Indexed OCR Text

Pages 301-320

٣٠١
٠٠٠
كتاب العتق
٣ - باب: ذكر اسم هذا (المولى) (١)
١٢٧١ (٤٨٨٩) - أخبرنا يزيد بن سنان قال: حدثنا عبد الله بن حمران (٢) قال:
أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال : أخبرنى الأسود بن العلاء الثقفى عن حُوَىّ (٣) - مولى
سليمان بن عبد الملك - أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه
حديثين فى عشية ثم قال: كيف الحديث الذى حدثتنى عن الصنابحى ؟ قال : أنبأنا
الصنابحى أنه لقى عمرو بن عبسة فقال: هل من حديث عن رسول الله و9َ لا زيادة
فيه ولا نقصان؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله وَّ ل يقول: ((من أعتق رقبة أعتق الله
بكل عضو منها عضوًا منه من النار )) .
قال المزى مستدركا : حديث يزيد ابن سنان فى رواية بن الأحمر ولم يذكره
أبو القاسم .
٤ - باب : ما ذكر فى ولد الزنا وذكر اختلاف
الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه
١٢٧٢ (٤٩١٤) - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة
عن منصور قال: سمعت سالم بن أبى الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله
بن عمرو عن النبى ێے قال: (( لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا ولد زنية، ولا مدمن
خمر )) .
١٢٧٣ (٤٩١٥) - أخبرنى عمرو بن على قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان
قال: حدثنى منصور عن سالم بن أبى الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبى
له : « لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا ولد زنا)».
قال المزى : قال البخارى : ولا نعرف لجابان سماعا من عبد الله ، ولا لسالم من
جابان ولا نبيط .
١٢٧٤ (٤٩١٦) - أخبرنى محمد بن قدامة قال : حدثنا جرير بن منصور عن سالم
عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَ له: (( لا يدخل الجنة مدمن
خمر ، ولا منان ، ولا عاق والديه ، ولا ولد زنية )) .
(١) جاء فى المطبوع ((حجاج بن محمد بن جرير بن عثمان)) والتصويب من التحفة.
(٢) فى المطبوع : الولى . وهو تحريف . أبو معاذ الدمشقى.
(٣) جاء بالمطبوع ((حولى)) والتصويب من التقريب وهو (( عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك
مشهور بكنيته .

٣٠٢
كتاب العتق
قال المزى : قال ( أى النسائى ) : لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شريط.
١٢٧٥ (٤٩١٧) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن
الحكم عن سالم بن أبى الجعد أن عبد الله قال: لا يدخل الجنة منان، ولا عاق والدیه،
ولا ولد زنا .
١٢٧٦ (٤٩١٨) - أخبرنى عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثنى شعبة
قال: حدثنى يزيد بن أبى زياد عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن عمرو عن النبى
۶۶ : « لا يدخل الجنة منان ، ولا عاق، ولا ولد زنا)).
١٢٧٧ (٤٩٢٠) - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفى قال : حدثنا الحسين
الجعفى عن زائدة عن يزيد بن أبى زياد عن سالم بن أبى الجعد ومجاهد عن أبى سعيد
عن النبى ◌َ﴿ قال: (( لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان)).
٥ - باب : ذكر الاختلاف على مجاهد فى هذا الحديث
١٢٧٨ (٤٩٢١) - أخبرنا مالك بن سعد -بصری- قال حدثنا روح قال : حدثنا
عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى وَ ﴿ قال: (( لا يدخل
الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان )) .
١٢٧٩ (٤٩٢٢) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى
-وهو الجهنى - عن منصور عن مجاهد قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((أربعة لا يلجون
الجنة : عاق بوالدیه ، ومدمن خمر ، ومنان ، وولد زنا)) .
وقد رواه عبد الكريم عن مجاهد (قوله) وجعل بدل زنية: المرتد أعرابيًا بعد هجرة.
١٢٨٠ (٤٩٢٣) - أخبرنا أحمد بن سليمان، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن
عبد الكريم عن مجاهد قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من
رجع فى أعرابيته بعد الهجرة .
قال المزى : قال النسائى: روح ليس بالقوى، ولا عتاب، خُصيف اختلف فيه على
مجاهد فروى عنه ، عن أبى سعيد الخدرى . وروى عنه، عن أبى هريرة. وروى عنه
عن عبد الله بن أبي ذباب، عن أبى هريرة .
٦ - باب : ذكر الاختلاف على مجاهد
فى حديث أبى هريرة فى ولد الزنا
١٢٨١ (٤٩٢٤)-أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الحسن بن عمرو

