Indexed OCR Text

Pages 401-420

٤٩ - كتاب الفرائض
١ - باب : ميراث الولد للوالد المنفرد
١٦٩٢ (٦٣١٢) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى قال: حدثنا يزيد - وهو
ابن زريع قال: حدثنا حجاج الأحول قال: حدثنا سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة:
أن رجلاً من المهاجرين تصدق بأرض له عظيمة على أمه فماتت وليس لها وارث غيره
فأتى النبي ◌َّ فقال: إنَّ أمى كانت من أحب الناس. إلى وأعزهم علىّ وإنى تصدقت
عليها بأرض لى عظيمة فماتت وليس لهاوارث غيرى فكيف تأمرنى أن أصنع بها قال :
« قد أو جب الله لك أجرك ورد علیك أرضك فاصنع بها کیف شئت)).
١٦٩٣ (٦٣١٣) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصرى قال: حدثنا ابن وهب قال:
أخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن أبى بكر بن حزم عن عبد الله
ابن زيد بن عبد ربه الذى أرى النداء : أنه تصدق على أبويه ثم توفيا فرده رسول الله
حَلـ إليه ميراثًا .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : أبو بكر بن حزم - هو ابن محمد بن عمرو
ابن حزم - نسب لجد أبيه ، وأبو بكر لم يدرك عبد الله بن زيد وقد أخرجه الحاكم -
المستدرك - ( ج٤، ص٣٤٨) - من هذا الوجه، وقال: صحيح إن كان أبو بكر سمع
من عبد الله. قال ابن حجر : لم يدركه ، فإن عبد الله استشهد باليمامة وولد أبو بكر
بعد ذلك بدهر طويل . وقد أخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة ، عن عبد الله
ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - فى آخرین - عن أبى بكر بن محمد ابن
عمرو بن حزم ، عن عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد - وعند الدارقطنى (ج٤،
ص٢٠١) من أوجه : عن عبد الله بن أبى بكر نحوه .
وعنده وعند الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن عمر العمرى ، عن بشر ( كذا)
ابن محمد بن عبد الله بن زيد عن جده عبد الله بن زيد قال الدارقطنى: (( بشر)» لم
يدرك جدًّ .
٢ - باب : ميراث الوالد من ولده
١٦٩٤ (٦٣٢٠) - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى عن أبى أسامة يعنى -
حماد بن أسامة - عن حسين - يعنى المعلم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
رجلاً تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله وَلفيه فقال له:
(وجب أجرك ورجع إليك مالك)).

٤٠٢
كتاب الفرائض
١٦٩٥ (٦٣٣٦)-أخبرنى أبو بكر بن على المرورى قال: حدثنا محمد بن عباد قال:
حدثنا سفيان بن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين
قال: نشد عمر من سمع النبى وَ﴿﴿ قضى فى الجد شيئًا، فقام رجل فقال: أنا شهدته
أعطاه الثلث ، قال : مع من ؟ قال : لا أدرى ، قال : لا دريت .
٣ - باب : ذو السهم
١٦٩٦ (٦٣٥٠) - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوى قال: حدثنا عفان بن مسلم
قال: حدثنا همام - يعنى ابن يحيى - قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة
قال : حدثنى شيبة الخضرى أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن
النبى ◌َ* قال: ((لا يجعل اللّه من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له)).
٤ - باب : توريث المولود إذا استهل
١٦٩٧ (٦٣٥٨) - أخبرنا يحيى بن موسى البلخى قال : حدثنا شبابة بن سوار
قال: حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبى وَّر قال: ((الصبى إذا
استھل ورث وصُلی علیه » .
١٦٩٨ (٦٣٥٩) - أخبرنا محمد بن رافع النيسابورى قال: حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا
ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى المنفوس: يرث إذا
سمع صوته . قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب والله أعلم .
قال المزى : ذكره عقيب حديث المغيرة بن مسلم وقال - [ أى النسائى]: هذا أولى
بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم، وعند المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير غير حديث
منكر وابن جريج أثبت من المغيرة .
٥ - باب : ميراث ولد الملاعنة
١٦٩٩ (٦٣٦٢)- أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشى قال: حدثنا ابن عائذ
قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال : أخبرنى ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عن رسول الله وَل98: أن رجلاً من الأنصار من بنى زريق قذف امرأته فأتى
رسول الله وَ له فردد ذلك أربع مرات على رسول الله وَ له فأنزل الله آية الملاعنة فقال
رسول الله وَ الله: ((أين السائل؟ إنه قد نزل من اللّه أمر عظيم)).
فأبى الرجل إلا يلاعنها ، وأبت أن لا تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال
رسول الله وَ له: ((أما هى تجىء به صغيرًا خنيس منشول العظام فهو للملاعن، وإما أن
تجىء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره » .

٤٠٢
كتاب الفرائض
فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله وَ لّ فجعله لعصبة أمه وقال:
((لوما الأيمان التى مضت لكان لى فيه كذا وكذا)).
٦ - باب : توريث القاتل
١٧٠٠ (٦٣٦٧) - أخبرنا على بن حجر بن إياس المروزى قال : حدثنا إسماعيل
ابن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَطلو: ((ليس للقاتل من الميراث شىء)).
١٧٠١ (٦٣٦٨) - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال :
حدثنى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال : قال
رسول الله ◌َله: ((ليس لقاتل شىء)).
قال المزى : قال النسائى : وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ .
٧ - باب : مواريث المجوس
١٧٠٢ (٦٣٦٩) - أخبرنى هلال بن العلاء بن هلال قال : حدثنا أبى قال : حدثنا
عباد بن العوام قال : أنبأنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال:
نُسخ من هذه السورة - يعنى آيتان - آية القلائد، وقوله: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهَمْ ﴾ [المائدة: ٤٢ ] .
ردهم إلى حكامهم حتى نزلت ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] .
قال : فأمر رسول الله وَ ل أن يحكم بينهم بما أنزل الله.
قال ابن حجر فى النكت الظراف : أخرجه البزار ، عن الزعفرانى عن سعيد بن
سليمان ، عن عباد بن العوام . وقال : إسناده صحيح وسعيد وعيَّاد وسفيان بن حسين
واسطيون . قلت : ثم أعاده أبو عبد الرحمن بإسناده ومتنه فى كتاب الرجم برقم
(٧٢١٩) فى باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه .
٨ - باب : سقوط الموارثة بين الملتين
١٧٠٣ (٦٣٨٣) - أخبرنا نصر بن على بن نصر الجهضمى قال : أخبرنى
أبى عن شعبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال النبى
وَ له: «لا يتوارث أهل ملتين)).

٤٠٤
..
كتاب الفرائض
١٧٠٤ (٦٣٨٤) - أخبرنى هارون بن عبد الله الحمال قال : حدثنا ابن عيينة عن
يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ** قال:
(((لا يتوارث أهل ملتين شتى))(١).
قال المزى: قال النسائى: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين فى الحديث.
٩ - باب : الصبى يسلم أحد أبويه
١٧٠٥ (٦٣٨٨) - أخبرنى أبو بكر بن على قال: حدثنا عبد الأعلى - يعنى
ابن حماد النرسى - قال: حدثنا حماد بن سلمة عثمان البنى عن عبد الحميد بن سلمة
عن أبيه أن رجلاً أسلم ولم تسلم امرأته - مرسل - .
١٧٠٦ (٦٣٨٩) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفى قال : أنبأنا عبد الله
ابن وهب قال : أخبرنى محمد بن عمرو اليافعى عن ابن جريج عن أبى الزبير عن
جابر أن رسول الله وَ ل9: قال: (( لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته)).
١٠ - باب : ذكر الولاء
١٧٠٧ (٦٤٠٣) - أخبرنا نصر بن على الجهضمى قال: أنبأنا عبد الأعلى - يعنى
ابن عبد الأعلى ( السامى )(٢) - قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن
رسول الله هو قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)).
O
(١) فى المطبوع: شىء . والتصويب من كتب الحديث . أبو معاذ الدمشقى.
(٢) فى المطبوع: اليامى . والتصويب من كتب الرجال . أبو معاذ الدمشقى .

٥٠ - كتاب الأحباس
١ - باب : وقف المساجد
١٧٠٨ (٦٤٣٣) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان قال:
سمعت أبى يُحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان - رجل من بني تميم
- ذلك أنى قلت له : أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان قال : سمعت الأحنف
يقول : أتيت المدينة وأنا حاجّ فبينا نحن فى منازلنا نضع رحالنا إذْ أتى آت فقال : قد
اجتمع الناس فى المسجد فانطلقت فإذا - يعنى الناس - مجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر
قعود فإذا هو علىَّ بن أبى طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص - رحمة الله
عليهم - فلما قمت عليهم قيل : هذا عثمان بن عفان قد جاء قال : فجاء وعليه مُلَيَّةٌ
صفراء قلت لصاحبى : كما أنت حتى أنظر ما جاء به .
فقال عثمان: أهاهنا علىُّ بن أبى طالب؟ أهاهنا الزبير؟ أماهنا طلحة؟ أهاهنا سعد
ابن أبى وقّاص ؟ قالوا : نعم . قال : فأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو أتعلمون أن
رسول الله وَّه قال: (مَنْ يبتاع مربد بنى فلان غفر الله له)). فابتعته فأتيت رسول الله
فقلت: إنى ابتعت مربد بنى فلان قال: « فاجعله فى مسجدنا وأجره لك » قالوا:
نعم. [ قال]: فأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله وَ لو قال:
((من يبتاع بئر رومة غفر الله له)). فأتيت رسول الله و الله فقلت: قد ابتعت بئر رومة،
قال : « فاجعلها سقاية للمسلمین وأجرها لك » .
قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله وَّل
قال: ((من يجهز جيش العسرة غفر الله له)). فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالاً ولا
خطاماً قالوا نعم، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.
١٧٠٩ (٦٤٣٤) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس قال:
سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال:
خرجنا حجاجًا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج فبينا نحن فى منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا
آت فقال : إن الناس قد اجتمعوا فى المسجد وفزعوا فانطلقنا وإذا الناس مجتمعون على
نفر فى وسط المسجد وإذا على والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقَّص فإنا لكذلك إذ جاء
عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراءُ قد قنع بها رأسه فقال : أهاهنا على ؟ أماهنا طلحة؟
أهاهنا الزبير ؟ أماهنا سعد ؟ قالوا : نعم، قال: فإنى أنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو
أتعلمون أن رسول الله # قال: (( من يبتاع مرید بنی فلان غفر اللّه له».

