Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
(A 1) كتاب الطهارة
81
وَأَسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيِّنَّهِ فَبَعَثَ الطَّلَبَ في آثَارِهِمْ فَأَتِيَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا)). [خ = ٤١٩٢، م= ١٦٧١، أ= ١٢٦٦٦].
305 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي
زَيْدُ بْنُ أَبِي أُتَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((قَدِمَ أَغْرَابٌ
مِنْ عُرَيْتَةَ إِلَى النَّبِيِّنََّ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ
رَسُولُ اللَّهِنَّهِ إِلَى لِفَاحِ لَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَارِيَا حَتَّى صَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَأَسْتَاقُوا
الإِبْلَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِنَُّ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ)). قَالَ أَمِيرُ
المُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدَّثُهُ هُذَا الْحَدِيثِ: بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: بِكُفْرٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: لاَ نَعْلَمُ أَحَداً قَالَ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَنَسٍ في هذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ طَلحَةَ
وَالصَّوَابُ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. يَخْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ.
[س تقدم = ٤٠٤١، أ= ١٢٨١٩].
(192/ 192) - باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب
306 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي أَبْنَ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِّ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَِِّّ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلأَّ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُوراً فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيُّكُمْ
يَأْخُذُ هُذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِداً فَيَضَعُهُ يَعْنِي عَلَى ظَهْرِهِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِداً وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ
305 _قال السندي: قوله: ((من عرينة)) بالتصغير كما تقدم ((فاجتووا)) بالجيم أي كرهوا المقام فيها
لعدم موافقة هواءها لهم ((إلى لقاح)) بكسر لام أي نوق ذات ألبان.
306 _ قال السندي: قوله: ((عند البيت)) أي الكعبة ((وملأ)) أي جماعة ((وقد نحروا جزوراً)) بفتح
الجيم هو البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن لفظة الجزور مؤنث ((فقال بعضهم)) جاء في مسلم أنه أبو جهل
(هذا الفرث)) أي فرث الجزور المذبوحة ((وهي جارية)) أي صغيرة واستدل بالحديث المصنف على طهارة
فرث مايؤكل لحمه ورد بأن الدم نجس وكان معه دم كما في رواية واستدل آخرون على أن ما يمنع انعقاد
الصلاة ابتداء لا يبطل الصلاة بقاء واعتذر من لا يرى ذلك إما بأن هذا قبل نزول حكم النجاسة أو بأنه لعله
ما علم بالنجاسة لاستغراقه في شأن الصلاة ثم لعله أعادها والله تعالى أعلم ((في قليب)) بفتح القاف أي بثر
لم تطو.

٨٢
(1/1) كتاب الطهارة
82
عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلاَثَ مَرَّاتِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً وَعُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ
أَبِي مِعْيَطٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى
يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِيبٍ وَاحِدٍ. [ع = ٢٤٠، ٥= ١٧٩٤).
(193/193) - باب البزاق يصيب الشوب
307 - ◌َّيَرَنَّا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلْ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَخَذَ
طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)). [تحفة الاشراف= ٥٩١].
308 - أخذِّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ: ﴿ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ
وَلَكِنْ عَنْ يَسَّارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)). وَإِلاَّ فَبَزَقَ النَّبِيُّ ◌َ هُكَذَا فِي ثَوِْهِ وَدَلَكَهُ.
[م= ٥٥٠، ق = ١٠٢٢، أ= ٨٢٤١]
(194 /194) - باب بدء القيم
309 - أَخْبَرَنَّا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فِي بَعْضٍ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّهِ ◌َـ، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ فِ. وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ:
حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَمَا مَنَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴾
عَلَى فَخِذِي فَتَامَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التََّمُم فَقَالَ
أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا
الْعِقْدَ تَحْتَهُ. {خ = ٠٥،٢٤ ٣٠٠، تم= ٠١٠٠٢٧ :٢٠٠٥
(195/ 195) - باب القيمم في ١/صفر
310 - أَ ◌َنَّا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
307 - قال السندي، قوله: ((فبصق فيه)) فلولا أنه طاهر ما فعل ذلك.
308 - قال السندي، قوله: ((فلا يبزق)) بزق كبصق كلاهما من باب نصر. ((بين يديه)) تعظمياً لجهة
القبلة ((ولا عن يمينه)) تعظيماً لملك الحسنات سيما في الصلاة التي هي من عظام الحسنات ((وإلا فبزق)
وإن لم يفعل ذلك فليفعل كما فعل النبي ( فقد بزق تَيّ في الثوب ثم رد بعضه على بعض.