٣٠٣
كتاب العتق
الفقيمى عن مجاهد عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله وَله يقول: (( لا يدخل ولد
زنية الجنة)) .
١٢٨٢ (٤٩٢٥) - أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم الدمشقى- قال: حدثنا
مروان بن معاوية بن الفزارى قال: حدثنا الحسن قال: سمعت مجاهدًا قال: كنت نازلاً
عند عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبى ذباب بالمدينة فأبطأ ليلة، ثم أتانا وهو
يقول: شغلنى عنكم أبو هريرة، ثكلت منبوذًا أمه إن كان ما قال أبو هريرة.
فقلت: ما حدثكم أبو هريرة؟ فقال: حدثنا الليلة عن رسول الله وَ له حديثين: أما
أحدهما فزعم أن رسول الله وَلي قال: ((لا يدخل الجنة ولد زنية)).
١٢٨٣ (٤٩٢٦) - أخبرنى محمد بن وهب بن أبى كريمة الحرانى قال: حدثنا محمد
ابن سلمة قال: حدثنا أبو عبد الرحيم قال: حدثنى زيد عن المنهال بن عمرو عن مجاهد
عن ابن أبى ذباب عن أبى هريرة .
قال: مجاهد كنت نازلاً على ابن أبى ذباب فسمعته يقول : أخزى الله منبوذًا إن كان
أبو هريرة صادقًا؛ قد هلك منبوذ، إن كان أبو هريرة صادقًا فإنه زعم أبو هريرة أنه سمع
رسول الله ◌َلا يقول: (( لا يدخل الجنة ولد زنا)).
١٢٨٤ (٤٩٢٧) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وذكر شعبة عن الحكم عن
مجاهد أنه كان نازلاً على عبد الله وعنده غلام يقال له: منبوذ فقال : ثكلتك أمك
منبوذ إن كان أبو هريرة صادقًا. قال له مجاهد: وما ذاك؟ قال: يقول: لا يدخل الجنة
ولد زنا .
١٢٨٥ (٤٩٢٨) - أخبرنى أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله
- وهو ابن سعد الدشتكى (١) قال حدثنا عمرو - وهو ابن قيس عن إبراهيم عن مجاهد
عن محمد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا يدخل ولد
زنا ولا شىء من نسله إلى سبعه أبناء الجنة)) .
١٢٨٦ (٤٩٢٩) - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا أبى قال: حدثنا
عبد الله عن زيد عن يونس بن خباب عن خباب عن مجاهد عن ابن عمر قال :
لا يدخل الجنة ولد زنا ولا الثانى ولا الثالث .
٧ - باب : فضل العطية على العتق
١٢٨٧ (٤٩٣٣) - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز الدراوردى عن شريك
ابن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن الهلالية التى كانت عند رسول الله وَ لو: أنها كانت
-
(١) جاء فى التحفة ((الدستكى)) بالسين المهملة، والصواب ما أثبتناه كما جاء فى المطبوع.

٣/٠٤
كتاب العتق
لها جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إنى أردت أن أعتق هذه، فقال رسول الله ◌َاد:
(((ألا تفدين بها بنت أخيك أو بنت أختك من رعاية الغنم)).
١٢٨٨ (٤٩٣٤) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال : حدثنا أسد
ابن موسى قال: حدثنا محمد بن (خازم)(١) عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة: أنها سألت النبى ﴿ خادمًا فأعطاها خادمًا،
فأعتقتها، فقال: ((ما فعلت؟)). قالت: يا رسول الله أعتقتها. قال: ((أما إنك لو
أعطيتها أخوالك كان أعظمَ لأجركِ » .
قال المزى: قال - أى النسائى - : هذا الحديث خطأ لا نعلمه من حديث الزهرى .
قال المزى : يعنى أن الصواب حديث ابن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج
عن سليمان بن يسار عن ميمونة .
١٢٨٩ (٤٩٣٥) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى قال: حدثنا
عمرو بن أبى سلمة قال: أنبأنا زهير بن محمد عن ابن جريج عن أبى الزبير عن مجاهد
عن جويرية زوج النبى و ﴿ أنها قالت: يا نبى الله أردت أن أعتق هذا الغلام. فقال
رسول الله وَّي: ((بل أعطيه أخاك الذى فى الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجرك)).
قال المزی: قال النسائی : زهير بن محمد هذا ضعيف وأصله مروزی .
٨ - باب : إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ
١٢٩٠ (٤٩٣٧) - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا مروان بن محمد
الطاطرى قال: حدثنا الليث - وذكر آخر قبله - قالا : حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر
عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمرى أنه حدثه أن رجالاً من أصحاب رسول الله وَله
حدثوه أن رسول الله وَّر قال: (( أبما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهى بالخيار ما لم يطأ
زوجها » .
قال المزى : قال النسائى : هذا عندى حديث منكر .
٩ - باب : ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه
وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمر فى ذلك
١٢٩١ (٤٩٣٨) - أخبرنا هناد بن السرى عن أبى الأحوص، عن عبد العزيز عن
(١) فى المطبوع : حازم . والتصويب من التحفة وكتب الرجال . أبو معاذ الدمشقى .
٠٠

