقرأ ما تيسر ظاهره أن الفرض مطلق القرآن كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا خصوص الفاتحة كما هو قول الجمهور إلا أن يحمل على الفاتحة لكونها المتيسرة عادة أو يقال إن الأعرابي لكونه جاهلاً عادة اكتفى عنه بما تيسر مطلقاً والله تعالى أعلم. ٢٨٧ (2 12) كتاب التطبيق 287 (425/ 79)- باب متى أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل 1133 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً عَنْ سُمَيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَِّ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)). [م= ٤٨٢، أ= ٩٤٥٢]. (426/ 80)- باب فضل السجود 1134 _ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هَقْلِ بْنِ زِيَادِ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: ((كُنْتُ آتِي رَسُولَ اللَِّنَّهُ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ: ((سَلْنِي) قُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: ((أَوَ غَيْرَ ذُلِكَ))؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: ((فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)). [م = ٤٨٩، د= ١٣٢٠، ت = ٣٤١٦، ق = ٣٨٧٩، أ = ١٦٥٧٨]. 1133 _قال السندي: قوله: ((أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل)) الظاهر أن ما مصدرية وكان تامة والجار متعلق بأقرب وليست من تفضيلية والمعنى شاهد كذلك فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة لا بأمرين كالإضافة ومن فكيف استعمل لههنا بأمرين فافهم وخبر أقرب محذوف أي حاصل له وجملة وهو ساجد حال من ضمير حاصل أو من ضمير له، والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجداً ولا يرد على الأول أن الحال لا بد أن يرتبط بصاحبه ولا ارتباط ههنا لأن ضمير هو ساجد للعبد لا لأقرب لأنا نقول يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير مثل جاء زيد والشمس طالعة ((فأكثروا الدعاء)) أي في السجود قيل وجه الأقربية أن العبد في السجود داع لأنه أمر به الله تعالى قريب من السائلين لقوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني﴾ الخ ولأن السجود غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجه وهذه الحالة أحب أحوال العبد كما رواه الطبراني في الكبير بسند حسن عن ابن مسعود ولأن السجود أول عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم فالمقترب بها أقرب ولأن فيه مخالفة لإبليس في أول ذنب عصى الله به، قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة والمساحة لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان وقال البدر بن الصاحب في تذكرته: في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون إلى الله تعالى. 1134_قال السندي: قوله: ((بوضوئه)) بفتح الواو أي ماء الوضوء ((مرافقتك)) بالنصب بتقدير أسألك مرافقتك ((أو غير ذلك)) يحتمل فتح الواو أي أتسأل ذلك وغيره أم تسأله وحده وسكونها أي أسأل ذلك أم غيره. ((هو ذلك)) أي المسؤول ذلك لا غير. ((فأعني على نفسك)) أي على تحصيل حاجة نفسك التي هي المرافقة والمراد تعظيم تلك الحاجة وأنها تحتاج إلى معاونة منك ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها أو المعنى فوافقني بكثرة السجود قاهراً بها على نفسك وقيل أعني على قهر نفسك بكثرة السجود كأنه أشار إلى أن ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك فلا بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات ولا بد لك أن تعاونني فيه وقيل معناه كن لي عوناً في إصلاح نفسك وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى وأطلب منك أيضاً إصلاحها بكثرة السجود لله فإن السجود كاسر للنفس ومذل لها وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة والله تعالى أعلم. ٢٨٨ (12/2) كتاب التطبيق 288 (427 /81) - باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة 1135 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِفَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيّاً ثُمَّ الْتَّقَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)) قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِالْخِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً). [م = ٤٨٨، ت= ٣٨٨، ق = ١٤٢٣، أ = ٢٢٤٣٣]. (428 /82) - باب موضع السجود 1136 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمَصِّيْصَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَالآخَرُ مُنْصِتْ قَالَ: ((فَتَأْتِي الْمَلائِكَةُ فَتَشْفَعُ وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ وَذَكَرَ الصُّرَاطَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهَ: فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرَفُونَ بِعَلاَمَاتِهِمْ إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ أَبْنِ آدَمَ إلاَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ)). [خ = ٦٥٧٣، م = ١٨٢، أ= ١١٨٩٨]. (429 /83) - باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة 1137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا 1135 - قال السندي: قوله: ((فاسكت عني)) أي أمسك عني الكلام ((مليا)) بتشديد الياء أي قدراً من الزمان. 1136 - قال السندي: قوله: ((منصت)) من الإنصات أي ساكت مستمع ((أول من يجيز)) أي الصراط ((فيعرفون)) على بناء الفاعل أو المفعول والضمير على الأول للملائكة والرسل وعلى الثاني لمن يريد أن يخرج ((أن النار)) بفتح أن بحذف اللام أو بدل من العلامات وبالكسر على الاستئناف ((الحبة)) بكسر الحاء بزور البقول وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما ((وحميل السيل)) ما يحمله السيل من البزور والحشيش وغيرهما. 