٨٣
(A 1) كتاب الطهارة
83
رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنِ هُزْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَّا
وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةً حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ◌ُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصُّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ
فَقَّالَ أَبُو جُهَيْمٍ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَِّنَِّ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ
رَسُولُ اللَِّقََّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)).
[خ = ٣٢٧، م = ٣٦٩، د= ٣٢٩، أ = ١٧٥٤٩].
(196/ 196)- باب التيمم في الحضر
311 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرْ عَنِ
أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْتَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، قَالَ عُمَرُ:
لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْتَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ
فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَََّّ فَذَكَرْنَا ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا
كَانَ يَكْفِيكَ)) فَضَرَبَ النَّبِيَُّ﴿ يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَسَلَمَةُ
شَكَّ لاَ يَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلْيَكَ مَا تَوَلَّيْتَ)).
[خ = ٣٣٨، م= ٣٦٨، د= ٣١٥، ق = ٥٦٩، ١ = ١٨٩٠٤].
312 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنٍ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَجْتَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبْلِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءٌ فَتَمَّعَّكْتُ فِي الُّرَابِ
تَمَعَّكَ الدَّابَّةِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَِِّّ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذُلِكَ التََّّهُمُ)).
[أ = ١٨٣٤٣].
(97/ 197)- باب التيمم في السفر
313 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالَ:
313 _ قال السندي: قوله: ((عرس)) من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم
((بأولات الجيش)) بضم الهمزة جمع ذات ويقال لذاك الموضع ذات الجيش أيضاً كما سبق ((من جزع)) بفتح
جيم وسكون معجمة خرز يماني ((ظفار)) بكسر أوله وفتحه: مدينة بسواحل اليمن وهو مبني على الكسر كفطام
وروي أظفار لكنه خطأ ذكره صاحب النهاية ((فحبس)) على بناء المفعول ورفع الناس أو الفاعل ونصب الناس
وضميره للنبي ◌َ﴾ ((في ابتغاء)) أي لأجل طلب عقدها ولم ينقضوا أي لم يسقطوا من نقض باب نصر
(فمسحوا)) بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة كما في بعض النسخ أي غيروا وبدلوا لكثرة التراب ((وأيديهم إلى
المناكب)، أي من الظهور إلى المناكب ولذلك عطف عليه. قوله: ((من بطون أيديهم إلى الآباط)) وهذا إما
لأنه كان مشروعاً كذلك ثم نسخ أو لاجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه خطأ والله تعالى أعلم.

٨٤
(1/1) كتاب الطهارة
84
حدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهُ بِأُولاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ، فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ
جَزْعِ ظِفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذُلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا
أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ الََّهُم بِالصَّعِيدِ قَالَ:
فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َّهِ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَّلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ
التُّرَابِ شَيْئاً فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآَبَاطِ.
[س تقدم= ٣١٩، ١ = ١٨٣٥٠].
(198/198) - الاختلاف في كيفية التيمم
314 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ
قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ
عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: ((تَتَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَّهُ بِالتّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ)).
[ ق= ٥٦٦، أ = ١٨٩١٥].
(199/199) - باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين
315 - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي مَالِكِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزِى قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ، فَقَّالَ
عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَّالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَتَذْكُرُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَزْعَى الإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ!
أَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ◌َ﴾ فَضَحِكَ فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ)) وَضَرَبَ
بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَّحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ: ((اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ)) فَقَالَ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ قَالَ: ((لاَ وَلْكِنْ نُوَلِيكَ مِنْ ذُلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ)).
رس تقدم = ٣١١].
(200/ 200) - باب نوع آخر من الترعم
316 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثْنَا بَهْزُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ
315 - قال السندي: قوله: ((ولكن نوليك)) كأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم
وعلى نفسه النسيان والله تعالى أعلم، وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب إلى الذراع غير مشروط في التيمم.