٣٠٤٠
كتاب العتق
حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه وَظهور: (( من أعتق شقصًا له فى
عبد، ضمن لأصحابه أنصباءهم)) .
١٢٩٢ (٤٩٣٩) - أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين بن عيّاش قال:
حدثنا زهير قال : حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عمرو بن دينار ، وابن أبى مليكة عن
ابن عمر قلت: عن رسول الله وَه؟ قال: نعم قال: ((من أعتق عتاقة فيها شرك
فتمام عتقه على الذى أعتقه )) .
١٢٩٣ (٤٩٤٥) - أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصرى قال: أنبأنا سويد
قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله:
« من أعتق شيئًا من مملوك فعلیه عتقه کله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم یکن له مال
عنق نصيبه )) .
١٢٩٤ (٤٩٤٧) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد بن الحارث قال :
حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَ لو قال: ((من كان له
شرکة فی عبد فأعتقه فقد عق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل فى ماله ، وإن لم
یکن له مال فقد عنق منه ما عنق )) .
١٢٩٥ (٤٩٥١) - أخبرنى محمد بن وهب قال : أنبأنا محمد بن سلمة قال :
حدثنى أبو عبد الرحيم قال : حدثنى زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ،
ومحمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَلهم: ((أيما
رجل كان له شرك فى عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه
يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد ».
١٢٩٦ (٤٩٦١) - أخبرنى عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان
أن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن جابر أن رسول الله وَلفود
قال: (( من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله رفاق بضمن نصيب شركائه بقيمة ماله من
مشاركتهم وليس على العبد شىء )) .
قال أبو عبد الرحمن : سليمان بن موسى ليس بذلك القوى فى الحديث ، ولا نعلم
أحدًا روى هذا الحديث عن عطاء غيره .
قلت : وجاء بأطراف المزى طريقان آخران لم أقف عليهما فى السنن الكبرى المطبوع
فرأيت من الفائدة إدراجهما فى هذا الموضع لموافقته للموضوع وهما :
١٢٩٧ (٨٥٩٩ت) - عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرعى عن جرير عن

٣٠٦
كتاب العتق
عبد العزيز بن رفيع عن أشياخ من أهل مكة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌ِ ***:
(من أعتق شقيصًا من مملوك ... )) الحديث .
١٢٩٨ (٨٥٣٤ت) - عن أبى بكر بن نافع عن المعتمر بن سليمان عن يونس
ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ له: ((من أعتق شقيصًا فى
مملوك، فإن كان له مال قومناه عليه » .
١٠ - باب : العتق فى العرض
١٢٩٩ (٤٩٧٥) - أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا هشيم عن منصور عن الحسن
عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم،
فبلغ ذلك النبى ◌َّلها فغضب من ذلك وقال: ((قد هممت أن لا أصلى عليه)).
ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
قلت : سبق ذكره سندًا ومتنًا برقم (٢٠٨٥) فى كتاب الجنائز وتمنى الموت، باب
الصلاة على من جَنِفَ فى وصيّه .
١٣٠٠ (٤٩٧٦) - أخبرنا محمد بن بزيع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: لنا يونس
عن الحسن عن عمران بن حصين : أن رجلاً أعتق ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم
فأعتقهم عند موته ، فرفع إلى النبى ◌َُّلو فكره ذلك، ثم جزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع
بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة .
١٣٠١ (٤٩٧٧) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال:
حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين ، عمران بن حصين - وقتادة ،
وحميد ، وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين - : أن رجلاً أعتق ستة
مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم ، فأقرع رسول الله وَ*و بينهم ، فأعتق اثنين،
ورد أربعة فى الرق .
١٣٠٢ (٤٩٧٨) - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال : حدثنا بشر - وهو
ابن المفضل - قال : حدثنا عوف الأعرابى، وقال: محمد بن سيرين عن أبى هريرة
قال: إن رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله وَ ﴿ توفى وترك ستة من الرقيق وأنه
أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالاً غيرهم، فرفع إلى رسول الله وَه فأقرع
رسول الله وَّل بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
١٣٠٣ (٤٩٧٩) - أخبرنا العباس بن محمد قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال:
أنبأنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبى هريرة : أن رجلاً أعتق

٣٠٧
كتاب العتق
ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم على عهد رسول الله وَلَّهِ فجزأهم أجزاء
فأعتق اثنين وأرق أربعة .
١١ - باب : ذكر العبد يعتق وله مال
١٣٠٤ (٤٩٨٣)- أخبرنى عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص-وهو ابن غيلان-
عن سليمان عن نافع عن ابن عمر، عن عطاء وعن جابر أن رسول الله وَ الو: ((من باع
عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أَبَّرَ نخلا باعه بعد تأبيره، فله ثمره إلا
أن يشترط المبتاع)).
١٣٠٥ (٤٩٨٤) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا
إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبى مليكة قالا: قال رسول الله وَطلو: ((من ابتاع
نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن
يشترط المبتاع)).
١٣٠٦ (٤٩٨٥) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر
قال: قضى عمر فى العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذى باعه إلا أن يشترط المبتاع
ماله .
١٣٠٧ (٤٩٨٨) - أخبرنى محمد (١) بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن ابن عون
عن نافع : أن عمر قضى فى مال الغبد لسيده إلا أن يشترط المبتاع .
١٣٠٨ (٤٩٩٠) - أخبرنا هلال بن العلاء حدثنى أبى قال: حدثنا مشيم عن سنيان
ابن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله وَله: «من
باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً قد أبر فثمرته للبائع إلا
أن يشترط المبتاع » .
قلت : وذكر المزى أن له ذكرًا فى كتاب الشروط بسنده ومتنه، غير أنى لم أقف عليه
فى الموضع المشار إليه فى السنن الكبرى المطبوعة .
١٣٠٩ (٤٩٩٢) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق
قال: حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص : ((من
باع عبدًا فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلاً فيه ثمره قد أبرت فثمرتها
للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) . واللفظ لمحمد .
(١) فى المطبوع: ((أحمد)). وهو تحريف، والتصويب من التحفة والتقريب.