٤٠٦
کتاب الأحباس
فابتعته بعشرين ألفًا أو بخسمة وعشرين ألفًا فأتيت رسول الله وَ له فأخبرته فقال:
(اجعلها فى مسجدنا وأجره لك » .
قالوا : اللهم نعم ، قال : أنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو أتعلمون أن
رسول الله ◌َ ي قال: ((من يبتاع بئر رومة غفر الله له)). فابتعته بكذا وكذا فأتيت
رسول الله وَ ي فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا قال: (( اجعلها سقابة للمسلمين وأجرها
لك)). قالوا : اللهم نعم ، قال : فأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو أتعلمون أن
رسول الله ◌َ﴾ نظر فى وجوه القوم فقال: ((من جهز هؤلاء غفر الله له)) . - يعنى
جيش العسرة - فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطامًا ، قالوا : اللهم نعم ، قال:
اللّهُمَّ اشهد اللهم اشهد .
١٧١٠ (٦٤٣٦) - أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصى قال : حدثنا خطاب -
هو ابن عثمان الحمصى قال : حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنى أبى عن أبى إسحاق
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال: أنشدكم
بالله رجلاً سمع من رسول الله وَ ط9 يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال :
«اسکن فإنه لیس علیك إلا نیی أو صدیق أو شهيد )». وأنا معه قال: فانتشد ته رجال،
ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد رسول الله وَّلفي يوم بيعة الرضوان يقول: ((هذه يد الله
وهذه يد عثمان)). فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله اَلله
يوم جيش العسرة يقول: ((من ينفق نفقة متقبلة)). فجهزت نصف الجيش من مالى
فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله وَ لا يقول: ((من يزيد فى
هذا المسجد ببيت فى الجنة)). فاشتريته من مالى فانتشد له رجال ، ثم قال : أنشد بالله
رجلاً شهد رُوَمَة تباع فاشتريتها من مالى فأبحتها لابن السبيل فانتشد له رجالٌ.

٥١ - كتاب الوصايا
١ - باب : الكراهية فى تأخير الوصية
١٧١١ (٦٤٤٢) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌َو: (( ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه أن
یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده )) .
١٧١٢ (٦٤٤٤) - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزى قال : حدثنا حبان قال:
أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قوله . ( أى موقوفًا ). مشيرًا إلى
الحديث المرفوع الذى ذكره قبله وهو حديث الوصية: (( ما حق امرىء مسلم له شىء
یوصی فیه یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده )) .
٢ - باب : هل أوصى النبى صلى الله عليه وسلم ؟
١٧١٣ (٦٤٥٠) - أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل الكوفى ، وأحمد بن يوسف
النيسابورى قالا : حدثنا عاصم بن يوسف قالا : حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ما ترك رسول الله وَ فيه درهمًا ولا دينارًا ولا شاة
ولا بعيرًا ولا أوصى .
قال المزّى: قال النسائى: ولا نعلم أحدًا تابع على قوله عن إبراهيم عن الأسود.
٣ - باب : الوصية بالثلث
١٧١٤ (٦٤٥٧) - أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبرىُّ البصرى قال: حدثنا
عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال : سمعت عامر بن سعد عن
أبيه أنه اشتكى بمكة فجاءَهُ رسول اللّه ◌َطير فلما رآه سعد بكى وقال: يا رسول الله أموت
بالأرْض التى هاجرت منها. قال:((لا إن شاء اللّه)). وقال: يا رسول الله أوصى بمالى
كله فى سبيل الله؟ قال: وذكر معناها، فبثلثيه؟ قال: ((لا)) قال: فنصفه ؟ قال
((لا)). قال: فثلثه؟ قال رسول الله وَّه: ((الثلث كثير؛ إنك إن تترك بنيك أغنياء خير
من أن تتر کهم عالة يتكففون الناس » .
١٧١٥ (٦٤٦٢) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال:
حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن مالك:
أن النبى وَي جاءه وهو مريض فقال :

