Indexed OCR Text

Pages 281-300

٢٨١
كتاب النكاح / باب ٢٩ و ٣٠ / ح ٥٣٧٤ - ٥٣٧٧
أن رسول الله وَّ قَالَ: ((الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسِها وإذنها
صماتها(١).
٤/٥٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عن نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((لَيْسَ للمولى مَعَ الثيبِ أَمْرُ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا)).
٢٩ - استثمار الأب البكر في نفسها ١
١/٥٣٧٥ - أَخْبَرَنَا محمد بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يستأمرها أَبُوهَا وَإِذْنُهَا(٢) صُمَاتُهَا.
٣٠ - اذن البكر ٢
١/٥٣٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ آبْنٍ
جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ [أَبِي عَمرو](٣) عَنْ عَائِشَةً عَنْ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((استأمروا النساء فِي أبضاعِهِن قِيلَ: فَإِن البِكر
تستجي وتسكت قال: هو إذنها)).
٢/٥٣٧٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ آبْرُ
الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وهو الدستوائي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((لَا تَنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تستأمر(٤) قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ
وَكَيْفَ إِذْنها؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)).
(١) في هامش ((ج)): صمتها .
(٢) في ((ج)): فإذنها .
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)) (تستأذن) وفي ((ج)) تستأمر والأصح ما في ((مجت)).
٠٫٠٠٠

٢٨٢
كتاب النكاح / باب ٣١ و ٣٢ / حـ ٥٣٧٨ - ٥٣٨٢
٣١ - النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر ٣
١/٥٣٧٨ - أخبرنا يحيى بن درست البصري قال: حدثنا أبو إسماعيل قال:
حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((لا تُنْكَحُ الَِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ
كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ)).
٢/٥٣٧٩ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان يعني
ابن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني أبو سلمة أن رجلاً زوج ابنة له وهي
كارهة فأتت رسول الله ﴿ فقالت: إن - وذكر كلمة معناها: أبي - زوجني رجلاً وأنا
كارهة وقد خطبني ابن عم لي فقال: لا نكاح له، انكحي من شئت.
٣/٥٣٨٠ - أخبرني هارون بن عبدِ اللهِ قَال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن
عبدِ الرحمنِ بْنِ القَاسِمِ وَأَنَبَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ
عِنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَمُجَمِّع
أَبْنِيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَّةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجْهَا وَهِيَ تَّيِّبُ
فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
٣٢ - باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ١٠
١/٥٣٨١ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال: ثنا محمد بن عمرو
قال: ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقال: «تستأمر اليتيمة في نفسها
فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها)).
٢/٥٣٨٢ - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الكريم المروزي قال: أنا
حبان - يعني ابن موسى - قال: أنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سفيان يعني ابن سعيد
عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء بنت خدام قالت:
١٥٧٨ - هذا الحديث جاء تحت باب ((استثمار الثيب في نفسها)) في (مجت).
٥٣٨٠ - جاء هذا الحديث في (مجت) تحت باب مستقل ترجمته ((الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة)) وهو نفس
معنى ترجمة الباب ٣١ من النسخة ((ج)) لذا أضفته إليه ونبهت أنه من ((مجت).

٢٨٣
کتاب النكاح / باب ٣٢ / حـ ٥٣٨٣ - ٥٣٨٦
انكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي وَله فقال: ((لا تنكحها وهي
کارهة)).
خالفه مالك بن أنس في إسناده وفي لفظه .
٣/٥٣٨٣ - أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال: ثنا معن قال: ثنا مالك عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية
الأنصاري عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت
رسول اللّه ◌ُل﴾ فرد نكاحه.
٤/٥٣٨٤ - أخبرني معاوية بن صالح قال: ثنا الحكم بن موسى قال: ثنا
شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من
غير أمرها فأتت النبي ◌َّ ففرق بينهما.
٥/٥٣٨٥ - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال: ثنا أبو حفص يعني
عمرو بن أبي سلمة التنيسي(١) قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني إبراهيم بن مرة
عن عطاء بن أبي رباح قال:
زوج رجل ابنته وهي بكر .... وساق الحديث.
٦/٥٣٨٦ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي قال: ثنا جعفر بن عون
قال: حدثني ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي(٢) وهو
مدني لا بأس به - عن أبي سعيد قال: جاء رجل بابنة له إلى النبي # فقال: هذه
ابنتي أبت أن تزوج فقال: ((أطيعي أباك)) كل ذلك تردد عليه مقالتها فقالت: والذي
بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال: ((حق الزوج على
زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه)) فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج
أبداً، فقال: ((لا تنكحوهن إلا بإذنهن)).
قال أبو عبد الرحمن: أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن
(١) عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم صدوق له أوهام من كبار العاشرة.
(٢) نهار العبدي هو نهار بن عبد الله المدني: صدوق من الرابعة.