٣٠٨
كتاب العتق
١٣١٠ (٤٩٩٣) - أخبرنا محمد بن رافع النيسابوری قال: حدثنا عبد الرزاق:
( ... ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق: قال حدثنا معمر عن مطر
الوراق عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبى وَّه: مثل حديث الزهرى هذا،
وقال إسحاق مثله .
١٣١١ (٤٩٩٤) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثنى
أبى عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهرى عن ابن عمر عن النبى وَّ قال ((من باع
عبدًا وله مال ... )) .
فذكر مثل حديث ابن عيينة عن الزهرى .
قلت: مشيرًا إلى الحديث رقم (٤٩٩١) بالمطبوع وليس بزائد .
١٢ - باب : التدبير
١٣١٢ (٥٠٠٥) - أخبرنى هلال بن العلاء قال: حدثنى أبى قال : حدثنا عبيد الله
عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبى وَّله: أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر
فاحتاج مولاه فأمر ببيعه فباعه بثمانمائة، فقال له رسول الله
فإنما الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)) .
: (( أنفقها على عيالك
١٣ - باب : كيف الكتابة
وذكر اختلاف الناقلين لخبر بريرة فى ذلك
١٣١٣ (٥٠١٧) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا الثقفى قال: حدثنا عبيد الله
ابن عمر منذ ستين سنة عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت فى ثلاثة من
(السنة)(١): تُصدق علىَّ لحم، فأهديته لعائشة، فدخل رسول الله وَّ ه فقال: ((ما هذا
اللحم؟)) . فقالت: لحمًا تصدق به على بريرة فأهدته لنا . فقال: ((هو على بريرة
صدقة ولنا هدية)). وكاتبت على تسعة أوراق، فقالت عائشة: إن شاء مواليك عددت
لهم ثمنك عدة واحدة . فقالت : إنهم يقولون: إلا أن تشترطى لهم الولاء ، فذكرت
ذلك للنبى وَ ﴿ فقال: ((اشتريها واشترطى لهم فإن الولاء لمن أعتق)). قالت: وأعتقتنى
فكان لى الخيار .
(١) فى المطبوع: السنين. وأثبت فى الهامش أن فى الأصل: السنة. قلت: وهو صواب ؛ تعنى
أن فى قصتها ثلاثة أحكام : الهدية من الصدقة ، والشرط الفاسد فى البيع ، وتخيير الأمة
زوجة العبد إذا عتقت . والله أعلم. وقد أشار الحافظ فى الفتح (ح٢٥٦٢) إلى رواية النسائى.
أبو معاذ الدمشقى .

٣٠٩
......
كتاب العتق
قال المزى : قال النسائى : حديث يزيد بن رومان خطأ .
يعنى أن الصواب حديث الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة .
١٣١٤ (٥٠٢٧) - أخبرنى عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا الوليد عن
ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن عبد الله بن عمر قال .. يا رسول الله إنا نسمع منك
أحاديث فتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال: ((نعم)).
فكان أول ما كتب كتاب النبى وَّفي إلى أهل مكة: « لا يجوز شرطان فى بيع واحد
ولا بيع سلف جميعًا ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا
عشره دراهم فهو عبد، أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو عبد)) .
قال النسائى : هذا الحديث منكر وهو عندى خطأ والله أعلم .
١٤ - باب : تأويل قوله جل ثناؤه :
وَأَتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ ﴾
١٣١٥ (٥٠٣٤) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا عبد الرزاق قال : أنبأنا
ابن جريج قال : حدثنى عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن على عن
النبىِ وَ﴿ ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ﴾ [النور: ٢٣] قال: ((ربع المكاتبة)).
١٣١٦ (٥٠٣٥) - أخبرنا يوسف بن سعيد قال : حدثنا حجاج قال : أنبأنا ابن
جريج قال: أخبرنى عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن على عن النبى وَّه:
﴿وَأَتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ﴾ [ النور: ٢٣]: قال: ((ربع المكاتبة)).
١٣١٧ (٥٠٣٦) - قال ابن جريج وأخبرنى غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث بهذا
لا يذكر النبى وَاحد .
١٣١٨ (٥٠٣٨) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا عبد الملك -
وهو ابن سليمان - عن عبد الملك بن أعين عن أبى عبد الرحمن السلمى : أنه كاتب
غلامًا له على أربعة آلاف ثم وضع عنه ألفًا ثم قال : لولا أنى رأيت عليًا كاتب غلامًا
له ثم وضع عنه الربع ما فعلت .
قال المزّى: قال أبو عبد الرحمن : حديث ابن جريج خطأ ، والصواب موقوف.
١٥ - باب : فى أم الولد
١٣١٩ (٥٠٤٠) - أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا

٣١٠
كتاب العتق
ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله
0َ* ولا ينكر ذلك علينا .
قال المزّى : وعن إبراهيم بن يعقوب عن المكى بن إبراهيم عن ابن جريج نحوه .
١٣٢٠ (٥٠٣٩) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا المکی بن إبراهيم قال:
أنبأنا ابن جريج قال : حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات
الأولاد والنبى وَفهو حى ما نرى بذلك بأسًا .
قال المزّى مستدركا : حديث إبراهيم بن يعقوب فى الرواية، ولم يذكره أبو القاسم
وحديث عمرو بن على فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم أيضًا .
١٣٢١ (٥٠٤١) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا
شعبة عن زيد العمى عن أبى الصديق عن أبى سعيد فى أمهات الأولاد قال : كنا
نبيعهن على عهد رسول الله ◌َ ا}9 .
قال أبو عبد الرحمن : زيد العمى ليس بالقوى .
٢