1137 - قال السندي: قوله: ((بين ظهراني صلاته)) أي في أثناء صلاته ((أنه قد حدث أمر)) كناية عن الموت أو المرض ((كل ذلك لم يكن) أي ما وقع شيء مما قلتم ((ارتحلني)) اتخذني راحلة له بالركوب على ظهري. ((أن أعجله)) من التعجيل أو الإعجال وظهر منه أن تطويل سجدة على سجدة لا يضر. ٢٨٩ (12/2) كتاب التطبيق 289 جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَهُفِي إِحْدَى صَلاَتَي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ بَ لِفَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الصَّلاَةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاَتِكَ سَجَدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ: كُلُّ ذُلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلْكِنَّ أَبْنِي أَرْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)). [تحفة الأشراف= ٤٨٣٢]. (84/430) - باب التكبير عند الرفع من السجود 1138 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدْهٍ قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ)). [تقدم = ١٠٧٩]. (431 /85) - باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى 1139 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْر بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: ((أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ». (432 /86) - باب ترك ذلك بين السجدتين 1140 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌ََّ إِذَا أَفْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكْعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَّيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)) . [م = ٣٩٠، د= ٥٧١، ت = ٢٥٥، ق = ٨٥٨]. (433 /87) - باب الدعاء بين السجدتين 1141 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي حَمْزَةً سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: ((أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَع فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِه فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبْيَ الْعَظِيمِ وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ: لِرَبِّيَ ٢٩٠ (12/2) كتاب التطبيق 290 الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَغْلَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ أَغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي)). [تقدم = ١٠٦٥]. (88/434) - باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه 1142 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مُوسَى الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرِ أَبُو سَهْلٍ الأَزْدِيُّ قَالَ: ((صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةُ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذُلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبٍ بْنِ خَالِدٍ: إنَّ هُذَا يَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ أَرَ أَحَداً يَصْنَعْهُ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ نَرَ أَحَداً يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَِّهِ يَصْنَعُهُ)). [٥= ٧٤٠]. (89/435) - باب كيف الجلوس بين السجدتين 1143 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحَ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا فَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى)). [تقدم = ١١٠٥، م = ٤٩٧، د= ٨٩٨، ق= ٨٨٠]. (90/436) - باب قدر الجلوس بين السجدتين 1144 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكّمُ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((كَانَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ رَكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ». [تقدم = ١٠٦٦]. (91/437) - باب التكبير للسجود 1145 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِ يهَ يُكْبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)). [تقدم = ١٠٧٩]. 1146 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ 1143 - قال السندي: قوله: ((خوى بيديه)) بمعجمة وواو مشددة من خوى بالتخفيف إذا خلا أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوى ما بين ذلك ((وضح إبطيه)) بفتحتين أي بياض تحتهما وذلك لمبالغة في رفعهما وتجافيهما عن الجنبين، والوضح: البيان من كل شيء. ٢٩١ (2 /12) كتاب التطبيق 291 عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبْرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبْرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبْرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذُلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ)) . [خ = ٧٨٩، م = ٣٩٢، د= ٧٣٨، أ = ٩٨٥٨]. (438 /92) - باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين 1147 - أَخْبَرَنَازِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً قَالَ: (جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيُصَلِّي قَالَ: فَقَّعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ». [خ = ٦٧٧، ٥ = ٨٤٢، أ = ١٥٥٩٩]. 