٢٨٤
کتاب النكاح / باب ٣٣ / ح ٥٣٨٧ - ٥٣٩١
جوين(١)، وأبو هارون العبدي(٢) لا بأس به واسمه إبراهيم بن العلاء وكلاهما من
أهل البصرة (٣).
٧/٥٣٨٧ - أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال: ثنا حسين بن محمد قال:
ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكر أتت النبي وقال
فقالت: إن أبي زوجني - وهي كارهة - فرد النبي ◌َّ نكاحها.
٨/٥٣٨٨ - أخبرني أيوب بن محمد الرقي قال: ثنا معمر وهو ابن سليمان
الرقي قال: ثنا زيد بن حبان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال:
أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي وهّم فرد نكاحها.
٩/٥٣٨٩ - أخبرني أيوب بن محمد قال: ثنا معمر قال: ثنا زيد عن أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس عن النبي ◌َر مثله .
١٠/٥٣٩٠ - أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال: ثنا علي بن غراب قال: ثنا
كهمس بن الحسن قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (٤) وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى
يأتي النبي وَّر، فجاء رسول الله وَلّ فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها
فقالت يا رسول الله: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء من الأمر
شيئاً .
؟
قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث يوثقونه.
٣٣ - باب تزويج الثيب بغير إذن وليها ٢
١/٥٣٩١ - أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا
معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي وَّ قال:
((ليس للمولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها)».
(١) عمارة بن جوين أبو هارون العبدي مشهور بكنيته متروك ومنهم من كذبه شيعي من الرابعة.
(٢) في ((ج)) أبو هارون الغنوي .
(٣) والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً.
(٤) في الهامش: حالته .
:

٢٨٥
كتاب النكاح / باب ٣٤ و ٣٥ / جـ ٥٣٩٢ - ٥٣٩٥
أدخل محمد بن إسحاق بين صالح بن كيسان وبين نافع بن جبير: عبد الله بن
الفضل.
٢/٥٣٩٢ - أخبرنا أحمد بن سعيد المروزي الرباطي قال: ثنا يعقوب هو ابن
إبراهيم قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن
الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله و الذي قال:
((الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها)).
٣٤ - باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها ٢
١/٥٣٩٣ - أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي قال: ثنا إبراهيم بن
الحجاج قال: ثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي وَليغر نكح
ميمونة وهو حرام، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه .
قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا إسناد جيد، وقوله: جعلت أمرها إلى العباس
فأنكحها إياه كلام منكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث
فأدرج في الحديث.
٢/٥٣٩٤ - أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: ثنا الحسن بن أعين(١)
قال: ثنا زهير - هو ابن معاوية - قال: ثنا يحيى - هو ابن سعيد الأنصاري - عن ابن
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال
رسول الله {ێ﴾
((أيما امرأة نكحت بغير مولاها فإنما نكاحها باطل، وإنما الذي أعطاها بما
استحل منها فإن اشتجروا فذلك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له)).
٣٥ - باب إِنكاح الابن أمه ٢
١/٥٣٩٥ - أخبرنا أحمد بن سنان الواسطي قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا
حماد عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن أبا طلحة خطب أم
سليم فقالت يا أبا طلحة أليس إلهكم الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي
(١) الحسن بن أعين هو الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي وقد ينسب إلى جده صدوق من التاسعة.

٢٨٦
كتاب النكاح / باب ٣٦ / حـ ٥٣٩٦ و ٥٣٩٧
بني فلان قال: بلى قالت: فلا تصحبني إن تعبد خشبة نبتت في الأرض نجرها حبشي
بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئاً غيره قال: انظر في أمري قال: فذهب ثم
رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قالت: يا أنس زوج أبا
طلحة .
٢/٥٣٩٦ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال: حدثنا يزيد عن
حماد بن سلمة عن ثابت الْبُنَانِّي قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم
سلمة لَمَّا انقضت عدتها بعث إليها أَبُو بكر يخطبها [عليه](١) فلم تزوجه [ثم بعث
إليها عمر يخطبها فلم تزوجه](٢) فعبث [إليها](٣) رسول الله الر عمر [بن
الخطاب](٤) يخطبها [عليه](٥) فقالت: أخبر رسول الله ولو أني امرأة غيرى وأني
امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله لر فذكر ذلك له فقال ارجع
إليها فقل لها أما قولك أني امرأة غيرى(٦) فسأدعو الله [لك](٧) فيذهب غيرتك وأما
قولك إني امرأة مصبية فستكفين عبيانك وأما قولك أنه ليس أحد من أوليائي شاهد
فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج
رسول اللّه وَلا فزوجه [مختصر](٨).
٣٦ - باب في امرأة زوجها وليان ٢
١/٥٣٩٧ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري يقال: ثنا محمد بن سابق
قال: ثنا إسرائيل عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال: رسول
:[ ωi
(١) زيادة من ((مجت).
(٢) زيادة من (ج)) ساقطة من ((مجت).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) زيادة من ((مجت)).
(٥) زيادة من ((مجت)).
(٦) في ((ج)): غَيْرا.
(٧) زيادة من ((مجت)).
(٨) زيادة من ((مجت)).

٢٨٧
كتاب النكاح / باب ٣٧ / حـ ٥٣٩٨ - ٥٤٠١
((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو
للأول)».
٢/٥٣٩٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: ثنا يزيد وهو ابن زريع
قال: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله وَ ل﴾ قال:
((إذا أنكح وليان فهو للأول)).
٣٧ - صلاة المرأة إذا خطبت
واستخارتها ربها ٣
١/٥٣٩٩ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك قال:
حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال
رسول الله (85* لزيد ((اذكرها علي)) قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري أرسلني
إليك رسول الله(* يذكرك فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أستأمر(١) رِبي فقامت إلى
مسجدها ونزل الْقُرْآنُ وجاء رسول الله وَلّ حتى دخل عليها فدخل بغير أمْر.
٢/٥٤٠٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنا الملائي واسمه
الفضل بن دكين - أبو نعيم - قال: ثنا عيسى وهو ابن طهمان أبو بكر قال: سمعت
أنساً يقول: كانت زينب تفتخر على نساء النبي قال: إن الله أنكحني من السماء،
وفيها نزلت آية الحجاب .
٣/٥٤٠١ - أخبرني أحمد بن يحيى [الصوفي](٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال:
حدثنا عيسى يعني ابن طهمان أبو بكر سمعت أنس [بن مالك](٣) يقول: كانت زينب
بنت جحش تفتخر على نِساءِ النبي ◌َلم تقول: إن (الله عز وجل)(٤) أَنْكحنِي مِن
السماءِ وفيها نزلت آيةُ الحِجَابِ.
(١) في ((ج): حتى أؤامر ربي .
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مج)).
(٣) في (ج)): أنساً وفي ((مجت)) ((أنس بن مالك)).
(٤) زيادة من ((مجت)).
-...
. ...
:
......... ...........
.....
١٠.٠٠٠=٠٠