٣٧ - كتاب الأشربة
١ - باب : استحقاق اسم الخمر لشراب البسر والتمر
١٣٢٢ (٥٠٥٣) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله - ابن المبارك - عن
محارب بن دثار عن جابر - يعنى ابن عبد الله- قال: البُسرُ والتمر خمرٌ .
١٣٢٣ (٥٠٥٤ مج) - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله - ابن المبارك - عن
سفيان عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: البسر والتمر خمر.
قلت : أعاد النسائى ذكر الحديثين فى كتاب الأشربة المحظورة برقم (٦٧٩٣)،
(٦٧٩٤) فى باب ذكر شراب الخليطين .
١٣٢٤ (٥٠٥٥) - أخبرنا القاسم بن زكريا قال : أنبأنا عبيد الله بن موسى عن
شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبى وَ لاوقال: ((الزبيب والتمر
هو خمر) .
١ - مكرر - باب : خليط الزهو والتمر
١٣٢٥ (٥٠٥٩) - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن نمير
قال: حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبى أرطاة عن أبى سعيد الخدرى قال : نهى
رسول الله وَله عن الزهو والتمر والزبيب والتمر .
٢ - باب : خليط الزهو والبسر
١٣٢٦ (٥٠٦٢) - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال : حدثنى أبى قال :
حدثنى إبراهيم - هو ابن طهمان - عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث
عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله وَّليو أَنْ يخلط التمر والزبيب، وأنّ يخلط
الزهو والتمر ، والزهو والبسر .
٣ - باب : خليط البسر والرطب
١٣٢٧ (٥٠٦٤) - أخبرنا عمرو بن على عن أبى داود قال: حدثنا بسطام قال:
حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله وَ ر قال: ((لا تخلطوا الزبيب
والتمر ولا البسبر والتمر».
٤ - باب : خليط البسر والتمر
١٣٢٨ (٥٠٦٧) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا يزيد قال : أنبأنا حميد
عن عكرمة عن ابن عباس قال : البسر وحده حرام ، ومع التمر حرام .

٣١٢
كتاب الأشربة
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
٥ - باب : خليط التمر والزبيب
١٣٢٩ (٥٠٦٨) - أخبرنا محمد بن آدم وعلى بن سعيد قالا : حدثنا عبد الرحيم
عن حبيب بن أبى عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَ *
عن خليط التمر والزبيب ، وعن التمر والبُسر.
قلت : ثم أعاده بإسناده ومتنه فى كتاب الأشربة المحظورة برقم (٦٨٠٥).
٦ - باب : ذكر العلة التى من أجلها نهى عن
الخليطين وهى بغى أحدهما على صاحبه
١٣٣٠ (٥٠٧٢) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن
المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله وَّر أن نجمع شيئين نبيذًا مما
يبغى أحدهما على صاحبه قال : وسألته عن الفضيخ فنهانى عنه قال : وكان يكره
المذنَّب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنّا نقطعه .
١٣٣١ (٥٠٧٣) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن هشام
ابن حسان عن أبى إدريس قال : شهدت أنس بن مالك أتى بيسر مذنب فجعل يقطعه
منه .
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٣٢ (٥٠٧٤) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن حميد عن أنس:
أنه كان لا يدع شيئًا قد أرطب إلا عزله عن فضیخه.
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
١٣٣٣ (٥٠٧٥) - أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله عن سعيد بن
أبى عروبة قال قتادة : كان أنس يأمُر بالتذنوب (١) فيقرض .
قال المزّى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
(١) جاء بهامش المطبوع: فى هامش ج : التذنيب نوع من البسر فى أول ترطيبه وجاء بهامش
التحفة وفى بعض النسخ : المذنب وهو البسر الذى بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه .

٣١٣
كتاب الأشربة
٧ - باب: تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١)
١٣٣٤ (٥٠٨٤) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شريك
عن مغيرة عن إبراهيم ، والشعبى قالا : السَّكّر: خمر .
قلت : أعاده بإسناده ومتنه فى كتاب الأطعمة والأشربة المحظورة برقم (٦٧٩١).
١٣٣٥ (٥٠٨٥) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب
ابن أبى عمرة .
( ... ) - وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شريك عن حبيب بن أبى عمرة عن
سعيد بن جبير قال : السَّكَر: خمر .
قلت : أعاده بإسناده ومتنه فى كتاب الأطعمة والأشربة المحظورة برقم (٦٧٩٠)،
(٦٧٩٢) .
١٣٣٦ (٥٠٨٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب - وهو ابن
أبى عمرة- عن سعيد بن جبير قال : السكر خمر .
١٣٣٧ (٥٠٨٧) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبى حصين عن
سعيد بن جبير قال : السكر حرام ، والرزق الحسن حلال .
٨ - باب : تحريم الأشربة المسكرة من أى الأشجار والحبوب
كانت على اختلاف أجناسها لتساوى أفعالها
١٣٣٨ (٥٠٩١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عبد الله بن عون
عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إن أهلنا ينبذون
لنا شرابًا عشاء فإذا أصبحنا شربناه، فقال : أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله
علیك إن أهل خیبر ینتبذون شرابًا من كذا وكذا وهی الخمر، وإن أهل فدك ینتبذون شرابًا
من كذا وكذا فيسمونه كذ وكذا وهى الخمر ... حتى عدّ أربعة أشربة أحدها العسل .
قال المزّى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
قلت: ثم أعاده بسنده ومتنه فى كتاب الوليمة، والذى قسمه فى النسخة المطبوعة إلى
عدة كتب منها كتاب الأشربة المحظورة وهو فيه برقم (٦٨٢٢) باب تحريم كل شراب
أسكر كثيره .
(١) سورة النحل : [ الآية ٦٧ ].