٤٠٨
كتاب الوصايا
إنه ليس لى ولد إلا ابنة واحدة فأوصى بمالى كله؟ قال النبى وَ لتر: ((لا)). قال: فأوصى
بنصفه؟ قال النبى وَ اللّ: ((لا)). قال فأوصى بثلثه؟ قال: ((الثلث والثلث كبير)).
١٧١٦ (٦٤٥٩) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام
ابن عروة عن أبيه عن سعد: أن النبى وَّر عاده فى مرضه فقال: يا رسول الله أوصى
بمالی قال: (( لا )) قال فالشطر قال: ((لا )). قال فالثلث قال « الثلث کثیر ) أو ((کبیر)).
١٧١٧ (٦٤٦٠) - أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال : حدثنا محمد بن ربيعة
قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله وَ ﴿ أتى سعدًا يعوده فقال
له سعد: يا رسول الله أوصى بثلث مالى؟ قال: ((لا)). قال: فأوصى بالنصف؟
قال: ((لا)). قال فأوصى بالثلث؟ قال: ((نعم، الثلث والثلث کثیر ) أو ((کبیر، إنك
إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء بتكفَّفون ».
٤ - باب : قضاء الدين قبل الميراث
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه
١٧١٨ (٦٤٦٦) - أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد الطرطوسى حرمى قال :
حدثنا أبى قال : حدثنا حماد عن عمّار بن أبى عمّار عن جابر بن عبد الله قال : كان
ليهودى على أبى تمر ، فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودى يستوعب ما فى
الحديقتين. فقال النبى وَّه: ((هل لك أن تأخذ العام بعضه وتؤخر بعضه)). فأبى
اليهودى، فقال النبى رَّاهو: ((فأحضر الجداد)». فآذننى فآذنته ، فجاء هو وأبو بكر
فجعل يجد ويكال من أسفل النخل ورسول الله وَ لو يدعو بالبركة حتى وفينا جميع حقه
من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ، ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال :
((هذا من النعيم الذى تسألون عنه )) .
٥ - باب : إذا أوصى لعشيرته الأقربين
١٧١٩ (٦٤٧٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو معاوية قال: حدثنا
هشام - هو ابن عروة - عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ
عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال رسول الله وَله: ((يا فاطمة بنت محمد - ﴾ -
يا صفية بنت عبد المطلب، يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم من اللّه شيئًا ، سلونى من
مالی ما شئتم )) .

٤٠٩
کتاب الوصايا
قلت : يأتى ذكره بإسناده ومتنه برقم (١١٣٧٦) فى كتاب التفسير باب سورة
الشعراء.
٦ - باب : إذا مات فجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه
١٧٢٠ (٦٤٧٧) - أنبأنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم
عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال :
خرج سعد بن عبادة مع النبى وَُّله فى بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل
لها : أوصى. فقالت : فيما أوصى ؟ المال مال سعد ، فتوفيت قبل أن يقدم سعد،
فلما قدم سعد ذُكر ذلك له فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال
النبى ◌َطلال: ((نعم)).
فقال سعد : حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سَمَّاه .
ذكره المزّى فى مسند سعد بن عبادة قال ابن حجر فى النكت الظراف: سعيد بن عمرو
ابن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه ، عن جده قال : الضمير فى جده
يعود على عمرو بن شرحبيل لا على سعيد بن عمرو ، وإلا لكان الحديث مرسلاً، لأن
شرحبيل لا صحبة له ، وأبو عمرو له صحبة ، وإيراده فى مسند سعد ابن عبادة لا وجه
له إلا إن جاء صريحاً عنه .
٧ - باب : فضل الصدقة عن الميت
١٧٢١ (٧٤٨٣) - أخبرنى هارون بن عبد الله قال : حدثنا عفان قال : حدثنا
سليمان بن كثير عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة
أَنَّهُ أتى النبيِ وَلَّ فقال: إنّ أُمى ماتت وعليها نذر أفيجزىءُ عنها أن أعتق عنها؟ قال :
((أَعتق عن أمِّكَ )).
١٧٢٢ (٦٤٨٤) - أخبرنا محمد بن أحمر أبو يوسف الصيدلانى قال : حدثنا
عيسى - وهو ابن يونس- عن الأوزاعى عن الزهرى أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن
ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبى وَّ ◌ُله: فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل
أنْ تقضيهُ قال رسول الله وَّهِ (( اقضه عنها)).
١٧٢٣ (٦٤٨٥) - أخبرنا محمد بن صدقة الْحِمْصِىُّ قال: حدثنا محمد بن شعيب
عن الأوزاعى عن الزهرى أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد

٤١٠ ..
كتاب الوصايا
ابن عبادة أنه استفتى النبى وَ ﴿ فى نذر كان على أُمَّهِ فماتت قبل أن تقضيه ، فقال
رسول الله وَله: ((اقضه عنها)).
١٧٢٤ (٦٤٨٨) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا سفيان عن
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد أنه قال: ماتت أُمى وعليها
نْذِرٌ فسألت النَّبِىِّ وَّهِ: فأمرنى أن أَقْضِيَهُ عَنْهَا .
قال المزى: رواه جماعة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس وكذلك قال سعيد
ابن سليمان ، عن سليمان بن كثير .
٨ - باب : ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه
١٧٢٥ (٦٤٩٧) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عمران بن عيينة قال: حدثنا
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيَتَامَىْ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] قال: كان يكون فى حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه
وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِن تُخَالِطُوهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وأحل لهم خلطتهم.

٥٢ - كتاب النّحل
١ - باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير فى النحل
١٧٢٦ (٦٥٠٢) - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال : حدثنا الوليد عن
الأوزاعى عن الزهرى أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير ابن
سعد أنه جاء إلى النبى وَّله بالنعمان بن بشير فقال: إنى نحلت ابنى هذا غُلامًا فإن
رأيت أن أنفذه أنفذته فقال رسول الله وَلهو: ((أكل بنيك نحلته))؟ قال لا قال :
«فارددہ)) .
١٧٢٧ (٦٥٠٣) - أخبرنا محمد بن معمر البصرى قال : حدثنا أبو عامر - وهو
عبد الملك بن عمرو - قال : حدثنا شعبة عن سعد - يعنى ابن إبراهيم - عن عروة عن
بشير أنه نحل ابنه غلامًا فأتى النبي ◌َّهِ فأراد أن يُشْهد النبىّ وَه فقال: ((أكل ولدك
نحلته مثل ذا؟)). قال: لا، قال: (( فاردده)).
١٧٢٨ (٦٥٠٥) - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال : حدثنا حبان بن موسى
المروزى قال: حدثنا عبد الله عن هشام عن عروة عن أبيه أن بشيرًاً أتى النَّبِىَّ ◌َ﴿ فقال:
يا نبى الله نحلت النعمان نحلة قال: ((أعطيت إخوته)). قال: لا، قال: ((فاردده)).
١٧٢٩ (٦٥١٠) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا محمد بن عبيد قال :
حدثنا إسماعيل عن عامر قال: أخبرت أن بشير بن سعد أتى رسول الله و38َ فقال :
يا رسول الله إن امرأتى عمرة بنت رواحة أمرتنى أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة
وأمرتنى أن أشهدك على ذلك. فقال له النبى وَّهى: ((هل لك بنون سواءُ؟)) قال: نعم.
قال: ((فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا)) قال: لا، قال: ((فلا تشهدنی علی جَوْر)).
قال المزّى: ورواه غير هؤلاء من حديث النعمان بن بشير عن النبى وَّله - وهو
المحفوظ - .
١٧٣٠ (٦٥١١) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا
زكريا عن عامر قال : حدثنى عبد الله بن عتبة بن مسعود .
( ... ) (ح) وأنبأنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن زکریا
عن الشعبى عن عبد الله عتبة بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى وَ لا وقال: محمد: أتى
النبى وَ﴿ فقال: إنى تصدقت على ابنى بصدقة فاشهد فقال: ((هل لك ولد غيره؟)) قال:
نعم قال : « أعطيتهم کما أعطيته ؟ ) قال لا ، قال: « لا أشهد على جور)).

٤١٢
كتاب النحل
قال المزى : المحفوظ عن الشعبى حديث النعمان بن بشير . وقد رواه ابن فضيل عن
زكريا بن أبى زائدة ، عن الشعبى ، عن عبد الرحمن بن عتيبة بن مسعود - والله
أعلم.
١٧٣١ (٦٥١٢) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن فطر بن خليفة
قال حدثنى مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير يقول : ذهب بى أبى إلى
النبى ◌َّي يشهده على شىء أعطانيه فقال ((ألك ولد غيره؟)) قال: نعم ، وصف بيده
بکفه أجمع کذا « ألا سویت بینھم ، »
١٧٣٢ (٦٥١٣) - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أنبأنا حبان بن موسى قال : أنبأنا
عبد الله بن المبارك عن فطر بن خليفة عن مسلم بن صبيح ، قال : سمعت النعمان
يقول وهو يخطب: انطلق بى أبى إلى رسول الله وَ له ليشهده على عطية أعطانيها ،
فقال: ((هل لك بنون سواء؟)) قال: نعم، قال: ((سوُ بينهم)).
د