٢٨٨
كتاب النكاح / باب ٣٨ و ٣٩ / جـ ٥٤٠٢ - ٥٤٠٨
٣٨ - ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة. [٥ حديث]
١/٥٤٠٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حماد وهو ابن زيد عن مطر الوراق
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله وَلقر
تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
أرسله مالك بن أنس :
٢/٥٤٠٣ - أخبرنا عمرو بن هشام الحراني قال: ثنا مخلد يعني ابن يزيد عن
جعفر يعني ابن برقان عن ميمون يعني ابن مهران عن صفية قالت:
تزوج رسول الله 18 ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف وكان قبر ميمونة بسرف .
٣/٥٤٠٤ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال: حدثني أبي
قال: حدثني إبراهيم وهو ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن الوليد وهو
ابن [ز](١) مروان عن ميمون بن مهران عن يزيد عن الأصم عن خالته ميمونة أنها
أخبرته أن رسول الله وَ له تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً وتزوجها بسرف وبنى بها تحت
التنضبة .
٤/٥٤٠٥ - أخبرنا محمد بن بشار عن محمد يعني غندراً قال: ثنا شعبة عن
الحكم عن يزيد بن الأصم قال: ما تزوج رسول الله وَلل ميمونة وهو محرم وهي خالة
یزید .
٥/٥٤٠٦ - أخبرنا أحمد بن نصر النيسابوري عن عبيد الله يعني ابن موسى عن
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ولو تزوج ميمونة وهو محرم.
٣٩ - الرخصة في نكاح المحرم ٤
١/٥٤٠٧ - أخبرنا محمد بن منصور المكي حدثنا سفيان عن عمرو - يعني ابن
دينار - عن أبي الشعثاء أن ابن عباس [أخبره] أن النبي ◌ُ ◌ّ﴾ تزوج ميمونة وهو مُحرِم.
٢/٥٤٠٨ - أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: ثنا أبو
(١) كذا في الأصل (ج)) ولعلها زائدة. والصواب الوليد بن مروان.

٢٨٩
كتاب النكاح / باب ٤٠ / حـ ٥٤٠٩ - ٥٤١٣
عوانة واسمه وضاح عن المغيرة عن شباك عن أبي الضحى عن مسروق قال: تزوج
رسول الله ﴾﴾﴾ بعض نسائه وهو محرم.
٣/٥٤٠٩ - أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عاصم هو النبيل(١) عن عثمان بن
الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله و8 85* تزوج وهو محرم قلت لأبي
عاصم: أنت أمليت علينا هذا من (الرفقة)(٢) ليس فيه عائشة فقال: دع عائشة حتى
أنظر فيه .
٤/٥٤١٠ - أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال حدثنا سعيد يعني ابن
أبي عروبة عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال تزوج رسول
الله ◌َّ ميمونة بنت الحارثِ وهو محرم وفي (٣) حديث يعلى بسرف.
٥/٥٤١١ مجت - أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج
قال: حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ◌َّ نكح ميمونة
وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه .
٦/٥٤١٢ مجت - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ وَهُوَ أَبْنُ مُوسَى
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ
مَيْمُونَةً وَهُوَ مُخْرِّمٌ .
٤٠ - النهي عن نكاح المحرم ١
١/٥٤١٣ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّه قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ
[َوَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ](٤) عَنْ
نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنٍ وَهُبْ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّنَ (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ) (٥) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا
يَخْطُبُ)).
(١) في ((ج)) عن النبيل.
(٢) مطموسة في الأصل وهذا أقرب رسم إليها.
(٣) في ((ج)): ((في)).
٥٤١٢،٥٤١١ - حديثي ٥ و٦ زيادة في هذا الباب من المجتبى. لم يردا في الكبرى تحت هذا الباب.
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٥) زيادة من (مج).
......... . ...
................ . .. -........
... ....... ... ...
٠٠٠.

٢٩٠
كتاب النكاح / باب ٤١ و ٤٢ / حــ ٥٤١٤ - ٥٤١٦
٤١ - باب نكاح المحرم ١
١/٥٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أحمد بن المقدام العجلي البصري قَالَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ يعني ابن زريعٍ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن مطرف (١) ويعلى بن
حكيم عن نبيه بنٍ وِهَبٍ عن أبان بنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(٢)
حَدَّثَ عَنِ النَِّّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ.
٤٢ - تحريم الربيبة التي في حجره
تحریم الجمع بین الأم والبنت ٢
١/٥٤١٥ - أُخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
آبْنِ شِهَابٍ أَنَّ عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمةَ أن أم حبيبة زوج النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ الله أَنْكِحْ [بِنْتَ أَبِي](٣) تَعْنِي أَخْتَهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحِّينَ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ
مَنْ (٤) شَرِكْتِي (٥) فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذُلِكَ لا
يَحِلُّ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللّه لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ
بْت(٧) أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فَوالله لَوْ أَنَّهَا
لَمْ تَكُنْ رَبِيَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ [أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا
سَلَمَةَ ثُوَيَِّةُ ](٨) فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ)).
٢/٥٤١٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
(١) في ((مج)): عن مطر.
(٢) زيادة من ((مجت).
(٣) في ((ج)): ابنة أبي - تعني لأختها والصواب حذف الكلام كما في ((مجت).
(٤) في ((ج)): منه.
(٥) في ((ج)): شاركني.
(٦) في ((ج)): قال.
(٧) في (ج): قال ابنة .
(٨) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
.....
.. .
.......... .... ...................... ..... .........
:
٠٠