٣١٤
كتاب الأشربة "
٩ - باب : إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة
١٣٣٩ (٥٠٩٦) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن محمد
ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبى وَ طهر قال: « كل مسكر حرام، وكل مسكر
خمر)) .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : علقه الترمذى فى (الأشربة ١: ١) لمالك فقال:
رواه مالك عن نافع ، عن ابن عمر .
جاء فى هامش التحفة: حاشية ((ل)): ذكر الترمذى أن مالكًا رواه موقوفًا وهو
لمالك فى «الموطأ)) وعنه الشافعى.
١٠ - باب : تحريم كل شراب أسكر
١٣٤٠ (٥٠٩٨) - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد
ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَّه: ((كل مسكر حرام)).
قال ابن حجر فى النكت: المحفوظ رواية أبى سلمة عن عائشة لأن راويه عنه الزهرى
وهو أثبت .
١٣٤١ (٥١٠٠) - أخبرنا أبو داود سليمان بن يوسف قال : حدثنا محمد ابن
سليمان ابن أبى داود قال: حدثنا ابن [زبر](١) [عبد الله بن العلاء بن زبر الربعى أبو
العلاء الدمشقى] (٢) عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبى وَ فير قال: ((لا تنتبذوا
فى الدباء ، ولا المزفت، ولا النقير ، وكل مسكر حرام)).
١٣٤٢ (٥١٠٦) - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن على قال: حدثنا عبد الرحمن عن
إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه قال: بعثنى رسول الله وَ الر أنا ومعاذًا إلى
اليمن فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب؟ قال: ((اشرب،
ولا تشرب مسكرًا )) .
١٣٤٣ (٥١٠٨) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله قال : عن الأسود
ابن شيبان السدوسى قال: سمعت عطاء سأله رجل فقال : إنَّا ركب فى أسفارنا فتبرز
لنا الأشربة فى الأسواق ما ندرى ما أوعيتها. فقال: كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال:
كل مسكر حرام ، فذهب يعيد فقال : هو ما أقول لك .
(١) فى المطبوع: زيد. والمثبت من التحفة والمجتبى (ط. النظامية). أبو معاذ الدمشقى.
(٢) كذا بالتحفة للمزى .

٣١٥
كتاب الأشربة
١٣٤٤ (٥١٠٩)- أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن هارون بن إبراهيم
عن ابن سيرين قال: كل مسكر حرام .
١٣٤٥ (٥١١٠) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عبد الملك ابن
الطفيل الجرزى قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تشربوا من الطلى حتى يذهب
ثلثاه ويبقى ثلثه ، وكل مسكر حرام .
١٣٤٦ (٥١١١) - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزن قال :
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدىٍّ بن أرطأة : كل مسكر حرام .
١٣٤٧ (٥١١٢) - أخبرنا عمرو بن على ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا
حريش بن سليم قال : حدثنا طلحة بن مصرف عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى
أن رسول الله اَلر قال: ((كل مسكر حرام)).
١١ - باب: تفسير البتع والمزر
١٣٤٨ (٥١١٥) - أخبرنا أبو بكر بن على قال: حدثنا نصر بن على قال: أخبرنى
أبى قال : حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال: خطب
رسول الله وَّله فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت المزر؟ قال: ((وما المزر؟))
قال: حبة تصنع باليمن، قال: ((تسكر؟)). قال: نعم. قال: ((كل مسكر حرام)).
١٢ - باب : تحريم كل شراب أسكر كثيره
١٣٤٩ (٥١١٨) - أخبرنا حميد بن مخلد قال: حَدَّثَنَا سَعِيد بن الحكم قال : أنبأنا
محمد بن جعفر قَالَ: حَدَّثَنِى الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَّيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ عَنْ
عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ الَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلَيْلِ مَا أَسْكَرَ
کثیرہ)» .
١٣٥٠ (٥١١٩) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عَمّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بن كثير
عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بن سعدٍ عَنْ أَبِيهِ عن
النبىِ وَّ: نَهَى عَنْ قَليلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيُرُ ..
١٣ - باب : النهى عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير
١٣٥١ (٥١٣١) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن آدم
قال : حدثنا عمار بن رزيق عن أبى إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علىّ - كرم
الله وجهه - قال: نهائى النبى وَّه عن حلقة الذهب والقسى والميثرة والجِعَةِ.
١٠
ف

٣١٦
كتاب الأشربة
قلت : ثم أعاده بإسناده ومتنه فى كتاب الزينة برقم (٩٤٧٠) باب خاتم الذهب .
١٣٥٢ (٥١٢٢) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل -
وهو ابن سميع - قال : حدثنى مالك بن عمير قال : قال صعصعة بن صوحان لعلى
ابن أبى طالب كرم الله وجهه: انهَنَا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله وَه.
قال: نهانا رسول الله وَ له عن الدباء والحنثم والجعة.
قلت : أعاده بإسناده ومتن أتم من هذا فى كتاب الزينة برقم (٩٤٧٣) باب خاتم
الذهب .
ذكر الأوعية التى خص النبى بالنهى عن الانتباذ
فيها وما سواها ما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها
١٤ - باب : النهى عن نبيذ الجر مفردًا
١٣٥٣ (٥١٢٦) - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن عيينة
ابن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: قال ابن عباس: نهى رسول الله وَلا عن
نبيذ الجر .
١٣٥٤ (٥١٢٨) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد - يعنى
ابن الحارث-قال: حدثنا شعبة عن أبى سلمة قال سمعت عبد العزيز-يعنى ابن أسيد
الطاحى بصرى-يقول: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر، قال: نهى عنه رسول الله وَله.
١٥ - باب : الجر الأخضر
١٣٥٥ (٥١٣٣) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة عن
أبى رجاء محمد بن سيف قال : سألت الحسن عن نبيذ الجر؛ أحرام هو؟ قال: حرام،
قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله وَ لو نهى عن نبيذ الحنتم والدباء، والمزفت،
والنقير .
١٦ - باب : النهى عن نبيذ الدباء
١٣٥٦ (٥١٣٤) - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا
شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر: أن رسول الله و98َ نهى عن
الدباء.
١٣٥٧ (٥١٣٥) - أخبرنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا يحيى بن حسان قال :

٣١٧
كتاب الأشربة
حدثنا وهيب(١) بن خالد قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله
ڑ نھی عن الدباء.
١٧ - باب : ذكر النهى عن نبيذ الدباء والمزفت
١٣٥٨ (٥١٤١) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله قال:
أخبرنى نافع عن ابن عمر : أن رسول الله ◌َّاو نهى عن المزفت والقرع.
١٨ - باب : النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت
١٣٥٩ (٥١٤٦) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح
البارقى عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عبَّاد أنهما سمعتا عائشة قالت : سمعت
رسول الله وَّلد ينهى عن كل شراب صُنْع فى دُبَّاءِ أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتًا أو
خلاً .
١٩ - باب : ذكر النهى عن نبيذ: الدباء ، والنقير ، والمقير ، والحنتم
١٣٦٠ (٥١٤٨) - أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال: أنبأنا على بن الحسن قال:
أنبأنا الحسين - وهو ابن واقد - قال: حدثنى محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة
يقول: إن رسول الله وَّله نهى عن الدباء، [والحنتم، والنقير، والمزفت](٢).
١٣٦١ (٥١٥١) - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن طود ابن
عبد الملك القيسى بصرى قال: حدثنى أبى عن هُنَيْدَةَ بنت شريك بن زبان(٣) قالت:
لقيت عائشة رضى الله عنها بالمحدثة (٤) فسألتها عن العَكَّرِ فنهتنى عنه، وقالت: انبذيه
عشية واشربيه غدوة، وأمرتنى بما أوكى وأوكى عليه، ونهتنى عن الدّبَّاء والنقير والمزفت
والحنتمة .
٢٠ - باب : النهى عن الظروف المزفتة
١٣٦٢ (٥١٥٢) - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن إدريس قال: سمعت
المختار بن فُلفُل عن أنس قال: نهى رسول الله وَله عن الظروف المزفتة.
(١) جاء بالمطبوع (( وهيب: خالى)). والتصويب من تحفة الأشراف.
(٢) ما بين المعقوفين من تحفة الأشراف .
(٣) راجع كلام المزى فى التهذيب (٣٥ /٣٢٣). أبو معاذ الدمشقى.
(٤) فى المجتبى : الخريبة . أبو معاذ الدمشقى.

٣١٨
كتاب الأشربة
٢١ - باب : الإذن فى الانتباذ التى خصتها بعض الروايات التى
أتينا على ذكرها فيما كان فى الأسقية منها
١٣٦٣ (٥١٥٦) - أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال : حدثنا عبد الوهاب
ابن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ويظهر وفد
عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزاد والمجبوبة وقال :
((انتبذ فی سقائك وأو که واشربه حلواً)).
قال بعضهم: ائذن لى يا رسول الله فى مثل هذا. قال: ((إذا تجعلها مثل هذه».
وأشار بيده يصف ذلك .
١٣٦٤ (٥١٥٨) - أخبرنى أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق - يعنى الأزرق -
قال : حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى الزبير عن جابر قال : كان رسول الله
وَّ* ينبذ له فى سقاء، فإذا لم يكن سقاءٌ نبذه فى تور برام، قال : ونهى رسول الله
وَِّ عن الدُّبَاءِ والنقير والمُزُقَّت.
١٣٦٥ (٥١٥٩) - أخبرنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا خالد بن الحارث قال :
حدثنا عبد الملك قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله وَ فْرِ،
نهى عن الدباء ، والنقير ، والجر ، والمزفت .
٢٢ - باب : الإذن فى كل منها لا استثناء فى شىءٍ منها
١٣٦٦ (٥١٦٤) - أخبرنا أبو بكر بن على قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال:
حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :
قال رسول الله ◌َله: ((كنت نهيتكم عن الأوعية ، فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل
مسکر).
١٣٦٧ (٥١٦٥) - أخبرنا أبو على محمد بن يحيى المروزى-ابن أيوب مروزی-
قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا عیسی بن عبيد الکندی - خراسانی - قال:
سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رسول و9َّ: بينما هو يسير إذ حل بقوم فسمع
لهم لغطًا فقال: ((ما هذا الصوت؟)). قالوا : يا نبى الله لهم شراب يشربونه، فبعث
إلى القوم فدعا بهم فقال: (( فى أى شىء تتتبذون؟)). قالوا : ننتبذ فى النقير والدباء
وليس لنا ظروف فقال: (( لا تشربوا إلا فيما أوکیتم عليه)) .
قال : فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابو وباء