٥٣ - كتاب الهبة
١ - باب : رجوع الوالد فيما يعطى ولده
١٧٣٣ (٦٥٢٢) - أخبرنا محمد بن حاتم قال : حدثنا حبان بن نعيم قال : أنبأنا
عبد الله ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال
رسول الله وَّه: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده)).
قال طاوس: كنت أسمع وأنا صغير عائد فى قيته فلم ندر أنه ضرب له مثلاً، قال:
«فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقىء ثم يعود فى قيته)).
٢ - باب : ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته
١٧٣٤ (٦٥٣٠) - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم ، قال : حدثنا حبان قال :
أنبأنا عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَّفر: ((ليس لنا
مثل السُّوء الراجع فى هبته كالكلب فى قيئه » .
١٧٣٥ (٦٥٣٢) - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن
أبى الزبير عن طاوس عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((العائد فى
هبته کالعائد فی قیئه » .
١٧٣٦ (٦٥٣٥) - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال : حدثنا مخلد - وهو ابن يزيد
الحرانى - قال: حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس: أن رسول الله ◌َ في
قال: ((لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد)) .
قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون يا عائدًا فى قيئه، ولم أشعر أن رسول الله
** ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا أنه كان يقول: ((مثل الذى يهب الهبة ثم يعود فيها
وذکر کلمة کمثل الکلب یأکل قیته » .
١٧٣٧ (٦٥٣٦) - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال : حدثنا حيان قال: أنبأنا
عبد الله ابن المبارك عن حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع طاوسًا يقول : حدثنا بعض من
أدرك النبى وَّ قي أنه قال: ((مثل الذى يهب فيرجع في هبته، كمثل الكلب يأكل فيقىء،
ثم یأکل قیئه » .

٥٤ - كتاب الرقبى
١ - باب : فى الرقبى وذكر الاختلاف على ابن أبى نجيح
فى خبر زيد بن ثابت
١٧٣٨ (٦٥٣٧) - أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا أبى قال : حدثنا عبيد الله -
وهو ابن عمرو - عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت عن النبى
وَ في قال: ((الرقبى جائزة)).
١٧٣٩ (٦٥٣٨) - أخبرنا محمد بن على بن ميمون الرقى (١) قال: حدثنا محمد
- وهو ابن يوسف الفريابى - قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن طاوس عن رجل عن:
زيد ابن ثابت: أن النبى ولي جعل الرقبى للذى أرقبها .
١٧٤٠ (٦٥٣٩) - أخبرنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال :
حدثنا سفيان عن ابن أبى نبيح عن طاوس لعله عن عبد الله بن عباس قال : لا رقبى
فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث .
٢ - باب : ذكر الاختلاف على أبى الزبير
١٧٤١ (٦٥٤٠) - أخبرنى محمد بن وهب بن أبى كريمة الحرّانى قال : حدثنا
محمد بن سلمة قال : حدثنى أبو عبد الرحيم - وهو الجزرى خالد بن أبى يزيد -
قال: حدثنى زيد- وهو ابن أبى أنيسة- عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن
رسول الله وَ ير قال: ((لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه)).
١٧٤٢ (٦٥٤١) - أخبرنا أحمد بن حرب قال : حدثنا أبو معاوية عن حجّاج
ابن أرطأة عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَا *:
((العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد فى هبته كالعائد فى
قیئه».
(١) كذا فى المطبوع . وفى تحفة الأشراف هلال بن العلاء الرقى . وكلاهما يروى عنه النسائى كما
هو واضح أيضًا من الإسناد السابق .
قلت : ليس الأمر كذلك ؛ فإن المزى (٣٧٢٠) نسب هلالاً رقياً - وهو كذلك - عن أبيه ، فهو يقصد
الحديث السابق ، أما هذا الحديث فقد ذكره (٣٧٠١) وقال: عن محمد بن على بن ميمون عن محمد
ابن يوسف . وعليه فلا تعارض بين ما فى المطبوع وما فى التحفة . أبو معاذ الدمشقى .

٤١٥
كتاب الرقبى
١٧٤٣ (٦٥٤٣) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا
سفيان عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن
أعمر شيئًا فهو له ، ومن أرقب شيئًا فهو له .
١٧٤٤ (٦٥٤٤) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا محمد بن بشر قال :
حدثنا حجاج عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : لا تصلح العمرى ، ولا
الرقبى ، فمن أعمر شيئًا ، أو أرقبه حياته وموته .
١٧٤٥ (٦٥٤٢) - أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا
سفيان عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: العمرى والرقبى سواء. موقوف .
١٧٤٦ (٦٥٤٥) - أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن
حنظلة أنه سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله ێ: (( لا تحل الرقیی فمن أرقب رقبى
فهو بسبيل ميراث )) .
OO
O