٢٩١
كتاب النكاح / باب ٤٣ / جـ ٥٤١٧ و ٥٤١٨
عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أم(١) سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةً بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا
أُخِي مِنَ الرّضَاعَة)).
٤٣ - تحريم الجمع بين الأختين ٢
١/٥٤١٧ - أخبرنا عمران بن بكارٍ البراد الحمصي قال: حدثنا أبو اليمان قال:
أنبأنا شعيب قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة أن زينب بنتِ أبي سلمة وأمها
أم سلمة زوج النبي و # أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول
الله أنكح أختي بنت أبي سفيانٍ قالت: فقال رسول الله وضّله : أو تُحِبِّينَ ذَلِكَ
فقالت(٢): نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْليَة وأحب من شاركني(٣) في خَيْر أختي فقال النبي ◌ِّ
إِنَّ ذلك(٤) لا يحل لي فقلت والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت
أبي سلمة فقال بنت أم سلمة فقلت نعمٍ فقال(٥) والله لولا (٦) أنها ربيبتي في حجري ما
حلت لي إنها لابنة أُخي من الرّضَاعَةَ أَرْضَعَتني وأَبا(٧) سلمة تُوَيْبَةُ فَلا تَعْرِضْنَ علي
بناتكن ولا أخواتكن .
(*) أدخل هشام بن عروة بين زينب وبين أم حبيبة: أم سلمة .
٢/٥٤١٨ - أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشامٍ عن أبيه عن زينب بنتِ
أبي سلمة عن [أم سلمة](٨) عن أم حبيبة أنها قالت ((يا رسول الله هل لك في أختِي قال
فَأَصْنُعُ ماذا قالت تزوجها قال: فإن ذلك أُحَبُّ إليك قالت نعم لست لك بمخلية
وأحب من يشركني(٩) أُخْتي قال: إنها (١٠) لا تحل لي قالت: فإنه قد بلغني أنّكَ
(١) في (ج)) كذلك وفي ((مجت)) ((أبي سلمة)).
(٢) في ((مجت)): فقلت.
(٣) في ((مجت)) يشاركني.
(٤) في ((مجت)): ((إن أختك لا تحل)).
(٥) في ((ج)) قال.
(٦) في ((ج)»: لو.
(٧) في (ج)): وأبوها.
(٨) أم سلمة كذلك في ((ج)) وهو الصواب من رواية هشام وقد سقط ذكرها في ((مجت)).
(٩) في (ج)): شركني.
(١٠) في ((ج)): فإنها .

٢٩٢
كتاب النكاح / باب ٤٤ / حـ ٥٤١٩ - ٥٤٢٤
تخطب دُرة بنت أم سلمة قال: بنت أم(١) سلمة قالت: نعم قال والله لو لم تكن ربيبتي
ما حلت لي إنها لابنة أخي مِن الرَّضاعة قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أُخَوَاتِكن».
٤٤ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٧
١/٥٤١٩ - أخبرنا مجاهد بن موسی قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله و لا أن تنكح المرأة على عمتها أو
على خالتها .
٢/٥٤٢٠ - أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا معن وهو ابن عيسى
قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله الان لا
يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
٣/٥٤٢١ - أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد
الله بن الزبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال: ابن شهاب أخبرني
قبيصة بن ذؤيبٍ أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول اللّه ◌َل أن يجمع بين المرأة
وعمتها والمرأة وخالتها.
٤/٥٤٢٢ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ابن أبي مريم قالَ حدَّثنا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوب أَنَّ (٢) جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج
عن أبي هريرة عن رسول الله وؤهلل أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
.........<<<
٥/٥٤٢٣ - أخْبَرَنَا قُتِيَةُ بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِيٍ حَبِيبٍ عَنْ
◌ِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
أَنْ يُجْمَعِ بَيْنَهُنَّ المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
٦/٥٤٢٤ - أَخْبَرَنَا يَخْنَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثْنَا
:
(١) في ((مجت)): أبي .
(٢) في ((ج)) يحيى بن أيوب بن جعفر بن ربيعة وهو خطأ فاحش ويحيى بن أيوب هذا يروي عن جعفر بن
ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري وجعفر ثقة ويحيى لا بأس به.
..............

٢٩٣
كتاب النكاح / باب ٤٥ / ح ٥٤٢٥ - ٥٤٢٩
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ [أَنَّهُ](١) قَالَّ: ((لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)).
ءَ
٧/٥٤٢٥ - اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا يحيى قال: ثنا هشام قال: ثنا
محمد عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ﴾ قال:
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)».
[٨/٥٤٢٦- مجت] أُخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ((لا تنكح المرأةُ على عمتها ولا عَلى خالتها)).
٤٥ - تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٨
١/٥٤٢٧ - أخبرنا هناد بن السري الكوفي عن عبدة هو ابن سليمان ومحمد
يعني ابن عبيد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله وَلجه ينهى أن يجمع وقال محمد أن يجمع
الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
خالفه بکیر بن الأشج.
٢/٥٤٢٨ - أخبر عمرو بن منصور النسائي قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا
الليث وهو ابن سعد قال: حدثني أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله الأشج عن
سليمان عن عبد الملك بن يسار(٢) عن أبي هريرة عن رسول اللّه وَلهم أنه قال: ((لا
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)».
٣/٥٤٢٩ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي قال: ثنا بكر بن عيسى (٣)
(١) زيادة من (مجت)).
٥٤٢٦ - كذا جاء في هذا الباب في مجت ولم يرد هنا في الكبرى بل جاء في الباب التالي الباب رقم ٤٥
الحديث برقم ٢ .
(٢) جاء في ((ج)) كذلك وفي الهامش: روى سيّار ولم يصح.
(٣) في أصل ج: بكر عن عيسى ومصححة في الهامش بلفظ ((صوابه: بكر بن عيسى)).
:

٢٩٤
كتاب النكاح / باب ٤٥ / حـ ٥٤٣٠ - ٥٤٣٤
عن محمد بن أبي ليلى عن رباح المكي عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن
أبي هريرة عن رسول الله وَلّ قال:
((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
٤/٥٤٣٠ - أخبرنا إسحاقُ بِنْ إِبْرَاهِيم بن رَاهَويه: قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ هو ابن
سليمان التيمي عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَّةُ عَلَّى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ (١) أَخِيهَا .
وقفه ابن عون .
٥/٥٤٣١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: ثنا خالد يعني ابن
الحارث قال: ثنا ابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال:
لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
قال: ولا تزوج على ابنة أخيها ولا (٢) ابنة أختها.
٦/٥٤٣٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ [ِبْنَ عَبْدِ الله](٣) يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
٧/٥٤٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِي قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَاباً فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النِّّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا قَالَ: سَمِعْتُ
هُذَا مِنْ جَابِرٍ».
٨/٥٤٣٤ - أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
أَبِي الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهًا.
(١) في ((ج): ابنة .
(٢) في هامش ((ج)): ((وأبنة)).
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).

٢٩٥
كتاب النكاح / باب ٤٦ / ح ٥٤٣٥ - ٥٤٣٧
أبواب الرضاع
٤٦ - ما يحرم بالرضاعة ١١
١/٥٤٣٥ - أَخْبَرَنَا محمد بن بشار قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد قال: ثنا(١) مالك
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي (ص18 قال يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب.
خالفه هشام بن عروة فقال: عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة.
٢/٥٤٣٦ - أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال: حدثنا علي بن هاشم عن
هشام بن عروة .
وأخبرني موسى بن عبد الرحمن قال: ثنا حسين عن زائدة عن هشام: عن
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: قال
:製
رسول الله
((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).
٥٤٣٦ مكرر/٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى قال: أنبأنا مالك
قال: حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي
قال: ((ما حرمته الولادة حرمه الرضاع)).
وقفه الزهري .
٤/٥٤٣٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال: ثنا عثمان يعني
ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب يعني ابن أبي حمزة الحمصي قال:
سألت الزهري ماذا يحرم من الرضاعة؟ فقال: أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول:
(١) في ((مجت)): بالعنعنة وهنا صرح يحيى بالسماع من مالك.