٨٥
(1/1) كتاب الطهارة
85
عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الََّهُمِ فَلَمْ يَذْرِ مَا يَقُولُ
فَقَالَ عَمَّارٌ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّمَا
يَكْفِيكَ هُكَذَا)). وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً
وَاحِدَةً. [س تقدم = ١٣١٦.
(201/201) - باب نوع آخر
317 - أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيم قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْحَكْمِ وَسَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَّرُ: لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْتَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي
التُّرَابِ ثُمَّ صَلَيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ◌َ ذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((إنَّمَا يَكْفِيكَ)) وَضَرَبَ
النَّبِيُّ ◌َ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ: لاَ أَذْرِي
فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنٍ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ، قَالَ عُمَرُ: نُوَلِيكَ مِنْ ذُلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ)) قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَقُولُ
الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذْرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ: مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذُّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ
سَلَمَةُ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لاَ. [س لهم= (٢٩).
(202 /202) - باب قيهم الجانب
318 - ◌َخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ
قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَّرَ : بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ وَحْ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ: ﴿ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ
لَهُ فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةٌ فَمَسَحَ کَفَّيْهِ ثُمَّ
نَّفَضَهُمَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوَ لَمْ تَرَ
عُمَّرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلٍ عَمَّارٍ. [٤- ٣٤٢، ٠٥ ٣٦٨. (٣ ١٢١، ٢= ٠١١٩٩٥٩
(203/203) = باب التيهم بالسعيد
319 - أَخْبِرَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاء قَالَ: سَمِعْتُ
319 - ثال السندي: قوله: ((ولا ماء)) بفتح الهمزة على البناء أي معي موجود أي معك أو مع
القوم، والجملة حال وهذا الحديث دليل على جواز التيمم للجنب بلا إشكال والصعيد فسره بعض بالتراب
وبعض بوجه الأرض مطلقاً وإن لم يكن عليه تراب فيجوزون التيمم وإن كان صخراً لا تراب عليه.

٨٦
(1/1) كتاب الطهارة
86
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِرَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: ((يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ
أَنْ تُصَلْيَ مَعَ الْقَوْم؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ
يَكْفِيكَ)). [خ= ٣٤٨، أ= ١٩٩١٩].
(204 /204) - باب الصلوات بتيمم واحد
320 - أَخْبَرَنَاعَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ
عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ «الصَّعِدُ الطَّيْبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ
الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)). [د= ٣٣٢، ت= ١٢٤، أ= ٢١٣٦٢].
(205 /205) - باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد
321 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ بِ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاساً يَطْلُبُونَ قِلاَدَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِي
مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذُلِكَ
لِرَسُولِ اللَّهِ وَلِ فَأَنْزَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَّهُم. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ
بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً)). [٥= ٣١٦].
322 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ أَنَّ مُخَارِقاً أَخْبَرَهُمْ
عَنْ طَارِقٍ: أَنَّ رَجُلاً أَجْئَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِيِّ وَِّ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((أَصَبْتَ))، فَأَجْتَبَ رَجُلٌ
آخَرَ فَتَيَّمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَّالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلَآخَرِ - يَعْنِي أَصَبْتَ. [أ= ١٨٨٥٤].
320 - قال السندي: قوله: ((وضوء المسلم)) بفتح الواو أي طهوره أطلق عليه اسم الوضوء مجازاً
لأن الغالب في الطهور هو الوضوء.