1148 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً)). [خ= ٨٢٣، د= ٨٤٤، ت = ٢٨٧، أ= ٢٠٥٦٢]. (439 /93) - باب الاعتماد على الأرض عند النهوض 1149 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً قَالَ: ((كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ: أَلاَ أُحَدْثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِداً ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ)). [خ = ٨٢٤، د= ٨٤٢]. (440 /94) - باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين 1150 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِ لهَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَّيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَيْهِ» . 1147 - قال السندي: قوله: ((فقعد في الركعة الأولى)) هذا الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة ومن لا يقول بها حملها على أنه #فعلها في آخر عمره حين ثقل ولم يفعل قصداً والسنة ما فعله قصداً لا ما فعله بسبب آخر لكن أورد عليه قوله ◌ّ#المالك وأصحابه: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وأقل ذلك أن يكون مستحباً، وأيضاً قد جاء الأمر بها في بعض روايات حديث الأعرابي المسيء صلاته والله تعالى أعلم. ٢٩٢ (2/ 12) كتاب التطبيق 292 قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَمْ يَقُلْ هُذَا عَنْ شَرِيكِ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [تقدم= ١٠٨٥]. (441 / 95) - باب التكبير للنهوض 1151 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة: ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا أَنْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِ)). [خ = ٧٨٥، م = ٣٩٢، ١= ٧٢٢٤]. 1152 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: ((أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبْرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبِّرَ ثُمَّ كَبِّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَقْرَبُّكُمْ شَبَهاً بِرَسُولِ اللَّهِ لِ مَا زَالَتْ هُذِهِ صَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ . تَخْ = ٨٠٣، د= ٨٣٦]. (442/ 96) - باب كيف الجلوس التشهد الأول 1153 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ((إنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى)). [خ = ٨٢٧، ٥= ٩٥٨]. (443/ 97) - باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد 1154 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى». [خ = ٨٢٧، د= ٩٥٨]. 1153 - قال السندي: قوله: ((إن من سنة الصلاة)) قد قرروا أن هذا اللفظ في حكم الرفع ((أن تضجع)) من الاضجاع أي تفرش. 1154 - قال السندي: قوله: ((واستقباله)) بالرفع عطف على أن تنصب وكذا الجلوس. ٢٩٣ (12/2) كتاب التطبيق 293 (98/444) - باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول 1155 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَّرَ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اُفْتَتَحَ الصَّلاَةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ» . [تقدم = ١٢٥٩، د= ٧٢٨، ١ = ١٨٨٧٠]. (99/445) - باب موضع البصر في التشهد 1156 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَزْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّهُ رَأَى رَجُلاَ يُحَرَكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ ذُلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلْكِنٍ أَصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ قَالَ: هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَّهُ يَصْنَعُ)) . [م = ٥٨٠، د= ٩٨٧]. (100/446) - باب الإشارة بالاصبع في التشهد الأول 1157 _ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّجَزِيُّ يُعْرَفُ بِخَيَّطِ السُّنَّةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ أَحَدُ الثَّقَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِذَا جَلَسَ فِي الثُّنْتَيْنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ). [تحفة الأشراف: ٥٢٦٥]. 1155 - قال السندي: قوله: ((ثم أشار بأصبعه)) قد سبق حديث الإشارة وأنها أخذ بها الجمهور من علمائنا وغيرهم وأن إنكار من أنكر من مشايخنا لا عبرة به. قوله: ((ثم أتيتهم)) أي النبي ◌َّ وأصحابه من قابل في أيام البرد. 1156 - قال السندي: قوله: ((عن علي بن عبد الرحمن المعارفي)) هكذا في الأصل قيل وهو تحريف من النساخ والصواب (المعاوي) كما في مسلم بضم الميم وكسر الواو نسبة إلى بني معاوية من الأنصار ذكره في المشارق وغيره. قوله: ((ورمى ببصره إليها)) أي التفت به إليها. ٢٩٤ (2/ 12) كتاب التطبيق 294 (447/ 101) - باب كيف التشهد الأول 1158 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّئْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَّاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). [ت = ٢٨٩، تقدم= ١١٦٢، ق = ٨٩٩]. 1159 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا لاَ نَذْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنٍ غَيْرَ أَنْ تُسَبِّحَ وَتُكَبْرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَأَنَّ مُحَمَّداً ◌َّهَ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ: ((إِذَا فَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنٍ فَقُولُوا النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)). [د= ٩٦٩، ت = ١١٠٥، ق = ٨٩٩ ١- ٣٨٧٧]. 