٥٥ - كتاب العمرى
١ - باب : العمرى ميراث
١٧٤٧ (٦٥٤٦) - أخبرنى عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال : حدثنا سفيان عن
ابن أبى نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وَّ ه: ((العمرى
ميراث )) .
١٧٤٨ (٦٥٤٩) - أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو
ابن دينار عن طاوس عن زيد بن ثابت عن النبى وَّه قال: ((العمرى للوارث)).
١٧٤٩ (٦٥٥١) - أخبرنى محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا
شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاوسًا يحدث عن زيد ثابت عن النبى وَ﴿ قال:
« العمرى للوارث » .
١٧٥٠ (٦٥٥٤) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن
طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت: أن النبى وَّه قضى بالعمرى للوارث .
١٧٥١ (٦٥٥٦) - أخبرنى زكريا بن يحيى قال : حدثنا زيد بن أخزم قال : أنبأنا
معاذ بن هشام قال : حدثنا أبى عن قتادة قال : حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن
الحجورى عن عبد الله بن عباس عن النبى رَاهِ قال ((الْعُمْرَى جائزة)).
١٧٥٢ (٦٥٥٧) - أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال : حدثنا سعيد -
وهو ابن بشير - عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى وَ * قال: ((إن
العمرى جائزة )» .
١٧٥٣ (٦٥٥٨) - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أنبأنا حبّان بن موسى قال : أنبأنا
عبد الله عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا مكحول عن طاوس [قال] : بتل
رسول الله وَ الو العمرى والرقبى.
قال المزى معلقاً : مرسل . وحديث هارون فى رواية ابن حيوية موقوف .
اختلف فيه على طاوس .
٢ - باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فى العمرى
١٧٥٤ (٦٥٥٩) - أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا بسطام

٤١٧
..
كتاب العمرى
ابن مسلم قال: حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله وَطُلو خطبهم
فقال: ((العُمْرَى جائزة)).
١٧٥٥ (٦٥٦١) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن
عبد الكريم عن عطاء قال: نهى رسول الله وَ له عن العمرى والرقبى. قلت: وما الرقبى؟
قال: يقول الرجل للرجل : هى لك حياتك فإن فعلتم فهو جائزة .
١٧٥٦ (٦٥٦٢) - أخبرنى محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن
عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء قال: قال رسول الله وَ له: (( من أعطى شيئًا حياته
فهو له حیاته وموته » .
١٧٥٧ (٦٥٦٩) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد عن هشام عن
أبى الزبير عن جابر: أن رسول الله وَّ ه قال: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها
فمن أُعمر شيئًا حیاته فهو له حیاته وبعد موته )) .
٣ - باب
١٧٥٨ (٦٥٧٥) - أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا عمرو
ابن أبى سلمة الدمشقى عن أبى عمرو الصنعانى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله
ابن الزبير أن رسول الله پڑ قال: « أيما رجل أعمر رجلاً عمری له ولعقبه فھی له ولمن
پر ثه من عقبه من ورثه )) .
٤ - باب : ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ، ومحمد
ابن عمرو على أبى سلمة فيه
١٧٥٩ (٦٥٨٤) - أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن محمد بن عمرو
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله پټ قال: ((لا عُمری فمن أُعْمِرَ شيئًا فهو له)).
١٧٦٠ (٦٥٨٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس وعبدة
ابن سليمان قالا: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال :
قال رسول الله وَ له: ((من أُعمر شيئًا فهوله)).
١٧٦١ (٦٥٨٧) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنى
أبی عن قتادة قال: سألنی سلیمان بن هشام عن العمری فقلت: حَدَّث محمد بن سیرین
عن شريح قال: قضى نبى الله وَ ط هو أن العمرى جائزة. قال قتادة وقلت: حدَّث

٤١٨
كتاب العمرى
محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة: أن نبى الله وَ ل* قال:
«العمری جائزة)).
قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول : العمرى جائزة. قال قتادة : قال الزهرى :
إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده ، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذى يجعل
شرطه .
قال قتادة: فسئل عطاء بن أبى رباح فقال: حدثنى جابر بن عبد الله أن رسول الله
وَال ** قال «العمرى جائزة)).
قال قتادة : فقال الزهرى : كان الخلفاء لا يقضون بهذا ، قال عطاء : قضى بها
عبد الملك بن مروان .
٥ - باب : عطية المرأة من غير إذن زوجها
١٧٦٢ (٦٥٩٣) - أخبرنا هناد بن السرى قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى
ابن أبى هانىء عن أبى حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن
ابن علقمة الثقفى قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله وَطُهر ومعهم هدية فقال :
((أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنها يبتغى بها وجه رسول الله به - وقضاء الحاجة،
وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل)) . قالوا : لا بل هدية ، فقبلها
منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر .
قال المزّى: رواه جماعة عن أبى بكر بن عياش هكذا . ولم يسموه أبا حذيفة . رواه
أحمد بن يونس ، عن زهير بن معاوية، عن يزيد أبى خالد الأسدى، عن عون
ابن أبى جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبى عقيل عن
النبى ◌َد.
١٧٦٣ (٦٥٩٤) - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال : حدثنا عبد الرزاق
قال: أنبأنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله وَّ ر قال: «لقد
هممتُ أن لا أقبل هديَّةٌ إلا من قرشى أو أنصارىٍّ أو ثقفىٍّ أو دوسىٌّ)).
٠٧