٨٧
(2/1) كتاب المياه
87
(2/1) - كتاب المياه
(000/206) قول الله عزَ وَعَلٍ ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].
وَقَالَ عِزَّ وَجَلٌ ﴿وَيَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الشَّمَاءِ مَآءَ لَيْطَهِّرَّكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].
وَقَالَ تَحَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦].
323 - أَخْبَوَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ◌َ﴾ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ◌ََّ بِفَضْلِهَا
فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُتَجِّسُهُ شَيْءٌ». [وجد ٦٨، ٥= ٦٥، ق = ٥,، أ= ٢١٠٢].
(1/207) - باب ذكر بئر بضاعة
324 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَِيُّ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ:
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتْتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِثْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْحِيَضُ وَالنَّتَنُ؟
فَقَالَ: ((الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُتَجِّسُهُ شَيْءٌ)). [َهِ= ٦٦، ن= ٦٦، ١= ١١١١٩].
325 - أَخْبَوَنَّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا
(2/1) - كتاب المياه
[000/206] قال السندي: قال الله عز وجل: ﴿وأنزلنا﴾ الخ قلت: ما ذكر من أول الكتاب إلى هنا
متعلق بتأويل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الآية وذلك لأن الآية سبقت لبيان
الوضوء والغسل والتيمم الذي يكون نائباً عنهما عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله فما ذكر من
أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة البيان للآية فالآن يشرع في أحاديث تتعلق بأحكام المياه وإن كانتكثير من
هذه الأحكام قد مضت فى أحكامها الطهارة أيضاً لكن لما كان ذكرها هناك تبعاً ما اكتفى بذلك بل وضع
هذا الكتاب لبيانها ليبحث عنها أصالة. وصدر الكتاب بآيات من القرآن تنبيهاً على أن الأحاديث المذكورة
في الكتاب بمنزلة البيان لهذه الآيات وأمثالها. هكذا غالب أحاديث الأحكام، بيان وشرح لآيات من القرآن
ويظهر امتثاله وَّ لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس مانزل إليهم﴾ والله تعالى أعلم.
323 - قال السندي: قوله: ((إن الماء لا ينجسه شيء)) وفي رواية الترمذي وأبي داود وابن ماجه: إن
الماء لا يجنب فمعنى قوله ((لا ينجسه)) على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو
حدثه، أي إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجساً بجنابة المستعمل أو حدثه وعلى هذا،
فهذا الحديث خارج عن محل النزاع وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا وما يتعلق بهذه
المسألة والله أعلم.

٨٨
(1 /2) كتاب المياه
88
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنٍ طَرِيفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ عَنْ سَلِيطٍ عَنِ
أَبْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ◌َوَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ: أَتْتَوَضَّأُ
مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتَنِ؟ فَقَالَ: ((الْمَاءُ لاَ يُتَجِّسُهُ شَيْءٌ». [١= ١١٨١٥].
(208 /2) - باب التوقيت في الماء
326 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَزْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ فِ عَنِ
الْمَاءِ وَمَا يَتُوبُهُ مِنَ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ المَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)).
[د = ٦٤، ت = ٦٧، ق = ٥١٧، ١ = ٤٦٠٥].
327 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ أَغْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدٍ فَقَامَ
إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ ((لاَ تُزْرِمُوهُ)). فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
[س تقدم= ٥٣].
328 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَامَ أَغْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي
الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بِ هِ ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْواً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُمِثْتُمْ
مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)). [س تقدم = ٥٦].
(209 /3) - باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
329 - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ أَبْنُ
الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ (لاَ يَغْتَسِلْ
أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)). [س تقدم = ٢٢٥].
(210 /4) - باب الوضوء بماء البحر
330 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ
أَبِي بُرْدَةً أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ مِ لهِفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ
327 - قال السندي: قوله: ((لا تزرموه)) من أزرم أي لا تقطعوا عليه البول.
330 - قال السندي: قوله: ((عطشنا)) من باب علم.

٨٩
(2/1) كتاب المياه
89
الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلَةِ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). [س تقدم= ٥٩].
(211 /5) - باب الوضوء بماء الثلج والبرد
331 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ إِلَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَفْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالَّبَرَدِ وَتَقْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ)). [س تقدم= ٦١].
332 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ
عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ
وَالْمَاءِ وَالْبَرَدٍ)). [س تقدم= ٦٠].
(212 /6) - باب سؤر الكلب
333 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ)). [س تقدم= ٦٦].
(213 /7) - باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه
334 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي
التََّّحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي
كُلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعِفْرُوهُ الثَّامِتَةَ بِالتّرَابِ)» .
[س تقدم= ٦٧].
335 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّاحِ
يَزِيدَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِقَتْلِ
الْكِلاَبِ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكَلاَبِ؟ قَالَ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: ((إِذَا وَلَغَ
الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفْرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ))، خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: ((إحْدَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ)). [س تقدم= ٦٧].
331 - قال السندي: قوله: ((والبرد)) بفتحتين.