1160 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ التَّشَهُدَ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ فَأَمَّا التَّشَهُدُ فِي الصَّلاَةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) إلَى آخِرٍ التَّشَهُّدِ. [أ= ٣٩٢٠]. 1161 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ 1158 - قال السندي قوله: ((إذا جلسنا في الركعتين)) أي في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية أو الرباعية وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتها وظهور أن حكمها كحكم غيرها من القعدات في هذا الذكر فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الرباعية ثم أن المصنف قدم تشهد ابن مسعود لما صرحوا به من أنه أصح التشهدات ثبوتاً بالاتفاق فهو أحق بالاعتناء والله تعالى أعلم. 1159 - قال السندي: قوله: ((علم)) من التعليم أو العلم وقوله: ((فواتح الخير وخواتمه)) كناية عن تمام الخير ((أعجبه إليه)) ظاهره عموم الدعاء ومن لا يقول به يخصه بالوارد أي أعجبه إليه من الأدعية الواردة إذ كل دعاء لا يناسب الصلاة فخصوه بالوارد والله تعالى أعلم. ٢٩٥ (2/ 12) كتاب التطبيق 295 يَتَشَهِّدُ بِهْذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّطَوُّعِ وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النّبِيِّ ◌َُّح. وحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَحَمَّادْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النّبِيِّ ◌ََّ. [خ = ٦٣٢٨، م = ٤٠٢، تقدم = ١١٦٥، ق = ٨٩٩]. 1162 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيََّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبًا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ لاَ نَعْلَمُ شَيْئاً فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ لَّهَ : قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ: الثَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). [تقدم = ١١٥٨]. 1163 _ أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا لاَ نَذْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِنَّهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا قُولُوا الثَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هُؤْلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ. [َتقدم = ١١٦٤، أ= ٣٧٢٠]. 1164 _ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةً وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ 1163_ قال السندي: قوله: ((جوامع الكلم)) أي من جوامع الكلم للخيرات. قوله: ((كما يعلمنا القرآن)) أي يهتم بحفظنا إياه قوله: ((فإن الله هو السلام)) قال النووي: أي أن السلام اسم من أسمائه تعالى ولا يخفى أن مجرد كونه اسماً من أسمائه تعالى لا يمنع عن كون السلام بمعنى آخر ثابت له تعالى أو مطلوب الإثبات له تعالى فلا يصح قوله ((فإن الله) الخ المعنى الذي ذكره علة للنهي إلا أن يكون مبنياً على أن يكون السلام في قولهم السلام على فلان من أسمائه تعالى يعني السلام حفيظ أو رقيب عليك مثلاً والأقرب أن يقال معناه الله هو معطي السلامة فلا يحتاج إلى أن يدعي له بالسلامة أو أنه تعالى هو السالم من الآفات التي لأجلها يطلب السلام عليه ولا يطلب السلام إلا على من يمكن له عروض الآفات فلا يناسب طلب السلام عليه تعالى. ٢٩٦ (2/ 12) كتاب التطبيق 296 رَسُولُ اللَّهِ وََّ: لاَ تَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلْكِنْ قُولُوا النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّْاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) [تقدم]. 1165 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ حَمَّدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِلَّهِ فَتَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَقَّالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: لاَ تَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلْكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). [تقدم = ١١٦١]. 1166 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ وَمُغِيرَةً وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ وََّ قَالَ فِي التَّشَهُدِ: (الثَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطّئْيَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ. [خ = ٨٣١، م= ٤٠٢، د= ٩٦٨، ق= ٨٩٩]. 1167 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكْيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّل التَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). [خ = ٦٢٦٥، م= ٤٠٢، أ= ٣٩٣٥]. (448/ 102) - باب نوع آخر من التشهد 1168 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الأَشْعَرِيّ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّثَنَا وَبَيِّنَ لَنَا صَلاَتَنَا فَقَّالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤْمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبِّرَ فَكَبْرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلاَ الضَّالْينَ فَقُولُوا: آمِينَ يُحِبْكُمُ اللَّهُ وإِذَا كَبِّرَ الإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَأَرْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ وَهُ : فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا ٢٩٧ (12/2) كتاب التطبيق 297 قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَّهَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَأَسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ ويَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ وَهِ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْقَعْدَةِ فَلَيْكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ)). [م= ٤٠٤، د= ٩٧٢، ق = ٩٠١]. (103/449) - باب نوع آخر من التشهد 1169 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي غَلاَّبِ وَهُوَ يُونُس بْنُ جُبِيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلٍ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّئِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْتَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَخْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). [تقدم = ١١٦٨]. (104/450) - باب نوع آخر من التشهد 1170 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُعَلِّمُنَا النَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّئْبَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ». [م = ٤٠٣، د= ٩٧٤، ت = ٢٩٠، ق = ٩٠٠، أ = ٢٣١٣٧]. (105/451) - باب نوع آخر من التشهد 1171 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيْمَنَ وَهُوَ أَبْنُ نَابِلٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُعَلِّمُنَا الَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ)). [تقدم = ١٢٧٧، ق= ٩٠٢، أ = ٢٣١٣٧]. ٢٩٩ (2/ 13) کتاب السهو 299 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحَمَةِ (13/2) - كتاب السهو (1/454) - باب التكبير إذا قام من الركعتين 1175 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ)). فَقَالَ حُطَيْمٌ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هُذَا؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّنَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ سَكَتَ. فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ)). [تحفة الأشراف= ٩٨٧]. 1176 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلُّ خَقْضٍ وَرَفْعٍ، يُِّمُّ التَّكْبِيرَ)) فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هُذَا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ . [تحفة الأشراف = ٦٨٦٧]. (2/455) - باب رفع اليدين [للقيام] إلى الركعتين الأخريين 1177 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَّيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّنَهَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ اُفْتَتَحَ الصَّلاَةَ)». [ت= ٣٠٤، ق = ٨٦٢، خ = ٨٢٨، د= ٩٦٣، تقدم = ١٠٣٥]. (456/ 3) - باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين 1178 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّنَّهِ: ((أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا أَرَادِ أَنْ يَزْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَّأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ)). [تقدم = ١١٧٦]. ٣٠٠ (13/2) کتاب السهو 300 (4/457) - باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة 1179 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَنَّطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصْلِحُ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفُ الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَّهَ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَأَوْمَأَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَهْ أَيْ [أن] كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِوَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ سَل ◌َ فَصَلَّى فَلَمًّا انْصَرَفَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: ((مَا مَتَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَّ))؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ يَتْبَغِي لايْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِوَهَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ((مَا بَالْكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ فَسَبِحُوا)). [م = ٤٢١]. (5/458) - باب السلام بالأيدي في الصلاة 1180 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْتَابُ الْخَيْلِ الشّمُسِ! اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ». [م = ٤٣٠، د= ٩١٢]. 1181 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنٍ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ نَّهِ فَتُسَلْمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ: ((مَا بَالُ هُؤُلاَءٍ يُسَلِّمُونَ بِأَنْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْتَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ)). [م- ٤٣١، د= ٩٩٩، تقدم = ١٣١٤]. (6/459) - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 1182 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكْيْرِ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ آبْنٍ (13/2) - كتاب السهو 1179 - قال السيوطي: قوله: (التصفيح) هو التصفيق، ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الأخرى. 1180 _ قال السندي: قوله: ((رافعو أيدينا)) أي بالسلام، ((الشمس)) بضم فسكون أو بضمتين جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لسبقه وحدته وأذنابها كثيرة الاضطراب، والمقصود النهي عن الإشارة باليد عن السلام.