٣١٩
كتاب الأشربة
وصفروا قال: (( ما لى أراكم قد هلكتم؟)) . قالوا : يا نبى الله أرضنا وبيئة وحرمت
علينا إلا ما أوكينا عليه قال: ((اشربوا وكل مسكر حرام)).
٢٣ - باب : منزلة الخمر
١٣٦٨ (٥١٦٨) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد - وهو ابن الحارث- عن
شعبة قال : سمعت أبا بكر بن حفص يقول : سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من
أصحاب النبى وَّه عن النبى وَّر قال: ((يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير
اسمها )) .
٢٤ - باب : ذكر الروايات المغلظات فى شرب الخمر وحد الخمر
١٣٦٩ (٥١٧١) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا جرير عن مغيرة عن
عبد الرحمن بن أبى نُعم (١) عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد وَ ه﴿ قالوا: قال
رسول الله وَللد: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب
فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه)) .
قال المزى مستدركا : ليس فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم .
١٣٧٠ (٥١٧٣) - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر
عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه رضى الله عنه أنه كان يقول : ما أبالى شربت
الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل .
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم، وهو فى الرواية .
٢٥ - باب : ذكر الرواية (المبينة) (٢) عن صلوات شارب الخمر
١٣٧١ (٥١٧٥) - أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالا : حدثنا خلف -
يعنى ابن خليفة - عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبى وائل عن مسروق
قال: القاضى إذا أكل الهدية فقد أكل السحت ، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر .
وقال مسروق : من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة .
٢٦ - باب : ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات
ومن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن الوقوع على المحارم
١٣٧٢ (٥١٧٧)- أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأ عبد الله - يعنى ابن المبارك - عن
(١) فى المطبوع: ((ابن أبى نعيم)) والتصويب من التقريب.
(٢) من المجتبى . وفى المطبوع تبعاً لبعض النسخ: المثبتة . أبو معاذ الدمشقى .

٣٢٠
كتاب الأشربة
معمر ويونس عن الزهرى قال: حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال:
سمعت عثمان يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أُمُّ الخبائث، فإنه كان رجل ممّن خلا
قبلكم يتعبد ، ويعتزل الناس ... فذكر مثله. قال: فاجتنبوا الخمر ، فإنه والله لا
يجتمع والإيمان أبدًا، إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه .
قال المزّى مستدركًا : لم يذكره أبو القاسم، وهو فى الرواية .
١٣٧٣ (٥١٧٨) - أخبرنا أبو بكر بن على قال : حدثنا سُريج بن يونس قال :
حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء - وهو ابن المسيب - عن فضيل عن مجاهد عن
ابن عمر قال : من شرب الخمر فلم ينتش ، لم تقبل له صلاة مادام فى جوفه أو عروقه
منها شىءٌ، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، وإن مات
فيها مات كافراً .
قال أبو عبد الرحمن : خالفه يزيد بن أبى زياد .
١٣٧٤ (٥١٧٩) - أخبرنى محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد .
( ... ) - وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبى زياد عن
مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله وَطلّر - وقال محمد بن آدم: عن رسول الله
وَ ﴿ - قال: ((من شرب الخمر فجعلها فى بطنه لم تقبل منه صلاة سبعًا إن مات فيها))
- وقال: ابن آدم-فيهن -: ((مات كافراً فإن أذهبت عقله عن شىء من الفرائض) -
وقال : ابن آدم: القرآن - ((لم تقبل له صلاة أربعين يوم إن مات)) - فيها وقال :
ابن آدم - «فيهن مات كافراً)) . واللفظ لواصل .
٢٧ - باب : ذكر الرواية فى المدمنين [فى] (١) الخمر
١٣٧٥ (٥١٨٢) - أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال : حدثنا شعبة عن منصور
عن سالم بن أبى الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمر عن النبى وَ لا- قال:
((لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر)) .
١٣٧٦ (٥١٨٥) - أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الحسين بن يحيى عن
الضحاك قال: من مات مدمنًا للخمر نضح فى وجهه حين يفارق الدنيا .
٢٨ - باب : تغريب شارب الخمر
١٣٧٧ (٥١٨٦) - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال:
(١) من المجتبى .