٩٠
(2/1) كتاب المياه
90
336 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ
خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ)). [تحفة الأشراف= ١٤٦٦٤].
337 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ أَبْنٍ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ أَبْنٍ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَقَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ)). [ر= ٧٣].
(8/214) - باب سؤر الهرة
338 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ حُمَيْدَةً بِنْتِ
عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ
لَهُ وَضُوءاً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا آَبْنَةً أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ
مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)). [س تقدم = ٦٨].
(9/215) - باب سؤر الحائض
339 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَزْقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَاهُ حَيْثٌ
وَضَعْتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ)).
[س تقدم= ٧٠].
(10/216) - باب الرخصة في فضل المرأة
340 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
قَالَ: ((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ جميعاً)). [تقدم = ٧١]
(11/217) - باب النهي عن فضل وضوء المرأة
341 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ
340 - قال السندي: قوله: ((يتوضؤون)) أي مع أنه يؤدي إلى فراغ بعضهم قبل بعض فيبقى للآخر
الفضل فلولا جاز ذلك ما فعلوا.

٩١
(2/1) كتاب المياه
91
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَاسْمُهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَمْرٍو -
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ نَّهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلٍ وُضُوءِ الْمَزْأَةِ».
[٥ = ٨٢، ت = ٦٣، ق = ٣٧٣، أ = ١٧٨٨٣].
(218 /12) - باب الرخصة في فضل الجنب
342 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا كَانَتْ
تَفْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ِفِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ)). [س تقدم = ٧٢].
(219 /13) - باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل
343 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوٍ
وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ)). [س تقدم = ٧٣].
344 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي أَبْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
قَتَادَةً عَنْ صَفِيَّةَ بِئْتٍ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ)).
[د = ٩٢، ق = ٢٦٨، أ = ٢٤٩٥١ ].
345 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدْ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».
[أ= ٢٦٤٥٣]
343 - قال السندى: قوله: ((بمكوك)) بفتح فتشديد.

٩٢
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
92
(3/1) .. كتاب الحيض والاستحاضة
(220 /1) - باب بدء الحيض. وهل يسمى الحيض نفاساً»
346 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصُّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِّ ◌َِ
لاَ نُرَى إلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ بَ هُ وَأَنَّا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَا لَكِ
أَنَفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((هُذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ
أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)). [تقدم = ٢٨٩].
(2/221) - باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وبدياره
347 - أَحْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبْنُ سَمَاعَةً قَالَ:
حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ
قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: (إِنَّمَا
ذُلِكَ عِزْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَأَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)).
فَ نقدم= ٢٠١].
348 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ وَّرِ قَالَ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَّةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ
فَاغْتَسِلي)). [تقدم = ٢٠٢].
349 - أَخْبَرِذَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَسْتَفْتَتْ
أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَخْشٍ رَسُولَ اللَّهِ وَ ◌ِّفَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ((إنَّ ذُلِكَ عِزْقٌ
فَأَغْتَسِلِي. ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)). [تقدم= ٢٠٦].
(3/1) - كتاب الحيض والاستحاضة
346 - قال، السندي: قوله: ((لا نرى)) على بناء المفعول ويحتمل الفاعل. ((غير أن لا تطوفي)) كلمة
((لا) زائدة إذ الطواف هو المستثنى من جملة ما يقضي الحاج وأخذ المصنف من الحديث أن الحيض يسمى
نفاساً، وهذا ظاهر وكذا أخذ منه أن بدايته من حين خلق النساء لعموم بنات آدم كلها لكن شمول هذا
الاسم لحواء خفي لا أن يقال أنه صار اسماً لنوع النساء كولد آدم لنوع الإنسان حتى قالوا في حديث: ((أنا
سيد ولد آدم)) أن الاسم يشمل آدم أيضاً والله تعالى أعلم.
347 - قال انسندي: قوله: ((فزعمت)) أي قالت.