٢٩٦
كتاب النكاح / باب ٤٦ / ح ٥٤٣٨ - ٥٤٤٣
حرموا من الرضاعة من تحرمون من النسب.
٥/٥٤٣٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي قال: ثنا
وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي قلت: ((يا رسول الله :
ألا أدلك على أجل فتاة في قريش قال من هي؟ قلت: بنت حمزة قال: أوما علمت
أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)).
٦/٥٤٣٩ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عبد الله بن بكر
قال: ثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن
عباس أن علياً قال للنبي ◌ّر في ابنة حمزة وذكر من جمالها فقال: إنها ابنة أخي من
الرضاعة ثم قال: نبي الله وَ له :
((أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)).
لم يسمعه سعیدعن علي بن زید.
٧/٥٤٤٠ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد عن رجل عن
علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن علياً قال للنبي ◌ّ في ابنة
حمزة: فذكر من جمالها فقال رسول الله الله :
((إنها ابنة أخي من الرضاعة، أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من
النسب)).
٨/٥٤٤١ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال: حدثني أبي
قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال
رسول الله
((ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع».
٩/٥٤٤٢ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني زيد قال: حدثني
إبراهيم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله والر بمثل
ذلك.
١٠/٥٤٤٣ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد يعني غندراً قال: ثنا شعبة

٢٩٧
كتاب النكاح / باب ٤٧ / حــ ٥٤٤٤ - ٥٤٤٧
عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من
الولادة ثم قال: بعد النسب.
١١/٥٤٤٤ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك
عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها مِن الرضاعةِ يسمى أفلح استأذن عليها
فحجبته فأخبرت(١) رسول الله صل﴿ فقال: ((لا تحتجِبِي مِنه فإنه يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب)).
٤٧ - تحريم بنت الأخ من الرضاعة ٣
١/٥٤٤٥ - أخبرني إبراهيم بن محمد بن التيمي القاضي قال: حدثنا
يحيى [بن سعيد](٢) وهو القطان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
قال: ذكر لرسول الله وَ لل بنت(٣) حمزة فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة)) قال شعبة:
هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد(٤).
٢/٥٤٤٦ - أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي (رضي الله عنه)(٥) قال: قلت
يا رسول الله: ما لك تنوق(٦) في قريش وتدعنا قال: ((وعندك(٧) أحد؟)) قلت(٨): نعم
بنت حمزة قال رسول الله وَله: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة)).
٣/٥٤٤٧ - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء
قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صل# أريد
على بنت(٩) حمزة فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم منِ الرضاعِ ما يحرم
من النسب)).
(١) في ((مجت)) فأُخْبِر.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)) ((بنت) وفي (ج)) ابنة .
(٤) في ((ج)) ابن يزيد والصواب جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري ثقة فقيه من الثالثة.
(٥) زيادة من ((مجت).
(٦) في (ج)»: تتوق بتاء وفي مجت بالنون وقوله تنوق في قريش أي تختار وتبالغ في الاختيار.
(٧) في ((ج)): وعندكم أحد؟
(٨) في ((ج)) قال.
(٩) في ((ج)): ابنة .

