Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢١ كتاب البيوع / باب ٣٤ و ٣٥ / ح ٦١٢٩ - ٦١٣٣ [ِقَالَ](١) أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ (٢) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَّ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ. ٣٤ - باب بيع العرايا بخرصها تمراً ٢ ١/٦١٢٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي [بَيْعٍ](٣) الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخِرْصِهَا. ٢/٦١٣٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَىِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْراً. ٣٥ - بیع العرایا بالرطب ٥ ١/٦١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِماً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالَّهْرِ وَلَمْ يَرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. ٢/٦١٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصْنٍ (٤) عَنْ أَّبِي سُفْيَانَ عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَّا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خْسَةِ [أَوْسُقٍ](٥). ٣/٦١٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى (١) زيادة من ((مجت)). (٢) في ((مجت) رسول الله. (٣) زيادة من ((مجت)). (٤) في (مجت)) ((الحصين)). (٥) زيادة من ((مجت)). ٢٢ كتاب البيوع / باب ٣٦ و ٣٧ / حـ ٦١٣٤ - ٦١٣٨ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَباً . ٤/٦١٣٤ - أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِيِ حَثمَّةً حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ إِلَّ أَصْحَابِ(١) الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. ٥/٦١٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى عَنْ بشيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَابَا بِخِرْصِهَا. ٣٦ - اشتراء التمر بالرطب ٢ ١/٦١٣٦ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَّبِي عَيَّشٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَيْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَهَى عَنَّهُ. ٢/٦١٣٧ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ [ِبْنِ مَيْمُونٍ](٢) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ](٣) قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيْنْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالَ: (٤) نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ. ٣٧ - بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها(*) بالكيل المسمى من التمر١ ١/٦١٣٨ - أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ء (١) في ((مجت)) لأصحاب. (٢) زيادة من ((مجت)). (٣) زيادة من (مجت)). (٤) في ((مجت)): ((قالوا)). (*) في (مجت)): ((مكيلها)) . ٠٠٠ ٢٣ كتاب البيوع / باب ٣٨ و ٣٩ / ح ٦١٣٩ - ٦١٤٢ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّيْرَةِ مِنَ الَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الَّهْرِ. ٣٨ - بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ١ ١/٦١٣٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (١) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ [الْمُسَمَّى](٢) مِنَ الطَّعَامِ المُسَمَّى. ٣٩ - بيع الزرع بالطعام ٣ ١/٦١٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابِنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ خَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ (٣) كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِکَیْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذُلِكَ كُلُّهِ. ٢/٦١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنٍ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ (٤) قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذْلِكَ إِلَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. ٣/٦١٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا الفَضْلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعِمَ إلا الْعَرَايَا. سد (١) في ((مجت)): ((يقول)). (٢) زيادة من ((مجت). (٣) في ((مجت)): ((أو)). (٤) في ((مجت): ((الثمر)). ٢٤ كتاب البيوع / باب ٤٠ و ٤١ / حـ ٦١٤٣ - ٩١٤٦ ٤٠ - بيع السنبل حتى يبيض ٢ ١/٦١٤٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . ٢/٦١٤٤ - حَدَّثَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَخْبَهُ](١) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (([بِعْهُ](٢) بِالْوَرِقِ ثُمَّ أَشْتَرِهِ(٣)). ٤١ - بيع التمر بالتمر متفاضلاً؟ ١/٦١٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هُكَذَا قَالَ: لا وَاللهَ يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ(٤) وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَفْعَل بِعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً)). ٢/٦١٤٦ - أَخْبَنَا نَصْرُ أَبْنُ عَلِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَا فِيهِ يُبْسٌ قَالَ(٥): أَنَّى لَكُمْ هَذَا قَالُوا: أَبْتَعْنَاهُ صَاعاً بِصَاعَيْنٍ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ لا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ(٦) [وَلْكِنْ](٧) بِعْ تَمْرَكَ وَأَشْتَرٍ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ. ------ | .......... ..... .... (١) زيادة من ((مجت)). (٢) زيادة من ((مجت)). (٣) في ((مجت)): ((أُشتّر به)). (٤) في ((مجت)): ((بصاعين). (٥) في ((مجت)): ((فقال)). (٦) في (مجت): (يصح). (٧) زيادة من ((مجت). ٢٥ كتاب البيوع / باب ٤٢ / حـ ٦١٤٧ - ٦١٥١ ٣/٦١٤٧ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَّى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلا صَاعَيْ حِنْطَة بِصَاعٍ وَلا دِرْهَماً بِدِرْهَمَيْنِ)). ٤/٦١٤٩ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَبْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا الأوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى [وَهْوَ أَبْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزْوَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى)](١) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوِ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم )). ٥/٦١٤٩ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْبَى [و](٢) هُوَ أَبْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدِّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَتَّى بِلالٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ: (مَا هَذَا قَالَ أَشْتَرَيْتُهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْهِ عَيْنُ الرِّبَا لا تَقْرَبْهُ الرِّبَا)) . ٦/٦١٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْن الْحَدَثَانِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الذَّهَبُ يَعْنِي بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالِبُّ بِالبِرّ(٣) رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ(٤) رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالَّمْرِ(٥) رباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ)). ٤٢ - [بيع](*) التمر بالتمر ! ١/٦١٥١ - أُخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثْنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ (١) زيادة من ((مجت). (٢) زيادة من ((مجت). (٣) في ((مجت)): ((التمر بالتمر). (٤) في ((مجت)) ((البر بالبر)). (٥) في ((مجت)): ((الشعير بالشعير)). (*) زيادة من ((مجت)). .. ٢٦ كتاب البيوع / باب ٤٣ / حـ ٦١٥٢ و ٦١٥٣ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشِّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدَأَ بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوَ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبى إِلَّ مَا آَخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ)). ٤٣ - بیع البر بالبر ٢ ١/٦١٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ [وَهُوَ أَبْنُ عَلْقَمَةَ] ( ** ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ(١) جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: نَهَى(٢) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبِرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالنَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ إِلَّ مِثْلًاً بِمِثْلٍ يَدَأَ بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَّ بِالذَّهَبِ وَالْبَرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدأَ بِيٍَّ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أُوِ آَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَی . ٢/٦١٥٣ - أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلِ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ [وَهُوَ أَبْنُ عُلَيَّةَ](٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ الله وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنُ هُرْمُزَ قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً [حَدَّثَّهُمْ}(٤) فَقَامَ عُبَادَةٌ فَقَالَ (٥) نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ [َبْعٍ](٦) الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلُّهُ الآخَرُ إِلَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ آَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَّمْ يَقُلْ (٧) الآخَرُ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالَّفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدَأَ بِيَدِ كَيْفَ شِئْنَا. ( ** ) زيادة من ((مجت)). (١) في ((مجت)): ((قالا)). (٢) في ((مجت)): ((نهانا)). (٣) زيادة من ((مجت). (٤) زيادة من ((مجت)). (٥) في ((مجت)): ((قال)). (٦) زيادة من ((مجت)). (٧) في ((مجت)): ((يقله)). ٢٧ كتاب البيوع / باب ٤٤ / جـ ٦١٥٤ و ٦١٥٥ ٤٤ - بيع الشعير بالشعير ٣ ١/٦١٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدٍ فَلا جَمَعَ الْمُنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: عُبَادَةُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالَّهْرِ فَقَالَ(١) أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ إِلَّ سَوَاءٍ بَسَواء مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَالَ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ(٢) الآخَرُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشِّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدآ بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ [َهُذَا](٣) الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةً فَقَامَ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَحِبْنَاهُ فَلَمْ نَسْمَعَهَا (٤) مِنْهُ فَبَلَغَ ذُلِكَ عُبَادَةَ أَبْنَ الصَّامِتِ](٥) فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَّةٌ. خَالَفَهُ قَتَادَةُ فَرَوَاهُ(٦) عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَّبِي الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ : ٢/٦١٥٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ أَّبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأُشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَخَافَ فِي الله لَوْمَّةَ لائِم أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوِعاً لا أَدْرِي مَا هِيَ أَلا أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلا بَأْسَ بِيعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَداً بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلا تَصْلُحُ الْنَسِيئَةُ أَلَّ أَنَّ الْبُرَّ [بِالْبُرِّ](٧) وَالشَّعِير (١) في ((مجت)): ((قال)). (٢) في ((مجت)): ((يقل)). (٣) زيادة من ((مجت). (٤) في «مجت)»: فلم نسمعها. (٥) زيادة من ((مجت)). (٦) في ((مجت): رواه. (٧) زيادة من ((مجت)). ١٠٠ --- ٢٨ كتاب البيوع / باب ٤٥ / حـ ٦١٥٦ - ٦١٥٨ [بِالشَّعِيرِ](١) مُدْياً بِمُدْيٍ وَلا بَأْسَ بِسْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدأَ بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهَا (٢) وَلا يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا وَإِنَّ التَّمَرَ بِالَّمْرِ مُدْياً بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدَّا بِمُدَّ فَمَنْ زَادَ أَوٍ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. ٣/٦١٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى [وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ)](٣) قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثْنَا هَمَّمٌ قَالَ: حَدَّثَنَّا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنَا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْبِرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ [سَوَاءً بِسَوَاء مِثْلاً بِمِثْلٍ] (٤) فَمَنْ زَادَأَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ أَكْثَرُهَا يَدَأَ بِيَدٍ [وَاللَّقْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ)(٥). ٤٥ - باب بيع الملح بالملح ٣ ١/٦١٥٧ - أخبرنا يعقوب بن يعقوب قال: ثنا ابن علية عن خالد، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: قال عبادة بن الصامت: نهى رسول الله وليس عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى. واللفظ لمحمد. ٢/٦١٥٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ عَلَيٍّ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا فِيهِمْ (٦) قَالَ: قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِتَسْأَلَكٌ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلُ: أَمَا(٧) بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ(٨) (١) زيادة من ((مجت)). (٢) في ((مجت)): أكثرهما. (٣) زيادة من ((مجت)). (٤) في (ج)) كيلاً بكيل. (٥) زيادة من («مجت)). (٦) في ((مجت)): منهم. (٧) في ((مجت)): ((ما)). (٨) في ((مجت)): رسول الله. ٢٩ كتاب البيوع / باب ٤٦ و ٤٧ / جـ ٦١٥٩ - ٦١٦١ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](١) قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ(٢) الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ [و](٣) الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذُلِكَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. ٣/٦١٥٩ - [أُخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ](٤) وَأَنْبَأَنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيِى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثْنَا حَكِيمُ بْنُّ جَابِرِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولِ: ((الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ حَتى حَصى قَالَ: المِلْحُ الكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ [وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ](٥) فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ إِنَّ هَذَا لا يَقُولُ شَيْئاً فَقَالَ (٦) عُبَادَةُ إِّي وَاللّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَّةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ. اللَّفْظ لِهَارُون. ٤٦ - بيع الدینار بالدينار ! ١/٦١٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. ٤٧ - بیع الدرهم بالدرهم ! ١/٦١٦١ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى كُوفِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نعمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١) زيادة من ((مجت). (٢) في ((مجت)): فان . (٣) في ((ج)): ((أربا)) بالألف. (٤) زيادة من ((مجت)) يعني ما بين المعكوفين. (٥) زيادة من ((مجت)) أي الذي بين المعكوفين. (٦) في ((مجت)): قال. ٣٠ كتاب البيوع / باب ٤٨ و ٤٩ / جـ ٦١٦٢ - ٦١٦٥ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أُوِ آَزْدَادَ فَقَدْ أُرْبَی. ٤٨ - بيع الذهب بالذهب ٣ ١/٦١٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلً بِمِثْلٍ وَلا تُشِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا غُلَى بَعْضٍ وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِياً بِنَاجٍِ)). ٢/٦١٦٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَقَال(١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](٢) قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أَذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلا تَبِيعُوا غَائِباً بِنَاجِزٍ وَلا تُشِفُوا أَحَدَهُمَّا عَلَى الآخَرِ. ٣/٦١٦٤ - حَدَّثْنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ . ٤٩ - بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ٢ ١/٦١٦٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَّ آشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزٌ [بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً](٣) فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَثْنَيْ عَشْرَ دِينَاراً فَذَكَرْتُ (٤) ذُلِكَ لِلنَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)). (١) في ((مجت)): قالا. (٢) زيادة من (مجت)). (٣) زيادة من ((مجت)). (٤) في (مجت)) فذكر. - ٣١٠ كتاب البيوع / باب ٥٠ / حـ ٦١٦٦ - ٦١٦٩ ٢/٦١٦٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَّبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ الأنْصَارِيِّ قَالَ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبِرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزْ فَأَرَدْتُ بَيْعَهَا (١) فَذَكَرْتُ يَعْنِي(٢) ذُلِكَ لِلنَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ ٥ بعْهَا. ٥٠ - بيع الفضة بالذهب نسيئة ٣ ١/٦١٦٧ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِ الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيٌ لِي وَرِقاً بِنْسِئَة فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ: هَذَا لا يَصْلُحُ فَقَالَ قَدْ وَالله بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هُذَا الْبَيْعَ فَقَالَ: (مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِباً ثُمَّ قَالَ لِي أَنْتِ زَيْدَ بْنَ أَّرْقَمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ)). ٢/٦١٦٨ - أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَّ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالا كُنَّا تَاجِرَيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنًّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصرْفِ فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ يَدأَ بِيَّدٍ فَلا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ)). ٣/٦١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكْمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ [بْنَ عَازِبٍ](٣) عَنِ الصرْفِ فَقَالَ: سَّلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْداً فَقَالَ سِّلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالا جَمِيعاً نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْناً . (١) في ((مجت)): أن أبيعها. (٢) في ((مجت)): فذكر. ٦١٦٨ - في ((مجت)): ((نبي)). (٣) زيادة من ((مجت)). ٣٢ كتاب البيوع / باب ٥١ /حـ٦١٧٠ - ٦١٧٣ ٥١ - بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ٥ ١/٦١٧٠ - وَفِيمَا قُرِىءَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدِّثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: نَهَانَا(١) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَعَ الذَّهَبَ فِي الفِضَّةِ(٢) كَيْف، شِئْنَا وَالْفِضَّة بِالذَّهَبِ كَيْفَ 10 شِئْنَا. ٢/٦١٧١ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ مُحَمَّدٍ [بْنِ كَثِيرِ الْخَرَّانِيُ](٣) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ سَلََّمٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنٍ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّ عَيْنَا بِعَيْنِ سَوَاءً بِسَوَاءً وَلا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ عَيْناً بِعَيْنٍ وَسَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَبَايِعُوا الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ(٤) كَيْفَ شِئْتُمْ وَالفِضَّةِ فِي الَّهَبِ(٥) كَيْفَ شِئْتُمْ)). قال أبو عبد الرحمن: خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة: يحيى بن أبي إسحاق: ٣/٦١٧٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَّبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّسَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رِباً إِلَّ فِي النَّسِيئَةِ)). ٤/٦١٧٣ - أَخْبَنَا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ أَرْأَيْتَ هُذَا الَّذِي تَّقُولُ أَشَيْئاً وَجَدْتَةً فِي كِتَابِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)(٦) أَوْ [شَيْئاً](٧) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) في (مجت)): (نهى)). (٢) في ((مجت)): ((بالفضة)). (٣) زيادة من ((مجت). (٤) في ((مجت)): بالفضة. (٥) في ((مجت)): بالذهب. (٦) زيادة من ((مجت)). (٧) زيادة من ((مجت)). ------- ... i. ٣٣ کتاب البيوع / باب ٥٢ / حـ ٦١٧٤ - ٦١٧٩ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)(١) وَلَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أُخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ)). ٥/٦١٧٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول اللّه وَله يقول: ((لا ربا إلا في النسيئة)). ٥٢ - أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر ابن عمر فيه ٦ ١/٦١٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوِ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ آبْنِ جُبْرٍ عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ [أَوْ](١) الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذْلِكَ فَقَالَ: ((إِذَا بَيَعْتَ صَاحِبَكَ فَلا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ)) . ٢/٦١٧٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ أَنْبَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ. ٣/٦١٧٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَنْبَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً يَعْنِي فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَّانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ. ٤/٦١٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَقْتِضَاءٍ(٢) الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ . ٥/٦١٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) زيادة من ((مجت)) وفي ((ج)) بالواو فقط. (٢) في ((مجت)): قبض. ٣٤ - كتاب البيوع / باب ٥٤ / حـ ٦١٨٠ - ٦١٨٢ عَنْ مُوسَى بْنَ(١) شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ [أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ ](٢) بِمِثْلِهِ. ٠٠٠٠ /٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ . ٦/٦١٨٠ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيع أَبِيعُ (٣) بِالدَّنَاِرِ وَأَخَّذُ بِالدَّرَاهِمِ فَأَنْتَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَقْصَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ [الإِبِلَ](٤) بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِ وَآخُذُ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرٍ يَوْمِهَا مَا لَمْ يُفَرِّقَ(٥) بَيْنَكُمَا شَيْءٌ. ٥٣ - أخذ الورق من الذهب ١ ١/٦١٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ [ِبْنِ جُبَيْرٍ](٦) عَنِ آبْنٍ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلِ بِالْقِيعِ بِدَنَانِيرٍ(٧) وَآَخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ: ((لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)). ٥٤ - الزيادة في الوزن [الورق](*)٢ ١/٦١٨٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَارِبُ بْنُ دِثَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَّنَ لِي وَزَادَنِي . (١) في ((ج)) موسى أبي شهاب. (٢) زيادة من ((مجت)). (٣) في ((مجت)) فأبيع . (٤) زيادة من ((مجت)). (٥) في ((مجت)): تفترقا وبينكما. (٦) زيادة من ((مجت). (٧) في ((مجت)) بالدنانیر. (*) زيادة من ((ت)). ٣٥ كتاب البيوع / باب ٥٥ و ٥٦ / حـ ٦١٨٣ - ٦١٨٨ ٢/٦١٨٣ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ (١) عَنْ مُحَارِبٍ [ِبْنِ دِثَارٍ](٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي . ٥٥ - الرجحان في الوزن ٣ ١/٦١٨٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمَنَّى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَأَشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ: لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ. ٢/٦١٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي. قال أبو عبد الرحمن: وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة . ٣/٦١٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُلَائِيِّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ آبْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنٍ أَهْلِ مَكَّةَ [ وَ] اللَّفْظُ لاسْحَاقُ. ٥٦ - بيع الطعام قبل أن يستوفى ١٠ ١/٦١٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن(٣) رَسُوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ أَبْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). ٢/٦١٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله (١) في ((مجت)) ((مسعر) . (٢) زيادة من ((مجت). (٣) في ((مجت)) قال قال: ٣٦ كتاب البيوع / باب ٥٦ / حـ ٦١٨٩ - ٦١٩٤ آبْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). ٣/٦١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ(١) بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ أَبْنُ يَزِيد الْجَرْمِي عَنْ سُفْيَانِ عَنِ آبْنٍ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَعَ طَعَاماً فُلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ)). ٤/٦١٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [قَالَ سَمِعْتُ](٢) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. ٥/٦١٩١ - أَخْبَرَنَا سَعِيد بن عبدِ الرَّحْمُنِ(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِهِ (٤) عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ(٥): أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ. ٦/٦١٩٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله قليم فهو: الطعام أن يباع حتى يقبض . ٧/٦١٩٣ - أُخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ آبْتَعَ طَعَاماً فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةٍ الطَّعَامِ . ٨/٦١٩٤ - أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ ذُلِكَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِصْمَةُ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (١) جاء في ((ج)): أخبرنا أحمد بن حرب وفي ((مجت)): ((محمد)). (٢) زيادة من ((مجت)). (٣) في ((مجت)): قتيبة. (٤) في ((مجت)): ((عن طاوس قال سمعت)). (٥) في ((مجت)): يقول. ٣٧ كتاب البيوع / باب ٥٧ و ٥٨ / حـ ٦١٩٥ - ٦١٩٩ ٩/٦١٩٥ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامٍ بُنِ حَكِيمٍ بن حَزامٍ قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ آبْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامَ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلِ أَنْ أَقْبِضَهُ فَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)). ١٠/٦١٩٦ - أَخْبِرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثَنَا (١) حَجَّاجِ [بْنِ مُحَمَّدٍ](٢) قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهِب أَنَّهُ أَخْبَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ مُحَمَّدِ بْنُ صَيْفِيٍّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تَبْعْ طَعَاماً حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ)) . ٥٧ - النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى! ١/٦١٩٧ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيِ عَمْرُوِبْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَاماً اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. ٥٨ - بيع ما اشترى (٣) من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه ٤ ١/٦١٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٍ قَالَ كُنَّا فِي زَمَن (٤) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ(٥) فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ. ٢/٦١٩٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتْبَايَعُونَ(٦) الطعامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (١) في ((مجت)): ((عن). (٢) زيادة من ((مجت)). (٣) في ((مجت)): يشتري. (٤) في ((مجت)): زمان. (٥) في ((مجت)): ابتعنا. (٦) في ((مجت)): يبتاعون. ١٠ .. ٣٨ كتاب البيوع / باب ٥٩ و ٦٠ / حـ ٦٢٠٠ - ٦٢٠٣ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافاً فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. ٣/٦٢٠٠ - أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ(١) أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ(٢) الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمْ الَّذِيِ ابْتَاعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ. ٦٢٠١ /٤ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَا يَزِيدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْتَرُوا الطَّعَامَ جُزَافاً أَنْ يَبِعُوهُ حَتَّى يُؤْؤُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. ٥٩ - الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع [منه](٣) بالثمن منه رهناً ١/٦٢٠٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى النَّبِيُّ(٤) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَاماً إِلَى أَجْلٍ فَرَهَنَهُ(٥) دِرْعَهُ. ٦٠ - الرهن في الحضر ١ ١/٦٢٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ [قَالَ حَدَّثَنَاٍ(٦) قَتَادَةُ قَالَ: ثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَهُ(٧) عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ (٨) مِنْهُ شَعِيراً لأهْلِهِ . (١) في ((مجت)): حدثهم. (٢) في ((مجت)): يبتاعون. (٣) زيادة من ((مجت)). (٤) في ((مجت)): رسول الله . (٥) في ((مجت)): ورهنه. (٦) زيادة من ((مجت))، وفي (ج)): ((عن)). (٧) في ((مجت)): درعاً له. (٨) في ((مجت)»: وأخذ. ٠٠١٣ ..... ٣٩ كتاب البيوع / باب ٦١ - ٦٣ / حـ ٦٢٠٤ - ٦٢٠٨ ٦١ - بيع ما ليس عند البائع ٣ ١/٦٢٠٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانٍ فِي بَيْعٍ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). ٢/٦٢٠٥ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ عُثْمَانٌ هُوَ مُحَمِّدُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ(١) بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ)). ٣/٦٢٠٦ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلَّتُ(٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي(٣) بَيْعَ [ما](٤) لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أبتاعُهُ(٥) لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ (٥) لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). ٦٢ - السلم في الطعام : ١/٦٢٠٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لا أُدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا وَأَبْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ يَعْنِي ذَلِكَ. ٦٣ - السلم في الزبيب ١ ١/٦٢٠٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَنَا شُعْبَةً قَالَ: ٦٢٠٥ - (١) في ((مجت)): ((رجل)). (٢) في ((مجت)): فقلت. (٣) في ((مجت)): فيسألني البيع. (٤) زيادة من (ج). (٥) في ((مجت)): ((فقال). ٤٠ كتاب البيوع / باب ٦٤ / جـ ٦٢٠٩ - ٦٢١٢ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ [وَ](١) قَالَ مَرَّةً عَبْدُ اللهِ وَقَالَ مَرَّةً مُحَمَّدٌ قَالَ: تَمَارَى أَبُو بُرْدَةً وَعَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَرْسَلُونِي إِلَى أَبْنٍ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَهْدٍ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. ٦٤ - السلف في الثمار ١ ١/٦٢٠٩ - أَخْبَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ آَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِقُونَ فِي الَّهْرِ السَّنَتِيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. استسلاف الحیوان و استقراضه٣ ١/٦٢١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَأَتَاهُ يَتَقَاضَّاهُ بِكْرَهُ فَقَالَ لِّرَجُلٍ أَنْطَلِقْ فَأَبْتَعْ لَهُ بَكْراً فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ إِلَّ بَكْراً رَّبَاعِياً خِيَاراً قَالَ(٢) أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)). ٢/٦٢١١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مِنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنُّ مِنَ الإِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّ سِنَّا فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفِيْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). ٣/٦٢١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيد بْنَ هَانِىءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةً يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ النّبِّ(٣) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْراً فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَجَلْ لا (١) زيادة من ((مجت)). (٢) في ((مجت)) ((فقال)). (٣) في ((مجت)): رسول الله.