٩٣
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
93
(3/222) - باب المرأة يكون [تكون] لها أيام معلومة تحيضها كل شهر
350 - أَشْبَوَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ
عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَلَآنَ دَماً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَمْكُنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ خَيْضَتُكِ،
ثُمَّ اغْتَسِلِي)). [نقدم = ٢٠٧].
• أخبرَنا به قُتَيبةُ مرة أخرى، ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة.
351 - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بْنٍ يَسَارِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيِّ ◌َِّرِ قَالَتْ:
إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفََّدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: ((لاَ وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ
تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِي وَاسْتَثْفِرِي وَصَلِّي)). [نقدم= ٢٠٧].
352 - أَحْبَوَنَّا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ أَمْرَأَةً كَانَتْ
تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَّهِ اسْتَفْتَتْ لَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِنَِّ فَقَالَ: (لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي
وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذُلِكَ مِنَ الشَّهْرِ
فَإِذَا خَلَّفَتْ ذُلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَغْفِرْ بِالَّوْبِ ثُمَّ لْتُصَلِّي)). [تقدم = ٢٠٨].
(4/223) - باب ذكر الاقراء
353 - أَخْبَوَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ أَبْنُ بَكْرِ بْنِ
مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُرُ، فَذُكِرَ شَأْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِوَِّ قَالَ: ((لَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ
وَلْكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِم لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذُلِكَ
فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ). [تقدم = ٢٠٩].
354 - أَخْبَوَنَّا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَةً جَخْشٍ
كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌َِّ فَقَالَ: ((لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إنّما هُوَ عِزْقٌ)). فَأَمَرَهَا أَنْ
351 _ ثال السندي: قوله: ((واستثفري) أي أمسكي موضع الدم.
353 - قال السندي: قوله: ((فذكر شأنها)» على بناء المفعول ((ولكنها ركضة)) أي ركضة من ركضات
الشيطان في الرحم ((فلتغتسل عند كل صلاة)) ضعف النووي ثبوت الاغتسال عند كل صلاة مرفوعاً كما في
هذا الحديث.

٩٤
(2/ 3) كتاب الحيض والاستحاضة
94
تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَعْتَسِلَ وَتُصَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. [تقدم = ٢١٠].
355 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ انْمُغِيرَةٍ عَنْ عُزْوَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِنَّهُ
فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكَ قَرْؤُكَ فَلاَ تُصَلِّيَ إذَا مُرَّ
قَرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ». [تقدم = ٢١١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: قَدْ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ ◌ُزوّةً عَنْ عُرْوَةً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ
الْمُنذِرُ.
356 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا
هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَِّ فَقَالَتْ:
إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَظْهُرُ أَفَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: ((لاَ إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ
الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي)). [تقدم = ٢١٢].
(224/ 5) - باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت
357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّنَّهِ قِيلَ لَهَا: إنَّهُ عِزْقٌ عَانِدٌ وَأُمِرَتْ
أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ
لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِداً. [تقدم = ٢١٣].
358 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ
عَنِ الْقَاسِم عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ◌َّةُ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ: ((تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخْرُ الظُّهْرَ وَتُعَجُّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ
وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ)). [أ= ٢٧٥٤٤].
(6/225) - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
359 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ
357 _ قال السندي: قوله: ((وأمرت)) على بناء المفعول ولعل هذا الجمع فيمن نسيت أيام حيضها
فلا تعرف الحيض من الاستحاضة أو تعرف بأدنى علامة وهذا هو وجه قوله: ((تجلس أيام أقرائها)) في
الحديث الآتي، والله تعالى أعلم.
359 _ قال السندي: قوله: ((يعرف» لعله يعرفه بعض النساء لقوة معرفتهن.

٩٥
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
95
عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ
تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((إذَا كَانَ دَمُ الْخَيْضِ فَإِنَّهُ دَمَّ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ
وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِزْقٌ). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ هُذَا مِنْ
كِتَابِهِ. أَتَنْدعِعه ٢٠١].
360 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِوَِّ: (إِنَّ دَمَ الْخَيْضِ دَمْ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذُلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا
كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّبِي وَصَلِّي)). ( تقدم= ٢١٦].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: قَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ أَبْنُ أَبِي
عَدِيٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
361 - أَخْبَرَذَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: أَسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّنَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ
أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ: ((إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ
فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَِّي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ».
قِيلَ لَهُ فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: ((وَذُلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ)). [تقدم = ٢١٧].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: قَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ :
(وَتَوَضَّتِي) غَيْرُ حَمَّادٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
362 - أَخْبِوَذَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِوَّرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: (إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ وَلَيسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا
أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)). [أ= ٢٤٥٧٧، ٢٥٦٠١، ٢٥٦٧].
363 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهَ: لاَ أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَِ: ((إِنَّمَا ذُلِكَ عِزْقٌ
وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)).
(تقدم= ٢١٨).
364 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَاماً يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَظْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: ((لاَ إِنَّمَا

٩٦
(1/ 3) كتاب الحيض والاستحاضة
96
هُوَ عِزْقٌ)) - قَالَ خَالِدٌ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ - ((وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِي)). [تقدم = ٢١٩].
(7/226) - باب الصفرة والكدرة
365 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُ
عَطِيّةٍ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصَّفْرَةَ وَالْكُذْرَةَ شَيْئاً. [خ = ٣٢٦، د= ٢٠٨، ق = ٦٤٧].
(8/227) - باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل:
﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢]
366 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلاَ يُشَارِبُوهُنَّ وَلاَ
يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّنَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى﴾
[البقرة: ٢٢٢] الآيَةَ. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِنَِّ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ
يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ
خَالَفَنَا، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّدُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِنَِّ قَالاَ: أَتْجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ
فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ تَمَعُّراً شَدِيداً حتَّى ظَتَنَا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِنَِّ هَدِيَّةَ لَّبَنٍ
فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا. [تقدم = ٢٨٧].
(9/228) - باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته
في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى
367 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّنَّهِ: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: ((يَتَصَدَّقُ
بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دينَارِ)). [تقدم= ٢٨٨].
(10/229) - باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها
368 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍح. وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدِّثَنِي أَبِيح. وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ
365 _ قال السندي: قوله: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلاً
وإليه يميل كلام المصنف في الترجمة وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف لكن الجمهور حملوه على
ما إذا رأت ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود وإليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفرة
والكدرة في غير أيام الحيض ومنهم من قال إنهما حيض مطلقاً وهذا مشكل جداً.

٩٧
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
97
أَبْنُ الْحَارِثَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي
سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا: قَالَتْ: ((بَيْتَما أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِلّهِ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلَلْتُ
فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي
الْخَمِيلَةِ)) وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ. [تقدم = ٢٨٢].
(230 /11) - باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض
369 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحَ قَالَ: سَمِعْتُ خِلاَساً
يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَ لَ نَّبِيْتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَإِنْ
أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٍ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ
غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ)). [تقدم = ٢٨٣].
(12/231) - باب مباشرة الحائض
370 - أَخْبَرَنَاقُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ عَنْ عَائِشَةً
قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيَأْمُرُ إِحْدَانًا إذَا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرَهَا)). [تقدم = ٢٨٤]
371 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةً قَالَتْ: ((كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِ أَنْ تَنْزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَهَا)). [تقدم = ٢٨٥].
(13/232) - باب ذكر ما كان النبي ◌ّر يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه
372 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ عَيَّاشِ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ صَدَقَّةَ بْنِ سَعِيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ
كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَّى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي فَسَأَلَتَاهَا كَيْفَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ،بِِّ يَصْنَعَ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ
ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا)).
373 - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَاللَّيْثُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةً عَنْ بُدَيَّةَ وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةً مَوْلاَةٍ مَيْمُونَةً عَنْ مَيْمُونَةً
قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ
الْفَخْذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ)) فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ (تَحْتَجِزُ بِهِ)). [تقدم= ٢٨٦].
369 - قال السندي: قوله: ((لم يعده)) بسکون العین وضم الدال أي لم يزد عليه.
372 - قال السندي: قوله: ((واسع)) كأنها أرادت ما لا يقتصر على قدر موضع الدم فقط.
373 - قال السندي: قوله: ((عن بدية)) بضم موحدة وفتح دال وتشديد ياء والثاني ندبة بفتح نون
ودال آخره موحدة. قوله: ((يبلغ أنصاف الفخذين)) أي تارة ((والركبتين)) أي أخرى.

٩٨
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
98
(233 /14) - باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
374 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَمِيلٍ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ
هَانىٍ عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ((هَلْ تَأْكُلُ الْمَزْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثْ؟ قَالَّتْ: نَعَمْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ يَدْعُونِي فَآَكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَغْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ
فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ
قَبْلٍ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي
مِنَ الْقَدَحِ)). [تقدم == ٢٧٠].
375 - أَخْبَرَنَى أَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَمْرٍو عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَ يَضَعُ فَاهُ عَلَى
الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلٍ شَرَابِي وَأَنَا حَائِضٌ)). [نقدم=، ٧].
(15/234) - باب الانتفاع بفضل الحائض
376 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِ يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا خَائِضٌ ثُمَّ أَعْطِيهِ
فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ)). [تقدم = ٧٠].
377 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدْثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنٍ
الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ◌ِ
فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَّوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَأَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ وَأَنَا حَائِضَّ فَأَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ◌َ فَيَضَعُ فَاهُ
عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ)). [تقدم = ٧٠].
(16/235) - باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض
378 - أَخْبَرَةًا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ أُمْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ مَ فِي حِجْرِ إِحْدَانًا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ)). [تقدم= ٢٧٢].
(17/236) - باب سقوط الصلاة عن الحائض
379 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةً
379 - قال السندي: قوله: ((أحرورية أنت)) بفتح حاء مهملة فضم راء أي أخارجية؟ وهم طائفة من