٢٩٨
كتاب النكاح / باب ٤٨ / حـ ٥٤٤٨ - ٥٤٥٢
٤٨ - القدر الذي يحرم من الرضاعة
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك
عن عائشة [١٧ حديثاً]
١/٥٤٤٨ - أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال: ثنا معن قال: ثنا مالك
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله قال﴾ وهن مما
يقرأ من القرآن .
٢/٥٤٤٩ - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: ثنا أبو الأسود واسمه النضر
ابن عبد الجبار، وإسحاق بن بكر بن مضر قالا: ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة أن
ابن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة قالت: كان أبو حذيفة بن
عتبة بن ربيعة تبنى سالماً مولى أبي حذيفة ويقال: أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل
فيهم ما نزل: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة
أبي حذيفة رسول الله و لل فقالت: يا رسول الله إنا تبنينا سالماً وقد أنزل الله فيه ما قد
علمت وأنه يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فقال رسول اللّه التالية :
(«أرضعيه فأرضته خمس رضعات فكان يدخل عليها وكان سالماً يومئذٍ رجلاً)».
٣/٥٤٥٠ - أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال: ثنا ابن أبي عدي ومحمد بن
جعفر عن شعبة عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ◌َّ قال:
((لا تحرم المصة والمصتان)).
٤/٥٤٥١ - أخبرني زياد بن أيوب دلوية قال: ثنا ابن علية عن أيوب يعني
ابن كيسان السختياني عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن
النبي صلى قال:
((لا تحرم المصة والمصتان)».
٥/٥٤٥٢ - أخبرني يزيد بن سنان البصري قال: ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا

٢٩٩
كتاب النكاح / باب ٤٨ / حـ ٥٤٥٣ - ٥٤٥٨
أبي عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن
الزبير عن خالته عائشة أنها قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات.
٦/٥٤٥٣ - قال أبو عبد الرحمن: رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي
الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة.
[(٠٠٠٠)/٧] - وقال يزيد بن زريع: عن سعيد عن قتادة عن صالح عن
عبد الله بن الزبير عن عائشة.
٨/٥٤٥٤ - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء
قال: حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الْخَليل عن عبد الله بن الحارث بن
نوفل عن أم الفضل أن نبِي اللَّهِ وَ سئل عن الرضاع فقال: ((لا تحرم الإملاجة ولا
الإملاجثان)) وقال قتادة : المصة والمصتان .
٩/٥٤٥٥ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن
قتادة عن صالح عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً من بني عامر بن
صعصعة قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟! قال: ((لا)).
قال أبو عبد الرحمن: رواه عروة عن ابن الزبير عن النبي ◌ّ ولم يذكر عائشة.
٥٤٥٦ /١٠ - أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى القطان عن هشام
وهو ابن عروة قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي جدية قال: ((لا تحرم
المصة والمصتان)).
١١/٥٤٥٧ - أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال: ثنا مسلم بن
إبراهيم قال: ثنا محمد بن دينار قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن
الزبير عن النبي صل* قال:
((لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان)).
١٢/٥٤٥٨ - أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال: ثنا أبو معاوية عن هشام
عن أبيه عن عائشة وابن الزبير قال:
٥٤٥٧ - الحديث في أطراف المزي برقم ٥٢٨١.

٣٠٠
كتاب النكاح / باب ٤٨ / حـ ٥٤٥٩ - ٥٤٦٣
لا تحرم المصة والمصتان.
١٣/٥٤٥٩ - أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني
أبي قال: حدثني أبي قال: ثنا حسين قال: أنا مكحول عن عروة عن عائشة قالت:
ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء.
خالفه محمد بن إسحاق .
١٤/٥٤٦٠ - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال: ثنا يعقوب وهو ابن
إبراهيم بن سعد قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه
عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله المالية :
«لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن)).
٥٤٦١ /١٥ - أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن ابن إسحاق
عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة أن
رسول الله الله قال:
((لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من
اللبن)).
١٦/٥٤٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ زُرَيْعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: كَتَبْنَا إِلى إِبْرَاهِيمَ بْنٍ يَزِيدِ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ
الرَّضَاعِ فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحاً حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَأَبْنَ مَسْعُودٍ كَانَّا يَقُولان يحَرَمُ منَ الرَّضَاعَ
قَليلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيّ حَدَّثَنَا أَن عائشة حدثته أن
نبي الله ◌َّ كان يقول: ((لا تحرم الخطفة والخطفتان)).
[١٧/٥٤٦٣ مجت] - أخبرنا هناد بن السرِي فِي حديثه عن أبي الأحوص عن
أشعث بنِ أبي الشعثاءِ عن أبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشْهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ: ((أَنْظُرْنَ مَا إِخَوَانِكُنَّ وَمَرَّةً أُخْرَى
أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَة)).