٥٦ - كتاب الوليمة
١ - باب : هل يولم على بعض نسائه أفضل من سائر نسائه
١٧٦٤ (٦٦٠٣) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا عيسى
ابن طهمان قال : سمعت أنسًا يقول: أولم رسول الله وَطُهر على زينب بخبز ولحم.
١٧٦٥ (٦٦٠٤) - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: حدثنى
ابن وهب قال : حدثنى سليمان بن بلال (١) عن حميد الطويل قال : سمعت أنساً
يقول: شهدت لرسول الله وَ له وليمة ليس فيها خبز ولا لحم .
١٧٦٦ (٦٦٠٥) - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير عن سعيد بن كثير بن عفير عن
سليمان بن بلال (١) عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن حميد عن أنس قال : شهدت
لرسول الله وَله وليمة ليس فيها خبز ولا لحم.
١٧٦٧ (٦٦٠٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن يحيى
ابن يمان عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت:
أولم رسول الله وَطُقر على بعض نسائه بمدين من شعير .
قال أبو عبد الرحمن: رواه ابن مهدى عن سفيان ولم يذكر عائشة .
قال ابن حجر فى النكت الظراف: رواه أبو أحمد الزبيرى عن سفيان فذكرهما أخرجه
فى مسنده عنه .
٢ - باب : إجابة الصائم الدعوة
١٧٦٨ (٦٦١١) - أخبرنا على بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن هشام عن
ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَّر « إذا دُعىَ أحدكم إلى الدعوة
فليجب فإن كان صائمًا فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم )) .
قال أبو عبد الرحمن : يُصلى معناه يدعو .
قلت : سبق أن ذكره فى كتاب الصيام برقم (٣٢٧٠) بإسناده ومتنه فى باب فى
الصائم إذا دُعِىَ .
(١) كذا فى المطبوع وفى التحفة: سليمان بن حيان. قلت: وكلاهما يروى عن حميد الطويل
ويحيى بن سعيد .
قلت : لا أدرى كيف هذا ، فالحديث فى التحفة (٦٨١) فى ترجمة سليمان بن بلال عن حميد
عن أنس ، وفيه (٧٩٧) سليمان بن بلال - كما فى المطبوع تماماً !! أبو معاذ الدمشقى .

٤٢٠
كتاب الوليمة
٣ - باب : طعام العرس
١٧٦٩ (٦٦١٢) - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن الطفاوى عن
أيوب السختيانى الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة قال: لا خير فى طعام العرس يدعى
إليه الأغنياء ، ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله .
أبواب الأطعمة
١ - باب : الموائد
١٧٧٠ (٦٦٢٧) - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال : حدثنا حسين عن زائدة
قال: حدثنا واقد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدى للنبى ◌َّهو أقط وسمن
وأضب فقال النبى ◌َّ: (( أما هذه فليس تكون بأرضنا فمن أحب منكم أن يأكل
فليأكل على خوان))(١) . ولم يأكل منه .
٢ - باب : القصاع
١٧٧١ (٦٦٢٩) - أخبرنى عمرو بن عثمان قال : حدثنا بقية عن بحير عن خالد
عن جبير بن نفير عن أبى أيوب قال : إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوى
رسول الله وَّه فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله وَلتي فكان إذا أهدى إليه طعام
أهدى إليه فأتى أبو أيوب أهله فوجد قصعة فيها بقل وبصل أُرسل بها إلى رسول الله
وَ له فطلع أبو أيوب إلى رسول الله وَّله فقال: ما منعك بما فى القصعة التى أهديت لنا؟
قال: ((رأيت فيها بصلاً)). قال أبو أيوب: أو لا يحل البصل؟ قال: ((بل فكلوه)).
ثم قال رسول الله وَلير:((إنه يغشانى ما لا يغشاكم)). خالفه جابر بن سمرة.
٣ - باب : صحاف الفضة
١٧٧٢ (٦٦٣٢) - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى قال: حدثنى
أبى قال: حدثنى إبراهيم-هو ابن طهمان-عن الحجاج بن الحجاج عن أنس ابن سيرين
عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله و38َ عن الأكل والشرب فى آنية الذهب،
والفضة .
٠٠٢
٤ - باب : خبز الشعير
١٧٧٣ (٦٦٣٦) - أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا
(١) فى المطبوع: خواء. وأراء تحريفاً، والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل - كما فى
النهاية - فهو المطابق للترجمة ، والله أعلم . أبو معاذ الدمشقى .