٩٩
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
99
العَدَوِيَّةِ قَالَتْ: ((سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ لِهِ فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاء)). [خ= ٣٢١، م = ٣٣٥، د= ٢٦٢، ت = ١٣٠، ق = ٦٣١].
(18/237) - باب استخدام الحائض
380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ بَلِفِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي
الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ؟". [تقدم = ٢٧١٠].
381 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةً عَنِ الأَعْمَشِ حٍ. وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدِّثَنَا
جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ: ((لَيْسَتْ
حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ)). [تقدم = ٢٧١].
قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(238 /19) - باب بسط الحائض الخمرة في المسجد
382 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ: ((أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ،وَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانًا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ خَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانًا بِخُمْرَتِهِ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ خَائِضٌ)). [تقدم = ٢٧٢].
(239 /20) - باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد
383 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ
عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ
وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا)). [أ= ٢٤٣٣٤، خ = ٢٠٤٦].
الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من كوفة وكان عندهم تشدد في أمر الحيض
=
شبهتها بهم في تشددهم في الأمر وإكثارهم في المسائل تعنتاً وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة كما
خرجوا عنها وإنما شددت عليها لشهرة أمر سقوط الصلاة عن الحائض. ((ولا نؤمر بقضاء)) ولو كان القضاء
واجباً لأمر به فهذا استدلال منها بالتقرير وفيه أن الأمر بالشيء ليس أمراً بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله
تعالى أعلم.
382 - قال السندي: قوله: ((فتبسطها)) بلا دخول في المسجد وهو ممكن.
383 - قال السندي: قوله: ((فيناولها رأسه)) بإخراج الرأس من المسجد إليها وفيه أن إخراج البعض
من المسجد لا يضر بالاعتكاف.

١٠٠
(3/1) كتاب الحيض والاستحاضة
100
(240 /21) - باب غسل الحائض رأس زوجها
384 - أَخْبِرَثَّا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يُذْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ
وَأَنَا حَائِضٌ)). [تقدم= ٢٧٤].
385 - أَخْبَرَنَّا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيّاضِ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةً
عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا
خَائِضٌ)). [أ= ٢٤٥٧٧].
386 - أَخْبَرَ نَّا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أُرَجُلُ
رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴿ وَأَنَا حَائِضٌ)).
(241 /22) - باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين
387 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ
عَطِيَّةَ: لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ بِ ﴿ إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبَا فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِهِ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟
قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا قَالَ: ((لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَذْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ
وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)). [خ= ٣٢٤، ١= ٢٠٨١٥].
(23/242) - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
388 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيِّ
384- قال السندي: قوله: ((يدني)) من الإدناء أي يقرب ((إلي)) بتشديد الياء ((رأسه)) بالنصب مفعول يدني.
387 - قال السندي: قوله: ((إلا قالت بأبا)) أصله بأبي بالياء أبدلت الياء ألفاً والتقدير هو مفدى بأبي
أو فديته بأبي ((أسمعت)) بكسر التاء على خطاب المرأة ((لتخرج العواتق)) هو صيغة أمر باللام من الخروج
جمع عاتق والعاتق من النساء من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها ((أو
ذوات الخدور)) بالعطف هو المشهور والخدور بضم خاء معجمة ودال مهملة جمع خدر بكسر خاء وسكون
دال وهو ستر في ناحية البيت تقعد البكر وراءه ((والحيض)) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض وهو
بالرفع عطف على العواتق وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشراح ويحتمل أن يكون بفتح وسكون
بالجر معطوفاً على الخدر، نعم الحيض في قوله وتعتزل الحيض جمع حائض لا غير (الخير)) ذكر الخطبة
((وتعتزل الحيض المصلى)) أي في وقت الصلاة وفيه أنه ليس لحائض أن تحضر محل الصلاة وقت الصلاة
والله تعالى أعلم.
388 - قال السندي: قوله: ((قالت بلى)) أي بل طفت.